يأتي معا ان شاء الله الاجماع يأتي معنا لكن خلاصته ان المطلوب هو اجماع العلماء المجتهدين الفقهاء. اما غيره لا يعني مو لازم مثلا تقول والله واحد ليس له علاقة بالعلم الشرعي مثلا ما درس الشريعة. تقول العلماء اجمعوا يقول لا بس انا خالفتهم. لا نقول للمعتد به هو اجماع اهل العلم. الفقهاء سيأتي تفصيله يأتي تفصيل الاجماع ان شاء الله تفضل التلاوة كون هذه الاية متعبد بتلاوتها. فالان لا لا يتعبد بتلاوته. واحد يقول انا ابغى اقرأ قرآن عشان يحصل الثواب. من قرأ حرفا من كتاب الله به اه حسنة حسنة بعشر امثالها. يقول ابغى اقرأ القرآن فيقعد يقرأ والشيخ والشيخة اذا زنا يخرج يقول لا هذا لا يتعبد بتلاوته. رفع لفظه وبقي يتعبد بالاحتجاج به لكن لا يتعبد بقراءته تفضل يا شيخ يأتي معنى لا ما يأتي معنى صح هذا محله هنا صحيح. المرسل فيه خلاف طويل بين اهل العلم. ولاحظ ان الشروط التي ذكرت عندكم لم يذكر من ضمنها اتصال السند. ليش ان هذا السائر على مذهب الامام احمد في الاصول او ما استقر عليه يعني الحنابلة في الاصول وهو ان المرسل حجة ولهذا لا يتصلون في الاحتجاج لا يشترطون في الاحتجاج اتصال السند ولهذا المرسل حجة وهو حج عند الامام اه ابي حنيفة ومالك واحمد خلافا للامام الشافعي. والامام الشافعي رحمه الله هل رد المرسل؟ مع انه هو معدود في من يردون المراسيب؟ لكن هل رد المرسل باطلاق لم يردوا باطلاق ومذهب الشافعي الذي يعتبر اذا ما قورن بالطريقة الامام احمد وطريقة الامام مالك في قبول المرسل يعتبر توسع في قبول المرسل اذا ما قورن يعني اذا قارنا ايهما الذي توسع في قبر المرسل الشافعي صح ولا لا؟ توسع في قبر المرسل. بينما اذا نظرنا كثير من الناس اليوم يعتبرون المرسل هذا كأنه كأنه حديث موظوع هذا غلط. واضح؟ يعني فرق بين الحديث الظعيف الذي اختلف في الاحتجاج به مثل المرسل. تمام؟ وبين الحديث الموضوع المكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو كان من لا يحتج بالمرسل هل يجعله صفر لا الامام الشافعي لا يحتج بالمرسل لكن يعتد به في الاعتظاد. فيرى انه اذا اقترن بالمرسل عمل اكثر اهل العلم وهو نص على هذا في الرسالة اذا اعتضد بالمرسل عمل اكثر اهل العلم فهل هو حجة؟ حجة واضح؟ طيب عمل اهل العلم حجة؟ عمل عفوا عمل اكثر اهل العلم ما هو جميع الجميع هذا اجماع لكن عمل الاكثر حجة بنفسه ليس بحجة. المرسل بنفسه وحده حجة لكن هذا مع هذا حجة عند الامام الشافعي. فهذا يعبد هذا وتستفاد من وهذي قضية مهمة انه حينما نقول مثلا ان مفهوم اللقب ليس بحجة او نقول المسألة الفلانية ليس بحجة. من يقول بان قول الصحابة ليس بحجة. هل معنى هذا ان قول الصحابي يلغى في احتجاج يلغى صفر لا يعتبر لكن ليس حجة بذاته لكن قد قد يعبده دليل اخر تمام؟ فقد يأتي حديث ضعيف وقول صحابي يقول لك تمشي تمام انتظر عاد هذا بحث اخر يعني عمل اهل المدينة تحريره والامام مالك رحمه الله يحتاج من عملاء المدينة وقد حرر الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الخلاف في عمل اهل المدينة فالخلاف في عمل اهل المدينة على النحو الاتي ما دامك سألت والوقت معنا لانه نحن يعني قسمنا المقرر فهذي حصة الدرس الاول الحمد لله تم منها عمل اهل المدينة آآ الذي يحتج به الامام ابن تيمية رحمه الله يقول عمل ابن تيمية على مراتب عمل اهل المدينة على مراتب المرتبة الاولى ما جرى مجرى النقل وهذا حجة بالاتفاق يعني ايش ما جرى مجرى النقل؟ مثل له بالصاع والمد. الاصع التي كانوا يؤدون بها زكاة الفطر الى النبي صلى الله عليه وسلم. تناقلوا هجيلا عن جيل. يأتي واحد من العراق ولا من الشام ولا من آآ بلاد ما وراء النهر يقول هذا الصاع فيأتي الى اهل المدينة يقول لا ليس هذا الصاع هذا اكبر من الصاع الشرعي الصاع الشرعي هذا الذي ورثناه عن ابائنا واجدادنا هذا حجة عمل اهل المدينة فيه على غيرهم ولا لا؟ نقول هنا عمل اهل المدينة حجة على غيرهم بالاتفاق. لانه مبناه على النقل كانه مسند الى رسول صلى الله عليه وسلم جيد النوع الثاني من عمل اهل المدينة عمل اهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه فهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه حجته عند اكثر اهل العلم وانما الخلاف فيما بعد ذلك نعم تفضل يا شيخ نعم نحن رتبناه هو طبعا ترتيب الادلة من حيث القوة هذا اخر مبحث ان شاء الله يأتي معنا اللي هو مبحث التعارض والترجيع. اذا تعارضت الادلة ولم نجد الا الترجيح بينها فايما نرجح هذا يأتي ان شاء الله القرآن يرجح على السنة اذا تعارظت وهذا طبعا التعارض لا يحصل في الادلة. انما يحصل في حق المستدل واضح؟ يعني الدليل في ذاته ليس متعارضا شريعة الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كبير. كثيرا لكن هذه هذا تعارض ان ما يحصل عند المستدل عند المجتهد. فاذا تعارظ فانه يرجح تفضل يا شيخ هم يقولون الاجماع يقدم على النص ليش؟ لان الاجماع لا يرد عليه النسخ. فاذا جئت يقول لك يا اخي اجمع العلماء على عدم قتل شارب الخمر جيد يأتي واحد يقول لك لا بس نص حديث نبوي اقتلوه في الرابعة فان شرب في الرابعة اقتلوه نقدم الحديث النبوي عن الاجماع نقول الاجماع لا يدخله النسخ لا يمكن ان ينسخ واضح؟ فاجماع العلماء هنا هو هو دليل على ان هناك نص اخر مقدم على هذا النص فحقيقته ليست تقديما للاجماع النص وانما تقديم لنص على نص. النص الذي اجمعوا عليه مقدم على النص الذي اجمع على تركه واضح؟ طيب وين النص اللي اجمعوا عليه؟ اذا عرفته الحمد لله ما عرفته فاعرف انه خفي عليك طيب تفضل يا شيخ ايه طبعا هون احسنت المحدثون يذكرون الشروط منها ما يرجع الى الاسناد ومنها ما يرجع الى المتن الاصوليون لا يذكرون مسألة الشذوذ والعلة كما ذكر هذا حتى الذهبي رحمه الله في الموقظة واظنه نقل هذا عن ابن الدقيق العيد ان ان الاصوليين والفقهاء لا يذكرون هذين الشرطين. واما شرط اتصال السند فهو محل خلاف بين الفقهاء من من يشترطه فيحتج فلا يحتج بالمنقطع. تمام؟ ومنهم من لا يشترط فيحتج بالمنقطع والمرسل وآآ الافسال عندهم نعم طبعا شرط ذلك ان يكون الراوي المرسل ثقة يعني صح الاسناد الى سعيد ابن المسيب او صح الاسناد الى ابراهيم النافعي او صحيح الاسناد الى فلان او فلان من العلماء او من الائمة. من التابعين. جيد؟ وهذا التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا احتمالان. الاحتمال الاول ان يكون قد ثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. والاحتمال الثاني ان يكون لم يثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ثم قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اي الاحتمالين ارجح اذا كان المرسل ثقة متحرزا في دينه؟ انه ثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله صح ولا لا؟ فاذا ثبت عنده النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن لم يبلغنا الاسناد فيكون من علم حجة على من لم يعلم واذا كان ثقة فانه سيكون متحرزا ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقولوا او لم او ما لم يفعلوا ولهذا قالوا يحتجوا بالمغسل تفضل بالحسن يأتي هذا معنا ان شاء الله في الاجماع ان الاجماع السكوت حجة. الاجماع صريحه وسكوتيه. كلاهما حجة ويأتي معنا ان شاء الله. تفضل يا شيخ هو الامام الشافعي رحمه الله صنف كتاب الرسالة ومن قرأ كتاب وجد ان هناك فرق من جهة طريقة التصنيف بين كتاب الرسالة وبين من بعده من الاصوليين لكن اصلا القواعد التي ذكرها الامام الشافعي في كتاب الرسالة ليست مثلا يعني يمكن ما تجيك ولا ثلاثين قاعدة ولا عشرين قاعدة. بينما علم الاصول واسع. فلا تستطيع ان تقول مثلا الاحتجاج بمفهوم اللقب هل هذا على وفق ما ذكره الشافعي ولا على خلافه؟ نقول الامام الشافعي لم يتكلم عن هذه المسألة في الرسالة. هل العموم يخصص بالمفهوم؟ مسألة موجودة في كتب اصول لن يتعرض لها الامام الشافعي في الرسالة. فاول من صنف لكن لا يلزم انه تعرض لكل المسائل نعم. فاذا كانت المسألة اجماعية عند من قبل اذا كانت مسألة اجماعية هذي لو جاء واحد من الاصوليين خالف في الاجماع مردود عليه ما في اشكال نعم تطلع يا شيخ الاجماع بعد حدوث خلاف يأتي معنا في الاجماع ان من شرط الاجماع عدم وجود خلاف مستقر في المسألة وان الاجماع بعد خلاف مستقر لا يعتد تفضل في الاخير نعم ما اسمع شف ترفع الصوت الاجماع عند جماهير اهل العلم ينعقد في كل عصر لا يختص بعصر الصحابة فقط ولا بغيره من الاصول والان في العصر الحاضر وسائل الاتصال تيسرت اكثر من ذي قبل. يعني في السابق كان بعضهم يطرح شبهة. كيف يجتمع علماء الامة وهذا في السند والثاني في الهند والثالث في الصين الاشكال الذي كان يطرح في السابق انتفى اليوم بالعكس صار الانعقاد يمكن اسهل اتصال شبكة ينشر في النت يسكت الباقين يحصل الاجماع بذلك طيب المانع الحيض مانع من من وجوب الصلاة. اذا وجد الحيض امتنع عن وجوب الصلاة وامتنع صحة الصلاة فهو مانع من وجوب ومانع من الصحة نسأل الله اي لا هذا غير صحيح الواقع يكذبه يقول النصف هل هو نقول طيب عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة هذا محل اتفاق انه منسوب. وقد جاء ذلك في الصحيح بغيره اشياء كثيرة يعني انكار النسخ يعني يناقشه الاصوليون باستفاضة وهو قول ليس معدودا في اقوال يعني علماء اهل السنة ليس معدودا فيه ويذكرون النقاش فيه مع اه بعض فرق اليهود وبعض الفرق من المسلمين وليس معدود ليس الخلاف في هذه المسألة معدودا من خلاف بين اهل السنة في الجملة يعني تفضل يا شيخ الاجماع اقوى الادلة لا يقبل النسل وان كان لا يقبل النسب ويمكن ان يجمع العلماء ثم ينسخ لان ليش؟ لان النسخ لا يكون الا في زمن الخطاب. تمام؟ والاجماع لا يكون الا بعد زمن الخطاب لا يعني قلت لك من هذا الوجه اما تقول الاجماع اقوى من القرآن لا كثير من الاجماعات التي تحكى فيها نظر جيد اذا هو من هذا الوجه يعني من من وجه كون النص يقبل النسخ الاجماع لا يقبل النسخ بس من هذا الوجه اما انه اقوى من القرآن والسنة هذا يعني فيه نظر لكن اذا جئت انت وقفت على اية في القرآن جيد ثم وقفت ان العلماء اجمعوا على خلاف هذا الحكم نقول وش بغينا اين الخلل اكيد ان فيه نص ناسخ وانت لم يبلغك او لم تقف عليه تعمل بما وقفت عليه من الدليل ولا بما اجمع عليه العلماء بما اجمع عليه العلماء لانه فيه نص ثاني انت ما اطلعت عليه دراسة فيه فيه عبارة جيدة. ذكرها بعض الباحثين يقول الكتاب والسنة حصن الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع. وبوابتاه اصول الفقه واصول الحديث الكتاب والسنة حصن سوره الاجماع الان لو ذهبت الى بعض الفرق اللي عنده انحرافات في العصر الحاضر ممن يقولون بقداسة النص وحرية القراءة يقول لك النص قرآن وسنة مقدس على الرأس والعين لكن فهم كل واحد يفهم بما شاء يسموها قراءة النص النص مقدس لكن في حرية في قراءة النص كل واحد يفهم النص كما شاء ولا تقربوا الزنا اذا انت فهمت منها انها على سبيل الارشاد وليست على سبيل التحريم لك الحرية في فهم النص فلا يريدون التقيد بفهم السلف واضح اذا لم نحتج بالاجماع وقلنا القرآن والسنة فقط هي الحجة يأتي كل واحد يفهم القرآن بالسنة كما شاء ولو كان واحد اوتي جدلا اكثر من الثاني ممكن واحد يأتيك اكثر جدلا ويستطيع يجلس مع واحد عامي ما يفهم ويجادله فيقنعه بانه والله دلالة الاية على كذا. فيسأله سؤال هل قال بهذا احد من العلماء؟ يقول لك لا اجمع العلماء على خلافه لكنهم غلط كلهم غلط وانا الصح ممكن انت تقتنع بكلامه من الناحية العقلية ولا لا من ناحية اقامة البرهان بعض الناس يؤتى جدل ها؟ فيكون الحن بحجته من غيره فيقنع ضعاف العلم. نقول السور هذا لابد منه يحمي هذا الحصن المنيع وهو الكتاب والسنة اذا جاء الانسان واتى باستدلال من الكتاب والسنة اجمع العلماء على خلافه فهو مردود. وهذا معنى قولنا القرآن والسنة بفهم السلف يعني ما اجمع عليه السلف هذا لابد من باعتباره واضح؟ تفضل يا شيخ بالنسبة للبرنامج معلق هنا من الساعة ثمانية الى الساعة عشرة هذا الدرس الاول الذي انتهينا منه وبعد ذلك من عشرة الى عشرة ونص هذي فترة الافطار طبعا اذا بدأنا متأخر نمدد شوية ثم الفترة الثانية من عشرة ونص الى صلاة الظهر ثم بعدها فترة صلاة الظهر تقريبا نصف ساعة ثم بعد صلاة الظهر درس لمدة تقريبا ساعة ونص او ساعتين ثم بعد ذلك الساعة ثلاثة الا ربع او نحوها الى العصر ساعة وربع تقريبا او ساعة ونص فترة الغدا والراحة ثم بعد العصر الى المغرب جيد ثم صلاة المغرب ثم بعد المغرب الى العشاء ثم بعد ذلك العشاء والعشاء لا اظن اظن احنا بنصلي العشا قبل ان يحضر العشاء انت لا يحصل تعاون تفضل يا شيخ بوبتاه اصول الفقه يعني اذا اردت ان تتفهم النص الشرعي تفهم على مزاجك نقول لا تدخل الا من بوابة اصول الفقه قواعد الاستنباط ومن جهة الثبوت بوابة اصول الحديث التي تبين ما يثبت مما لا يثبت معلش من هذا الوجه لكن هو ما يعني لا ينبغي ان نعبر بهذا التعبير. يعني هو التعبير فيه شيء من المجازفة يعني تقول الجماعة اقوى من القرآن والسنة فيه مجازفة لكن التعبير نقول الاجماع لا يدخله النسخ فمن هذا الوجه يكون الاحتجاج ولاحظ انه لا يمكن ان يكون اجماع الا هو مستند الى دليل من القرآن ومن السنة ومن القياس فهو في في نهاية المطاف الاجماع استند الى نص شرعي فانت تقدم نص على نص وليس تقدم دليل اخر غير النص نعم تفضل يا شيخ حجة ظنية معناها انها محل خلاف بين العلماء يعني لو انكر كانوا محجين في القرآن هذا لا يقوله مسلم بل بل يكفر الانسان لو انكر حجية القرآن. واضح؟ لكن لو انكر حجية القراءة الشابة. نقول لا هذي حجة ظنية. فالراجح فيها اثبات وهناك قول اخر هو عدم الاثبات وهو ترجيح ظن ظني يعني تفضل يا شيخ انا ما وقفت على نص بهذا الصراحة والاوامر في باب الاداب منها ما يحمله العلماء على الوجوه مثل والنواهي ومنها ما يحملونه على الندب. ما عندي تحقيق في المسألة يعني مسألة كلام فيه شائع لكن ما عندي فيها شيء الله اكبر فكأنه هو يحتاج العمل لا هو ما هو احتجاج بعمل اهل العلم. فان عمل اهل العلم اذا كان اجماع هذا لا اشكال لكن اذا عمل اكثر اهل العلم هذي مسألة قول الاكثر وقول اكثر عند الاكثر ليس بحجة خلاص قول الاكثر عند الاكثر ليس بحجة وهذي من المسائل التي تقلب فيها على المخالف. فيقول قول الاكثر اجماع وحجة. نقول الاب قالوا ليس بحجة. فاذا قلت ان قول الاكثر حجة لازمك ان تأخذ بقولهم فتقول ليس بحجة فاذا اثبت القول لزمك ان تنفيذا لكن نقول بالنسبة قول اكثر اهل العلم هو عاضد وليس بحجة في ذاته لكن اذا كان في خلاف مثلا الجمهور على قول وخالف اثنين او ثلاثة فهذا الجمهور يقولون لا ليس اجماعا تفضل يا شيخ في الخلف تفضل يا شيخ نعم اخر واحد منهم لا قرارات المجامع الفقهية اذا اشتهرت ولم ينكرها احد فهذه من قبيل الاجماع السكوت ويأتي معنا ان شاء الله. نحن صرنا في الاجماع ما صرنا فيه تفضل يا سيدي وياك الا في زمن الصحابة. نعم معنى هذي طيب في زمن الصحابة كل الصحابة تعرفهم لا مو كل الصحابة معروفين. الصحابيات اللي في البيوت معروفات. الاصابة لابن حجر فيه كم صحابي والصحابة واقعيا كم ها طيب زوجة ابيظ بن حماد تعرف انت تقول المجتهدين من الصحابة؟ من يقول لك اصلا ان في الصحابة اكثر الصحابة مجتهدون اكثر الصحابة مجتهدون ترى كونهم لم يتصدروا للافتاء ولم ينقل عنهم الفتوى شيء وكونهم مجتهدين هذا شيء اخر لان الاجتهاد يشترط فيه العلم بالادلة الشرعية وهم حاضرين بالتنزيل والقرآن يسمعونه غض الطرية والسنة النبوية يرونها ويسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم والشرط الثاني معرفة قواعد الاصول قواعد الاصول موجودة عندهم باتم الصور تمام؟ ومعرفة اللغة العربية هم حجة على اللغة العربية فاكثر الصحابة هم اهل الاجتهاد تمام؟ لكن كونهن من اهل الاجتهاد لا يلزم انه نقل عنهم في الفتوى فقد كفوا الفتوى بفتوى غيره فالصحابة اذا قلت ان الاجماع هو اجماع الصحابة. طبعا هناك سيأتي معنا نحن نستبق الاحداث. الظاهرية يعني اه يظعون شروطا في الاجماع ويضيقون باب الاجماع بشكل كبير جدا وليس هذا هو جادة اكثر آآ اهل العلم. ليس هذا هو جادة اكثر اهل العلم. والاجماع هذا الادلة المهمة جدا التي لو خرقت وسعنا الباب لخرق الاجماع لادى ذلك طيب الان اذا يقول بعضهم ما يحتج الا بالاجماع الصريح والاجماع الصريح ما يحتج الا باجماع الصحابة فقط حتى مو بس الصحابة ومن بعدهم. وش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا تحتاج ان تأتيني؟ تحتاج ان تأتيني بمئة الف اسناد صحيح لان عندنا مئة الف صحابي صح ولا لا طيب وما نحتج بالسكوت لازم صريح تحتاج حتى تثبت الاجماع الصريح الى مئة الف اسناد صحيح عن كل واحد من الصحابة في مسألة واحدة وهذا يمكن لو تجمع كل ما ثبت عن الصحابة في ابواب الدين يمكن يصل هذا العدد ويمكن ما يصل فضلا عن ان تريد ان تفلته في مسألة واحدة. فتريد ان تقول مثلا البيع مباح بالاجماع يحتاج ايش؟ تقول حدثنا فلان وفلان اسناد صحيح ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال البيع جائزة واسناد صحيح عن عمر واسناد صحيح عن عثمان واسناد صحيح علي واسناد صحيح عن عروة عن ابي ذر واسناد صحيح عن ابي هريرة هذا غير غير ممكن التحقيق واذا اشترطنا معناها ما في حاجة اسمها اجماع ولهذا الاجماع الذي عليه العمل وعليه عمل ائمة الاسلام في وفقهاء الانصار الذين يعني كما يقال فمن الناس بعدهم؟ هو اجماع قول اكثر اهل العلم اشتهروا ولم ينكر ولم يعلم له مخالف خلاص اجماع وانتهينا نعم لا ما يمكن ان يستغنى عن الاجماع يقول بما ان الاجماع دليل كاشف عن دليل من القرآن والسنة يمكن ان يستغنى عن الجماع. نقول الدليل من القرآن والسنة عندنا اول شيء قد يحتمل ان يعني الامر يقتضي الوجوب ويحتمل الندب صح ولا لا؟ النهي يقتضي التحريم ويحتمل الكراهة ولا ما يحتمل؟ طيب اذا جاك واحد قال ولا تقربوا الزنا دليل قطع الثبوت لكن من ناحية في الدلالة يقول لك ولا تقربوا الزنا على سبيل الكراهة نهي على سبيل الكراهة ما الذي يدفع هذا الاحتمال ويجعله باطلا مقطوعا ببطلانه الادلة الاخرى والاجماع فاجماع العلماء على تحريم الزنا يجعل من ينكر تحريم الزنا كافر. لانه امر معلوم من الدين بالضرورة. طبعا ليس مجرد ثبوت الاجماع يعني تكفير المخالف. لكن هنا يقطع ببطلان الاحتمال الاخر هذا من وجه. اذا الوجه الاول ان الدليل اذا احتملت دلالته عدة احتمالات في الاجماع يبطل الاحتمالات هذا واحد. اثنين نقول الامر الثاني انه قد يخفى عليك الدليل ويبلغك الاجماع تمام؟ قد يخفي عليك الدليل. حكى ابن المنذر للاجماع مثلا يعني على سبيل المثال. وقت صلاة الظهر الى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال كلمة بعد فيئ الزوال هذي لا توجد في روايات الاحاديث قال بعض المحدثين وبعض الباحثين قال لم اجد هذا بعد فيئ الزوال كل الاحاديث تعلقه بمصير ظل الشيء مثله وبس وليس فيها بعد فيء الزوال وبعد فيء الزوال مشترط بالاجماع واضح؟ ولو لم يشترط لادى هذه الاشكالات كبيرة يعني لو واحد يدرك الموقف يدرك انه قد يكون الظل الشيء مثله قبل الزوال ما هو مستندهم؟ خفي علي وخفي عليك؟ وخفي على زيد لكن موجود مستند ولا اتوا به من عقولهم فيه مستند المستند عمل بلال عمل النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا مستندا. عمل الصحابة قد يبلغنه وقد لا يبلغنه كما بلغنا وبلغنا الاجماع فيجب علينا العمل بدليل الاجماع لان الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى. على كل حال انا اخشى انه يتأخر الاخوان ولهذا سنبدأ في الدرس الذي بعده نعم والله نحنا كأننا انشرحنا الاجماع لو اخذناه كان ريحنا. تفضل. نعم. من اين ينقل لنا ينقل بالتواتر وينقل الاحد ويعرف بالاستقراء. ينقل الاجماع بالتواتر سيأتي معنا ان شاء الله في التطبيق بعض الامثلة. طيب ندخل في الاجماع لانك تقريبا شرحناه وخلصنا بس من باب التفكير نقول الاجماع عندنا اركان الاجماع اول شيء الاجماع حجة ولا لا؟ الاجماع حجة مقطوع بها يعني الاجماع حجة قطعا وقد دلت الادلة المتواترة على الاجماع. اذا الدليل المتواتر هذا ايش يثبت قطعا واضح يفيد العلم. والتواتر هنا تواتر لفظي ولا معنوي؟ تواتر معنوي تواتر معنوي يعني ادلة كثيرة ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا دليل. لا تجتمع امتي على ضلالة هذا دليل. لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين هذا دليل. مفهوم المخالفة في قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. مفهوم المخالفة اذا اتفقتم عليه خلاص فهو حجته واضح؟ فنقول للاجماع حجة قطعية وهو وفرق بين اهل السنة وغيرهم فان اهل السنة يحتجون بايش بفهم الشرك والا في الفرق المبتدعة التي جاءت في العصر الحاضر التي تقول بحرية القراءة مشكلتهم الكبرى هي قضية الاجماع فهو يقول لك انا اعظم النص من القرآن والسنة لكن لا تقول لي فهم السلف الصحابة ولا يجمع الصحابة هم بشر ونحن بشر ولكل زمان دولة ورجال. فهذا الاجماع لا بد من الحفاظ على هذا السور لانه سور يحافظ على واضح؟ طيب اركان الاجماع عندنا المجمعون. وعندنا الواقعة محل الاجماع وعندنا الحكم هل هذه الواقعة؟ محل الاجماع محرم ولا واجب والصيغة واقسام الصيغة والمستند لو بس تبلغ الاخوان ان بناخذ درس جديد اللي في الخارج طيب المجمعون شرطهم اولا الاجتهاد فلا يعتد في الاجماع بقول غير المجتهد. ولا يعتد باقوال المجانين ولا بالصبيان. ولا مثلا واحد متخصص في تخصص ما له علاقة بالعلوم الشرعية يقول لا انا ماني موافق فضلا عن العامي الذي لا يعرف العلم فنقول الشرط الاول في اهل الاجماع ان يكونوا من اهل الاجتهاد الذين عندهم قدرة على النظر والاستنباط في الاحكام الشرعية الشرط الثاني المعاصرة فلا يعتبر في الاجماع علماء الامة من زمن الصحابة الى قيام الساعة يقول اصبر ما ينعقد الاجماع حتى يقوم حتى تقوم الساعة. لا اذا حصل الاجماع في عصر من العصور انما المشترط هم اهل هذا العصر واضح؟ الشرط الثالث الكلية ومعنى الكلية يعني الجميع. يعني لا ينعقد الاجماع بقول البعض بل لا بد من اجماع كل المجتهدين فاذا قال اكثرهم بقوله هذا ليس باجماع واضح؟ اذا هذه الشروط المتعلقة بالمجمعين اهل الاجماع. الشروط المتعلقة بالواقعة الاول الا يكون في هذه الواقعة اجماع سابق كان في الواقعة اجماع سابق فانه لا ان اجمع اهل العصر الثاني عقلا يعني لا يتصور ذلك لكن لو تصورنا عقلا ان اهل العصر اللاحق اجمعوا على الخلاف الاول نقول هذا باطل واضح لانه الخلاف الدليل وكذلك الشرط الثاني الا يكون فيها خلاف مستقل. فاذا اختلف الصحابة على قولين ومات الصحابة وانقرض عصر الصحابة والخلاف قائم بين الصحابة ثم اجمع التابعون على احد هذين القولين هل هذا اجماع ملزم؟ نقول ليس هذا اجماعا ملزما. اذا اذا الاجماع لابد ان يكون ليس فيه اجماع سابق ولا ولا خلاف مستقر. ويقصد بقولنا خلاف مستقر حتى نخرج الخلاف غير المستقر وهو اذا احد الصحابة ثم رجع عن رأيه فهذا خلاف غير مستقر لا يظر واما الحكم الذي اجمع عليه فيشترط حجية الاجماع ان يكون الحكم حكما شرعيا. خرج بذلك الحكم غير الشرعي فلو اتفق علماء العصر الحاضر على ان السيارة الكرسيدا افضل من السيارة الكابريس فجاء واحد بعد عصر اخر قال ابدا الصواب خلاف ما ذهبوا اليه. نقول هذا متبع لغير سبيل المؤمنين لا نقول انما المحتج به هو الاحتجاج بالاجماع في المسائل الشرعية. واما صيغة الاجماع فهي على نوعين. اجماع صريح وهو ان يصرح العصر كله بالحكم في هذه المسألة مثال ذلك هل هذا متصور؟ نعم متصور حتى هذا متصور لكن ليس شرطا لكن لو فرضنا انه ثبت عندنا ان الامة الاسلامية فيها عشرين مجتهدا جبنا هؤلاء المجتهدون كلهم واجتمعوا في صالح وجلسوا تداولوا الحكم ثم قالوا والله هذه المسألة من مسائل المحرمة شرعا واصدروا قرار ووقعوا عليه بالاجماع هذا اجماع صريح واضح؟ هذا اجماع صريح. وقد يكون الاجماع السكوتي ان جمعنا العلماء ما جمعنا العشرين كلهم وانما اجتمع عندنا عشرة. واصدروا القرار العشرة الاخرين ما حضروا الاجتماع. نشر هذا القرار في الانترنت وفي الصحف. وانتشر ووصل الى المجتهدين الاخرين. ولم ينكروه وسكتوا عنه حتى مات هذا الجيل هل يجوز للجيل الذي بعده يقول بقول خلاف هذا؟ يقول لا هذه مسألة اجماعية. ولو كان هذا القول خطأ لاظهر الله عز وجل ان مجتهدا يصرح لنا بان هذا القول خطأ. ليش؟ لان الامة بمجموعها معصومة عن الخطأ. واضح؟ طيب. وهناك نوع اخر من انواع الاجماع هو ليس قسيما لهما يعني اجماع صريح وسكوتي فيه تقسيم اخر وهو الاجماع في مسألة مثال ذلك نقول صلاة الظهر واجبة ولا لا واجبة بالاجماع هذا اجماع في مسألة واحدة فيه اجماع اخر مركب من خلاف مثاله صلاة الوتر واجبة ولا مستحبة في خلاف صح ولا لا؟ الحنفية وش يقولون؟ واجبة والجمهور؟ مستحبة. خلاص؟ خلاف. طيب ما رأيكم لو قال قائل والله ما دام العلماء مختلفين انا اقول ان الوتر مكروه صلاة الوتر مكروهة بيكون مخالف للاجماع المسألة ليست اجماعية لكن يتركب من الخلاف فيها اجماع على مشروعية صلاة الوتر واضح ونذكر له الاصوليون امثلة اخرى اللي هي مسألة اذا اختلف العلماء على قولين لا يجوز احداث قول ثالث يخرج عن محلي اجماعهم واما المستند فعندنا الاجماع لا يكون الا على مستند ومستند الاجماع تارة يكون نصا وتارة يكون قياسا فقد يكون الاجماع مبني على النص وقد يكون الاجماع مبني على قياس واضح المشايخ هذا بالنسبة لمسألة الاجمال معليش يا اخوان السماعات هذي اللي عندكم لو تظعونها في الخارج لن اظن الصوت برا ضعيف نستفيد من وجودها السماعة عندكم موجودة ولا راحت موجودة ايه لا نشغلها ونحطها برا هي ما هي شغالة انه قافلين خلاص الفطور جاهز طيب اذا بهذا انتهينا من الاجماع وان شاء الله بعد الافطار نواصل ما بعد الاجماع لان الاخوة اجمعوا على ان الخطوط ضروري في هذا الوقت وصلى الله وسلم على نبينا كنا نصلي الى الكلام خلصنا بقى الكلام عمل يا جماعة بشكل موجز وننتقل بعد ذلك الى الكلام عن قول الصحابي وحجية قول الصحابي وقد سبقت الاشارة الى ان التعبير في المذكرة الصحابي في اول الامر لماذا؟ ليعم. القول والفعل. اول الصحابة ايها الاخوة الكرام على مراتب المرتبة الاولى ما له حكم الرفع وهو وهذا ما له حكم الرفع مرجعه الى الاحتجاج باي الادلة الا دليل السنة النبوية ولهذا ليس هو المراد ببحث تركية قول الصحابي ما له حكم الرفع؟ اذا كان له حكم الرفع اذا هو سنة نبوية واضح؟ وما له يدخل فيها الشيعة منها ما قاله الصحابي على خلاف القياس هذا ذكره بعض الاصوليين وهو المعتمد كما في مختصر التحرير ان اذا قال الصحابي قولا مخالفا للقياس مخالفا لقواعد الشريعة فهذا له يعني مخالف للقاعدة العامة باستثناء جيد فهذا يدخل فيما له حكم الرفع. واضح؟ يمكن ان يمثل لذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه اجاز ان يقول الرجل بع هذا الثوب بعشرة وما زاد فهو لك يعني توكل واحد تقول له شف هذا عشرة ريال اذا زاد فهو لك. طيب لو باعها تخيل لو باع الثوب بمليون. انت قلت له بعه بعشرة ريال وبعض مليون كم يعطيك؟ عشرة ريال كم ياخذ الباقي خلاص؟ طيب هل هذا موافق للقياس ولا مخالف للقياس مخالف للقياس فان القياس ان الغرض ممنوع في العقود وهذا غرض انه يحتمل يبيعه بعشرة بعشرين ثلاثين اربعين ريال ما لنا نهاية واظح؟ طيب الامام احمد رحمه الله اجاز هذه الصورة لماذا؟ لانه ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهذا حكم مخالف لمقتضى القياس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض فيكون له حكم الرفع. واضح؟ طيب اذا اجمع الصحابة على الحكم صراحة يمكن ان نمثل ذلك باجماعهم على خلافة ابي بكر. فهذا اجماع صريح ما في اشكال وحجة قاطع الثالث ومرجعه الى اي الادلة اللي هو القسم الثاني هذا مرجعه الى حجية الاجماع. واضح؟ يعني ليس هو محل البحث في حجية قول الصحابة. طيب الثالث اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد يوزع على اصحابك في الحسن طلبوا مني والله طيب نقول اذا انتشر بينهم ولم ينكره احد فهذا ايش؟ اجماع سكوتي ومرجعه الى حجية كالاجماع دليل الاجماع وليس هو محل البحث في حجية قول الصحابي. واضح طيب الرابع اذا لم ينتشر ولم يعلم له مخالف اذا الاول قلنا له حكم الرفع والثاني والثالث هو من دليل الاجماع. وليس هو محل البحث بحجة قول الصحابة. الثالث اذا لم ينتشر او بتعبير اخر ما لم يعلم انتشاره اذا لم يعلم انتشاره ولم يعلم له مخالف من الصحابة فهل هذا حجة ولا لا؟ الجواب العظيم هو حجته على الصحيح وهذا هو محل البحث في مسألة حجية قول الصحابي وش الفرق بينه وبين اللي قبله ما الفرق بين الثالث والرابع؟ الاجماع السكوت وحجة قول الصحابة طيب بس وش الفرق؟ كله لم ينكره احد لم يعلم له مخالف شو الفرق؟ الانتشار فقول صحابي خطب به عمر على المنبر ولم ينكره احد من الصحابة هذا يعتبر اجماع سكوتي فتوى ابن عباس في لا نعلم انها انتشرت بين الصحابة او لم تنتشر والمعتبر هنا انتشاره بين الصحابة. اما كونه انتشر عند من بعده لانه دون في الدواوين لكن لم نعلم وبين الصحابة فهذا مرجعه الى ايش اذا حجيت قول الصحابي وليس اجماعا وظح الفرق اذا وجدت بعظ قال لك وهو قول فلان من الصحابة ولا يعلم له مخالف هل تقول هذي مسألة من مسائل الصحابة؟ لا الا اذا اذا انتشر. واضح؟ طيب وهذا الاحتجاج بقول الصحابي اذا لم يعلم له مخالف ولم يعلم انتشاره هو محله خلاف بين العلماء في اصول الفقه. والاكثر من الائمة يعني هل طبعا المسألة هذي فيها نقاش وبحث وفيه بحث لاحد المشايخ بتجيه تقول الصحابي يقول ان اكثر الائمة على الاحتجاج بقول الصحابي الراء الخامس وهو اذا خالفه صحابي اخر جاءت المسألة عن احد الصحابة بالجواز وعن اخر من الصحابة بالمنع. فهنا هل قول الصحابي حجة؟ نقول ليس حجة بالاتفاق واضح؟ ليس حجة بالاتفاق في الجملة وان كان بعضهم يعني فيه عنده تفصيل في هذا طيب ننتقل بعد ذلك الى الاحتجاج بشرع من قبلنا. هل الشرع من قبلنا حجة مثال ما لم ينتشر ولم يعلم انه قال ناخذ مثال على ما انتشر ولم يعلمنا مخالف. عمر رضي الله تعالى عنه خطب على المنبر مثلا وقال الرجل وان الرجم حق على من زنى اذا احسن الى اخره هذا اجماع الصحابة على الرزم ليش؟ لانه انتشر ولم يعلم له مخالف من الصحابة واضح؟ عمر خطب على المنبر وقرأ اية السجدة ولم يسجد قال ان الله لم يكتب عليم السجود الا ان نشاء طيب خطب بها على المنبر واشتهر عند الصحابة ولهذا يحكى فيه اجماع الصحابة عدم وجوب سجود التلاوة واضح؟ طيب مثال ما لم ينتشر او ما لم يعلن انتشاره ولم مخالف نقول ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال يتيمم او يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث وجوب التيمم لكل صلاة وان لم يحدث. واضح؟ قال فبعض اهل العلم ولا يعلم له مخالف من الصحابة هو قول ابن عمر. هل انتشر او لم نقول لا يعلم انتشاره فيكون هذا من باب الاحتجاج بقول الصحابي. واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى شرع من قبلنا هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ او لا نقول الشرع من قبلنا على المراتب؟ الاول ما ثبت انه شرع لنا فهذا حجة في شريعتنا ولا اشكال. وكتبنا عليهم فيها في ايش في التوراة ان النفس بالنفس طيب في شرعنا النفس بالنفس ولا لا؟ نقول نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين نكتب عليكم القصاص وخلقتنا معك قلم يا شيخ ايه ده السلك الابراهيمي بصيغة بس خلاص كويس انا في علم اصول الفقه معذرة المشايخ بس عشان مصيبة صغير في الصيانة شوف طيب معي قرام شيخ نواصل نواصل فنقول شرع من قبلنا اذا ثبت انه شرع لنا فهذا حجة بالاتفاق ولا اشكال فيه. مثل وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس وقد جاءت الاية الاخرى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فثبت انه شرع لنا وهذا لا اشكال. الثاني اذا ثبت انه ليس بشرع لنا ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. سجود التحية هل هو شرع من قبلنا؟ نعم. لكن هل هو شرع لنا؟ نقول لا جاء شرعنا بخلافه فلا يجوز الاحتجاج به. الثالث ما ورد من طريقهم يعني اذا مسك واحد التوراة وقرأ في التوراة مسألة من المسائل هل يجوز له ان يحتج بذلك؟ ولا لا؟ نقول ليس ذلك حجة بالاتفاق واضح؟ ليش ليس ذلك بحجة الفقه لانه لم يرد في شرعنا وانما ورد من طريقه في التوراة وفي الانجيل او كذا. واضح طيب الرابع ما ورد في شرعنا من الشرائع السابقة ولم يثبت انه شرع لنا ولم يثبت انه ليس بشرع لنا فهل يجوز الاحتجاج به او لا يجوز الاحتجاج به؟ هل يصح التمسك مثلا بقصة موسى عليه السلام؟ انه يجوز ان يكون المهر منفعة تمام؟ اني اريد ان ينكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني. ثلاث آآ ثمانية حجج بين ثنتا عشرة فمن عندك. نقول هذا حجة على الصحيح وهو مذهب جمهور اهل العلم. لان واذا ورد في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فانه يحتج به هذا ما يتعلق بحجية شرع من قبلنا. نعم امنع يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم طبعا هنا في خلاف في تفسير الاية يعني وجوب الصوم كما وجب على من قبلكم او هيئة الصيام كهيئة من قبلكم من قال ان هيئة الصيام كهيئة من قبلنا قال ان الاية منسوخة وقد قيل بالنسخ في هذه الاية واضح؟ طيب هذا بالنسبة للادلة النقلية جيد لما كان الكلام عن الادلة النقلية الدرس الثاني عندك شوف اشي طيب لما كان الكلام عن الادلة النقلية ناسب بعد الادلة النقلية التي هي الفاظ ان نتكلم عن دلالات الالفاظ. وقبل هذا نريد ان نأخذ التمارين بالدرس الثاني لا نحن قلنا اذا جاء عن طريقهم فليس بحجة. ابدا واضح؟ اذا محل البحث محل البحث هو في شرع من قبلنا الذي ورد في شرعنا انه شرع لهم ولم يرد في شرعنا هل هو شرع لنا او ليسوا بشرعيا. لم يرد اثبات ولا نفي. واضح هذا محل البحث نعم. صحيحة. القاعدة الصحيحة الشرع من قبلها شرع لنا ما لم يرد ما لم يرد شرعنا بخلافه لان الله عز وجل لما ذكر الانبياء من قبلنا قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. فما ورد من طريق شريعة لا من التوراة ولا من الانجيل انه شرع لهم. فالاصل استمرار الحكم انه شرع لنا. واضح الا اذا جاء دليل يخالفك ومحل القاعدة هي ما جاء نقله في شريعتنا عنه عن عن شرائع السابقين واضح؟ اما ما جاء في كتبهم فهذا لا يحتج به طيب قبل ان نبدأ في التمرين ودي الان نلخص ما سبق. نحن قلنا اصول الفقه اربعة محاور ما هي المدلول نبغى بالترتيب المدلول وانتهينا منه والدليل والدلالة والمستدلة واضح؟ انتهينا من المذلول عرفنا ان المدلول اما ان يتعلق به طلب وهو الحكم التكليفي او لا يتعلق به طلب وهو الحكم الوضعي. فاما الحكم التكليفي ان كان بطلب فعل الالزاما فهو واجب وان كان الطلب فعل ليس على سبيل الالزام مستحب وان كان طلب ترك الزاما طلب الزاما تحريم طلب ترك لا على سبيل الالزام مستحب تخيير بين الفعل والترك مباحة هذه الاحكام التكليفية الاحكام الوضعية ذكرنا انها ثلاثة مباحث. المبحث الاول ما يظهر به الحكم واولها العلة. وهي ما يدور الحكم معها وجودا وعدما. وذكرنا مثالها تشوش الذهن علة لمنع القضاء الثاني السبب مثل صلاة زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر. الثالث الشرط مثل الطهارة بالنسبة للصلاة. فاذا انتفت الطهارة انتفض صحة الصلاة واذا وجدت لا يلزمه وجود صحة الصلاة. واضح؟ الرابع المانع. واذا وجد انتفى الحكم. فاذا وجد الحيض انتفى صحة الصلاة وانت في وجوب الصلاة. تمام؟ الثانية الصحة والفساد. اذا تحققت الاسباب والشروط وانتفت الموانع يكون الحكم صحيحا. واذا انتفى الشرط او وجد المانع يكون الحكم فاسدا. وذكرنا ان الصحة والفساد تتعلق بالعبادات وتتعلق عملته في هذا منتهي من المدلول وان كنا قسمنا ايضا الواجب باعتبارات متعددة ترجعون لها. طيب انتقلنا بعد ذلك الى الدليل وقلنا الدليل نوعان دليل نقلي ودليل عقلي. الدليل النقلي واحد القرآن. اثنين السنة ثلاثة الاجماع. اربعة قول الصحابي يوم الصحابي وخمسة شرعوا من قبلنا وبهذا نكون انتهينا من الدليل النقلي. وسنأخذ التدريبات ثم نرجع بعد ذلك الى دلالة هذا الدليل النقلي دلالات الالفاظ طيب بالاجماع بسم الله طيب بسم الله. يقول السؤال الاول اذكر خمسة كتب من مظان مسائل الاجماع مع مؤلفيها. يلا الاول مظان مساء الاجماع تفضل يا شيخ. الاجماع ابن المنذر نعم ابن المنذر له كتاب اخر وهو؟ الاوسط. وله كتب اخرى فمن مظان حكاية الاجماع الاجماع لابن المنذر. الثاني من كتب ها مراتب الاجماع لابن حزم الاندلسي رحمه الله ابو محمد وفي كتاب لشيخ الاسلام ابن تيمية لخدمة هذا الكتاب اسمه نقد مراتب الاجماع. طيب الثالث من كتب؟ الاجماع ها موسوعة فيه موسوعة حديثة اظن سعدي ابو زيد موسوعة الاجماع ها طيب ايظا من كتب المتقدمين في السابقين ابن القطان كتاب اسمه الاقناع في مسائل الاجماع وهو من اوسع الكتب. جمع اجماعات ابن المنذر واجماعات ابن عبد البر وجماعات ابن حزم وغيره وواسع ومحقق مطبوع في اربع مجلدات في طبعة وفي طبعة ثانية مجلدين سعدي ابو جيب ابو في واحد ايضا جمع جماعات ابن تيمية موسوعة الجماعة عند شيخ الاسلام ابن تيمية. وايضا هناك كتب لم تختص بالاجماع لكنها مظنة. للاجماع مثل كتب الفقه المقدس نوسع مثل الاوسط لابن المنذر الاوسط للمنذر يحكي الاجماع في المسألة. كذلك كتاب مثلا كتب ابن عبد البر الاستكار والتمهيد الاستذكار قال ابن عبد البر هذا مظنة لحكاية الاجماع المجموع للنووي ايضا والمجموع لمن اوله للنووي واوسطه للسبكي واخره المطيع محمد نجيب المطيعي. طيب اذكر ثلاثة امثلة من ابواب مختلفة على المسائل المجمع عليها نبغى اول شي في الطهارة مين يعطينا مثال؟ في الطهارة مسألة اجماعية ترى بعض الناس يتصور ان الفقه اكثر ومسائل خلافية وليس هذا صحيحا. الصحيح ان المدون يعني ما اذا مسكت كتاب من كتب فقه ما يقول لك اجمع العلماء على ان صلاة الظهر واجبة واجمع العلماء على ان صلاة الظهر اربع ركعات واجمع العلماء على ان الركوع قبل السجود. يعني الان لو اخذت صفة الصلاة تستطيع تستخرج عشرات المسائل الاجماعية في صفة الصلاة لكن يمكن ما تكون موجودة في الكتب لانها ما عند اهل العلم يعني ما يقول لك اجمع العلماء على وجود صلاة اسمها صلاة الظهر خلاص مسلم هذا معلوم من الدين بالظرورة يمكن ما تجده في الكتب. وبعظ الناس يتصور انه اكثر مسائل الفقه الخلافية وليس الامر كذلك. كثير جدا من المسائل شيخ الاسلام اشار الى هذا قال اكثر المسائل اجمعية في الفقه لكن الذي يدون في الفقه ما يدونون المعلوم من الدين بالضرورة صح ولا لا؟ فيدون هنا الشيء الذي يحتاجه طالب العلم اما الشيء المعلوم من الضرورة فقد لا ندون في كتب الفقه. نعم طيب مين يعطينا مثال على مسألة اجمعين؟ تفضل ان الماء الاباقي على اصل خلقته يصح التطهر به هذا الصحيح طيب ايظا معطينا اجماع في باب الصلاة اجمع لا اجمع على ان الصلوات الخمس واجبة لكن هل اجمع على ان الصلوات الواجبة منحصرة في الصلوات الخمس في لا في خلاف في من يوجب الوتر من يوجب تحية المسجد لكن اجمعوا على انه خمس واجبات اجمعوا على استحباب صلاة الوتر صحيح طيب في الزكاة ها اجمعوا على وجوب الزكاة مو بس مشروعية اجمعوا على وجوب الزكاة صح ولا لا؟ طيب في البيوع اجمعوا على مشروعية البيع اباحة البيع طبعا المشروعية تطلق معنى واسع تطلق على الواجب والمستحب والمباح حتى المباح يقال انه مشروع طيب السؤال اللي بعده يقول من خلال ما درسته في الاجماع في النوع الاجماع ومدى تحقق شروطه فيما يأتي. الخيط الابيض هو الصباح وان السحور لا يكون الا قبل الفجر. وهذا اجماع لم يخالف فيه الا الاعمش وحده فشد ولم يعرج احد على قوله طيب هذا اجماع ولا لا ليس اجماعا ليش؟ مخالفة تلاعب طيب غيره ليش ترى ما هو لازم انه المسائل هذي يكون لها جواب وحيد هو الحق ما سواه باطل. لا. ممكن واحد ينظر يعني في بعضها تحتمل عدة نظرات. فهذا الاول يقول هذا ليس اجماعا ليش؟ لان مخالفة الواحد تقدح في انعقاد الاجماع. الثاني يقول اجماع ليش؟ لان مخالفة الاعمش الاعمش من صغار التابعين صح ولا والاجماع منعقد قبله في زمن الصحابة. يقول لك هذا اجماع منعقد. ومخالفة اعمش حكم عليها بالشذوذ يعني انه رحمه الله خالف في هذه المسألة ما اجمع عليه من قبله ومخالفة العالم للاجماع يحصل من العلم انه يخالف الاجماع احيانا ولا لا يحصل انه يخالف النص الشرعي اما لعدم بلوغه للنص او لتأوله له اسباب كثيرة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع المنام عن لمة العلم. فقد يخالف العالم اجماع منعقد قبله. قد يكون لسبب وهو انه لم يبلغه ان المسألة اجماعية. ظن ان المسألة ليست اجماعية مثلا. واضح؟ فلا اشكال انه يقال مثلا هذا اجماع منعقد والاعمش من صغار التابعين فلا يقبل قوله في خرق اجماعه في مخالفة الاجماع واضح وهو يعني يحتمل هذا وهذا يحتاج الى النظر في تاريخ الجماعة ولكن يعني سياق كلام ابن قدامة رحمه الله هذي من قول اللفظ هذا من كلام ابن قدامة في المغني فسياق كلامه انه يعتبر ان المسألة اجماعية وان مخالفة الوعد الاعمش هي مخالفة للاجماع واضح؟ طيب الثاني يقول ابن قدامة ايضا في المغني ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم روى الامام احمد والاثرا باسناده مع زرارة بن اوف وقال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من اغلق بابا وارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة ورواه الاثرم ايضا عن الاحنف عن عمر وعلي وعن سعيد المسيب وعن زيد ابن ثابت عليها العدة ولها الصداق كاملا هذه قضايا تشتهر ولم يخالفها احد في عصرهم فكان اجماعا هذا اجماع صريح ولا سكوتي اجمع سكوتي فيما يظهر لانه يقول اشتهر ولم ينذر. ولم يخالفهم احد في عصره. فالظاهر انه اجماع سكوتي وهو اجماع. والاجماع السكوتي. ليس معنى كونه اجماع لو ليسوا بحجة بل هو حجة طيب بس هو ما نقل عن كل الصحابة يعني هو يقول قضى الخلفاء الراشدين الراشدون المهديون. طبعا قضاء الخلفاء الراشدين له ميزة عن غيره وهو هذا امر. عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. الامر الاخر لما قلنا انه قول الصحابي اذا اشتهر يكون اجماع صح ولا لا؟ يكون اجماعا الخلفاء الراشدين مظنة الاشتهار لما يقظي بالحكم او يكتب بهم الامصار او يعمم على الرعية بكذا وكذا هذا لا شك انه مظنة الاشتهار فيكون اقوى ومن قول غيره من الصحابة. طيب ننتقل بعد ذلك الى الثالث قال كان الزهري يرى ان الامر بالوضوء مما مست النار ناسخ لاحاديث الاباحة. لان الاباحة سابقة قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. اذا وش رأي الزهري وجوب الوضوء مما مست النار. قال النووي كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين. ثم استقر الاجماع على انه لا وضوء مما مست النار الا ما تقدم استثناءه من لحوم الابل فالخلاف فيه معروف اجماع ولا ما هو اجماع؟ اجماع ما من يجاوب نبغى ها يا شيخ اللي في الخلف نعم نحن قلنا ان من شروط الاجماع هو ايش؟ الا يكون بعد خلاف مستقر. وهنا يقول ها يقول كان كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين خلاف مستقر ولا رجع؟ يعني الخلاف المستقر يخرج به الخلاف غير المستقر وهو ما لو قال العالم قولا ثم رجع عنه. طيب هنا يقول لك لا خلاف موجود في سنن الصحابة والتابعين. فهل المسألة اجماعية ولا خلافية؟ نقول هي مسألة الخلافية وين اجمعه؟ اهل العصر الثاني وفيه خلاف ترى بالمناسبة يعني نحن ما نشير الى الخلافات فيه خلاف بين اهل العلم في اعتبار اجماع اهل العصر الثاني يعني ملغيا للخلاف الاول. بعضهم يقول اذا اجمع التابعون حتى لو في خلاف صحابة خلاص يعتبر المسألة اجماعية واضح؟ لكن نحن صرنا على ما ذكره صاحب مختصر التحرير وهذا الغالب حتى لا يصير فيه يعني اختلاف في الاقوال وكذا فانا سرت في في المضمون وليس في الترتيب في المضمون على ما قرره صاحب المختصر التحذير في مسائل الخلاف الرابع اجمع العقلاء على صحة قول القائل فلان اعقل من فلان او اكمل عقلا. وذلك يدل على اختلاف ما يدرك به هذا اجماع يحتج به ولا لا ليش يا جماعة انت ماشي ليس حكما شرعيا نعم ليس حكما شرعيا ليس ليس حكما شرعيا فنقول لو قال قائل خلاف هذا يكون مخالف للعقل لا نقول انه مخالف للشرع لان الاجماع ينعقد على المسائل الشرعية الخامس اختلف العلماء في اشتراط الشهادة او الاعلان في النكاح فقيل ان الشهادة شرط لاحظوا الان الخلاف مسألة خلابية منهم من يقول يصح النكاح اذا اعلن ولو لم يوجد شهود مذهب مالك تحول لنا الثاني يقول الاعلان سنة وليس شرطا والشرط هو الشهود خلاص؟ ولم يقل احد من اهل العلم بعدم اشتراط اي منهما فلا يجوز النكاح بلا بلا شهود ولا اعلان بالاجماع هذا صحيح اجماع اجماع نعم اجماع واضح وهذا اجماع مركب من خلاف اللي هو اختلف العلماء على قولين لا يجوز للانسان ان يحدث قولا ثالثا واضح؟ فالذي قال يتركب من هذا يعني اه اجماع اختلف العلماء في ميراث الجد مع الاخوة على قولنا القول الاول ان الجد يحجب الاخوة والقول الثاني ان الاخوة يرثون مع الجد ومضمون القولين الاجماع لان الاخوة لا يحجبون الجد لو قال قائل ما دام العلماء مختلفين في ميراث الاخوة مع الجد انا اقول ان الاخوة يحجبون الجد رأيكم؟ مسألة خلافية نقول تركب منها اجماع واضح يا مشايخ واضح طيب اللي بعدها اختلف العلماء في حكم الوتر فقيل بوجوبه وقيل باستحبابه فلو قال احد من كراهته لكان خارجا عن الاجماع ها يا شيخ اجماع صحيح اجماع ما في اجماع اجماع ان هذا خارق للاجماع لو واحد يقول الوتر مكروه نقول خرقت الاجماع واتبعت خير سبيل المؤمنين لانهم مختلفون لكن على قول لين يتركب منهما الاجماع على مشروعية الوتر الثامن يقول واعلم ان مما اتفق عليه العقلاء شوف اتفق عليه العقلاء ان التمثيل يعني التشبيه اذا جاء في اعقاب المعاني او برزت هي باختصار في معرضه ونقلت عن صورتها الاصلية الى صورته كساها ابهة وكسبها منقبة. ها نقول هذا ليس اجماعا بالمعنى الشرعي. ليش؟ لان هو امر ليس امرا شرعيا امر ذوقي. العقلاء متفقين على ان التشبيه اجمل لو جا واحد قال لا انا ارى انك تأتي بالعبارة صريحة افظل من ان تأتي بالتشبيه خلاص؟ نقول خالفت الاجماع واتبعت غير سبيل المؤمنين قل لا هذه ليست مسألة شرعية. التاسع قال الزرقاني في شرح الموطأ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد. كان الخلاف في منع الصلاة فيه قديما. رواه ابن ابي شيبة عن ابن مسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وان كان اوسع مما بين السماء والارض ونسب ونسب ابن بطان ذلك ابن عمر ثم قال لم يتابع عليه ثم استقر الاجماع على الجواز اللي هو مسألة الصلاة في الثوب الواحد. فيه خلاف ثم وجد الاجماع هذا الاجماع اجماع يتحقق ولا نقول ليس اجماعا والخلاف باقي مم ليس يا جماعة ليش؟ لان في خلاف مستقل قبلهم ها؟ ها يا شيخ لم يستقر الخلاف. هو طبعا عدم استقرار خلاف معناه ان اهل العصر رجع الى الخلاف. فاذا ذكر عن ابن مسعود وعن ابن عمر الرجوع صار خلافا غير مستقر كما يذكر مثلا عند بعض الصحابة يروى عن بعض الصحابة انه قال بالمتعة ثم لما بلغه الدليل رجع واضح؟ فهل هذا يعتبر مسألة المتعة؟ متعة النكاح خلاف ولا اجماع اجماع على تحريم المتعة. واضح؟ طيب ومتعة الحج؟ اجماع ولا خلاف ها في خلاف بين الصحابة فيه متعة الحج اقل ما يمكن يعني اوضح خلاف فيه وجوب المتعة في الحج اللي هي متعة التمتع في الحج واضح؟ في خلاف؟ هل هو واجب او ليس بواجب؟ وتعرفون المسألة طيب ووضحت المسألة تضحك الان ابن عمر وابن مسعود يروى عنهما يروى عنهما عدم جواز الصلاة في الثوب الواحد خلاص هذا قول ولا ما هو قول؟ معتبر ولا ما هو معتبر؟ صادر من اهله صادر من اهله. طيب الجمهور لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. طبعا طيب خلي التنبيه هذا في الاخير طيب اذا في خلاف في عصر الصحابة طيب ايش يقول ابن بطال او نعم قال ثم استقر الاجماع على الجواز يعني جواز الصلاة في ثوب واحد طيب مسألة الصلاة في الثوب الواحد اجماعية ولا خلافية؟ بمعنى لو ان مجتهدا من المجتهدين في العصر الحاضر او في غيره من العصور قال انا نظرت في ادلة الفريقين هذا طبعا يمكن افتراضه فرأيت ان القول بالمنع هو الاصلب. هل نقول خرق الاجماع واتبع غير سبيل المؤمنين؟ او نقول لم يخالف الاجماع؟ نقول لم يخالف الاجماع لان هذا الاجماع انعقد بعد خلاف مستقر. فيه قول ثاني يرى انه فرق الاجماع؟ نعم. فيه قول ثاني يرى انه مخالف للاجماع. واضح؟ طيب وش معنى الخلاف المستقر نقول مثلا ابن عباس يروى عنه يروى عنه انه قال بالمتعة في النكاح ثم رجع عن ذلك ان صح عنه فقد صح عنه الرجوع خلاص؟ هل مسألة المتعة في النكاح اجماع صحابة ولا خلافية؟ نقول اجماعية واضح؟ فلا نقول والله هذا الخلاف لا هذا الاجماع لا ينعقد نقول تنعقد لانه خلاف غير مستقر. واضح طيب قال بعض الباحثين رقم عشرة في حكم الفحص الطبي قول الزواج اجمع العلماء والمعاصرون على جوازه في الجملة بناء على ايش؟ قال بناء على انه صدرت به توصية بعض المؤتمرات العلمية وهو ما قرره المجمع الفقهي. قال لك المجمع الفقهي قرر هذا وبحثت لم اجد احد مخالف من المعاصرين. ولهذا فهذه مسألة اجماعية هذا يسمى اجماع سكوتي وحجة نعم حجة اذا ثبت تحقق فهو حجة طيب ولهذا المسائل المعاصرة ممكن ينعقد فيها الاجماع ليس الاجماع مختصا بزمن الصحابة بل من يقول بان زمن الصحابة ينعقد فيه الاجماع ولا ينعقد ممن بعدهم يقول ليش؟ يقول لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الانصار فمن بعدهم لا ينضبط الخلاف جيد الحقيقة انه في العصر الحاضر وان تفرقوا العلماء في في الامصار الا ان التواصل اسهل مما كان عليه زمن الصحابة يعني التواصل ما بين مكة والمدينة في زمن الصحابة اسهل ولا التواصل بين المدينة و نواكشوط في موريتانيا اسهل بين المدينة ونواكشوط في زماننا اسهل من التواصل بين مكة والمدينة في الزمن الاول. صح ولا لا؟ رفع السماعة يا شيخ هل صحيح انك تقول بهذا القول؟ قال نعم اقول به. نشر في انترنت ونشر في الجرايد ان فلان وطلع في الشريط الاخباري يصل الى مئات الالوف من الناس لم ينكره احد. اجماع ولا لا؟ اجماع اجماع سكوتي واضح؟ فمسألة انه لا يتصور بل يتصور. يتصور ووقع تمام؟ طيب السؤال الثاني قال ابن قدامة رحمه الله اول مسألة عائلة وترى التركيز على الاجماع مهم التركيز على الاجماع واغلاق باب اللعب بمسائل الاجماع الاجماع مهم جدا جدا للحفاظ على الدين. لانه لو تركنا المسألة حتى لو كان اجماع بعض الناس يزهد في الاجماع ويزهد في حكايات ائمة. يأتي واحد يقول لك ابن المنذر ما يعترض ما يعتد به بالاجماع سبحان الله ابن المنذر هذا الذي عليه الناس بعده عيال عليه في الخلافة في معرفة مذاهب علماء الانصار لا يعتد بالاجماع من اللي يعتد به رسالة الدكتوراة كتبت في القرن الخامس عشر في مساء الاجماع هذا اللي يعتد بها وابن المنذر لا يعتد بها هذا كلام فيه مجازفة. ووجود مسائل حكي فيها الاجماع ولم يتحقق الاجماع لا ينكر مو بمعنى هذا نسقط الاجماع وجود احاديث صححت وتبين انها ضعيفة. لا يعني اننا نسقط الاحتجاج بالسنة. لكن نقول والله هذه المسألة ليست اجماعية وانتهى الامر عند هذا طيب السؤال اللي بعده يقول قال ابن قدامة اول مسألة عائلة معنى مسألة عائلة العون في الفرائض. حدثت في زمن عمر رضي الله عنه فجمع الصحابة للمشورة فيها. فقال العباس رضي الله عنه ارى ان تقسم المال بينهم على قدر بسهامهم فاخذ به عمر رضي الله تعالى عنه واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس. خلاف ابن عباس في المسألة بعد بعد اتفاق الصحابة عليها هل هو مخالف الاجماع او لا اربط هذا بما سبق ان ذكره فيه من الشروط من يجاوب هل هذا مخالفة للجماع ولا لا؟ لعلي ما اشرت للمسألة وكان من المهم ان اشير اليها لكن نشوف ليس خلاف ليس مخالفة للاجماع. طيب بعد ما نعم في نفس العصر نعم نحن اشرنا اليها في مسألة المعاصرة ان المعتبر هو قول علماء العصر واضح؟ فاذا انقرض قول علماء العصر فمن بعدهم هل يعتبر خلافهم يعني بمعنى الاتي الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا خالف واحد في زمن الصحابة احد الصحابة اجمعوا ثم خالف. خلافه هذا مخالفة للاجماع لا لكن مات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يقل احد بخلاف قولهم تمام؟ جاء واحد من صغار التابعين بعد وفاة الصحابة وصل الى مرتبة الاجتهاد ونظر في المسألة قال له انا ارى خلاف قال به الصحابة يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز بالاشكال بلا اشكال ليش؟ لانه هذا انقرض العصر وهذي المسألة نسميها الاصوليون مسألة انقراض العصر وليس صحيحا ان باقي انقراض العصر يعني عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد وليس باللازم انه لا ينقرض العصر الا في واحد خالف لا مو بصحيح. اكثر المسائل ينقرض العصر دون ان يخالف احد فلو مثلا على سبيل المثال العلماء الموجودين في اليوم في هذا اليوم اجمعوا على مسألة من مسائل الفقه ان حكمها التحريم جيد طلابهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد بلغوا بلغ بعضهم رتبة الاجتهاد في زمانهم ولم يخالف ثم ماتوا اصحاب الاجماع وانقرض عصرهم وجاء هذا اراد ان يخالف بعد انقراض العصر له ذلك ليس له ذلك. خلاص انقرض العصر يكتسب الاجماع الحجية وما في اشكال. هناك من اهل العلم من لا تشترط انقراض العصر بمعنى انه اجتمع العلماء نص ساعة وتداولوا الرأي ثم حكموا في المسألة بالتحريم واجمعوا عليها خلاص خرجوا من الباب واحد رجع ثاني يوم اراد ان يرجع الرأي يقولون ليس له ان يرجع هذا القول الثاني الذين لا يشترطون انقراض العصر بمعنى ان الاجماع ممكن ينعقد خلال دقائق انعقد الاجماع ما يحق لك لن ترجع واضح؟ اذا فيه مسألة بالاجماع هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط؟ فالذي يشترط انقراض العصر يعطي الاجماع زيادة قوة لانه يعطي مهلة للمجتهد ان يتأمل وان يرجع ولو رجع عن رأيه في عصره لا بأس لكن ليس للعصر الثاني ان يرجع واضح؟ وليس صحيحا ان اشتراط انقراض العصر يؤدي الى ايش؟ الى عدم تحقق الاجماع لاننا نشترط انقراض عصر واحد اهل الاجماع بس طيب السؤال نعم اذا خلاف ابن عباس في هذه المسألة هذا مبني على مسألة ايش انقراض العصر هل يشترط انقراض العصر؟ او لا يشترط انقراض العصر؟ فمن يقول انقراض العصر شرط لتحقق الاجماع؟ يقول خلاف ابن عباس سائغ ما في اشكال ولم تتحقق الاجماع في المسألة. من يقول انقراض العصر ليس شرطا يقول لا. نحكي اجماع الصحابة في هذه المسألة. تفضل يا شيخ نعم اذا بلغ رتبة الاجتهاد في العصر وخالف في ذلك العصر له ان يخالف واضح؟ لكن لو ماتوا هؤلاء هل لمن بعدهم ان يخالف؟ لا يعني النازلة نزلت في تاريخ خمسطعشر اربعة الف واربع مئة وخمسة وثلاثين كم في مجتهد في الامة قالوا في الامة فيه خمسة وخمسين مجتهد مثلا فاجتمعوا ونظروا في المسألة وحكموا فيها. بعد ثلاثة شهور بدا لاحدهم ان رأيا اخر غير ما قاله مع الجماعة ورجع عنه له عند من يقول باشتراط انقراض العصر يقول له ذلك واضح؟ من يقول لا يشترط انقراض العصر ينعقد الاجماع بمجرد لحظة يقول ليس له ان يرجع خلاص المسألة فيها دليل شرعي وهو الاجماع واضح؟ طيب سنة الف واربع مئة وسبعين جاء واحد مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد وكان حيا في زمن النازلة خلاص؟ لكنه لم يكن مجتهدا نقول لا يعتبر اجتهاده بعد ذلك لانه انقرض عصر اذا مات المجتهدون يعني انقراض العصر يعني موت المجتهدون موت المجتهدين الذين نظروا في هذه المسألة السؤال الثالث يقول احدهم منع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ليس من الشرع في شيء والاسلام لم يحرمه ولا توجد اية ولا حديث يحرم زواج المسلم من كتاب مطلقا طيب خلينا نتنزل معهم لو تنزلنا وقلنا ما في اية ولا حديث وفي هذا الكلام خطأ اصلا لكن لو تمزجنا نقيم هذا القول العلماء اجمعوا على تحريم زواج الكافر من المسلمة ام نقول هذا قول مردود وباطل ليش لانه مخالف للاجماع. واضح؟ لاحظ هنا لاحظ هنا اهمية الاجماع. انت لو اتيت له بالاية هذا المدعي اطلع على الاية والنطق عليها اطلع لكنه سيناقشك في دلالتها خلاص فنحن لا نقول ان الادلة الاخرى نقول الاجماع ما له فائدة لانه لا بد يكون له مستند لا. المستند هذا يحتمل عدة احتمالات من جهة الدلالة قد يكون امر عن الوجوب وقد يكون للتحريم قد يكون للعموم محفوظ وقد يكون العموم مخصوص. فوجود الاجماع يبطل الاحتمالات الاخرى واضح؟ السؤال الرابع يقول قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم ان الكافر لا ولاية له على المسلم بحال يقول واتفقوا ان الامامة لا تجوز لامرأة ولا لكافر ولا للصبي والقاضي عياض يقول اجمع العلماء على ان الامامة لا تنعقد لكافر عليه. ما تقييمك لقول بعض الناس وقد تتبعت جذور هذا الرأي يعني تحريم ولاية الكافر يقول تتبعت جذور هذا الرأي في التراث السياسي الاسلامي فوجدت انه رأي فقهي مبني على مصلحة حقيقية في عصر الانبرا والطوريات حينما كان الناس على دين ملوكهم لكن ليس مبنيا على نص من الوحي الاسلامي لكننا لم نعد نعيش في عصر امبراطوريات ولم يعد من الخطر على الاسلام ان يكون رأس الدولة غير مسلم وليس ما حقق المصلحة في القديم يحقق مصلحة في عصر والظهر قوله مردود عليه لا قيمة له ليش؟ للاجماع. لاحظتم الان انت هذا الرجل يناقشك في الدليل. تقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول لك لا هذا خبر وليس حكم تمام؟ فانت تبطل هذا الاحتمال الذي يدعيه بايش؟ بالاجماع والا لو ادعى لنا فقط الاجماع نقول الاجماع له اهمية عظيمة جدا في الشريعة. تفضل يا شيخ وزير مثلا خلنا من المسائل الفقهية والشأن ما عندي جواب. السؤال الخامس نحن لا نتكلم عن المسائل يعني واحد يسألني طيب لو كان كذا لو كذا هذا ليس بحثا فقهيا اصلا. انما نحن نريد ان نقول ان القول الذي يقول به الانسان اذا كان مخالفا لمن قبله هذا مردود عليه. واضح مخالف للاجماع. تفضل يا شيخ كيف قول الشاد مخالف لنص قال في النصف نحن نقول حينما هنا مسألة مهمة ترى وهذا السؤال مهم جدا حينما نقول المسألة ليست اجماعية لا يعني ان المسألة حرية شخصية يعني بعبارة اخرى الاجماع حجة صح؟ لكن هل الخلاف حجة للاسف بعض الناس اليوم يظن ان الاجماع حجة وان الخلاف حجة نعم السؤال الذي بعده نعم اقول ايها الاخوة ان الخلاف ليس بحجة لا يوجد احد من اهل العلم عدل خلافه دليلا من الادلة الشرعية يعني الان يجيك واحد تقول يا اخي هذا ما يجوز بيقول لا يا اخي في خلاف كأن خلاف العلماء حجة واضح؟ فحينما نقول هذه المسألة ليست اجماعية لا يعني ان الخلاف فيها ثابت ولا يعني ان كل الاقوال فيها صحيحة بل المصيب واحد والثاني مخطئ قد يخطئ العالم خطأ بينا بمخالفة نص لم يبلغه. فيكون معذورا في ذلك. واضح؟ لكن هل نحكم على بانه اجماعية هاه لا نحكم عليها بالاجمعين وحكمنا عليها بانها ليست اجماعية هو معناها انه انتفى فيها دليل الاجماع وليس معناها انه فيها كل الادلة الشرعية فيها دليل من من السنة خلاص يغني واضح؟ نعم قال السؤال الخامس عن عبيده قال عبيد ولا عبيدة وليش عبيدة يتبين اللي بعده. قال خطب ايش ها علي رضي الله عنه ليش صار عبيده؟ ليش ما صار عبيدة عبيد السلماني ومن المكثرين عن علي رضي الله عنه ولى اهل الحديث في دونه مو باصح الاسانيد عن علي ما هو وش اصح لساني؟ عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه صح ولا لا؟ وهو عبيد هكذا وليس عبيدة. طيب طيب قال خطب علي رضي الله تعالى عنه والناس فقال شاورني عمر في امهات الاولاد فرأيت انا وعمر ان اعتقهن فقضى به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت ان ارقهن. قال عبيدة فرأي علي فرأي عمر وعلي في الجماعة احب الينا من رأي علي وحده هل في هذا الاثر اجمع؟ ما نوعه ان وجد؟ وما الشرط المختل لم يوجد ليس اجماعا عند من عند من يقول بعدم اشتراط انقراض عفوا هو ليس اجماعا عند من يقول باشتراط انقراض رأسه. نعم. من يقول باشتراط انقراض العصر يقول ما في اجماع ومن يقول بعدم الاشتراط يقول خلاص انعقد الاجماع في لحظة والمذهب عندنا الحنابلة المشهور يعني في مختصر التحرير وغيره يقولون انه يشترط انقراض العصر وهذا يعطي الاجماع قوة طيب وهل في هذا الاثر اجماع نقول على ما سبق وما نوعه؟ اجماع سكوتي ولا صريح هاه سكوتي سكوت. نعم طيب الشرط نقول هو انقرض العصر طيب السؤال السادس يتعلق بمستند الاجماع نحن قلنا الاجماع لا ينعقد الا عن مستند وقولنا الاجماع لابد له من مستند لا يعني انه لابد انك تعرف مستند الاجماع فرق واضح؟ في فرق ولا لا؟ الاجماع حجة عليك ولو لم تعرف مستنده. لكن لا يمكن ان يجمع العلماء هكذا اعتباطا. اتفاقا فجأة كلهم قالوا حلال ما عندهم اي دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من القياس ولا شي. ممكن غير ممكن. لكن الاجماع يلزمك وحجة عليك ولو لم تعرف مستنده. تمام وعلى كل حال فالمراد من من هذا ان مستند الاجماع لا يلزم ان يكون نصا بل قد يكون نصا وقد يكون قياسا نصا ونحو ذلك طيب السؤال اللي بعده السابع يقول بين مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي. اذا انتهينا من تمرينات الاجماع ندخل في التمرينات قول الصحابي ما مدى صحة الاحتجاج بقول الصحابي فيما يأتي مع ذكر نوعه حسب ما درست الاول قال الامام النووي رحمه الله اجماع الصحابة واتفاقهم على ان كلام الله تعالى منزل. والذي يحقق ذلك تتبع جريانهم. وان وان هذا الامر كان او ان هذا الامر كان مقررا قائدهم جازمين اذ لو تطرق الى احد منهم في ذلك شك او شبهة لا ازاله بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا فيه من الحمية في الدين والاحتراز عن الوقوع في الجهالات وحين حينئذ يعلم ان عدم سؤالهم مع كثرة اطلاق لفظ النزول فيما بينهم وانتظارهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقائعهم دليل على اجماعهم واتفاقهم على ان كلام الله منزل على صلى الله عليه وسلم ونحن نشير الى جملة من تلك الوقائع التي يعصر احصاؤها ليحصل الجزم بانهم كانوا معتقدين ذلك ثم ساق جملة من ذلك هذا من اي انواع الاجماع؟ عفوا هذا قول الصحابي من اي انواع قول الصحابي ما هي بالحسب الاول ولا الثاني والثالث ولا الرابع ولا الخامس خمس مراتب لحدود المصح الاول ما له حكم الرفع هذا يدخل فيما له حكم الرفع لأنه هذا لا يدرك بالرأي هذا واحد الامر الثاني انه ايضا اجماع صريح لانه يقول هذا كلهم يعتقدون ذلك جازمين. وهنا يعني ادرك الاجماع الصريح عن طريق التتبع اقرأ والقرار واضح طيب الثاني واذا تاب القاذف قبلت شهادته هذا اظنه كلام ابن قدامة يقول لانه اجماع الصحابة عفوا هذا كلام الذي يشرحه ابن قدامة في المغني وابن قدامة في المغني يشرح كتاب تبي ايش؟ مختصر الخرقي مختصر القراء ابو القاسم الفرقي الحسين رحمه الله قالوا اذا تاب القاذف قبلت شهادته لانه اجماع الصحابة رضي الله عنهم فانه يروى عن عمر رضي الله عنه انه كان يقول لابي بكرة حين شهد على المغيرة ابن شعبة تب اقبل شهادتك تب اقبل شهادتك صح مجزوم ولا اقبل ولا اقبل؟ نعم نقول مجزوم لانه في جواب الطلب طيب اقبل شهادة شهادتك. ولم ينكر ذلك ولم ينكر ذلك منكر منكر فكان اجماعا. وينكر ذلك منكر فكان اجماعا شو السؤال؟ من اي انواع قول الصحابي؟ من اين المراتب الخمسة؟ تفضل يا شيخ. نقول انتشر ولم يعلم انه مخالف فهو اجماع سكوتي الثالث روي عن حذيفة وابن عباس انه من قالا اذا وضعتها اي الزكاة في صنف واحد اجزأك ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة هل يشترط تعميم اصناف الزكاة كلها؟ ولا يكفي صنف واحد مسألة فقهية معروفة ايش يقول ابن ابن عبد البر يقول روي عن حذيفة ابن عباس انهم قالوا يجزئ في صنف واحد ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة هذا من اي المراتب الاول ما له حكم الرفع الثاني اشتهر ولم ينكر وين اشتهر نقول هل هذا فيه دليل على اننا مشتهر ما ما ندري اشتهر ولا ما نشتغل فنقول هذا من القسم الرابع الذي لم الذي لم ينتشر او بعبارة ادق كما سبق الذي لم يعلم انتشاره ولم يعلم مخالف من الصحابة فيكون حجة على الصحيح وخالف في هذا بعض اهل العلم ولهذا مذهب بعض اهل العلم المذهب الشافعي يشترط التعميم صح ولا لا طيب ويروى الله اعلم بصحة ذلك يروى ان مذهب الشافعي او يعني يقرر هذا بعض المسؤولين ان مذهب الشافعي الجديد هو عدم الاحتجاج بقول الصحابي ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به وفي القديم حجة لما ورد من فظلهم اقدم وظعفوه فليرد وعندنا معشر الحنابلة وعندنا ما قال في القديم احق بالتصحيح والتقديم طيب الرابع روي روى مالك عن ابن شهاب عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عوف وهذا فيه فيه لطيفة اسنادية وهي ايش من روى عن ابيه نعم رواية الابناء عن الاباء طلق امرأته البتة وهو مريض فورثه عثمان منه بعد انقضاء حدتها. قال ابن ابن قدامة واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان اجماعا هذا من اي المراتب في احتجاج قول الصحابي الثالث الذي هو الاجماع السكوت اشتهر ولم ينكر واضح وترى اللي ما يضبط الاصول ولا يكون بعض الناس يدخل على الفقه هو ما ما ضبط الاصول او ما تعلم الاصول تجده يأتي الى كلمة مثل كلمة ابن المنذر ابن السابقة يقول روي عن حذيفة ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة يقول يا اخي هذه مسألة من مسائل الاجماع اجمع عليها الصحابة هل هذه الدقة؟ لا ليست دقة هذا ما ما حكي فيه الاجماع قوله لا يعرف لهما مخالف ليس حكاية للاجماع واضح يا شيخ تمام؟ طيب عن ابن عمر نعم المسألة اللي بعدها التيمم لكل صلاة. عن ابن عمر قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث. قال البيهقي اسناده صحيح. قال ابن حجر الهيثمي ولا يعرف له مخالف من الصحابة ما هو ابن حجر العسقلان غيره نفسه بالحجر على السكران والواحد الثاني واحد ثاني بعده هذا من فقهاء الشافعي طيب قال ولا يعرف لهم مخالف للصحابة؟ هذا من اي مراتب قول الصحابي؟ الرابع نعم الذي هو محل الخلاف. قول لا يعرف انتشاره ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة واضح وهو حجة كما ذكرنا عند الامام احمد وغيره وغيره طيب او نقول وغيره يعني وغيره يحتج به طيب واصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف وسواء كان حدثه اكبر وهو من يجب عليه الغسل او اصغر وان كان النحويين يقولون الصاد بعد التسوية ام سواء علينا اجزعن ام صبرنا طيب ام اصبغ وهو من يجب عليه الوضوء؟ هذا قول جماهير اهل العلم وروي ذلك عن علي وسعد وابن عمر وسلمان ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة هذي مسألة ايش؟ عدم جواز مس المصحف من قبل المحدث قال لك هذا قول فلان وفلان وفلان علي وسعد وابن عمر وسلمان. ولا يعرف لهم مخالف الصحابة ها ثالث ولا الرابع؟ اذا انتشر هو الثالث اجمعوا سكوتك واذا لم نعلم انتشاره فممكن واحد يقول والله انتشر علي رضي الله عنه من الخلفاء وكذا المقصود انه قد قد يحصل الخلاف في الحكم على الفرع الفقهي انه يندرج تحت اي القواعد الاصولية هذا وارد واضح لكن اذا لم يثبت الاشتهار فالاصل انه من القسم الرابع الذي هو محل خلاف في الاحتجاج الامور طيبة يا شيخ ابراهيم اه بس يبغون نسخة من اللي وراك هذي يا شيخ؟ هذي هنا تصورونها يا شيخ؟ اي نعم طيب جزاك الله خير ممكن انا اقول يعني ممكن لا بس هو هل هو في هذه هذه القظاء علي؟ هي ليست قظاء هي فتوى واضح الخليفة قد يقضي بين الناس بشيء ويعمم على الاربعية. هذا ما في اشكال في اشدهاره. قد يخطب به على المنبر ما في اشكال اجتهاري. لكن قد يفتي في مسألة ولا يشتهر واضح؟ ولهذا على الهامش الاقوال التابعين يعني بعض اهل العلم يقول قول عمر بن عبد العزيز ينبغي ان يحتفى به اكثر من غيره ليش؟ او له قوة لسببين السبب الاول انه فقوله مظنة الاشتهر الامر الثاني ان الخليفة له من مستشارون من الفقهاء ويشاورهم وكذا نعم السؤال اللي بعده عن عائشة رضي الله عنها سألتها امرأة كانت ام ولد زيد ام ولد لزيد ابن ارقم وش معنى ام ولد لزيد ابن ارقم اما وش صار؟ انجبت منه ولا انجب منه؟ انجبت منه طيب صح ولا لا هو يصح هذا على سبيل المجاز انه انجب يصح طيب طيب المقصود انها ام ولد يعني انها كانت امة وطئها واتت بولد ام ولد لزيد ابن ارقم يا ام المؤمنين اني بعت من زيد عبدا الى العطاء يعني مؤجل خلاص بثمان مئة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه. رجعت اشترته منه قبل محل الاجل بست مئة نقدا فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يتب هذا من اي انواع قول الصحابي الرابع اللي هو اللي هم اهل البحث قول الصحابي لم يعلنوا اشتهره ولم يعلم المخالف. طيب هذا يقول كذا الخامس قول صحابي خالفه غيره من الصحابة لان عائشة رضي الله عنها طيب في حد عنده رأي ها؟ الاول ما له حكم الرفع لانه لا يدرك بالرأي فان الصحابي قد يحكم بالتحريم اجتهادا لكن لا يحكم بالعقوبة المعينة وهي ابطال اجر الجهاد الا عن توقيف في غيره في رأي اخر ها فنقول لاحظوا الان مثل هذا المثال تجدون اهل العلم يختلفون يناقشونه لهذا الذين يقولون بتحريم العينة هذه المسألة التي حصلت هي مسألة ايش؟ العينة ومذهب جماهير اهل العلم تحريم العينة فيحتجون بهذا فيأتي المخالف وش يقول يقول هذه مسألة خلافية بين الصحابة. فزيد بن ارقم يرى الجواز وعائشة ترى التحريم تمام؟ لانه سبق معنا ان مذهب الصحابي يشمل الفعل واضح؟ ولهذا يختلف اهل العلم في ادراجها تحت يجيب عليهم اصحاب القول الاول يقولون لا ليست مسألة خلافية لان هذا لا يدرك بالرأي واضح؟ فليست المسائل رياضيات هذا قد ينظر لها بنظر وهذا ينظر لها بنظر اخر. الثامن عن عبد الله بن شقيق قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف المحلل بالحزب اي الانواع الثالث اشتهر المنكر والاصل ظاهر العبارة انه يحكي اجماع الصحابة لانهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر انه يتكلم عن الجميع ولهذا بالاثر الذي بعده عن عبد الله بن شقيق العقيري قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من تركه كفر لا يرون شيئا من الاعمال تركه صح ولا لا؟ يتعدى الى مفعولين نعم تركه تركه لا يرون شيئا تركه ولا تركهم؟ ولي رأى الرؤيا ان ما لعلم ها وبيقول كذا ابن مالك واللي رأى وقرار الانعاش. ها تركه كفر. نعم. فيكون الجملة مفعول ثاني. كذا. جيد. لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر نعم غير الصلاة تركه كفر غير الصلاة مظبوط طيب وش من اي الانواع هذا؟ قول الصحابي ما هو حكم الرفع لانه لا يدرك بالرأي ممكن واذا نظرنا الى الثاني او الثالث ايضا هذا ظاهره حكاية اجماع الصحابة على ذلك وقد ذكره بعض اهل العلم اجماعا للصحابة. العاشر عن سعيد بن المسيب ولا المسيب اه اختلف فيه والمشهور بالفتح طيب عن سعيد المسيب ان عمر ابن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم جميعا. قال ابن حجر ولم ينكر عليه مع شهرته مسألة ايش؟ قتل الجماعة بالواحد. عمر قال قتله نقول الثالث اشتهر ولم ينكر فيكون هذا من باب الاجماع السؤال السادس استدل بعض المعاصرين على جواز استثمار اموال الزكاة من قبل الامام وان تضمن ذلك تأخير صرفها لمستحقيها دون ضرر بما روى ابن ابي شيبة باسناد الصحيح عن نافع طبعا ابن ابي شيب المفروض تكتب بالهم بالالف هنا صح ولا لا عندكم بدون الف المفروض ايش؟ ابن ابي شيبة باسناد صحيح نافع عن ابن عمر حتى ابن عمر ان عمر حمى الربذة لنعم الصدقة. ما التكييف الاصولي لهذا الاستدلال يندرج تحت اي انواع الادلة هذا المقصود بالاصول يعني يندرج تحت اي انواع الادلة هاه قول صحابي ولا اجماع ولا يكون اجماع تمام؟ ممكن نقول انه يعتبر من قبيل الاجماع لانه عمر حماه ولم ينكر عليه احد. فنقول هذا اجماع. لانه هذا مظنة الاستجابة. ويمكن ان تقول هو قول او الصحابي لانه كما ذكرنا ان فعل الصحابي مذهب له طيب راجع اقوال الصحابة في المسائل الاتية ثم صنفها وبين مدى حجيتها وهذي ان شاء الله ترجعون لها في البيت تبحثون طيب الصفحة اللي بعدها اللي هي شرع من قبلنا تفضل يا شيخ. ها الشرع من قبلنا من قبله لا اله الا الله. طيب نرجع له ماشي لا يدرك بالرأي. يقول ما معنى لا يدرك بالرأي قول الصحابي اذا كان مما لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع. يدخل في ذلك اول ما يدخل الامور الغيبية فلو جاء عن احد الصحابة مثلا ان في الجنة كذا وكذا خلاص؟ او ان من صفات الله عز وجل كذا وكذا. او ان من فعل كذا عوقب بعقوبة اخروية معينة فهذا لا يدرك بالرأي واضح؟ نعم. يعني لا يدخله الاجتهاد. انت ممكن تجتهد ان هذا حلال وهذا جائز وهذا مستحب وهذا محرم. لكن لا يمكن تجسد يقول والله من صلى الوتر فله ثلاث حوريات في الجنة هل هذا مما يدرك بالرأي نقول لا ما يدرك ابراهيم لكن يمكن ان تبحث تجتهد في دلالة الامر بالوتر هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب؟ هذا ممكن يدخله الاجتهاد. واضح؟ اما فهو نقل مجرد تفضل يا شيخ شرع من قبل ما ورد عن طريقهم ليسوا حجة. الان يأتي في الامثلة الان تطبيقات الان يأتي ان شاء الله تفضلوا ما سمعت شيخ الاجماع متى يكون قطعيا؟ نعم الاجماع القطعي هو الاجماع الصريح. الذي ثبت ثبوتا متواترا. هذا اجماع قطعي كما ذكر هذا ابن قدامة في الروضة. واما اجماع الظن فهو الاجماع الذي يدخله الخلاف. مثاله نقول مثاله الاجماع السكوتي خلاص هو اجماع ظني وش معنى ظني؟ يعني ليس بحجة؟ لا. اجماع ظني يعني حجة. واضح؟ فحينما يحكم على الشيء لانه ظني يعني حجة ولا ما هو حجة حجة لكنه ليس حجة قاطعة. واضح؟ ليس حجة قاطعة بمعنى يحتمل الخلاف طيب شرع من قبلنا بين الحكم ومدى صحة الاستدلال بشرع من قبلنا في الامثلة الاتية وكتبنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. الله اكبر. ها يا شيخ حجة ليش؟ مي الانواع؟ جاء شرعنا بتأييده الثاني قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هذا فيه استدلال عند الفقهاء يستدلون بهذه الاية في بابين والمعاملات في الجعالة الجعالة مثلثة الجيم جعالة جعالة جيعانة طيب والثاني الكفالة كفل وانا به زعل. واضح؟ ثم ما مدى صحة هذا الاستدلال صحيح شرع من قبلنا هذا جاء شرعنا بخلافه؟ لا. جاء نقول ان جاء شرعنا بوفاقه الحمد لله. وان لم يأتي شرعا بخلافه والوفاق فهو ايضا حجة على الصحيح عند الجمهور الثالث قال بعض السلف اظن واحد منبه قال بعض السلف سمعت ان في التوراة مكتوبا يا موسى لا تأكل العروق فانها مأوى كل نفس ما حكم اكل العروق يقول لا تأكلوا العروق فالتوراة هذي نقول شرع من قبلنا اذا جاء من طريقهم حجة ولا مو حجة؟ ليس بحجة. واضح طيب الرابع قصة موسى قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج ما حكم جعل مهر المرأة منفعة مثل عمل نقول جائز لانه شرع لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه طيب وش الدليل على الاحتجاج الشرعي قبلنا ذكرنا بس ودنا نركز عليه مرة اخرى الان شرع من قبل ان نحج وش الدليل نعم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وهداهم مفرد مضاف يفيد العموم فيعم كل ما كان من هداهم الا ما جاء شرعنا بخلافه تفضل يا شيخ نعم نقول هذا اذا اذا كان هذا نفس الحكم يعني اذا كانت دلالة هذا النص وهو الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك زوجتك بما معك من القرآن اذا كان يعني يختلف النظر هنا لكن اذا قلنا نفس محل الحكم جيد فهنا ايش؟ لكل من النوع الاول واضح؟ تفضل يا شيخ جعل المهر عملا ايه مهرها اعمى نعم جا يبغى يتزوج المرأة قالت المهر انك تعمل عندي في الدكان لمدة سنة نعم او نحو ذلك صار لعبوها بهذا الشكل. بس هي هي ذكروا هذا انها هي حصلت منفعة لان هي كانت تذهب. تسقي وتذهب الى فهي ان حصلت منفعة ايضا ليس فقط يعني الذي حصل المنفعة هنا ليس الوالد فقط بل حتى هي لان هي كفيت مؤونة الذهاب الى اه ماء مدنيا وكذا طيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن كعب قال اجد في التوراة من قال حين يصبح اللهم اني اعوذ بك اللهم اني اعوذ باسمك وبكلماتك التامة من الشيطان وشره اللهم اني اعوذ باسمك وبكلماتك التامة من عبادك وشر عبادك اللهم اني اسألك باسمك كلماتك التامة من خير ما تسأل ومن خير ما تعطي ومن خير ما تبذل ومن خير ما تخفي تبدي ومن خير ما تخفي اللهم اني اعوذ بك وباسمك وبكلماتك التامة من شر ما تجلى به النهار لم تطق به الشياطين ولا لشيء يكرهه نعم هذا جواب الشرط من قال حين يصبح لم تطق به الشرط ولا لشيء يكرهه. واذا قالهن اذا امساك مثل ذلك غير انه يقول من شر ما دجى به الليل ليش؟ ورد في طريق شرعنا ولا ما في طريق شرعي؟ لا هذا كعب يقول ايش؟ اجد في التوراة واضح؟ ورد في شرعنا يعني ورد في الكتاب او في السنة. اما نقله بعض من التوراة ليس كذلك نحن نقول لم يرد في الشرع لما يخالفه اذا كان منقولا في شريعته واضح يعني اذا كانت لم يكن في الشرع ما يخالفه وكان منقولا في شريعتنا هذا الشرط الثاني واضح من وين احتجاج؟ النقل النقل ليس احتجاجا ما ادري هل هل هذا تتمة ما في التوراة؟ ولا هذا من قول الصحابي نعم طيب اذا كان احد الصحابة قال هذا الكلام فهذا قول صحابي ايش مما لا يدرك بالرأي واضح فكله حكم الرفع قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تمنت الموت مريم عليها السلام نقول جاء في شرعنا ما يخالفه لا لا يتمنين احدهم منكم الموت لضر نزل به اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى هذا امر من الله عز وجل لموسى وهارون امرهم بايش؟ بالدعوة فرعون ولين الخطاب لهم لعله يتذكر او يخشى حجة ليش ورد في شرعنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث صحابيين الى من هما؟ يسرا ولا تعسرا وبشر ولا تنفرا ها؟ نعم. المقصود انه ورد في شرعنا ما يوافقه ولا لا؟ ورد في شرعنا ما يوافقه وان لم يرد في شرعنا نفترض ما في دليل يقول واحد يقول لك اذا ذهبت الى ظالم او طاغي لا يجوز ان تلين لهم في الخطاب من باب الدعوة لا يجوز ذلك فتقول ايش؟ حتى لو لم يرد في شرعنا ما يخالفه نقول ايش؟ بحج. صح ولا لا؟ اذا لم يرد شرعا بوفاته ولا بخلافه فانه يحتج به بالتوراة علم مجانا كما علمت مجانا هذا ليس بحجة لكن هذا المعنى وارد ان الانسان يحتسب الاجر في التعليم وقد جاء الثناء على معلم الناس الخير طيب قال الله عز وجل ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا. جواز سجود التحية؟ هذا ما ليس ثبت انه ليس بشرع لنا. واضح فيكون حجة ولا لا؟ ليس بحجة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابنه احداهما فقالت لصاحبتها انما ذهب بابنك وقالت الاخرى ان مذهب بابنك فتحاكمتا الى داوود عليه السلام فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داوود عليهما السلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينهما فقالت الصورة لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. فقضى به الصغرى الصغرى قالت هو ابنها خلاص وحكم به لها هي ما هو للثانية هذا قضاء بالقرائن. هل يصح ان نستدل على جواز القضاء بالقرائن بهذا النص ها في هذا النص فقط نعم بهذا النص فقط ما في شيء يصف لم يأتي شرعنا بالخلافة صح ولا لا؟ وجاء في سبعنا ولا جاء في التوراة والانجيل جاء في شرعنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فيصح الاستدلال على جواز القضاء بالقرائن بان سليمان عليه السلام حكم بالقرينة واضح طيب لا هو اذا جاء الاقرار انه قال واصاب في ذلك او كذا هذا خلاص وضح انه جاء شرعنا بميثاقه لكن اذا سكت حكيت القصة وانتهت واضح قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم هنا فيه طلب للولاية هذا يعتبر من اي القسم؟ من اي قسم ورد في شرعنا خلاف لا تسأل الامام تمام؟ ولا نقول هذا ورد الاصل هو هذا وهذا يخصصه فلا يكون وارد على محل واحد اذا كان الانسان مثل الرجل الذي قال يا رسول الله اجعلني امام قومي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايش انت امامهم يحتمل النظر يحتمل هذا وهذا واضح ليس ليس المقام مقام فصل الكلام في المسألة لايش الفروعية الفقهية جيد طيب سمعتها بالمنبه يقول في التوراة ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها ها هذا ليس ليس مما يحتج به لانه في التوراة عاد اذا جاء في شرعنا ما يدل على هذا المعنى هذا امر اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم الى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى ان يغتسل معنا الا انه ادم قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر موسى عليه السلام اغتسل عريانا صح ولا في الحديث الى اخر الحديث القصة معه طيب هل يجوز اغتسال الانسان عريانا؟ طبعا اذا كان مستورا عن الناس واضح؟ يجوز ولا لا؟ هذا من اي انواع الشرع من قبلنا نقول هذا جاء من طريق شريعتنا ولم يأتي شرعنا في بخلافه ولهذا ذهب عندنا في المذهب انه يجوز اغتسال الانسان عريانا ويستدلون بهذا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ايوب يغتسل عريانا ايضا هذا يدل على نفس المعنى. خر عليه رجل اه خر عليه ايش؟ رجل جرادة من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا ايوب الم اكن اغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك به جواز الغسل دنيانا يعني وحده طبعا موب امام الناس هذا واضح نفس الاول نعم نفس اي نعم كيف هذا محل بحث عند اهل العلم هل يغتسل الانسان عريانا؟ ان بعضهم يقول لا يغتسل وعليه شيء طيب ما مدى صحة الاستدلال؟ بقوله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدكم واياي فارهبوا وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باية ثمن قليل واياه فاتقوه. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هل يحتج بها على اثبات هذه الاحكام لبني سهيل لنا ها اذكروا نعمتي اذكروا نعمة هذا جاء شرعنا بالخلاف ولا لا جاء شرعا وما يعيده. اذكروا نعمة الله عليكم. ميثاقه الذي وثقكم به طيب واوفوا بعهده ايضا ورد هذا في عدة نصوص وامن بما نزلت مصدقا عاد هذا واضح ولا تكونوا اول كافر به. هذا واضح ولا تشتروا باياته ثمن قليلا. وهذه وردت ايضا كل هذه جاءت شريعتنا بما يوافق فان لم يأتي شرعنا بخلافه ولو افاقه ايضا هو حجة طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل طيب الجدول يقول الساعة كم نقف الجدول عندك هنا ها؟ اثنعش شهور وبعيدنا نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين