اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا. انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فهذا هو اليوم الفقهي الاول لجامعة طيبة الذي ينظمه المعهد العالي للائمة والخطباء ممثلا في وحدة النشاط الطلابي بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب في الجامعة ونسأل الله عز وجل ان يمن علينا بالبركة والقبول وان ييسر لنا مواصلة مثل هذا البرنامج وهذا البرنامج باذن الله عز وجل سنمر فيه على مسائل علم اصول الفقه. وهنا تنبيه مهم جدا لان من المهم جدا لطالب العلم اذا اقبل على شيء ان يعرف الهدف منه وان يعرف مكانه لان يتصور الشيء على خلاف حقيقته فمن المهم ان يدرك ان هذا البرنامج ليس هو بناء علميا وتأصيلا ينتهى منه من علم اصول الفقه واضح؟ لا يظن الظالم والله علم اصول الفقه في يوم الحمد لله رب العالمين والفقه ثلاثة ايام يا سلام خلص اجتهاد مطلق بعد شهر ها هذا لا يمكن ان يتحصل ابدا ومن رام ان يحصل علم اصول فقهية فقد رمى مستحيلا تمام؟ من رأى من يحصل علم اصوله للقيوم فقد رمى امرا مستحيلا ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة تمام؟ اذا ما هو هذا اليوم الذي حظرت من اجله؟ هو للمرور بخارطة علم اصول الفقه. ولتقريب هذا العلم وفتح باب العلم سمعنا فتح باب العلم يعني ليس هذا دخولا في تحقيق مسائل العلم لا تمام؟ يعني ليست هذه الدورة تحقيقا في مسائل علم الاصول. وانما هي تقريب لاجمالي هذا العلم الاساسية وسنحرص ان شاء الله عز وجل فاذا عرفت هذا الهدف عرفت ان هذا الهدف يتحقق في يومه. من الممكن جدا ان يتحقق في يوم لكن بعد ذلك عليك بالاستمرار والمواصلة وارجو ان هذه الدورة ستكون بالنسبة لك تحبيب وفتح شهية لدراسة هذا العلم المهم الا وهو علم اصول الحكم الامر الاخر باذن الله عز وجل سنحرص في هذه الدورة على التطبيق العملي لن ندخل في تحقيق المسائل كثيرا لكن نريد من الطالب ان يتصور المسائل وان يفهم المسألة اما تحقيق القول الراجح وادلة القول والخلاف في المسائل فليس هو من اهداف الدورة تمام؟ اذا الطالب نريد منه ان يرتب معلومات علم اصول الفقه ويدرك خارطة هذا العلم وتقسيم المسائل فيه ان يفهم الخطوط العريضة وابرز المسائل في كل باب ومن وسائل تحقيق فهم المسألة وهو غاية في الاهمية لتفهم المسألة على وجهها هو تطبيق المسألة على الامثلة وسوف نحرص ان يكون التطبيق منكم. وليس من من وان كان سيكون متعاونا متعاونا ومشتركا بيننا ان شاء الله نبدأ اولا ايها الاخوة الكرام في مبادئ علم اصول الفقه تعرفون المبادئ العشرة لكل علم ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة الفضل والوضع والاسم والاستمداد واستمداد حكم الشارع. نأخذ بعض هذه المبادئ العشرة ليتحقق لنا ادراكا مجملا في مقدمة هذا العلم الحد ما هو تعريف علم اصول الفقه؟ الحد هو التعريف علم اصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد لا تقول هذا التعريف طبعا فيه تعريفات جدا وفي تعريف اصول الفقه باعتبار مفردين وباعتباره لقبا هذا لن نخوض فيه نحن سنأخذ تعريفا واحدا نرجو ان نكون واضحا معرفة دلاء من الفقه اجمالا لماذا يقولون دلائل الفقه اجمالا؟ ليخرج معرفة دلائل فقه تفصيلا لان بحث دلائل الفقه تفصيلا اين يقع في علم الفقه. تمام؟ طيب. فما اعرف الدلائل فقه اجمالا. يعني هذا العلم يبحث لك في ما هو الذي يستدل به وما الذي لا يستدل به تمام؟ فان من اكبر ما يقع من الخلل بالنتائج الفقهية يعني في الفقهية الشرعية ان يستدل بما ليس بدليل اصلا مثال ذلك قرأت كاتب يستدل على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء بان ولادة بنت المستكفي كانت تجلس مع ابن زيدون يتناشدان الشعر وهذا يدل على انه ما في مانع من الاختلاط بين الرجال والنساء سبحان الله يعني ليس من الزيتون نبيا ولا ولادة رسولا صح ولا لا؟ فيقع الخلل في ان يستدل بما ليس بدليل جيد فهذا العلم يبحث لك ما هي ادلة الفقه اجمالا؟ بمعنى انه يقول لك القرآن حجة السنة حجة الاجماع حجة القياس حجة مفهوم اللقب ليس بحجة آآ على سبيل المثال المصلحة المرسلة اللي يحتج بها او لا يحتج بها في بحث لك عن ما هي الادلة التي يحتج بها؟ اجمالا لا يبحث في ان واقيموا الصلاة تدل على وجوب الصلاة هذا بحث تفصيلي في علم الفقه ثم الخانة الامر الثاني في التعريف كيفية الاستفادة منها. فانت عندك دليل ثبت انه دليل حجية السنة لكن كيف تستدل به؟ اذا جاءك فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تستفيد منه الحكم؟ هل الفعل النبوي يدل على الوجوب؟ او يدل على الجواز؟ نحن قررنا ان الفعل النبوي حجة لكن ما دلالته؟ هذه كيفية ايش الاستفادة منها. ممتاز؟ وحال المستفيد من الذي يحق له ان يخوض في هذا الباب اصلا؟ بمعنى ان يقيم الدليل ويستنبط من هذا الدليل. هل هذا باب مشرق ما عنده كل احد قال لك لا حال المستفيد فيه شروط للمجتهد ومن سواه فانه يقلد هذا تعريف اصول الفقه وبالمناسبة هذا التعريف يحتوي على ثلاثة من محاور علم الاصول لان علم الاصول الفقه له اربعة محاور جيد اربعة ستأتي ستأتي لا تكتبوها الان تأتي هذا بحث اساسي عندنا هذه المحاور الاربع الاربعة ثلاثة منها مذكورة في التعريف. الرابع ما هو؟ هو ثمرة هذه البحث. يعني ثمرة البحث في دليل الفقه. وكيفية الاستفادة وحال المستفيد لينتج عندنا حكم شرعي صح ولا لا؟ انت استدل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما هذا دليل والفعل النبوي يدل على الوجوب مثلا خلاص؟ طيب وكان الذي يبحث هذا رجل مؤهل للاستنباط وهو حال المستفيد ينتج هذا وجوب ايش ان يخطب الخطيب قائما انا قلت تصلي قائمة؟ لا يخطب قائما مثلا خلاص واضح المشايخ اذا الثمرة ما هي هي الحكم الشرعي. اذا عندنا الدليل معرفة دلائل الفقه اجمالا. وعندنا الاستدلال وعندنا حال المستفيد الرابع الثمرة اللي هي الحكم الشرعي وبحث الاصوليين في الحكم الشرعي بحث اجمالي ولا تفصيلي اجمالي مثل بحثهم في الدليل هو بحث اجمالي لا يبحث انه يجب القيام حال خطبة الجمعة لا يبحث ما معنى يجب ايش معنى الوجوب الشرعي واضح؟ ايش معنى الاستحباب الى اخره؟ ماذا يأتي ان شاء الله؟ موضوع علم اصول الفقه والادلة الشرعية الموصلة للاحكام. كل علم من العلوم له موضوع وهو ما يبحث فيه هذا العلم عن عوارضه الذاتية فموضوع علم الاصول هو الادلة فهو يبحث عن الادلة من حيث كونها ادلة اصلا يعني ما الذي يثبت كونه دليلا وما الذي لا يثبت كذلك واضح هذا الامر الاول. ثم من حيث ايضا دلالتها على الاحكام ثم من حيث من الذي يحق له ان يستنبط الاحكام من ادلتها؟ الثالث من المبادئ هي ثمرة الاصول وهي معرفة كيفية استفادة الاحكام من ادلتها. واذا اضفنا عرفنا ان الاحكام هي ثمرة هذا العلم واضفناها الى الثلاثة نتجت عندنا المحاور لعلم اصول الفقه خلونا احسن الاسئلة نواصل وصلنا الى الكلام عن الثمرة. ثمرة عن اصول الفقه وعرفنا ان ثمرة العلم معرفة الاحكام الشرعية. واذا اضفنا معرفة الاحكام الشرعية الى المحاور الثلاثة التي سبقت منه التعريف نتج لنا المحاور الاربعة لعلم اصول الوداد من هو واضع الاصول الفقه صوت طيب ولا زايد من هو واضع علم اصول الفقه هو الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله وغفر له وجمعنا به في الجنة وهو آآ رحمه الله وهو عن اصول الفقه لكن هنا مسألة وضع الامام الشافعي اللي علم اصول الفقه هل هو بمعنى انه ابتكر قواعد هذا العلم ولا قواعد هذا العلم كانت موجودة وجمعها وجردها وصنفها فهذا يأتي ان شاء الله معنا بعد قليل فكروا فيهم يأتي الجواب طيب من اين يستمد علم اصول الفكر؟ يستمد علم اصول الفقه من ثلاثة علوم اولها اصول الدين والثاني اللغة العربية والثالث الاحكام الشرعية. ما معنى استمداد علم اصول الفقه من اصول الدين بص كيف استمدت علم اصول تكون اصول الدين ممكن هذي من اللغة العربية يمكن اسامي الكلاب لكن اصول الدين ايه بس علم اصول الدين هو علم العقائد. علم عقيدة اصول الدين واضح؟ طيب الان حينما نثبت ونقول في اصول الفقه القرآن الكريم حجة هذه مسألة اصولية ولا لا؟ اصولية ان القرآن حجة في الاحكام الشرعية. السنة النبوية حجة في الاحكام الشرعية. طيب حينما نقول القرآن حجة هذا مبني على انا بحث على مقدمة مسلمة طبعا في علم اصول الدين وهي ان القرآن كلام الله عز وجل وانه وحي. تمام؟ وحينما نقول السنة النبوية حجة هذا مبني على مقدمة من مقدمات عقدية في اصول الدين وهي ان ان النبي ان محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نبي مرسل واضح؟ ما ينطق عن الهوى الى اخره. جيد؟ طيب علم اللغة العربية؟ علم اللغة العربية كثير جدا من المباحث والدلالات. دلالات الالفاظ هي مرجع الى البحث اللغوي ولهذا تجده من احتجاج الاصوليين حينما يقولون يحمل المطلق على المقيد ليش؟ قالوا لان العرب يفهمون اذا اطلق الكلام في عقيد في موضع يفهمون ان هذا الموضع المطلق محمول على الموضع المقلد. جيد؟ كذلك في مباحث اللفظ العام مثلا حينما يقول الاصوليون كل مفيد العموم هذا مبحث مبني على المعنى اللغوي. طيب الاحكام الشرعية كيف يستمد علم الاصول؟ من الاحكام الشرعية. ذكرنا ان الشافعي واشرنا الى انه الامام الشافعي هو لم يبتكر قواعد علم الاصول واضح؟ وانما اخذها من تصرف الفقهاء من قبله من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فنظر في الاحكام الشرعية الموجودة في كلام الصحة روى التابعي رضي الله عنهم فاذا بهم على سبيل المثال يحملون الامر على الوجوب اذا نستنبط قاعدة الرسول اذا الاحكام الشرعية التي اه اه بحثنا من قبل من قبل الوصوليين من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم هي احد المستندات التي يستند اليها ويستند منها علم وصول حكم تعلم عنه سلطة وفرض كفاية ويقول بعضهم وهو فرض عين على المجتهد يعني فرض كفاية على الامة وهذا واظح وفرض عين على المجتهد لانه لا ان يجتهد من غير تعلم الاصول لكن هذا فيه فيه فيه يعني آآ بحث من جهة التدقيق اذا جئت تقول فرض عين على المجتهد اصلا لا لا يمكن ان يكون مجتهدا الا وقد تعلم صلته واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى المحاور الاساسية لعلم اصول الفقه وهي اربعة محاور ارجو ان تعذروني اذا اسرعتوا قليلا من الكلام عشان نلم بالموضوع. وليس الهدف هو تحقيق كل مسألة. الهدف هو تحصيل الخارطة طيب نحاول علم اصول الفقه اربعة. اولها المدلول الذي هو ثمرة العلم. الاصوليون يبحثون في الثمرة من جهة اجمالية يعني ان الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ما يبحثون في الثمرة من جهة تفصيلية يعني ان صلاة الوتر هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هذا بحث فقهي ليس بحثا اصوليا لكن تقول صلاة الوتر هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هذا بحث فقهي صح ولا لا؟ لكن ما معنى الوجوب؟ ما معنى الاستحباب؟ هذا بحث اصول اذا المدلول الذي هو مدلول الدليل اللي هو الحكم الشرعي الثاني الدليل الدليل كقولنا القرآن حجة السنة حجة القياس حجة الى اخره. الدلالة حينما نثبت ان القرآن حجة تمام؟ قال الله عز وجل واحل الله البيع. طيب البيع كيف نستفيد من لفظة البيع؟ في تطبيقها على بيع مثلا نقول دلالة اللفظ المفرد المقترن بالالف واللام تفيد العموم واضح؟ اذا هذا الدلالة. الرابع هو المستدل. وش معنى المستدل المجتهد المستدم هو المجتهد من الذي يحق له ان يخوض في عملية الاستدلال نحن عندنا القرآن موجود والسنة موجودة وقواعد اصول الفقه مدونة تمام؟ طيب هل معنى هذا انه اي واحد يأتي يمسك القرآن ويمسك كتاب من كتب اصول الفقه ويبدأ يستنبط الاحكام؟ لا. ليست القضية عملية رياضية تحطها في الة حاسبة وفي برنامج الكتروني ثم تنتج لا العملية تحتاج الى مستدل. وهو المجتهد ما هي شروط هذا المشط مستبد؟ هذا ايضا مباحث علم اصول الفقه. اذا حصل الخلل في واحد من هذه يؤدي الى الخلل في الحكم الشرعي. المستدل لابد يكون موجود. اذا صار المستدل موجود ينظر في الدليل ينظر في الدليل بواسطة قواعد الدلالات. خلاص؟ فينتج ذلك مدلولا وهو الحكم الشرعي. نأخذ على هذا ونريد واحد يستخرج لنا هذه المحاور الاربعة من هذا المثال من يستنبط منه تفضل يا شيخ شف قدامك المثل سئل الامام احمد رحمه الله عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر قال لا يصليها تمام لا هذا ما هو موجود عندكم نحن هذا اي شيء موجود هنا فلن يكون موجودا في المذكرة الثانية اللي فيها التمرينات. مذكرة التمرينات سنحيلكم عليها بعد ما ننتهي من الدرس خلاص؟ طيب هذه تمارين داخل الدرس في تمارين بعد تفضل يا شيخ. سئل الامام احمد عن رجل صلى الفجر ونفسه ركعتي الفجر حتى العصر. قال لا يصليها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الساعة. مسائل عبدالله عبدالله هذا من هو ابن الامام احمد نعم تفضل يا استاذ المستدل والامام احمد رحمه الله والدليل احسنت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في تلك الساعة اللي هي لا صلاة بعد العصر طيب والدلالة لا الدلالة اللي احنا اضفناها حتى انتم لان كتب الفقه ترى مو لازم يذكر لك الاركان الربعة. يقول لك وهذا محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عنك مثلا يقول في الصلاة في وقتها ما هي حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر بعد الدلال ما ذكرها لكم اعتبارا مفروظ انها مسلمة عندك ان النهي يقتظي التحريم. فنحن اظفناها وانما ذكر الامام احمد انها واظحة. لكن نظيفها حتى تتميم من جانب وش الدلالة يا شيخ احسنت لان النهي يقتضي التحريم. اذا هذه الدلالة دلالة النهي هي التحريم. طيب باقي معناها المدلول المدلول هو عدم جواز صلاة ركعتي الفجر بعد العصر. واضح يا مشايخ؟ طيب. ننتقل بعد ذلك الى تقريب اخر وهو تقريب على وجه التعليم والا فليس الاستنباط ليس عملية رياضية لكن من باب التعليم حتى نفهم لماذا انحسرت قواعد بهذه الاركان الاربعة يكون عندنا دليل زائد دلالة يساوي حكم شرعي يعني لابد يكون عندك دليل ووجه دلالة حتى ينتجوا لك شرعيا. من اللي يعمل هذه المعادلة؟ المستدل لو كانت القضية قضية رياضية كان كل واحد ياخذ الة حاسبة؟ قالت لا انما هي ايش؟ تحتاج الى مجتهد مستدل. وبهذا نعرف ان القضية ليست قضية رياضية. لو كانت قضية رياضية الان الرياضيات اي واحد الة حاسبة تقول له خمسة زائد عشرة طق طق خمسطعش ماشي لكن الاستنباط لا ليست قضية معادلة رياظية ولهذا لابد من توفر شروط الاجتهاد في الشخص المستدل. وهذا تنبيه انه اصول معادلة رياضية تطبق بشكل اصدقائي بل لابد من جمعة المسألة والنظر في القرائن وهذا لا يقدر عليه الا المجتهد ولهذا ذكر الرسومي والشروط المجتهد ستأتي معي ان شاء الله طيب هنا نأتي الى قضية مهمة جدا قضية معاصرة وقبل ان نذكر هذه القضية اللي مع اسرائيل اريد ان اشير الى قولي الاصوليون اذا قرأتم في بعض كتب الاصول ستجدون كثيرا من الاصول طيب هنا تنبيه لقضية مهمة قبل اما ان نذكر هذه القضية قضية التجديد في علم اصول الفقه ستجدون في كثير من كتب الوصول اليكم السلام الاصوليون حتى من اهل السنة يذكرون اقوالا لبعض الفرق الضالة من غير اهل السنة كالمعتزلة والجهمية بل ربما يذكرون احيانا اقوال بعض الفرق غير المسلمين فتجد في النصف يناقشون يناقش الاصوليون اليهود في انكار النسخ صح ولا لا؟ لماذا؟ لان هذه الشبهة قد تكون هو جهل على هذه القضايا واصول الفقه هي اصول يعني اصول الاستنباط اذا ضربت اصول الفقه يضرب من باب اولى ايش الفقه؟ واضح فالاصوليون يذكرون بعظ الشبه التي قد تكون رائجة وان كانت ليست من كلام اهل السنة لانه لا بد من مناقشتها ان هذا اصل ستبنى عليه المسائل والاستمرارات تجد مشاكل من الاشكالات المهمة التي تورد الان وليست من كلام اهل العلم هي قضية التجديد في اصول الفقه ولا نعي هنا بالتجديد التجديد في الاخراج يعني كونك تحط اصول الفقه الخلفية شجر خلاص وعرض وتشجير والوان هذا تجديد ما في اشكال في اي علم من العلوم واحد اتى لمصطلح الحديث وظعه في كتاب اخراجه الوان وظع متنا لكنه هذا المتن هو عبارة عن صياغة لقواعد العلم المقررة عند السلف هذا لا اشكال فيه انما يقصد بالتجديد هنا التجديد في المضامين يعني اصلا علم اصول الفقه هو قواعد اصول الفقه يقولون لك هذه القواعد وضعه الامام الشافعي محمد بن ادريس الشافعي وهو واحد رجل. هم رجال ونحن رجال على قولتهم والعصر الحاضر يحتاج الى اعادة نظر في هذه القواعد الى متى ونحن نردد ان الامر يقتضي الوجوب الى متى كلمة كل تدل على العموم؟ يا اخي لماذا لا نحملها على الخصوص؟ يحتاج هذا اعادة نظر في هذه القواعد بما يتناسب مع العصر والمتغيرات هذا مقتضى مع مسألة التجديد في علم الاصول بقوة لفظ جميل فان لفظ التجديد لفظ معناه الاصل معنى جيد لكن التجديد الان في ولا نقصد التجديد في الاخراج وفي الترتيبات. التجديد في المضامين هو ضرب لهذا العلم الذي يبنى عليه الاستنباط والاحكام الشرعية وهذا خطر عظيم جدا. وفكرة هذا التجديد من اين تأتي؟ تأتي يقول لك نحن نقدس الناس. يا اخي القرآن والسنة على العين والراس. لكن نحن غير بالقواعد التي وضعها الامام الشافعي. ولهذا نحن لابد ان نفهم من الامام الشافعي لم يبتكر قواعد وانما اتى بالقواعد التي كان عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان عليه التابعون فدونها مجردها وضحت هذا الطبيعي هنا نريد ان نشير الى امر مهم جدا هذا الدين لا يمكن ان يفهم الا بالفهم الذي فهمه به الصحابة والسلف رضي الله تعالى عنهم. ولهذا تسمعون كثيرا انه لا بد من فهم القرآن سنة بفهم السلف وان السلفية هي القرآن والسنة بفهم السلف وهنا تنبيه اه على قضية فهم السلف. فهم السلف ايها الاخوة الكرام اذا كان في قضية معينة يعني لنفترض السلف اجمعوا على ان صلاة الظهر يبدأ وقتها زوال الشمس بعد من زوال الشمس مظبوط هذا محل اتفاق كويس طيب اذا اجمع السلف على هذا فنحن نقول فهم السلف في وقت الظهر هو بعد الزواج يسمى هذا في في المصطلح العلمي اجماعا. والاجماع حجة ولا ما هو حجة؟ حجة. اذا فهم السلف في الكتاب والسنة اذا كان في قضية فهذا هو الاجماع فيكون معنى الكلام الكتاب والسنة والاجماع. لا يصلح ان تستدل بالقرآن والسنة دون اعتبار ما اجمع عليه السلف في فهم الكتاب والسنة وليس المقصود بفهم السلف فهم الواحد منهم فان فهم الواحد منهم اذا خالفه غيره من السلف هذا ليس هو المراد واضح طيب واذا كان المقصود الكتاب والسنة بفهم السلف يعني قواعد السلف في الفهم قواعد تشترك في الفهم فقواعد السلف في الفهم هي التي تبحث في علم فصول الفقه واضح فيكون المقصود فهم الكتاب والسنة وفق قواعد اصول الفقه عند السلف رضي الله تعالى عنهم اذا لابد ان ندرك ان علم اصول الفقه غير قابل للتجديد في المضامين. قابل للتجديد في الالوان تحط والله لون احمر خلفية ما في لكن في التجديد في المضامين بمعنى اذا اردت ان تغير في القواعد التي سار عليه السلف وسار عليها اهل العلم فهنا نقول هذا امر غير قابل للتجديد. واضح المشايخ. طيب نبدأ اولا في المحور الاول من محاور علم اصول الفقه وهو ايش قلنا اربع محاور اولها ها الحكم وهو المدلول. تمام نقول الحكم على نوعه لان الحكم الشرعي اما ان يتضمن طلبا بمعنى انه يكون يتعلق به طلب افعل هذا طلب فعل لا تفعل طلب ترك تخيير بين الفعل افعل او لا تفعل انت مخير بينهما. لعل المشايخ بس تتقاربون عشان الاخوة المشايخ اللي عند الباب جزاكم الله خير اثابكم الله طيب اذا تحبون اقعدوا ما نشتغل يوصل جزاك الله خير يا عبد الحسن. ما في اشكال ان شاء الله تمام؟ خلاص كده؟ بس آآ فيه ميت واضح كده شف الشيخ عبدالحسين ايوا من من فوق عندك ايوا وحركها يا سلام عليك تعصب هالشي لا رجعها شوي طيب طيب واللي يعبر شوي الاخوة في الاخير هو جل ما هو موجود هنا جل. موجود عندنا في المذكر. طيب الحكم ايها الاخوة الكرام نوعان. اما ان يتعلق به الطلب افعل طلب فعل لا تفعل طلب ترك او تخيير افعل او لا تفعل كيفك هذا الاول طلب الفعل له احتمالين ان يكون الطلب هذا الزامي او يكون تفظيل افظل انك تفعل ما هو الزام. فالاول الالزام افعل الزاما هذا واجب لا نعم افعل على سبيل الافضلية مستحق خلاص آآ لا تفعل على سبيل الالزام واذا تأثم محرم. لا تفعل على سبيل الافضلية. كراهة. افعل او لا تفعل بكيفك. تخيير وهو المباد اذا هذه تسمى الاحكام التكليفية هي التي يتعلق بها الطلب. اما في طلب فعل جازم وهو الوجوب او طلب فعل غير جازم وهو الندب. الندب اللي هو الاستحباب. واضح؟ الوجوب معروف الوجه الواجب والفرض بمعنى واحد او الندب والندب هو الاستحباب خلاص او التحريم التحريم والكراهة اللي هي طلب الترك على غير سبيل الالزام او التخيير بين الفعل والترك وهي الاباحة. ثم ما لا يتعلق فيه طلب فيه نوع ثاني من الحكم الشرعي لا يتعلق به الطلب ها وهو الحكم الوضعي الاول سميناه حكم تكليفي والثاني ما لا يتعلق به الطلب هذا نسميه حكم وضعي وليس معنى وضعي يعني مثل القوانين الوضعية لا وضعية يعني وضعه الشارع علامة على الحكم وليس فيه طلب فعل او طلب ترك من حيث الاصل. والا فقد يجتمع فيه. طيب والوضع ثلاثة انواع البحث فيه ثلاثة مباحث الاول ما يظهر به الحكم والثاني الصحة والفساد والثالث العزيمة والفرصة ما يظهر به الحكم يعني ما يظهر به الحكم او الصحة والفساد. عندنا الصحة والفساد. خلينا نشرح الصحة والفساد ثم نرجع الى ما يظهر به الحكم. الصحة والفساد. انسان صلاة الظهر بعد زوال الشمس متطهرا مستقبلا القبلة. على ان اتى بالاركان والواجبات تسمى صلاته صحيحة. واحد صلى صلاة الظهر بغير وضوء تسمى صلاته فاسدة هذا في العبادات في المعاملات رجل باع شيئا يملكه خلاص باع شيئا يملكه وتحققت شروط البيع من كونه معلوما وكونه ليس بعد نداء الجمعة الثانية لا تقول هذا بيع؟ صحيح. صحيح. واحد باع ما لا يملك او باع خمرا او خنزيرا او صنما او ميتا تسميه بيع؟ فاسد. الاول بالنسبة للعبادة بعد الصحة تقول صلاة الظهر صحيحة يعني ما يحتاج انك تعيدها. ولا تؤمر بقضائها وفي العقد تقول بيع الصحيح يعني ان الثمرة تحققت وهي ان السلعة انت قلت للمشتري. والثمن انتقل الى البائع. هذا الصحة ضده الفساد يعني الفساد يعني لا انتقلت السلعة الى البائع ولا الثمن انتقل. لا السلعة انتقلت الى المشتري ولا الثمن انتقل الى البارح. هذا الصحة في العبادات والفساد في العبادات والصحة في المعاملات والفساد في المعاملات حتى تتحقق الصحة كم؟ كم عدد المطلوب بس شوف ابراهيم الشهراني. ابراهيم الشهراني موجود. موجود ابراهيم الشهراني طيب بس يا ليت تركبون معهم صوروا بس رتبوا معي خلاص صور هم طيب طيب اه نقول عرفنا الصحيح والفاسد والمعرفان طيب حتى تتحقق الصحة لا بد من وجود طبعا العلة هذي ما ما يدور معها الحكم وجود المعادن. نرجع الان الى ما يظهر به الحكم. اذا جعل الشرع مثلا على سبيل المثال لا يقضي القاضي وهو غضبان هنا تحريم القضاء حال الغضب. طيب قال العلماء العلم في ذلك هي تشوش الذهن. ما معنى العلة في ذلك تشوش الذهن؟ يعني اذا وجد تشوش وجد الحكم وهو تحريم القضاء. خلاص؟ تشوش الذهن بسبب المكيفات عطلانة في المحكمة ودرجة الحرارة خمسين تمام؟ ما يستطيع يفكر في الشيء القاضي. هل يجوز له ان يقضي؟ ولا ما يجوز؟ لا يجوز. اذا العلة يظهر بها الحكم. يدور معها الحكم اذا وجدت العلم وجد الحكم هو تحريم للقضاء هذا بالنسبة للعلة واضح؟ السبب السبب نقول وجوب صلاة الظهر بس بيصورون النسخ الناقصة ها شوف ترتبون معهم يا شيخ الله يجزاكم خير آآ نقول السبب عندنا مثلا وجوب صلاة الظهر سببه زوال الشمس اذا وجد السبب وجد الحكم اذا وجد زوال الشمس معناه انه لابد ان يوجد ايش؟ وجوب صلاة الظهر. واضح؟ واذا لم يوجد هل يمكن تجب عليك صلاة الظهر باي حال من الاحوال قبل زوال الشمس؟ غير ممكن. واضح؟ فالسبب اذا وجد وجد الحكم واذا انتفى انتفى الحكم. واضح؟ طيب الشرط قال لك الشرط اذا وجد عفوا الشرط اذا انتفى عرفنا انعدام الحكم. مثال ذلك عندنا من شروط صحة صلاة من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث. واضح رجل صلى صلاة الظهر محدثا في الحكم؟ ما ما تصح الصلاة اذا انعدم الشرط ينعدم على طول الحكم. واضح؟ واذا وجد الشر رجل توظأ وصلى الظهر هل يلزم صحة الصلاة؟ قال لك لا وما يلزم. ممكن يكون صلى الى غير القبلة. ممكن يكون صلى وعورته مكشوفة. ممكن يكون صلى وعليه نجاسة ممكن يكون صلى في ارض مغصوبة. تمام؟ هذا بالنسبة اذا انعدم الشرط ينعدم في الحكم لكن اذا اذا وجد الشرط هل يلزم وجود الحكم ما يلزم؟ قد ينعدم لامر اخر. واضح؟ طيب. الامر الرابع المانع المانع اذا وجد حاولتنا ان احنا نقول ما يظهر به الحكم يظهر بوجود المانع عدم الحكم بالعكس يظهر بوجوده مانع عدم الحكم. واذا انعدم المانع ما يلزم يوجد الحكم. مثال ذلك الحيض. فالحيض مانع من صحة الصلاة. اذا اذا وجد الحي ممكن تكون الصلاة صحيحة؟ ابدا خلاص؟ لانه وجد المانع انت في الحكم. واذا لم يوجد الحيض ما يلزم والله انه حائض وصلت غير ساترة عفوا ليست صلت غير ساترة للعوراء لا تصح الصلاة واضح؟ اذا المنع اذا وجد انتفى الحكم واذا انتفى لا يلزم من ذلك صحة العلم واخيرا يبحثون في الحكم الوضعي ايضا مسألة العزيمة والرخصة والعزيمة والرخصة يبحثون فيها هل هذا الحكم ثابت على الاصل او على خلاف الاصل؟ فيقولون لك مثلا شرب الماء جائز على وفق الاصل ولا على خلاف الاصل طيب اكل الميتة للمضطر. واضح؟ هذا بحث في العزيمة والرخصة. هذا بالنسبة لمسألة واضح؟ التكليفي والوعيد تمام نحن الان في اي محور من المحاور الى رب العالمين اهم شي ندرك الخريطة. الاول وهو المدلول الحكم قلنا المدلول وهو الحكم. اما تكليفي او وضعي والتكليف خمسة اقسام والوضع عرفناه تقسيمه طيب هذا الحكم التكليفي اوله الواجب الواجب نفسه ينقسم عدة اعتبارات الاول باعتبار الفعل المأمور به باعتبار الفعل المأمور به. هل الشرع امرك بفعل معين او من خيرك بين عدة امور. مثالا معين صلاة الظهر ممكن انت تقول والله واحد يصلي الظهر والثاني يقول لا بدال اربع ركعات اطعم اربعة مساكين او اصوم اربعة ايام. يصلح؟ لا ما في الا تصلي ما في تصلي الظهر. هذا يسمى واجب معينة وفي الواجب مخير خيرك الشرع بين امور مثاله نقول مثال كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اليكم واحد ما يبغى له ذلك ولا لا؟ نقول لك ذلك لكن عندك خيار ثاني او كسوته. واحد يقول لا اريد الاطعام ولا الكسوة. يكون عندك خيار ثالث او تحرير الرقبة. واضح انت مخير بين ثلاثة امور هذا يسمى الواجب المخير والتخيير هنا لا ينافي الوجوب ليش التخيير بين اصل الفعل واصل الترك هذا ينافي الوجوب لان التخير هو بمعنى الاباحة. لكن التخيير هنا هل ينافي الوجوب؟ ما ينافي الوجوب لانك يجب انك تفعل واحد الثلاثة ما نقول يجوز تفعل ويجوز تترك بالكلية لابد تفعل واحد من هذه الثلاثة وفي تقسيم اخر للفعل للواجب باعتبار الوقت باعتبار الوقت عندنا واجب مطلق يعني لم يحدد له الشرع وقتا. مثاله نقول على سبيل المثال من الواجبات التي لم بر الوالدين صلة الرحم لو واحد وصل رحمه بعد الزوال يصح يصح قبل الزوال يصح ما حدد الشرع لك وقت واضح؟ فهذا واجب مطلق غير مؤقت. اما النوع الثاني فهو الواجب المؤقت الذي حدد له الشرع وقتا. اذا حدد الشرع وقتا نقول المسألة على صورته. ان كان الوقت يتسع اكثر من الفعل مثل الظهر. الظهر متى يبدأ؟ من زوال الشمس الى نصيب ظل الشيء مثله بعد في الزوال هذه مدتها يمكن ثلاث ساعات صح ولا لا؟ صلاة الظهر تستغرق ثلاث ساعات؟ صح لا تستغرق ممكن خمس دقائق عشر دقائق انتهت صلاة الظهر. واضح؟ ويبقى بقية الوقت لم يعني غير مستغرق بفعل الواجب. هذا يسمى الواجب الموسع. النوع الثاني الواجب المضيق. الوقت لا يتسع الا للفعل مرة واحدة مثل صيام رمضان الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هل ممكن واحد يقول والله انا بخلص الصيام من قبل الظهر اتفرغ باقي اليوم لقراءة القرآن. ممكن. لا. الصوم واجب مضيق مستغرق للوقت كله. هذا بالنسبة للتقسيم الثاني تقسيم الواجب باعتبار الفعل. فيه تقسيم ثالث للواجب او تقسيم الواجب باعتبار الشخص المكلف به وهو نوعان عيني وكفائي. والمقصود بالعلم هنا المقصود بالعلم هنا بدر الدين العيني صاحب شرح البخاري غيره ها هي سير خدم معايا ها لا ما هو نطق طيب بس هذي بعض الاحيان اطرح هذي الاشكالات حتى بعض الاخوة اللي نايم يستيقظ على يقول والله الشيخ ظيع واختلط باخرى طيب الواجب نوعان واجب عيني وواجب كفائي لو اذن المؤذن لصلاة الظهر ودخل وقت الظهر وعددنا والله ثلاث مئة مثلا قلنا والله دورات المياه زحمة وكذا خلاص اربعين منا يصلون والبقية خلاص يصلون العصر والاخرون ايش؟ يجلسون للدرس في العصر. يصح ذلك؟ ما يصح. ما في لكن لو على سبيل المثال رأينا الطفل هنا جاء ومسك الكهرباء نسقي كهربا وبدأت الكهربا تحرقه لو تركناه جميعا يموت. صح ولا لا؟ لو قام واحد ودفه عن الكهرباء. انقذه انقذه من هلك طيب لو قام واحد وانقذه وباقي مئتين وتسعة وتسعين جالسين يأثمون لو جلسنا كلنا ولا قام واحد نأثم يأثمون جميعا هذا يسمى فرض كفاية او واجب كفائي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي ننتقل الى التقسيم الرابع. تقسيم الواجب باعتبار الصيغة. اما ان يكون الواجب قد ورد وجوبه في النص الشرعي او في الخطاب الشرعي هذا واجب باصل الخطاب. والنوع الثاني ما يستلزمه خطاب الشرع. مثال الاول نقول صلاة الظهر فقد جاءت الادلة الشرعية على وجوب صلاة الظهر مثال اخر صلاة الجمعة جاءت الادلة الشرعية بوجوب صلاة الجمعة في الخطاب الشرعي. طيب حضر وقت صلاة الجمعة وانت جالس في بيتك تمام الان ما تستطيع تخرج من البنت لتحظر صلاة الجمعة الا اذا ادخلت المفتاح في الكيلون ثم فتحت الباب ثم رحت الى المصعد وظغطت زر المصعد ووصل المصعد الى الدور العاشر وركبت المصعد ظغطت دور رقم واحد ولا جيم ها ونزلت ثم دخلت السيارة وشغلت السويتش هل يوجد دليل من الكتاب والسنة؟ يقول ادخل المفتاح في الباب طيب يقول ما بأي دليل تجيبون علي الآن خلاص انا صليت الجمعة خلي الإمام والمؤمنين يأتون عندي وانا اصلي الجمعة اما اني اطلع واشغل السيارة وادفع بنزين نقول هذا لا يتم الواجب الا به. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. باصل الخطاب نقول يستلزمه الخطاب لا يتم تحقيق الخطاب الا به وهذا تقسيم اخر للواجب. هذا بالنسبة لمسألة الواجب وتقسيماته. عندنا في المندوب تقسيم واحد يذكره الاصوليون وهو تقسيم المندوب الى مندوب متميز مستقل مثل الان ما هو موجود الكرام. لانه واظح خلاص الغنى من المذكر متميز الان واحد زكاة الفطر وبيخرجوا زكاة الفطر. كم الواجب في زكاة الفطر اخذ كيس رز فيه صاع واعطاه للفقير. جاءه فقير اخر قال اعطيني يا جمال. راح اعطاه كيس رز ثاني خرج من الاول بالوالدة خرج من الواجب بالاول صح ولا لا؟ طيب الثاني مستحب ليس واجبا نقول اي الكيسين هو الذي خرج به من واجب زكاة الفطر. نقول الاول دفعه بنية زكاة الفطر خلاص خرج من الواجب. تمام. الثاني. طيب في نوع اخر من المندوب؟ وهو متصل بالواجب غير المتميز عنه هل في بحث عند الوصوليين وهو بحث لفظي؟ خلاف لفظي ولماذا حذفتها منه؟ هل يوصف بالوجوب ولا لا؟ يعني انسان ركع لصلاة الظهر. هذا الركوع واجب ولا لا؟ واجب. الواجب قدر تشبيهه مثلا قال سبحان ربي العظيم تخلص الواجب ولا لا؟ طيب قال سبحان ربي العظيم مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة الى عشر مرات طيب الان انت تشوفه راكع تقول هذا الان فاعل لمندوب ولا فاعل لواجب؟ اختلف الاصوليين في الوصف والا في حقيقة الامر ان الزائد لكن اختلفوا فيه توصيفه واضح يا مشايخ طيب ننتقل بعد ذلك الى المحور الثاني ما هو المحور الثاني المحور الاول هو المدلول وبحثه فيه اجمالي والادلة وبحثه فيها ايضا اجمالي. واضح؟ طيب ترى في مكان الازالة احد من الاخوة في مكان ان شا الله طيب الادلة الشرعية اذا المبحث الثاني من من مباحث اصول الفقه او المحور الثاني هو الادليل. والدليل هذا جزء كبير من مباحث وصول الفرق. الادلة والدلالات. هذا هو لب الاصول. المدلول بحث مختصر في الاصل فالمستدل ايضا هذا بحث مختصر علاش باش تشوف نذكره هذي مساك الله بالخير. طيب الادلة ايها الاخوة الكرام نوعان في تقسيمات اكثر من تقسيم. نحن سنسير على تقسيم الادلة الى نقلية وعقلية في تقسيم اخر تقسم الادلة الادلة متفق عليها وادلة مختلف فيها والامر في هذا واسع. سنسير على التقسيم الاول نقول الادلة نوعان ادلة نقلية وعقلية وليس المقصود بالادلة العقلية انه يستدل بالعقل المجرد حياك الله بالحسن. المذكرات خلصت يأتي ان شاء الله يعني نسخ اخرى باذن الله. طيب نقول عندنا ادلة نقلية وادلة عقلية. معنى الكون ادلة عقلية يعني ادلة استنباطية تستنبط من الكتاب ومن السنة. ما هو مقصود؟ اسألنا العقل يستنبط لان العقل يستقل باثبات الحكم اللي هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي عند المعتزلة لا ليس هذا هو المقصود هنا وانما المقصود ادلة مرجعها الاستنباط والنظر واضح؟ نبدأ اولا بالادلة النقلية نقول عندنا الادلة النقلية القرآن والسنة والاجماع الصحابي وشرع من قبلنا لماذا عبرنا بمذهب الصحابي؟ من كنا قول الصحابي لان الاستدلال بمذهب الصحابي يدخل فيه القوم والفعل واضح؟ ففعل الصحابي مذهب له كما اه ذكر هذا صاحب مختصر التحريم وغيره بنقول مذهب الصحابي اعم فيشمل القوم والفعل. واخيرا شرع من قبلنا. ثم الادلة العقلية عندنا القياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب واضح وسيأتي بحث هذه الادلة. تفضلوا في مكان ان شاء الله فيه مكان باذن الله اذا اذا عندنا هنا مكان يتسع لاثنين هنا في مكان يتسع لاثنين ما في اشكال وآآ تفضلوا طيب اذا هذه الادلة النقلية والادلة العقلية فيه تقسيم اخر للادلة فيه تقسيم اخر من الادلة مشهور وهو تقسيم الادلة الادلة ايش؟ متفق عليها وادلة مختلف فيها تفضل يا عبد الحسين حياك الله طيب نبدأ بالادلة اول الادلة النقلية وهو القرآن القرآن معروف عند كل مسلم جيد فلو لم تحفظ تعريف القرآن يقولون هو مثلا كلام الله عز وجل المنزل بعضهم يضيف المعجز المفتتح بسورة الفاتحة والمفتتح بسورة الناس او ما بين الدفتين الى اخره لكن القرآن معروف لا يخفى على مسلم لكن نقل القرآن الذي هو كلام الله عز وجل قد ينقل على انه قرآن ما ينقل على انه قرآن نوعين. ما ينقل على انه قرآن نوعان الاول ما تواتر وهذا حجته قطعية وهو ما بين الدفتين. وهذا حجة قاطعة. فلو قال لك قائل كفارة اليمين واجبة لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم. لا يمكن لمسلم ان نناقشك في حجية الاية هذه المستدل بها الا ان يدعي النسخ بس هذا هو مجال اما الثبوت ما في كلام واضح؟ طيب لكن فيه نوع اخر ينقل على انه القرآن ويثبت ويكون نقله نقلا احاديا حياك الله يا شيخ. فيه فيه مكان يا شيخ تفضل ها يا شيخ محمد تفضل فيه مكان في هنا فيه آآ مكان فاضي اذا احد بيجي هنا طيب خلص نحنا الشباب اللي عند الباب اذا جاء احد دخلوه ما نقطع الدرس. طيب. الاحاد ايها الاخوة الكرام ما ينقل على انه قرآن ولا يثبت ثبوتا متواترا ولا ينقل نقلا متواترا وانما يثبت ثبوتا لا عاديا ولاحظوا نقول يثبتوا يعني انه باسناد صحيح ثابت واضح لكنه منقول على سبيل التواتر والمنحاد على سبيل الاحد مثل تتمت الاية لا يؤاخذكم الله باللون مولاتي واخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات في قراءة ابن مسعود وتروى عنه ايضا عن ابي. فصيام ثلاثة ايام متتابعات. لو قال لك قائل يجب التتابع في صيام كفارة اليمين. نقول هنا يصح ان يناقش الشخص في ايش في الثبوت يقول انا لا احتج بالقراءة الشاذة لكن نقول هي حجة ولكن نقول حجة ايش؟ ظنية ما معنى ظنية؟ ترى من الخطأ ان يظن ان الظن معناها انه لا يحتك به لا. الظن يحتج به تبوت كثير من النساء اللي هو ثبوت ظني وليس معنى ظني انه ليس بحجة. هذا غلط في الفهم. الظني ما يحتمل النقيظ. يعني مثلا تجد في كتب الاصول اخبار الاحاد هل هي ظنية او قطعية؟ اللي يقول ظنية يعني يرى انه لا يحتج الخبر الواحد يحتج بخبر واحد والاحتجاج بخبر الواحد قطعي. الاحتجاج بخبر الواحد قطعي لكن ثبوت خبر الواحد ظني بمعنى انه جئت ان تصحح حديث هل يمكن يأتي واحد ثاني يقول لا هذا الحديث ضعيف ممكن ولا لا؟ ممكن جاء احمد بن حنبل رضي الله عنه صحح حديث نجد انه يحيى بن معين يقول الحديث ضعيف ممكن ولا ما هو ممكن؟ ليش؟ لانه مغني الثبوت فانه الثقة يحتمل ان يخطئ والراوي الثقة يحتمل ان يطلع غير الموثق على جارح فيجرحه. به صح ولا لا؟ فهذا معنى الظن. فنقول اختار ثبت على انه القرآن ونقل نقلا احاديا فهذا حجة لكنه حجة ايش؟ ظنية. هذا ما يتعلق بحجية القرآن وفيه ابحاث اخرى في القرآن هي من العواري يعني ايش من العواري الامام الشاطبي رحمه الله يقول كل مسألة اثبتت في اصول الفقه لا يترتب عليها مسائل فقهية فهي عارية جيد يعني مثلا البحث في القرآن من حيث انه نوعان المحكم والمتشابه وما هو تعريف المحكم وما هو تعريف المتشابه؟ خلاف كبير بين الاصوليين نقول هذا من جهة افادته في الفروع الفقهية يغني عنه ما يأتي في بحث المجمل والظاهر والنص الى اخره. واضح؟ ولهذا لم نذكر تقسيم مثلا القرآن محكم ومتشابه. لم تعرض مثلا هنا الى تعريف القرآن. ومناقشة الاشعرية في الكلام النفسي وغير ذلك من المسائل. انما ما يترتب عليه الاستدلال فيه خلاف في الاستدلال بالقراءة الشاذة فذكر هنا وبالله التوفيق. ننتقل بعد ذلك الى الدليل الثاني من الادلة الشرعية وهو دليل السنة النبوية نعم يقول كل راجعها بلفظها في الموافقات اللي هو ما لا يترتب عليه مسألة او خلاف فقهي او لا يفيد في الفروج يقول هذي عارية يعني ايش؟ يعني استعارها علم الاصول من غيرها من غيره من العلوم ونحن رددنا العواري الى اصحابها واقتصرنا على الاملاك والمختص الملك والمختص في فرق عند الفقهاء بين الملك والمختص ترجعون اليه في كتب نقول السنة النبوية عندنا تقسيم اول في السنة النبوية من جهة المتن. وهو تقسيم السنة الى ثلاثة اقسام. اما او فعل او اقرار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة واقراره حجة وفعله عليه الصلاة والسلام حجة لكن سيتبين معنا ان شاء الله ما دلالة كل واحد من هذه المسائل. بالنسبة لدلالة القول لن نبدأ بدلالة القول سنبدأ بدلالة الفعل. لماذا ان دلالة القول هذه بحثها في دلالة الالفاظ في المحور الثالث اللي هو الدلالات خلاص؟ لكن يذكرون في مبحث السنة دلالات مختصة بالسنة دلالة الفعل النبوي. واما دلالة القول فان قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله سبحانه وتعالى دلالتها من جهة في الجملة دلالتها واحدة فدلالة قول الله عز وجل بالامر على الوجوب كدلالة امر النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولهذا دلالات الالفاظ تأتي ان شاء الله الان نبحث في دلالات الفعل نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على انواع. الاول ما يختص به عليه الصلاة والسلام وهو ما دل الدليل على انه مختص به مثل الوصال في الصوم الوصال في الصوم فان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال اني لست كهيئتكم فلو قال قائل يجوز الوصال في الصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل نقول هذا دليل غير صحيح لماذا؟ لان ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه من الافعال لا يصح الاستدلال به في حقنا واضح؟ فلا لا شركة فيه يعني لا نشترك فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. الثاني الفعل الجبلي والعادي. اول شيء ما المعنى الجبلي وما معنى العادي الجبلي والعادي يجتمعان في كونهما مفعولان لا على وجه التعبد. يعني الفعل الجبلي ليس مفعولا على وجه التعبد ولا على وجه التقرب كذلك الفعل العادي فعل على وجه العادة لا على سبيل التعبد والتقرب واضح؟ لكن ما الفرق بين الجبلي والعادي؟ نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هذا فعل؟ جبلي. جبلي فان مكان عليه الصلاة والسلام يأكل لكونه انسانا بشرا قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. فهو لانه عليه الصلاة والسلام بشر يأكل واضح؟ فلو قال قائل يستحب الاكل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل نقول هذا فعل جبلي والفعل الجبلي يدل على الجواز لا على الاستحباب واضح؟ النوع الثاني الفعل العادي وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة ككونه عليه الصلاة والسلام يلبس الازار او كونه عليه الصلاة والسلام لبس العمامة او نحو ذلك. فيه بعض المسائل قد يختلف يعني مثلا العمامة مختلف فيها. هذه فعل جبلي او عفوا هل عادي او انه فيه تعبد لورود بعض الاحاديث التي يختلف في تصحيحها امر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف هكذا فاعتم يا ابن العنف جيد هذا نقول هذا خلاف فقهي في تحقيق هذه المسألة وليس خلاف وليس البحث هنا بحثا اصولهم. طيب ننتقل بعد ذلك الى النوع الثالث من الافعال وهو الفعل البياني ما معنى الفعل البياني؟ الفعل البياني هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل مثل نقول ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم آآ الحقيقة هو يطلب قاعة اخرى بس ما عندنا هذا اللي رتب وان شاء الله يتسع المكان والامر ان شاء الله يعني لو سددنا خلل تتيسر الامور ان شاء الله ما في مشايخ واعتذر اليكم ايضا اقدم اعتذاري انه ما توقعنا حقق العدد الكبير هذا وقلنا المصلى يمكن يحضر ثلاثين خمسين وقلنا المصلى واسع لكن اسأل الله ان يكتب لكم الاجر على حضوركم واعذرونا على كل تقصير انا اقدم الاعتذار نيابة اولا عن نفسي وعن المعهد العالي للعلم والخطباء وعن جامعة طيبة وعن النشاط الطلابي وعن عوائد شؤون الطلاب. كلنا نتقدم اليكم باعتذار عن اي قصور يحصل. ونسأل الله عز وجل ان يكتب لكم الاجر طيب النوع الثالث من الافعال النبوية هو الفعل البياني يعني ايش الفعل البياني؟ يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. الامر بصلاة الظهر واجب ولا لا؟ واجب. واجب. طيب كم ركعة نقول مما بين به عدد الركعات النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله فكان عليه الصلاة والسلام يصلي الظهر اربع ركعات ما حكم كون الظهر اربع ركعات؟ لو واحد قال بصلي الظهر نقول هنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكمه حكم المبين. فاجمال صلاة الظهر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر اربع ركعات يقول اذا اربع ركعات واجبة في صلاة الظهر. النوع الرابع من الافعال الفعل العبادي. يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد على وجه القربى والطاعة. فما حكمه؟ نقول هذا اختلف فيه. قيل بالوجوب وقيل بالاستحباب مثاله يعني على كل حال فيه امثلة يختلف فيها لكن من امثلته مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما خلاص؟ هل الاصل ان نحمل هذا على الوجوه اول الاصل ان نحمله على الاستحباب القيام في الخطبة الجمهور يقولون القيام في الخطبة واجب. والحنابلة يقولون مستحب لكن ترى هذه المسألة مهي مفرغة يعني انا مسألة اصولية ليش؟ لان الحنابلة عندهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. ثم قالوا هنا بالندب قالوا لانه ورد عن بعض الصحابة انه خطب جالسا ماشي اذا هم الاصل عندهم الوجوب لكن صرفوه للصارف. وهنا تنبيه مهم جدا جدا. وهي ان قواعد الاصول والفقه ليست رياضيات. تقول الحنابلة يقولون بالوجوب اذا كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول بالوجوب لا لابد من النظر في القرائن. اذا لم تنظر في القرائن لو كانت المسألة بس حفظ القواعد الاصولية دون نظر في الادلة الجزئية والقرائن وجمع ادلة الباب كان الاجتهاد سهل. كل واحد ياخذ له اذا كثرت الفية في اصول الفقه يحفظها والحمد لله رب العالمين. لا والامام احمد رضي الله عنه سئل ايفتي الرجل وهو يحفظ عشرة الاف حديث قال لا عشرة الاف يفتي الناس ما يفتي الناس ويحفظ عشرته له ايفتي وهو يحفظ عشرين الف؟ قال لا قيل يفتي وهو يحفظ ثلاثين الف قال لا قيل يفتي وهو يحفظ اربعين الف قال ارض يعني الذي يفتي بمعنى يجتهد ويستنبط. اذا ما كان يحفظ نصوص وافرة في الشريعة سوف تفوت عليه القرائن. يجي حافظ قاعدة وصوبية يقول لك الامر يقتضي ويحمل الامر عن الوجوب ويقول مثلا صلاة اربع ركعات او مثلا صلاة ركعتين قبل الظهر واجبة ليش؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل الظهر والاصل في فعله الوجوب. نقول لا هنا دل الدليل الجزئي على صرف هذا الفعل عن الوجوب وهو ان الرجل سأل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع فصرف الامر صرف الفعل هنا من دلالته على الوجوب. واضح يا شيخ؟ طيب النوع الذي بعده الاقرار. هو الاقرار يمكن تجعله قسم ثالث ممكن تجعله من ضمن الفعل لان الاقراء لان الاقرار هو الترك والترك فعل ولا لا الترك فعل جيد فعلى كل حال المشهور هو جعل لقراره قسما مستقلا ولا اشاحة في الاصطلاح. طيب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الافعال هذا يدل على ايش؟ يدل على الجواز. فاذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل دل على جواز ذلك الفعل. هذا بالنسبة للمتن وننتقل بعد ذلك الى تقسيم الخبر باعتبار طريق وصوله وصوله الينا وطريق وصوله الينا الذي يسمى السند الذي يسمى السند فينقسم الخبر الى خبر متواجد وخبر احاد. المتواتر هذا لا يبحث في رجال الاسناد لانه يستحيل في العادة تواطؤهم عن الكذب جيد لو جانا نعطيك مثال لو جانا يهودي وقال انا كنت في مدينة اسمها واشنطن نقول له والله هذا يهودي يمكن يكذب علينا صح ولا لا؟ ممكن جانا واحد ثاني ملحد قال ان في مدينة في امريكا اسمها واشنطن انه والله يمكن انهم يكذبون. ثالث رابع لين جاءنا الف واحد لا علاقة بينهم متفرقين كلهم يقولون انهم راحوا وثوبا. هل يمكن ان نشك في وجود مدينة اسمها واشنطن طيب انت لا رأيته ولا جاءت لك باسناد ثقات كلهم يمكن كلهم كذابين او كلهم اصلا لا يثبت لهم الاسلام ومن شرط العدالة الاسلام فلا يقبل خبر الكافر واظح ولا لا؟ لكن هنا تقطع قطعا ان في مدينة اسمها واشنطن ليش لانه تواتر واضح؟ والمتواتر يشترط اولا ان يسندوه الى شيء محسوس. فيقول رأينا واشنطن خلاص؟ طيب او يقول سمعته سمعت فلانا يقول كذا خلاص؟ هذا يستند الامام المحسوس اما لو استند الى امر اجتهادي لو جاءك عشرة عشرة الاف على مذهب ابي حنيفة. كلهم يقول ان الوتر واجب هذا الوتر واجب يستند الامر محسوس ولا يستند الى اجتهاد؟ اجتهاد ونظر ممكن يصيب وممكن يخطئ فكونه الف واحد على مذهب ابي حنيفة قالوا ان الواجب لا يفيد هذا ان وجوب الوتر امر لا يوجد هذا ان وجوب الوتر امر متواتر. واضح ولا لا؟ طيب الثاني ان يستوي الطرفين والواسطة في شرطه بمعنى نحن نقول لابد من وجود عدد كبير تحيل العادة مع الكذب في جميع الطبقات. لو قال لنا جائنا عشرة الاف. قال لنا في مدينة في امريكا اسمها ويعطينا نقول مدينة في امريكا اسمها الحناكة الحناكية. خلاص؟ فجائنا عشرة الاف يقولون امريكا فيها مدينة اسمها الحناكية. من حدثكم؟ قالوا حدثنا فلان. كلهم يرجعون الى واحد اذا هذا متواتر ولا لا؟ ليس متواترا لان المتواتر لا بد يكون فيه جميع طبقات الاسلام. واضح؟ الثالث ان يكون عدد يستحيل تواطؤه على الكذب ولا يقيد بعدد يعني ما نقول عشرة عشرين في بعض الاحوال يمكن يكفيك عشرة يستحيل تواطؤهم عن كذا في بعض الاحوال تقول لا يمكن عشرة نحتاج خمسطعش وهكذا فاذا وصل الى حد يستحيل تواطؤه مع الكذب فهذا متواتر وهذا هو تقسيم والمتواتر موجود موجود في الشريعة ولا مو موجود؟ في الحديث النبوي موجود. النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر عمره ايش رأيكم؟ هذا حديث متواتر ولا متواتر. التواتر المعنوي كثير في الشريعة لكن الذي نوقش في وجوده هو ايش التواتر اللفظي وهو موجود ايضا في مثل حديث من كذب علي متعمدا لكن هناك تواتر معنوي يعني المعنى هذا ثابت في نصوص كثيرة من النصوص الشرعية مثل كون النبي صلى الله عليه وسلم حج في اخر حياته خلاص؟ كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في الجمعة الخطيب يوم الجمعة في المسجد النبوي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا امر متواتر فوجود التواتر امر لا اشكال فيه. ننتقل بعد ذلك الى الاحاد والتواتر هذا يفيد العلم القطعي ما في كلام. تفضل يا شيخ وليد لا هذا مستند الى امر محسوس وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال الله تعالى واضح الحس يعني الان المتواتر عندنا في الحديث النبوي هو يستند الى حس وهو قول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حس بالنظر او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جيد فهو مستند الى الحس من هذا الوجه واضح شي؟ طيب لو يتقاربون المشايخ زيادة تفضل يا شيخ طه طيب ولا خلاص اخذتم حدكم من التقاضي طيب جزاكم الله خير ونكرر الاعتداء. طيب المشاهد الاحاد ايها الاخوة الكرام الاحاد ما هو طيب النوع الثاني من الخبر الخبر الاحادي المتواتر معروف عرفناه والاحاد ما ليس بمتواتر خلص انت خلاص وهو نوعان مقبول ومردود المتواتر نقول فيه مقبول ومردود لا اذا ثبت انه تواتر خلاص مقبول ما في كلام لكن قد يرد لانه ليس متواتر. يقول لك واحد من المتواتر مثلا تقول له هذا ليس بمتواتر اصبر واضح؟ طيب المقبول له شروط والمردود ما انتبه فيه شرطا من هذه الشروط. فما يحتاج نقول شروط المردود لكن نقول شروط المقبول. الاول ان يكون الراوي مسلما الثاني ان يكون الراوي مكلفا خرج بالمكلف الصبي والمجنون والتكليف بالنسبة للبلوغ البلوغ شرط في قبول الخبر في حال الاداء ولا في حالة تحمل؟ في حال الاداء ولا يشترط البلوغ حالة تحمل فلو تحمل الصبي يعني ايش التحمل؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم او سمع الشيخ يحدث بالحديث لا يشترط ان يكون بالغا لكن لا بد يكون مميز حتى يدرك والتمييز اختلفوا في سنهم قيل خمس سنوات وقيل واضح؟ لكن المقصود انه لابد من البلوغ حال الاداء. الثالث ان يكون الراوي ضابطا. حالة تحمل وحال الاداء جميعا. يعني لو كان وقت التحمل ما يقبل او مخلط وقته الاداء نقول لا يقبل الرابع ان يكون عدلا خرج بالعدل الفاسق. في رواية الفاسق لا تقبل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتى بين الجليل طيب الكتاب والسنة حجة ما في كلام وهذا من قطعيات الشريعة الاحتجاج بالكتاب والسنة لكن قد ينسخ الحكم الثابت في الكتاب والسنة فلو جاءنا واحد قد يستدل بقول الله عز وجل اه والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعنا للحول غير اخراج على ان عدة المتوفى عنها زوجها سنة القرآن حجة لكن هذه الاية منسوخة والمنسوخ لا يصح عن الاحتجاج به ولهذا ذكر الاصوليون مبحث النسخ بعد مبحث الكتاب والسنة لان عدم النسخ شرط من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة. اذا من شروط الاحتجاج بالقرآن والسنة عدم النسخ ان تكون الاية محكمة والحديث محكما. طيب النسخ ما هو؟ نقول عندنا البحث في النسخ اولا تعريف النسخ ثم شروط النسخ. اما تعريف النسخ فهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي عنه فقولنا رفع حكم شرعي مثل رفع وجوب الاعتداد سنة للمتوفى عنها زوجها هذا حكم شرعي رفع بماذا رفع؟ لا يرفع باجتهاد ما بقياس يرفع بدليل شرعي متراخ عنه. وعلم من هذا ان الناسخ لا بد ان يكون متراخيا. فنسخت هذه الاية بقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا اه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. هذا بالنسبة لتعريف النسخ. لو جاءك واحد ادعى النسخ في اية من الايات قال لك وحرم الربا اية الربا منسوخة نقول ما هو ادعاء النسخ لا يقبل الا اذا تحققت شروط النسخ ما هي شروط النسخ؟ قال لك الشرط الاول ان يكون الناسخ اقوى او مساويا من جهة الثبوت وهذا محل خلاف بين العلماء الاصول. هل يشترط هذا او لا يشترط؟ تمام يعني ايش يكون اقوى مساوي؟ هذه المسألة هي مسألة نسخ القرآن في السنة هل يصح نسخ القرآن بالقرآن بالسنة ولا لا؟ لا اشكال في جواز النسخ في القرآن بالقرآن لانه مساوي. ونسخ السنة بالقرآن لانه اقوى طيب هل يجوز نسخ الاحاد بالمتواتر؟ هذا بحث عند الاصولية. خلاف. هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ فيه خلاف ايضا وليس الخلاف هنا مبنيا على مبحث كلامي يعني نقول هذا مما ادخله المتكلمون في اصول الفقه لا هذي نص عليها الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة. واضح؟ انما هو بحث يعني بحث في داخل اطار اهل السنة والجماعة اه وبحث اهل العلم رحمهم الله تعالى جيد طيب وهو مبني على انه لا يمكن ان ينسخ اية من القرآن الا ويأتي الناسخ في القرآن حتى لا يكون هناك حجة للكفار يعني الكفار قريش وغيرهم لو جاء حكم في القرآن ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونسخوه ولم يكن هناك اية من القرآن لادعوا انه يبدل الاحكام من عند نفسه وهذه طبعا مثل هذا لا يصدر من مسلم لكن حتى تقوم الحجة على الكفار قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. وهذا البحث ثمرته من جهة الفروع ليست بكثير حتى من يقول في عدم النصح او يقول بالنسخ تجد انه يتفقون على الفروع الفقهية يعني مثلا مثلا لا وصية لوارث كونها ناسخة الوصية للوالدين والاقربين. هذا محل خلاف. لكن كون لا وصية لوارث اثبات انه لا وصية لوارث. هذا حكم متفق عليه فمنهم من يقول الناسخ هو الحديث ومنهم من يقول الناسخ اية المواريث جيد الخلاف لا نقول خلاف لفظي وخلاف حقيقي جيد لكن ما يترتب عليه من الفروع ليس ليست فروعا كثيرة واضح يا مشايخ طيب اذا الشرط الاول ان يكون ناسخ اقوى مساواة الثاني ان يتعذر الجمع فلو امكن الجمع بين النصين لا نقول بالنسخ فيما سقت السماء العشر هل نقول نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم ليس بما دون خمسة اوسق صدقة؟ نقول لا يمكن الجمع نقول هذا عام وهذا خاص ونخصص العام بالخاص. اذا لا لا يقال بالنسخ الا عند تعذر الجمع. الثالث ان يكون المنسوخ انشاء وعلم من هذا ان الاخبار لا تنسخ. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه هل يمكن ان يأتي دليل اخر ان موسى لم يأتي للميقات؟ لا يمكن لان هذا خبر والاخبار لا يدخلها النسخ. الانسان يدخله الجهل يمكن ان يخبروا بالخبر ثم يخبروا بخلافه لكن اخبار الله واخبار رسوله عليه الصلاة والسلام لا يدخلها النسخ. واضح؟ لكن يدخل النسخ على الانشاء كالامر النهي ويدخل النسخ على الخبر الذي يراد به الانشاء والذين يتوفون منكم تمام؟ ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن. هذه الاية هي بمعنى الانشاء ولى بمعنى الخبر؟ بمعنى الانشاء لكن بلفظ الخبر لن يجاب له الفعل. واضح يا مشايخ. طيب اذا لابد يكون المنسوخ انشاء. الرابع ان يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ فاذا كان متقدما بالعكس يصير المتقدم منسوب والمتأخر ناسخ. طيب مسألة ان يكون الناسخ اقوى او مساوي نقول يصح نسخ الكتاب بالكتاب الكتاب يعني القرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنة بالسنة لا يصح غيره وهو نسخ السنة او عفوا نسخ القرآن بالسنة وهذا كما ذكرنا لكم هو محل خلاف بين الاصوليين. وليس هذا محل بسط الخلاف ولا تحقيق راجح من المرجع اما معرفة الناسخ من المنسوخ فيعرف الناسخ من المنسوخ يعني يعرف كون الناسخ متأخرا بعدة امور منها الاجماع. فيعرف بالاجماع مثلا جاء في في الحديث قتل شارب الخمر صح ولا في الرابعة قتل شارب الخمر في الرابعة ويصححه الحديث طيب جاء في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قال الصحابة ما اكثر ما يؤتى به جلد ولا قتل؟ جلد اجمع العلماء على ان شارب الخمر حكى الاجماع. عاد هل هو اجماع مستقيم لكن المقصود صاحب المراقي يقول ايش؟ والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرظ والاحتمال. بعظ الامثلة التي تذكر في الدرس قد يكون التحقيق انه ليس مثالا صحيحا قد يكون التحقيق انه ليس مثالا صحيحا لكن نحن الغرض هنا ليس درس فقهي حتى نحقق في الفرع الفقهي وانما الغرض الدرس الاصولي فما يحصل به بيانا المسألة الاصولية. المثال فانه يستقيم معنا والشأن لا يعترض المثال فالفرظ والاحتمال. ونقول اجمع العلماء على ان شارب الخمر حده الجلد وليس وليس حده القتل. واضح؟ فدل ذلك على ان هذا الحديث ايش؟ قتل شارب الخمر حديث منسوخ. واضح فيعرف التأخر الناسخ اولا بالاجماع. الثاني يعرف بتصريح الشارع ان يأتي في تصريح الشرع انه منسوخ. كقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فصرح الشرع بنسخ الحكم الاول واضح؟ الثالث فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعدما امر به اه بعد ما نهى عنه ثم فعله فهل يثبت النسخ بهذا او لا يثبت؟ هذا فيه تفصيل لكن في الجملة ان النسخ يثبت بالفعل الرابع قول الراوي كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره رخص لنا في المتعة ثم ثم نهانا عنها فهذا يثبت به النسخ. هذا ما يتعلق بمبحث النسخ. قبل ان ننتقل في نسخ القرآن بالقرآن على ثلاثة انواع نسخ التلاوة ونسخ الحكم ونسخ التلاوة والحكم. فنسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل نسخ التلاوة مع بقاء الحكم مثل اية الرجل. كان فيما انزل اية الرجل. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وقد جاء في بعض الاحاديث لفظها والشيخ والشيخ اذا كان يفرجمهما البتة فالمقصود ان هذه الاية نسخت لفظ وتلاوتها لم تعد اية من القرآن بمعنى التلاوة لا تتلى على سبيل التعبد الفاظية نسخت تلاوته حكمها باق ولا لا؟ حكمها باق. والرجم باق بالاتفاق بالاجماع ولم يخالف فيه الا اهل البدع من والمعاصرين فانكار الرجم لا يعرف عن احد من اهل السنة وهو بدعة غليظة. وفيه انكار لمتواتر في الدين لان الرجل متواتر كيف الرجل متواتر؟ تعال ثبت الرجل اولا بالاية التي نسخ لفظها. خطب عمر على المنبر به وقال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ورجم عمر ورجم علي رضي الله تعالى عنه وغير واحد من الخلفاء والنبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم اليهوديين وقال واغدو يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فتواتر الرجل معنويا حصلت تواتر المعنوي في الرجل ثم يأتي ما ينقله اذا كنا ينكر حكم ثابت بمثل هذا وش يبقى من الدين تمام؟ وهذا اللي يسمونه التجديد في اصول الفقه. تمام؟ هذا يعني يدخل فيه ظرب من ظروف التجديد في اصول الفقه. لا يا اخي الاجماع حجة هذه طريقة يعني الاصوليين اما نحن نقول لا حتى لو اجمع العلماء نحن ننظر في الحكم هل هو متناسب مع العصر الحاضر ولا ما هو متناسب ونقدم المصلحة على النص هذا التجديد في صلبك يقول لك الاولين يقولون النص مقدم. لا نحن نريد نجدد في اصول الفقه نقول المصلحة مقدمة على النص فاذا كانت المصلحة في عدم الرجل حتى لو ثبت الرجل بالكتاب والسنة والاجماع نحن نقدم المصلحة على النص وهذا لا شك انه من الضلال في الدين واما نسخ السنة بالسنة فمنه متواتر متواتر واحاد لمتواتر وكذلك احاد باحاد واما نسخ المتواتر بالاحد فهذا محل بحث كما سبقت الاشارة اليه. طيب نقف عند هذا ونأخذ الان التطبيق ننتقل الى مذكرة التطبيقات وكانت الفكرة سابقا انه نعمل مجموعات كل عشرة في مجموعة ويتم التطبيق لكن المكان لا يتسع ولعل الوقت كذلك. ولهذا نبدأ في التطبيقات اذا في احد عنده سؤال ناخذ اسئلة خلال ثلاث دقائق ثم ننتقل للتطبيق والآية الراهنة. نعم لا ما في نسخ هنا اية الرجم لا يوجد نسخ لان النسخ هو رفع حكم الشرعي بالكلية واما تخصيصه فهذا تخصيص وليس بنسب فكونك تقول والله الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة. هذا عام خصص باية الرجم وليس هذا من قبيل النسخ ترى في مكان يا مشايخ ان شاء الله يتسع تفضل الله يحييك شف لك اي فرجة واجلس بسم الله تفضل يا شيخ نعم بقليل يعني قد تأتي الى فعل يتبادر لك تقول هذا ليش حملوه على الاستحباب؟ وهم يقولون الفعل الجبلي على الجواز تمام تجد انهم فعلوا ذلك بالطريقة مثلا تقول الدبان قد يكون القرينة مثلا ان بعض الصحابة كان يتتبع الدبان قالوا ممكن تكون هذه قرينة على انها يعني البحث الفقهي في تحقيق المثال هذا امر اخر فقد يختلفون في نفس الفعل هل هو فعل جبلي او فعل اه عادي اتفضل يا شيخ نعم الفرق بين العلة والسبب بعضهم يفرق في ذلك بان العلة يدرك المناسبة بينها وبين الحكم بخلاف السبب فانت لا تدرك بالمناسبة بين زوال الشمس واداء اربع ركعات. لا تدرك المناسبة صح ولا لا؟ لكنك تدرك المناسبة بين تشوش الذهن والمنع قضاء القاضي وهو مشوش الذهن. نعم يأتي الان في التطبيق سنعيده نحن ذكرناه ونعيده الان في التطبيق تفضل يا شيخ وعليكم السلام خاصة يعني نعم. ايه كاستخدام علم المنطق في ترتيب العلم اصول الفقه هذا ما في اشكال هو مستعمل عند الاصولية في ترتيبه. اما بالنسبة لمسألة اخرى وهي مسألة هل الكافر يعني اه يتعامل معه بنفس التعامل الشرعي؟ هذي مسألة ايضا مبحوثة عند الاصوليين وهي مسألة يسميها الاصوليون مخاطبة الكفار فروع الشريعة وفي خلاف عند الاصولين هل الكفار مخاطبون بفروع الشرائع او لا؟ تمام؟ في خلاف في المسألة وفيه خلاف في هذا الخلاف هل هو الخلاف له ثمرة في الاحكام او ان ثمرته في الاخرة فقط. والا في الاستفادة من العلوم الاخرى في خدمة علم اصول الفقه لا اشكال فيه. انما الاشكال هو في ان وغير في مضامين ذلك مصر والله ما يحضرني كتاب معين يعني في النسخ بحد ذاته ما يحضرني الله اعلم. طيب ناخذ التطبيقات الان ونستعين بالله عز وجل في هذه التطبيقات نعم. التطبيقات وش تقرأ بس التمرين الاول انا ما عندي نسخة وعندي نسخة ان شاء الله. في نسخة في لنا فيه في الجهاز عشان طيب بسم الله الرحمن الرحيم هذا بالنسبة طيب السؤال الاول مر بك انا واضع علم الفقه والامام محمد ادريس الشافعي فما معنى كون علم الاصول من وضع الشافعي؟ هل يعني هذا ان قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين من يجيب مشايخ تفضل يا شيخ لا هذي القواعد كانت موجودة؟ الجواب الاول كانت موجودة عند الصحابة والتابعين وانما الامام الشافعي هو اول من صنف لم يبتكر قواعد انما صنف في اصول الفقه الثاني يستمد علم اصول الفقه من اصول الدين واللغة العربية والاحكام الشرعية اذكر مثالا واحدا لكل واحد من هذه العلوم طيب من يعطينا مثال الاول على اصول الدين نعم نحن نقول القرآن حجة هذي مسألة اصولية مبنية على مسألة من اصول الدين وهو كون القرآن كلام الله عز وجل طيب اللغة العربية تفضل نقول افادة كل للعموم هذا مستفاد من الوضع اللغوي لهذه الكلمة طيب المسألة الثالثة اللي هي الاحكام الشرعية المسائل الشرعية لا نحن نسأل عن استمداد اصول الفقه من الاحكام الشرعية ترى موجود هذا في كلام الاصوليين. لو نظرت تجد الاصوليين مثلا في بعظ الابواب يعني في خبر الواحد تمام؟ يقول لك ثبت خبر الواحد ويحتج بخبر واحد. ومما يذكرونه في الاحتجاج بذلك ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر احتج بخبر الواحد بكذا وعرف يحتجم قبر الواحد بكذا. وفي الامر يقولون ان الصحابة حملوا الامر عن الوجوب فهذا حملوا على الوجوب في هذه المسألة وهذه المسائل هي احكام شرعية. فروع فقهية النظر في تعامل الصحابة مع الاحكام الشرعية ومع الفروع واستنبطوا منه ايش؟ قواعد اصولية. طيب الثالث او السؤال الرابع السؤال الثالث من باحث علم اصول الفقه مبحث الاحكام الشرعية وعلم الفقه يبحث بالاحكام الشرعية فما الفرق بين بحث علم الفقه؟ الاحكام الشرعية وبحث علم الاصول فيها تفضل يا شيخ احسنت من جهة التفصيل والاجمال فبحث الاحكام الشرعية في الفقه التفصيلي ولا اجمالي تفصيلي وفي وفي الاصول اجمالية تنقسم الادلة الى نقلية وعقلية هناك تقسيم اخر اشترى عند اهل العلم فما هو ذكرناه متفق عليه ومختلف فيها. طيب السؤال اللي بعده. روى الحاكم في مستدركه عن ابي ابن كعب رضي الله عنه انه كان يقرأها اي اية كفارة اليمين. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ايام متتابعات قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. ايش معنى ولم يخرجاه البخاري ومسلم. نعم. قال ابن رشد في بداية المجتهد واما المسألة الثالثة وهي اختلاف في اشتراط التتابع الايام الثلاثة في الصيام فان مالك والشافعي لم يشترط في ذلك وجوب وان كان استحباه واشترط ذلك ابو حنيفة واحمد ايضا الان هذه الاسناد صحيح ولا لا صحيح. قال الحاكم نادى صحي طيب ليش اختلفوا؟ بعضهم يقول بالوجوب وبعضهم لا يقول به لانها قراءة شاذة وقد اختلف الاصوليون في الاحتجاج بالقراءة الشاذة. طيب السؤال اللي بعده اذا القاعدة الاصولية التي سببت هذا الخلاف هي هل يحتج بالقراءة الشاذة او لا؟ السؤال السادس القراءة المتواترة وان كان رجل يورث دلالة او امرأة وله اخ او اخت. فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. وفي قراءة سعد ابن ابي وقاص وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت ايش؟ من ام فلكل واحد منهما السدس. فان كانوا اكثر من ذلك هم شركاء السدس. قال ابن حجر اخرجه البيهقي بسند صحيح وهذه القراءة الشاذة وحجية القراءة الشاذة مختلف فيها ولم اتفقت عليها؟ مختلف فيها. ومع هذا لم يختلف العلماء في ان الاية خاصة بالاخوة لامه. ما هو السبب من وجهة نظركم ليش ما حملوا الاية على العموم مم نقول الاجماع حصل الاجماع على ذلك واضح؟ وهنا تفهم ان قواعد اصول الفقه ليست رياضيات تأتي تقول ما دام اختلفت في القراءة الشاذة فكل قراءة شاذة لا بد ان يختلفوا في حكمها صح ولا لا؟ لا قد يثبت الحكم بدليل اخر مو بالقراءة الشاذة. جيد المشايخ طيب السؤال السابع استدل على ان السارق اذا سرق يجب قطع يده اليمنى بقراءة ابن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما اذكر ثلاث قواعد اصولية انبنى عليها هذا الاستدلال بنت تاني منها استأتي في مبحث الامر المطلق المقيد طيب نحنا نبغى القاعدة الاولى ان هي مرت معنا الثنتين ايضا شنو نمر عليها الان اللي في في الخلف احسنت القاعدة الاولى هل القراءة الشاذة حجة او لا؟ الثاني لا الثاني نقول تأتي في مبحث الامر والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. نحن نقول يجب قطع يده اليمنى ولا على سبيل الاستحباب؟ يعني الامام اذا رفع اليه السارق وثبتت الشروط كلها هل يستحب له قطع يده الامام ولا يجب قطع يده اذا القاعدة هي ان الامر يقتضي. يقتضي الوجوب هذه تأتي معنا لكن لا بأس القاعدة الثالثة احسنت ان المطلق يحمل على المقيد الاية المتواترة مطلقة فاقطعوا ايديهما. وفي الاية التي قرأ بها مسعود ايمانهما مقيدة باليمين فهل يحمل المطرق على المقيد؟ نقول هنا يحمل المطلق على المقيد لانه اتفق الحكم والسبب جميعا واضح طيب السؤال الثامن من خلال ما درست بين حكم ما يلي في ضوء الحديث المذكور شوف في ضوء الحديث المذكور يعني نحن لا نبحث في المسألة نبحث في دلالة هذا الحديث قد يكون فيه ادلة اخرى تصرف عن عن مقتضى الاصول تخليل اللحية في الوضوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ خلل لحيته بالماء طيب نبغى شخص ما تارك معنا من قبل هذي ترجع الى اي مسألة؟ تفضل يا شيخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم اي انواع الفعل بيان ولا عبادي والاقرار ها؟ نقول هذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربى والطاعة. لماذا على وجه القربى والطاعة؟ لان هذا كان في الوضوء تمام؟ يعني ليس غسلا للتنظف وانما هو في الوضوء فكان ذلك فعل مفعول على وجه القربى والطاعة فيحمل على الاستحباب ليش ما يحمل على الوجوب؟ عند من طالب الوجوب؟ نقول لوجود القرينة اصلا عند حتى عند من قال بالوجوب توجد قرينة صارفة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال الاعرابي توضأ كما امرك الله والاية ليس فيها تخليل اللحية فدل على عدم وجوبه. واضح طيب لماذا لا نقول هذا فعل بياني؟ فقد جاء الامر على سبيل الوجوب في غسل الوجه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم امر للوجوب. لماذا لا نقول هذا يبين المجمل؟ في غسل الوجه للقرينة ولا ما في اجمال اصلا في الاية؟ نقول لا يوجد اجمال فالاية بينة فان الوجه معروف حده لغة ولا يدخل فيه داخل اللحية واضح؟ لا يدخل فيه داخل باطن اللحية لا يدخل في حد الوجه لغة فليس هذا من باب البيان بمجمل وانما هو زائد عما امرت به الاية وكان على سبيل الاستحباب واضح طيب ما حكم شرب الحلو البارد؟ كان احب الشراب اليه عليه الصلاة والسلام الحلو البارد. تفضل يا شيخ نقول هذا فعل جبل لي يكون مستحب ولا واجب ولا مندوب ولا جائز فلو واحد ذهب وشرب بعصير بارد يؤجر نقول لا ولا يتعبد بذلك وانما هو امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة نعم ممكن يكون عادي ممكن يكون جبلية والجبلي ما يرجع الى الفطرة والجبلة. يعني اعطيك مثال انتم في بلادكم في الصين تأكلون انت في الصين ايش يقول لك؟ طيب تأكلون ولا لا؟ تصدق حتى عندنا هنا في السعودية يأكلون هذا امر جبلي صح ولا لا من جبلة الانسان انه يأكل جبلة واضح؟ طيب عندكم ماذا تلبسون؟ اللباس الذي تلبسونه يختلف عن اللباس الذي نلبسه صح ولا لا؟ هذه عادة. واضح؟ هذا امر عادي. جيد؟ نعم ايه حلو البارد؟ ما ادري الله اعلم والله ما ادري طيب الله اعلم طيب حكم الوصال في الصوم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يواصل فاخذ رجال من اصحابه يواصلون فقال ما بال رجال يواصلون انكم لستم مثلي؟ اذا النبي عليه الصلاة والسلام واصل بالصيام؟ ما الحكم نقول هنا لا يصح الاحتجاج به في الحكم في حقنا لانه فعل مختص به بدليل قوله انكم لستم مثلي اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه مختص به. والاصل في الفعل انه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولا لابد من دليل على الخصوصية؟ الاصل في الفعل انه مختص ولا انه قدوة عليه الصلاة والسلام للامة؟ الاصل الاقتداء. اذا لا نقول بالاختصاص الا اذا دل الدليل على خاص واضح طيب حكم الاحتباء كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس احتبى بيده هان شيخ ايش حكم الاحتباء من خلال هذا الحديث ان يقول هذا عادة جيد فليس على سبيل الاستحباب وانما نقول ايش؟ يدل على الجواز الاباحة لا يدل على الاستحباب ايه هل يحتمي في وقت الجمعة ولا لا نقول هنا الورد التخصيص هو هو جائز من حيث الاصل لكن ورد التخصيص في صلاة الجمعة انه نهي عن الاحتباء وقد اختلف هل هذا النهي منسوخ او محكم؟ هذا من وجه؟ واختلف هل هذا النهي على سبيل التحريم ام على سبيل الكراهة. جيد؟ فالجمهور يقولون ليس على سبيل التحريم تمام؟ وقد يكون الصارم له اه نعم هم يذكرون هذا الصارف له انه ورد عن عدد من الصحابة الاحتباء بوقت الخطبة لا هذا ما يكون لا ليست دلالته بذاته يعني لا نقول ان الفعل العادي يدل على احباب فنقول يستحب الاكل اذا كان يقوي على طاعة الله لا نحن نقول هنا الاستحباب ثبت لامر اخر واضح؟ الامر اخر والا فدلالته في ذاته لا تدل على الاستحباب فقد يدل لا نقول يدل على استحباب لكن نقول يستفاد الاستحباب من دليله اخر او من وجه اخر والا فالاكل يرد تارة مقوية على طاعة الله ويرد تارة مثبتا عن طاعة الله. واحد اكل حتى امتلأ بطنه يتثاقل عن العبادة جيد نسخة ما زايدة طيب تبعك شيخ اي خلاص الجار حق بسقة به طيب اداء صلاة الظهر والعصر اربع ركعات كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر عشر ركعات نقول هذا فعل بياني فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبين به الاجمال فنقول هذا على سبيل الوجوب ما نقول والله يستحب صلاة اربع وممكن تصليها ثلاث لا وجوب طيب حكم الحلف في مسائل العلم؟ يقول رأيت جابر ابن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصاعد الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال اني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم مش سقط سقط من الكتاب آآ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نصلي عليه لفظا ولعل السبب انه التنسيق صار اختلاف الرمز ما يظهر وادى لاختلاف التنسيق حذفت لتضاف في اخر شيء ثم نسيت والله المستعان طيب ما حكم الحلف في مسائل العلم انه خلال دلالة هذا الحديث؟ تفضل يا شيخ نقول جائز ليش لان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الامر او على الفعل يدل على جوازه. طيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان سودة بنت جمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة في يومها ويوم سوداء حكم هيبة الزوجة ليلتها لضرتها مستحب ولا جائز؟ جائز ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك. طيب وقبول هذه الهبة من قبل الزوج لانه كان النبي صلى الله عليه وسلم عندنا فعله عندنا امرين اقرار وهبت يومها لعائشة اقرها. صح؟ وفعل انه قبل هذه الهبة وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء فالفعل هنا اباحه ليش؟ من اي انواع الافعال اما جبلي او عادي فليس هو من ماء يتقرب به. طيب. السؤال التاسع يتعلق بمبحث النسخ يقول ميز ما يوصف بالنسخ وما لا يوصف بالنسخ. هذا يرجع الى ايش؟ شروط النسخ اللي سبقت معه. مع بيان الناسخ وطريق معرفة النسخ ان وجد يقول الاجري رحمه الله اعلموا رحمنا الله واياكم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة. ليقروا بتوحيده فيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. فكان من قال هذا موقنا من قلبه وناطق بلسانه ايش اجزأه ومن مات على هذا فالى الجنة فلما امنوا بذلك واخلصوا توحيدهم فرض عليهم الصلاة بمكة فصدقوا بذلك وامنوا. اذا الصلاة كانت مفروضة اول ولا لا؟ لم تكن مفروضة. ثم فرضت هذا نسخ ها ليش ما هو نفسه؟ نحن قلنا في تعريف النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بخطاب شرعي متأخر واضح؟ فالحكم الثابت بالاستصحاب والبراءة الاصلية رفعه ليس نسخا واضح؟ فكونهم في اول الاسلام لم تكن الصلوات الخمس مفروضة ثم غيرت هذا ليس نسخا واضح؟ لانه ما في نص يقول ليست الصلاة بفرض جيد ثم فرض عليهم الهجرة هذا نسخ ها هذا ليس نسخا وانما ممكن يكون منسوخ لهجرته بعد الفتح. نعم طيب ثم فرظ عليهم بالمدينة الصيام هذا نسخ هو ليس منسوخ ترى اصل الهجرة ليس منسوخ لكن هجرة الى المدينة. نعم ها شيخ عبد الهادي ماشي الامور طيب ثم فرض عليهم الصيام بالمدينة نسخ عدم وجوب الصيام ما كان في مكة وجوب الصيام لم يكن بمكة ثم فرض في المدينة هل هو نسخ؟ ليس نسخا لانه اثبات الحكم جديد واضح؟ فما فما كان ثابتا على الاصل وهو البراءة الاصلية وعدم التكليف هذا رفعه ليس بنسخ قال ثم فرض عليهم الجهاد هذا ليس بنسخ كذلك. ثم فرض عليهم الحج نسخ اسناد حكم جديد وهذا ليس نسخا طيب السؤال الثاني يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليختم في سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموه شيئا من اللي يجاوب نسخ طيب كيف عرف النسخ هنا بالاجماع ولا بقول الشرع ولا بايش؟ بتصريح الشارع نعم بتصريح في الشارع حياك الله يا شيخ طيب ثم فرض عليهم الجهاد نعم اه السؤال الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى ان يبزق الرجل عن يمينه وما هو ولكن يبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى نسخ ولا ما هو نسخ ثم نأى ها نقول ليس بنفسه يعني قبل النهي هل في حديث يقول باباحة ذلك؟ نقول هذا ليس نسخا. واضح؟ انما هو اثبات لحكم الرابع قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها نسخ كيف عرف الناسخ؟ بتصريح الشارع. الخامس عن جابر رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى ان المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها نسخ ولا لا بقول؟ الراوي. الراوي. نعم. عرف النسخ هنا بقول الراوي لانه قال امرنا ثم نهى. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كن يعني او لم ينقل هنا في الحديث انه قال قال امرتكم بقتل الكلاب الا فاقتلوها. وان كان ورد في بعض الاحاديث الاخرى لكن هنا عرف بايش بالراوي جيد فهذا نسق لانه رفع للامر طيب لو كانوا يقتلون الكلاب ولم يأمرهم بذلك ثم نهي قل هذا يكون نسخ ولا لا السؤال السادس كنت نهيتكم عن الاشربة في الظروف في ظروف الادب فاشربوا في كل فاشربوا في كل وعاء غيره الا تشربوا مسكرا نعم هذا نسخ بتصريح الشارع كنت عند جابر ابن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنه عمر فلم نعد لهما نسخ هذا ولا له نسخ هذا النص ما نتكلم عن المتعة المتعة منسوخة ما في اشكال لكن هذا النص فيه كلام عن نسخ ولا لا ها جابر يقول ثم نهانا عمر الناس ليس نسخا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. واضح؟ النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. طيب ما هو توجيه هذا الحديث انه رضي الله عنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وظن ان عمر نهى عنها اجتهادا والا فقد ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نحنا في رقم كم يا شيخ رقم سبعة ثم نهانا عنهما يمكن في الصفحة اللي بعدها عمر. نعم. ايه في عمر. فكون الناهي نقول النسخ يكون في زمن الخطاب. طيب الثامن كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وسنتين من خلافة عمر. طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر ابن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في قد كانت لهم فيه اناء فلو ان ضايق فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم ها نصف ها يا شيخ ليس نسخا ليس نسخا لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب والبحث في توجيه هذا الحديث بحث فقهي ليس هذا محب نصف باقل من لا لا لا النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب لا يمكن ان عمر ينسخ حكما شرعيا ولا ابو بكر ولا غيره من الصحابة رضوان الله عليهم النسخ انما يكون كما ذكرنا بخطاب شرعي متراخي لا يكون الا في زمن الخطاب العاشر او عفوا التاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكذب ثم افطر قال وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الاحدث فالاحدث من امره قال الزهري وكان اخر فهو كان الفطر اخر الامرين. هل هذا نسخ ولا بنفسه ولا ليس بنفسه طبعا هذي مسألة عند الانسولين وهي تعارض فعليه عليه الصلاة والسلام اذا فعل شيئين متعارضين في وقتين يقولون هذا لا تعارض بينهما. واضح؟ فيدل على جواز الصوم والجواز الف طاء في السفر وقد ذكرنا ان من شروط النسخ ايش التعارض ولا تعارض بين فعلين في وقتين مختلفين واضح سمعت مصعب بن سعد يقول صليت رقم عشرة صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي او بين كفيه ثم وضعتهما بين فخذيه فنهاني ابي وقال كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا وامرنا ان نضع ايدينا ولا ايدينا؟ ها؟ ايدينا نعم لان النصب يظهر فتح تظهر على طيب وامرنا ان نضع ايدينا على الركب فيه نسخ ولا لا ها فيه نسخ وقد عرف النسخ هنا بتصريح في الشارع ولا بقول الراوي؟ بقول الراوي اه رقم احدعش عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمها ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ وهن فيما يقرأ من القرآن. في نسخ فيه نسخ تلاوة ولا نسخ حكم فيه نسخ حكم تلاوة وفيه نسخ تلاوة. وين نسخ التلاوة والحكم؟ عشر رضعات. هذه كانت فيما يقرأ من القرآن ثم ثم نسخت تلاوتها ونسخ حكمها وفيها الثاني خمس رضعات ناس اختلاوة وكان نسخ تلاوتها متأخرا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الصحابة لم يبلغه النسخ فكان يقرأها فيما يقرأ من القرآن ولم تقل يظعنا وكنا في وكنا من القرآن وانما كنا فيما يقرأ من القرآن يعني ممن لم يبلغه نسخ تلاوتها طيب اه خلنا نخلص الامثلة ونأخذ بعض الاسئلة لا لا هذا بعد زمن النبوة. الصحابي يقول كنا نؤمر بوضعها هكذا ثم صرت نهينا عن ذلك وصرنا نضعها هكذا. واضح طيب السؤال اللي بعده اثنعش قال عمر رضي الله تعالى عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل عليه اية الرجل وقرأناها وعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طالب الناس زمان زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله ان الرجل في كتاب الله حق على من على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف فيه نسخ نسخ ايش؟ نسخ التلاوة والحكم والمثال الاخير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعنا امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا ليس فيه نسخ من جهة هذا الدليل ليس فيه نسخ ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب طيب اذا احد عنده سؤال الى ان هو قول الصحابي الشيخ يسأل عن سؤال مهم جدا يقول هل قول الصحابي خطاب شرعي؟ نحن قلنا ان قول الصحابي حجة ذكرناه في الادلة النقلية ولا لا؟ في خلاف لكن من يقول بان قول الصحابي حجة نحن ذكرنا لهم حجة سيرا لانه السير في هذا الاصل على يعني مختصر التحرير الذي هو آآ اصول الحنابلة رحمهم الله لك طيب قول الصحابي حجة تمام؟ قول الصحابي حجة. هل معنى هذا ان الصحابي رضي الله تعالى عنه مشرع لا الصحابي رضي الله تعالى عنه ليس مشرعا ولهذا نريد ان نذكر تقسيم اخر للادلة وهو تقسيم مهم لفهم نوع الدليل. فهم نوع الدليل. الادلة على نوعين ادلة منشأة للحكم وادلة كاشفة عن الحكم ادلة منشئة وادلة كاشفة عن الحكم القرآن والسنة ادلة منشئة ولا كاشفة؟ منشئة للحكم اذا منشأة ستكشف لا شك لكن هي منشأة للحكم في الحكم وجوب الصلاة ما كانت واجبة في في اول الاسلام ثم وجبت انشأ الخطاب الشرعي وجوبا واضح؟ تمام وهناك ادلة كاشفة عن الحكم وليست منشئة. ومنها الاجماع وقول الصحابي كيف يعني حينما تقول الاجماع حجة يعني لو اجتمع علماء الامة المجتهدون كلهم على حكم شرعي يكون حجة ولا لا؟ يكون حجة لكن لو اجتمع العلماء على طاولة واحدة يفترض تجتمع علماء الامة كلهم المجتهدون من علماء الامة كلهم اجتمعوا طرحت قضية قالوا تدرون تراكم نقول انها جائزة لانه لو اجمعنا بتصير حجة يجمعهم صح؟ فخلينا نقول انها جائزة نيسر على الناس. عندكم دليل؟ قالوا لا ما عندنا دليل بس خلنا ايش نجزاه. هل هذا ممكن؟ نقول هذا غير ممكن ولا يجوز لهم ذلك ولا ولا يتصور ذلك. ليش ما يتصور لان الامة معصومة من الاجماع على خطأ. واذا اجمعوا على القول على الله بغير علم هذا خطأ عظيم. هم يقولون في شريعة الله بغير علم ولا لا؟ اذا حصل هذا هذا غير ممكن اصلا من الامة لانها معصومة من الخطأ واضح اذا الاجماع حينما يجتمع العلماء يجتمعون ويحكمون في المسألة على مستند ولا من غير مستند؟ لا بد يكون في مستند اجمعوا عليه. واضح؟ لكن اذا الاجماع ولم يبلغك المستند. يكون حجة في حقك ولا لا؟ حجة في حقك. لانه كاشف عن وجود المستند واضح؟ الاجماع يكشف لك ان هذا القول حق وعليه دليل من الشريعة ولو لم تعلمه واضح؟ كذلك قول الصحابي صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحضر تنزيل الوحي وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المواقع وهو عربي بالسرقة يفهم الخطاب الشرعي احسن وجه من وجوه الفهم قال ان هذا الحكم جائز او ان هذا الحكم مشرع آآ محرم الا يفيد هذا غلبة ظن ان هذا هو حكم الشرع فيه في كشف لك هذا الصحابي عن وجود دليل على التحريم موجود دليل على الجواز ولو لم تعرفهم واضح؟ اذا عرفنا ان الادلة منشئة وكاشفة. النسخ لا يكون بقول الصحابي ولا يكون بالاجماع لا يكون بهذه الادلة. واضح؟ لا يمكن ان يكون النسخ بالاجماع يعني تقول والله يعرف الناسخ بالاجماع وفرق بين ان يكون الاجماع نفسه ناسخا وبين ان يعرف ناسخ بالاجماع واضح؟ فيعرف الناسخ بالاجماع ولا ما يعرف؟ يعرف الناسخ بالاجماع. لكن ليس الاجماع في حد ذاته ناسخا. واضح؟ طيب هذا ما يتعلق هذه المسألة فيه سؤال اخر