العادة محكمة هي القاعدة الخامسة والاخيرة والمراد بها ان العادة يحتكم اليها فيما لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة فيحتكم الى العادة فتقول لك القاعدة ان العادة يحتكم اليها تجعل كالحكم ولذا كتب عندك اعتبار العادة حكما لاثبات حكم شرعي في المسائل الاجتهادية المرتبطة بالعرف هذا نعم المقصود انه ما لا ضابط له في الشرع ولا ضابط له في اللغة فيرجع فيه الى العرف مما هو منتشر بين الناس فان سألت وقلت هل العرف والعادة بمعنى واحد؟ ام هما مختلفان فمن اهل العلم من قال انهما مترادفان. فالعادة هي العرف وهذا قد يتزوج فيه فقد تطلق العادة ويقصد بها العرف وقد وقد يطلق العرف ويراد به العادة ويكونان بمعنى واحد ومن اهل العلم من ذهب الى انهما متباينان فقال ان العادة ما كان في الافعال فتقول مثلا عادة فلان ان يجلس الجلسة وان يلبس اللبس الفلاني والعرف ما كان بالاقوال فتقول عادة اهل البلد الفلاني انهم يسمون الارز عيشا مثلا قل هذه ايش عادة ولا عرف وقيل ان العادة بعض المتأخرين قالوا العادة ما كان للفرد والجماعة. تقول عادة حمزة فعل كذا وعادة الناس بالفرض والجماعة واما العرف فلا تقولوا عرف ام زي كذا قل عرف اهل البلد كذا عرف الناس كذا العرف ينقسم الى قولي وفعلي ان نظرت الى موضوع العرف فما انتشر بين الناس من الاقوال ولم يكن لغة لهم فهو عرف قولي مثال ذلك الدابة تطلق في اللغة على ماذا على كل ما يدفع ما يدب على الارض اذا السيارة دابة والانسان دابة والفرس دابة فلو ان الناس في بلد ما تعارفوا على الفرس دابة فقط ولا يطلقون على الحمار فرسا فهل هذا هو اللغة من حيث الاصل قبل اذا هذا ماذا عرفا طيب لو ان اهل بلد يطلقون على الفرس على الفرس دابته وعلى الحمار دابته وعلى السيارة دابته لكنهم ليس في بلدهم ما يركبونه عادة هذا موجود عندهم في البلد سيارة ما في عندهم فرس وعندهم آآ قمار اكرمك الله في هذا البلد ولكنهم لا يركبون عادة الا الحمار فقط فان سألتهم وقلت هذه دابة قالوا هذه الدابة قلت هذه دابة على الحمار قالوا دابة. والفرس دابة لكنهم لا يركبون عادة في الذهاب والمجيء الا ايش الا الحمار فهل هذا عرف قولي ام عفوا عملي العلماء يعدون ما الفائدة من هذا؟ تترتب عليه مسألة هل العموم يخص بالعرف القولي وهل يخص بالعرف الفعلي ليس هذا محل الا انك لا بد ان تعرف الان انه فرق بين العرف القولي والعرفي طيب احيانا يكون العرف عند طائفة مخصوصة واحيانا لا يكون عند طائفة واحيانا يكون آآ في الشرع بالمثال يتضح المقال الدابة قلنا هي في اللغة ايش ما يدب على الارض الذي والان اذا قلت لكم دابة هل يخطر في بالك السيارة انما يخطر في بالك ذوات الاربع من العجماوات صح فنحن الان تركنا المعنى اللغوي الى معنى جديد هل نحن طائفة مخصوصة؟ ام نحن عموم الناس انا وانتم الذين في الخارج عموم الناس صح اذا هذا نسميه عرفا عاما دعاء ولكن الصلاة اذا اطلقت في الشرع اتى الشرع بمعنى جديد وهو العبادة المبتدأة بالتكبير المنتهة بالتسليم صح فهذا المعنى الجديد هل هو اللغة لا وانما هو معنى جديد. من الذي نقله من المعنى اللغوي الى المعنى الجديد؟ انا وانتم ام طائفة مخصوصة ام الشرع اذا هذا عرف شرعي طيب الرفع والنصب تعرفونه في اي علم طيب في اللغة هذا القلم هذه هذا الان هذا القلم ها ها انا ذا نصبت القلم منصوبا على الطاولة وهذا الميكروفون ها ها انا ذا اجر الميكروفون هذا الجر صح؟ هذا اللغة والان المعنى الذي في اللغة ما هو عندنا علماء النحو رأيت زيدا نصب مررت بزيد جر هذه المعاني الجديدة هل هي اللغة؟ هي عين اللغة الجر هو هذا الجر في اللغة انه زيد الكسرتان اللتان وضعتا لا وانما هو اصطلاح عندهم هل هذا عرف شرعي لأ ليس شرعيا لان الذي نقله من المعنى اللغوي الى المعنى الجديد ليس الشر هل هو عرف عام عند طائفة غير مخصوصة الجواب الجواب لأ لم يخص لم ينقله كل الناس طيب هل الذي نقله الى المعنى الجديد طائفة مخصوصة هم علماء النحو فهمتم الان اذا من كان من نقله من المعنى اللغوي الى الجديد ان كان الشرع هو عرف وان كانت طائفة مخصوصة كعلماء اصحاب العلوم ارباب العلوم في النحو والصرف والبلاغة فهو آآ اصطلاء فهو عرف خاص وان كانت طائفة غير مخصوصة وغير معينة وعرف طيب العرف ان وافق الشرع فهو عرف صحيح وان سكت عنه الشرع ولم يعارضه فهو صحيح وان خالف الشرع فان انتشر في بلد السفور وكشف الوجه وكشف الشعر وان تخرج المرأة غير متسترة بالستر الشرعي فحينئذ وتعارفوا على هذا وهل هذا عرظ انفاس طيب اشارات المرور الموجودة فاذا احمرت فقف واذا مرت فامش وان اصفرت على حسب كان هناك كان هناك ساهر لابد ان تقف في تفصيل انا فهذه تعارف عليها الناس عرف صحيح ام فاسد طيب ما ما في الشرع دليل عليه انه دليل خاص نقول ان امر به الشرع فهو صحيح وان سكت عنه وفيه منفعة لمن للناس وتعارف انفه ان كان العرف معمولا عند جميع اهله هو مضطرد هذا تقسيم العرف باعتبار انتشاره بنا اهلي وان كان موجودا عند غالب اهله فهو غالب وان كان يوجد بعضهم وبعضهم هو مساو وان كان قليلا عند بعضهم فهو عرف نادر ام قال الله عز وجل خذ العفو وامر بالعرف وعاشروهن بالمعروف هذا كله من الادلة التي قال النبي عليه الصلاة للمرأة ثم اتى زوجها لا يمكن عليها قال لها خذي ما يكفيك وولدك يعني تأخذ القدر المتعارف عرف عليه من عندهم ليس كل عرف يعتبر بل لا بد ان يكون العرف غير مخالف للشرع ان خالف الشرع رد ولابد ان يكون العرف مطردا او غالبا فان كان مساويا او نادرا فلا عبرة به فلو ان رجلين تبايعا قال احدهما ابيعك هذا الجوال بالف قال قبلت اعطني الالف قال اعطيك اياها غدا فاتى في اليوم الثاني قال له خذ هذه الف ريال قال لا اعطني الف دولار فنحتكم للعادة اذهب للعادة العادة تحكم عادة محكمة فماذا تقول العادة في بلادك العرف المضطرد او الغالب الريال والدولار طيب يوجد بعض الحرم اراهم عند والرحام ارى بعضهم بالدولار نقولها وان كان نادر والذي يعتبر هو الغالب والمضطرب طيب حملوا الاشياء الثقيلة غرفة نوم تريها وحملها في العادة عن المشتري ام على على على العادة العادة في الغالب الناس مثل هذه على الباء لكن لو ان لم نشترط هذا في العقد عملها يكون على من على الباء لم نشترط في العقد لانه لان بهذا فلو قال له البائع فقد صرح بخلاف العرف هل العرف يعمل به حين اذ هذا هو الشرط الثالث عدم التصريح لابد ان يكون العرف موجودا في هذا الوقت فلا يصلح ان احاكم الناس بعرف قد كانا وسبق واندثر ولم يكن موجود بل لابد ان يكون موجودا في محل اعتبار العادة والعرف كما قلنا في ابتداء كلام يعني القاعدة فيما لم يأتي نص ولا ضابط له في الشرع هنا في اللغة القواعد المندرجة القاعدة الاولى شرحناها قبل قليل الم اقل لكم العرف اما ان يكون مضطردا او غالبا او مساويا او نادرا وما الذي يعتبر منها المطرد والغالب فاتت القاعدة تقول لك انما تعتبر العادة اذا اضطردت او غلبت قبل قليل حمل الاشياء الثقيلة هل اشترط عليه في العقد؟ قال له اشتري منك غرفة النوم على ان يكون عليك التركيب والحمل؟ هل قال له هذا لا وقلنا يلزمه ان منها ويوصلها الى البيت ولو لم يشترطا لماذا بالقاعدة الثانية المعروف عرفا كالمشروط شرطا فكأنه اشترط عليه ذلك طيب لو ان رجلا كتب كتابا وقال له بعت قال اخر اشتريت بالفاكس ارسله او بالبريد الالكتروني هذا جرت عادة الناس به صحيح وهو قائم مقام قولك بعته واشتريت باللفظ فالكتاب كالخطاب هذه قاعدة مشى عليها الناس ورتبوا عليها مساء ورتب او عليها مسائل الاخرس لا يستطيع ان اليس كذلك ومن العادة المعروفة ان الاخرس اذا اخرج اذا اراد ان يبين ما في فانه يشير اشارته فان كانت الاشارة مفهومة فانها تحمل على فانها آآ تأخذ حكم كلام ناطق ومن ثم قالت القاعدة الاشارة المعهودة من الاخرس اي المفهومة من الاخرس كالنطق باللسان فلو قيل للاخرس اخذت من فلان الف ريال فاشار برأسه نعم تارة المفهوم فانه يعد اقرارا يؤاخذ به الاخرس يتزوج وله ان يطلق اذا تزوج فكيف فكيف يكون ايجابه وقبوله بالاشارة المفهومة وكيف يكون طلاقه بالاشارة المفهومة كما نص عليه الفقهاء الاخرس اثناء خطبة الجمعة اثناء خطبة الجمعة ليس له ان ان يشير باشارة مفهومة لان اشارة المفهوم الاشارة المفهوم خطبة الجمعة من الاخرس حكمها كحكم كلامي المتكلم طيب لو نختم بهذه المسألة اه رجل قال والله لا اركب دابة وهو في المدينة وعرف اهل المدينة مثلا على اطلاق الدابة على الفرس فقط ولا يطلقونها على الحمار فركب فرسا حنيفة في يمينه ام لا انس طيب ولم تكن هناك نية لو كانت هناك نية سنحملها على نية لكن لو لم تكن هناك نية سنقول انه لا يحنث الا بالفرس رجل اخر في بلد اخر العرف عندهم مختلف فيطلقون الدابة على الفرس لا على الحمار فيختلف الحكم ام لا مثال اخر حتى نكون واقعيين رجل في المدينة قال والله ما اكل عيش ما اكل عيش ورجل في الامارات او في المنطقة الشرقية او نجد فقال والله ما اكل عيش الذي في المدينة اذا قال ايش؟ يقصد به الخبز والذي في تلك المناطق اذا قال عليه الشيخ الرز فهذا صاحبنا الذي في المدينة اذا اكل الخبز حنث في يمينه واذا اكل الرز بالعافية لن يحلف بهم وذاك الذي في الرياض ان اكل الرزة ايش انث في يمينه وان اكل الخبزة لم يحلف تغيرت حكم ام لا تغيرت الفتوى ولذا قال لا ينكر تغير بتغير الازمة وليس المراد الازمان فقط بل المراد الاحوال فنحن الان في زمن واحد واختلفت الفتوى لاختلاف ما اذا من اسباب تغير الفتوى لغير اختلاف فاذا اختلف العرف فقد تتغير الفتوى هذا سبب من اسباب من اسباب تغير الفتوى المصلحة ساذكر لكم اربعة اسباب السبب الاول سبب ايش لا فالعرف السبب الثاني تغير المصلحة الم نقل ان انكار المنكر واجب ولكن قلنا بعد ذلك انه اذا خشي حصول منكر اكبر فلا تنكر اختلفت الفتوى ام لا اختلفت بسبب ماذا تغير المصلحة السبب الثالث من اسباب تغير وجود اشياء تغير اشياء بني عليه الحكم الاول غير العرف وغير المصلحة يعني مثلا معلومات جديدة ظهرت اكتشافات طبية آآ ظهرت لم تكن مثلا مرض السل كان العلماء يعدون مرض السل من المرض المخوف الذي من اوصى بوصية اثناءه اثناء هذا المرض المخوف فانها لا تنفذ وصيته الا بتفصيلات عند الفقهاء الثلث فما دون لغيري وارثي ولا تنفذ لي لوالدي فكانوا يعدون مرظ السل مرظا مخوفا صح وبالتالي تترتب عليه هذه مرض السل في زماننا اكتشفت ويته وعرف علاجه فهل سيبقى الحكم كما هو ام يختلف اختلف الحكم بسبب تغير ما بني عليه الحكم الاسهال المتدارك كان الفقهاء في زاد المستقنع وغيره ينصون على انه مرض مخوف والان لا يعتبر في يعني والان في زماننا مرضا مخوفا ومن ثم تختلف الاحكام والاخير باب اختلاف الفتوى تغير الاحكام ادوا الزمان والمراد بفساد الزمان انتشار فاذا انتشر الفساد بين الناس فان من المسائل ما الفقهاء يقولون بحلها تغيرت الفتوى وقالوا بالمنع منها لماذا لفساد وهذا قد تقول انه داخل تحت المصلحة لكن لكنه اخص مثال ذلك قال طائفة من الفقهاء ان المرأة يجوز لها ان تكشف وجهها هكذا قال طائفة من ونص عليه جماعات من اهل العلم الا انهم اجمعوا اجمعوا على وجوب ستر الوجه عند فساد وممن حكى الاجماع على ذلك امام الحرمين الجويني رحمه المتوفى في القرن الخامس الهجري توفي آآ سنه سبع وثمانين واربعمئة ما ها لا اربع مئة واربع مئة اظن اربع مئة سبعة وثمانين في القرن الخامس الهجري يحكي امام الحرمين الجويني رحمه الله اتفاق المسلمين على ان المرأة على ان الامام يمنع النساء من ان يخرجن سافرات الوجوه بسبب انتشار ولذا قال بعض علماء الحنفية في كتاب آآ في كتاب مجمع البحرين بعدما قرر جواز كشف الوجه قال واما في زماننا تعجب هم يقولون في هذه الازمنة القديمة فكيف لو رأوا زماننا الان قال احد علماء الحنفية قال واما في زماننا فستر الوجه واجب بل فرض وعند الحنفية الفرظ ما ثبت بدليل قطعي اعلى منزلة من الواجب. يقول فواجب بل طرد وهذا من غير ان يقال فقد نصوا قديما حتى في عدم في زمان عدم انتشار الفساد قالوا وينبغي على المرأة الحسنة المعروفة بالحسنى ان تستر وجهه لانه فتنة للناس وهذا بين لا يحتاج الى فتوى والاثم ما حات في النفس وتردد في الصدر ان افتاك الناس وافتوك فهذا من المسائل التي قد يختلف فيها الحكم حسب اختلاف الزمان وليت الوقت اتسع وباقة لكن وليته التسعة حتى نأخذ لكن ان شاء الله الدورات القادمة يكون انا ما زدت شيء فانا ظننت اني وان اخذ التمارين يجوز يا شيخنا نأخذ التمارين طيب نخشى انه يعني على كل حال التمارين سهلة ان شاء تمارين اثناء اسأل الله الكريم رب الحسنى ان يجعله ما خالصا لجيبه موجبة لرضوانه المقيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انك انت وليها ومولاها نعوذ بك اللهم من قلوب لا تخشى واعين لا تدمع ودعوات لا نعم وعلم لا ينفع اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل طلبنا للعلم وتعليمنا له خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم اللهم لا تفرق جمعنا هذا وعمل صالح متقبل وتجارة لن تبور اللهم انا نسألك ان انا خشيتك والشهادة اللهم ارزقنا خشيتك اللهم ارزقنا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس ودعاء لا يسمع اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال علينا فتوح فقهنا في الدين وعلمنا تأويل كتابك كريم سنة نبيك عليه اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصرف عنا الفتن اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال بيجي عنا ابائنا وامهاتنا اللهم اعلي درجاتهم امحوا خطاياهم والطف بهم ذنوبهم ووفقنا لكمال برهم يا رب مين اللهم اجزي عنا مشايخنا خير اللهم ارفع وانفع بعلومهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم اجز عنا القائمين على برنامج التأهيل اللهم اجزهم عنا خير الجزاء وبارك في سعيهم وانفع بهم واجعل اعمالنا واعمالهم خالصة موجبة لرضوانك المقيم يا رب العالمين الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى