طيب القاعدة الرابعة من القواعد الكبرى متفق يعني هذه القاعدة يبين لنا اصلا وقاعدة من قواعد المقاصد الشرعية مقاصد الشرع وهي ان الشرع اتى اعلى تيسير تيسير المكلفين ولم يأتي بالتعسير ومن ثم قال الحق سبحانه وتعالى يريد الله ولا يريد بكم وقال صلى الله عليه وسلم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا وقال الله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فثمتها تقر في شرعنا ان المشاق ان المشقة اذا حصلت تجلب التيسير ولكن لابد من بمعنى المشقة المراد اولا ان الشرعي اتى على سبيل التيسير فقيامنا لصلاة المغرب والعشاء انفا هذا ليس فيه تعسير اصلا لان مبنى الشريعة على على التيسير فكون وجود مشقة في ذهابنا وايابنا ووضوئنا وغسلنا هذه المشقة غير ملتفت لها في الشرع فهذه المشقة قد توجد يوجد شيء من المشقة لكنه لا يلتفت اليها اصلا طيب هل في الشرع مشقة؟ الاصل لا لكن قد تكون مشقة على بعض المكلفين في بعض الصور فمثلا بعض الناس قد يكون عاجزا عن الوضوء فيتيمم لوجود آآ مرظ عنده مثله او ان الماء يؤذيه ونهاه الطبيب فهذه مشقة طارئة على بعض المكلفين واحيانا تكون مشقة عامة لكنها تكثر في بعض الحالات. في بعض الحالات وحينئذ فان اذا توجب التيسير مثل مشقة السفر كلنا يسافر واذا سافرنا سهل لنا الشرع ويسر علينا بتقديم الصلاة او تأخيرها مع قصر الرباعية هذا تيسير. لكن هل الاصل الذي هو اربع ركعات فيه عسر اصلا لا لكن العسر قد يلحق بعض الناس في السفر في حالات اذا المشقة المقصود بها هنا المشقة الطارئة على بعض المكلفين او المشقة الحاصلة في بعض الحالات واما في اصل الشرع فكل المشاق الموجودة في الاحكام الشرعية مشاق مغتفرة من حيث الاصل فمشقة الوضوء في البرد صحيح انها قد توجد مشقة لكنها ان كانت لا لا توصل العبد الى الهلكة والموت فهي مشقة مغتفرة لا يلتفت اليها وهذا ما سيأتي بيانه بعد قليل اذا المعنى العام للقاعدة ان الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببا شرعيا صحيحا للتسهيل والتخفيف عنه وكما قلنا انما هذا في بعظ الاحكام في بعظ السور على تفصيل سيأتي بيانه ان شاء اسباب التخفيف ما هي الاسباب التي بالاستقراء عرفنا انها اذا وجدت يحصل التخفيف ذكر العلماء الامام السيوطي وغيره لها سبعة اسباب السفر وهذا بين الا ترى ان المسافر اذا سافر اه له التقديم والتأخير في الظهرين والعشاء وله قصر الرباعية وله ان يفطر في اه رمظان وتسقط عنه الجمعة على على تفصيل في السفر الطويل الثاني المرض اذا مرض العبد فان ذلك يوجب عليه التسهيل والتيسير في مسائل كثيرة. الا ترى ان المريض له ان يصلي قاعدا ان عجز عن وله الفطر في رمظان الاكراه الثالث الاكراه فمن اكره اكره على ان يفطر في رمضان باكراه ملجأ اي من اكراه من قادر على ان يوصل الاذى اليه وكان يسبب له حرجا وعنتا ومشقة جاز له ان يفطر وان يأكل ولكنه ليس اثما بل لو اكره امرؤ على كلمة الكفر وهدد بالقتل مثلا فلو نطق كلمة الكفر لم يكفر. الا من اكره قلبه مطمئن بالايمان. فالاكراه سبب للتخفيف والتيسير. فنطق الرجل بكلمة الكفر النسيان تبى النسيان فمن نسي صلاة فلا اثم عليه وكفارتها ان يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وكذا المحرم لو انه غطى رأسه ناسيا او تطيب ناسيا فيزيل الطيب ويزيل الغطاء عنه عن ولا اثم عليه ولا في الدين وكذا المرأة ان غطت وجهها بلا عذر لم يكن ثمة اجانب فغطت وجهها ناسية لحرمة تغطية الوجه عند عدم وجود الاجانب فانها حينئذ لا يلزمها في ذلك شيء هذا في النسيان وكما في الجهل فمن غطى رأسه ناسيا وهو محرم او تطيب ناسيا او غطت وجهها بلا حضرة اجانب ناسية آآ فان ذلك كله لا حرج فيه والمعذرة جاهلة بالحكم فانه لا حرج فيه ولا يلزمها فيه ذلك شيء العسر وعموم البلوى فاذا وجد عسر وعنت على على المسلم فان ذلك يوجب له المشقة والتخفيف والتيسير في مسائل عديدة فمثلا نلاحظ ان المطر اذا نزل وكان عند اصحابنا قالوا اذا كان مطرا يبل الثياب وتوجد معه مشقة فثمة عسر على الناس ان يأتوا للمغرب ويرجعوا ويرجعوا للعشاء فهذا ثبت ان لهم ان يجمعوا بين الصلاتين بين العشائين خاصة في في في مذهب الحنان فلا يصح عند الحنابلة ان يجمعوا بين الظهرين من اجل المطر بل يجوز لهم بين العشائين ان يجمعوا من مطر ومن اجل الوحل اذا كان وحل ويشق على الناس او الريح الشديدة الباردة على تفصيلات ربما درستموها في الفقه النقص النقص المراد به النقص الذي يكون عند بعض الناس وهم المجنون والصبي فهؤلاء عندهم نقص في العقل يوجب التخفيف والتيسير ولذا لا تجب الصلاة على المجنون ولا على ولكن يعلم الصبي الصلاة والى غير ذلك اذا حصل التخفيف وحصل سببه فما هي انواع التخفيف فالتخفيف على سبعة اضرب ايضا اما ان يكون اسقاطا تخفيف فيه اسقاط لشيء واجب ما المثال منكم نعم الحائض تسقط عنها الصلاة تنقيص قصر الصلاة الرباعية ابدال احسنت الواجب الوضوء فلما شق عليه لبرد شديد وليس عنده ما يسخن الماء انتقل الى بدلي وهو التيمم طيب واحد حلف وقال والله لا افعل كذا ثم فعله فالواجب الكفارة ما هي الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة اسرة او تحرير رقبة لا يستطيعها كله فالبدل قيام ثلاثة ايام تقديم رخصة تقديم الصلوات في السفر قدمها الى وقت الاولى تأخير اخرها كذلك ترخيص ترخيص يعني شيء حرام فحصلت الرخصة فصار حلالا اكل الميتة للمضطر طيب هات مثال اخر غيرك الحج انا اريد شيئا حراما صار حلالا شرب الخمر لرجل احسنت غص بلقمة ولم يجد امامه الا خمرا فحينئذ حل له ان ان يأخذ لكن بقدر ازالة الغصة لا ان يشرب القارورة كلها تغيير رخصة تغيير صلاة الخوف الصلاة الاصل ان تصلى قبلته بصفة معينة معروفة لكن حين الحرب وشدة الخوف وكون عدوي قريبا فيخشى لو اديت الصلاة على صفتها المعروفة لبغتهم العدو وهجم عليهم فحين اذ حصل ترخيص وتسهيل فتغيرت صفة وثبتت باكثر من ستة اوجه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم المشقة التي توجب المشقة تأتي على نوعين مشقة لا تنفك عن العبادة لخروجنا الان فمكثنا وجلوسنا في القاعة لا شك انه اقل مشقة من قيامنا فكوننا قمنا ومن لم يكن متوضئا توضأ ولم يجد الماء فذهب يبحث عن الماء فلا شك انه حصل له نوع من المشقة لكن