هذا الامر اه هذه ثالثا انا ظننت القاعدة التي بعدها تقول لك لا ضرر ولا ضرر ولا ضرر ولا ضرار نص نبوي كريم نطق به المصطفى صلى الله عليه واله وسلم والظرر والظرر ضد النفع واختلف العلماء في الفرق بين الضرر والضرار فقيل من مما قيل في هذا ان الضرر ما فيه منفعة آآ للشخص المضر واضرار لا منفعة له فيه فهو يضر غيره ولا ينتفع ومما قيل ان الضرر ما كان ابتداء يعني ابتدأ باضرار غيره والضرار ما كان مقابلة يعني ضر غيره من اجل ان الغيرة سبق باضراره فهذا قيل والامر في ذلك سهل ويحتمل جميع المعاني القاعدة تقول لك لا ضرر ولا ضرار. اي انه يلزمكم ايها الناس ان تزيلوا الضرر اذا وقع ويلزمكم ايها الناس ان تمتنعوا من الاضرار بالناس اذا شيئا ازالة الضر بعد وقوعه ودفع الضرر قبل كلاهما يمنع منه الانسان ابتداء ان تبتدأ بالاضرار وكذا ان ضررت لا ينبغي لك ان تقابل الضرر بالضرر وانما تسلك في ذلك طرقا شرعية اخرى كالذهاب الى القاضي والحاكم دليل هذه القاعدة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر وثمة قواعد تندرج تحتها القاعدة الاولى الضرر يوزع تزال ما دام انا قلنا يزال يعني وقع ام لم يقع بعد وقع اذا فروع هذه القاعدة تتعلق باضرار قد وقعت فاذا وقعت فيأتي الحل الشرعي بازالة هذا من ذلك المفلس الذي قبل قليل فان هناك ظررا على الغارمين ان يتصرف هذا المفلس في المال الموجود عنده فلهم المطالبة بالحجر لان الضرر يزال. يزال عنهم خيار العيب وخيار المجلس درستموه في دورة الفقه هذا لماذا شرع انت اشتريت الجوال وبعد ما وصلت الى البيت وجدت به عيبا ثبت لك ثبت لك خيار العيب. لماذا شرع خيار العيب لازالته قد وقع وكذا خيار التدليس في مسائل اخرى القاعدة الثانية الضرر يدفع بقدر الامكان تقول لك القاعدة الضرر اذا واذا اذا وقع في الحقيقة اللفظ القاعدة يدفع والاصل في الدفع ان يكون قبل الوقوع الا انهم يتجوزون هنا فيقصدون انه يدفع قبل ان يقع ولو وقع كذلك يرفع بقدر الامكان وبالتالي اما ان يدفع بالكلية واما ان يدفع منه ما يمكن دفعه فمثلا خيار العيب قبل قليل ازالة للظرر بالكلية لو انك اردت ان ترد السلعة وتأخذ المال كاملا ام ازالة لبعض الضرر ليش ممكن يكون ازالته بالكلية فانت لم تبقي عندك اي ظرر بل ارجعت طلعته واخذته المال قل مثل ذلك ايضا بدفع المعتدي على العرض رجل اعتدى على اخر فلم يجد طريقة لدفع لدفعه عنه وعن اهله وعن حريمه الا باعطائه مالا هل اندفع الضرر بالكلية؟ ام اندفع بعض الضرر بعض الضرر لانه دفع مالا هذا ليس ازالة للضرر اذا الضرر يدفع بقدر الامكان فان امكن رفعه وازالته بالكلية فهو المطلوب وان لم رفع بعضه وازالة بعضه هو الواجب طيب رجل مضطر لاكل طعام رجل معصوم خشي على نفسه الموت والهلك يجوز ان يأكل من هذا الطعام ام لا ايش قلنا اتفقنا يجوز المشكلة ان الثاني ايضا مضطر وليس عنده طعام يأكله سوى هذا الطعام والا ما مات وهلك هل يجوز للاول ان يأكل طعام الثاني المضطر الجواب الم تقولوا ان الضرورات تبيح المحظورات بلى قلناه ولكن الضرر لا يزال بمثله وعليه ما دمنا نقول الظرر