واليوم باذن الله عز وجل سوف نأخذ مقرر قواعد الفقه مع فضيلة الشيخ ايمن الحبشي وفقه الله ونفعنا بعلمه ولا احب ان اطيل كثيرا بين يدي الشيخ فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على امام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما تفرقنا بعده وكن معصوما اللهم لا تجعل ولا ايها الاحبة في الله ان من اعظم منن الله سبحانه وتعالى على العبد ومن اجل الائه عليه ان يوفقه لسلوك طريق طلب العلم ذلك ان هذا من اسباب من اسباب تسهيل وصوله الى الجنة فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة فهذا من اعظم التوفيق للعبد ان يختاره الله عز وجل من بين المئين بل من بين الملايين ليسلك هذا الطريق الطيب الذي مآله ان شاء الله تعالى الى الا ان هذا الطريق العظيم تكتنفه مخاطر عظيمة وافات كبيرة ومن اعظم ذلك واجله امر النية فان طالب العلم اذا طلب هذا العلم وسلك طريقه اما ان يرفعه الله عز وجل به مراتب عالية واما ان يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اذ ان الصديقين كما قال بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى هم العلماء العاملون واما ان يكون طريقه ان يكون طلبه للعلم سببا في دخوله نار الجحيم والعياذ بالله وان يكون من اول من يقضى عليه يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولربما جلس اثنان في مجلس الدرس يتعلم كل واحد منهم العلم وبينهما كما بين السماء والارض اما احدهما فما جلس في مجلس العلم وما طلب العلم الا ليرضى عنه الله سبحانه وتعالى ما طلب العلم وما سلك طريق طلب العلم الا لينفع نفسه فيزيل فيزيل الجهل عن نفسه وينفع الناس ان تأهل لذلك لا يبتغي بذلك اجرا ولا ثوابا الا اجر الله وثوابه سبحانه وتعالى لا ينتظر من الناس مدحا ولا ثناء لا يهمه الشهادات الدنيوية ولا الالقاب العلمية وانما غايته ومراده هو ان يرضى عنه الله جل جلاله دقيق بنا ندكر هذا الامر العظيم وان نجعله نصب اعيننا وهو انه لن يفلح عند الله عز وجل في العلم الا من كان الا من كان مخلصا لوجه الله وتعالى خاصة وان هذا العلم الذي نتدارسه مما يبتغى به وجه الله وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا لينال عرضا من الدنيا الا لينال عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة اي ريحها والعياذ بالله فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يجعل مجلسنا هذا مجلسا خالصا لوجهه الكريم وان يجعل تعلمنا وتعليمنا خالصا لوجهه الكريم وان يبارك لنا فيه وان ينفعنا به وان يجعلنا ممن يذكره على سرر متقابلين في جنات النعيم انه ولي ذلك والقادر عليه موضوع هذا هذه المجالس في هذا اليوم المبارك الذي كان ضمن برنامج التأهيل الفقهي يتعلق بالقواعد الفقهية والقواعد الفقهية عند التأمل نجد انها لا يصح ان تكون علما مستقلا في الحقيقة بل هي علم تابع لعلم الفقه اذ ان مما يدرس منه ما يكون تبعا لعلم اخر ومنه ما يكون علما مستقلا فمثلا علم الاعتقاد المسمى بعلم التوحيد او الفقه الاكبر هو علم مستقل بذاته لا يتبع علما اخر من العلوم الشرعية ومما يدرس مثلا المقاصد مقاصد الشريعة والحقيقة ان مقاصد الشريعة لا تعد علما مستقلا وانما هي جزء من علم اصول الفقه وقل مثل ذلك فيما نحن بصدده وهو القواعد الفقهية فان القواعد الفقهية في حقيقتها ليست علما مستقلا وانما هي قواعد في علم الفقه ومن ثم نسبت اليه فقيل القواعد الفقهية وقل مثل ذلك ايضا في القواعد الاصولية فالقواعد الاصولية هي لها من اسمها نصيب فقد نسبت لعلم الاصول فلا يصلح ولا ينبغي ان تصنف على انها علم مستقل بل هي تبع لعلم اصول الفقه ومن ثم في القواعد الفقهية هي في حقيقتها تبع لعلم الفقه والكلام في الفقه والكلام في القواعد الفقهية فرع عن الكلام في الفقه ومن ثم فان دراسة القواعد الفقهية ينبغي ان تكون دراسة تابعة لعلم الفقه ويدخل في هذه التبعية انك قد درست وعرفت في دورتين في في مجلس سابق ان الناس على صنفين لا ثالث لهما اما مجتهد ينظر في الادلة استقلالا ويستنبط الاحكام بنفسه بعد توفر الشروط فيه فهذا لا يحل له ان يقلد احدا واما الصنف الثاني فهو المقلد والمقلد فرضه ان يقلد المجتهد المعروفة عنده باجتهاده ومن ثم اه حفظت مذاهب للمجتهدين وهي المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذلك لانها تنسب الى ائمة كبار اجمعت الامة على انه اه على توفر شروط الاجتهاد فيهم وزاد على ذلك ان مذاهبهم قد حفظت فان من الائمة المجتهدين من بلغ رتبة الاجتهاد الا ان