جميع المشاق المرتبطة بما امر به الشرع مشاق مغتفرة لا يلتفت اليها فان زادت عن الحد المعتاد فحينئذ لنا فيها كلام اخر ونأتي للنوع الثاني وهي المشقة التي تنفك عن العبادة غالبا المشقة التي لا تنفك عن العبادة غالبا كمشقة قيامنا وصيامنا في رمضان مثلا هذه لا تنفك عن عبادة فهذه غير معتبرة ولا يلتفت اليها اما ان زادت عن القدر المعتاد الذي وكانت مشقة زائدة عن الغالب فحينئذ تأتي على ثلاثة اما ان تكون مشقة عظيمة فادحة لا ان يختلفوا في فداعتها وعظمها كمشقة رجل في الصحراء سيموت ويهلك لشدة جوعه فرأى ميتة لا تحل له فهل يجوز له ان يأكل بل يجب ان يأكل لان الله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى فهذه مشقة عظيمة فادحة واحيانا تكون مشقة يسيرة زائدة عن المعتاد لكنه لا يلتفت اليها لرجل قيل له تعالى صلي مع المسلمين قال عندي صداع خفيف لا اريده او عنده وجع يسير في ضرسه هذا كله لا يلتفت اليه وان كانت العبادة تنفك عنه الا انه لا يلتفت اليه لكن الاشكال ان بعض المشاق متردد بين العظيم الفادح وبين اليسير الخفي وهو منفك عن العبادة فهل نلحقه بالعظيم الفادح ام نلحقه باليسير الخفيف ام هو محل اجتهاد هو محل اجتهاد فان اقترب من العالي الفادح الحقناه به وان نزل الى الخفيف اليسير فلا يعتبر المشقة وهذه اخذنا عليها الان اثناء الكلام عليها فروعا الان نأتي لقواعد مندرجة تحت قاعدة تجلب التيسير اول هذه القواعد اذا ضاء واذا اتسع اما الشطر الاول منها فقد ذكره بعض اهل العلم وهم ومنهم الامام الزرقشي رحمه الله في كتابه المنثور ونسبه الى الامام الشافعي رحمه الله فالمشهور ان اول من نطق بهذه العبارة اذا ضاق الامر اتسع والامام الشافعي رحمه الله واما اذا اتسع ضاق فهو مفهوم المخالفة بالقاعدة السابقة للشطر الاول ونطق به ابن ابي هريرة احد ائمة الشافعية بما نسبه اليه الامام الزرقشي الله تعالى المنثور وهذه القاعدة تؤكد لك معنى ان المشقة يجلب التيسير فاذا ضاق الامر على المكلف في عبادة او في واجب ما اتسع عليه الحال جاء التيسير فمثلا من حدثه دائم صاحب بول الريح فانه ربما آآ فانه لا يستطيع حينئذ ان ان يتوضأ وضوءا ولا يخرج منه شيء بهذا السلس فضاق عليه الامر فاتسع في الحكم الشرعي فما الواجب عليه ان يتوضأ ويتحفظ ويصلي ما شاء من الصلوات بعد دخول وقتها فيصلي المغرب مثلا وسنتها وله ان يتنفل الى ان يخرج الوقت فاتسع عنده الامر مع ان الحدث مع ان الخارج ما زال خارجا ولكن اذا اتسع عليه الامر وكان ضيقا عليه في التسعة في الحكم صح طيب اذا اتسع عليه الامر الحكم يرجع كيف يتسع عليه لو ان هذا المحدث حدثا دائما قال اني عادة بعد صلاة العصر اذا دخل وقت العصر يكون الحدث مستمر لكن احيانا بعد دخول دورة المياه ينقطع لمدة نصف ساعة ويقف ثم بعد ذلك يعود ولا يقف ولا يستطيع عليه الامر صح ماذا نقول له اذا يضيق عليك الامر فيلزمك ان تصلي العصر في هذا الوقت الذي تعلم ان ان طاقة واذا ضاق اذا ضاق الامر تسعة واذا اتسع عليك يرجع طيب كذلك كتب عندك في المثال الموجود المعسر بالدين اولا من هو المعسر نتصور المسألة نتصور رجل اعطى اخر مالا مقداره عشرة الاف ريال هذا الرجل الذي اخذ المال كائن ام مدين مدين احسنتم هذا المدين لا يخلو اما ان يكون عنده العشرة الاف وزيادة زائدة عن حاجتي فما الحكم في حقه اذا طولب يجب عليه الوفاء هذا جزء فهنا غني ومماطلته للمطالب ظلم مطل الغني ظلم هذا من الثاني رجل عنده خمسة الاف فقط والزائد لا ليس عنده هي زائدة عن هذا ماذا يسمى عند مفلسا اذا من هو المفلس الذي دينه اكثر من ماله اذا عنده مال لكنه لا يكفي لدينه هذا نسميه ماذا المفلس هذا يحق للغرماء ان يطالبوا الحاكم بالحجر عليه ان لا يتصرف في الاموال التي يسدد الناس سميناه ماء من سميناها ايش المفلس نأتي للثالث الثالث ليس عنده العشرة الاف ليس عنده الا ريال طيب عنده سيارة وعنده جوال؟ نقول هذه حاجات اصلية عنده لكن زائد عليها ليس عنده ولا ريال ماذا نسميه المعسر اذا الناس صاروا ادى المدينون اما ان يكون غنيا اما ان يكون مفلسا واما ان يكون معسرا المعسر ما الحل معه يجب انظاره وان كان ذو عسرة فنظرة الى هذا الامر ظاق عليه واذا ضاق الامر اتسع فلا نطالبه بل يجب انظاره حتى ييسر الله وان تصدقوا خير لكم طيب هذا الرجل لما كان معسرا قلنا لا لا تطالبه بشيء صح فاتى رجل واعطاه هدية عشرين الف اتسع الامر فماذا نقول فظاق عليه فيلزمه الوفاء طيب واحد اعطاه هدية خمسة الاف ريال هل هو معسر الان ارتفع وصار ايش صار مفلس هل يحق لنا المطالبة بالحجر عليه في هذا المال جواب نعم وقبل قليل لم يكن اذا ضاق الامر وهذا امثلته واظحة وبينة طيب احيانا يكون الامر فيه ظرر شديد على المكلف وهذا الظرر اه هذا الظرر الموجود على المكلف اه بسبب انه منع من حرام ان يفعله فكان من التيسير الذي جاء به ان الضرورات اذا فوقعت يبيح المحظورات والضرورات المقصود بها هنا جمع ضرورة وهي التي يصل بها المكلف فادحة قيمة او في هلاك واما اذا وجدت مشقة ولم تصل الى هذه الدرجة التي فيها نفس او عضو ونحوهما فحينئذ تكون حاجة ولا تسمى ضرورة ومثل لهما الامام الزركشي رحمه الله بمثال فقال ان من كان آآ في مكان مثلا واضطر لاكل آآ فر منه والا مات وهلك فنقول قد نزلت به ظرورة ام حاجة ضرورة واما ان كان جائعا ويستطيع ان يتحمل ووجد ميتة لكنه يستطيع قادر ان يتحمل مشقة فهذه نسمى نسميها حاجة وما الذي يبيح المحظورات الظرورات واما الحاجات الاصل انها لا تبيح وهذا امثلته كثيرة منها ما ذكر لك في الكتاب اكل الميتة المضطر ومنها الغيبة الغيبة محرمة ولكن من استشارك رجل خاطب مثلا فانه يجوز لك ان تذكر عيوبه ونص على ذلك الامام ابو رحمه الله ومنهم الامام الحجاوي في الاقناع ولكن الذي يظهر والله اعلم انها انك لا تذكر له كل ما تعرفه من العيوب وانما تذكر له ما يحتاج اليه فقط لان الاصل وانما جاز هذا للضرورة اذا ثبت هذا فلو ان رجلا صال عليه حيوان يعني هجم عليه حيوان ولم يستطع دفعه كبعير هاج عليه ولم يستطع دفعه بعصا ولا بصراخ ولا بحجر ولم يستطع دفعه الا بالقتل فما حكم قتله حينئذ يكون جائزا والضرورات بيروح المحظور اذا ثبت ان الضرورات تبيح المحظورات فهل تبيحها مطلقا ام بشروط وقيود لا شك انه