الان ننتقل الى اولى القواعد الفقهية وهي قاعدة الامور بمقاصدها ولو كانت القاعدة الاولى من القواعد الفقهية الكبرى الامور وكما شرحنا القواعد الفقهية باعتبار مركب وباعتبار اه مجمل او كونها لقبا كذلك هنا فسنقول الامور يقصد بها هنا الشؤون اي ان الامور جمع امر والمراد بها هنا الشأن ومنه قول الله سبحانه وتعالى وما امر برشيد اي والمقاصد المقصود بها في هذا الموضع النيات اذا كان القاعدة اقول لك الشؤون بالنيات يعني الشؤون بحسب النيات اي شؤون تقصد المراد بها الاقوال والافعال يعني الاقوال والافعال بحسب النيات كيف الاقوال والافعال بحسب النيات؟ هو ما شرحناه ما كتب عندك في الكتاب معناها احكام والافعال مبنية على النية الاحكام ستدرس ان شاء الله في دورة اصول الفقه ان الاحكام الشرعية اما ان تكون احكاما تكليفية واما ان تكون احكاما وضعية فالاحكام التكليفية الايجاب والندب والتحريم والكراهة و الاباحة والاحكام الوضعية سبب والمانع والفساد الى غير ذلك فالمقصود هنا ان الاقوال والافعال تعرف حكمها بحسب النية في كثير من المسائل من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم الوضعية. فمثلا صلاة ركعتين اذا دخلنا المسجد بعد قليل الركعتين هاتان كيف تعرف حكم الركعتين حكمها مبنيا على النية في كثير من المسائل فمن دخل المسجد فصلى الركعتين بعد ما تذكر انه ما صلى الفجر فما حكم الركعتين في حقه واجبة بل فرض وهل يكون اداء ام قضاء وهذا من الوضعية عند بعض اهل العلم كونوا قباء ومن صلى دخل المسجد فتذكر انه نسي سنة الظهر البعدية فصلاها بنية الظهر البعدية فما حكم صلاته ايش سنة ام واجبة ام مكروهة ام محرمة وتكون قضاء ام اداء تكونوا قضاء ومن دخل المسجد قبل صلاة الظهر فصلى ركعتين ينوي بهما صلت سنة الظهر فهي سنة وهي اداء فان صلاها وتوفرت شروطها واركانها فهي صحيحة طيب لو ان رجلا دخل المسجد وكان لم يدخل المسجد والعياذ بالله الا خوفا من بطش سلطان او خوفا من لوم الناس فما صلى لله بل صلى لغير الله والعياذ بالله صلاته تكون مقبولة ام غير مقبولة لا تكون مقبولة هذا كذلك من مما يترتب على النيات وقل مثل ذلك هذه كلها امثلة في العبادات قل مثل ذلك في المعاملات رجل اعطى اخر عشرة ريالات فلو اعطاها اياه بقصد البيع والشراء. فما حكم العطاء والاخذ الان جائز ولو اعطاه اياها بقصد الصدقة ما الحكم ولو اعطاه اياها بقصد انها جزء من الزكاة المفروضة ما الحكم واجبة تغيرت الاحكام تغير النيات الاقوال والافعال مبنية على النيات ما دليل هذه القاعدة ادلة اشهرها اعظمها اشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال في الحديث المخرج في الذي يرويه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بل استحسن طائفة من اهل العلم ان يكون هذا اللفظ هو لفظ القاعدة بذلك يقول ابن السبكي نسبك الاب ام الابن الابن وفي هذا يقول ابن الله في والنظائر وارشق من هذا اللفظ واحسن يعني ارشق من لفظ الامور بمقاصد احسن قول من اوتي جوامع الكلمات الله عليه انما الاعمال بالنيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على امامنا امام المتقين وسيد ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت اللهم انا نسألك اسمائك الحسنى لولا ان تعلم وان تنفعنا بما علمنا اللهم ارزقنا في كل وبارك لنا في مجلسنا يا رب اما بعد ووقفنا آآ عند مسائل النية لما كانت القاعدة متعلقة بالنية لابد من الكلام عن جملة من المسائل المتعلقة بها فاول ذلك الكلام عن فائدة النية وعن اطلاقها عند اهل العلم ذلك ان النية اذا اطلقت في كتب العلم رحمهم الله تعالى فذكر الامام ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم انها تطلق انها تأتي في كتبهم على اطلاقين اما الاطلاق الاول فهو اطلاق الفقهاء في كتب فاذا وجدت في كتب الفقهاء كلمة النية فالعادة انهم يقصدون ما ذكر عندك في الكتاب عند فائدة النية عند الفقهاء كيئين اما الشيء الاول فهو تمييز العبادات عن العادات واما الثاني فتمييز العبادات بعضها عن بعض وتوضيح ذلك بالمثال ان من اغتسل مثلا فغسله لا يخلو من حالتين اما ان يغتسل بنية العبادة برفع الجنابة مثلا واما ان يغتسل بنية التبرج فالنية هنا فانما يميز هذين الشيئين النية فان نوى به رفع الجنابة كان عبادة ان نوى به التبرد كان عادة ومثل ذلك من صلى فان من صلى واعجبته الصلاة في حركاتها من قيام وقعود وجلوس وسجود فاراد ان ان يقوم بحركات الصلاة من باب الرياظة واخر فعلى الحركات من باب التعبد ليصلي به الصلاة المشروعة طرق هذان بشيء واحد وهو النية فهذا تمييز العبادات عن العادات واما تمييز العبادات عن بعضها عن بعض فسبقت امثلته في المجلس السابق كمن آآ كمن صلى ركعتين فاما ان ينوي بهما صلاة الاستخارة او ينوي بهما السنة الراتبة او ينوي بهما صلاة الفجر او ينوي بهما صلاة العشاء مقصورة او صلاة الظهر مقصورة الى غير ذلك هذا من قبيل تمييز العبادات بعضها عن بعض وخذ مثل ذلك في الصوم فمن امسك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس فاما ان يكون ذلك آآ بنية صوم الفرض اداء او قضاء اي صوم يوم من رمضان او قضاء لهذا واما ان يكون بنية كفارة اليمين عند من آآ فقد او لم يستطع على الاطعام والكسوة وتحرير الرقبة فاراد ان يصوم جعلها بنية كفارة اليمين او كفارة الظهار او كفارة قتل الخطأ او الصوم النافلة الى غير ذلك فتمتاز العبادات عن العبادات بمثلي بالنية الا ان مقصود الامام ابن رجب رحمه الله تعالى ليس قاصرا في التمييز على ما ذكر من تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات بل ان ذلك يتعدى ايضا بتمييز المعاملات عن بعضها فمثلا من اعطى لاخر عشرة ريالات زيد اعطى عمرا عشرة ريال عمرو في اليوم الثاني اليوم ماذا اليوم يوم الاحد زيد اعطى عمرا عشرة ريالات الان ورقة واحدة عمرو اعطى زيدا اليوم الثاني يوم الاثنين اعطاه عشرة ريالات مفرقة ريالات مفرقة فحين اذ سيختلف الحكم فيها وتتميز العقل ويتميز العقد بحسب النية فان كان زيد اعطى عمرا العشرة ريالات بقصد القرض القرض سلف يعني الدين فحين اذ تكون المعاملة جائزة بل مستحبة انه يقصد الاحسان والارفاق وبالتالي يكون رد عمرو له المال غدا ما حكمه واجبا لانه يؤدي الدين الذي عليه وان كان اعطاه بنية المصارفة يعني قال له اعطيك اعطني عشرة ريالات ورقة واحدة واعطيك عشرة ريالات مصروفة واضح الصورة فقال له ساخذ منك العشرة ريال العشرة ريالات الان واعطيك غدا العشرة الريالات المفرقة فما الحكم هذا ربا نسيئة انه اتحد الجنس ريال بريال وافترق ولم يحصل الحلول في القبض فيكون حراما ويكون ربا نسيا واحيانا يعطيه العشرة ريالات بقصد عقد البيع لانه اشترى منه شيئا واحيانا يعطيه العشرة ريالات بقصد الاجارة واحيانا يعطيه العشرة ليالات بقصد الهبة واحيانا يعطيه بقصد وقت النافلة بقصد الزكاة فتميزت هذه كلها النية بل التمييز يقع ايضا بين مسائل اخرى تتعلق بالالفاظ في باب الكنايات وتوضيح ذلك وسيأتي مزيد بسط له ان شاء الله آآ ان في ابواب الفقه في بعض ابواب الفقه الفاظ صريحة والفاظ كناية كالطلاق مثلا والوقف والظهار والخلع فهذه الابواب فيها الفاظ صريحة والفاظ كناية توضيح ذلك من قال لزوجته مثلا طالق هذا لفظ صريح في الطلاق لا يحتمل غيره. فيقع الطلاق مباشرة لكن من قال لزوجته مثلا الحقي باهلك تزوجي وهي زوجته او قال لها مثلا ما بيني وبينك شيء انتهى الذي بيني وبينك فهذه الالفاظ ليست صريحة في الطلاق ولكنها كناية عن فهذه الالفاظ لا يقع بها الطلاق الا اذا نوى النية مؤثرة في كونه يقع طلاقا او يقع او يكون لغوا من الكلام لا لا لا يترتب عليه اثر اذا فهمنا ان فائدة النية تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات عن العبادات وايضا التمييز عموما كتمييز بعض الالفاظ في حصول ما يترتب عليها وكذا تمييز المعاملات بعظها عن بعظ واما في كتب التزكية والكلام في كتب الرقائق فاذا اطلقت النية فالمراد بها ما ذكر لك تمييز المقصود بالعمل يعني انت لما حضرت هذا الدرس قصدك من من قصدت بحضور هذا الدرس هل قصدت به اصول الشهادة فقط هل قصدت به مدح الناس وثنائهم ام قصدت وجه الله سبحانه كذلك قل في من يتصدق مثلا بالمال من قصد بهذا العمل قصد من؟ هل قصد الله وحده سبحانه وتعالى ام قصد الناس وثناءهم فهذا الذي يذكر اذا اطلقت النية بكتب الرقائق وكتب الوعظ فالمراد بها عادة هذا المعنى وهو الذي سبقت الاشارة اليه في اول هذا المجلس من الوصية باصلاح النية اي ان تتأكد وان تحاسب نفسك في كل عمل تعمله من طلب علم وتعليم علم وقراءة قرآن واقراء قرآن واي عمل صالح ان تلاحظ هذا الامر ان تجرد النية لله سبحانه وتعالى اذ ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا اذا فهمنا هذا ينبه الى امر وهو اذا قيل ان الفقهاء رحمهم الله يعتنون بالنية في معناها الاول بالتمييز فلا يفهمن امرؤ من هذا انهم لا يتكلمون على امور النية وانهم لا يعتنون بها النية بالمعنى الثاني لا بل انهم يعتنون بها ولكن احكامهم تتعلق بالاحكام الظاهرة والنية التي في الباطن من حيث القبول العملي ورده امره الى الله سبحانه فمثلا يقولون ان من صلى ونوى بصلاته صلاة الظهر في وقت الظهر صحت صلاته هذا هو حد الفقيه يبقى هل هذا صلاها لله او لغير الله فهذا مرده الى الله وهذا المتعلق بامر لله سبحانه اما حكم النية فالاصل في النية انها شرط في امور كثيرة ومسائل عديدة في ابواب الفقه وثمة مسائل لا تشترط فيها النية فمما تشترط له النية جميع العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وعمرة وما الى ذلك فلا تصح بلا نية وعليه من اه كان نائما وتوظأ وهو نائم دون ان يشعر بنفسه هذا يحصل عند بعض ثم بعدما توضأ استفاق من نومه فهل فهل نومه هذا كان بنية؟ هل وضوءه كان بنية هل يصح وضوءه لأ ومن اه مثلا آآ اسلم اسلم فدخل مع الناس ورآهم يصلون ففعل مثل صلاتهم دون ان ينوي انها الصلاة المشروعة ومن آآ كان في جيبه مال خمس مئة ريال رأى فقيرا فاعطى الفقير المال اعطاه الخمس مئة ريال ثم رجع الى بيته وحسب الزكاة الواجبة عليه فوجد ان الواجب عليه الف ريال فقال الخمسمائة التي اعطيتها للفقير جعلتها زكاة ما تصح طيب هو الان ينوي ما تصح اذا هذه النية اتت بعد العمل فلا عبرة بها هذا سيأتي مزيد كلام اذا النية مشترطة في جميع العبادات كما نص عليه ومنهم الامام مرعي الكرمي رحمه الله حيث قال والنية شرط في جميع العبادات الثاني مما تشترط له النية الفاظ الكنايات قلت لكم انفا ان في بعض الابواب الفقهية طرائح الفاظ وكنايات الفاظ كالطلاق مثلا فطارق صريح في الطلاق الحقي باهلك تزوجي تقنعي اخرجي انتهى الذي بيني وبينك هذا ايش اناية عن وقل مثل ذلك مثلا مثلا في الوقف فقول الرجل اوقفت هذه الدار على ذريتي ريح في الوقف وسبلت هذه الدار ولكن لو قال مثلا جعلت هذه الدار فانه قد يكون محتملا وقل مثل ذلك في الخلع مثلا ففي الخلع النية لابد منها فان من الالفاظ ما هو صريح في الخلع ومنها ما ليس ضريحا في بل ان لفظ الخلع احيانا ينوى به الطلاق فلو قالت امرأة لزوجها مثلا اعطيك الف ريال وخالعني قال خالعتك فصريح في الخلع ام كناية لكن لو نوى مع هذا اللفظ الطلاق فهل تقع طلقة ام لا تقع واذا لم ينوي لم يقع طلاقا بل وقع خلعا فقط فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه انه مسخ وليس بطلاق وينبني على هذا اذا قلنا انه فسخ انه لا يصح له ان يراجعها فترة عدة لانه فسخ وينبني عليه انها تبين منه ينبني عليها انها تبين منه فلا يصح وله مراجعتها وينبني عليه انها لا تحسب طلقة واما اذا قلت انه طلاق اذا قال خالعتك ونوى به الطلاق وقع خلعا لوجود العوظ ولفظ الخلع الصريح ووقع ايضا طلقة فحسبت الطلقة فلو انه بعد نهاية عدتها عقد عليها بعقد جديد فكم يملك طلقة لا يملك طلقتين فقط لانه نوى بقوله خالعتك الطلق واما اذا قال خالعتك ولم ينوي به الطلاق وقع خلعا فقط دون طلاق فيكون فسخا فلو انتهت عدتها وعقد عليها بعقد جديد فكم يملك طلقة لا لا فقلنا نوى به الطلاق حسب الطلق لم ينوي به الطلاق لا تحسب شيئا تفارقه وتبين منه دون ان تحسب وعلى هذا فقس اذا النية مشترطة بالفاظ الكنايات وفي العقود المالية كما سبق انفا لتمييزها وثمة اشياء لا تشترط فيها الم نقل قبل قليل ان النية مشترطة في كنايات الالفاظ لا في شرائح الالفاظ اذا اللفظ الصريح لا تشترط فيه النية اذا من قال مثلا من الالفاظ الصريحة طالق في باب الطلاق لفظ صريح وطلقتك صريح وخالعتك صريح وانت حر طريح في اي باب بباب العتق فلو قال لعبده انت حر او اعتقتك فهو صريح في العتق فلو قال قلت له اعتقتك ولم اقصد العتق فهل يعتق ام لا يعتق بانه لفظ صريح في باب العتق فلا يحتاج الى نية ولو قال آآ انه قال لزوجته طالق قال ولم اقصد الطلاق انما قلتها هازلا مازحا هل يقع الطلاق ام لا يقع الطلاق لان هذا اللفظ لا يفتقر لا نية. قال الامام القرافي رحمه الله تعالى في كتاب الذخيرة اجمعوا على ان صريح الطلاق لا يفتقر الى اجمعوا ان صريح الطلاق لا يفتقر فاللفظ الصريح لا يحتاج الى نية فلا نسأله عن نيته حينه بخلاف ما لو قال الحقي باهلك هذا كناية فلا يقع به الطلاق الا اذا نوى به الطلاق وعلى هذا اذا اللفظ الصريح في الطلاق ونحوه ما المراد بنحوه الذي كتب عندك اي من الابواب التي فيها صريح وكناية مثل قلع اذا درسته ودرستموه في دورتي السابقة بل الخلع فيه صريح وفيه والوقف ريح وفيه كناية والعتق فيه صريح وفيه كناية. فالالفاظ الصريحة فيها جميعا لا تفتقد ومما لا تشترط فيه النية ايضا كما كتب عندك التروك التروك اه بضم التاء جمع ترك اي الاشياء المطلوب منك تركها المطلوب منك عدمها واشهر الامثلة على ذلك عند الفقهاء ازالة النجاسة فمثلا انت اذا صليت من شروط صحة الصلاة ماذا؟ اجتناب النجاسة بالبدن و الثوب البقعة في ثلاثة اشياء في البدن والثوب والبقعة انت مأمور باجتناب النجاسة هل هذه اشياء تطلب تحصيلها استقبال القبلة وستر العورة؟ ام المطلوب منك عدمها المطلوب منك عدمها. اذا هل تفتقر الى نية الجواب لا بالمثال يتضح المقال لو ان البلاط الذي في خارج البلاط كان كانت عليه نجاسة واردت ان تصلي في هذا الموضع فما فما حكم الصلاة في هذا الموضع لا تصح فلو انك اخذت ماء وسكبته على هذا الموضع حتى زالت النجاسة بقصد ازالة النجاسة هنا ماذا حصل نويت تصح الازالة ام لا تصح طيب هب ان سطلا كان به ماء فمررت بجواره وانت تتحدث مع صاحبك فضربته برجلك بلا قصد انسكب الماء على النجاسة فازالها النجاسة زالت ولم يبق لها اثر لكثرة الماء الذي سكب على هذا البلاط السؤال هل تقول ان النجاسة زالت ام لا هل نويت ازالتها لأ طيب المجنون هل يمكن ان ينوي طيب لو ان مجنونا دخل الى هذا المكان وراء السطل مملوءا بالماء فسكبه وازال النجاسة هل تصح ازالة النجاسة تصح لماذا؟ طيب لم ينوي نقول هذا من التروك التي طلب من العبد تركها. اي انك مطالب بترك النجاسة وبالتالي فاذا ازيلت باي مزيل صحت ازالته وقل مثل ذلك لو كانت نجاسة في موضع فاتى سيل فازالها فقد زالت او اتى مطر شديد فمر عليها فقد زالت لان هذا مما لا تشترط له النية آآ بقيت مسألة مسائل تتعلق بالنية منها وقت النية كتب عندك وقتها ووقت النية ووقت النية في العبادات بالعبادات ما كتب لعندك وقد كتب اول اول العبادة او قبلها بيسير الاصل انك تنوي الشيء قبل فعله او بعد فعله لا شك انه وبالتالي لابد ان تكون الاصل ان تكون النية موجودة عند بداية الفعل ولكن قد يشك استحضارها تماما عند الفعل فلا بأس فالمقصود عند الفقهاء ان تكون قبيل الفعل مباشرة اي ان تكون قبل ان تقول الله اكبر ظهري مثلا ان تكون انك قل لي الظهر طيب لما اذن المؤذن قبل قليل المغرب وقع في قلبي وفي وبكم اننا سنذهب المغرب دخلنا المسجد فلما قلت وقلتم الله اكبر ربما عزب عن اذهان كثير منا لما قلنا الله اكبر عزب عن اذهاننا اننا نصلي صلاة المغرب حاضرة ثلاث ركعات اداء غير قضاء اليس كذلك هل منكم من تستحضر هذا كله لما قال الله اكبر لا وانما وقع في قلوبنا اول ما اذن المؤذن اننا نذهب لنتوظأ ونذهب نصلي صلاة المغرب فوجدت النية قبل التكبير مباشرة لا ولكنها قبلها بزمن يسير ولم ننوي قطع النية. اذا النية صحيحة اذا في العبادات تشترط النية وتكون اول العبادة ولا بأس ان تسبق بداية العبادة بوقت يسير اه اذا علم هذا اذا علم هذا فيقال مثله ايظا او قريبا منه في المعاملات فانت عندما تؤدي في في الامور المالية عموما انت عندما تؤدي الزكاة لابد ان تكون نيتك عند دفع الخمسمائة في المثال السابق ان تكون موجودة انك تقصد الزكاة ولذا قلنا في المثال السابق ان من دفع الخمس مئة ولم يقصد بها الزكاة ثم رجع الى بيته الزكاة هل صحت لم تصح وقل مثل ذلك في العقود الاخرى لكن تمت اشياء تستثنى ثمة اشياء تستثنى من ذلك فمنها مثلا صوم النافلة صوم النافلة متى آآ يجوز لك ان تنوي صوما لو ان انسانا اصبح غدا يوم الاثنين وذهب الى العمل ولم يأكل شيئا ولم يفطر. فرأى رجلا من اصحابه قد حضر الى العمل صائما فتشجع للصيام وقال الحمد لله انا لم اكل ولم اشرب من النهار فهل له ان ينوي حينئذ ان يتم يومه صائما؟ الجواب نعم يصح هل نوى من اول العبادة نوى اثنائها اذ لكن هذا مستثنب واما في الفرظ فهو على الاصل فلا بد ان ينوي متى اول العبادة طيب كيف تطبق هذا متى اول عبادة الصيام نعمته من طلوع الفجر الصادق طيب يعني انت لابد ان تكون مستيقظا اثناء طلوع الفجر الصادق وتنظر الى الى الفجر الصادق فاذا طلع الفجر الصادق فحينئذ تنوي هكذا اذا اذا كان الامر كذلك فلم يصح صوم احد منا الصيام مستثنى بابه مختلف فيجوز فيه ان تتقدم النية ولو بوقت طويل الا ان الاصحاب في المذهب يشترطون ان يكون باي جزء من الليل وعليه لو وقع في قلبك الان انك ستصوم غدا قضاء يوم من رمضان ثم ذهلت عن ذلك ونمت حتى طلع الفجر الصادق فلم تأكلوا ولم تشربوا كاملة صحة. طيب تقول الليل طويل والان بقي على اذان الفجر ساعات طوال نقول هذا مستثنى استثني فيه شيئان في صوم النفل انه يجوز بنية من النهار وايضا في صوم الفرض والنفل انه يجوز بنية قبل العمل بوقت فيه طول بشرط ان يكون من الليل لوجود المشقة على الناس ان ينووا في ابتداء العمل حقيقة اذا عرفت هذا فما الذي يفسد النية ويقطعها ذكر لك ثلاثة اشياء اما الاول فقطع النية والثاني التردد فيها والثالث العزم على قطعها هذا في الحقيقة اه صحيح في بعض الابواب وامثل لكم عليه بمثالين الاول في الصلاة عندنا ثلاثة اشخاص اما الاول قال الله اكبر لصلاة العشاء ولما اطال الامام في صلاته وقرأ سورة البقرة صاحبنا مستعجل يريد ان يدرك دورة اه برنامج التأهيل الفقهي مثلا فنوى في قلبه قطع ان لا ينبغي له هذا انه ليس مضطرا لكن لو حصل هذا هذا قد قطع النية ما حكم صلاته بطلت واحد لان النية قد فسدت الثاني رجل لما اطال الامام الصلاة سمع صوت طفله وخاف عليه وخشي عليه ان يضيع في المسجد الحرام والمسجد النبوي فتردد في لم يخطر في باله فقط ليس مجرد خطور في الذهن وانما بدأ فعلا يفكر ان يقطع فعلا لكنه الى الان لم يقطع ما حكم صلاته المذهب فسدت نيته وبطلت الثالث اما الثالث فاستحيا ان يقطع الصلاة استحيا منعه الحياء فقال انا لن اقطعه الان في نفسي ولكن اذا سجد الناس وسجد الامام وسجد الناس ماذا سيفعل يهرب من المسجد ويقطع الصم متى سيسجد؟ سيسجد هو الان ما زال في الركعة الاولى بالسؤال هل هذا قطع النية لا ما اجى ما قطع هل هذا تردد فيها لا ماذا فعل فعلى الثالث عزم على قطعها فهذا كذلك تبطل نيته وتفسد المثال الثاني الصوم رجل قائم بالنهار وعزم على قطع النية. ما الحكم فسد صومه الثاني تردد ليس مجرد شيء هجم على ذهنه ان يقطع بل وقع عنده تردد فعلا وعزم على انه احتمال انه يقطع خمسين في المئة ان يقطع مثلا فهذا ما حكمه في المذهب فسدت نيته ولو لم يأكل ولم يشرب الثالث ما قطعها ولكنه عزم انه اذا صلى الظهر ان يقطعها فما الحكم ها على المذهب انه عزم على القطع ومن عزم على القطع فسدت نيته لكنها ثمة بعض المسائل لا يضر فيها ولا واحد من هذه الثلاثة كالحج رجل خرج من المدينة وذهب الى ذي الحليفة واحرم وقال لبيك اللهم عمرة ومشى في الطريق وبعد ما مشى في الطريق اتصل به متصل وقال له عد الى المدينة عاجلا طرأ عندنا طارئ فترك الاحرام حل الاحرام ورجع مباشرة فهل هذا تفسد نيته الجواب لا اذا ما هو ما زال محرما وسيؤاخذ بالمحظورات التي يفعلها على تفصيل عند الفقهاء رجل دخل المسجد الحرام فوجد الزحام شديدة فقال ما هذه الزحام؟ لا اطيق هذه الزحام وترك العمرة ونوى قطعها او تردد فيها او عزم على قطعها فكل هذا لن يضره بشيء بل ما زال محرما وما زال على احرامه وسيؤاخذ بالمحظورات التي يفعلها على تفصيل عند الفقهاء انما اقول على تفصيل انه ان كان جاهلا يعذر في بعض المحظورات ولا يعذر في اخرى فالمقصود ان هذه مفسدات النية وللفقهاء فيها كلام يطول المسألة الاخيرة المتعلقة بالنية محل النية ما هو القلب وبالتالي اذا وقع في قلبك فعل شيء فقد نويت فاذا وقع في قلبك انك ستصوم غدا فقد نويت هذا هو ينبني على هذا اذا قلنا ان محل النية القلب فيأتي السؤال ما حكم التلفظ بها؟ ان يقول نويت ان اصلي لله المغربي اولا اذا قلنا ان محلها القلب فهذا يعني ان المعتبر هو القلب فلو تلفظ او لم يتلفظ فالعبرة بما في القلب. فلو تلفظ ولم ينوي بقلبه لا عبرة بنيتي فيه واحدة ولو تلفظ ووافق اللفظ النية ووافق اللفظ القلب فقد صحت ولكن اذا تلفظ فخالف اللفظ ما في القلب وقف فقال نويت ان اصير لي لله صلاة المغربي وفي قلبه انه العبرة بما في القلب ام بما تلفظ به ما في القلب هذا لا اشكال فيه لكن ما حكم التلفظ من حيث هو ينبه الى مسألة مهمة قد يخلط كثير من طلبة العلم بين مسألتين وهي الفرق بين التلفظ وبين الجهر فكلامي الان معكم ليس مجرد تلفظ بل هو جهر واما اذا قلت انا مثلا قال رسول الله صلى الله صليت على النبي صلى الله صلوا على نبيكم فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت تسمع نفسك ولم تجهر به تسمع الناس هذا يسمى بالتلفظ سرا فالتلفظ سرا استحبه بعض الاصحاب من الحنابلة ولكن قال الامام الحجاوي رحمه الله تعالى بالاقناع وذهب جمع من المحققين من متأخري وذهب جمع من المحققين ونصوص احمد تدل عليه انه لا يسن اذا نخلص من هذا الى انه لا يسن وان الاصل الاكتفاء بما في القلب بقي التنبيه الى امر مهم جدا وهو ان بعظ الفضلاء ينوي ويصلي كل يوم ويصوم في رمضان وما عنده مشكلة مع النية. اول ما يحضر درس عن النية يصبح عنده مشكلة ووسوسة. يقول انا نويت انا ما نويت. انا قلت ما قلت فنقول امر النية سهل ميسور وما جعل عليكم في الدين من حرج بمجرد ما يقع في قلبك انك ستصلي العشاء اذا انت نويت ولو غاب عن ذهنك وعزب عن ذلك انك ستصلي العشاء عند التكبير واذا وقع في قلبك في اي جزء من الليل انك صائم غدا فقد نويت وعلى هذا فقس فلا يحتاج الامر في هذا الى كثير نفتح الان الخمس طيب من خلال ما درسته في فائدة النية حدد فائدتها من الفوائد الثلاث التي درستها فوق الثلاثة ايش يقصد بالفوائد الثلاث هنا يقصد تمييز العبادة عن العادة والعبادة عن العبادة والمقصود من المقصود العمل هل هو الله وحده ام غيره رجل اغتسل بنية التبرد واخر اغتسل بنية رفع الجنابة. ماذا عن العبادة صلى ركعتين بنية راتبة الفجر واخر صلى ركعتين بنية فرض الفجر عبادة عن عبادة. رجل طلب العلم لوجه الله. الله يجعلنا واياكم منهم واخر طلب العلم ليقال عالم اللي هو المعنى الذي عند ابواب التزكية المقصود تمييز العمل قصد من رجل امسك عن الطعام والشراب لتخفيف وزنه. واخر امسك عن الطعام والشراب بنية الصوم الشرعي اداء العبادة امسك عن الطعام والشراب بنية صوم النفل واخر بنية صوم قضاء رمضان وعلى هذا ننتقل الان الى قواعد هي داخلة فيما اسميناه في المجلس الذي كان في العصر قواعد تقل ام ايش الثاني تابعة اذا هذه القواعد التي سندرسها الان قواعد تابعة هي تابعة لقاعدة مستقلة وهذه اصطلحوا على تسميتها بالقواعد التابعة او الخادمة او المندرجة لانها تندرج تحت القاعدة الكبرى. اولها القاعدة الاولى العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني في الحقيقة هذه القاعدة يسوقها فيقولون هل العبرة بالعقود بالمقاصد والمعاني ام بالالفاظ والمباني هل العبرة في بالمقاصد والمعاني ام بالالفاظ والمباني يعني اذا حصل عقد واثناء العقد تلفظت بكلمة هذه الكلمة لها مدلول ومعنى وانت تقصد بها تقصد بالعقد مدلولا ومعنى فهل العبرة باللفظ الذي تلفظت به ام بالمعنى الذي قصدته ننظر الامر في الحقيقة لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون اللفظ والمعنى الذي تقصده واحدا يا شيخ اسمه يا شيخ عبد الله ابيعك هذا وقال بالف ريال قصدي البيع ولفظ ايش تجارة اذا اتفق اللفظ والمعنى فلا اشكال واما ان يختلف اللفظ عن المعنى فاقول يا شيخ عبد الله هذا الجوال هدية بالف ريال اللفظ لفظ ايش هدية هبة والمعنى طيب فاذا اختلف اللفظ مع المعنى فهل المقدم واللفظ؟ طبعا هذا مجرد مثال ليس هديا فاذا اختلف اللفظ عن المعنى فهل المقدم اللفظ ام المعنى اذا جعلت مقدم اللفظ فانك ستقول ان هذا بيع قلنا هو المعذرة هبة في مثال اذا قلت المقدم هو المعنى اللفظ والهبة اذا لن يثبت له خيار المجلس ولن يثبت له خيار العيب صح درستم خيار العيب اكيد في في الدورة واذا قلت انه بيع فوجد فيه عيبا بعد ذلك ثبت له خيار العيب وان وجد فيه تدليس لذكره خيرا ما المقدم اتضحت المسألة في الحقيقة الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيه فروع القاهرة وعندنا في مذهب الامام احمد تارة يقدمون اللفظ وتارة يقدمون المعنى ولذلك الى الان لم اجد ضابطا مضطردا فاصحابنا الحنابلة وكذا وافقنا بعض الفقهاء من مذاهب اخرى وهم الشافعية رحمهم الله الفروع عندهم مضطربة فمرة يقدمون اللفظ ومرة يقدمون المعنى ففي المثال السابق وهبتك يا شيخ هذا لفظ ولفظ هبة والمعنى معنى بيع قدم فيها المسألة المعنى فقالوا يصح هبة ام بيعا يصح بيعا تقديما بماذا للمعنى ومن المسائل التي يمكن ان تلتحق بذلك ايضا ما لو ذهبت الى واشتريت منه مثلا ايش نقول منه آآ كمبيوترا مثلا حاسبا اليا فقال لك هذا الكمبيوتر ابيعك اياه بالف ريال قلت قبلت فتشت في جيبك ولم تجد الف ريال فقلت له اتأذن لي ان اذهب الى البيت اذهب الى الصراف واتيك قال اذن لك لكن من يضمن لي انك تأخذ الجهاز ولا تعود فقال له خذ هذه جوال امانة اللفظ لفظ ايش امانة يعني تكييفه الفقهي مثل لفظ الوديعة في كلام الفقهاء وديعة وديعة اذا تحفظه عندك ولكن المقصد منه ماذا الرهن فاذا غلبنا المعنى والمقصد سنقول هو رهن وهذا هو الوجيه ان نقول اذا هو رهن لان المعنى فيه معنى من المسائل ايضا التي ذكرها الاصحاب ونصوا عليها من استأجر من اخر آآ مثلا آآ ريالات قال له انا اريد ان قال ماذا تريد ان تستأجر قال اريد ان استأجر منك خمس مئة ريال ايش رايكم اللفظ لفظ ايش ايجارة والخمس مئة اذا اخذها ماذا سيفعل بها ماذا سيفعل به حتى يصرفها ويشتري بها والاصل في عقد الاجارة انك تأخذ العين وتنتفع بها وتردها. اليس كذلك كما هي ولكنك اذا استأجرت الخمس مئة ريال هل سترد عينا خمس مئة؟ ام سترد بدلا عنها ترد بدلا انتم معي ولا ما انتم لترد عين الخمسمائة ام سترد بدلا عنها بدلا عنها اذا هل يصح ان يكون اجارة لا بل هو قرظ احسنت بل هو قرض اذا هذا نص عليه الاصحاب ان من استأجر نحو هذا كالمكيل والموزون فانه واطلق فانه حينئذ يصح قرضا ولا يصح لكن هناك مسائل في الفقه قال الاصحاب فيها انه لا بد فيها من اللفظ وان المعتبر فيها اللفظ ومن ذلك الاسقاط الصلح المسألة ادعى شخص اخر الف ريال فاقر قال نعم لك عندي الف ريال لكن هو كان منكرا في الاول ثم اقر فلما اقر قال له انا اقر لك بالالف لكن اسقط عني نصفها فلو قال له اسقط عني نصفها خمس مئة ريال قال اسقطتها عنك صحة لكن لو قال له صالحني بخمس مئة ريال فقط فاللفظ لفظ صلح والمعنى اسقاط فقال الاصحاب لا يصح الصلح لا يصح بلفظ الصلح فثمة مسائل نظر فيها الاصحاب الى اللفظ وان كان في الباب خلاف حتى بين ولذا مثل لك في الكتاب بالهبة بعوض مثال التي عقدك اهو القاعدة الثانية من القواعد المندرجة تحت النية خصصوا العام وتعمم الخاطر هذه القاعدة فيها جانب مهمة الاول العام بالنية ثاني تعميم الخاص اولا اذا سمعت قيمة اول ما تسمع عاموا واللفظ تغرقوا بجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر اللفظي تغرقه بجميع ما يصل وله دفعة واحدة بلا حصر اذا اول عام انتبه انتبه اول ما تسمع مني كلمة اذا لابد انه ليس فردا واحدا واحد تاني ان اللفظ الذي انطق به يستغرقوا جميع هذه هذا الامر ثاني هل يستغرق جميع هذه الافراد على سبيل البدن او بمدة ومهلة ام مباشرة دفعة واحدة هذا الامر ثالث الرابع هل يستغرق جميع الافراد مع الحصر ام بلا حصر ما هو العام اذا اللفظي ايش المستغرق بجميع ما يصلح له دفعة واحدة طيب ما تقولون قولي مثلا الطلاب متفوق الطلاب متفوق عام ام لا طيب هل هو لفظ تحته افراد نعم هل للفظ استغرق جميع الافراد ام اخرجت انا بعظ الالفاظ بعظ رد استغرق احسنت هل استغرقهم دفعة واحدة؟ ام لما قلت لك الطلاب متفوقون؟ سمعت انهم فلان وفلان. ثم بعد خمس دقائق عرفت انهم فلان وفلان زيادة وبعد ربع ساعة عرفت انه زيد فلان دفعة واحدة ام دفعة واحدة احسنتم طيب هل الطلاب متفوقون فيه حصر ام ليس فيه حصر ما هو المحصول محصور يعني الطلاب هؤلاء يمكن ان نحصيهم هكذا تقصد انا اريد ان اسمع هذا الاشكال حصر ام لا اجيبوا ليس حصرا الاخ يقول الطلاب الذين في القاعة محصورون عددهم مثلا في الكشف مثلا مكتوب مئة ثلاث مئة طالب مثلا محسومة طيب انتبه معي هم هذا اللفظ الطلاب متفوقون هل فهمت منه انهم محصورون ام فهمت لانك تعرف العدد الذي في القاعة لانك تعرف العدل الذي وانا ما علي منك تعرف العدد الذي قاع او اطلعت على الكشف او رأيت كشف التعبير انا علي من اللفظ نفسه هل فهمت من اللفظ نفسه الحصر لو قلت لك حضر مائة طالب ها احسنتم هل هذا عام طيب تحته افراد صح وهؤلاء الافراد دفعة واحدة لكنك فهمت من اللفظ الحصر اذا ليس عاما فهمنا مسألتنا الان تقول لك احيانا تنطق لفظا عاما وتكون نيتك مخصصة لهذا اللفظ ببعض الافراد فهل النية تخصص العام لو قلت لكم حضر الطلاب الا زيدا حظر الطلاب عام الا زيدا تخصيص تخصيص باللفظ ام بالنية بالنفط لكن لو قلت لكم والله لا ادخل دار فلان لا ادخل دار فلان وسكت وفي نية لا ادخل دار فلان اليوم ايهما عام وايهما فيه اللفظ عام والنية تخصص اللفظ باليوم فقط السؤال هل النية تخصص العام الجواب وبالتالي من قال والله لا ادخل دار فلان وقصد اليوم فلا يحنث ليش وان كانت عامة اللفظة لان اللفظ وان كان عاما في جميع الايام الا ان النية مخصصة له باليوم فقط والمذهب عندنا بل عند جمهور الفقهاء بل حكي عليه الاتفاق ان النية واضح طيب لو ان رجلا لو ان رجلا قيل له يا فلان تعال نريدك ان تحضر الغداء عند فلان فلان عنده غداء احضر معنا الغداء عند فلان قال فلان لا احضر غداء فلان قيل له احضر غداء فلان قال والله لا اتغدى والله ايش لا اتغدى هل قال في لفظه لا اتغدى اليوم هل قال هل قال لا اتغدى عند فلان اذا عام لا يتغدى عن جميع اللفظ عام في جميع الناس في جميع الايام وفي جميع الاوقات خرج صاحبنا من عند هذا الرجل ما دخل بيته وما تغدى عنده ثم ذهب الى بيته وتغدى مع اهله تغدى ولا ما تغدى تغدى وقد حلف قبل قليل ايش لا يتغدى فهل يحنث في يمينه وتجب عليه الكفارة ام لا ان قلت لا قد اخطأت وان قلت نعم احسنت ايش ايش قلت انا ما قلت خصها اريدك ان تقول فيه تفصيل تقول ان كان قد نوى لا اتغدى وقصد العموم فلو تغدى في يوم من الايام طبعا سيبقى اليمين هذه الى موته فلو تغدى في اي يوم من الايام وجبت عليه الكفارة وان قصد لا اتغدى فلان تغدى عند غيره لا يحنث وان قصد لا اتغدى اليوم فتغدى اليوم عند اهله حنف وتغدى عند عند صاحبه هذا غدا لا يحدث فهمنا اذا القاعدة عندنا ان النية تخصص المسألة الثانية هل النية تعمم الخاص العكس هل النية يعمم الخاص بالمثال يتضح المقال قال الرجل لصاحبه يا فلان تغدى معنا عند فلان قال فلان والله لا ادخل بيت فلان والله لا ادخل بيت فلان او قال احضر عندنا الغداء في هذا البيت قال هذا البيت يعلم انه بيت فلان قال والله لا ادخل هذا البيت اللفظ خاص باي بيت بهذا البيت وكان الرجل في قلبه ينوي انه لا يدخل بيت فلان هذا اي بيت له يعني لو كان الغداء في استراحة لفلان لن يتغدى عندهم ولو كان في مطعم مع فلان واتى فلان الغداء لن يأكل من طعامه بل لو كان ليس غداء لو كان عشاء لو اتصل به وقال له تأخر ليس غداء فصار عشاء فالنية هنا عامة ام خاصة عامة واللفظ فحينئذ هل من قال لك واحد سألك وقال لك قلت والله لا اتغدى لا ادخل هذا هذه الدار او قلت والله لا اتغدى عند فلان ثم تعشيت عنده وافطرت ما الحكم اجيبوا بتفصيل احسن لو قلت عليه الكفارة ولو قلت لا عليه لابد ان تقول ما نيته ان