هناك شروط للمسح ليس كل خف ولكن الجورب ولا كل العمامة يمسح عليها بل لابد من تحقق شروط ما هي هذه الشروط؟ الشرط الاول ان تلبس على طهارة كاملة. فاذا لبس الخف او الجورب او العمامة على حدث او حتى الجبيرة على المذهب. لان المذهب حتى الجبيرة لو لبسها على حدث لا يمسح عليه واضح وفيه خلاف المفتى به خلاف ذلك لكن هذا مذهب ان حتى الجبيل طيب اذا لبسها على غير طهارة لا يصح المسح عليها واضح بل يخلعها ويغسل رجله. طيب طيب الامر الثاني ان يكون الجورب والخف ونحو ثابتا اما لو كان ما هو ثابت مثل ان بعض الناس قد يلبس جورب واسع يمشي كل خطوتين يسقط منه فيرفعه. تمام؟ او يكون الجورب واسع والذي يمسك وعلى الرجل انه يلبس فوقه حذاء. تمام؟ فهل يصح المسح؟ قالوا لا هذا ليس ثابتا ولا يمكن المشي فيه وحده عرفا فهذا لا يصح المسح عليه. والامر الثاني ان يكون ساترا لمحل الفرض بالنسبة للخف والجورب. وساترا ما جرت العادة بستره. طيب الخف والجورب عرفنا الخف والجورب. لابد ان يكون الخف او الجورب ساترا لمحل الفرض كامل هذا يخرج عدة امور لا يجوز المسح عليها. الامر الاول الخف اذا كان مقطوع يظهر من ورائه جزء من محل الفرض لا يجوز المسح عليه يخرج كذلك اذا كان الجورب خفيفا شفاف خفيف ترى البشرة من ورائك فهذا ايضا لا يصح المسح عليه. واما العمامة فهل العمامة يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض؟ قالوا لا. العمامة النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية والعمامة اذا كانت الناصية مكشوفة والناصية جزء من محل الفرض لكن يقولون ما جرت العادة بستره هذا يستر. وما جرت العادة بكشفه وكأسفل الراس وكالاذنين فهذه لا يضر انكشافها. فيمسح على العمامة ولا يمسح ولا يلزمه المسح على ما كان مكشوفا من الرأس. واضح؟ يعني صار الناصية مكشوفة. وجزء من اسفل الرأس مكشوف. والاذن مكشوفة. يقولون على اكثر دوائر العمامة ولا يلزمه المسح على المكشوف من الرأس. يمسح على ولا يلزمك المسح المكشوف ومن رأس ولا مسح الاذنين. الثالثة الجبيرة ولابد ان تكون الجبيرة غير متجاوزة لقدر الحاجة. مثال ذلك نقول واحد راح للدكتور الطبيب قال الطبيب عندك كسر في الاصبع ونحط لك جبس على قدر الكف خلاص طيب يا دكتور هل لابد نضع بقدر الكف؟ قال نعم. ما ما يستقيم ما ينجبر الكسر الا اذا وضعنا كامل لكن الجبس يأتي قوالب كبيرة تمام؟ قال ما دام انه محسوب عليك نحط لك كامل الجبس كله الى منتصف الساعة تحط له الجبس كامل وهو ما يحتاج الا لقدر الكف. شرايكم؟ ها؟ يجوز المسح نقول حينئذ لا لا بد ان ينزع الزائد عن قدر الحاجة. واضح؟ والمقصود هنا قدر الحاجة وليس قدر الجرح او قدر الكسر لانه ممكن يكون اثنين ملي لكن ما يمكن ان يضع لك الجبيرة بهذا الحجم ذا. فالمرجع في ذلك للطبيب الرابع بالنسبة للخمارة يكون مدارا من تحت الحطب. الثالث من شروط ان يكون مسك الحدث الاصغر فقط دون الحدث الاكبر الا في مسألة واحدة الا وهي المسح على الجبيرة المسح على الجبيرة يكون في الحدث الاصغر والاكبر اما العمامة والخف جورب فهذا يختص بالحدث الاصغر. الرابع من الشروط ان يكون المسح في المدة الشرعية والمدة الشرعية بالنسبة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام لياليهن والمسافر ما ضابطه؟ نقول ضابط المسافر سيأتي معنا ان شاء الله في قصر الصلاة بعد قليل ان شاء الله. اذا ظابط المسافر ما هو كل واحد سافر لو سفر قصير سيأتي معنا انه لابد يكون سفر طويل ولا يكون السفر سفر معصية هذا بالنسبة لمسألة المسح. طيب اذا قلنا ان المسح لابد ان يكون في المدة الشرعية. اذا انقضت المدة الشرعية. عدت اليوم والليلة او عدت ثلاثة ايام بلياليهن المسافر وانتهت. ايش رأيكم؟ هل له ان يصلي؟ لا اشكال انه ليس ان يمسح مسح جديد هذا ما في اشكال. لكن مسحه السابق يعني لم ينتقض وضوءه رجال توضأ مثلا ومسح على كفيه خل نقول انتهت المدة الساعة العاشرة صباحا. انتهت المدة. لم يخرج منه ريح ولم يخرج منه بول ولا غائط ولا كذا. هل ينتقض وضوءه الساعة عشرة الصباح ولا نقول له ان يصلي الساعة احدعش اثنعش ما دام لم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء. المذهب يقولون ينتقض الوضوء بتمام وكذلك ينتقض الوضوء بخلع الخف. فاذا خلع الخف وكان الخف ملبوسا على طهارة اه نعم. وكان الرجل متطهر طهارة مسح وخلع الخف خلع الشيء اللي مسح عليه طيب لا تبقى الطهارة حينئذ فهذه مسألتين من المسائل التي تبطل بها طهارة الاولى انقضاء المدة. الثاني خلع الخف. بعد المسح عليه. نعم. متى نبدأ حساب المدة يوم وليلة هل نبدأ من وقت لبس الخف؟ ولا من وقت المسح على الخف؟ ولا من اول يعني من اول ناقض من نواقض الوضوء بعد الخف هذا هو الثالث هو المذهب. انه يبدأ حساب المدة من اول ناقض من نواقض الوضوء بعد لبس الخف. يعني مثلا انسان آآ توضأ وغسل رجليه ولبس الخف. متى او غسل رجليه ولبسه قال لك الساعة العاشرة صباحا. ثم انتقض وضوءه الساعة الثانية عشرة. ثم توضأ ومسح على الخف في الساعة الثانية ظهرا شرايكم؟ متى نبدأ اثنعش ولا عشرة ولا اثنين؟ اثنعش. المذهب ان المدة تبدأ اثنعش. فاذا جاءت الساعة اثنعش اليوم الثاني انتقض وضوءه هذا ما يتعلق بهذا الشرط واما الشرط الخامس فهو ان يكون الممسوح عليه طاهرا مباحا. الطاهر خرج به ما لو كان يلبس خف من جلد ذئب او خف من جلد كلب او غير ذلك من النجاسات او من جلد ميتة مدبوع. ايش رأيكم؟ طاهر ولا نجس؟ على المذهب نجس والقول الثاني سبق معناه ان المسألة خلافية. طيب. اما بالنسبة للسادس من شروط المسح ان يستوعب القدر الواجب وما هو المقدار الواجب؟ نقول بالنسبة للخف لابد من مسح اكثر ظاهر الخف. لا يمسح باطن الخف. ولا يمسح العقب وهل يلزمه ان يستوعب ظاهر الخف؟ كاملا بالمسح؟ قال لك لا. وانما الواجب ان يمسح اكثر ظاهر الخف واما بالنسبة للامامة فيمسح اكثر دوائرها واما بالنسبة للجبيرة فلابد من مسح جميع الجبيرة اذا كانت على محل فرض. ننتقل الى الغسل والغسل هو الطهارة الكبرى لان الطهارة عندنا طهارة صغرى وطهارة كبرى. جيد طيب الطهارة الكبرى وهي الغسل ركنه الاساسي هو تعميم البدن بالماء ولابد ان يستصحب بذلك النية. وسيأتي تفصيلها. واما الواجب فهو التسمية فالتسمية تجب في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. وشرط الغسل مثل ما سبق معنا في شروط الوضوء نعيد الشروط نقول عندنا طهورية الماء واباحته. مشترط في الوضوء؟ مشترطة في الغسل. الاسلام العقل او التمييز ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة. كل هذه يشترط في الوضوء مشترطة في الغسل الا مسألة ازالة الخارج من السبيل. هذه ما تشترط الوصول الى شرطا في الوضوء قدامه لكن ليست لم يذكروا اشتراطها في الغسل. طيب بالنسبة للنية نية الغسل انسان ذهب يغتسل نقول هذا الذي ذهب ليغتسل اما ان ينوي بغسله رفع الحدثين. الحدث الاصغر والحدث الاكبر جميعا. فانما بغسل رفع الحدثين ارتفع وش معنى ارتفع؟ انسان دخل يغتسل من الجنابة عمم بدنه بالماء وتمضمض واستنشق وخرج هل له ان يصلي؟ ولا نقول لازم تتوضأ؟ ها نقول له ان يصلي اذا نوى بذلك الغسل رفع الحدثين السورة الثانية ان ينوي رفع الحدث مطلقا. وهذا ايضا له ان يصلي لانه يرتفع حدثه الاصغر والاكبر. الصورة الثالثة رجل ناويا بغسله رفع الحدث الاكبر. ولم ينوي رفع الحدث الاصغر. فنقول هذا لا يصح ان يصلي الا بعد ان يتوضأ. لانه يرتفع الحدث الاكبر فقط لقوله عليه الصلاة والسلام وانما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى الاكبر ولم ينوي الاصغر وسنن الغسل مذكورة ومعروفة وهي التي وردت في الحديث حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما. عندنا طهارة بديلة. خلنا خل نخلص الطهارة فيما اقول ثلاثة اسئلة او شيء عندنا طهارة بديلة ليست طهارة اصيلة الاصل في الطهارة الوضوء والغسل لكن اذا عدم الماء فانه ينتقل الى البدل وهو التيموم. فروض التيمم اذا كان التيمم عن حدث اكبر ففروضه اثنان واذا كان التيمم عن حدث اصغر فله اربعة فروض يعني نضيف اثنين الفرض الاول مسح الوجه والثاني مسح الكفين والثالث الترتيب والرابع الموالاة بالنسبة الترتيب والموالاة اذا كان تيممه قائما مقام الوضوء يعني تيمم عن حدث اصغر فلابد من الترتيب والموالاة. الترتيب ان يبدأ بمسح الوجه قبل اليدين والموالاة الا يفصل بين مسح الوجه واليدين بفاصل طويل. ما نقول حتى يجف لان ما في جفاف هنا. لكن نقول لا يفصل بينهما بفاصل طويل مثل الفاصل الذي يحصل به جفاف الماء مثلا طيب ليش قلنا في الحدث الاكبر لا يشترط الترتيب والمولاة لان التيمم بدل عن الغسل. والغسل هل يشترط فيه الترتيب والموالاة ما يشترط لا الترتيب والموالاة فرض في الوضوء وليست فرضا في الغسل ولهذا لو ان الانسان دخل يغتسل فغسل رجله ثم ساقه ثم اخذ وذم بطنه الى ان طلع الى الرأس يجزي ولا ما يجزي؟ يجزي لو العكس يجزي لو انه سل رأسه ثم نشفه واخذ يعني مثلا فرضنا المرء غسلت شعرها تبغى تغتسل الجنابة غسلت شعرها تمام ثم نشفت واخذت استشوار وكل شي ونشفت الشعر. ثم غسلت بقية البدن. وهي فرقت مفاصل بينها ممكن ربع ساعة ونوت بذلك تكميل الغسل فهل يجزئ الغسل ترتفع الجنابة او لا؟ نقول ترتفع لانه لا يشترط في الغسل على المذهب لا يشترط الموالاة. واضح؟ كذلك التيمم اذا كان بدلا عن الغسل فلا يشترط فيه الموالاة. ويجب في التيمم التسمية