مذهبه لم يحفظ بخلاف هؤلاء الاربعة فقد حفظت مذاهبهم عبر السنين حتى وصلت الى زماننا هذا وتناقلها الجيل يتلوه الجيل والرعيل يتلوه الرعيل فلم ينقلها لنا احاد من من اهل العلم ولا افراد من طلبة العلم وانما تناقلها امة تلو امه حفظت هذه المذاهب ودونت ودقق اصحابها في نسبة الاقوال الى ائمتها وخرجوا عليها واعتنوا بادلتها وما يتعلق بذلك ثم اتت القواعد الفقهية كما قلنا تابعة للفقه ومن ثم فاننا اذا تأملنا في كتب القواعد الفقهية التي الفها الائمة الاكابر نجد انها جميعا نجد انها جميعا تتعلق بهذه المذاهب سوى بعض كتب المعاصرين فجميع ما الف في القواعد الفقهية قبل عصرنا يتبع المذاهب الفقهية المتبعة ومن ثم فالطريقة التي سيشار عليها ان شاء الله تعالى في هذه في هذه المجالس التي اسأل الله الكريم ان تكون نافعة مباركة خالصة لوجهه الكريم هي طريقة في تقرير هذه القواعد اعني القواعد الفقهية وفق مذهب معتبر من المذاهب الاربعة واختير من هذه المذاهب مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى والسبب في اختيار هذا المذهب وشرح القواعد التي ستذكر عبر هذا المذهب انه المذهب الشائع في بلادنا وانه المذهب الذي درستموه في اسابيع مضت في علم الفقه فمن المناسب انك اذا درست علم الفقه على مذهب الامام احمد ان تدرس القواعد الفقهية على مذهب الامام احمد فان درست فقه الامام احمد ثم درست القواعد الفقهية على مذهب ابي الامام ابي حنيفة رحمه الله فان هذا يعد خلطا وخبطا وتشويشا على الطالب لا ينبغي له ان يسلك هذا الطريق بل انه يدهش يدهش عقله ويحير ذهنه وثمة سبب اخر في اعتماد مذهب واحد في تدريس هذه القواعد هو ان اللائق بالمبتدئ اذا طرق طريق اذا طرق طريق طلب العلم ودرس اي علم من العلوم المناسب له ان يقتصر في بداية امره على قول واحد والا يشتت نفسه في دراسة الاقوال والمذاهب ولذا قال الامام آآ ابن جماعة رحمه الله تعالى في تذكرة السامع والمتكلم وان كانت طريقة شيء قال رحمه الله وليحذر في ابتداء امره من آآ النظر في الخلاف والمناقشات او كما قال فان ان ذلك يدهش العقل ويحير الذهن وصدق وبر فان كل طلبة العلم فان جل طلبة العلم الذين درسوا الخلافة في ابتداء امرهم لا يكاد احدهم يحصل شيئا بل انه لربما اتقن المسألة في المجلس فما ان خرج من المجلس الا اختلفت عنده الاقوال واضطربت عنده النقول قال رحمه الله ناقلا عن الامام الغزالي رحمه الله قال وقال الغزالي وان كانت طريقة شيخه ذكر الخلاف فليحذر منه فان ضرره اكثر من نفعه ومن ثم فالسير ان شاء الله تعالى في شرح هذه القواعد فيكون وفق هذا الامر وهو ان يشار فيه من حيث الجملة في في الجملة على مذهب واحد بل على القول الراجح في هذا المذهب فقط حتى لا نقع في بعض الافات التي ربما تكتنف طريق طالب العلم اذا درس العلم واخذ الاقوال دفعة واحدة القواعد الفقهية آآ الكلام عنها من جهات وهذا ما هو مدون عندكم باول كاب اه القواعد الفقهية تعريفها وعلاقتها بالفقه قل الى اخره فسنأخذ فيما آآ فيما يتعلق بالقواعد الفقهية جملة من المقدمات تعريفها وعلاقتها بالفقه والاصول ومصادر القواعد الفقهية وانواعها وفوائد دراستها واضف على ذلك بعض مؤلفاتها بعضه اما الاول فهو تعريف القواعد الفقهية القواعد الفقهية كما ترى انها من كلمتي وينبغي عند تعريف ما تكون من اكثر من كلمة ان يلحظ فيه ان تلحظ فيه الكلمتان فاما ان يعرف الشيء على انه كالكلمة الواحدة واما ان يفرضك ان تفرض كل كلمة بالتعريف بيان ذلك لو ان ابنك او اخاك الصغير قال لك ما ام القرى ما هي ام القرآن؟ ما ام القرآن فانك اما ان تعرف ام القرى على انها علم على بلد اسمه ايش مكة فانت نظرت الى ام القرى وكانها كلمة واحدة وهي علم على بلد مقدس اسمه مكة واما ان تنظر الى ام القرى على انها مركبة من كلمتين ام والقرى فتقول له الام هي من لها عليك ولادة والقرى جمعوا قرية فالمراد حينئذ ايش ام ام اعظم البلدان واجلها واشرفها ان نظرت للنظر الاول وهو ان تعرف ام القرى بانها لقب وعلم وضع على بلد اسمه مكة فهذا ما بالتعريف اللقبي او التعريف العلني اي باعتبار كون ام القرى علما على بلد هذا تعريف ام القرى باعتبار كونها على من واسما جديدا على بلد معين هو مكة واما واما ان عرفت ام القرى بالنظر الى الكلمتين اللتين وردتا فيه ام والقرى والتفت الى هذا فانت حينئذ تعرف ام القرى باعتبارها مركبا باعتبارها ركبت من كلمتين احداهما مضافة الى الاخرى. فعند الاعراب تقول ام مضاف والقرى ايش ضعفوا اليه خذ مثلا اخر اصول الفقه اذا عرفت اصول الفقه فتعرفها بطريقتين الطريقة الاولى باعتبار اصول الفقه مركبا. من كم كلمة من كلمتين اصول والفقه تعرف الاصول على حدة عرفوا الفقه على حدة ثم تقول تجمع بينهما بمعنى معين فتقول مثلا الاصول جمع اصل ولها معان المناسب هنا الدليل والفقه هو العلم المعروف معرفة الاحكام الشرعية دلته التفصيلية بالاستثمار فتقول اذا المراد ادلة الفقه هذا ان عرفتها باعتبار كونه ايش مركبا من كم كلمة من كلمتين واما اذا نظرت الى اصول الفقه باعتبار كونها علما وكانها كلمة واحدة على علم معين يعرفها كذلك نقول فيما نحن بصدده القواعد الفقهية اما ان تعرفها ناظرا الى كل كلمة على حدة فحين اذ ستعرف القواعد وتعرف الفقهية كونها منتسبة الى الفقه واما ان تعرف القواعد الفقهية وكانها كلمة واحدة اطلقت على شيء معين فاذا نظرت اليها بالاعتبار الاول وهو اعتبار التركيب انها مركبة فنجد انها مركبة وصفيا ام القرى قلنا مركبة تركيبا ماذا اضافيا لانه مضاف ومضاف اليه واما القواعد الفقهية ماذا كتب عندك؟ باعتبار كونها ايش مركبا تركيبا وصفيا مركبا زد كلمة تركيبا تركيبا وصفي تركيبا وصفي وان شئت فقلت مركبا وصفيا الامر سهل هو مركب وصفي او مركب تركيب والصين كيف مركب تركيب وصفي الجامعة الاسلامية مركبة الاسلامية وصف للجامعة نعت له القواعد الفقهية مركب من كلمتين الفقهية ما اعرابها وصف ونعت للفقهية فهي مركبة تركيبا وصفي اذا نظرنا الى هذا النظر فنجد ان القواعد لها معنى والفقهية فالقواعد تطلق في اللغة على معان المناسب منها هنا الاساس باللغة المناسب هنا الاساس واما في الاصطلاح عند اهل العلم فهي جمع قاعدة كما ترون وهي القضية الكلية القضية الكلية القضية الكلية عرفها بهذا التعريف صدر الشريعة احد ائمة الحنفية رحمهم الله تعالى وهو الامام عبيد الله ابن مسعود الله عرفها بهذا التعريف القضية القضية يقصد بها ما احتمل الصدق والكذب لذاته مثلا اقول لك مثلا الجوال اه آآ الجوال على الطاولة هذه الجملة تملوا الصدق والكذب ام لا نعم تحتمل فيمكن ان يكون على الطاولة ويمكن ان لا يكون كذلك قلنا ما احتمل الصدق والكذب لذاته يعني بغض النظر عن اشياء اخرى انت ترى الجوال الان على الطاولة ام لا تراه على الطاولة اذا هو الان الجملة صادقة لكن نحن نقول الجملة بغض النظر عن الواقع وبغض النظر عن القائل فالقائل قد لا يقول الا الصدق مثلا كالنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بغض النظر عن القائل انت تنظر الى الكلمة المجردة هل هي يمكن ان تحتمل الصدق او الكذب ام لا؟ فان احتملت هذا الذي بماذا بالقضية مثال اخر زيد قائم قضية ام لا اجيبوا طيب طيب هل زيد قائم قضية ام لا ليست قضية لماذا لانها لا تقول هل زيد قائم؟ صدق بل زيد قائم كذب وعلى هذا فقس اذا ما احتمل الصدق لذاته يسمى بماذا؟ بالقضية الكلية المراد بالكلية في هذا الموضع ما تحته افراد وحكم على جميع الافراد بحكم واحد مثلا لما اقول الطلاب الطلاب تحته فرد واحد ام افراد كثيرون افراد كثيرون فان قلت الطلاب حاضرون مثلا فانا حينئذ في قولي حاضرون حكمت على جميع الطلاب ام ام على بعضهم على ايش الطلاب حاضرون على الجميع ام البعض الجميع. اذا هذه قضية فاذا حكمت على الجميع حكم واحد فيسمى قضية هذا المقصود ها هنا اليقين لا يزول بالشك قضية فهي تبين لك ان اليقين حكمه ايش انه لا يزول بالشك وهذا تحته فروع فقهية عديدة وانت اذا قلت اليقين لا يزول بالشك حكمت على جميع المسائل الفقهية التي فيها شك وفيها يقين فلم تلتفت الى الشك وعملت ماذا اعملت اليقين اما الفقهية فهو نسبة لعلم الفقه وعلم الفقه اكتب العلم بالاحكام الشرعية العلم الشرعية الفرعية عن ادلتها امين عن ادلتنا يدي اذا هو علم وهو علم بالاحكام فليس علما بالاحكام النحوية ولا الاحكام الطبية وليس علما بالاحكام العقلية ككون الجزء ومن الكل وانما هو علم بماذا اي احكام شرعية الشرعية ماذا الفرعية الله موجود حكم شرعي لكنه حكم شرعي عقدي في علم الاعتقاد الامر يقتضي الوجوب هو علم شرعي لكنه في علمي الاصول لكن الصلاة واجبة حكم شرعي فرعي يعني من الفروع لا من الاصول العلم بالاحكام الشرعية الفرعية كيف اخذت هذه الاحكام الشرعية عن الادلة التفصيلية فالادلة اما ان تكون اجمالية واما ان تكون تفصيلية فاذا قلت لك القرآن الكريم حجة في اثبات الاحكام فهذا دليل اجمالي لانه مجمل فاذا قلت لك واقيموا الصلاة دليل على وجوب الصلاة. اقيموا الصلاة دليل ام لا تفصيلي ام اجمالي اذا هذه الاحكام الشرعية الفرعية استفيدت عن الادلة التفصيل بالاستبدال ام وقعت في