طيب اول مسألة عندنا في الطهارة قلنا الطهارة نوعان الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. الطهارة من الكلام فيها عن المتطهر فيشترط فيه ان يكون مسلما عاقلا مميزا ناويا واهم قضية هنا عندنا النية فالنية شرط لطهارة الاحداث كلها فلا تصح طهارة من الحدث لا من حدث اكبر ولا من حدث اصغر الا بنية. هذا امر واضح. اما بالنسبة للمتطهر به فالطهارة من الحدث تكون باحد امرين اما بالماء وهذا هو الاصل او بالتراب وهذا في صورة التيمم وسيأتي بيان حكمه والتيمم ليس رافعا للحدث. وانما هو مبيح للصلاة. يعني من تيمم جاز له ان يصلي وان يقرأ القرآن او يمس المصحف وان يطوف لكن هل يرتفع يحدث؟ وهذه مسألة خلافية والمذهب انه لا يرتفع حدثه لكنه يباح له فعل الصلاة واما الطهارة فهي نوعان طهارة صغرى وهي الوضوء وطهارة كبرى وهي الغسل. والكلام هنا عن الطهارة من الحجر. واما المتطهر منه وهو ايش؟ الحدث لانه قلنا طهارة من ايش؟ من الحدث يصير المتطهر منه هو الحدث فهو حدث اصغر وهو نواقض الوضوء وحدث اكبر وهي موجبات الغسل وسيأتي تفصيل كل واحد من هذه الامور. نبدأ اولا بالمتطهر منه قلنا عندنا الماء وعندنا التراب. الماء ايها الاخوة الكرام هذا تقسيم الماء ثلاثة اقسام عندنا القسم الاول هو الماء الطهور وما هو ضابط الماء الطهور؟ نقول الماء الطهور هو اصله في المياه ولهذا لا تحتاج الى ضابط بل تقول الاصل في الماء انه هذا ما قهور ولا نجس ولا طاهر؟ شرايكم؟ طهور ليش طهور؟ لان الاصل في الماء انه طهور. فما دمت قد حكمت عليه بانه ماء فاحكم عليه بانه طهور. الا في حالات استثنائية ينتقل فيها الماء من اصله وهو كونه طهورا وهو كونه طهورا الى كونه طاهرا. بماذا يصير الماء؟ طاهرا نقول باحد امرين اما ان يتغير لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر مثل الشاي فالشاي هذا انت وضعت الماء صح ولا لا في الكاش ثم حطيت ليبتون ولا غيره حتى تغير لونه وطعمه صار شاي. هذا الشاي يسمى الماء ايش؟ طاهرا. ولا يسمى طهورا فلا يجوز لك ان تتوضأ بهذا الشاي ولا ان تغتسل به. واضح؟ الوضوء والغسل او بعبارة ادق الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة ايضا لا تصح الا بالماء الطهور. حتى من النجاسة يعني لو وقع على الثوب نجاسة واراد ان يغسلها نقول لا تغسل الا بالماء الطهور. لو غسلها بالماء الطاهر حتى لو زالت عين النجاسة حسا فانها لا تزول حكما. هذا المذهب وفي المسألة خلاف مشهور. النوع الثاني مما يصير به الماء طاهرا اذا استعمل الماء في رفع حدث مثال ذلك نقول رجل اراد يغتسل البانيو مثلا تمام ما ادري يسموه البانيو طيب فاغلق البلاعة التصريف واغتسل من الجنابة صار الماء يمر على جسده ينفصل ويبقى في ايش؟ في هذا البانيو. خلاص؟ طيب هذا الماء الموجود جاء بعده مثلا ولا زوجته ولا غيره يريد يغتسل من الجنابة. طيب فجاء اذا الماء في في الخزان انتهى ما عاد الا الماء الموجود في هذا البانيو. فاخذه واغتسل به. يرتفع حدثه ولا لا؟ لا ما يرتفع حدثه ماذا؟ لا يرتفع الحدث لان هذا الماء ماء طاهر. وليس ماء طهورا. ليش ماء طاهر؟ لانه ماء مستعمل في رفع الحدث. طيب بالنسبة للماء النجس وهو النوع الثالث نقول الماء يصير نجسا باحد امرين. اذا كان الماء كثيرا فانه لا يتنجس الا اذا تغير لونه او طعمه او رائحته بالنجاسة. ما هو الكثير؟ حد الكثير القلتان حد كثير قلتان والقلتين كم تساوي؟ اختلف فيها المعاصرون فبعضهم يقول انها مئتين لتر وبعضهم يقول مئتين وسبعين لتر وبعضهم يقول مئتين وسبعة لكن على كل حال لعل آآ الحكم عليها بانها مئتين وثلاثين لتر تعنيه من اقرب الاقوال في ذلك انها تقريبا مئتين وثلاثين لتر والعلم عند الله تعالى. طيب صار عندك مسبح فيه خمس مئة متر خلاص مسبح كبير فيه خمس مئة لتر ولا الف لتر ولا اكثر من ذلك ووقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. هل نحكم على هذا المسبح بانه ماء نجس؟ ولا لا؟ نقول لا ما يحكم عليه لماذا؟ لانه لم يتغير. طيب لو صارت قارورة ماء مثل هذي؟ ووقعت فيها نجاسة. دم مثلا او بول او غير ذلك من النجاسات. ونظرنا فاذا الماء باق على لونه الطعم لم يتغير. الرائحة لم تتغير على هذه على هذا الكأس لانه نجس الماء اللي في الكأس نحكم عليه بانه نجس ولا طهور؟ نقول نجس لانه ماء قليل والماء القليل يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه اذا يتنجس الماء ان كان كثيرا بالتغير فقط. وان كان قليلا بمجرد وقوع النجاسة سواء تغير او لم يتغير هذا ما يتعلق باقسام المياه وننتقل بعد ذلك الى الظروف والاواني التي تحفظ فيها المياه لان الغالب الانسان في السابقين لدرجة توضأ او يغتسل يغتسل من الاناء. فما هي الانية التي يجوز استعمالها؟ وما هي الانية التي يحرم استعمالها؟ نقول الانية الاصل فيها اباحة فيباح استعمال كل اناء. الشيخ حسن فيه مذكرتين هنا قدامي. اقول فيه مذكرتين هنا لا انا انا ما احتاج. محتاجة؟ ايه اعطيها فنقول ايها الاخوة الكرام الان الاصل فيها الاباحة من اي مادة كانت ومن اي شيء كانت. واضح؟ سواء كانت من الخشب. او من الزجاج او من النحاس او من الحديد الى اخره. فكل هذا مباح. لكن يحرم من الانية احد ثلاثة امور. الاول الان يا النجسة المصنوعة من النجاسة. كيف تكون الان هي مصنوعة من النجاسة؟ نقول الان تكون مصنوعة من النجاسة. في مثل ايش؟ ابرز الصورة واوضح صورة هي القرب القرب اذا صنعت من جلود الميتة. القربة تصنع من الجلد الجلد لا يخلو من حالتين. اما ان يكون جلد مأخوذ من حيوان مذبوح ذبحا شرعيا. يعني ذكي بالذكاة الشرعية فهذا الجلد ما حكمه؟ طاهر ما في اشكال. خلاص؟ طيب اذا كان هذا مثلا انسان عنده شاة ماتت حتف ام فيها ما ذبحها بالذكاة الشرعية. طيب اخذ جلدها. هل يجوز ان يستعمله ويعمل منه قربا يضع فيها الماء ولا لا؟ قالوا ان جلد الميتة لا يطهر بالدماغ. يعني لا يطهر سواء الدبغ او لم يطبخ لانه لا يطهر بالدباب واضح؟ لكن هل يجوز استعماله؟ قالوا يجوز ان تستعمله في الامور اليابسة يعني يصير عندك قربة تضع فيها مثلا كاسات تضع فيها اغراض يابسة ما في مشكلة. تمام؟ يجوز استعماله في اليابسات تعمل منها شنطة تمام؟ لكن لا يجوز استعماله في السوائل المائعات للفقهاء يقولون المائعات والمائعات هي واضح؟ فلا يجوز ان يستعمل في قربة مثلا يوضع فيها الماء. هذا بالنسبة لجلود الميتة. وعلم من هذا ايضا ان الجلد الذي يكون من حيوان غير مأكول اللحم اصلا الحيوان او الحيوان الذي ليس قاهر في الحياة هذا هو المذهب. الحيوان غير الطاهر في الحياة مثل الكلب والخنزير والذئب. تمام؟ فهذه كلها حيوانات نجسة حال حياتها. فلو ماتت فانه لا ينفع فيها الدماغ ولا يجوز استعماله ولا في اليابسات ولا في المائعات. وظح مشايخ طيب. النوع الثاني من الانية المحرمة الاناء الذي فيه ذهب مطلقا لو فيه زينة من الذهب مطلب الذهب او مضبب بالذهب او فيه قطعة من الذهب لا يجوز استعماله والمقصود هنا مادة الذهب وليس اللون لان بعض الاحيان يكون فيه لون ذهبي ليس مستخرجا اصلا من مادة الذهب لا ليس هذا هو المراد الثالث من الانية المحرمة ما فيه شيء من الفضة. لكن ما فيه شيء من الفضة قالوا يحرم الا في مسألة واحدة. اذا اجتمعوا فيها ثلاثة شروط تجوز بالنسبة للفضة. الاول ان تكون ضبة. ما هي الضبة؟ الان اذا انكسر الاناء قد تحتاج ان تضع لحام تلحم الاناء صح ولا لا؟ فلا بأس ان تجعل هذا اللحام الذي تلحن به الكسر من اجل الفضة لا بأس بذلك تجبر كسر الاناء بايش؟ بالفضة لا بأس بذلك بشرط اخر ان تكون الضبة يسيرة. اذا اول ان تكون لحاجة ان تكون ضبة وان تكون يسيرة وان تكون لحاجة وما المقصود بالحاجة ان يكون هذه الضبة الغرض منها هو جبر هذا الكسر تجبير الاناء وليس المقصود منها الزينة فان كان المقصود بها الزينة فلا يجوز ذلك ولهذا الضابط في الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة وليس المقصود بالحاجة الا يجد شيئا غير الفضة. فلو فرضنا قال والله عندي فضة اقدر اضع ضبة من الفضة وممكن اضع ضبة من الحديد. فهل يجوز وضع الضبة من الفضة؟ نقول نعم يجوز. واضح؟ لان الحاجة حاصلة وهي جبر الكسر وليس المقصود ان لا يجد شيئا. ننتقل بعد ذلك الى الطهارة الصغرى. لان قلنا الطهارة نوعان. الطهارة من الحدث طبعا. طهارة صغرى وهي الوضوء الكبرى وهي وش هي الكبرى؟ الغسل