لا يزال بمثله الظرر الذي تريد ان تزيله وعندك شيء تريد ان تفعله من الظرر اما ان يكون اعلى من الظرر المزال واما ان يكون مساويا له واما ان يكون فلا يسوغ لك ان تزيل ضررا وتحدث ضررا اعظم صح هذا هل نطق به في القاعدة هذا من باب اولى الظرر لا يزال بمثله ولا يزال بظرر اعلم فان كان الظرر ستزيل الظرر وتحدث ظررا مثله مساويا له. فهل لك ذلك هل لك ذلك ها معي لا ليس لك ذلك لانك حينئذ لا فائدة من ازالة الضرر بل ابقاء الظرر خير من ان تأتي بظرر تحدثه اخر فحين اذ لا يسوق لك ذلك كأن يكره امرؤ على قتل مسلم اخر اقتله والا قتلناك هل يجوز له قتل ذاك لانه قائل لنفسه بقتل معصوم ضرر لا يزال به لكن ان كنت تريد ان ضرر بفعل ضرر اخف منه هذا يمكن نعم يمكن ولذا اتت القاعدة التي بعدها الظرر الاشد يزال بالظرر فمن يعلم انه لو صلى جالسا انكشفت عورته بقصر الملابس التي انه لا يملك غيره الان صلى قائما فان صلى جالسا ستجرت عورته فما الواجب في حقه ومثله ايضا لو ان مسلما اسر عند الكفار واحتجنا ان ندفع مالا للكفار فداء لهذا المسلم فعندنا ضررا ضرر ان يأخذوا مالا منا ربما يستعينون به على على قتل وعندنا ان نبقي اخانا المسلم اسيرا عندهم ايهما اشد بقاؤه اسيرا عندهم شديد وعظيم بل هو اشد فيزال الضرر الاشد بفعل الضرر الاخف ومثل ذلك شرب الخمر لا شك انه محرم لكن من خشي على نفسه الموت والهلكة ان لم يتناول القدر اليسير من الخمر لازالة الغصة له ذلك وحينئذ يكون فعلا للضرر قفظ ازالة للضرر الاشد وعلى هذا فقس فان كان عندك ظرران ولابد من فعلهما او فعل احدهما فما الحكم قال لك اذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما بارتكاب انظر معي في هذا تأمل معي في هذا ذكره الاصحاب رجل مريظ يقول انا لا استطيع ان صمت اشتد علي المرض فلم استطع ان اصلي الا قاعدا وان افطرت استطعت ان اصلي اين المفسدتان الان مفسدة الفطر مفسدة مفسدة ان يصلي قاعدا ويترك الصلاة قائما نفسا فماذا يفعل؟ هل يفطر ويصلي قائما ام يصلي قاعدا ويصوم قال الفقهاء يصلي قاعدا ويصوم وحينئذ ارتكاب ادنى المفسدتين في هذا الباب ومن ذلك ايضا ما كتب عندك السكوت عن المنكر اذا كان يترتب على انكاره منكر اشد فلو ان قوما معروفين بالشر والفجور والاذى فرأيناهم منشغلين بشيء وتركوا الذهاب للمسجد مثلا فلو انكرنا عليهم علمنا عنهم بسابق معرفة سابقة لما عرف عنهم من اذية الناس والفجور والتأذي على المسلمين ان من انكر عليهم قتلوه ربما فهل ينكر عليهم ام يتركهم يتركهم لانه فعل بمفسدة لترك مفسدة اعظم طيب لو انه خير المرء بين امرين اما ان يدفع مفسدة واما ان يجلب مصلحة مخير اما ان تدفع المفسدة واما ان تجلب المصحف ولا تستطيع ان تجمع بينهم نقول ابتداء يلزمك دفع المفسدة وجلب المصلحة فان قال لا يمكن اما ان اجلب المصلحة واقع في المفسد واما ان ادفع المفسدة وتفوته المصلحة ما المقدم اولا نقول ان كانت المصلحة اعظم والمفسدة ادنى فاجلب المصلحة ولو وقعت في المفسد كانت المصلحة وان كانت المفسدة اعظم والمصلحة ادنى فلا شك ان تدفع المفسدة ولو فاتت المصلحة اذا متى يأتي الاشكال اذا تصور تساويهما اذا تصور تساويهما فحينئذ ما المقدم درء المفسدة مقدم على الم ترى ان النبي قال اذا ما امرتكم به اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه اجتنبوه ما استطعتم فاجتنبوه فدل على ان جانب الممنوع اقوى من جانب المأمور به هذا مما استدل به اهله في هذا فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة الصائم اذا كان آآ في لصيامه وتمضمض وتمضمض فانه لا يسن في حقه المبالغة في المظمة المظمظة والاستنشاق مع انه مسنون لكن درء مفسدة احتمال دخول شيء الى الجوف مقدم على جلب مصلحة سنية المبالغة في المضمضة ومثل ذلك تب الهة الكفار فهذا فيه مصلحة باهانتهم وغيظهم الا انه اذا خشي ان يسبوا الله عز وجل فهذه مفسدة اعظم ودرء المفسدة مقدم على بالمصلحة القاعدة التي بعدها القاعدة التي بعدها هي القاعدة الخامسة والاخيرة من قواعد قواعد الكلية الكبرى ولا بأس ان نعرج افتحوا صفحة الاسقاط وتخفيف التنقيص والابدال الى اخره طيب الفقرة رقم مية وتسعة وثلاثين جواز اخراج الزكاة لحول او حولين قادمين اقيم الزكاة حول ولحولين يعتبر في كم عندكم صفحة ستة وعشرين عضو ها تقديم احسنت المئة وثلاثة واربعين جواز تأخير الصيام الواجب للمرض ها صفحة كم يا شيخ صفحة ستة وعشرين ها فقرة ست مئة وثلاثة واربعين جواز تأخير الصيام الواجب للمرض يعتبر ايش ليش ما تقول تأخير طيب اربعة وثلاثين جواز جمع الصلاتين في السفر في وقت الثاني تأخير وعلى هذا طيب اقلب الصفحة مئة وسبعة واربعين رجل عليه جنابة في شدة برد لو اغتسل بالماء لمات هذه المشقة فادحة ام متوسطة ام خفيفة عظيمة وفاتحة تجلب التيسير ام لا تجلب التيسير مشقة السفر الطويل والتغرب عن الاهل لاداء الحج هذه منفكة هذه آآ لا تنفك عنها العبادة اذا هل تجلب التيسير ونقول له ابقى في بيتك؟ لا لا تجيب التيسير طيب اقلب الصفحة من لم يقدر على وفاء شيء من دينه هذا ايش سميناه اول شيء ما يقدر على وفاء اي شيء من بيته انه معسر فهل يطالب به وهل يجوز حبسه لا ولا يجوز حبس القاعدة المناسبة المشقة تجري بالتيسير هذه القاعدة العامة لكن اريد ان اذا ضاق الامر اذا ضاق الامر اكتشف طيب اه من مئة وثلاثة وستين من اضطر اثناء قيادته للسيارة ان يصدم سيارة اخرى تفاديا لطفل عرضه فهل يجب عليه الضمان لصاحب السيارة يجب هذا يدخل تحت اي قاعدة ها الاضطرار لا يبطل حق الغير صحيح وايضا الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف لان الاضرار بهذا الطفل وقتله ظرر عظيم ويفعل ولدفع الضرر الاكبر من استشير في خاطب ووجد ان التعريض يكفي في رده كقوله لا يصلح لك فهل يجوز له ان يستند كل ما يعرفه من عيوبه لا يجوز قاعدة الضرورة تقدر طيب المسح على الجبيرة هل يجوز بعد برء الجرح لا ليش قاعدة واذا اتسع ضار. احسنت طيب من اضطر الى كشف العورة للمعالجة مية وخمسة وسبعين عند الطبيب فهل يحل له ان يكشف اكثر مما يحتاج الطبيب الى النظر اليه نعم لا يجوز هذا لان الضرورة تقدر بقدرها ما شاء الله كثير طيب ننتقل نقرأ قاعدة العدم