ننتقل الان يا مشايخنا قلنا ما دام انه مصلى وليس مسجدا اظن نأخذ الشيخ اننا نقف على امنة السابعة واربعين دقيقة ها في جوال يا صاحب جزاك الله خير الان انتهينا من قاعدة الامور بمقاصدها وبعض القواعد المندرجة تحتها والان ننتقل الى القاعدة من القواعد الكلية الكبرى وهذه القاعدة من القواعد المهمة الجليلة عظيمة النفع التي لها فروع يحتاج اليها في عباداتنا وفي معاملاتنا وفي في مسائل اخرى هذه القاعدة تقول لك اليقين لا يزول بالشك وقبل بيان معناها العام المجمل الذي ذكر عندك في الكتاب ينبغي ان نعرج على معنى اليقين ومعنى الشك المراد باليقين هنا الاعتقاد والمراد بالشك هنا وعند الفقهاء واللغويين مطلق التردد مطلق التردد بحيث يتردد بين احتمالين بين احتمالين لا مزية لاحد بهما على الارض هذا هو معنى الشك هنا في هذا قاعدة وهو المعنى المقرر عند عند من لغويين اذا لو اخذنا الامر بالنسبة بالنسبة فنقول انا متيقن اني الان في جامعتي طيبة هذا يقين يعني كم من نسبة مئة في المئة طيب انا اظن اظن ان اغلب الطلاب قد حضروا هل هذا يقين ام شك بناء على ما شرحته لكم لماذا لماذا لانه عندي احتمال ان جزءا من الطلاب لم يحضروا وعندي احتمال ان انهم حضروا فما دام انه يوجد تردد مع اني قلت اظن والظن يطلق على المعنى الراجح يعني ثمانين في المئة ان الحضور حظر وكم باقي عشرين في المئة منها ان هناك من قام اذا هذا ظن صحيح لكنه يعتبر عندنا طيب انا اتوهم او عندي احتمال هو ان طلاب اغلبهم غاب يعني عندي بنسبة في المئة انهم حضروا ان اغلبهم حضروا وعندي ان اغلبهم غاب عذرا وآآ النسبة الكبرى انهم حضروا هذا الوهم هذا ماذا يسمى هل هو يقين ام شك طيب اجل كلمة الظن وكلمة الشك وكلمة الوهم هذه مستعملة اعملها في كتب الفقهاء وبعض العلماء ربما درستم او مر عليكم انهم يقولون فرق بين الشك وبين الظن مر عليكم هذا معكم هذا صحيح ويقرره علماء الاصول فعلماء اصول الفقه يقولون ان كان الامر جازما فهو يقين وان كان الاحتمال راجحا فهو ظن وان كان الاحتمال مرجوحا مرجوحا فهو وهم يعني عشرين في المئة انت تثبت بنسبة عشرين في المئة هذا وهم والباقي يعتبر ظن واما ان كان الاحتمال بين احتمالين كان التردد بين احتمالين احدهما بلا مزية احدهما على الاخر فهو ايش فهو شك اذا خمسين في المئة وخمسين في المئة وسبعين في المئة وثمانين في المئة وثلاثين وعشرين في المئة وهم ومئة في المئة هذا هو اصطلاح من الاصوليين اصطلاح الفقهاء يختلف اصطلاح الفقهاء عندنا يقين مئة في المئة والشك والوهم والظن عند الاصوليين كله يسمى عندنا شكل انا ماذا امليتكم تردد ايش حيث مطلق التردد بين اه مطلق التردد بحيث آآ يكون لاحد اه بحيث لا اكتب انا فسرته بمعناه عند الاصول تب سواء سواء رجح احدهما على الاخر اولى وا رجح احدهما نحن قواعد فقهية قواعد ايش طيب اذا يا مشايخنا اذا كان الاحتمالان بلا مزية احدهما الاخر ما على جهة السواء فماذا يسمى شك عند الاصوليين والفقهاء فان كان هناك احتمال راجح فماذا يسميه الاصوليون ظن وماذا يعتبر عندنا في الفقه شك كذلك نسميه شك طيب وان كان الاحتمال مرجوحا اثنين في المئة فهو المسمى عند الاصوليين بالوهم وهو يسمى عندنا ايضا في الفقه بالشك وان كان الاحتمال ما لا يوجد احتمال الا واحد مئة في المئة فهو اليقين طيب بالمثال الان ركزوا معي رجل عنده يقين ان هذا الماء قد تنجس هذا ماذا يسمى؟ يقين طيب عنده احتمال ثمانين في المئة انه نجس ماذا نسميه في الفقه شك طيب عنده احتمال بنسبة تسعين في المئة تشك لان عندنا في الفقه سواء رجح احدهما او لم يرجح كله نسميه اذا فهمتم هذا عند الاصوليين خمسين في المئة ان هذا الماء تنجس ماذا يسمى ثمانين في المئة انه تنجس عشرين في المئة انه تنجس وهم اذا الشك عند الاصولين قاصر على الاستواء طيب القاعدة التي معنا قاعدة فقهية ام قاعدة اصولية اذا نفهمها باصطلاح الفقهاء يعني اصطلاح الاصوليين احسنتم الفقهاء اذا اليقين الذي يكون ثابتا عندك بنسبة تم مئة في المئة لا يزيله ولا يرفعه اي تردد ولو كان بنسبة تسعين في المئة اليقين لا يزول بالشك هذا المعنى بعد ما عرفنا معنى اليقين ومعنى الشيء فان فسرت الشك هنا بالشك عند الاصوليين فهل اصبت ام اخطأت اخطأت ليش لانك تفسر الفاظ الفقهاء باصطلاح الاصوليين. وقد نص العلماء على التفريق بينهم نص عليه الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح الامام في شرح مسلم ونص عليه من الحنابلة جماعة كالامام البهوتي رحمه الله في كشاف القناع والامام ابن القيم رحمه الله في بداعي الفوائد على ان الشك في كلام الفقهاء يختلف عن الشك اذا نقرأ ماذا كتب لك في معنى القاعدة الاجمالي ان المرء اذا كان عنده جزم بالقلب بثبوت شيء او انتفائه انه ثابت او وانت فين فلا يصح ان يتركه يعني يترك الجزمة لوجود شك طرأ عليه بل يعمل بيقينه الاول ولا يلتفت قارئ رجل توظأ لصلاة المغرب وهو متيقن انه توضأ لصلاة ودخل القاعة الدرس اذن العشاء واكملنا المجلس وذهبنا نصلي العشاء فلما ذهب بدأ الرجل يفكر احدث او لم يحدث وكان عنده نسبة انه احدث خلال هذه الفترة عشرين في المئة هذا شك صح صح طيب الفقهاء يقولون من فروع القاعدة من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقينه اذا هذا الرجل تقول له صلي ام يجب عليك ان تتوضأ اتاك ثان وقال لك كان عندي نسبة خمسين في المئة اني احدثت وخمسين فيهم اني لم احدث فما الحكم طل اتاك ثالث فقال لك عندي بنسبة ثمانين في المئة بل تسعين في المئة بالخمسة وتسعين في المئة اني احدثت وبقي خمسة في المئة فقط الى محدث فماذا تقول له عند جمهور الفقهاء وتفهم الشك هنا بما قالوه في كتب الفقه. ولذا لما يشرح عندما يشرح الفقهاء هذه المسألة يقولون والمراد بالشك هنا شكوا عند الفقهاء بحيث وهو مطلق التردد ولو رجع احد الاحتمالين على الاخرين طبعا ان اراد ان يتوضأ فلا شك انه خير وبركة لكنه لا يلزمه عند جمهور الفقهاء ولذلك يقول الامام ابن رجب رحمه الله يقول من تيقن الطهارة او النجاسة في ماء هذه مسائل فقهية تيقن الطهارة في ماء او تيقن النجاسة في المن او ثوب انه طاهر او نجس او ارض انها طاهرة او نجسة او بدن وشك في زوالها تبكي يعني ايش؟ عند الفقهاء ولا عند الاصولية للفقهاء كلامنا في الفقه اسمع الحكم قال فانه يبني على الاصل الى ان يتيقن زواله ولا يكتفي بغلبة الظن ولا غيره تسعة وتسعين خمسة وتسعين في المئة غلبة ظن ومع هذا ينص الامام ابن رجب على انه في هذه المسائل كلها الواجب عليه ان يتمسك باليقين ولا يظر هذا الظن ولا يلتفت له واضح يا مشايخ طيب نأتي الان لدليل القاعدة. دليل القاعدة لها ادلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة المتفق عليه اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع او يجد ريحا اذا هذا الرجل دخل الصلاة هل دخل الصلاة وهو شاك في طهارته ام متيقن متيقن واثناء الصلاة وقع عنده تردد. اخرج شيء منه اولى. فما الحكم لا يخرجن من ولا يقطع صلاته حتى يتيقن انه قد خرج فان تيقن حينئذ يزول اليقين الساق فان لم يتيقن يقين لا يزول بالشك ومنها حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اذا شك احدكم في صلاته شك والشك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلسان بين مبين والشك في اللغة مطلق التردد الذي هو الشك عند الفقهاء اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ رواه الامام مسلم رجل في الصلاة يصلي فالان شك انا في الثالثة ام في الرابعة نقول له انت متأكد مئة في المئة انك صليت كم قال انا متأكد اني صليت ثنتين واشك هذه الثالثة ام الرابعة اذا تيقن من ثنتين والثالثة الاصل انه صلاها ام الاصل انه لم يصلها بعد الاصل انه لم يصلها بعد قولوا له اطرح الشك وابني على اليقين فانت لم تصلي الا ثنتين والثالثة مشكوك فيها فكأنك لم تصلها فلابد ان تصليها ثم يلزمه بعد ذلك ان يسجد للسهو على تفصيل اذا فهمت هذا فيأتي السؤال معنى كلامك ان الفقهاء لا يعتدون الا باليقين واي شيء واي مسألة تيقنت فيها ثم طرأ شك ولو كان ظنا غالبا فلا تلتفت اليه كما سبق في المسائل التي تلوتها عليكم فيمن تأكد تيقن طهارة ماء ثم شك انه تنجس فالاصل انه على طهارته ومن تيقن طهارة نجاسة موضع ثم تردد انه تطهر فالاصل نجاسته ومن تيقن انه احدث وشك اتوظأت ام لا؟ فالاصل انه محدث وقلت انها لا التفت للظن فهل ثمة مسائل يلتفت فيها للظن الجواب نعم وهذا الذي ذكر لك العمل بالظن مسائل يعمل فيها بالظن انتبه معي رجل ذهب الى الخلاء وبال ولم يكن عندهما او كان عندهما واراد ان يستجمر فاخذ حجرا ثلاثة احجار واستجمر بها السؤال هل الحجارة تزيل النجاسة مئة في المئة كما يزيلها الماء لأ طيب هو لما يزيل النجاسة هل سيصل الى درجة مائة في المائة انها زالت اذا هذا يكتفى فيه بماذا طيب هو تيقن وجود النجاسة والاصل ان اليقين يبقى حتى يرد يقينا. صح والذي حصل عنده الان ظن ام يقين هذا مما يعمل فيه بالظن لانه لو امر فيه باليقين لتحرج الناس والاصل في الاستجمام انه رخصة للتيسير والتخفيف طيب ما تقول في رجل حبيس في سجن ولا يرى الشمس الليل ولا النهار فهو لا يدري ادخل وقت الصلاة ام لم يدخل لكنه ينتظر وقتا وزمنا وليس عنده ساعة حتى يغلب على ظنه ان الوقت قد دخل فهل له ان يصلي ام لا نعم فان دخول الوقت عند الفقهاء يكتفى فيه بالظن وقل مثل ذلك في رجل كان في هذا الرجل نفسه لا يرى الشمس اغربت ام لم تغرب وهو صائم فمتى يفطر اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت فله ذلك طيب ما تقولون في رجل وانتبه لهذه المسألة ونحتاج اليها بعد قليل لرجل ادعى عليه اخر ادعى عليه اخر انه قد اخذ منه الف ريال عندنا مدع ومدع عليه المدعي يقول زيد اخذ مني الف ريال وزيد المدعي عليه يقول ايش قل ما اخذت شيئا الاصل ان زيدا ذمته بريئة ام مشغولة بالالف مئة في المئة بيقين ام بشك الاصل اصل براءة الدين. اذا الاصل انه خرج من بطن امه ووجد في الدنيا لم يأخذ شيئا اذا هذا يقينا ام شك يقين الاصل بيقين ان ذمته بريئة وهذا الرجل الان يدعي عليه خلاف الاصل اليس كذلك بلى طيب كيف تثبت الالف على هذا الرجل بالبينة هات البينة ما البينة مجتهدا اتى شاهدان عدلان ثقتان لا عند القاضي ان فلان ابن فلان اخذ الفين من فلان هل هذه اثنان عدلان ثقتان هل هذا يصل الى اليقين ام هو ظن عند القاضي ويعمل به القاضي ويزيل اليقين ام لا يعمل به لماذا؟ لان هذه فيه حجة شرعية امؤشر امرنا في مثل هذا ان نكتفي بهذه البينة مع انها تفيد الظلم ولو اننا اشترطنا في في هذه المسألة اليقين لضاعت حقوق الناس اذا هذه المسائل مما يكتفى فيه بماذا بالظن وقل مثل ذلك بامثلة اخرى ما ذكرها الفقهاء اذا اخذنا جملة من المسائل التي يكتفى فيها بالظبط منها دخول الوقت في الصلاة وان كان بعض الاصحاب يقول ان عجز عن ايه وغروب الشمس آآ بالنسبة للصائم ليفطر ومنها الاخذ بالبينة في كون فلان آآ شرب الخمر آآ او آآ او اخذ مال فلان ونحو ذلك فانها وان كانت تفيد الظن الا انه يعمل بها واما المسائل التي لا يعمل فيها بالظن ولابد فيها من اليقين كالمسائل التي سبقت معنا وتلوت عليكم كلام الحافظ ابن رجب الله تعالى ننتقل الان الى مشايخنا الى قواعد متفرعة عن قاعدة اليقين لا يزول بالشك القاعدة الاولى تقول الاصل بقاء ما كان على ما وهذه القاعدة اذا تأملتها تجد انها بمعنى اليقين لا يزول بالشك ولو على التقريب فاذا تيقنت انك تطهرت فالاصل بقاء الطهارة حتى تتيقن الحدث واذا تيقن الانسان انه احدث الاصل انه محدث حتى يتيقن الطهارة وآآ قل مثل ذلك ايضا في من ملك شيئا فمن ملك آآ شيئا كهذا الجوال مثلا ثم شك اما زال مالكا له ام زال ملكه عنه؟ فالاصل بقاء الملكية لا يحل لاحد ان يتصرف فيه مثلا ولا يحل لاحد ان يدعيه الا ببينة وعلى ورجل مثلا آآ تزوج امرأة وشك اطلقها ام لا فما الاصل بقاء الزوجية وعلى هذا وكذا لو ان رجلا ثبت عليه ان ذمته مشغولة بالف ريال ثم ادعى انه رد الالف فما الاصل الان هل تقول الاصل براءة الذمة صحيحة انه ثبت عليه ذلك ان ذمته مشغولة بالف ريال وهو الان يدعي انه رد الالف الى صاحبها فماذا واتى عند القاضي هل القاضي يقول نعم الاصل براءة ذمتك لا يلزمك الالف ام يقول له هات بينة على انك رددت ماذا يقول بينة ليش؟ طيب الاصل براءة الذمة نقول صحيح الاصل براءة الذمة تركنا هذا الاصل باقراره او ببينة ثبتت انه ان ذمته مشغولة بالالف. والان هو يدعي براءة الذمة بعد ثبوت شغلها فنقول له بل ذمتك مشغولة حتى تأتي بالبينة لماذا لان الاصل بقاء ما كان عليه ما كان وعلى هذا فقير بامثلة عديدة القاعدة الثانية الاصل براءة الذمة وهذه القاعدة تبين لك ان الذمة الاصل براءتها والذمة المراد بها كما عرفها الامام ابن مفلح الله تعالى في الفروع قال وصف يصير به المكلف اهلا للالزام والالتزام وصف يصير اهلا الالزام والالتزام طيب مسلم عاقل بالغ هذا له ذمة اذا عنده وصف يمكنه ان يلتزم بشيء او يلزم بشيء فله ان يقول مثلا انا اقر اني اخذت الف ريال هذا ايش التزام ويمكن ان يلزم بالالف ببينة ونحوها ودعو عند القول الدعوة عند القاضي ونحو ذلك طيب المجنون له ذمة لا لانه لانه لا يملك هذا الوصف لا يستطيع ان يلتزم فالاصل ان ذمة المرء بريئة من الاموال انه اخذ ومن الجنايات تعديات على الناس هذا الاصل متيقن فلا يزول اليقين بمجرد شك طرأ ولا بدعوى مدع بل لا بد من يقين او ما يقوم مقام اليقين مما اعتبره الشارع من الظنون كما قلنا في البينة اذا اتى الشاهدان عند القاضي ومن ثم ما تقولون في رجل ادعى على اخر انه اخذ منه الف ريال فالاصل فمن الذي يطالب بالبينة المدعي بين وما تقولون في رجل اه مثلا اه ادعى ان فلانا هو الذي اه اتلف سيارته وصدمها نقول الاصل براءة الذمة وعلى هذا فقس في كثيرة ذكرها الله طيب وما تقول ايضا في رجل شك انه حلف لا يفعل كذا او لم يحلف او شك هل انه نذر ان يفعل كذا او لم ينذر فما تقول براءة ذمته من ومن اليمين طيب ما تقولون في رجل قال اه ان فلانا اخذ مني عشرة الاف ريال قال ان زيدا اخذ مني عشرة الاف فقال زيد بل اخذت خمسة فقط الزائدة ليست فالقول قول المدعي قول المنكر اقر بخمسة وانكر خمسة الخمسة الاولى ثبتت عليه ام لا ثبتت والثانية لابد من البينة. لماذا لان هذا القدر الزائد لم يثبته فهو مجرد دعوة والاصل براءة ذمة هذا المدعى عليه الخمسة وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس لا ادعى رجال اموال قوم ودماء ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر رواه الترمذي انه الامام النووي الله تعالى تأتي قاعدة اخرى وهي الاصل بالامور عدم الاصل العارضة المراد هنا فتقول لك القاعدة ان الصف على نوعين من الصفات منها صفات منها صفات عارضة طارئة الاصل في الصفات الاصلية الوجود وهذا مفهوم القاعدة والاصل في في الطارئة وهذا قد يعبر عنه اختصارا بقولهم الاصل العدم فمثلا فلانة بنت فلان عندها جيران الاصل ان ولد الجيران المجاور انه ولد لها ام ليس ولدا لها الاصل ليس ولدا لها لانه معلوم النسب انه ولد فلان الاصل انها ارضعته ام لم ترضعه فان حصل شك ارضعته ام لا فما الاصل انها لم تطعه ينبني على هذا لو انه مثلا شك ان ولد فلانة يريد ان يتزوج بنت فلانة جارتها مثلها وثمة احتمال انه حصل رضاعة والاحتمال انه رضع او لم يرضع فالرباع حادث طارئ ام اصلي عارض حادث طارئ اذا الاصل عدمه وقل مثل ذلك بمن شك في الطلاق بعدما بعد ان ثبتت الزوجية ثبت انه تزوج فلانة فهذا ثبت والطلاق امر طارئ فشك لما غضب في يوم كذا وكذا اطلق زوجته ام لا؟ فالاصل عدم الطلاق لان الاصل في الامور العارضة العدم طيب من قال مثل هذه المسألة قبل قليل. من قال اه اني اقر اني اخذت من فلان الف ريال ولكني رددتها عليه فماذا تقول يقول قد ثبت عندنا انك اخذت المال. والرد طارئ حادث فلابد من البينة. اذا هذا يصح ان تدخله هنا ويصح ان تدخله تحت الاصل بقاء ما كان على ما كان الى غير ذلك طيب في شركة المضاربة تعرفون شركة المضاربة مرت معكم شركة المضاربة ان يتفق اثنان احدهما منه المال والاخر منه العمل ويكون الربح بينهما بالنسبة بجزء مشاع على حسب اتفاقهم اذا عندنا صاحب مال وعندنا عامل العامل يقول الفقهاء امين. يعني ان يده على المال يد امانة هذه واحدة وما دام انه امين فيصدق فيما يقول الا ببينة يحتج بها عليه فلو ان العامل في شركة المضاربة عمل ثمنا ثم قال لصاحب المال لم اربح ما حصل ربح وقال صاحب المال بل ربحت هات الربح لنقتسمه بيننا ولا بينة عندهما ولا بينة عند المدعي صاحب المال قول قول من قول العامل لماذا لانه ينفي الربح ينفي الربح. والربح عارض ام اصلي عار والاصل في الامور العارضة العدم سبعة طيب نكمل هذا لانها لها تعلق بها القاعدة التي بعدها طبعا اذا لاحظتم يا مشايخ تجدون ان الاصل بقاء ما كان على ما كان لانه تيقن هذا هذا سبب دخولها تحت اليقين بالشكل الاصل براءة الذمة لان الاصل المتيقنة براءة الذمة الاصل في الامور العارضة العدم قد ثبت شيء بيقين فلا يزول الا بيقين الاصل اضافة الحادث لاقرب اوقاته في القاعدة الثالثة قلنا الاصل في الحادثة والطارئة ايش ايش القاعدة الرابعة اثبتنا وجود الطارئ والحادث نحن نثبت ان الحادث موجود ولكن احدث في الزمن الاول ام في الزمن الثاني اذا وقع منا اثبات لوجود الحادث ووقع الشك في نسبته لاي وقت وفائدة نسبة الحادث لاحد الوقتين تترتب في مسائل تظهر في مسائل فلو ان رجلا مثلا نام بعد صلاة العشاء وقام وتوظأ وصلى الفجر ثم نام وقام قبل الظهر فتوضأ او صلى