الامام الحجاوي رحمه الله تعالى صنف هذا الكتاب على القول الراجح لان من كثير من الناس اذا شرحت له مسألة من المسائل يقول ما هو القول الراجح في هذه المسألة الحجاوي اراحك وقال لك انا صنفت هذا الكتاب ايش يقول في المقدمة اما بعد على قول واحد وهو؟ الراجح وهو الراجح في مذهب احمد فهو يقول لك قد صنفت لك هذا الكتاب واخليته من من ما سوى القول الراجح لكن من المهم ان تدرك ان القول الراجح ايها الاخوة الكرام في مسائل الاجتهاد لا يصح لانسان عنده ورع وفهم وبلغ مرتبة في العلم ان يقول الراجح في مسألة من مسائل الاجتهاد اللي اختلف فيها الائمة الاربعة تلقى مثلا مالك والشافعي قالها بقول وابو حنيفة واحمد قالها بقول يأتي انسان فيقول الراجح جزما وقطعا في دين الله عز وجل هو ما قاله فلان من الائمة. والاخر مخطئ قطعا هل هذا ممكن في مسائل الاجتهاد؟ ليس ممكن واضح فما يقوله مثلا الامام احمد انه هو الراجح هو الراجح عند الامام احمد. وهو مرجوح عند الامام مالك واضح ولا لا فقضية الترجيح في مسائل الاجتهاد هي من الامور الظنية كما كان الامام مالك رحمه الله ربما سئل عن بعض المسائل فيقول ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين فليست قضية الراجح ان هناك قولا اسمه الراجح يجزم بانه دين الله عز وجل وان من تعبد بخلافه فهو مخطئ قطعا لا هذا ليس موجودا بمسائل الاجتهاد. نعم هناك قطعيات في الشريعة. وهناك مسائل مجمع عليها في الفقه. ولهذا تنتبهون ايها الاخوة الكرام الى قظية المسائل التي تمر معك في الفقه هذه مفاهيم من المهم جدا ان يدركها طالب العلم المسائل التي تمر معنا في هذا الكتاب ان شاء الله تعالى منها مسائل معلومة من الدين بالضرورة يعني مثلا هذا يقول الامام الحجابي رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء هذه العبارة تجب الصلاة هل هي مثل عبارة مثلا يقول اه ينتقض الوضوء من اكل لحم الابل لا بينهما مراتب في القطع والظن فقوله تجب الصلاة هذا امر اولا مجمع عليه ثانيا معلوم من الدين بالضرورة. دلت عليه الادلة القطعية ولهذا من خالف في وجوب الصلاة فانه يكفر صح ولا لا طيب عندنا مسائل اذن مجمع عليها اجماعا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة هذي موجودة في الكتاب وعندنا مسائل في الكتاب مجمع عليها لا خلاف فيها بين الفقهاء لكنها ليست مما علم من الدين بالضرورة يعني مثلا على سبيل المثال يقولون في باب المضاربة لا يجوز تضمين المضارب رأس المال لا يجوز ان يشترط على المظارب ظمان رأس المال هذا مجمع عليه بين الفقهاء لا خلاف فيه لكن هل هذا حكمه حكم وجوب الصلاة في القطع والظن لا هذا رتبة مجمع عليها لكن ليس من المعلوم بالدين بالضرورة ولهذا في المكفرات لما يأتي معنا في باب حكم المرتد يقول ومن خالف امرا ومن انكر امرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة هذا يكفر. اذا عندنا مجمع عليه من دين الله بالضرورة عندنا مسائل مجمع عليها لكن ليست من المعلوم بالدين بالضرورة. عندنا مسائل متفق عليها بين المذاهب الاربعة فيها خلاف لبعض افراد من اهل العلم لكن الجماهير من اهل العلم وربما يكون هذا الخلاف محكوما عليه بالشذوذ او نحو ذلك فهذه رتبة ثالثة المسألة تكون فيها قوية لكن ليست من مسائل الاجماع