كانت نيته لا اتغدى آآ ولا آآ ولا اتعشى ولا اكل عنده ولا اشرب شربة ماء فانك تحنث في جميع هذه لان النية ايش تخصص العام لا تعمم الخاص وان كانت نيتك لا اتغدى عند فلان وقصدت الغداء فقط فان تعشيت عنده او افطرت لم تحنث واضح مشايخنا طيب المثال الموجود عندك الذي كتب قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الغرفة فانت طالق اريد منكم الجواب هل هذا اولا اين العام واين الخاص النية هنا تخصص العامل وتعمهم الخاص نعم اللفظ خاص النية ما ندري احسن اين الخصوص في اللفظ في هذه الغرفة ممتاز ايه صدقت طيب آآ لكن المقصود في الحقيقة في هذا المثال ليس هذا الذي ذكرت محاولة طيبة هو قال لها ان رأيتك دخلت هذه الغرفة انت طالق قال لها لا تذهبي بيت فلان ان شفتك كما يقول ان شفتك تدخلين بيت فلان فانت ان شفتك ودخلت وما رآها فهمتوا قال لا اشوفك تدخلين بيت فلان ان شفتك تدخلين بيت فلان فانت فدخلت بيت فلان وما رآها اولا هذه المسألة سنبحثها في تعميم الخاص ام تخصيص العام ها احسنت في تعميمي الخاص اين الخصوص علق الطلاق برؤيتها تدخل بيتها فحينئذ نسأله ان كنت تقصد لا ادخل لا ان رأيتك ان يعني ان ابصرتك وانت تدخلين فانت طالق فحين اذ لو دخلت ولم يرها فلا تطلب ولكن العادة ان من قال مثل هذا لا يقصد هذا الخصوص وانما يقصد ايش يقصد ان دخلت بيتك ولا يقصد تخصيصه برؤيته لها داخلة او خارجة واضح يا مشايخنا اذا نقول من قال لزوجته ان رأيتك دخلت الدار هذه هذه الغرفة مثلا فانت طالق هذا من قبيل تعميمي الخاص الخاص فيه ان رأيتك وعلى هذا فقسوا هذه المسألة نص عليها الامام احمد رحمه الله تعالى وعلى هذا امثلة عديدة طيب سؤال لتحريك الذهن رجل قال رجل متزوج اربع نسوة فقال نسائي طوالق ونوى في قلبه الا فلانة اه يطلق الاربع الكل ها العبرة بما في قلبي نعم تطلب الاربع قال الفقهاء ذكره الامام احمد رحمه الله انها تطلق غير من استثناء يعني الذي استثناها لا تطلق لان اللفظ العام يمكن تخصيصه مو بالنية واذا قال نسائي طوالق فمن المعلوم ان العامة قد يطلق ويراد به البعض هذا معلوم لكن قال نساء الاربع طوالق واستثنى في قلبه هل يصح الاستثناء ولا يطلق الجميع يطلق ليش لانه قال الاربع فنص على الاربع فتطلق الجميع لكن لما قال نسائي طوالق وسكت فهذا مما يصح فيه الاستثناء في اللغة اي ان يقول اللفظ العام ويقصد به الخاص. الم تسمع قول الحق سبحانه وتعالى؟ الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل قال المفسرون المقصود بالناس واحد وهو نعيم ابن مسعود فيمكن ان يطلق العام ويراد به الخاص القاعدة التي بعدها الايمان مبنية على الاغراض لا على الالفاظ يعني لو ان رجلا حلف وكان اللفظ له معنى معين وكان في قلبه غرض غير اللفظ المذكور فالعبرة بالغرض الذي في قلبه ام باللفظ الذي تلفظ به بالغرض الذي لكن هذا ليس على اطلاقه بل له شرط وهو ان يحتمله اللفظ يعني نقول بعبارة اخرى مبنى الايمان على النيات الايمان مبناها على النيات ان احتملها اللفظ بالمثال يتضح المقال الصوت يا صاحب الجوال الاخ اللي مثلا قال والله لا اكلم زيدا قال وقصدي اكل ما رأيكم هذا يقبل يقول اذا اكل التفاح حنيفة وان كلم فلان لا يحلف لا لان هذا لا يحتمله اللفظ لكن الامثلة التي سبقت التي قلناها في تعميم الخاص في تعميم الخاص قال ان رأيتك دخلت الدار فانت ان رأيتك وغرضه ليس رؤيتها داخلة وانما دخولها مطلقا حينئذ ايش العبرة بالاغراض ام بالالفاظ المذهب عندنا العبرة بالاغراض لا بالالفاظ وقل مثل ذلك في رجل ذهب الى السوق ومعه ولده الصغير والولد الصغير هذا قد اشترى له ابوه العابا كثيرة في البيت فقال لي لابيه يا ابتي اشتري لي هذه اللعبة فاكثر عليه قال له يا ابتي انها بعشر ريالات فقط اشتريها لي فقال له ابوه والله لا اشتري لك بريال لا اشتري لك بريال ثم الح ابنه وبكى وابكاها والابن مجبنة مبخلة كما جاء فابكاه فاشترى له اللعبة بكم عشر ريالات اشترى له بريال ام بعشرة واتى وسألك قال لك يا فضيلة الشيخ انا قلت والله بريال اللعبة بعشر ماذا تقول يحنف اعتبارا بالغرض ام باللفظ بالغرض لان غرضه لا اشتري لك ولو بريال ولفظه كان بريال فقدمنا الغرض على اللفظ طيب لو قال له تمرين لو قال له والله لا اشتريه قال له يا ابتي اشتري لي هذه السيارة لعبة انتبه لهذا المثال قال والله لا اشتري لك السيارة ثم اتجهوا الى الى مكان اخر فرأى الطفل طائرة لعبة اللعبة وسألك وقال لك قلت لابني والله لا لعبة ثم اشتريت له لعبة طائرة فهل احنف ام لا؟ فما الحكم ماذا تقول فيه تفصيل احسنتم حسب الغرض ان كان غرضه لا اشتري لك شيئا حنفي طبعا وان كان قرظه لا يشتري لك اي لعبة حنيف وان كان غرضه لا اشتري لك السيارة لانك عندك سيارات كثيرة في البيت وليس فهل يحنث طيب هذا تدخله تحت الايمان مبنية على الاغراض على الاغراض لها على الالفاظ ام تدخله تحت النية تخصص العام؟ ام النية تعمم الخاص لو قصد بالسيارة كل لعبة النية ايش يعمم الخاص صحيح وتدخل ايضا تحت الايمان مبنية على الاغراض لا على آآ نعم هذه القاعدة الثالثة من القواعد المندرجة تحت قاعدة امور بالمقاصدين قاعدة الرابعة تقول لك القاعدة رابعة لا ثواب الا لا ثواب الا بنية هذه قاعدة جليلة اقول لك هذا قاعدة ان الثواب لا يناله العبد الا اذا نوى وهذا يدخل تحته معنيان اثنان اما المعنى الاول فهو ان العبد الا بالنية وهذا واضح ومنطوق القاعدة لا يثاب على عمل الا اذا نوى الامر لله سبحانه اي اخلص لله سبحانه والمعنى الثاني ان العمل الواحد لو كان يمكن ان تشترك فيه نيات عديدة فلن يثاب الا بقدره ما نواه فقط واضح اما الاول فان من مثلا طلب العلم ولم يقصد بطلب العلم الرفعة عند وجه وانما علمي رفعته عند هل هذا يثاب على طلب لا بل يكون وزرا عليه وهذا ما اخبرنا عنه النبي صلى الله في الحديث الصحيح اول ما يقضى وعليه اول ما يقضى فذكر عليه والسلام ومنهم رجل تعلم العلم قرأ القرآن فيؤتى به الله عز وجل نعمه فيقال له ماذا عملت فيها فيقول قرأت القرآن وقته تعلمت العلم قالوا له ولكنك قرأت قال قارئ قال عالم ثم يؤخذ به به يطرح على وجهه حتى يلقى في ورجل تصدق فيؤتى به الله عز وجل يقول له ماذا عملت فيها قل انفقت فيقول له كذبت جعله كأنه ما انفق شيء فيقال له كذبت ولكنك قال جواد فقد ثم يؤمر به ورجل جاهد يؤتى به يقال له فماذا عملت جاهدت في فيقال له كذبت يؤمر به يسحب على فهذا لن يثاب بل مأجور والعناية بهذا مهمة جدا وينبغي له علم ان يدكره في كل مجلس وكلما حمل كتابه كلما قرأت دائما بان عليه دار القبول الله الكريم ان يرحم ضعفنا نصلح نيا انه ليذر اه ومن ذلك مما يدخل تحت هذا ترك المعاصي فان ترك المعاصي احيانا يكون آآ تركا للعجز عنها او الحياء من الناس واحيانا يكون تركا يكون ترك المعصية خوفا من الله هذا تكلم عنه العلماء ذكر الامام الغزالي الله تماما بديعا عن هذا فقال فان شهوة الفرج مما آآ تقوى عند بعض الناس ومما يستحيا من ذكرها والا ان بعض الناس لا يمنعه عنها الا الحياء او الخوف او انها لم تتيسر له اسبابه قال فكل اولئك لا يثابون على ترك العمل وانما ينتفعون نعم ينتفعون ينتفعون بانهم سلموا من الاثم ولكن الذي يثاب حقيقة هو الذي ترك المعصية مع توفر اسبابها وسهولة الوصول اليها لم يمنعه عنها الا خوفه من الله فهذا هو الذي يثاب عليه وهو الذي اشير اليه في الحديث سبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الا ظله ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ماذا قال فقال اني فهذا كان من جزائه العظيم انه كان ممن يظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله فالذي منعه ليس عدم عدم عدم تيسر المعصية وانما الذي منعه مع توفر اسبابها وسهولة الحصول عليها الخوف من الله واما المعنى الثاني فهو اذا كان العمل الواحد يقصد به اكثر من يمكن ان ينوى به اكثر من نية بنوى شيئا واحدا فانه يثاب على ما نواه فقط ولا يدخل في ذلك ما هو اكثر مثال ذلك رجل توظأ وصلى توضأ ليصلي لله فهذا اثيب على الوضوء ولكن رجل رأى جاهلا فاخذه واصطحبه وقال له انا ساتوظأ الان امامك لكي نصلي العشاء ليعلمه فتوضأ ليرفع حدثه وتوضأ ايش الثاني يعلم الجاهل فسيثاب كم مرة على الاثنين فانه قصد وقل مثل ذلك في امثلة اخرى مما يمكن ان يقصده الناس باكثر من شيء الان افتح التمرينات والعشرين شخص وهب اخر عوضا معلوما هل تكون بيعا او هبة حصل مع الشيخ هذا الجوال قال بعشرة الف بيعا ام هبة القاعدة المناسبة ايمان آآ نية على الاغراض العبرة في العقود بالمقاصد للالفاظ والمباني والاولف انا نجعلها على سبيل قال لزوجته ان رأيتك تدخلين هذه الدار فانت طالق. وقصد الا تدخلها بالكلية سواء رآها او لم يرها بدخولها اذا لم يرها يحنث يعني يقع الطلاق القاعدة المناسبة ها تعميم الخاص النية تعمم ويمكن ايضا ان تدخل تحت العبرة الايمان بالاغراض لا دعي الى غداء عند شخص فحلف لا يتغدى وقال قصدت غداء فلان فهل يحنث بغداء غيره لا هذا بناء على اي قاعدة النية خصص العام ولا تعمم اين العموم لا يتغدى يعني يشمل جميع الايام انه خصها في قلبه وجميع الناس لكنه خصها الا يدخلوا الا يدخل دار فلان ولم يحدد يوما فلو قال قصدت اليوم فقط فهل يحنث اذا دخلها في يوم اخر لا يحلف لانه خصم هذا من قبيل ماذا النية تخصص اشترى شخص اخر شيئا قال له خمس ساعتي وديعة عندك بالثمن كن رهنا او وديعة ها ظهنا احسن تغليبا للمعنى ام بالمعنى ليس باللفظ قال فلا يشرب عند فلان عند فلان ماء وقصد بيمينه قطعا هذه فيها خط طبعا قطع على الطائي قطعا وقصد بيمينه قطع منته عليه فهل يحنث باكل طعامه او استعار كشيء واضح المسألة قيل له فلان عنده غداء. قال فلان والله لا اشرب عنده ماء هكذا قال وقلبه يقصد ان هذا الرجل من ان واخشى انه يمن علي قد جربته يمن علي دائما رصد قطع المنة فهل يحنث اذا اكل عنده او اقترب او استعار شيئا يحنف هذا من قبيل تعميم الخاص النية انفق على زوجته غافلا عن نية التقرب والتعبد فلتجزئ هذه النفقة وهل يثاب عليها عندنا سؤالان هل تجزئ نعم تجزأ وهل يثاب ظاهر لا لانه لا ثواب الا قال فلا يشتري لابنه بريال ثم من اشترى له بمئة ريال اذا قصد احسنتم اذا الظاهر انه اذا الغالب في مثل هذا انه يقصد يقصد لا اشتري لك شيئا تفاوض مع البائع بسعر سلعة ثم حلف الا يشتريها بعشرة ثم اشتراها اثني عشر يحنث ركز قال له يا اخي هذي ابيعك اياها بعشر ريال قالوا يا اخي غالية ثم بعد ذلك ذهب الى السوق ويبحث فما وجد احد يبيعها بعشرة ما وجد وجد انه يبيعونها بخمسة عشر فعاد اليه قال له ما دام انك ذهبت جزاء لك وردعا لامثالك ابيعك اياها عشرة ريال يحنف طيب ما ابشرها بعشرة هذي ثنتي عشرة قل العبرة هنا ما تستطيع تقول عموم وخصوص ممكن اني لا اشتريها هذا السعر واغلى منه ممكن اذا اعتبرناها من هذه الجهة قل اي ما العبرة في والله لا اكلم فلانا قصد لا عاتبه يحنث اذا حدثه هنا ما الذي حصل عام ام التعميم خاص ام عقود الاصل فيها المقاصد والمعاني ننتقل الان يا