القلب مباشرة بالاستدلال يعني ان الفقيه لما نظر في الكتاب في الكتاب وجد اقيموا الصلاة واعمل ذهنه بتطبيق قاعدة الامر يقتضي الوجوب انبط لنا هذا الحكم اذلالا وليس شيئا وقع في قلبه اوقعه الله فيه مباشرة فهذا الهام او وحي وليس وليس ايش وليس استدلالا العلم الفقهي هو هذا اما اذا نظرت الى القواعد الفقهية على انها الكلمة الواحدة جعلت لقبا على علم واحد فهي قضايا كلية فقهية اذا القواعد الفقهية هي قضايا من اي نوع قضايا كلية فتحتها افراد تنتسب لاي علم بعلم الفقه ومن ثم نقول باختصار القواعد الفقهية هي قضايا كلية فقهية طيب اذا فهمت هذا فاذا قلت لك الصلوات الخمس واجبة هل هذه قاعدة قلت نعم ليست قاعدة ما دام اني قلت لك الصلوات الخمس صحيح انه تحته افراد ولكن ليس المراد هنا ليس المراد هنا يمكن اعتبارها القاعدة من جهة اخرى ولكن المراد ما هو اعم من ذلك لو دققنا في المثال حتى ليزول اللبس والاشكال لو قلنا صلاة الظهر واجبة هذه قاعدة قطعا لا لكن لو قلنا مثلا آآ كل صلاة يجب ان تبتدأ بالتكبير هل هذه قاعدة نعم قاعدة وعلى هذا نأتي الان لعلاقة القواعد الفقهية باصول الفقه وهذا مما يكثر عنه اذا تأملنا نجد ان الامر يأتي على ثلاثة على ثلاث مراحل المرحلة الاولى مرحلة الاصول يليها مرحلة الفقه يليها مرحلة القواعد يمكن توضيح ذلك بالمثال بان نقول مثلا هذا البناء الذي نحن فيه فيه قواعد في الارظ وله جدران وله سقف فاول ما يبدأ به عند بناء هذا هذا البناء ما هو هذه القواعد فهذه القواعد هي علم اصول الفقه فاول ما يبتدأ به حينئذ من حيث الترتيب الذهني حيث الترتيب الذهني هو قواعد اصول الفقه فاصول الفقه هو اكتب معرفة دلائل فقهي مالا معرفة دلائل اجمالا و كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد معرفة اجمالا و كيفية منها و قالوا المستفيد قبل قليل قلت لكم واقيموا الصلاة دليل تفصيلي ام اجمالي تفصيلي وقلت لكم كذا وكذا دليل الاجمالي ماذا قلت القرآن اذا اول شيء في اصول الفقه يقرره عالم الاصول هو ماذا؟ الادلة الاجمالية معرفة دلائل الفقه فاصول الفقه يبحث في كون القرآن حجة وكون السنة المتواترة وكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى حجة عند الجمهور وكوني القياس حجة وقول الصحابي حجة عند الجمهور وآآ المصلحة المرسلة حجة الى غير ذلك فاصول الفقه ابتداء ماذا يبين لك الادلة من حيث التفصيل ام من حيث الاجمال حيث الاجمال اذا هذا هو عمل الاصول الاول معرفة دلائل الفقه اجمالا ثاني وكيفية منها يقول لك بينت لك الادلة فبقي ان ابين لك كيف من الادلة فيقول لك الاصول الامر يقتضى والنهي يقتضي تحريم والعام يستغرق جميع افراده والمطلق يبقى على اطلاقه حتى فيريد ما يقيده واذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر فاذا يبين لك الاصول كيف تستفيد الاحكام من الادلة اذا هذه قواعد الاستنباط بعد ذلك يبين لك الاصول من هو الذي يستفيد؟ هل هو كل من هب ودب ام هو خاص بمن توفرت فيه شرائط معينة الجواب من توفرت فيه شرائط معينة وهو المجتهد لك والاجتهاد ويبين لك غير المجتهد وهو المقلد فيبين لك اذا تبين لك ان اصول الفقه تبحث في امور ثلاثة من حيث الاصل الاول الادلة والثاني طرق الاستنباط ببيان قواعده والثالث حال المستنبط وهو المستفيد اذا ابتداء يأتي الاصول في بين لك ما الادلة وكيف ولذا كانت في البداية القاعدة الاصولية الثاني اتى الفقيه فقال له الاصولي ان القرآن حجة والسنة المتواترة حجة والاحاد حجة الى غير ذلك فاتى الفقيه فنظر في ادلة تفصيلية هذه الادلة التفصيلية داخلة تحت ماذا الادلة الاجمالية فنظر الفقيه في قول الله تعالى واقيموا الصلاة طيب كيف يستنبط الحكم منه واقيموا الصلاة بقاعدة اصولية من قواعد الاستنباط وهي الامر يقتضي الوجوب اذا الاصولي اعطى الفقيه الدليل ما هو؟ واعطاه كيف يستنبط من الدليل فاستنبط الفقيه حكما استنبط من قول الله تعالى واقيموا الصلاة لما سلط عليه القاعدة المعروفة الامر يقتضي الوجوب انبط حكما وهو ايش وجوب الصلاة وجوب الصلاة فقه ام اصول ام قواعد فقهية ثق لانه استنبط هذا الحكم ومن ثم فماذا تقولون؟ الجدران اللي في في المثال السابق قلتم القواعد هذي ايش طيب والجدران لما بنيت ووضعت فيها الاشياء التي في الداخل هذا ما هي هذا الفقه ثم بعد ذلك بعدما بنيت هذه وبنيت وملئت هذه الغرف بالاغراض والاشياء مررنا على هذه الغرف فوجدنا غرفة للطهارة وغرفة للصلاة غرفة للزوج غرفة للحج وغرفة للبيوع وللرضاع وللطلاق وللنكاح الى غير ذلك فاخذنا من كل غرفة مسألة فدخلنا الى غرفة الطهارة فوجدنا فيها ان من شك في ماء اهو طاهر هو طهور ام نجس الاصل انه طهور ثم اخذنا مسألة اخرى وهي من شك بعدما توظأ توظأ ثم شك انتقضت طهارته ام لا؟ فالاصل انه لا طهارتي اخذنا هاتين المسألتين دخلنا غرفة الصلاة فوجدنا فيها ان من شك في صلاته اصلى ركعتين ام ثلاثا؟ الاصل انها اثنتان فيلزمه ان يأتي بالثالث ثم دخلنا غرفة ثالثة وهي غرفة الحج مثلا فوجدنا ان من شك في طوافه اهو في الشوق السادس ام الخامس فماذا يفعل يعتبره الخامس. اخذنا هذه المسألة ثم ذهبنا الى الطلاق فوجدنا رجلا شك فطلق زوجته طلقة ام طلقتين اصله انها طلقة واحدة هذه المسائل في غرفة ووظعنا عليه وكتبنا على هذا اليقين لا يزول اذا اتت القواعد الفقهية متى متأخرة ام متقدمة متأخر ولذلك تلاحظ انه كتب لك في الكتاب ثالثا القاعدة الفقهية ماذا كتب بين قوسين استقراء هذا الكلام صحيح ومتجه ان القاعدة الفقهية تأتي بعد الفروع الفقهية وبعد الاصول من حيث الترتيب الذهني من حيث الدهن الا ان من القواعد الفقهية ما وردت في النص الشرعي اصلا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هي متفق عليها بين الفقهاء اين وردت بعد الاستقراء ام هي اصلا وردت في نص فما ورد في النص فهو مقدم بلا شك من حيث الترتيب ولكن من حيث النظر الى الفروع الى القواعد الفقهية التي اخذت بالاستقراء فمحلها بلا شك بعد الفروع الفقهية لانها نتيجة لاستقراء الفروع الفقهية لكم انفا ثم نأتي لهذه القواعد قلت لكم لا ضرر ولا ضرار هي نص شرعي. ولذا جاء عندك في الكتاب مصادرها الاول ماذا الادلة الشرعية فمن القواعد الفقهية ما مصدرها الدليل الشرعي منها ما يكون لفظه نصا في الشرع كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فهي قاعدة متفق عليها بين الفقهاء ومن القواعد ما هي مستندة الى نص وليست نصا في نفسها كقولنا مثلا اليقين لا يزول بالشك هو ليس نصا الشرع ولكنه مستند الى نصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري اصلى ثنتين ام ثلاثا فليطرح وليبني على فاذا اليقين لا يزول بالشك هي قاعدة معتمدة على ماذا على النص وان لم تكن في ذاتها نصا الامور بمقاصدها قاعدة مستندة الى نص وهو انما الاعمال بالنيات ويمكن ان تكون القاعدة مستندة وهو المصدر الثاني الى استقراء الفروع كما شرحت انفا طيب فمثلا اه نجد مثلا مما يمكن ان يقال آآ قول الامام احمد رحمه الله كما هو عندكم في ستأتينا قال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة صدقة والرهن من اين لنا بهذا استقرأ الامام احمد الفروع فخلص الى هذه القاعدة ان كل ما يجوز بيعه تجوز هبته ويجوز ان يتصدق به ويجوز رهنه فهذا بناء على ننطلق الى امر رابع يتعلق بالقواعد الفقهية وهي انواع القواعد الفقهية انواع القواعد الفقهية اذا نظرنا لانواع القواعد الفقهية نجد انها تتنوع باختلاف حسب اختلاف النظر اليها فاذا نظرت للقواعد من حيث مدى شمولها للفروع اما ان تكون كثيرة واما ان تكون فروعها يسيرة في باب او في ابواب فنقسم حينئذ القواعد الفقهية الى ثلاثة اقسام كما كتب عندك واحيانا ننظر للقواعد الفقهية من حيث كون القاعدة مستقلة لا تتبعوا غيرها او تابعة بغيرها فبالنظر الاول وهو كونها اشتمل على فروع كثيرة بابواب متفرقة او باب واحد نجد انها تنقسم الى الاول قاعدة كلية كبرى وهذه القاعدة الكلية الكبرى تكون فروعها الفقهية في ماذا بجل الابواب بل احيانا في كل الابواب وهذه القواعد الكلية الكبرى هي القواعد الخمس الكبرى المشهورة المعروفة الامور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير ولا ضرر ولا ضرار والعادة محكمة وهي التي ان شاء الله تعالى فيها اذا هذه الدورة اقتصر الشرح فيها على القواعد كلية كبرى التي فروعها الفقهية في جميع الابواب الفقهية او اكثرها واستقر على الاصطلاح عند المتأخرين على تسميتها بالقواعد الكلية الكبرى واما ان تكون القواعد الكلية فروعها الفقهية في ابواب كأن تكون في ابواب العقود والمعاملات او في ابواب فقه الاسرة او في ابواب العبادات او الطهارة مثلا فان الطهارات او او ابواب الجنايات وما الى ذلك فهذه تسمى اما بالقواعد الكلية غير الكبرى وسماها الامام الطوفي رحمه الله بالقواعد الكلية الصغرى استانس ان تكون الفروع الفقهية للقاعدة في باب واحد فقط فان كانت في باب واحد فقط فسماها طائفة من المتأخرين بالضوابط الفقهية اذا يسمى الواحد منها ضابطا ضابطا فقهيا الضابط الفقهي طيب اليقين لا يزول بالشك من اي صنف من الاول طيب الخراج بالضمان