السلطان الاعظم في البلد فهو احق من غيره. فان لم يكن صاحب بيت ولا امام مسجد ولا السلطان. فالاقرأ هنا مقدم فان لم يوجد فان تساووا في القراءة يقدم الافقه فان تساووا يقدم الاسن يعني الاكبر سنا فان تساووا قدم الاقدم هجرة يعني الاقرأ المقصود به المعتبر في الاقرأ هو جودة القراءة لا كثرة المحفوظ فان تساووا فالمقدم منهما الاكثر حفظا. ثم من يختاره الجيران اذا تساووا في هذه الاوصاف نقدم من وقع عليه اختيار الجيران بالنسبة للمأموم المأموم ايها الاخوة الكرام له موقف صحيح من امامه. اين يقف المأموم من الامام؟ عندنا موقف صحيح. وهذا الموقف ان كان المأموم واحدا فالموقف واحد. المأموم اذا كان واحد ما له الا موقف واحد. وهو ان يقف عن يمين الامام فلا يقف امامه ولا يقف خلفه ولا يقف عن يساره. ولا امامه. وان كان المأموم اكثر من واحد فله اكثر من موقف واحد له اكثر موقف. اذا عندنا ثلاثة مأمومين اين يقفون؟ نقول الافضل ان يقفوا خلف الامام طيب في خيار اخر؟ نقول نعم. ان يقفوا بعضهم عن يمين الامام وبعضهم عن شماله لا بأس. كذلك يجوز ان يقف كلهم عن يمينه لا بأس. لكن الذي لا يجوز ان يقف كلهم عن شماله. وليس هناك احد عن يمينه او يقف امام الامام جيد وكذلك لا يجوز ان يقف الفرد خلف الصف لا صلاة لمنفرد خلف الصف نعم. على من تجب الجماعة؟ الجماعة تجب على الرجال اذا لم يكونوا معذورين. يعني تجب على ذكر الحر الذي لم يتحقق الذي لم يوجد فيه عذر يسقط الجماعة. ما هي الاعذار المسقطة للجماعة؟ ستأتي بعد قليل. وقبل ان ننتقل للاعذار المسقطة للجماعة نتكلم عن قضية الائتمان الصحيح. وفي الائتمان مسائل المسألة الاولى بماذا يحصل ادراك الجماعة. نقول يحصل ادراك الجماعة بالتكبير قبل سلام الامام. فلو دخل الانسان المسجد والامام في التشهد الاخير فكبر قال الله اكبر وهو في اثناء انتقاله ليجلس قال الامام السلام عليكم ورحمة الله. ادرك الجماعة نعم ادرك طيب في مسألة ينبه عليها اهل العلم وقد حكي الاتفاق عليها وهي اذا دخل المأموم المسجد والامام في الاخير او في الركعة الاخيرة. هل الاولى ان يدخل مع الامام؟ او ينتظر جماعة ثانية نقول الاولى ان يدخل مع الامام حتى لو لم يبقى مع الامام الا التسليمة فيدخل مع الامام ولا ينتظر. هذا ما بمسألته قال النبي عليه الصلاة والسلام قال فما ادركتم صلوا. يكون مدركا للجماعة ان شاء الله. خاصة اذا كان تأخره لعذر نعم طيب ما فهمت السؤال لا يدرك الجماعة ومسألة خلافية بين اهل العلم. المذهب ان ادراك الجماعة يكون بالتكبير قبل سلام الامام. والقول الثاني ويفتي به بعض مشايخنا وهو ان ادراك جماعة لا يحصل الا بادراك ركعة. نعم. طيب المأموم المشروع في حقه الائتمان هو ان تابع الامام هذا هو المشروع يعني ايش تتابع الامام؟ يعني ان تأتي بالفعل عقب اتيان الامام به. انتقل الامام الى الركوع تنتقل الى الركوع وهذا وسط بين الطرفين. الطرف الاول من يسابق الامام. وهذا لا يجوز. الطرف الثاني من اخر عن الامام الامام سجد وهو قاعد يسبح وصاحبنا واقف. يقول هذا ايضا لا يجوز. والامر الثالث الممنوع هو الامام وهذا يعمله بعض الناس المستعجلين. مجرد ما يبدأ الامام في الانتقال هو ينتقل مع الامام لحظة بلحظة لا. نقول خل ينتقل ثم تنتقل انت عقبه واضح؟ وفيه في الائتمان مسألة وهي هل يشترط لصحة الائتمان ان يرى المأموم الامام او ان يسمع التكبير نقول هناك فرق بين مسألتين المسألة الاولى اذا كان المأموم داخل المسجد فيكفي حينئذ ان يعلم بانتقالات الامام ولو بسماع التكبير. واضح ولهذا مثلا النساء اللي تصير داخل المسجد مفصول بفاصل لا يرون الامام ولا من ورائهم لكن يسمعون التكبير تصح ولا ما يصح يقول يصح لكن اذا اتم المأموم خارج المسجد صار يصلي خارج المسجد فهنا لا تصح لا يصح الا اذا كان يرى الامام او يرى المأموم. يعني يتصل الصفوف بالنظر. انت ترى اللي امامك واللي امامك يرى اللي امامه واللي امامه يرى الذي يرى الامام. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من خلفكم. واما المسجد فلا ذلك لانه محل للائتمام. هذه بالنسبة لمسألة الجماعة والسؤال الان ما هي الاعذار التي تسقط على الانسان حضور الجماعة؟ فنقول الاعذار المسقطة للجميع مع اولها مدافعة الاخبثين. فمن دافعه الاخبثان او دافع الاخبثين لان كل واحد منهم ومدافع. ما معنى مدافعين؟ نقول للشخص قد يكون بحاجة الى قضاء حاجته حاقنا واقيمت الصلاة. اذا ذهب لقضاء حاجته ثم الوضوء فاتت عليه الجماعة واذا ذهب مصلى صلى بغير استحضار بغير حضور القلب نقول يسقط عن وجوب الجماعة فنقول اذهب وقض حاجتك فاذا ادركت الجماعة فبها ونعمة وان فاتت سقطت عنك وتكون معذورا. الثاني المرض فالمريض يجب عليه الجماعة والثالث خوف الضرر اما على نفسه. كانسان يقول والله اذا خرجت الى آآ فانه مهدد مثلا بالقتل او بكذا خاصة والعياذ بالله في البلدان اللي يضطرب فيها الامن. نسأل الله عز وجل باسمه الاعظم ان يديم اين نعمة الامن؟ وهي نعمة من اعظم نعم الله عز وجل. فنقول بعض البلدان يضطرب فيها الامن. اذا راح يصلي بالمسجد قد يغتال في الطريق هل يجب عليه ان يصلي بالمسجد؟ نقول لا اذا كان يخاف على نفسه الضرر سقطت عنه الجماعة. قد يكون الخوف على الضرر في المال. انسان عنده سحب من البنك مليون ريال خلاص؟ وهو في الطريق ما معه احد بالسيارة يبي يروح على طول المكتب العقاري يشتري قطعة ارض ولا مخطط ولا للمحكمة ولا ايا ما كان. اقيمت الصلاة في الطريق نوقف وراح يصلي وتيوبه ما شاء الله ممتلئة خاف عليه. وان تركها سيارة فالخوف اشد. فهل له ان يترك الجماعة؟ نقول اذا كان يخاف على نفسه ظرر في ماله انه يسقط عنه وجوب الجماعة. الرابع اذا حضر الطعام وهو محتاج اليه. كالصائم في ايام الصيف. صايم الرجل من الفجر في الصيف في شدة الحر اذن المؤذن هات الفطور قالت بس دقيقة باقي يخلص على النار ها لما وضع الفطار بين يديه اقيمت الصلاة. راح صلى صلى بغير قلب. وان اكل فاتت الجماعة نقول تسقط عنه الجماعة. الخامس من مسقطات الجماعة المطر للحديث لما نزل مطر قال صلوا في رحاركم. هناك اعذار ايها الاخوة الكرام قد تغيروا في هيئة الصلاة كالمريض. فان المريض اذا عجز عن القيام يصلي جالسا عجز عن الجلوس صلى على جنبه. المقصود انه يفعل ما يستطيعه ويسقط عنه ما عجز عنه. والمسافر يسن له قصرا رباعي ركعتين. يعني صلاة الظهر يسن له ان يصليها ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين واما الفجر يصليها على حالها وكذلك المغرب فالفجر والمغرب لا تقصر والقصر سنة للمسافر. واما الجمع بين الصلاتين فهو مباح. وليس بسنة مباح. فيفعله اذا احتاج اليه وشرط جواز الجمع واستحباب القصر ثلاثة شروط. الشرط الاول الا يعزم على الاقامة في البلد مدة تزيد على اربعة ايام مثال ذلك انسان قال والله انا اصل الى هذا البلد فجر السبت تصلي فجر السبت في هذا البلد. خلاص متى ترجع؟ متى تخرج من البلد؟ قال اخرج من هذا البلد بعد صلاة العشاء يوم السبت الاحد الاثنين الثلاثاء بعد صلاة العشاء يوم الثلاثاء. نقول لا حينئذ يجوز لك ان تقصر. فاذا زدت الى ان صلي الفجر من يوم الاربعاء حينئذ اذا كنت عازم على انك ستصلي الفجر يوم الاربعاء ثم تخرج نقول ايش لا يجوز لك القصر. اذا اقصى مدة للقصر هو الشخص الذي يعزم على الاقامة مدة لا تزيد على اربعة ايام. اما اذا كان يعزم على مدة تزيد على اربعة ايام فلا يقصر. طيب لو كان ما يعزم على الاقامة اصلا يقول انا عندي شغلة رايح للرياض وش عندك؟ قال والله عندي معاملة في وزارة كذا مطلوب بس توقيع مثلا احد المسؤولين بس اخذ التوقيع وارجع وراح اول يوم قال والله المسؤول عنده اجتماع تعال بكرة جاء بكرة تأخر جاء الساعة تسعة قالوا توه طلع تعال بكرة جاء بكرة قال والله اخذ الجائزة. هذا كمل ثلاث ايام. جاه اليوم الرابع. قال خلاص خلى المعاملة يوقعها ان شاء الله وتعال بكرة تستلمها. جلس الان يوم خامس صح ولا لا؟ جا اليوم الخامس السكرتير مو موجود. واللي صار يوم خميس وجمعة قالوا ما في الا السبت تجي او السبت اول هذا الحين انت تعال يوم الاحد. خلاص؟ فجا يوم جلس اسبوع هل هو عازم على الاقامة يوم؟ ليس عازم على الاقامة اصلا. واضح؟ فهذا له ان يقصر. واضح؟ هذا له ان يقصر لانه لم يعزم على الاقامة ولو زادت المدة على اربعة ايام. له ان يقصر واما الجمع فيباح له الجمع لكن لا يستحب طيب