الظهر ثم بعد ذلك غير ملابسه مثلا فوجد على بدنه وثيابه اثر الجنابة لم ينتبه له من قبل الجنابة امر حادث ام اصلي لا شك انه حادث وهو قد تيقن وجوده تيقن وجوده الان اذا وجب عليه الغسل لكن السؤال هل يتذكر الى من او جنابة وهو مستيقظ لا لا يذكر اذا ما دام ان الجنابة اما ان تكون في اليقظة واما ان تكون في النوم وبطل كونه في اليقظة فلا بد ان يكون النوم لكنه نام بعد العشاء ونام بعد الفجر فان قال ان هذا الحادث الطارئ الذي هو الجنابة حصل في نوم الليل فيلزمه ان يغتسل ويعيد الفجر والظهر وان قال بل هو حادث في نوم النهار فيلزمه ان ان يغتسل ويعيد ظهره فقط القاعدة طبعا اجابت عن السؤال اقول لك القاعدة الاصل اضافة الحادث طيب كيف دخل هذا يقين لا يزل اليقين انه كان قبل العشاء انه على جنابة ام على على طهارة فاستصحب هذا اليقين استصحب هذا ونام في الليل ونام في النهار ثم اكتشف الجنابة يقينا بعد الظهر صح فهو الآن متيقن انه حصل بعد نوم صح نوم النهار متيقن انه كان مجنبا اما انه اجنب فيه واما ان يكون اجنب في النوم الذي سبقه اذا كونه مجنبا في نوم النهار يقين وكونه مذنبا في نوم مشكوك والاصل ان اليقين والاصل بقاء ما كان على ما حقق طيب ما تقولون امرأة عفيفة زوجها رجل يجوز يجوز بشرط ان تكون عفيفة ان وجدها فتزوج امرأة كتابية ثم مات واسلمت المرأة الا انه يحتمل انها اسلمت قبل وفاتك ويحتمل انها بعد وفاته ما عندنا يقين ان كان اسلامها قبل الوفاة ورثت منه وان كان اسلامها بعد الوفاة لم تلد منه فقالت اني اسلمت قبل وفاة وقال ورثتها بل اسلمت بعد وفاته هي ادعت هذا ليش بترث وقال الورثة لم تسلي تسلي بعد الوفاة لا ارث لك لا نصيب قوله قوله ولا بينة فرض المسألة حيث لا بينة فالقول قولها ام قولهم ليش لان كفرها كان اصليا انا هو السابق واسلامها حادث والاصل في الحادث ان ينسب الى اقرب طيب قبل يومين واحد سألني في الحرم وانا اعرف عليكم هذه المسألة قال اني صليت وبعد ما صليت بفترة وجدت شيئا يقل التصق بقدمي كان مانعا من وصول الماء الى الموضع الذي يتضهر الذي يغسل في الوضوء فما الحكم قل صليت المغرب والعشاء كبير ولا تزعل نعم صلاته صحيحة احسنت يحتمل ان يكون بعد نقول هذا الامر هذه اللصقة التي التصقت برجله وهو ماشي في طريق او نحو ذلك ولم ينتبه لها ان كان ان كان اول شيء كان المفترض انك تفصل ان كان قد علم انها موجودة قبل الوضوء ونسيها هذا حكمه كحكم من توضأ ونسي غسل يده ما تقول له اعد الوضوء واعيد الصلاة وان كان لا يدري او ان كان يعلم انها اتت بعد الصلاة فلا شك في لكن الاشكال ان كان لا يدري ووجدت قبل ان يصلي وجدت بعد ان صلى هذا امر حادث ان ينسب وباوقاتي فنقول اذا انت متيقن وجوده الان فهو الان موجود وما سبق مشكوك فيه واليقين لا يزول نقف القاعدة التي بعدها الاصل في الاشياء الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة الاشياء اما ان تكون ضارة واما ان تكون نافعة النفع واما ان يكون فيها نفع وفيها فان كانت نافعة فالاصل فيها وان كانت ضارة فالاصل فيها المنع والحظر فان كان فيها نفع وبر وغلب الضرر فهو محظور وان غلب النفع فهو مباح فالاصل في الاشياء الاباحة آآ وهذا الذي يدل عليه آآ قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وقوله سبحانه وقوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فلما قال الله عز وجل خلق لكم اللام واما ان تكون للملك الجوال لزيد ملك واما ان تكون للاختصاص هذا الكرسي لي انا لا املكه لكنه مختص بي ما دمت جالسا عليه فان كانت للملك او الاختصاص ففي كلتا الحالتين كون الله عز وجل يمن بها على العباد ويجعلها ملكا لهم او مختصة لهم فان هذا يدل على الاباحة ومن ثم استدل به جماعة من اهل العلم على اباحة هذه فيدخل في الاشياء في قولهم الاشياء اباحة الاجهزة الحديثة فهذا الجهاز الذي اتكلم منه الان فهو نافع غير ضار وان استعمل في صور طارئة بما يضر الا ان الاصل فيه انه ليس ضارا في نفسه وبالتالي فهو مباح وقل مثل ذلك في المناديل وفي كل ما نراه امامنا الان فالاصل فيه الحل فلا نحتاج الى دليل ينص على حله ويدخل في ذلك ايضا النباتات مجهولة التسمية مما لم ينص فيه على تحريم فالاصل فيها الحل والاباحة ويدخل في ذلك الحيوان فالحيوان ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ضوابط لتحريمه كأن يكون