الخراج بالضمان هذه تحتاج الى شرح لكنها للفائدة فروعه الفقهية تدخل في البيع وتدخل في الشفعة وتدخل في اه الخيار يرى البيع لها علاقة وتتعلق بمسائل عديدة بابواب عدة لكنها لا تخرج عن كون من ملك شيئا من اخذ شيئا وكان الضمان عليه من العدل ان يكون الخراج له هذا معناها العام هذي تدخل تحت اي صنف ثاني طيب ما قاله الفقهاء الحنابلة رحمهم الله في كتاب الطهارة قالوا ما قطع من البهيمة ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة يعني حكم المقطوع من البهيمة وهي حية حكمه انه ميتة يعني مثلا شاة قطعت يدها وهي حية فما حكم هذه اليد حكمها حكم الميتة اذا هي نجسة ولا يجوز اكله وقل مثل ذلك في حيوانات اخرى هذا يعتبر قاعدة كلية كبرى ام صغرى ام يعتبر ضابط هذا الذي قلناه من تسميتها لقواعد كلية كبرى وقواعد كلية صغرى وضوابط هذه التسمية مجرد اصطلاح وقد قيل وقد قالوا لا مشاحة في الاصطلاح. يعني قد تجد في كتب اهل العلم انهم يعبرون احيانا عن اليقين لا يزول بالشك فيقولون وهذا ضابط معروف عند اهل العلم. سموه ضابط لا مشاحة في الاصطلاح الا ان هذا هو ما جرى عليه العرف عند المتأخرين اذا درست القواعد الفقهية ماذا تستفيد استفيدوا قبل هذا اه لابد ان يزاد امر في تقسيم القواعد الفقهية انا قلت لكم ان نظرت اليها من حيث شمولها للفروع انقسمت الى هذه الثلاث واحيانا ننظر الى القواعد الفقهية من حيث كون القاعدة مستقلة او تابعة فمثلا اليقين لا يزول بالشك قاعدة مستقلة الامور بمقاصدها قاعدة مستقلا لكن ان قلت لك مثلا العبرة في الايمان في الايمان. بالاغراض لا بالالفاظ. الاغراض يعني النيات هذه ما تقولون ام تابعة لغيره تابع لاي قاعدة اليقين قاعدة الامور بما قصدت فالامور بمقاصدها تتعلق بالنيات عموما قاعدة الاصل في الايمان بالاغراض تتعلق بالايمان خاصة. اذا هي قاعدة تابعة ثمان القاعدة التابعة اما ان تكون اخص كقاعدة اعم كالقاعدة التي مثلت بها او كقولهم مثلا العادة محكمة قاعدة مستقلة والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم. قاعدة ايش اخص تابعة واحيانا تكون القاعدة التابعة بيانا لشرط في القاعدة المستقلة ان نقول مثلا العادة محكمة قاعدة مستقلة وان ثم نقول انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت بيان لشرط اذا هذه ايش قاعدة تابعا وعلى هذا واما ان تكون استثناء من القاعدة المستقلة كأن نقول لا عبرة بالعرف الطارئ القاعدة الاولى العادة يشمل العادات عموما والاعراف عموما فاذا قلنا العرف الطارئ لا عبرة به فهو استثناء من القاعدة كبرى فهذه اما بالقاعدة ايش اما قاعدة او خادم نأتي لفوائد دراسة اول ذلك واظهره انها تضبط المسائل الفقهية المتناثرة في سلك واحد الم تروا قبل قليل اننا جمعنا المسائل التي كانت مفرقة في الحجرات اجرة الطهارة وحجرة جمعت في سلك واحد هذه فائدة ثم انها بعدما جمعت لك في سلك واحد سهل عليك حفظها فاتت فاذا عرفت ذلك وعرفت ان الفقهاء رحمهم الله نظروا في هذه المسائل كلها الى ان هناك شيئا متيقنا هناك شيئا مشكوكا فيه مشكوكا فيه ووجدت انهم كلما وجد شك بعد يقين اطرحوا اليقين عرفت مأخذهم في المسألة صح واذا عرفت مأخذهم حينئذ او امكنك حينئذ ان تلحق المسألة التي لم ينصوا عليها بالمسائل التي نصوا عليه ولذلك تلاحظوا في المسألة الفائدة الثالثة انها تعين على معرفة مآخذ المسائل والحاق النوازل التي لا تعرف فيها نصا لاهل العلم بالمسائل المنصوص عليها عند الفقهاء فمثلا لما قلت لكم قبل قليل المسائل السابقة في مسألة اليقين لا يزول بالشيء لو طرحت عليكم مسألة الان وانت لا تعرف فيها نص الفقهاء وقلت لك مثلا امرأة ارضعت طفل الجيران وشكت ارضعته خمس رضعات ام ثلاث رضعات ان ارضعته خمسة فالمذهب عندنا انه صار ولدا لها وان ارضعته ثلاثة ليس ولدا لها وانت لا تعرف فيها نص الفقهاء ماذا تتوقع ان يقول الاصحاب فيها ماذا تتوقع؟ وهي قد شكت يقول انها تبني على الاقل وهو ثلاث فانت تؤهلك اذا عرفت ذلك وتجعلك قادرا باذن الله على الحاق المسائل النازلة بالمسائل النصوص واذا عرفت ان القواعد انها اه دائما تنظر الى هذا الامر التفت اليه كقاعدة المشقة تجلب التيسير مثلا فوجدت ان الشريعة راعت المشقة في السفر فقست قصرت الصلاة وراعت المشقة على الحائض قضت عنها الصلاة وراعت المشقة على الكبير في السن فسقط عنه الصوم واجزاءه الاطعام تلحظ حينئذ في الابواب المتفرقة ولاحظت ايضا حتى في في المعاملات انه متى احتاج الناس الى امر مع وجود الغرر جازت المسألة وآآ تجوز عن عن الغرظ اليسير في بعظ الاحيان مراعاة لاحوال الناس تسهيلا عليهم يدرك حينئذ ان من مقاصد الشريعة انها اتت للتيسير على العباد ام للتعسير عليهم بالتيسير بلا شك فتدرك ان من مقاصد الشريعة التيسير هذه فوائد دراسة القواعد نشرع الان بحول الله وتوفيقه بالقاعدة من القواعد الفقهية الكبرى وهي قاعدة الامور بمقاصده قبل الشروع فيها كتاب التمارين التمارين لنقرأ بعض التمرين الموجود عندكم في نفس بعض مؤلفاتها جزاك الله خير بعض مؤلفاتهم آآ بعض مؤلفاتها اظن لم تكتب فيه جدول عندكم لكن لا بأس انا قلت لكم امرا قبل ذلك. قلت لكم ان ما الذين الفوا في القواعد الفقهية اليتيم قبل العصر الحاضر كلهم ساروا على طريقة واحدة وهي ماذا انهم ساروا على المذاهب الاربعة المعروف ومن ثم فلا بأس ان نذكر لكل مذهب من المذاهب الاربعة بعض الكتب التي الفت فيها نبتدئ بالحنفية رحمهم الله فاما الحنفية رحمهم الله تعالى فمن اشهر الكتب المؤلفة عندهم والمتداولة بينهم طائر الاشباه الاشباح والنظائر للامام ابن نجيم الله تعالى الاشباه والنظائر نبني جيم الله تعالى نجيم صغير نجم وله شروح عديدة من اشهرها ترح الامام الحموي نسبة اموي سماه بغمز عيون البصائر رمز عيون البصائر جرح الاشباه والنظايا وثمة كتب اخرى بل قيل ان اول ما الف في في القواعد الفقهية كتاب الامام الكرخي الله المشتهر بين الناس باصول الكرخي باصول الكره ذكر بعض المعاصرين انه اول ما الف في القواعد الفقهية قل الكرخي. والحقيقة انه يشتمل على قواعد فقهية وقواعد اصول وثمة عند الحنفية كتب اخرى كثيرة اما المالكية فمن اشهر كتبهم كتاب القواعد للمقاري المقري بفتح القاف المنقري وكتاب ايضاح المسالك لك للونشريسي الوان شريسي الون شريسي واو نون طاء يا ياء وانشريسي للامام وانشريسي الله وآآ وسيأتي بعض الكتب ان شاء الله اثناء التدريبات حتى لا نأخذ فيها كذلك من كتب الشافعية الاشباه والنظائر والاشباه والنظائر لكتب لابن الوكيل وللسيوط وللسبكي ولابن الملقن كلها باسم واحد الاشباه والنظر لابن الوكيل وهو اولها بل هو اول من الف في القواعد الفقهية كتاب بل باسم الاشباه والنظائر ابن الوكيل ابن الوكيل وثمة بالاسم نفسه الاشباه والنظر للسيوطي وقبله لابن السبكي ولابن الملقن اما الحنابلة رحمهم الله تعالى عمدتهم واعظم كتاب عندهم واشهره تقرير القواعد تقرير القواعد للحافظ ابن ابن رجب الله تعالى طيب نأتي للكتاب التمارين في صفحة الصفحة الخامسة عشر من خلال ما درسته في الفرق بين الفقه واصول الفقه والقواعد الفقهية بين العلم الذي تندرج تحته المسائل الاتية الامر يقتضي الوجوب ايش نعم هو قاعدة لا شك قاعدة ايش اصول من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين هذه مسألة اول شيء هذه مسألة ام قاعدة هذه هذه قاعدة من تيقن الطهارة وشت في مسألة واحدة هذه اول شيء هذا فقه ام اصول ام قواعد هذا فقه انها مسألة مسألة واحدة قول الصحابي حجة في اثبات الاحكام من من قبيل ماذا قواعد الاستنباط ام الادلة الاجمالية الاجمالية اليقين لا يزال بالشك القرآن قاعدة فقهية هذا هذا قواعد فقهية القرآن حجة في اثبات الاحكام من قال لامرأته الحقي باهلك بقصد الطلاق طلقت امرأته ها فقه احسنت العام يستغرق جميع الافراد ما لم يرد مخصص البراء الاصل براءة الذمة قاعدة قاعدة فقهية يعني من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل فقه من عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا ثق القياس من الادلة الشرعية الضرر يزال قواعد فقهية المتأخر ينسخ المتقدم عند تعذر الجمع الامور بمقاصدها مشقة تجربتي هذا سهل ما يحتاج طيب بين مصدر القواعد الاتية الامور بمقاصدها الامور بقصيدة تستند على حديث في طيب نص قال الامام احمد كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن لا ضرر ولا ضرار نص من خلال النظر في المسائل المروية عن الامام احمد نخلص الى ان القاعدة عنده ان العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها الى اخره استقراء واضح المشقة تجلب التيسير هذه سنأخذها معتمدة على قول الله عز وجل اه انه يريد الله بكم اليسر ولا انما بعثتم ميسرين ولم النص لا لا معتمدة على نص هي معتمدة على هذه الايات والاحاديث اذا معتمدة على نص الميسور لا يسقط بالمعسور فاتقوا الله ما استطعتم اذا اول شي المنشور لا يسقط بالمعسور اه قبلها المعذر خرج بالضمان لا نص في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج منه الميسور لا يسقط بالمعسور نص لانه يعتمد على فاتقوا الله ما استطعتم قال الكرخي الاصل ان ما ثبت بيقين لا يزول بالشك ان ان قلت انه استقرأ الفروع فهي من الاستقراء لكن في الحقيقة لها نصوص قلت لكم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيمن شك في صلاته فلم يدري اصلى ثنتين ام ثلاثا فليطرح الشك يبني على تيقن اذا فاشكل عليه كان يصلي قال عليه اخرج منه ريح ام لا؟ ايش قال عليه الصلاة فلا ينصرف فيسمع صوتا او يجد ريحا اذا هو معتمد على طيب بين الانواع القواعد التالية الاعمال بالنيات كبرى تابع وتابع هذه غير كبرى نعم احسنت كل ميتة نجسة الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائل ظابط اليقين لا يزول بالشك ما حرم اخذه حرم اعطاؤه هذه سندرسها في الثاني لاننا قلنا الكبرى الخمس فقط اذا هذه من الغيرة الكبرى عادة محكمة كبرى. من صح طلاقه صح خلعه ضابط انه ضابط في باب ايش؟ الخلعة من الطلاق الخلع سألك سائل وقال لك من الذي يصح خلعه؟ فتقول من صح طلاقه اذا هذا يضبط لك من يصح خلعه بباب الخلع اذا هو ضابط لا عبرة بالظن البين خطؤه هذه تابعة لقاعدة اليقين لا زول بالشك فتكون من الصغرى غير الكبرى المشقة تجلب التيسير كبرى كل ما جاز ثمنا او اجرة صح مهرا ضابط في اي باب بباب الصداق من ابواب النكاح لا ضرر ولا ضرار احسنت لا نأتي للكتب التي الاشباه والنظائر قلت لكم كم كتاب باسم هذا الاسم خمسة احسنت خمسة ما هي واحد لابن الوكيل مذهبه وهو اول من الف كتابا بهذا وواحد لابن السبكي فائدتان الفائدة الاولى السبكي بسكون الباء الموحدة ويخطئ من يقول تبكي وصوابه سبكي بسكون الباء الموحد الفائدة الثانية السبكي هناك الاب وهناك الابن. الاب تقيد دين السبي والابن تاج الدين السبكي فاما ان تقول التاج السبكي والتقي السبكي لتميز بينهما واما ان تقول ابن السبكي فان قلت ابن السبكي فيكون الابن قطعا وليس الاب يقول ابن السبكي لتميز بينهم واحيانا لا تحتاج ان تقول لا ابن لا ابن السبكي ولا تقيد بين السبكي ولا تجد السبكي اذا قلت قال في الاشباه والنظر قال السبكي في الاشباه والنظائر فمعلوم انه الابن لان الاب لم يؤلف بهذا الاسم لكن المشكلة ببعض الكتب التي ابتدأها الاب واكملها الابن مثل كتاب الابهاج في شرح المنهاج بالاصول الابهاج في شرح المنهاج شرح لمنهاج الوصول للبيضاوي في اصول الفقه هذا الكتاب ابتدأه الاب واكمله فانت ينبغي ان تقول قال تقي الدين او قال فان خشيت من اللخبطة فقل قال السبكي والذي يريد ان يتأكد ينظر هذا الاب هالباب مما جرحه الاب ام شرحه اذا قلنا للسبكي وكذلك للسيوطي هذي كم صارت وكذلك ابن الملقن وكذلك لابن نجيم وابن نجيم وحده الحنفي والبقية الحموي ايش الكتاب اللي اخره رمز عيون البصائر على اي مذهب حنفي لا يستحسن ان نقول حنفية ولا نقول احناف لان بعضهم يخطئ يخطئ تسمية نفية بالاحناف صواب ان يقال حنفي ابن رجب ما اسم كتابه القواعد ومذهبه حنبلي هذا الذي رقم تسعة وخمسين هذا ما اسمه اريد ان اسمع اسمه منكم مقرئ يعني يقرأ القرآن في المسجد النبوي مقري بتشديد القاف مع فتحه شكلها اظبطها بالشكل واياك ان تقرأه مقري او مقري او الى غير ذلك. مذهبه ماء مالكي اضاعوا المسالك الونشريسي بابه مالكي منظومة المنهج المنتخب اكتب للزقاق الزقاق ووضع على القاف شدة وفتحة الزقاق مذهبه مالكي المجموع المذهب وليس المذهب المذهب للعلاء ابوه شافعي المنثور في القواعد للزركشي الزركشي ومذهبه كتب المعاصرين لم اذكر لكم شيئا من كتبهم الوجيز في القواعد الفقهية للدكتور محمد صدقي البورنو البورنو محمد صدقي اذى من كتب الممتع في القواعد الفقهية للدكتور سلم الدوسري من كتب المعاصرة الشيخ يعقوب البحسين اه عضو هيئة كبار العلماء له كتب عديدة الف في كل قاعدة من القواعد الخمس الكبرى كتابا مستقلا فاي قاعدة من القواعد الخمس الكبرى اذا كتبتها صح لانه الف العادة محكمة واليقين لا يزال بالشك والامور بمقاصدها بكل قاعدة الف كتابا والف كتابا منهجا دراسيا يعني في مجلد سماه المفصل في القواعد الفقهية هذه من كتب المعاصرة الا اني اشرت لكم اثناء الشرح بان كتب المعاصرين خرجت عن السنن الذي كان يسير عليه من قبله السنن الذي كان يسير عليه من قبلهم ان جميع كتبهم جميع ان جميع كتبهم ولا اعرف كتابا خرج عن هذا السنن انها كانت تابعة للقواعد الفقهية المذاهب الفقهية المعتبرة واما كتب المعاصرين فانها لا تتبعها بل تجد الفروع الفقهية يؤتى بها من كل مذهب بل كثير منها لا يعنى بعزو الفرع الفقهي الى المذهبي يعتبر من الان ننتقل الى اولى القواعد الفقهية وهي قاعدة الامور بمقاصدها ولو كانت خمسة