بقدر محدد فاتت القاعدة تقول لك ما ابيح للضرورة يقدر بقدرها الم تروا اني قلت لاخينا الفاظل قبل قليل لما قال ان من وجد خمرا امامه وغص بلقمة جاز له ان يشرب من الخمر باي قدر ان يشرب كل الخمر الذي امامه لا وانما قدر ما يزيل الغصة فقط هذا اذا لم يجد غيره قريبا منه وخشي على نفسه الموت والهلكة اذا الضرورة بقدرها اه وكذلك في اكل الميتة للمضطر الذي كان في الصحراء وخشي على نفسه الموتى والهلكة جاز له ان يأكل من الميتة قدر ما يقيم صلبه فقط ولا يزيد على ذلك لان الضرورة تقدر بقدرها طيب الضرورة تقدر بقدر والضرورات تبيح المحكمة رجل في وبينما هو في آآ تعطلت وفني وقود السيارة وآآ بني الماء الذي صار يمشي يهيم على وجهه واذا به يرى حظيرة فيها غنم بحث عن بها فلم يجدوا فاخذ شاة وذبحها السؤال هل اولا هل يجوز له اخذ هذه بلا استئذان من حيث الاصل كاي قاعدة حيث الاصل يجوز ام حرام حرام هذه مرت معنا في قاعدة ما هي الاصل في مال المعصوم طيب هذا الرجل يخاف على نفسه الموتى والهلكة لو انتظر حتى يبحث عن صاحبه الذي ربما ذهب الى المدينة وترك غنمه في لربما مات يجوز له ان يأكل من هذه يأتي الان يجوز اكل منها بعد ما اكل منها اتى صاحبه فطالبه بالضمان فهل يجب عليه الضمان ام لا يجب عليه طيب هو مضطر نقول الاضطرار احل له اكل من المحرم ولكنه ليس معنى ان يسلم من ان يسلم من الظمان ولذا اتت القاعدة التي اقول لك الاضطرار لا يبطل حق نعم انت مضطر يجوز لك ذلك ولكن اتلاف المال سبب للظمان اتلاف المال مال المعصوم سبب للضمان فيلزمك الظمان حين ولذا مثل لك هنا بمن اشرف على الهلاك ما لي غيره رجل يقود سيارته وبينما هو واذا بطفل له في الطريق فاما ان يدعس الصبي فيهلك واما ان اتجه الى اخرى فيصدمها فماذا يفعل؟ يصدم السيارة المجاورة ام يدعس يصدم اكيد وطيب الاضطرار هذا اليس حلالا اليس حلالا ان يصدم السيارة الان بلى هو حلال في حقه الان ولكن عليه وثمة قاعدة لو كان الوقت واسعا فما ليس متسع ثمة قاعدة ذكرها الحافظ ابن وتضبط لك هذا من اتلف شيء لدفع له لم يضمن ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمنه من اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمن ومن اتلف شيئا لدفع اذاه به ضمن امثل لها بمثال واحد وانا رجل الذي كان قبل قليل في الصحراء واكل من الشاة سؤالي الظرر الذي كان عليه ظرر من الشاة ام ظرر من الجوع الشاة لما كانت في الحظيرة هل اذته اذا اندفع الظرر الذي نزل به بذبح الشاه فهل يضمنها لصاحبها ام لا يضمنها طيب الرجل الذي في الصحراء الاخر لما هجم عليه البعير وحاول ان يدفعه ولم يندفع الا بقتله يضمنه ام لا احسنتم لا يظمنهم. طيب ما الفرق بين الشاة وبين البعير هنا الشاة لم تكن مؤذية له كانت مسكينة لوحدها في الحظرة هو الذي اذاها وقتله انما الاذى من الجوع فدفع اذى الجوع بذبح الشاه من اتلف شيئا لدفع اذاه به استعملها ذبحها لدفع الاذى عنه فانه يضمن ومن اتلف شيئا لانه اذاه الطفلة في شيء لدفع اذاه له فانه المعذر هذا الذي نعم هذا لا يظمن فانه لا يضمن هذا يضبط لك هذا الامر اه هذه القاعدة الثالثة