فقد ذكروا في في الحيوان المحرم ما كان ذا ناب يفترس به فهو حرام. والميتة حرام وما كان ذا مخلب من الطير فهو حرام. والمستخبثات على خلاف عند الفقهاء والمذهب عندنا انها تحرم على تفصيلات ذكروها ما سوى ذلك مما لم يرد فيه نص خاص فما حكمه مباح. ولذا نص الامام احمد رحمه الله على حل اكل الزرافة اكلتم الزرافة نص الامام احمد رحمه الله على حل اكلها وذكر الفقهاء من اصحابنا رحمهم الله على حل اكل اليربوع الذي يسميه الناس اليوم الجربوع فقالوا فانه ليس ضارا وليس ذا مخلب وليس ذا ناب. والاصل الحل وعلى هذا فقس اذا قلنا الاصل في الاشياء الاباحة فهل الاصل في اللحوم الاباحة ايضا؟ لانها من الاشياء والاصل في اموال الناس هذه الجوالات التي امامي الان للاخوة الاصل في الاشياء الاباحة ام لو قلنا الاباحة واطلقنا اللفظ لاخذت هذه الجوالات معي ولكنها لكن ثمة استثناءات فناسب ان تذكر القاعدة اقول لك التي الاصل في الاضضاع واللحوم وما للمعصوم ونفسه التحريم اذا نأتي للاوضاع فالاوضاع جمع بضع والمراد بالبضع هنا الفروج وما يتعلق دعك الاصل في الاوضاع وهذا بين ظاهر وعليه فعند الشك في حل وطئ امرأة فالاصل المنع والحظر وكذا عند الشك في حل نكاح امرأة فالاصل الاصل اذا كانت امرأة انتبه الانسان فيها اهي اخته او لا اصل المنع والحظر صورة ذلك لو ان امرأة ارضعت بنتا من جيرانها وبعد سنين عددا اراد ابنها ان يتزوج احد بنات آآ جارتهم فامه قالت له يا بني اني قد ارظعت بنتا من بنات الجيران ولا ادري اهي زينب امر ام سعاد ام صالحة هي واحدة منهن فالنساء محصورات ام غير محصورات محصورات وهي تجزم ان احدى هؤلاء النسوة اخت لزيد بالرضاعة لكنها جهلت. اي واحدة منهن فماذا نقول؟ هل نقول الاصل في ونقول لو انه كان فقيها فقال لامه يا اماه ان اليقين لا يزول بالشك اليقين انها اخته من حيث الاصل ام لا وقال لها الاصل بقاء ما كان على ما كان صح فقير لكن امه لابد ان ترد عليه بقاعدة قولوا له ايش الاصل في التحرير لكن هذا في نساء محصورات فلو ان امرأة كان بجوارها امرأة من قبيلة اخرى كبيرة ذات عدد كثير منتشرة في جزيرة العرب فارضعت بنتا منهم وبعد عشرين سنة او خمس وعشرين سنة كبر ولدها وقال اني اريد ان اتزوج من قبيلة كذا وكذا فقالت له امه يا بني اني قد ارظعت بنتا من هذه وعددوا هذه القبيلة ثلاثة ملايين فلا يحل لك انت الاصل في الاوضاع التحريم هل يصح لها هذا الجواب لا لانها منعت عنه ما فهذا ان كنا محصورات فيمنع منه. الاصل في والتحرير والاصل في اللحوم التحريم فرق بين قولنا فيما مضى الاصل في الحيوان الحل وبين قولنا الان في اللحوم التحرير اذا اشتبهت في حيوان اهو مما هو حلال او هو حرام فالاصل قال له لكن اذا اشتبهت في لحم امامك اذكي ذكاة شرعية من قبل من تحل زكاته او لا فصار عندك شكان الاول هل ذكي ممن تحل زكاته او لا الذي تحل زكاته المسلم والكتابي وغيرهم لا تحل ذكاته والشيء الثاني شككت هل ذكي اصلا ام صعق بالصعق الكهربائي مثلا فالاصل ماذا التحريم وهذا نص عليه اصحابنا في مواضع نص عليه الامام ابن قدامة المقدسي الله تعالى في موضع من المغني ونص عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في موضع من جامع العلوم والحكم وغيرهم ايضا الاصل في اللحوم فان قال قائل قد قال النبي صلى الله عليه لما سموا انتم وكلوا فاذا اتاك لحم مستورد من الخارج ودجاج برازيلي فسم انت وكل فنقول نعم سموا انتم وكلوا هذا في اي من كان من اهل الكتاب وكان قد عرف عنهم التذكي اما من جهلت تذكيته او علم بانه لا يذكي اصلا فلو كان مسلما يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلي الصلوات الخمس في المسجد ويعتكف في رمضان ويحج كل عام فلا تحل لك ذبيحة اذا لم يذكه زكاة شرعية فكيف اذا كان كتابيا فينبه الى هذا بكثرة السؤال مال المعصوم؟ هذه الجوالات التي امامي الاصل لي ان اخذها وتحل لي ام هي حرام علي حرام عليك وقل مثل ذلك في طعام الناس اموالهم فلا يحق لاحد ان يأخذ شيئا منها ان كان صاحبها معصوم من هو المعنى المعصوم هو المسلم و والكتابي المعاهد الناس باختصار على اما مسلمون واما واهل والكفار على ثلاثة اصناف اما اهل عهد واما اهل ذمة واما اهل هدنة آآ واما اهل حرب اربع فاما الحربيون فهؤلاء الذين يحل قتلهم ولا حرمة لمالهم فيجوز اخذ مالهم ارضية واما الثلاثة الاول وهم اهل الذمة واهل الهدنة واهل العهد واهل واهل الامان واهل هؤلاء يسمون بالمعاهدين اذا المعاهدون ثلاثة اما اهل ذمة واما اهل هدنة واما اهل امان الطنف الرابع الذي ليس معاهدا هم اهل اهل الذمة اناس في بلاد المسلمين دخل المسلمون بلادهم وهم يهود او نصارى مثلا فعقد الامام معهم عقد ذمة هنا بالذميين ان يبقوا في بلادنا لم يسلموا ويدفعوا الجزية عن يده وهم صاغرون. فهؤلاء اهل ذمة فهؤلاء معصومون الثاني اهل ايش هدنة هؤلاء في بلادهم ليسوا في بلادنا وعقد الامام معهم عقدا الا يهجموا علينا وان لا نهجم عليهم زمنا معينا مثلا هؤلاء بيننا وبينهم هدنة وهؤلاء معاهدون فلا يجوز قتلهم ولا التعدي عليهم هؤلاء معصومون النوع الثالث من المعاهدين اهل امان هؤلاء كالرسل والتجار الذين يدخلون بلاد المسلمين ليوصلوا رسالة الى ولي امر المسلمين او لاتاجر بشروط عند الفقهاء فهؤلاء دخلوا بلاد المسلمين واعطوا الامان هؤلاء يسمى الواحد منهم مستأمنا اي طالبا الامان او مستأمن يعني اعطي الامان فاذا اهل العهد كم منهم الاهل اهل الذمة واهل الهدنة واهل الامانة واما اهل الحرب فهم الذين يجوز قتلهم ولا حرمة المعصوم هو المعاهد بجميع اصنافه المسلم فمال المعصوم محرم الاصل عدم الاقتراب منه وعدم التعدي عليه. وكذلك نفسه فاذا شككت في رجل انه اه نقض العهد من المعاهدين مثلا فلا يجوز لك فلا يجوز لك الاقدام على قتله لان الاصل في دمه التحريم وكذلك قل في المسلمين القاعدة الاخيرة اه تقول لك القاعدة الاخيرة لا عبرة بالظن البين خطؤه اذن المؤذن اكيد انتم متأكدون ان الاذان العشاء قد اذن ودخل الوقت طيب لو اني صليت انا ويل بناء على تأكيداتكم هذه التي تقولونها ليت انا واياكم وبعدما فرغنا واذا الله اكبر نظرنا في ساعاتنا واذا بظنكم الذي هل تصح ام يجب علينا يجب علينا ان نعيد طيب الم نعمل بالظن وسألتكم وقلتم ان الوقت قد نقول نعم عملنا بالظن وكان سائغا في لم نأثم ولكنه تبين لنا يقين اننا قد اخطأنا في ظننا ومن ثم قالت لك القاعدة لا عبرة بالظن البين خطؤه يعني الذي تبين خطأ اذا ما تقول في رجل قام من نومه نظر الى المؤذن يؤذن خمسة وسبعون نظر في بها الخام قبل ان يؤذن الفجر قام واكل في رمضان ثم بعد ما اكل اقامة الصلاة الناس يصلون صلاة الفجر قال لم اسمع الاذان ولكن الساعة تقول انها الخامسة نظر واذا به اكل وشرب وما زالت الخامسة ما هي يعني الساعة ما بها متعطلة اذا اكل وشرب بعدما طلع الفجر صادق قبل ان يطلع الفجر الصادق بعد ما طلع الفجر وتيقن انه اكل وشرب وكان ظنه خطأ فما حكم صومه قومه باطل عند جماهير الفقهاء ويجب عليه ان يعيد هذا اليوم ويجب عليه ان يمسك بقيته كما ذكر الاصحاب في طيب رجل لما اذن وصلينا بعد ما صلينا قال والله لما حضرت الصلاة طبقت الكلام الذي ذكرتموه في الدرس قلنا ماذا قلنا؟ قال قلتم في الدرس ان من تيقن الطهارة شك في الحدث ايش ايش بناه على يقينه وقد شككت في الحدث فبنيت على اليقين فصليت ولما انتهيت من الصلاة وفرغت منها وقلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تذكرت يقينا اني خرجت اثناء الدرس الى دورة المياه وعدت ما الحكم يجب عليه ان يعينه يقول قد عملت بما قلتم اليقين لا يزول بالشك نقول صحيح قد قلنا هذا ولكننا قلنا ولعلك خرجت قبل ان تسمع لا عبرة بالظن البين خطأه اكدت من خطأ ظنك فلا عبرة بالظن الذي تبين خطأه ونكتفي بهذا ونكمل بعد الصلاة والله تعالى الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم بارك على سيدنا نبينا محمد وعلى اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمت انك انت العليم اللهم انا نسألك العلا ان تعلمنا ما وانتم اللهم انا نسألك البركة في والاعمال اعماري يا رب العالمين اللهم اجعله مباركا خالصا لوجهه اما بعد ما عند التمارين السؤال الثامن السؤال الثامن اربعة وعشرين صفر دعا شخص على اخر انه صدم سيارته او كسر يده وليس عنده بينة فهل يلزم المدعى عليه؟ فهل يلزم المدعى عليه شيء اذا انكر بيمينه لا القاعدة الاصل براءة الذمة ثاني اختلف الدائن والمدين في قدر الدين واحد قال اعطيتك عشرة قال لا بل اعطيتني خمسة فقط القول قول المدين ام الدائن اولا من هو الدائن ومن هو المدين الدائن الذي اعطى والمدين الذي اخذ انت تقول اللهم اقض الدين عن الدائنين ولا عن المدينين المدينين اذا المدين الذي اخذ المدين قال اخذت خمسة والدائن قال بل اعطيتك عشرة فالقول قول من قول المدين لان الاصل براءة ذمته من القدر اذا يدخل تحت اي قاعدة الاصل براءة الذمة طيب دك انسان هل نذر ان يصوم ام لا فهل يلزمه شيء لا الاصل رأت الذمة ادعى صاحب رأس مال على شريكه المضارب فيه اللي هو المعامل الذي يعمل فيه وجود ربح ولا بينة عنده وانكر المضارب المضارب اللي هو العالم قول قول منه العامل واي قاعدة الاصل في الامور العارضة العدم. احسنت طيب اه ثبت ان شخصا من اجل الوقت ان اقترح عليكم اقتراحا من اجل الوقت اليقين لا يزول بالشك لك كم قاعدة هذه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة يمكن ان ترقمها الان بالترقيم لكن اخشى يأخذ وقت في فتحها وارجاعها طيب ثبت ان شخصا استدان من اخر مالا ثم ادعى الوفاء وانكر الدائن القول قول من معي استدان من اخر ما له ثم ادعى قال انا وفيت وانكرت دائما الدائن قال لا ما وفاني فالقول قول من الدائم ليش؟ القاعدة صحيح بس هات القاعدة الفرعية الاصل بقاء مكان على مكان ويمكن ان تقول ايضا الاصل في الامور عريضة العدم لان الوفاء عارظ ادعت زوجة كتابية انها اسلمت قبل وفاة زوجها لترث منه وانكر بقية الورثة قول قول الورثة ام المرأة الورثة لاي قاعدة الاصل ايش العدم؟ لا هذي هذا ثبت هذا امر عارض وثبت هي اسلمت لكن ما ندري اسلمت قبل او بعد الاصل في الحادث ان ينسب الى اقرب اوقاته رأى نجاسة على ثوبه ولم يدري اكانت قبل الصلاة ام حدثت بعدها؟ فهل يلزمه اعادة الصلاة لا يلزمه لان هذه النجاسة طبعا هذه مسألة فيها خلاف هل من وجد على ثوبه نجاة وما علم عنها الا بعد الصلاة هل يلزمه ان يعيد الصلاة علم انها كانت اثناء الصلاة. افرغ قولان المذهب عندنا وجوب الاعادة وعنه عن الامام احمد رواية قال عنها المرداوي في الانصاف اه وهي الصحيحة عند اكثر المتأخرين انه لا يلزمه فعلى الاولى على الرواية الاولى ما علم عنها الا بعد الصلاة وما يدري هل كانت اثناء الصلاة او حدثت بعد الصلاة؟ وجدت بعد الصلاة فالاصل ان ينسب الحادث الى اقرب اوقاته فلا يجب عليه رأى في ثوبه من يا وشك حصل من نومة الليل او نومة النهار ها نومة الليل ام نومة النهار يعني هو صورة المسألة التي شرحناها في الظهر اكتشف احتمال لومة النهار اليوم واحتمال لومة الليل البارحة ينسبها لاي نومة النوم القريب اللي هو نوم النهار. القاعدة الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاتك صلى الظهر ظانا ان الوقت قد دخل. ثم تبين انه ما دخل يجب الاعادة. القاعدة لا عبرة بالظن الة جديدة لم نجد دليلا على حلها ولا على تحريمها الاصل في الايش ياء الاباحة اكل او شرب ظانا ان الفجر لم يطلع ثم تبين انه طلع هل يصح صومه لا ما فيها تفصيل ظانا ثم تبين انه طلع فانه فانه لا يصح صومه ويجبه طيب ما دامنا قلت في تفصيل لا بأس انبه لمسألة رجل ما يدري اطلع الفجر ام لا وهو في الليل الاصل بقاء الليل ام طلوع الفجر بقاء الليل فاكل او شرب ثم نام وقام وصلى الفجر مع المسلمين هو اكل ظانا بقاء الليل صح والى الان لم يتبين له هل اخطأ ام اصاب فما حكم صومه صحيح هو عمل بالظن وظنه كان صحيحا وكان في الليل والاصل بقاء الليل والاصل بقاء ما كان على ما كان لكن اذا اكل في الليل ظانا ان الفجر لم يطلع ثم تبين له انه اخطأ لزمه القضاء لانه لا عبرة بالظن البين خطأ طيب اكل يظن ان الشمس قد غربت ثم تبين ان الشمس لم تغرب نفس الكلام بطل ويجب عليه اعادة في قول جمهور اهل العلم وهو مذهب عندنا اه لهذه القاعدة لا عبرة بالظن ان بين خطأ طلق رجل احدى زوجته ثلاثا ثلاث طبقات ثم نسي احدى زوجاته معذرة طلق احدى زوجاته ثلاثا ثم نسي فاشتبهت عليه المطلقة من غيرها فهل له وطأ احداهن قبل التبين فهمتم المسألة واحد يقول انه متزوج اربع نسوة يقول انا متأكد اني طلقت احدى زوجاتي ثلاثا قبل مدة وانا مسافر لوحدي آآ جائتني اخبار عنهن فطلقت احداهن فلانة بنت فلان لكني ما اذكر هي فلانة ام فلانة ام فلانة فهل يجوز له وطؤ احداهن قبل ان يتبين له الامر الجواب لا يجوز لان اصل بالاضضاع التحريم. احسنت طيب كيف يتبين له ذلك هذا فيه كلام عند الفقهاء المذهب عندنا انه يتبين بالقرآن خلاف عند الفقهاء طيب رجل اراد ان يتزوج بنت اخر وهو يعلم ان احدى بناته قد بناته قد رضعت من امه ولا يعلم عينها الان هي فلانة ام اختها فلانة فما الحكم لا يجوز لان الاصل طيب