السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا ثم اما بعد فكنا قد وصلنا الى ما يتعلق بتخصيص العموم وذلك في صفحة اربعطعش. السؤال التاسع يقول جاء في الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وخصه بعض العلماء بحديث عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة من جاء منكم الجمعة فليغتسل وبعضهم بحديث عائشة انها قالت كان الناس اهلا عمل ولم يكن لهم كفاة فكانوا يكونوا لهم كفل. فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة. بين وجه التخصيص ونوعه ونوعه. تفضل نعم تخصيص السنة بالسنة. احسنت. يجوز تخصيص السنة بالسنة؟ طيب. اذا هذا نوع التخصيص. اذا خصصت الحديث الاول بالحديث الثاني يكون الغسل سنة مؤكدة في حق من هم من يأتي الى الجمعة وبناء على هذا فمن كان مسافرا يوم الجمعة ولم يشهد صلاة الجمعة. هل يتأكد في حقه غسل الجمعة ولا لا؟ لا يتأكد ذلك وهذا مذهب الجمهور الغسل يوم الجمعة استحبابه للصلاة. لا لمجرد اليوم. واضح؟ وهذا من السنة بالسنة كما سبق. طيب التخصيص هنا متصل ولا منفصل؟ متصل ها منفصل مم نعم التخصيص هنا منفصل لان هذا جاء في حديث وهذا جاء في حديث اخر واضح؟ طيب واذا خصصناه بالحديث الثاني ايضا يكون الحكم مم بعض اهل العلم قال ان الغسل واجب على نعم من كانت به رائحة ونحو ذلك. يعني مثلا عامل ان العمال يشتغل من الصباح الى قبل صلاة الجمعة. ويعرق وتكون رائحته مؤذية للناس. قال بعض العلماء غسل يوم الجمعة واجب على مثل هذا. فخصص الاول طبعا هذا القول حمل غسل الجمعة واجب حمله على الوجوب بمعنى اللزوم ثم خصصه بحديث عائشة. واضح؟ تخصيص متصل ولا منفصل؟ منفصل نعم طيب السؤال الذي بعده بين العموم والخصوص وطريقة الجمع في الادلة الآتية الحديث الاول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. نعم نمت. مم. نعم لا ما يظهر انها من صيغ الوجوه. لو اغتسلهم ليست من صيغ الوجوب انما من صيغ الحث ونحو ذلك. والله اعلم طيب بين العموم الخصوص وطريقة الجمع في في الادلة الاتية. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس حديث اخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء من او نهار نعم. الشيخ محمد سويت له اي لا بس تبغى تطلع ان هذا بتعرف له مخالف ايه نعم ما شاء الله طيب وعندنا حديث اخر وهو حديث من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. لا كفارة لها الا ذلك اشتغل الحمد لله. من يجيب عن هذا السؤال؟ ها نشوف المسألة الاولى بين العموم العموم في قوله لا صلاة. من اي انواع صيغ العموم؟ هم النكرة احسنت نكرة في سياق والنفي قال في الورقات ولا في النكرات. نعم. طيب اذا هذا هو العموم يعم يعم ويشمل ركعتي الطواف من جهة الاصل من جهة اللفظ اللفظ يتناول ركعتي الطواف او لا يتناولها يتناول اللفظ يتناولها واضح ولا لا؟ واضح شنو؟ ركعتي الطواف صلاة ولا صلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لعمق كل انواع الصلوات. لا صلاة بعد العصر واضح؟ فاللفظ يتناوله. طيب جاء الاخر يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بالبيت وصلى اي ساعة شاء من ليل ونهار. طيب هل هذا الحديث يخصص ولا ما يخصص؟ من يجيب؟ ها يا شيخنا نعم احسنت مرت معكم في اخر الباب يقول الجويني واذا كان كل واحد منهما عاما من وجهه خاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. طيب الحديث الاول لا صلاة بعد العصر عام من جهة من جهة الصلوات يشمل ركعتي الطواف. لكنه خاص من جهة الزمن لا صلاة بعد العصر. طيب. وحديث يا بني عبد المناف لا تمنع احدا طافر البيت وصلى اي ساعة ليل او نهار هذا خاص من جهة الصلاة فهو مختص بركعتي الطواف وعام من جهة الزمان. فايهما نقدم ايه نخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فنقول لا صلاة بعد العصر في كل الصلوات الا ركعتي فنتوقف فيها. خلاص؟ الا ركعتي الطواف فنتوقف فيها. ولا تمنع واحدا طاف بالبيت وصلى ركعتين اي سعة من ليل او نهار الا بعد العصر فنتوقف فيه. حتى اذا خصصنا كل واحد عنوان اخر فبقي محل كأنه خال من الدليل كأنه ما في دليل لا هذا ولا هذا واضح؟ ثم تأتي وترجح احد العمومين على الاخر اما بدليل خارجي او بدليل من نفس الحديث هناك من رجح النهي قالوا دليلنا ان عمر طاف في وقت النهي واخر ركعتي الطواف. وهناك من رجح جواز ركعتي الطواف وقال ان هذا ليس عموما مجردا. مثل لا صلاة بعد العصر. بل هو مؤكد. يعني لم يقل اذا اه لا تمنع احدا طاف بالبيت وصلى ركعتين. وانما قال اي ساعة شاء من ليل ونهار اكد العموم من جهة الزمن فيكون مقدما على ذلك. وعلى كل حال مسألة فيها خلاف وليس هذا محل تحقيق الفقه في المسألة. ويقال هذا ايضا في تحية المسجد. لكن تحية المسجد اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لم يقل اي ساعة شاء من الليل والنهار. فصار عمومه من جهة الزمان اضعف من عموم ركعتي الطواف ولهذا مذهب الامام احمد ان ركعتي الطواف تصلى في وقت النهي اما تحية المسجد لا ما تصلى في وقت النهي انظر هنا تعمل القرائب. هناك من يرجح النهي ويقول يترجح النهي على الامر بان ناهية هنا نهي تحريم وان الصلاة ركعتي الطواف ليست واجبة والاحتياط في مثل هذا الترك. ويقول ان النهي اقوى من الامر اذا تعارض النهي والامر فيقدم النهي لقوله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فعند كثير من اهل العلم وينسب الى الجمهور ان النهي اكد من الامور. نعم نعم نعم نعم رواه النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحيح نعم صحيح هذا احد المرجحات التي تمسك بها من يقول بجواز تحية المسجد في وقت النهي. يقول ان اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لم يدخل عليه التخصيص في الزمان الا في هذه الصورة فقط. التي هي محل هل دخل التخصيص او لم يدخل؟ يعني هو يقول لا يدخل التخصيص. يقول بخلاف لا صلاة بعد العصر فان الجمهور يتفقون على ان هذا الحديث مخصص بغير هذه السورة وهي في سورة مثلا قضاء الفوائت عند الجمهور يقولون الفوائت تقضى ولو في اذا دخله التخسيس قالوا دخله التخصيص فيكون عمومه اضعف بغير محفوظ هذا عموم محفوظ وهذا عموم اكل العام اذا دخله التخصيص. هل يبقى عمومه؟ او طبعا؟ هنا يتكلمون؟ ليس عن بطلان عمومه وانما عن ضعفه. والا في العام عند الجمهور اذا دخله التخصيص يبقى عمومه في غير صورة التخصيص جيد فلو جاء انسان يتنفل تنفل مطلق قلت له يا اخي لا صلاة بعد العصر. قال له هذا حديث دخله التخصيص فلا يتمسك بعمومه صح ولا لا ها؟ لا نقول يتمسك بعمومه الا اذا كان عندك دليل للتخسيس واضح نعم هذا الدرس القادم مع الشيخ يأتي مسألة هل يقال بالنسخ هنا او لا؟ قال الجويني اذا تعارض النطقاني فلا اظن وقفتم عند هذا صح؟ فهذا الدرس القادم تأتي هذه النسخة متى يحكم بالنسخ؟ طيب السؤال الذي بعده اذا الخلاصة ان اه هذان الحديثان كل واحد منهما عاما من وجه خاص ومن وجه على ما سبق ان الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث الاخر اذا بلغ الماء قلتين من الخبث هذا سبق. سبق صح في اول درس جيم واحل الله البيع. مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة بالذرة مع التفاضل بيع الذرة بالذرة مع التفاضل بيع ولا ما هو بيع؟ من يجيب ها شيخنا تفضل يا شيخ بيع الذرة بالذرة ليس بيع اي مع التفاؤل اليس بيعا؟ طيب اذا كان متماثلين فهو بيع. واذا كان غير متماثلين ما هو هبة قرض رهن ها؟ ربا ربا بيوع ولا ربا ديون؟ ربا بيوع اذا هو بيع صح ولا لا؟ اذا هو بيع ربوي كذا اي نعم تستدل بالشق الاخر ما في اشكال بس نحن نريد فقط التعامل مع هذا العموم. والا هو يتنازع ولا شك العموم الثانية يتنازعه. لكن لو قال لك قائل واحل الله البيع يدخل فيه يدخل فيه بيع الذرة بالذرة مع التفاضل صح ولا لا؟ ها يا شيخ يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. طيب هل يخص؟ نقول يخص هذا العموم فتخرج منه هذه الصورة ولا ما منه ابو خالد تخرج ولا ما تخرج؟ ولا الشيخ محمد ايه جزاك الله خير. ما في مشكلة. يقول وبعده المشغول لا يشغل مثاله مرهون طيب من يجيب يا مشايخ؟ تفضل. نعم طيب اذا خصصت واحل الله البيع واخرجت منه هذه السورة من اي انواع التخصيص. هم عندي سيجارة تخصيص النطق بالقياس احسنت مو قال الجويني ويخصص النطق بالقياس وهذا كثير جدا. ولهذا جمهور من يثبتون القياس يقولون انه يخصص العموم انه حينما تبطل تخصيصه للعموم فانك تكاد تسقط حجيته. طيب استدل بعضهم على جواز اخذ الاجرة على الضمان بقوله تعالى ايش معنى اخذ الاجرة على الظمان؟ انت مثلا ذهبت الى البنك تشتري او الى وكالة. تشتري بضائع بالتقسيط. خذ لك سيارة بالتقسيط. قالوا ما نعطيك السيارة الا ان تأتي لنا كفيل غانم ظمان يظمنك. فاتيتني قلت والله يريد منك ان تأتي معي وتظمني. قلت انا اتي معك واظمنك السيارة مدته الف انا اضمنك بشرط تعطيني خمس الاف ريال مقابل اني اضمنك هذا هو ايش؟ اخذ الاجرة على الظمان طيب استدل بعضهم على انه جائز لماذا؟ بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا عقد بيني وبينك انك تدفع لي خمسة الاف مقابل ان اضمنك وعارضهم اخرون بان الاجماع انعقد على عدم جواز ذلك. حكاه ابن المنذر فما وجه استدلال الاولون كده فما وجه السلال الاولون مكتوب في المذكرة؟ الاولين هذي ما ما تصح ولا اعلم لها تخريج جميع انشراحه. الحكاية يمكن. ها؟ طيب ولهذا ستعدلونها تقول فما وجه استدلال الاولون الاولين؟ وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص ما ها شيخنا تفضل مؤسسات النصر ايوه اذا اوفوا بالعقود عام صح؟ يشمل الصورة محل النزاع لكن خص هذا العموم وخرجت منه هذه السورة والاجماع يخصص العموم. وان قال قائل الاجماع لا يخصص للعموم فنقول خص العموم بمستند الاجماع حتى لو لم تعرفه يعني قال ما ما اعرف دليل الاجماع نقول يخص بدليل الاجماع عرفته او لم تعرفه ولهذا مسألة الاجماع لابد له من مستند هي مسألة من جهة آآ يعني آآ من جهة نظرية ان الاجماع لا يمكن ان يجمع علماء الامة هكذا عن هوى لابد ان يجمعوا بناء على وجود دليل في المسألة صح ولا لا لكن يأتي انسان يقول انا ما ما رأيت مستند لهذا الاجماع نقول يلزمه ولو لم تجد مستندة ولكنه لا يمكن ان ينعقد الا عن مستند نعم السؤال الذي بعده روى البخاري عن مسروق قال كنا عند عبد الله من هو عبد الله عبد الله بن مسعود ولا ابن عباس ولا ابن عمر ابن عباس ها ابن مسعود نعم مسروق الغالب والله اعلم انه عن ابن عباس. كنا عند عبد الله والغالب ترى اذا اطلقوا عبد الله انه يراد به عبد الله بن مسعود. قال كنا عند عبد الله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس ادبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف فاخذتهم سنة حصت كل شيء او احصت كل شيء حتى اكلوا الجلود والميتة والجير كالحديث استخرج صيغة العموم في كلام ابن عباس ابن مسعود ثم بين هل هو عموم مخصوص او محفوظ مع بيان مخصص ان وجد. هذي صيغة عموم لم يذكرها الجويني. وربما عدم ذكرها بوضوحها لانه اصلح صيغ الامومة هي لفظ ايش؟ ها يا شيخ ها كل نعم اذا ان حصت او احصت كل شيء طيب حتى الجلود والميتات ولا ما يدخل ها لأ انا قصدي يعني كل شيء هذه اللفظة يدخل في عمومها الجلود والميتات والهواء ها ما هو المفصل ها يا شيخ ما هو المخصص؟ هذا ايضا مخصص لم يذكره الجوهري ما ادري الشيخ ذكره في الشرح. ها؟ نعم التخصيص بالحس نعم طيب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم من خلال الاية ما حكم اليا نصيب الخيري؟ وهو الميسر الذي تصرف ارباحه للجهة الخيرية. بعض الناس يقول لك نعمل ما يسر يا نصيب تدفع مبالغ ثم ما تدري هل تربح او تخسر؟ طيب المبالغ التي تأتي هذي يقول لك نحن لا نربحها ولا نأخذها وانما نتصدق بها. للجهات الخيرية. تمام؟ هذا يا نصيب الخير. طيب من خلال دلالة الاية ما حكم خيرها المشاكل؟ ها شيخنا ما يجوز ليش؟ نعم لانه يدخل الميسر من اي صيغ العموم نعم الاسم الموف الواحد المعرف فنقول الما يصير يشمل كل ميسر سواء كان يصرف في الخير او في غير ذلك. كما قال الاول يقول امطعمة الايتام ها الى اخره من كد فرج هلك لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. نعم استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن ما وجه السنة؟ انا ذكرت الاسناد في هذا الحديث ما هي بالعادة. ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة. ليش؟ يعني له ميزة ولا مم هاي ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة هذا يقال انه ايش؟ الجاد اصح الاسانيد عن اصح الاسانيد عن ابي هريرة وصح لسانه عن ابن عمر نافع نافع عن مالك ولا مالك عن نافع عن نافع عن ابن عمر وايضا الزهري عن سالم عن ابن عثمان. الى اخره عد احاديث مبحث اصح لساني. وقد نقل باصح الاسانيد احاديث جدا الاف من الاحاديث. ولهذا فالسنة النبوية محفوظة. يعني جملة كبيرة جدا من السنة قد تصل الى ثلاثة الاف حديث نقلت باصح الاسنان يعني مالك عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم ابن ابي الزناد عن لا رجل عن ابي هريرة ومثلا من يلحق بذلك مثلا ايوب عن نافع ابن عمر الى اخره. طيب ما وجه لا بهذا الحديث على تحريم التأمين تحريم التأمين التجاري. تفضل شيخنا نعم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر الغرر عموم من نعم والتأمين التجاري عقد من عقود فيدخل في هذا العموم. والعموم هنا صيغته نعم الاسم الواحد المعرف كما قال الجويني. طيب السؤال الذي بعده قال عمر رضي الله عنه من تأمر منكم على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه من هذا الحديث استدل على مشروعية الاستفتاء الشعبي لاختيار رئيس الدولة. حتى تعرفوا ترى مسائل الاصول تدخل في مسائل الفقه عموما يعني استدل بهذا على ايش؟ مشروعية الاستفتاء الشعبي. يقول انه الاصل ان يكون ايش؟ تعينه الخليفة بشورى من المسلمين. نعم. قال وجه الحديث من غير شورى من المسلمين يعم ايش؟ الجميع. على كل حال هذا المقصود به المثال وليس تحقيق موقوف اي واحسنت اذا هذا احسنت هذا لابد للاستدلال به من امرين القاعدة الاولى قاعدة العموم والقاعدة الثانية اه احتجاج بقول الصحابي احتجاج بقول الصحابي. واه ما اخذت قول الصحابي والشيخ نعم. طيب السؤال الذي بعده هو استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المفترض بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ما بعد الاصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال. طيب الشيخ الذي في اليمين تفضل يا شيخ. نعم جاره احق بشفعة جاره. طيب هان شيخنا. ها يا شيخ اه اللي بده يجي عشان نوعوا الجهات نعم طيب الشيخ الذي بجواره نعم ان مجعل الامام يتم به اين العموم فيه؟ فلا تختلفوا صح؟ من اي انواع صيغ العموم؟ ها يا شيخ محمد؟ ابو عبد الله اي نعم صحيح ها يا شيخ لا في النكرات وين النكرة هنا؟ الفعل الافعال نكرات فلا تختلف عليه يشمل كل انواع سواء كان ذلك في النية او في الافعال. واضح؟ فاستدلوا بهذا. طيب هل يشمل هذا امام المسجد مسجد عمير بن ابي وقاص ولا ما يشمل؟ يقول لك والله الامام هذا يعني الصحابة رضي الله عنهم اما الان ما يشمل امام مسجد عمير ابن وقاص ما راح نختلف عليه ولا نتابعه يشملك يا شيخ يشملك ليش؟ الامام ما نوعه نعم اسم مفرد معرف بالالف واللام. طيب انت ما كنت موجود زمن الخطاب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم بهذا الحديث انت ما ولدت ولا خلقت بعد. كيف يشملك نعم نقول هذا هو مقتضى العموم انه يشمل الصور حتى الصور ايش؟ والافراد الجديدة. نعم نعم صح هي الجويني صح ما ذكرها. ما يعود. هذا يعتبرونه من القبيل الخاصة. جزاك الله خير طيب اذا ان مجوع الامام ليؤتم به. طيب ننتقل بعد ذلك الى السؤال الذي بعده وهو بيت المخصص للعمومات الاتية. هذا يحتاج شيء من استحضار النصوص. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلوا كل واحد منهما مئة جلدة. صيغة العموم نعم هل دخلت على اسم مفرد؟ ويؤكد كل. طيب ايوا هذا العموم خص هذا الحديث حديث ابي بكر وحديث ابي بكرة ولا حديث عبادة ابن الصامت؟ ايه خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مئة والثيب الثيب جلد مئة والراجم. فنقول هذا الحديث خرج منه الزاني والزانية اذا كانا محصنين فحكمهما الرجل. وهذا من باب تخصيص السنة بالسنة نعم. لكن هذا الحديث يعتبر من باب تخصيص ها الكتاب الكتاب بالسنة يكون من باب تخصيص العلوم والكتاب بالسنة. طيب الحديث الذي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط وعلى من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها. فاذا كان الغد فليصلها عند وقته. على كل حال اللفظة الاخيرة في الحديث يعني تكلم العلماء في تأويلها اه ليس محلها. لكن الكلام هنا انه ليس انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى جاء وقت الصلاة الاخرى. جيد يدل على نعم ان كل صلاة ينتهي وقتها بدخول الصلاة التي بعدها. وهذا يشمل جميع السنن ليش؟ يشمل جميع الصلوات لم يصلي ايش؟ الصلاة. صيغة اسم مفرد يخصص به الشيخ حمد نعم يخصص بالاجماع في صلاة الفجر ويخصص بالسنة في صلاة العشاء عند من يستدل بحديث انها وقتها الى ثلث الليل او الى نصف الليل نعم. طيب جيم الماء طهور لا يلبسه شيء وهذا سبب. طيب ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس الظفر والسن. طيب عاشنا الذي تفضل يا شيخ اين العموم واين التخصيص ها صفحة سبعطعش فقرة دال. ما انهر الدم ها احسنت العموم هنا ما يشمل كل شيء يمكن يكون حادا ينهر الدم. طيب والتخصيص لا الدم احسنت ليس الظفر والسن وهذا تخصيص متصل ولا منفصل متصل صحيح هذا تخصيص متصل. طيب قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه طيب ها شيخنا من نعم اذا بصيغة العموم من؟ من شهد الشهر تشمل تسافر ولا ما تشمله؟ تشمله تشمل المريض ولا ما تشمله؟ تشمل. طيب هل هذا خصص نعم نعم وما هو المخصص له؟ الشهر فليصومه ومن كان مريضا او على السفر نعم فيكون هذا تخصيص متصل صح؟ نعم احسنت. تخصيص بالمتصل في تكملة الاية نعم لا هو ما هو من الاستثناء ومن قبيلة يمكن التقييد بالصفة. او بالشرط اي نعم قد يكون بالشرط طيب قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يشمل يعم ولا ما يعم؟ اين من يجيب؟ ها شف في الخلف هل في صيغة عموم؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ما في عموم نعم ما الذين والذين من الاسماء الموصولة. يشمل عادم الماء ولا ما يشمله؟ يشمل عادم الماء. ثم خصص نعم فلم تجد ماء فتن الامور. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. قال شيخنا اين العموم في هذه الاية؟ هل فيها عموم انت ايها الشيخ نعم الميتة. من اي انواع صيغ العموم؟ نعم الاسم يعرف ان الاسم الواحد معرف باللام. طيب هل هذا العموم دخله التخصيص في السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. طيب فخصص وخرج به ميتة البحر وايضا حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته وطعامه عند من يفسر طعامه ميتته من ما يطفو ونحو ذلك المطلق والمقيد الشيخ ذكر الاحوال الاربعة ايه طيب ممتاز. تنطبق ان شاء الله بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي. قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبته هذا مطلق وقال الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة نعم نقول المطرق والمقيد اذا اتفقا في الحكم حمل المطلق على المطير وان اختلفا في حكمي لم يحمل المطلق على المقيد. تمام؟ هذه القاعدة. طبعا عندنا الحكم والسبب هذا من جهة قاعدة الجمهور. واذا اردنا ان نفصل حتى يدخل فيه الخلاف نقول اذا اتفق في الحكم والسبب يحمل اتفاقا واذا اتفق واذا اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل اتفاقه واذا اتفق في الحكم دون السبب يحمل واذا اتفق في السبب دون الحكم لا يحمل هذا مذهب الجمهور في المسألة او في خلافات في بعض المسائل. طيب ها شيخنا الذي خلف الكاميرا نعم. والذين يظاهرون اين الاطلاق في الاية؟ الاية الاولى طيب نحول على جارك تفضل يا شيخ. تحرير رقبة. وفي الاية الثانية تقل رقبة مؤمنة طيب هذا من اي الانواع هذا من اي الانواع؟ اتفاق الحكم؟ والاختلاف الحكم اشترك في الحكم والسبب اختلف في السنة الاية الثانية في القتل سبب الكفارة في الاية الثانية هو القتل بسبب كفارة في الاية الاولى. هو الظهار. لكن الحكم في الاية الاولى هو وجوب الكفارة او وجوب العتق تمام وفي الثانية كذلك العتق فهناك كلاهما عتق يتعلق بامر مطلق. في الاولى وهو الرقبة وبامر المقيد في الثانية وهو الرقبة المؤمنة. وبناء على ذلك يحمل على المطلق على المقيد نقول نعم يحمل المطلق على المقيد علم عند الجمهور فلو ان انسانا قتل اه لو ان انسانا ظاهر واراد ان يعتق رقبة هل نقول يشترط ان تكون مؤمنة ولا يجوز ان يعتق نعم نقول يشترط ان تكون رطبة مضمنة كذلك كفارة اليمين كفارة اليمين بالنسبة للظهار السبب اليمين وهذي السبب الظهار واضح؟ لكن الحكم عتق رقبة وهنا عتق فيحمل مطلق على المقيد. قال الله عز وجل في المثال الثاني قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا مطلق واشهدوا ذوي عدل منكم هذا المقيد. طيب الصباح اشوف المشاركات شوي تفضل يا شيخ اتفق الحكم وهو طلب العدالة ولا الاشهاد الاشهاد احسنت والسبب في الاية الاولى واستشهدوا الشاهدين من رجالكم في اي اية هذه؟ اية الدين صح؟ استشهدوا شهدين طيب والثاني واشهد وذوي عدل منكم الطلاق ولا الرجعة نعم ايه سورة الطلاق؟ واشهدوا ده ويعدني. نعم افارقهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منه ايش بداية الاية نعم اذا بلغنا زنا. اذا اية في الرجع. فامسكونا بمعروف او او فارقوهن ها؟ نعم او فارقون من معروف واشهدوا ذوي علم منكم. طيب اين الاطلاق في الاولى نعم لم يقيده بالعدالة من رجالكم فيشمل الفاسق. يصح ان يقال من الفاسق او من العد. طيب والثانية؟ قيدت بالعدالة. من اي الانواع هنا؟ قال جاره اتفق الحكم ولا اختلف؟ الحكم التفق والعبرة عند الجمهور باتفاق الحكم بناء على هذا فيحمل المطلق على المقيد ولا تصح الشهادة حتى في الامور المالية الا من عدل طيب جيم قال الله عز وجل فمن لم يجد فاطعام ست مسكينة وهذا في الظهار. وفي اية الظهار ايضا قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. اين الاطلاق في الاولى؟ واين التقييد في الثانية تفضل يا شيخ لا الاطلاق ليش يا اخوي لا ها شوف نعم التقيت الثانية اشترط في الكفارة قيد وهو ان تكون الكفارة قبل ان يتماشى وفي الاولى لم يقيدها بذلك ايه هل هو الحكم متفق او مختلف؟ ها يا شيخ حمد؟ متفق ولا مختلف اي اطعام نعم اطعام والثانية آآ هو السبب واحد السبب واحد وهو الظهار والحكم في الاولى اطعام وفي الثانية تحرير رقبة. فالقاعدة هنا انه لا يحمل طيب تمسك كتب الفقه فتجد كثيرا من الفقهاء الذين يقررون في الوصول انه لا يحمى الملتقى المقيد مع اختلاف الحكم يقول لك لابد ان يكون الاطعام من قبل ان يتناسى. ليش؟ تناقض بعض تتسرع يقول يا اخي تناقض ها ايه لا هو في الاية قال والذين يظاهرون من الشام ثم يعودون ما قالوا في تحرير رقبة من قبل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبلي فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. يقول يجي واحد تناقض يا اخي الفقهاء هذولي ما لهم قاعدة. ذكر لكم الشيخ قال لك ايش؟ المخرج الفقهي. القليلة. جيد؟ فخرجنا هنا عن القاعدة القليلة ورد في بعض روايات الحديث التنصيص على هذا. تمام؟ وايضا يقول بعضهم هذا من باب القياس الاولوي كيف يكون قياسا اولويا هنا؟ الصيام مدته تطول. شهرين ومع هذا اشترط ان لا يمسها حتى يكمل الصيام. الاطعام ابدا خمس دقائق خلصت اطعام ستين مسكين صح ولا لا؟ يعني اذا كثرت معك ساعتين ثلاث ساعات صح ولا لا؟ فقالوا انه ترك التقييد هنا يعني الحقوا هذا بالاول الحاقا اولويا لا انه لمجرد القاعدة. ولهذا خرجوا هنا عن القاعدة لقرينة وهي ماذا طيب قال الله عز وجل والسارق والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما قال الله عز وجل في الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اين الاطلاق في الاولى ها يا شيخ تاخذها جاره يا شيخ استعن بالله ولا تعجز. الاطلاق في الاولى والسارق السارق ولى ايديهما ايديهما هل قال ايديهما الى الكوع او الى المرافق او الى العضد او كذا ولا لا صح ولا لا؟ طيب في اية الوضوء؟ قال ايديكم الى المرأة. طيب. هل نحمل المطرق على المقيد هنا فنقول ما اية السرقة جاءت اليد فيها مطلقة واية الوضوء مقيدة. فاذا سرق السارق تقطع يده من المرفق صح كده يا شيخ؟ ولا ما يصح ها يا شيخنا يمشي والله شديد انت لو صرت قاضي يا شيخ ها من اي الانواع هذي في المطلق والمقيد؟ سرقة تقطع اليد وضوء تغسل اليد هل اتفق في الحكم؟ لا هنا الحكم غسل وهنا الحكم قط. هل اتفق في السبب؟ لا سبب الحكم هنا السرقة وهنا القيام الى الصلاة او الحدث او نحو ذلك واضح؟ اذن يحمل يا شيخ محمد ولا لا لا يحمى لا يحمى المطلق عن غيره. طبعا هذا من جهة التعامل مع الدليلين ولكن ايضا يقوي هذا ان هذا محل اجماع اصلا ويدل على ذلك السنة والفعل. طيب ولهذا لو واحد اه جاء وقرأ الورقات فقط ثم تولى القضاء قال والله صاحب الورقات يقول والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق اطلقوا كلام صاحب الورقات مطلق يقيد كلام الاصوليين حرف المسألة طيب قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم. هذي في اية ايش؟ التامون. نعم وقال في الوضوء نعم ابو قال في التيمم ايضا في الاية الاخرى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه لان التيمم جاء في القرآن في موضعه في احد الموضعين قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم. في الاخر فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ها شيخنا وين المطلق اين يعني يتصور التعارض؟ نقول انسان ظرب الصعيد بيده. ولم يعلق شيء بيده تمام ما في ولا شيء ثم مسح وجهه هل مسح وجهه من التراب ولا لا؟ هل كان المسح من التراب ولا التراب؟ لم يعد له وجود في اليد. اذا هنا من للتبعيض يقولون نعم يقول بعضهم هنا من للتبعير فلا بد ان يكون ابعاظ من التراب عالقة او عالقة باليد. طيب. ايش رأيكم؟ يحمل مطلق على المقيد ولا لا؟ مع الشيخ اه ابو عبد الله او الشيخ شدني يا شيخ الله يجزاك خير. يحمل ليش؟ نعم الحكم واحد والسبب واحد. ايضا هنا اتفق الحكم واتفق الشباب طيب قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذا في التيمم. وقال في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم اقيد اليد قال الى المرافق. ها يا شيخ. اين المطلق الاطلاق في الوجه واللي في اليد اليد وفي الوضوء قيدها صح ولا لا؟ طيب من اي انواع المطلق مع المقيد ها نعم اذا هنا غسل وهنا مسح فاختلف الحكم والسبب؟ سبب واحد وهو نعم اما تقول القيام للصلاة لانه قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا او تقول الحدث نعم. فالسبب واحد لكن الحكم مختلف فيحمل مطلق المقيد كيد تتيمم تغسل الى المرفق تمسح الى المرفق ولا الى الكفين فقط. الى الكوعين. التمم من الكوع ولا الى المرفق خلاف بين الفقهاء. الناس الان يقولون يقولوا اختلفوا هل التيمم الى الكوع؟ او الى المرفق. وش الكوع هذا الكوع طيب والمرفق؟ ها؟ هذا الكوع ولا المرفق؟ الكوع والمرفق ولهذا الناس على لغتهم الدارجة يأتي يمسك كتاب من كتب الفقهاء يقول واختلف الفقهاء. هل التيمم من الكوع او الى المرفق عندنا ما يتصور اصلا الكوع هو المرفق. ولهذا هذا خطأ. والان يقول فلان ما يعرف كوعه من بوعه واظن لو تسوي احصائية يطلع لك تسعة وتسعين بالمئة ما عاد كوعه ولا بوعه اصلا. ما هو البوع؟ ها وعظم يلد ابهامه كوع وما يلي لخنصره الخسوع والرسول وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم اذا البوع هو الذي يلي ابهام الرجل. نعم طيب قال الله عز وجل ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال الله عز وجل آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحرف الكاذب وفي الحديث اخر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان. الذي لا يعطي شيئا الا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل ازاره. اين الاطلاق واين التقييم؟ نعم المثال السابق نقول لا يكمل المطلق على المقيد لماذا؟ لاختلاف الحكم لاختلاف الحكم السبب واحد التيمم والوضوء سببه ما هو القيام للصلاة او سببه ما هو الحدث لا اله الا انت سبحانك ها مشايخ نبغى نشاط ها الشيخ محمد المكيفات لو اشتغلت ينشطون زيادة ولا ها؟ والله جيد طيب خمس دقايق تجددون الوضوء ولا بعد ما ننتهي من هذا؟ على كل حال طيب ناخذ استراحة خمس دقائق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبهنا الاخ الشيخ على المثال في صفحة اه ثمنطعش فقرة جيم. فمن لم يجد فاطعام السكينة مسكينة خطأ فمن لم يستطع ومن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فعدلوه هذا طيب ننتقل بعد ذلك الى المثال الذي بعده وسنأخذ مثالين في المطرق والمقيد وبقية الامثلة تصير واجب منزلي. تحلونه ان شاء الله على راحتكم لان الامثلة كثيرة ما في مشكلة ناخذ السير على وجه السرعة. طيب اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب. الحديث الثاني اذا عهدكم الى وليمة عرس فليجب. الاول مطلق يشمل كل وليمة والثاني مقيد بوليمة العرس هنا اتفق الحكم والسبب. من صام رمظان ايمانا واحتسابا يعني يحمل المطلق على المقيد ولهذا فمذهب الجمهور انه ولا يجب اجابة الدعوة الا في وليمة العرس. واما بقية الولائم فالاجابة لها مستحبة. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما ما تقدم من ذنبه الاطلاق هنا لم يقيد الذنب بكونه كبيرة او صغيرة ولم يقيد مغفرة بكونه مجتنبا للكبائر او غير مجتنب لها. وفي الحديث الثاني الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان والى رمضان وهذا الشاهد مكفرات ما بينهن وقيد ذلك بايش؟ اذا اجتنبت الكبائر. ولهذا ذهب الاكثر ان هذا التكفير يعني او مغفرة الذنب انما هي مختصة بالصغائر واما الكبائر فلابد لها من توبة او انه لابد لها من يعني لابد لتكفير الصغائر من اجتناب الكبائر. مم. وفرق بين الامرين طبعا. ما الفرق بينهما واضح ان شاء الله. اين؟ نعم. اذا اجتنبت الكبائر. فنقول يشترط حتى لتكفير الصغائر لاجتناب الكبائر ويؤيده قول الله عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم الى اخره. طيب المثال الذي بعده من لم يجد ازارا هذا في الحج فليلبس سراويل. ومن لم يجد نعلين والحديث الاخر من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هنا مطلق والمقيد متفق متفقان في الحكم والسبب جميعا. ولهذا ذهب الجمهور الى انه لابد من القطع. وخالف في هذا الامام احمد الله قال لا يجب قطع ودليله في ذلك شوف النظر الخاص هذا مسألة مهمة وكررتها واكررها ان القواعد الاصولية ليست رياضيات لكل مسألة قد يكون لها نظر خاص والنظر الخاص هذا مقدم على القاعدة اذا وجد عندك دليل قصف ما هو دليل الامام احمد على عدم الحمد؟ نعم صحيح. الحديث الاول كان في المدينة لما كانوا في الاحرام. والحديث الثاني حديث ابن عباس في عرفات. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في عرفة طيب لما خطب في عرفات من سمع الحديث الاول هل سمع هل للذين سمعوا في عرفات كلهم سمعوا التقليد الاول ولا لا يسمعون فلما لم يقيد في الحديث وهو متأخر في الزمن مع وجود قوم كثيرين لم يسمعوا الاول قال الامام احمد ان الحملة المطلق على المقيد في هذه الصورة يؤدي الى تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فجعل هذا من قبيل نسخ الحكم فكأنه يقول القيد هنا منسوخ لهذه القرائن خاصة في هذا الحديث وممكن واحد يأتي يقول يا اخي حديث واضح مطلق ومقيد لا بد. نعم. ولهذا الامام احمد في هذه المسألة مذهبه اسهل من المذاهب ما يشترط القطع. ومن الخطأ الشائع يقول لك والله مذهب الحنابلة هو الاشد. مب صحيح. والمذهب فيه تشديد في مسائل وترخيص في غيرها بحسب والمدار عندهم على الدليل. كل الائمة المدار عندهم على الدليل. لا يوجد احد من الائمة ينطلق من غير الدليل. ولهذا افتراظ انه في شي اسمه الاخذ بالمذاهب وشيء اخر اسمه الاخذ بالدليل كانهما امران متباينان خطأ يعني تتصور ان هذي بنيت على ايش؟ على ادلة من الكتاب والسنة ولا بنيت على يعني خيالات عقلية اذا كل منطلق من الدليل. واذا ترجح لمجتهد من العلماء المتأخرين. صحة احد القولين فليس معنى هذا ان القضية ايش؟ حسمت. وان القول الثاني ليس عليه دليل. لا. انما هذا نظره الفقهي اقتضى تقديمها دليل هذا القول على هذا على كل حال هذا يمكن يذكر شيء منه. طيب. خمس من فواسق يقتلن في الحرم الفارة والعقرب والغراب والكلب العقوق. في الحديث الاخر امس فاسق اقتلن في الحل والحرم الحية والغراب ايش؟ الابقع والفأرة والكلب العقول والحدية. اين المطلق والمقيد؟ نقول مطلق الغراب. الحديث الثاني قيد بالغراب الابقع وبعضهم قل انما ان الغراب انواع. والذي يؤذي منها ويفسد هو الابقع فحمل المطلق على المقيد. عندنا طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. هذه رواية مطلقة في رواية مقيدة اولاهن وفي رواية مطلقة اخرىهن. وفي رواية احداهن اما هنا قال العلماء رحمهم الله قال بعض العلماء قالوا ان القيود اذا تعارضت ولم يمكن اعمالها جميعا فان المطلق يبقى على اطلاقه. فيكون هذه القيود تكون من باب ايش؟ التنويع في ذكر المثال. فيقول اولاهن وفي الاخر قال اخراهن وفي الثالث قال احداهن كأنه يخير بين هذا وهذا لانه لو حملت المطلق في احداهن على على المقيد في اولاهن طيب اخرى هن لا يمكن الجمع بينهم ولهذا مثال ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم مطلق قيد بمسيرة يوم وليلة في بعض الاحاديث. وبمسيرة يومين وبمسيرة ثلاثة ايام. ولهذا ذهب الجمهور الى ان التقييد في هذه الاحاديث نعم يبقى انه من باب ذكر بعض الافراد ويبقى الحديث على اطلاقه فلا يجوز للمرأة ان ولو كان ذلك اقل من مسيرة يوم وليلة. طيب وهو المثال الذي بعده. صح؟ خلاص خلصنا. طيب لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشرة مساكين الى ان قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. لم تقيد بالتتابع في قراءة ابن مسعود وابي فقراءة فصيام ثلاثة ايام متتابعة من اي انواع مع المقيد؟ اتفاق الحكم والسبب والاختلاف نعم نقول هنا اتفق الحكم السبب لان اصلا القراءة للاية انذاتها فيحمل المطلق على المقيد طيب ايه في كفارة اليمين. ايه والله ما ادري هل نقول الحكم مختلف باعتبار انه قال ثلاثة ايام وهنا قال شهرين هو الحكم صيام لكن اذا خصصت اكثر فالصيام هنا يختلف من جهة العدد. هل هذا يختلف؟ في بعض الامثلة ترى تجد فيها نظر عند بعض اهل العلم يعني مثلا الاسبال في الحديث جاء الوعيد الشديد على المسبل ازاره خيلاء في حديث اخر جاء ما اسفل من كعب ابن الازار ففي النار. لم يأتي ذاك الوعيد الشديد لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا هم عذاب اليم واضح؟ بعض اهل العلم قال النتيجة في الحكم تحريم الاسبال. والثاني تحريم الاسبال فيكون الحكم متفقا المطلق عن القيد ويقولون الاسبال بغير الخيلاء ليس بمحرم لكن اخرون قالوا لا الحكم هنا مختلف ليس متفقا ما هو قال الحكم هنا الوعيد بالنار والحكم هناك لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ولهم عذاب اليم فيكون الحكم مختلف فلا يحمل مطلق على المقيد ونقول من من اسبر زرع فله هذا الحكم وهو كبيرة مثلا ومن اسفل ازاره بغير خيلاء فهو له هذا الحكم وهو اخف من الاول لكن كلاهما يكونون في النهاية محرم على كل حال. والله الكلام اللي تقولوه جيد صراحة ها نعم والله جيد الشيخ يقول يحمل هنا يعني يقول انه ينطبق عليه. اه يعني ما ينطبق عليه الاتفاق في الحكم ايه والله جيد هذي فائدة طيبة الله يجزاك خير في آآ شرحه الفقهي الشيخ ذكروه ولا في اه الشيخ جاكم هنا ها؟ ما شاء الله. ما شاء الله. والله هذي فائدة جزاك الله خير طيب قال الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم. واشهدوا ان يعذب منكم سبق. شيء قريب من هذا. نقول هنا يحمل مطلق على المقيد. عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت رجلا ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان ابنته فقال وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توضأ واغسل ذكرك. وفي الحديث الاخر سأل عن رجل يجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ثم يتوضأ هو طبعا المقصود هنا بالقيد ان الاول اطلق من جهة الترتيب فلم يقيدها بترتيب معين واضح؟ والثاني قيدها بالترتيب فاشترط غسل الذكر قبل الوضوء. فان صححت حديثين وجعلت جعلتهما حديثين فهنا يحمى المطلق على المقيم. نعم ننتقل بعد ذلك الى مبحث المجمل والمبين نعم كان شيخ الشريفة نعم. عندنا دلالة اللفظ ولعل هذا مر معكم مع الشيخ ان دلالة اللفظ اما ان يدل اللفظ على معنى من لا يحتمل غيره وهذا دلالة النص. او يدل على اكثر من معنى لا مرجح لاحدها على الاخر وهذا دلالة مجمل او يدل على اكثر من معنى احدهما ارجح فهذا هو الظاهر. طيب. بين النوع الان شرح الشيخ النص الظاهر نسأل الله طيب دلالة قول الله عز وجل واقيموا الصلاة على وجوب الصلاة من قبيل النص هاه لا على وجوب الصلاة سيأتي السؤال الثاني على وجوب الصلاة من قبيل المجمل ولا من قبيل النص ولا الظاهر نقول هذا من قبيل الظاهر. ليش من قبيل الظاهر؟ الامر يحتمل عدم الوجوب ولا ما يحتمل؟ يحتمل عدم الوجوب. لكن الراجح من الاحتمال هو الوجوب واضح؟ فيكون هذا من قبيلة ظاهر. وليس معنى كونه من قبل الظاهر ان وجوب الصلاة محتمل للنقيض لا. انما دلالة هذه على وجوب السنة اما وجوب الصلاة فهو من قطعيات الشريعة ليش؟ الادلة الصحيحة الصريحة في توعد تارك الصلاة وايضا اجماع وهذا يا جماعة قطعي لا اشكال فيه لكن دلالة هذه الاية بعيني على وجوب الصلاة. طيب لما ذكر الله عز وجل يا بني اسرائيل اذكر نعمة الله عليكم. الى ان قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. دلالة امر الله عز وجل لبني اسرائيل بقوله واقيموا الصلاة على وجوب الصلاة على هذه الامة هذا يدخل فيه انه اولا من قبيل الظاهر وانه من باب شرع من قبل طيب اذا نقول دلالة هذه الاية بود بحد ذاتها على وجوب الصلاة قطعي ولا غير قطعي طيب وجوب الصلاة قطعي ولا ظني؟ قطعي بلا شك بل هو من معلوم ان الدين ظرورة فينتبه لهذه القظية احيانا يأتي انسان الى مسألة فيها خمسين دليل فيقف عند دليل من الادلة يقول لك هذا حديث ظعيف. يعني الان ستجد احاديث ظعيفة في فضل الصلاة صح ولا لا؟ هل معنى والله يا اخي حديث هذا اللي ورد في فضل الصلاة ضعيف معناها الصلاة؟ يمكن ما لها فضل صح؟ لا واضح ان هذا منقطع فانتبه واذكر. المسألة الثانية دلالة قوله تعالى واقيموا الصلاة على هيئة الصلاة وانها تشتمل على تكبيرة احرام ثم قراءة فاتحة ثم ركوع ثم سجود داخله هذا من قبيل المجمل فان هذه الاية دلالتها على هيئة الصلاة اجمال واضح؟ وهذا المجمل بين سنة في حديث المسيء صلاته وغيره من الاحاديث. دلالة قوله تعالى واتوا الزكاة على وجوب الزكاة. شيخ ها طيب شوف لا نص ولا ولا ظاهر؟ نحن نقول الامر يقتضي الوجوب مع احتمال الندب ولا لا يحتمل الا الوجوب؟ مع احتمال الندم فنقول هذا ظاهر لكن وجوب الزكاء قطعي ولا يحتمل الضد لان ادلته غير هذا الدليل نصية. دلالة قوله تعالى واتوا الزكاة على ان الواجب الذهب ربع العشر وان نصاب الذهب عشرين مثقالا. ها ابو عبد الله يا ابا عبد الله ظاهر ولا نص ولا مذنب؟ الاية واتوا الزكاة تدل على وجوب الزكاة في الحلي وان نصاب الذهب ربع العشر صح؟ استنبط لنا من الزكاة من الاية ان نصاب الذهب ربع العشر. او ان الواجب في الذهب ربع العشر اذا هذا مجمل نعم دلالته على انصبة الزكاة وان في خمس من الابل شاء لا يدل على هذا فان هذه الاية دلالتها على زكاة الابل لانها في كل خمس شاب او في كل خمس شاتان او في كل خمس درهم او دلالة كلها متساوية يحتمل هذا وهذا على حد واضح؟ نعم. لكن السنة بينت هذا الاجمال والحمد لله ولا يوجد في الشريعة مجمل مأمون به باق على باجماله الا وقد بين لكن قد يبقى مجملا في حق شخص ما وصله المبين. طيب بينوا لنا ايش الاجمال فيما يأتي؟ واقيموا الصلاة وجه الاجمال هيئة الصلاة. المبين له فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. المطلقات والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. اين الاجمال في هذه اية القروء فانها تحتمل ان يكون القرء يطلق في اللغة مشترك بين الطهر وبين الحيض لا مرجح لاحدهما على الاخر من حيث اصل اللغة واضح؟ طيب الحنابلة عندنا يقولون القرء هو الحيض ما الدليل؟ قالوا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة دعي الصلاة ايام اقران فاستخدم القرعة في اللفظ الشرعي استخدمه في الحيض. فنقول هذا المبين. الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح الزوج ولا الولي؟ ولا المأذون ها يحتمل الزوج ويحتمل الولي اما المأذون لا ليس بيده عقدة النكاح طيب ما هو المرجح؟ جاء في بعض الاحاديث قال ولي العقد الزوج. ان كان حديث فيه من جهة الثبوت. وايضا قول الله عز وجل تعفو اقرب للتقوى هذي ايضا استمسك بها في ان ولي انه الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لان اذا عفا يتنازل عن ماله ولا عن مال غيره عن مال غيره. او يعفو الذي بيده عقله. فعفو الولي عن مال بنته مراعاة للرجل الغريب صعب ان يقال فيه اقرب للتوبة. صح ولا لا؟ يتنازل عن ما لبنته ولهذا هذه القرينة ايضا جعلها بعضهم تفسيرا للمجمل وان المراد به الزوج ايه ايه نعم صحيح هذا لانه لو كان تعفو الخطاب للمفرد لو كان وان تعفو يعني ليس هذا الخطاب لو كان خطاب مفرد يصير وان تعفو اقرب للتقوى ايه ما ادري والله قد يكون الله اعلم الا ان يعفون او يعفو الذي بيد عقدة النكاح ايه هو حذف النون حذفت للنصب. نعم. الله يجزاك خير. شكر الله لك يا شيخ. طيب قوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا قيل بانها مجملة لان الباء تطلق من حروف المعاني حروف المعاني لها عدة معاني فقالوا البهاء هن لها عدة معاني من ضمنها الالصاق ومن ضمنها التبعيد. وارد ما ندقق كثير في المسألة لكن هكذا قيل. هل تطلق في التبعيظ انكر بعظهم اثبت بعظهم عد مسألة اخرى. لكن تتردد بين ان تكون للتبعيظ فيجزئ مسح بعض الرأس او ان تكون للصاق فيبقى رؤوس يشمل جميع الرأس ولابد من مسح جميع الرأس ما هو المبين؟ الذي قالوا المبين هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ترى هذا المبين يصلح للقولين بالمناسبة المبين هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يقول للتبعيظ وش يقول؟ مسح على الناصية والعمام قال لك هذا المبين اذا يكفي مسح البعض. والثاني يقول المبينين فعلا النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا توضأ يمسح جميع يقبل بهما ويدبر بدأ مقدما حتى رجع الى قفاه ثم ردهما فمسح جميع الرأس. ويجيب عن حديث مسح على العمامة يقول لا هذا خاص بالعمامة لان العمامة يجوز المسح عليها. نعم شفتم المسألة يعني ما في مسألة رياضيات هؤلاء تمسكوا بشيء وهؤلاء تمسكوا بشيء والراجح اذا بلغت من درجة الاجتهاد يترجح لكم احد قولين وتعملون به. نعم ان شاء الله اي خلص الحمد لله. طيب. انا ما اقول اذا وصلته من باب الاجتهاد لدرجة الاجتهاد. نعم قال لا يمنعن جارا جاره ان يغرز خشبه في جداره. اين الاجمال؟ ان يغرز خشبه في جداره يعني في جدار نفسه ولا في جدار جاره يحتمل هذا وهذا هكذا قيل انه يحتمل هذا وهذا وقد جاء في بعض روايات الحديث عن ابن عباس قال للجار ان يضع خشب على جدار جاره وان كره. نعم. طيب اذا هذي فسرت الاجمال في عود الظمير لان من اسباب الاجمال التردد في عودة الضمير هل يعود على هذا او على هذا؟ واضح؟ قال الله عز وجل احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم اين الاجمال؟ يلا. من يعطينا الاجمال؟ تفضل. انما يتلى عليكم. ما هو الذي يتلى علينا؟ مجمل وفسر في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الى اخره. والاية الاخرى والمنخنقة والمنقولة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم ومن لطائف الاستدلال شف سبحان الله بعض اهل العلم يكون عنده سلالات. هذه الاية في اي سورة سورة المائدة احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم طيب. لأ هذه سورة المائدة ها؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهم فأنعام الا ماتوا اليكم. لا اللطيفة كانت ترد علي وخلاص وخلاص نتركها. طيب اه والانعام اوفى بالعقود آآ حلت لكم بهيمة الانعام. يا ايها الذين امنوا انفوا بالعقود كذا يا شيخ طيب اه اللي في سورة الحج ايه لا بس هذي وش بدايتها الاية؟ ايوه ايه لا لا غير نعم لان هذي بداية سورة المائدة ولا نعم يا ايها الذين امنوا خذوا بالعقود احلت لكم فين في الانعام الا ما يأتوا العلم الفائدة التي كنت تذكرها الشيخ الامين رحمه الله سئل عن سورة الانعام وسورة سورة المائدة اه سورة الانعام وسورة النحل. ايهما نزل اولا ها لا له استنباطين له استنباطان في هذه المسألة. قال الله عز وجل وعلى الذين آآ في سورة قال ايش؟ حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. في سورة ايش نعم في النحل صح ولا لا؟ وفي المائدة وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفره. طيب والاية الاخرى وقال الذين اشركوا لو الله ما اشركني. سورة الانعام ولا النحو؟ سيقول الذين اشركوا ها؟ سيقول سيقول الذين اشركوا هذي في الانعام صح ولا لا؟ تأكد نعم قال نعم سيقول الذين يشركون. وفي النحل وقال الذين اشركوا. فاستنبط الشيخ من هذا ايش ان سورة الانعام نزلت اولا لانه قال سيقول الذين اشركوا في سورة قال وقال الذين اشركوا وفي الاية الاخرى قال في سورة النحل حرمنا ما قصصنا عليك من قبل. وين هذا؟ في الانعام. نعم. تدبر رحمهم الله. طيب. ننتقل بعد ذلك الى مبحث النص والجويني لم يطل في مبحث النص انما قال ايش؟ والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. وهو مشتق منصة العروس وهي منكوشة ولا الكرسي ها الكرسي يسمونها الان الكوشة ها؟ طيب. قال رحمه الله تعالى طيب ميز دلالة النص من غيرها فيما يأتي. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة دلالة هذه الاية على تحريم الميتة نص ولا ظاهر؟ نص. ما يحتمل حرمت. تحريم جلد الميت المدبوغ من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. نص ولا ظاهر ولا مجمل؟ حرمت تحريم جلود الميت ايه واذا كان الاكل اي بس لحظة اصلا ما قلت في الاولى لم اقل فيها تحريم اكل الميت لان التحريم ما اصلا اخذ من دلالة الاقتضاء. لكن تحريم الميت هذا ستقدر فيه ما تقدره في الاية. فيبقى انه كانك اعدت نص الاية لكن تحريم جلد الميت المدبوب يستفاد من العموم في قوله الميتة صح ولا لا؟ والميتة اسم مفرد معرف باللام فيشمل جميع الميتة يتناول ايظا جميع اجزاء الميت. طبعا تناوله لجميع الاجزاء هذا اه يختلف عن تناوله لجميع الميتات. المسألتان مختلفتان ولكن على كل حال نقول العموم دلالته وعلى افراده نص ولا ظاهر؟ ظاهر. لماذا؟ لانه يقبل التخصيص. صح ولا لا اي فنقول دلالة العموم على افراده دلالة ظاهر نعم لانه يحتمل ان يخرج بعض الافراد طيب تحريم الربا من قوله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. نص وتحريم بيع التمر بالرطب من قوله وحرم الربا نقول هذا اما ان يقال ظاهر او انه يقال مجمل لانه لم يبين ما هي حقيقة الربا ثم بينتها السنة طيب مشروعية الاشهاد على البيع واشهدوا اذا تبايعتم نقول هنا نص. المشروعية نص واما الوجوب وهو الفقرة التي بعدها فليست نص بل هي ظاهر والظاهر هذا مؤول عن ظاهره بما ذكرناه في حديث خزيمة ابن ثابت تذكرون ولا لا انت اجبت عن حديث خزيمة صح؟ نعم. طيب نبوة ابراهيم عليه السلام في قوله تعالى واذكر ابراهيم واذكر في الكتاب ابراهيم انه وكان صديقا نبيا نص لو واحد قال له ابراهيم عليه السلام ليس نبيا يكون قد انكر شيئا قطعي الدلالة وقطعي الثلوج ايام الصيام للمتمتع قال الله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. نص ما يحتمل تكون والله احدى عشر ولا تسع ثبوت الرسالة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى محمد رسول الله. نص. قبح الغيبة من قوله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضنا يحب احدكم. يقول هذا نص وبالمناسبة هناك تنبيه للقضية وهي ان النص قد تكون الاية يجتمع فيها دلالة النص باعتبار ودلالة الظاهر باعتبار ودلالة الاجمال باعتبار اخر. قال الله عز وجل واتوا الزكاة. دلالة هذه الاية على مشروعية الزكاة. نص دلالة هذه اية على وجوب الزكاة. ظاهر. دلالة هذه الاية على اخراج ربع العشر. مجمل واضح طيب ولا يغتب بعضكم بعضا. من دلالة هذه الاية على تحريم غيبة المجاهر في المعصية من قبيل مجمل ولا ظاهر؟ عندنا هنا العموم مستفاد من في السياق النهي لا يغتب بعضكم بعضا فيعم الجميع كما فيقول هذا من قبيل الظاهر فاذا جاء الدليل الخاص يمكن ان من العموم تحريم بيع الخمر من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر او حرم بيع الخمر. نص تحريم بيع المنتجات الكحولية مثل العطور الكحولية. من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع مع الخمر ممكن واحد يقول ظاهر ممكن واحد يقول لا لا دلالة فيه لانه وهذا الذي يظهر عندي بحثنا في هذا الموضوع انه ان المنتجات الكحولية التي لا تشرب ليست معدة للشرب لا تدخل في الحقيقة الشرعية للخمر اصلا من؟ فلا يقال والله ان تدخل ثم نقول الخمر طاهرة. هذا اشكال موجود. بعضهم يقول لا هذا خمر. لكن للخروج من الاشكال ماذا فيقول يقول الصواب ان الخمر طاهرا وان نجاستها معنوية هذا ليس خروجا من الاشكال لان الاجماع المبني على النص الصحيح الصريح منعقد تحريم بيع الخمر ولو كانت طاهرة. واضح؟ وبناء على هذا من يقول بان هذه خمر ولكن الخمر طاهرة. نقول لا يجوز بيع ويلعن حاملها والمحمولة اليه وبائعها وشاريها الى اخره. ليس هذا محل بسيط. تحريم الدماء والاموال من قوله صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا هذا؟ نص لكن تحريم دم الزاني المحصن يقول لك واحد ما يجوز تقتل الزاني المحصن لا يجوز للدولة الاسلامية ان تقيم عليه حد الرجل او ان ترجمه لانه بيقول لك اصلا ما في احد طبعا هذا في قول خلاف الاجماع والذي قال به في السابق هم الخوارج وقول ساقط يعني لا قيمة له ابدا. والان بعض الناس يقول لك لا ما في رجل لا فنجد الرجم في كتاب الله هذا الذي يقولونه اليوم. لعلكم سمعتم بعض هذه المقال. يقول لك لا نجد الرجم في كتاب الله. رضي الله عنهم ملهم قال فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد الرزم في كتاب الله فيضل بترك فريضة وهذا الذي حصل بعض يعني من يسممون انفسهم بالتنويريين. والعجب ان احدهم شخص واحد شف التناقض كيف يصل والهوى كيف يمكن ان يعبث بالشخص؟ شخص واحد اخذ باثر عمر هذا اثر عمر هذا في صحيح البخاري طويل. فهذا الرجل يعني يريد يستدل بالديمقراطية وكذا يريد ان يؤيد الديموقراطية فقال جاء في صحيح البخاري ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ايما رجل تولى بغير من شروط المسلمين فانه آآ وغير باطل او كذا. جيد؟ طيب هذه الكلمة من اين اتيت بها؟ من اثر عمر الذي مطلعه رجم كان فيما انزل اية الرجم فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله في ظل وترك فريضة من الفرائض الله وايما رجل تولى بغير من سورة من مسلم. نفس الرجل هذا اللي يقول لك والله الديموقراطية صحيحة لان النبي لان عمر قل كذا ايهما رجل ثم يقول الرجم هذا ما هو موجود في الدين. لانه ما هو موجود في القرآن. فتذكرت اليهودي الذي خبأ اية الرجل نفس الطريقة نفس العقلية اخذ خبأ اول الاثر ثم استدل بايش؟ باي ما رجل ايش؟ تولى غير مشروط المسلمين وقال لك لا الرجل هذا ما هو صحيح طيب يا اخي نفس الاثر الذي تبني عليه استدلالك وهنا يقع التناقض واتباع الهوى ولذلك اصول الفقه هي التي تحمي الشريعة من هؤلاء الدخلاء. طيب تحريم التعزير بالمال من قوله صلى الله عليه وسلم فان دمائكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام وفي حرمتي منكم هذا هذا من قبيل الاستدلال بالظاهر. نعم. لان عموم تحريم الاموال يشمل حتى التعزير باخذه الماء لكن خص عند بعض اهل العلم والبعض ينازع المسألة خلافية. طيب السؤال الذي بعده بين الدلالات النصية من الادلة الاتية لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم الى اخره. واظحة فيها الحكم بكفر القائلين بالتثليث ودلالته على ذلك دلالة نصية. ثم حديث ابي ذر في تحريم الظلم يا عبادي اني حرمت ظلما على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. نقول هذا يدل على ايش؟ تحرم نص ولا ظاهر؟ نص. احل الله لنا الغنائم. مجمل. اذا حل الغنائم. لنا ايه حل الغنائم لنا نص. نعم. حديث المغيرة ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووأد البنات. عقوق الامهات مكروه ولا محرم؟ نصا ولا ظاهرا؟ نصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكره فهو حرام تحريم المسكر نص. قال النبي صلى الله عليه وسلم اي ما امرأة لم ينكح الولي فنكاحها باطل ونكاحها باطل فنكاحها باطل. بطلان النكاح بغير ولي دلالة نص لكن المشكلة ليست هنا لماذا خالف الحنفية الى انهم لا يثبتون لا يثبتون ويقولون في الحديث ضعيف. واضح؟ اذا هنا قطعي الدلالة لكنه النية الثبوت واضح الحنفية ها عجيب ايه قبل الدخول اه يعني قبل ان يدخل بها لابد مم جزاك الله خير هذي فائدة لاني بعظ الاقوال التي تنسب في كتب الفقه المقارن تنسب مجمله فاذا رجعت كتب المذهب تجد ان عندهم قيود وتفاصيل جزاك الله خير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرظ رسول الله فرض الله الصلاة على لسانه نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. طيب كم الصلاة فرضت في الحظر اربعا نص. طبعا الحديث في اخره في مسألة في الخوف ركعة هذا تأوله الجمهور او قالوا بنسخه. طيب مبحث الظاهر والمؤول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة للجار. الجار في اللغة يطلق على الشريك ويطلق على المجاور جاء في الحديث حديث جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت طرق فلا شفعة طيب الحديث الاول ظاهره بنفسه ثبوت الشفعة للمجاور او عدم ثبوتها ثبوت. طيب حديث جابر يصرفه عن ظاهره ولا ما نصرفه؟ عند الجمهور يصرفه عن ظاهره لانه الجار المجاور وقعت الحدود بينه وبين جاره ولا ما في حدود؟ هي شركة ليست شراكة شيوع ولهذا قالوا الحديث محمول على على ايش؟ الجار الشريك. قالوا في اللغة يطلق الجار. على الشريك والجار بالمعنى المجاهر. فقالوا المراد الشفعة للشريك وليس للجار بمعنى المجاور لماذا؟ قالوا لان الحديث الاخر قال في كل ما لم يقسم وهذا مقسوم بينهما ومفرز متميز واذا وقعت الحدود وهذا وقعت الحدود بينهم. نعم. قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وفي الحديث الاخر لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ مع الاجماع. هذه الاية تدل على ان الوضوء يجب لكل صلاة. صح ولا لا؟ نعم اه المؤول هو ان تأتي الى نص ظاهره يعني مثلا الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ارسله. ظاهر الاية انك متى تتوظأ؟ اذا قمت وهذا مؤول محمول على غير والمراد اذا اردتم القيام ودليل هذا التأويل ان الله عز وجل الحديث لا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ فاذا قمت للصلاة قيام بدأت في الصلاة حينئذ وانت محدث لا تصح الصلاة مع الاجماع. وضح المؤول والظاهر خلينا نم. اي نعم ظاهر ان كان ظاهره بنفسه بذاته هذا هو الظاهر. وان اولت ظاهره يعني عندنا قلنا الظاهر هو ما يحتمل معنيين احدهما راجح. طيب اذا حملته على المعنى المرجوح بدليل جعل المرجوح راجحا يكون يكون هذا هو ايش؟ المؤول. فحديث يفعل الجار ظاهره بنفسه ان الجار المجاور تثبت له الشفعة لكننا حملناه على المعنى المرجوح وهو الشريك بدليل اخر. نعم. طيب قال قال الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة بالله تكون في اخر القراءة ولا في اول القراءة؟ مع ان الفعل ماضي اذا قرأت القرآن فاستعذ يعني بعد القراءة نقول هذا مؤول عن ظاهره بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ قبل القراءة. والفعل في اللغة الاصل اذا جاء الفعل الماضي ان يكون بمعنى تمام الفعل. تقول سافر فلان اذا خلاص فارق البلد. وقد سافر فلان يعني اراد السفر وقد يقال سافر يعني شرع في السفر نعم طيب نعم كذلك الشيخ يذكر مثال اخر اذا دخل احدكم الخلاء فليقل اعوذ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. متى تقولها؟ بعد ما تدخل اذا اردت ان تدخل اذا اردت ان تدخل وهذا مؤول عن ظاهره بايش؟ ببعض الروايات التي جاءت في الحديث اذا اراده اولا ايظا بما جاء مما يدل على ان ذكر الله ينزه عن مكان قظاء الحاجة. غسل يوم الجمعة واجب. من يقول واجب بمعنى لازم لان الوجوب يطلق بمعنى اللزوم ويطلق بمعنى التأكيد من غير لزوم وان يقول الواجب بمعنى اللازم قد يتأول هذا حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل احد افضل فيحمله على غير ظاهره عنده. قال الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. يدل على وجوب الحج ظاهره هل هذا الظاهر مؤول؟ ليس بمؤول بل هو باق على ظاهره. فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر يدل على فرضية زكاة الفطر. طيب السؤال الذي بعده يقول بين نوع الدلالة نص ظاهر مؤول او غيرها في قوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. يدل على وجوب الغسل. ظاهر ولا نص نص ظاهر لان الامر في الوجوب ظاهر لانه قد يحمل على غير الوجوب بدليل خارجي. طيب دلالة تحديث اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سمعا على شمول ذلك لكلب الصيد. هذا دلالة عموم العموم من قبيل ولا النص شمول العموم لافراده نص ولا ظاهر؟ ظاهر لانه يحتمل التخصيص. فنقول نعم هذه دلالة ظاهر طيب اذا شرب الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا. دلالته على نجاسة الكلب. على كل حال هذي ما هي داخلة معنا في مباحث الورق هذه مسألة طبعا الجمهور على دلالة هذا الحديث على النجاسة وخالف في ذلك المالكية فقال هو تعبد لكن هذه المسألة في تدخل في مسألة تعليم الحكم. طيب دلالة حديث اذا شرب الكلب فينا احدكم فليغسله سبعا. على ان ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ايضا هذه ما تدخل معنا في مباحث الورقات لان هذا من قبيل دلالة اه المفهوم لا هذي ممكن تكون من باب دلالة العموم مع القياس نعم على كل حال سنتجاوزها. طيب دلالة حديث اذا شرب الكم هنا احدكم فليغسله سبعا على مشروعية غسل الاناء اذا شرب فيه الكلب هذه من طبيب وهذه نص نعم نص لانه الحديث يدل لكن فرق بينها وبين الاولى التي قلنا وجوب نعم. طيب حديث صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر بسبع مئة وعشرين درجة دلالته على فضل صلاة الجماعة نص لكن دلالته على وجوب او عدم الوجوب لا هذي مسألة اخرى لكن مع الدلالة على نص عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الاعمال احب الى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها دلالته على مشروعية الصلاة على وقتها نص ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله الى ان قال فاذا رأيتم ذلك فصلوا. وادعوا حتى انكشف امامكم قال ولا ينفسخان الموت احد من الناس على ان الكسوف ليس بسبب موت احد نص دلالة الحديث السابق على وجوب صلاة الكسوف ظاهر ولهذا الجمهور يكونون سنة وليست بواجبة ليش؟ يؤولون هذا الظاهر بايش حديث الاعرابي قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. نعم وهو معنى السؤال الذي بعده وهو دلالة الحديث السابق على استحضار صلاة الخسوف اذا جمعناه مع حديث خمس في اليوم والليلة فقال الاعرابي هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. بعد ذلك الافعال اخذتم الافعال ايه نعم نحن ننتهي المفروض الساعة العاشرة ولا عشرة؟ نعم. طيب. سنأخذ هذه الصفحة فقط. بقي معنا خمس دقائق شيخنا. خمس دقائق مر معكم من تقسيم الافعال ان الفعل قد يكون مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون على وجه القربى وقد يكون على غير وجه القربى كالافعال العادية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته بالماء في الوضوء. طبعا هذا الحديث بغض النظر عن الثبوت يعني والدلالة نحن نتكلم. تخليل اللحية في الوضوء من دلالة هذا الحديث ما يشك واجب ولا مستحب؟ هذا فعل تقربي ولا؟ فعل تقربي اذا يكون يكون ها؟ هل الاصل حمل فعل التقرب على الوجوب؟ نقول هنا ينبني على الخلاف. فمن قال الفعل التقربي الاصل فيه الوجوب يقول يحمل الوجوب الا للقرينة. وقد وجدت القرينة وهي ايش؟ الاية فان النبي صلى الله عليه وسلم احال الاعرابي قال توضأ كما امرك الله وليس في الاية تخليل اللحية وبناء على هذا يكون هذا من الفعل الذي دلت على عدم وجوبه فيخرج عن محل الخلاف واضح ولا ما هو؟ نعم. شرب الحلو البارد كان احب الشراب الى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. هذا من قبيل العادة او الجبلة يعني فعل غير تقربي فشرب عصير بارد كذا مثلج ها ولا ملك شيك ولا كذا حلو بارد نقول سنة؟ مستحب؟ ايش نقول؟ مباح لان هذا فليس فعلا تقربيا. حكم الوصال في الصوم كان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فاخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثل الوصال نقول حكم الاستحباب ولا الجواز ولا الوجوب؟ نقول لا هذا فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه دليل على الجواز لغيره حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيده نعم الاحتباء سنة ولا مباح ولا واجب؟ هذا تقرب ولا غير تقرب؟ ليس على سبيل التقرب ولا على سبيل العادة فيكونوا منطبين المباح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر العصر اربع ركعات. ايش حكم اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات؟ فعل تقربي ولا؟ ها؟ تقرب اذا يدخل فيه الخلاف هل هو واجب ولا مستحب ولا يخرج عن الابتلاء؟ نقول لا هنا الدليل دل على انه واجب واضح وهذا جاء بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا. واضح؟ لا يأتي واحد يقول الله هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على استحبابه ان يصلي العصر ثلاث ركعات؟ نقول لا. هذا مما دل الدليل على وجوبه ويخرج عن للخلاف وانما الخلاف فيما لم يدل دليل خاص على مرتبة الحكم من الوجوب والاستحباب. حكم الحلف في مسائل العلم. يقول رأيت جابر بن عبد لا يحلف بالله ان ابن الصائد هو الدجال. قال تحلف قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم الحلف عند غلبة الظن وقيام القرآن. محرم نقول للحديث يدل على جوازه. من اي انواع الفقه هل هو فعل نبوي؟ نقول الاقرار دلالة ايش؟ دلالة الاقرار. الامام احمد سئل في بعض المسائل في حلف وجمعها بعض الحنابلة المسائل التي حلف عليها الامام احمد. طيب لكن الحلف حينما ايش؟ يعني يكون في مسألة فيها ادلة وقراية واحد يحلف على كل شيئا. طيب حكم زواج المسيار من حديث عن عائشة ان سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. وكان النبي الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. بعضهم استدل بهذا الحديث على جواز زواج المستشار لانه النبي عليه الصلاة والسلام تنازلت له سوداء عن حقها من القصر فقال كذلك زواج من السيارة لتتنازل المرأة عن حقها من القسم او حقها من فاستدل بالفعل هذا الفعل من اي انواع الفعل خاص ولا تقربي ولا ولا غير تقربي نعم نقول هذا ليس فعلا تقربيا واضح نعم واظح؟ وهل هو خاص؟ ولا الاصل عدم الخصوص؟ الاصل عدم الخصوص. استدل بعظ العلماء الاستثمار اموال الزكاة من قبل الامام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر ابل الزكاة. طبعا ليس هذا لفظ الحديث وانما لفظ الحديث قال البخاري باب استعمال ابل الصدقة والبانها يا ابناء السبيل ثم ذكر حديث انس ان ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتوا ابل الصدقة فيشرب من البانها وابوالها فاستفاد استفيد من اموال الصدقة او اموال الزكاة. نقول هنا هذا الفعل تقربي ولا غير تقربي اما ان يقال انه غير تقربي تمام هذا هو الاصل لا يظهر فيه قصد القرب والطاعة فيكون ايش هذا؟ دليل على الجواز لا على الوجوب ولا على الاستحباب هذا ما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معنا بعد ذلك مبحث النسخ. الشيخ اخذ مبحثا مبحث النسخ. صح؟ وقف عند النسك فقط. يعني نحن جيد اذا يعني تقريبا نفس الشيء حق شيخ بس يبقى عندنا بعض المسائل في النسخ ان شاء الله ناخذها بعد صلاة المغرب. الشيخ سيختم ان شاء الله معكم. العصر يعني قبل اذان المغرب ان شاء الله تمشيه ويكون الدرس الذي بعد المغرب وبعد العشاء ايش؟ في تكملة المذكرة ان شاء الله. ونسأل الله لنا الاعانة في ما توخينا من الابانة وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير