كنا وصلنا غرفة تطبيقات غرفة الاسئلة مسألة يسبت الامر صح السؤال رقم خمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. واقم الصلاة بناء على ما درست هل وقت قضاء الفوائت على التراخي او على الفور؟ وما علاقة الحديث بحجية شرع من قبل ان انزل الخمسة طيب من يجاوب ليش؟ على الفور؟ لان الامر يقتضي الفور. نعم. وهذا مذهب الحنابلة. وجماعة من اهل العلم اخالف في هذا الشافعية قال فهذا الشافعي فعندهم فظائل فوائد على الفور من اللي عندنا شافعي في حد شافعي المذهب يفيدنا صحيح تمام؟ صحيح. نعم. قضاء الفوات عندهم على التراخي وليس على الفور. لان مذهبكم ان الامر انه لا يفيدك معنى ولا يقتضي الفور جيد يعني رجل فاتته صلاة الظهر او فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس واستيقظ بعد طلوع الشمس هل له ان يقول ما دام فاتك الوقت؟ خلاص اصليها قبل الظهر ولا نقول يجب فورا؟ يجب فورا طيب وما علاقة الحديث بحجية الشرع من قبلنا نعم الخطاب في الاية واقم الصلاة لذكري لموسى عليه السلام واستدل به النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام يحتج في هذه لما ورد في الامر في من قبلنا السؤال السادس تجادلت مع احد اصدقائك بقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم فادعى انه يقظي الوجوه وادعيت انه لا يقظي الوجوه. فمن منكم المطالب بالدليل على دعواه؟ ولماذا الذي يقول بالوجوب الذي لا يقول بالوجوه. هو المطالب ليش؟ لان الامر يقتضي الوجوب والقول بعدم الوجوب خلاف الاصل. وفيه دليل بعد عدم الوجوب نعم يوجد دبيب يصرف هذا الامر عن الوجود. السابع عن جابر رضي الله عنهما. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجي كباث ولا نفتح الكهف صح؟ طيب وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالاسود منه فانه اطيبه. هل في الحديث الصيغة من صيغ الامر وهل تدل على الوجوب عند من يجيب؟ عليكم وش اي انواع صيغ الامر اللي سبقته اسم فعل الامر. وهل يدل على الوجوب بدون عيون هاه طيب هو انا في قرينة متصلة به طيب قوله عليه الصلاة والسلام فانه اطيب يدل على ان الامر للوجوه بس واضح؟ وانما للارشاد قال الحديث الذي بعده حديث اوتروا قبل ان تصبحوا هل هذا الامر على الوجوب؟ علل من يجيب الامام نعم ليس على الوجوب والدليل ان الدليل هل عليه غير اطالة؟ لا الا ان تطوع. احسنت قال الله عز وجل ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير بامر اعملوا ما شئتم وش دلالة هذا الامر وجوب هل انت على بينة مما تقول ها يفيد الوجوب وشفي التهديد ما الدليل على انه للتهديد وليس لوجوب؟ السياق الاية مع من شفت منهم ما تعملون بصير واضح جاء في الحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل هذا يدل على وجوب الصلاة على الصبي اذا بلغ سبعا هاه اتفضل يا شيخ لانه في ادلة اخرى يقول انه لا لانه في ادلة اخرى صرفت الامر عن الوجوب يوافقونه ها لان العقوبة على العشر فنقول يجب عليه اذا بلغ عشرا اما اذا بلغ سبعا لا يجوز. اكيد احسنت ما نقول هنا الامر مصروف لانه اصلا ما في امر للصبيان. الحديث هل فيه امر للصبيان فيه امر للاولياء فنقول الاصل وجوب امر الصبيان واضح فالحديث يستدل به على وجوب امر الصبيان للصلاة لسبب لا على وجوب الصلاة عليهم هذه مسألة تعرف في علم الاصول بمسألة ايش ها ها مش هاخلها اسمي عند رسوليين. مسألة الامر الامر بالامر بالشيء هل هو امر به او لا ما مرت معكم في الروضة الامر بالامر بالشيء هل هو امر به؟ ليس امرا به فهنا امر للاولياء ان يأمروا الصبيان وليس امرا للصبية فلا يتضمن ذلك الامر للصبيان جيد ولهذا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر لما طلق ابن عمر زوجته ويحاء قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعه ولم يأمر ابن عمر بمراجعتها. ولهذا ذهب الجمهور الى ان رجعة الحائض اذا طلقت ليس على الوجوب وانما على الاستحباب. ليش؟ قالوا هذا ليس فيه امر بمراجعتها لكن فيها امر بالامر بالشيء والامر بالامر بالشيء ليس هنا لا ما هو ما يفيد الامر يعني ليس في الاية خطاب للصبيان بوجوب الصلاة عليه. في خطاب للاولياء طيب جاء في الحديث من استجمر في اليوتر وفي رواية من فعل قد من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج ما هي صيغة الامر؟ وما دلالته؟ ها يا شيخ ثلاثة امر ها اتفضل يا شيخ فليوتر. فليوتر ما يصير مضارع مغترب بلام الامر طيب ما دلالته؟ ها يا شيخ؟ ها يا شيخ راعي ابها دلالة وجوب ولا ما هو موجود؟ رقم احدعش من استجمرة فليوتر ها تفضل يا شيخ ليس للوجوب بدليل الرواية الاخرى من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا غسلتموه قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرج جاحد. وجاء في الحديث من غسل ميتا من غسل ميتا فليغتسل. هل الامر هنا للوجوب علم ذلك ننبههم علل ذلك لا يصل الوجوب والصارخ الحديث الاخر ليس عليكم فيكون الامر هنا ليس للوجوب واضح قال لك القائل الصيد من واجبات الحج لورود الامر به في قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا بماذا تجيبوا احسنت الامر بعد الحظر يفيد الاباحة وفيها اقوال اخرى لكن عندنا الامر بعد الحظر يفيد الاباحة وفي هذي بعد الحظر ولا ما هو بعد حظر؟ بعد حظر. نعم اللي قبله خلصنا انه في ضوء حديث من بدل دينه فاقتلوه والادلة ذات الصلة. اجب على الاسئلة الاتية هل يستتاب المرتد او يقتل على الفور نقول حتى من يقول الهر نقول عندنا ايش؟ دليل اخر وهو فعل وهو عمر رضي الله عنه في قصة ابي موسى ولا قال هلأ اطعمتموه. في كل يوم رغيفا وكل ما قال اه المقصود انه جاء ذلك عن عمر في استتابة المرتد ولم ينكره احد فكان اجماع سكوتي ان اشتهر فهو يجمعني سكوتي نعم هل قتل المرتد واجب شرعي او امر سياسي واجب شرعي ليش؟ لان الامر يقتضي الوجوب الشرعي واضح؟ الامر يقتضي الوجوب الشرعي وحمله على غير ذلك تأويل لا يقبل الا بدليل. تمام قال الله تعالى واتوا الزكاة هل هذا الامر على الفور؟ فيجب على المرء اخراج الزكاة فور تملكه للمال علمه ها نشوف هنا الجواب على هذا نقول هل يجب اخراج الزكاة عن الفور بمجرد تملك المال؟ ولا دل الدليل على عدم الفورية؟ دل الدليل على انه لا يجب الا بعد تمام الحوض. طب اذا تم الحول؟ هل يجوز ان يؤخرها ويجب اخراجها فورا؟ يجب اخراجها على الفور جاء في الحديث اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل ما دلالة الامر في هذا الحديث؟ وما دلالة اقتضاء فيه طيب نحنا ودنا ننوع المشايخ نبغى ننور ها شيخ ابراهيم الرشيد ها شرايك بات احدكم الجمعة فليغتسل. اين اين الامر في الحديث فليغتسل المضارع يغتنم بلام الامر هل يدل على الوجوب سبق معنى صارف لاولنا ومن توظف بها من توظف بها ونعمته. فهذا مصروف عن الوجوب الى الندب. لقوله عليه الصلاة والسلام الحديث الاخر فبها ونعمة من اغتسل في الغسل الافضل ولهم ادلة اخرى هل فيه دلالة اقتضاء في الحديث ايوا يا شيخ من اذا اتى احدكم صلاة الجمعة ماشي. ايضا غيره اذا اتى الجمعة يغتسل ولا اذا اراد ان يأتي الجمعة؟ يعني وانت اذا اتيت الجمعة وصلت المسجد تغتسل ولا اذا اردت ان تأتي نقول فيه تقدير محذوف وهو اذا اراد ان يأتيه الجمعة نعم الصلاة ايش الغسل هو هل هو لليوم او للصلاة هذا بحث عند الفقهاء وينسب الى الجمهور ان الغسل لاجل الصلاة ان استحباب غسل الجمعة لاجل الصلاة وهذا مذهب بناء الحنابلة. يعني لو ان انسان مسافر ولن يصلي الجمعة هل يستحب له ان يغتسل في يوم الجمعة قالوا لا يستحب وانما الاستحباب متعلق بحضور الصلاة. لهذا الحديث اذا اتى الجمعة في قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله امر باتيان المرأة اذا تطهرت من الحيض دلالة هذا الامر الاباحة ليش؟ احسنت لانه امر بعد حظر كان يحب الولد اذى فاعتزلوا نسائكم في المحيض ولا تقربوهن حتى يقومن فاذا تطهرن فاتوهن هذا امر بعد الحظر المقصود بالحظر النهي يعني امر بعد النهي ايه ها فاذا تطهرنا فاتوني من حيث امركم الله. هذا ليس بالوجوب هذا للاباحة. جيد. وذهبت ظاهرية الى وجوب اتيان المرأة في كل طهر مرة لانه امر تمام لكن المذهب طبعا فيه خلاف بين العلماء في في الواجب على الرجل في حق الوطء بالنسبة للمرأة فيه خلاف بين اهل العلم ثم يقول في كل طهر مرة ومذهب ابن حزم ومذهب ابن الحنابلة في كل اربعة اشهر مرة ان طلبت ذلك لقوله تعالى للذين يبدون من نسائهم تربصوا اربع اشهر المسألة الاخيرة من استدل بقوله تعالى يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الى قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين على وجوب صلاة الجماعة يحتاج الى قاعدتين وصوليتين فما هما الاولى الامر يقتضى والثانية احسنت ان الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم شرعنا من طيب نعم هي نفس الاية ولا وحدة ثانية؟ نفس الاية ايه الشيخ نبهني جزاه الله خير ان هذا خطاب الى اسرائيل الموجودين في زمن النبوة وخطاب لهم ان يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وان يدخلوا في الاسلام فعل هذا ينظر في تحقق شرع من قبلنا لانه قد لا يكون متحققا فيه وجزاك الله خير يا شيخ طالب واركعي مع الراكعين مثلا في خطاب لمريم عليها السلام. هل يدل هذا على وجوب الجماعة على المرأة؟ لا. ان تحظر جماعة اجل ان طوركعي مع الراكعين فهل يدل هذا على وجوب الصلاة على المرأة ولا لا؟ شو يقول؟ هذا جاء شرعنا ان ان كانت دلالته على هذا لو افترضنا ان دلالته على هذا فقد جاء شرعنا بخلافه وان الجماعة بالنسبة للمرأة ليست بواجبة. وان الصلاة في بيتها افضل من صلاتها مع الرجال. نرجع الان الى مبحث النهي نعم النهي ولا؟ نعم نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم النهي صيغته لا تفعل وهناك الفاظ تدل على صيغة النهي كقول الصحابي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهينا عن كذبه. فقول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على النهي واضح؟ وقول الصحابي نهينا نشيد على النهي ولا لا؟ فقول ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز. نقول ايها الاخوة الكرام صيغة النهي لا تفعل. قال الله عز وجل ولا تقل لهما اف قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. واضح؟ فهذه كلها صيغة نهي بصيغة اه نهي لا تفعل ويدل على النهي ايضا قول الصحابة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهينا مثال ذلك قول ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز فانه يحتمل ان يكون الناهي لهن ازواجهن لا ينهين عن اتباع الجنائز احتمال ان الذي نهاهن عن ذلك ازواجهن صح احتمال لكن هل لدي احتمال راجح؟ لا احتمال مرجوح. والاحتمال الراجح ان يكون الناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم واما دلالة النهي فان النهي يدل بنفسه على التحريم حينما لا تأكلوا الربا يدل على ان الربا حر ويدل على الفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اه نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض. فلو باع المسلم على بيع اخيه كان البيع فاسدا. واضح؟ الثالث الفور فيجب الانتهاء عن المحرم فورا لا يجوز ان يقول الانسان والله له سنة مثلا نزل تحريم الربا يقول اتبايع اكمل بس ايش اسبوع اسبوعين الين تنتهي السنة المالية مثلا تمام ثم السنة القادمة ايش؟ نترك الربا اما الان السنة المالية نمشي على ما مشينا عليه هل يجوز هذا؟ يقول لا يجوز ليش؟ لان النهي يقتضي الفوض. وكذلك يدل النهي على التكرار. معنى التكرار هنا وجوب الانتهاء عن المحرم دائما بس ما تقول والله تركت الربا سنوات الان معاملة واحدة ما يضر لاني امتثلت نقول لا لا يحصل من ثمن الا بتركه مطلقا. وهذا معنى التكرار واخيرا الامر بضده فالامر النهي عن الشيء امر بظده. فاذا قلت لك يا ابا الحسن لا تجلس فقد امرتك بايش بانها تلبس اما تقوم ولا تنسدح صح ولا لا طيب لكن اذا كان قلت لك لا تجلس واردت بذلك انك لابد ولا تجلس لئلا تنام ورحت نمت انسدحت على جنبك نقول هنا مفهوم موافقة ايش اولوي فاذا نهيتك عن الجلوس من باب اولى نهاك عن القيام عن الجلوس ينهاك عن الاضطجاع واضح؟ خلافا للظاهرية الذين قالوا اذا دخل في وقت النهي او بعض الظاهرين قالوا اذا دخل في نهي وقت النهي اذا دخل احدكم المجلس فلا يجلس نهيا عن الجمع خلاص طيب وفي الحديث الاخر لا صلاة بعد العصر فاذا دخل بعد العصر ان صلى خالف لا صلاة مع الوتر وان جلس خالف لا يجوز فقالوا يضطجع خروجا من الاشكال. يروى عنه طيب واما دلالته بغيره فبحسب ما دل عليه الدليل بحسب ما دل عليه الدليل فقد يدل الدليل على ان النهي يراد به الكراهة وقد يدل الدليل على ان النهي يراد به التهديد يردد يرد هذا يقول المعلم للطالب لا تحل الواجب مرة ثانية لا تحب اذا جئت غدا تعال ولا تحل الواجب بالصدفة ايه تهديد صح ولا لا؟ نعم هذا ما يتعلق بالنهي ننتقل بعد ذلك الى مبحث اخر من مباحث ايش الظاهر خلينا نرجع نمسك الخريطة من اولها لان من اهم الاهداف والاغراظ انك تظبط خريطة العلم. قلنا علم اصول الفقه اربع محاور او المدلول عشان نعرف بس نحن في اي منطقة الان عندنا المدلول والثاني والثالث الدلالة والرابع المستدل. قلنا المدلول ان كان فيه طلب فهو حكم تكليفي والا فهو حكم وضعي. والحكم التكليفي ان كان طلبا للفعل على وجه الانسان فهو واجب وان كان من غير الزام فهو مستحب وان كان نهيا على سبيل الالزام فهو تحريم وان كان نهيا لا على سبيل الزم فهو كراهة وان خيرك فهو اباحة. وعرفنا الحكم الوضعي وتقسيمه. ثم بعد ذلك انتقلنا الى الدليل وقلنا الدليل بنقل واطعاقه فالنقل او القرآن والسنة والاجماع وقول مذهب الصحابي وشرع من قبلنا ثم عرفنا القرآن فيه وهو القرآن والاحاد وهو القراءة الشاذة وعرفنا الخلاف فيه. ثم قلنا السنة قول وفعل وتقرير. القول يأتي في دلالات الالفاظ وشغالين فيه والفعل ان كان على سبيل الاختصاص فلا يحتج به في حقنا وان كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فحكم حكم ما بين. وان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة او العادة فهو جائز. وان فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فقيل بوجوه وقيلت استحبابه وان فعله النبي صلى الله عليه وسلم عفوا. وان اقر النبي صلى الله عليه وسلم شخصا على فعل فهو يدل على الجواز. ومن جهة السند عندنا متواتر وهذا ثابت ما في اشكال وعرفنا شروط التواتر والاحاد فيه مقبول وفيه مردود وعرفنا شروط القبول وما سواه فمردود. ثم عرفنا الاجماع وعرفنا اركان الاجماع المجمعون في الثانية الواقعة والثالث الحكم والرابعة الصيغة والخامس مستند الاجماع وكل شرط كل ركن هذه الاركان له شروط ذكرت في محله عرفنا نجمع السكوت والاجماع الصريح. ثم انتقلنا بعد ذلك الى مذهب الصحابي وعرفنا انه خمسة مراتب. ما له حكم الرفع وما هو اجماع صريح وما هو اجماع سكوت وما وقول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يعلم له مخالف وهذا هو محل الخلاف في حجية قول الصحابي والخامس اذا خالفه صحابي غيره فليس بحجة ثم عرفنا الشرع من قبلنا وهو اربع مراتب. الشرع من قبلنا اذا جاء شرعا بوفاقه حجة ان جاء شرعا بخلافه فليس بحجة. ان نقل في شرائعهم فليس بحجة ان نقل في شريعتنا ولم يوجد ما يؤيده ولما يخالفه فهو حجة عند جمهور العلماء. وكل هذه الادلة النقلية تنقل لنا بالفاظ فما هي الدلالات الالفاظ؟ عرفنا دلالات الالفاظ باعتبار القوة ثلاثة انواع. ان كان لا يحتمل الا معنى واحد فهو النص. وان احتمل عدة معاني فهو له حالتين ان كان احدها ارجح وتوضأ وان كانت متساوية فهو المجمل. تمام؟ هذا من ناحية القوة. ومن ناحية ان الدلالة قلنا اما ان يدل في محل النطق فهو منطوق. فان كان بالمطابقة او التضمن فهو الصريح وان كان باللزوم فهو اه المنطوب غير الصريح فان استدل بالنص في غير ما سيق له فهي دلالة اشارة وان استدل به مع تقدير محذوف لا يستقيم الكلام بدونه الاقتضاء وان استدل ارتباط الحكم بالوصف على وجه لو لم يكن هذا الوصف علة للحكم اذا كان بعيدا عن الفصاحة فهي دلالة لما هو التنبيه ما شاء الله عليكم والله متقنين ما شاء الله طيب ثم انتقلنا الى المفهوم قلنا دلالة المفهوم على نوعين ان كان المسكوت موافقا للمنطوق فهو مفهوم موافقة فان كان المسكوت اولى بالحكم من منطق فهو منطوق موافقة ايش؟ اولوي وان كان مساويا للمفهوم ها؟ مساوي ومفهوم المخالفة عرفنا انه عندنا الاول الذي قلنا انه منطوق هو الحصر بانما والحصر بتعريف الجزئين. خلاص؟ ثم الثاني المفهوم وعرفنا ان هذا الشرط ثم الصفة ثم الغاية ثم التقسيم ثم العدد ثم اللقط خلاص هذه انواع المفاهيم. شروط العمل بالمفهوم اي مفهوم يا ابا الحسن تعمل به على طول. قال لك لا فيه شروط الاول الا يكون خرج مخرج. الغالب الا يكون خرج مخرج التفخيم الا يكون خرج جوابا على سؤال او حادثة معينة ولا يكن لمزيد الامتنان واضح؟ الخامس والمهم اول واحد ان لا يكون المسكوت اولى او مساوي. لان اذا كان اولى بمساوي صار منكم موافقة ما صار مفهوم مخالفة. ثم رجعنا الظاهر قلنا من دلالات الظاهر دلالة الامر وظاهره الوجوب وعرفنا صيغه وانه يدل على الوجوب والفور والتكرار والامر بقضاء المؤقت ان فات وقته والنهي عن ضده. تمام وبعد ذلك دخلنا في النهي وعرفنا ان النهي يقتضي التحريم والفساد والفور والتكرار والامر بضده. والان ندخل في المطلق طيب كده ماشيين تمام ان شاء الله طيب نقول اللفظ اما مطلق او مقيد المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. تذكرون يوم قلت لابن حسن قلت له اعطني قواريف ماء او قارورة هذي قارورة ماء اللفظ يتناول واحد غير معين هل يتناول القارورة بعينها؟ لا يتناول القارورة لكن غير معينة. باعتبار حقيقة شاملة للجنسية. حقيقة وهو قولنا قارورة فان القارورة حقيقة تشمل جميع القوارير. واضح؟ لكن ما تشمل النساء لان ايه هذا دجاج ولا يحمل اللفظ على حقيقته مجازي في وقت ما لا حقيقة صح؟ طيب الثاني اذا الاول مطلق. فلو قلت بالحسن اعطني قارورة طيب لو كتب الحسن راح يجيب لي قارورة وقلت اعطني قارورة زجاجية خلاص هنا قيدت المطرق الاول ما تناول معينا هذا اذا قلت اعطني القارورة الفلانية او موصوفا بزائد عن حقيقة جنسه فان قولنا زجاج قارورة من الزجاج هذا زائد عن حقيقة القارورة وهاي ان القارورة تكون من الزجاج وتكون مثلا من البلاستيك طيب المقيد كانت انواع اذا كان المقيد موافقا للمطلق في الحكم والسبب قلت يا ابو الحسن اعطني قارورة فلما مضيت قليلا قلت اعطني قارورة من الزجاج اتيتني بقارورة ليست من الزجاج قلت انا تمسكت بالنص الاول تكون ممتثل؟ لا العربي يفهم ان هذا يحمل المطلق فيه على المقيد. فاذا كان المطلق والمقيد كلاهما متفقان في الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد مثال ذلك نقول مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى اه على سبيل المثال في اه التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذه اية. الاية الثانية فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى الله منه. منه فهل نقول نحن نحمل المطلق على المقيد ونقول لابد ان يمسح ان يمسح بشيء يعلق في اليد حتى يحصل التبعيض الذي دلت عليه الاية منه نقول نعم يحمل المطرق عن ابن القيم فلو ظرب صخرة يابسة لا يمكن ان يعلق شيء منه في يده ومسح يحصل الامتثال؟ نقول لا. ليش؟ لانه لابد من الحمل المطلق على المقيد متفق في الحكم الحكم وهو الامر بالمسح والسبب واحد وهو الحدث او القيام من الصلاة تمام اذا هذا موافق في الحكم وفي السبب. الثاني اذا كان مخالفا للمطلق في الحكم والسبب جميعا المخالف للمطلق في الحكم وفي السور جميعا. مثاله قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الحكم هنا قطع اليد. السبب السرقة تمام؟ طيب في الاية الاخرى قيدت اليد. هنا مطلق اليد فاقطعوا ايديهم مطلقة. ما قالوا الا الرسغ ولا قال الى الكوع المرفق ولا قال ولم يقيدها. في الاية الاخرى قال الله عز وجل اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فاذا سرق السارق نقطع يده من وين هاه نقول لا يحمل المطلق على المقيدون لماذا لان اختلف السبب واختلف الحكم جميعا. اذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق المقيد ما تقطع فريد السرق من المرفق. تمام؟ الثالث اذا كان المطلق موافق في الحكم دون السبب مثاله قالوا مثاله في كفارة الظهار او في كفارة نعم في كفارة. قال الله عز وجل في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه. رقبة لم يقيد هلاك بكونها مؤمنة ولا بغير ذلك جيد طيب قال الله عز وجل في اية القتل كفارة قتل الخطأ فتحرير رقبتي مؤمنة من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة طيب الحكم هنا عتق وهنا عتق متفق الحكم ولا لا؟ السبب هنا قتل هنا ظهار. هل نحمل المطلق المقيد ولا لا؟ الجمهور يحملون المطلق على المقيد يقولون نعم فاذا ظاهر الرجل من امرأته واراد ان يكفر لا يصح ان يكفر الا برقبة مؤمنة الرابع اذا كان موافقا للمطلق فالسبب دون الحكم مثال ذلك قالوا مثال ذلك في اية التيمم اطلق اليد. قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم من وين اليد من مرفق من غير ما وجد مطلق صح ولا لا باية الوضوء قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قيدها كانها الى المرفق واضح طيب نأتي وننظر في الحكم هنا غسل في الوضوء غسل وفي التيمم مسح انت مو مسح امسحه خلاص؟ فالغسل حكم مختلف عن المسح. لكن السبب كلها اذا قمتم الى الصلاة. كلها تتعلق بالقيام الى الصلاة او بالحدث. واضح فالسبب متفق لكن الحكم مختلف هل يحمل نطق عن طيب؟ نقول لا. هل يحمل مطلقا عن القيد؟ خلاصة ذلك ان نقول انه اذا اتفق في الحكم اذا وافق المقيد المطلق في الحكم قيده والا فلا يقيد. اذا النظر الى الموافقة في الحكم. هذا ما يتعلق بمسح المطلق والمقيد نعم الجدول وش فيه الان؟ مطلقة مقيد بس اتفضل يا شيخ نعم. ما سمعت السؤال يا شيخ اذا خالف لا يحمل عند الجمهور خلافا خلافا لمن يا شيخ ينسب الخلاف بها الى الامام الشافعي يوسف الخلاف فيها الى الامام الشافعي طيب وين المقياس العامة العام والخاص ما فيه ابد لا هذا غلط حنا هذا خطأ سبق نأتي للعامل الخاص وين العام الخاص شو الفرق بين المطلق والعام؟ يأتي الان ان شاء الله ندور وين راح الان طيب هذا العلم وصلنا طيب العام الخاص ايها الاخوة الكرام لا المطرب خلصناه العام المطلق والمقيد انتهينا منه هو الاصل ان نقدم العام الخاص لكن سقط سهوا نقول الظاهر مو موجود في المذكرة موجود هنا عندكم نقول اللفظ على نوعين لفظ دال على جميع افراد جنسه هذا علم ولفظ دال على بعض افراد جنسه هذا خاص خلنا نطلق المقيد هذا المطلق والمقيد ينظر في الاوصاف والعام والخاص ينظر في الافراد هل هو مستغرق للافراد ولا لا هذا بحث العام الخاص والمطلق المقيد هل هو مقيد بوصف ولا مجرد عن التقييد واضح؟ فمحلهما مختلف وقد سبق معنا ان العام يستغرق الجميع دفعة واحدة تمام؟ واما المطلق فيشمل الجميع على سبيل البدن مثال ذلك قال الله عز وجل فتحرير رقبة تحرير رقبة العالم فيه مليون رقبة لو حرر منها رقبة واحدة يجزي ولا لا؟ يجزي. اذا ما يلزمه انه يعتق الجميع. اذا هذا يسمى ايش؟ مطلقا. وليس عاما ايضا انا اعطيك مثال سهل لو قلت لك اعطني قلما اعطني قلما واعطيتني قلم واحد ممتثل ممتاز لو قلت اعطني اقلامك واعطيتني عندك عشرين قلم اعطيتني منها خمسة. ممتثل؟ ها؟ ما تكون ممتثل. واضح؟ قلت اعطيني اقلامك يعني جميع يعني جميع اقلامك. واضح؟ طيب لو قلت عشان ما تقول لي جمع مفرد اعطني اقلاما يحصل الامتثال بايش؟ باقل الجمع ثلاثة اقلام لو معك الف قلم واعطيتني الثلاثة حصل الامتثال. هذا مطلق واضح؟ لو قلت لك هذا هو اللي شغالين فيه لو قلت لك اعطني اقلاما اعطتني ثلاثة وخلاص لو قلت لك لو قلت لك اعطني اقلامك او اعطني كل اقلامك لو اعطيتني ثلاثين ما تمتثل اذا كان باقي عندك شيء واضح طيب كيف نفرق؟ نقول التفريق من جهة اللفظ فان العموم له الفاظ اذا عرفت الفاظ العموم هذا هو العالم خلاص؟ واما المطلق فهو غالبا يكون نكرة في سياق الاثبات خلاص نكرة في سياق الاثبات صل صلاة اطعم مسكينا اعتق رقبة جيد طيب نأخذ بالنسبة لصيغ العموم اول شي من صيغ العموم وهي اصلحها كل وجميع قل فعل ولا استماع بالحسن قل فعل نسي كل اللي من صيغ العموم فعل ولا اسم هاه لا كل التي تدل على العموم واما كل فعل الامر من اكل يأكل كل هذه ليست للعموم. صح ولا لا كل من عليها. المتبادر للذهن اذا كان الانسان جائع وقلت له كل متبادر للذهن اكل يأكل. خلاص طيب اذا كل وجميع من الفاظ العموم فسجد الملائكة كلهم اجمعين المعرف بال سواء كان مفردا ام جمعا نعرف بأن سواء كان مفردا ام جمعا الثالث المضاف الى معرفة. مثالا المعرف بان هذا الجمع العلماء الناس قال الله عز وجل مثلا في الجمع قال الله عز وجل فاقتلوا المشركين قال الله سبحانه وتعالى ان الابرار لفي نعيم ان الانسان الكفر هذا مفرد الا الذين امنوا. واضح؟ فهذه كلها تدل على العموم الثالث المضاف الى معرفة اذا جاء احدكم ها اذا من اذا اتى احدكم اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل فمن احدكم هنا مفرد مضاف الى معرفة فيفيد العموم جميع الناس واضح الرابع النكرة في سياق النفي والنهي في النكرة في سياق النفي مثل لا صلاة بعد العصر تعم تدخل في صلاة الاستخارة ولا لا تدخل في صلاة ركعتي الوضوء تدخل ليش؟ لانه لفظ عام لا صلاة نكرة في السياق النفي وكذلك النكرة في سياق النهي وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. يدخل فيها جبريل يدخل فيها إبراهيم عليه السلام يدخل فيها كل احد لانها نكرة في سياق النهي تمام وكذلك ادوات الشرط مثل من قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فيشمل كل احد تمام وقول وكذلك من ادوات الشرق ماء وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله كذلك الاسماء الموصولة مثاله صراط الذين انعمت عليهم مثلا ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى قد يكون هذا عام نريد به خصوص قد يكون لانه يأتي العام ويراد بالخصوص لان العام نص في استغراق الافراد ولا ظاهر في ذلك ظاهر ولهذا قد يرد العام بمعنى الخصوص طيب الماء العام ايها الاخوة الكرام على نوعين عام محفوظ لم يدخلوا التخصيص وهذا هو الاصل الذي يتمسك به ان العام يدل على استغراق الافراد. تمام شيخ خالد ماشي امورك ان شاء الله طيب والثاني عام مخصوص دخله التخصيص باخراج بعظ الافراد هذا يسمى عام ايش مخصوص اخرج اخرج منه بعض افراده عام محفوظ باق على عموم مستغرق وعام مخصوص دخله التخصيص باخراج بعض الافراد طيب والعامة المخصوص العام المخصوص قلنا هو الذي دخله التخصيص التخصيص نوعان تخصيص بمنفصل وتخصيص بمتصل التخصيص بالمتصل هو الاستثناء. قال الله عز وجل ان الانسان لفي خسر ايش؟ الا الذين امنوا. خصصت بمتصل وهو الاستثناء جيد طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام الا الاذخم تمام؟ فالتخصيص الاستثناء تخصيص بمتصل. النوع الثاني التخصيص بمنفصل وهو انواع متعددة. الاول التخصيص بالحس قال الله عز وجل تدمر كل شيء بامر ربها طيب هل دمرت السماء والارض لا كيف ادركت؟ بنحس واضح؟ الثانية التخصيص بالعقل لذلك قالوا من امثلته الله خالق كل شيء فانه لا يدخل فيها الله سبحانه وتعالى تمام الثالث التخصيص بالاجماع مثال ذلك قالوا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الاولاد يدخل الاولاد لفظ عم اولادكم من اي انواع لفظ العموم المضاف الى معرفة صح ولا لا؟ طيب اي يدخل في الاية الابن اذا كان فيه رق يعني عبد ولا ما يدخل؟ يدخل من جهة اللفظ يدخل لكن اجمع العلماء على ان العبد لا يرث جيد بالاجماع انه يخرج العبد من عموم هذه الاية بالاجماع ما ادري الله يحتاج نظر في الاجماع. طيب الرابع النص الخاص فيرد النص الخاص وهو انواع تخصيص الكتاب بالكتاب قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجه يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا تشمل الحامل ولا ما تشمل؟ تشمل خصصت بالاية الاخرى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهذا تخصيص القرآن بالقرآن. ويرد ايضا تخصيص السنة بالسنة قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر هذا ما من اي الفاظ العموم؟ الاسم الموصول عام يشمل ما فوق خمسة اوسق وما دونه صح ولا لا؟ جاء الحديث الاخر وخصصه فقال ليس فيما دون خمسة او سقيا صدقة كذلك تخصيص السنة بالقرآن وتخصيص القرآن بالسنة من امثلة تخصيص القرآن بالسنة قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم في المحرمات من النكاح. فدل احل لكم ما وراءه من اي الفاظ العموم الاسم الموصول فيدل على اباحة كل من سوى من ذكرت في الاية من المحرمات. طيب الماء الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا خصص عموم الاية لانه لم يرد في الاية اذا هذا تخصيص القرآن بايش بالسنة كل هذا ما في اشكال كذلك من المخصصات المفهوم يعني هل يخصص المنطوق العام بالمفهوم الجواب نعم من يحتج بالمفهوم جمهورهم يقولون يخصص العموم مثاله نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء الماء عام ولا لا؟ من اي انواع الفاظ العموم؟ المعرف بالف خلاص يشمل الماء القليل والكثير ولا ماشي يشمل الماء القليل والكثير. لكن خصص عموم هذا الحديث بمفهوم المخالفة في الحديث اذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. فصار الحديث الاول ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا اذا كان دون القلة. ليش؟ لمفهوم المخالفة في الحديث الاخر. كذلك مما يخصص العموم قول ذكر الله عز وجل ميراث الام وميراث الاب قال الله عز آآ واعطى الام الثلث صح ولا لا؟ فجاء قضاء عمر رضي الله تعالى عنه واستفدنا منه تخصيص عموم الاية بما سوى المسألة العمرية المعروفة في الفرائض وكما ذكرنا ان تخصيص الصحابي اصلا حجيج قول الصحابي ليس معناه ان الصحابي مشرع يخصص ما يريد من نصوصه لكن تدل على وجود المخصص طيب القياس يخصص العموم؟ نعم. قال الله عز وجل واحل الله البيع هذا عام من اي انواع العموم المعرف بالف طيب في عندنا قياس الذرة على البر يعني الان يدخل في عموم احل الله البيع بيع صاع من الذرة بصاعين من الذرة ولا ما يدخل؟ يدخل في العموم لكن اخرجناه من العموم بقياسه على ما جاء في النصوص وهو حديث البر بالبر فقياس الذرة على البر يقتضي اخراجها من عموم واحل الله البيع الاستثناء وهذا سبق ذكره طيب وننتقل الى التطبيقات المطلق ما اعرف والله انهم بحثوا هكذا مبحث في الوصول لصيغ المطلق ما ادري. بس الجدول وش فيه؟ قلنا والعمر بس خلاص كذا تمام. بسم الله النهي والعوامل خاصة ممكن اغطيه. طيب السؤال الاول يقول انها تفضل يا شيخ. ترى الان ما خلصنا الدرس ترى بالمناسبة خلاص هنا نصف الدرس باقي نص الثاني. تفضل استاذ المؤلفات المعاصرة في دلالات الالفاظ والله ما يحضرني يعني في كتب في شيخنا الشيخ يعقوب البحسني فان له كتاب في دلالات الالفاظ. مجلدين ولا الشيخ يعقوب البحسين دلالات الالفاظ مجلدين ولا مجلد واحد مجندين ليه مجلدين نفس الشيء عنده كتاب ايه كذلك دلالات الانفاظة مجال نعم فيوجد كتب ويستفيد منها الانسان طيب السؤال الاول يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه اي المدلولات هو ظاهر الحديث مع التعليم؟ واحد صحة البيع مع الاثم ولى فساد البيع دون ترتب اثم ولا فساد البيع واثم البائع من يدين فساد البيع دون ترتب اثم. لان النهي يقتضي الفساد ولا يقتضي الاثم صح صح كده؟ خطأ في الصور نعم الجواب الصحيح هو انه يقتضي فساد البيع واثم لانه مقترض التحريم هو الفساد. واضح طيب السؤال الثاني عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستبدلوها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة فقيل بالكرامة وقيل بالتحريم فاي القولين هو الموافق لظاهر النص؟ يعني من المطالب بالدليل؟ الكرام اذا صبر القائل بالكراهة الموافق لظاهر النص هو التهريب من النوع اللي نقول فقط هناك قد يكون القائل بكراهة عنده ما في اشكال ومناقشة الفرع الفقهي لها يعني مجال طيب هل في الحديث واجب مخير؟ يبينه مر معنا انه فيه واجب مكبر صح؟ شرقوا او غربوا فهو يجب عليه احد هذين الامرين اذا قضى حاجته يجب عليهن التشريق او التغريب في المدينة لان المدينة وقبلتها وين قبيلة النبي؟ جن طيب السؤال الثالث التحريم الظاهر هو التحريم. نعم. لا ما صرف هناك من صرفه بحديث ابن عمر هناك انصرفوا بحديث ابن عمر وهناك من يقول لا حديث ابن عمر مخصص مخصص لانه حديث ابن عمر في البنيان والفعل لا عموم له. جيد. طيب السؤال الثاني عن السؤال الثالث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحول الاهلية يدل على تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية من خلال عدة مسائل اصولية اذكرها واحد دلالة الاقتضاء لانه نهى عن ايش؟ عن لحوم الحمر اللاهلية. وش؟ عن اكل لحوم اللحوم العلية هذا واحد. اثنين ان النهي يقتضي التحريم ثلاثة ان قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة او يدل على انه واضح نعم ممكن ايضا تطيب هنا لو فرضنا ان ورد حديث النهي عن لحوم الحمر هل نقول يحمل المطلق على المقيد هنا او لا نقول هذا فيه بحث عند الاصوليين فيه بحث عند الاصوليين من جهة اه اذا اذا كان مطلق ومقيد في جانب النهي يعني في جانب النفي او النهي وليس في جانب الاثبات تجده في الشغل. طيب قال الرابع قال الرابع يقول قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاثقون في المساجد. ما حكم مباشرة المعتكف لزوجته من خلال ظاهر الاية التحريم ليش لان النهي يقتضي التحريم قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. مسلم عقد عقد نكاح على امرأة مشركة. ثم اسلمت الحمد لله قبل دخوله بها. فهل يفتقر الى عقد جديد؟ او لا؟ اذكر القاعدة الاصولية ها انت من اللي يقول ان هيئة الفساد؟ ايه. ايش نقول؟ يحتاج عقد جديد ولا يحتاج عقد شديد. ليش العقد الاول غير صحيح فلا يفيد حل الوقت اصلا واضح؟ النهي يقتضي الفساد طيب قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة يجب على ما يأتي واحد اذا تم العقد على فوائد ربوية بنسبة سبع مئة سبع مئة في المئة من اصل الدين فهل العقد صحيح مع الاثم ولا يأثم ولا يصح ولا يصح ولا يأثم ولا شيء يأثم ولا يصح فنقول يقتضي اثم البائع لانه يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد اصلا انا بعقد وجوده كعدمي لا قيمة له خلاص اذا يقتضي التحريم ويقتضي فساد العقد واضح؟ طيب السؤال الثاني يقول ماذا لو قال المرابي؟ انه يدري مداينات كثيرة لم يأخذ فيها اي ربا. فهو قد امتثل هذا النص وطبقه في جميع معاملاته السابقة وهذا الكافر قال لك خلاص انت ثالث مرة وثنتين ايوه انا اقول النهي يقتضي التكرار ما يحصل الخروج منه بمرة واحدة وليس فيه خلاف مو بمثل الامر الامر فيه خلاف اما النهي لا بالاتفاق سؤال البعض يقول اذا تم العقد الافوائد الربوية بنسبة اثنين ونصف في المئة فقط من اصل الدين او اثنين من الاخوة من اصل الدين فهل العقد صحيح عملا بمفهوم المخالف لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة العقد غير صحيح متافقين اي نعم خرج مخرج التفخيم فمفهومه معتبر ولا لا؟ غير معتبر واحد في المئة اثنين في المئة كلها محرمة السؤال السابع يقول قال الله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ما حكم اخذ الرجل ما امره لزوجته مع بيان وجه الدلالة في الحالات الاتية. واحد اذا كان قد امهرها قنطارا ما يجوز ان يأخذ في الدلالة هنا منطوب ولا مفهوم منطوق يكون تحريم هنا صح؟ نهي كتاب التحريم وهي دلالة اخرى. اذا كان قد امهرها مالا قليلا يقول ما امهرها القنطار كثير امهرها عشرة ريال قال خلاص الاية تدل انه ما يجوز تاخذ منها اذا اتيتم احداهن بطرف لا تأخذ منه شيء طيب لو اعطيتهم دينار ما هو قنطار احسنت هنا مفهوم موافقة اولوي من باب اولى واضح؟ اعطيتها مليون تاخذ منها ريال ما يجوز. طيب اذا ما اعطيتها الا ريال باب اولى ما تاخذ منها نص ريال. نعم عندما اخبر الزوج بالنهي ذكر انه لم يأخذ شيئا من زوجة سابقة الرجال ما شاء الله من زواج يقول تزوجت وحدة وثنتين وثلاثة ولا اخذت منه شيء وهذي مرة باخذ شي خلاص امتثلت تقول نقول النهي يقتضي التكرار. فلا يحصل الامتثال بمرة ولا بثنتين ولا بالثلاث بل لابد من الامتثال في كل مرة السؤال الثامن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن ومن الصور المعاصرة المتضمن الربح ما لم يضمن بتطبيق المرابح المال بالشراء تقوم بعظ المصارف لبيع السلعة قبل تملكها فتربح ثم لا تمظن. انا ما راح اشرح وش معنى المرابحة للامر بالشراء ولا تمام؟ لكن انا اردت ان اذكر هذي ليش؟ حتى يدرك الطالب ان الاصول ترى لها تطبيق معاصر ليست قضية خلاص انتهت اه استخدام العلماء حتى المسائل المعاصرة تطبق عليه قواعد الاصول الاستنباط مسألة قديمة ولا معاصرة لابد فيها من قواعد الاصول واضح لتطبيق التورق ما عندكم مرابحة؟ ايه رقم ثمانية اجل حذفتهن عشان ما اعقدكم خلاص طيب المقصود هذي امثلة معاصرة ينطبق عليها القاعدة الاصولية وهي ان النهي عن الربح ما لم يضمن يشمل حتى الصور المعاصرة وذلك وفق قاعدتين نهى عن ربح ما لم يظلم فيه صور جديدة في الربح ما لم يضمن في المرابحة الان والشراء في التورط في غيره في السلامة الموازي طيب هذي العقود صحيحة ولا فاسدة؟ اللي فيها ربح ما لم يضمن واحد فاسدة ليش لانه انه يقتل الفساد طيب هل هذه اللفظ يعم حتى الصور المعاصرة؟ ولا ما نعوم قال نهى عن ايش؟ ربح ايش؟ ما لم يضمن وما تفيد؟ العمومة. العمومة. خلاص السؤال التاسع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشرار. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان نكاح الشغار لا يجوز. هذا مبني على قاعدة ايش انه لا يجوز مبني على قاعدة ان النهي يقتضي التحريم. طيب قال ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول الى بعده وذهب الحنفية الى صحته ووجوب مهر للذكر او ووجوب مهر مثله. ما هي القواعد الاصولية التي يبنى عليها من اقرب المنبر؟ اما كونه لا يجوز عرفنا القاعدة الاصولية ان النهي يقتضي ايه؟ التحريم. طيب خلافه في صحته مبني على مسألة هل النهي يقتضي؟ الفساد. الفساد ولا لا؟ والجمهور ان النهي يقتضي الفساد وقد خلت في هذه المسألة الحنفية ان في عندنا النهي يقتضي قيل لا يقتضي الفساد وقيل النهي يقتضي الصحة. عند بعضهم ان النهي يقتضي الصحة يعني اذا جاء نهي فهو دليل على صحة هذا هذا عند بعض ليش يقول لو كان ما هو صحيح كيف ينهى عنه يعني النهي عنه يدل على امكان ايجاده شرعا خلاص وهو معنى الصحة. قالوا لو كان ما يمكن ايجاده ليش ينهى عنه على كل حال هادو مذهب الحنفي والجمهور على اننا يقتضي الفساد. السؤال العاشر رأيت رجلا موجود عندكم رأيت رجلا تبع تبع تبع الجنازة. فجلس قبل ان توضع فامرته بالقيام وذكرت له حديث اذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى جوال. فرد عليك بان الحديث نهي الجلوس وهو قد جلس دون ان يعلم وليس في الحديث امر بالقيام فما رأيك في كلامي وكيف تجيب عليه؟ يقول الحديث ما فيه امر بكاء انا جلست النهي وطحنا فيه وعن جهل. اما الان انتهى الامر السنة فات محله. نقول الامر بالشيء او عفوا النهي عن الشيء ايش؟ امر بظده فانت مأمور الان ذلك ننتقل بعد ذلك خلصنا يقول من خلال دلالة الحديث الاتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس اجب عما يأتيني مدى صحة الصلاة في هذين الوقتين؟ هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة ام او محرمة طيب السؤال الاول مدى صحة الصلاة في هذه النقطة صحيح معليش انه يبتظى الشحة صرت حنفي بالحسين طيب النهي يقتضي الفساد الصلاة غير صحيحة. نعم طيب هل السؤال الاول السؤال الثاني يقول هل الصلاة في هذين الوقتين مكروهة او محرمة محرمة لان النهي يقتضي التحريم مدى شمول هذا الحديث لصلاة الاستخارة يشمل ولا ما يشمل؟ ليش ليش؟ عام ولا ما هو عام؟ وين لفظ العموم؟ الصلاة. والصلاة اسم مفرد معرف بال والمفرد العموم ثم السؤال بعده يقول مدى جواز الصلاة بعد غروب الشمس هل يجوز انك تصلي بعد غروب الشمس وش الدلالة هذي؟ لا ما هو انه ها؟ مفهوم؟ لا نحنا هو واظح المسألة المسألة الفقهية واضحة محد يقول ان الصلاة بعد المغرب فيها مشكلة لكن نريد المسألة الاصولية من هذا الحديث نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس احسنت مفهوم مخالفة؟ اللي هي نوع ايش؟ مفهوم الغاية. تمام طيب السؤال اللي بعده عن امي عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ما صيغة النهي وهل تدل على التحريم وهل يشمل ذلك اتباع جنائز للاطفال؟ نبدأ بالمسألة الاولى نهينا وين قول الصحابي هل تدل على التحريم الا اذا وجدت قرينة فيه قرينة في الحديث فيه قول الصحابي رضي الله عنه ايش؟ ولم يعزم علينا ولهذا صرفه جمع من اهل العلم الى الكراهة وفي المسألة بحث من الناحية الفقهية هل يشمل ذلك اتباع جنائز الاطفال ليش؟ الجنائز عام في جنائز الاطفال والجنائز الكبار ولا خاص بجنائز الاطفال عام خلاص يشمل الصغار والكبار. هل يشمل جنازة المرأة اذا تبعت المرأة جنازة المرأة؟ يشمل ليش؟ لانه جمع معرف بال السؤال الثالث عشر من خلال قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. بين حكم بيع الاسم التجاري. ووجه الاستدلال ثم رد من خلال الاية على القول بان الربا المحرم انما يكون في القروض التي يقصد بها الاستهلاك لا الى الانتاج. بناء على ان الربا الاستهلاكي فيه استغلال كذلك في اللبن المتاجر. نبدأ بالمسألة الاولى حكم بيع الاسم التجاري واحل الله البيع اه ما يصير بالخلف مدرس الحلقة في التحفيظ يجوز طيب ليش عموم معرف فيفيد العموم ويشمل ذلك ببيع الاسم التجاري طيب وحرم الربا هل يشمل الربا الانتاجي ولا فقط الربا الاستهلاكي. اي ربا انتاجي ولا استهلاكي ليش؟ لان الربا معرف بال وهي من صيغ العموم واظح يا مشايخ قال الله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان استدل به على عدم جوازه يعني على تحريم فتح الحسابات الجارية في البنوك الربوية بين وجه الاستدلال من خلال القواعد الاصولية ما نبغى واحد من الاخوة في الخلف يجاوب اعد السلام تفضل يا شيخ او وراك وراك يلا انت انت نعم انت تسألني يا شيخ ولا ولا تجيب على السؤال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم معرف بال فيقتضي كل اثم. ومن الاثم الربا. طيب في هذه الاية عندنا عمومان عموما في التعاون وعموم في المتعاون عليه عموما التعاون يشمل التعاون سواء كان التعاون بايداع حساب جاري او باي صورة اخرى وعموم الاثم يشمل سواء كان الاثم قروض او او ربا او غير ذلك ماشي؟ لكن من يبين لنا صيغة العموم التي تتعلق بالتعاون. الاثم واضح معرف باله صلى الله عليه به. لكن التعاون دقيقة بس نسمع الشيخ احسنت ما شاء الله عليك هو قوله ولا تعاونوا لا من اي صيغ العموم من صيغة النكرة في سياق النهي. وين النكرة التعاون التعاون التعاون الافعال نكرات بالاجماع ذكره في البحر المحيط نقله عن بعض اللغويين ان ان الافعال نكرات. فلا تتعاونوا يعني لا تتعاون اي تعاون. واضح ثم قال السؤال الخامس عشر استدل بقوله تعالى حرمت استدلت بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة. على عدم جواز اكل ما قتل بالصعب بالصعق الكهربائي بدون تحريم بين وجه الاستدلال هذا يتعلق بمبحث العموم ولا باي مبحث العموم ولا النهي العموم نعم اما النهي هنا ليس مستفاد من صيغة النهي يستفاد من صيغة خبرية حرمت طيب طيب العموم هنا الميتة يشمل كل ميتة سواء كانت ميتة بسبب الصعق او ميتة بسبب غيره بين العلوم الخصوص وطريقة الجمع في الادلة الاتية الاول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وين العموم النكرة في سياق النفي يشمل جميع الصلوات. طيب في حديث اخر يقول لا تمنعوا احدا يطوف بهذا البيت ويصلي اي ساعة شاء من ليل او نهار بخصوص في هذا الحديث خصوص بايش؟ بالصلاة ركعتين الخبر طيب في خصص الاول نقول الاول الان في كل الصلوات ما عدا ركعتي الطواف لانه هذا خاص وهذا عناء واضح؟ ممكن واحد يقلب المسؤول علينا لكن خلينا نمشي عليه من نسي صلاة فليصلها لو اراد واحد يقلب المسألة علينا كيف يقلبها لا هذا الحديث لا لا هذا صعب لا يأتي تحية المسجد بشكل اوضح طيب ما علينا. من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكرك يخصص الحديث الاول؟ فنقول ايش؟ لا صلاة بعد العصر اذا يخرج من قوله لا صلاة بعد الصبح او لا صلاة بعد العصر يخرج منها ايش؟ قضاء الفريضة السؤال الثاني يقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء. مع حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وين التخصيص؟ الاول عام وين لفظ العمود الماء لا الماء الماء معرف بالا يشمل الماء القليل والكثير خصص بمفهوم المخالفة في الحديث الثاني اذا بلغ القبلة لا لا المفهوم المخالف اذا لم يحمد على دينه انه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث ومحل الحديثين في الماء المتغير ولا في غير المتغير؟ في غير المتغير لان المتغير نجس بالاجماع. قليلا كان او كثيرا قوله عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا ينجسه شيء. باجماع العلماء ان هذا لا يدخل فيه المتغير واضح؟ فيكون طاهر طاهر المتغير بشيء نجس الثالث قال الله تعالى واحل الله البيع مقتضى قياس الذرة على البر عدم جواز بيع الذرة للذرة مع التفاضل وين التخصيص العموم وين البيع عام مفرد معرف بالف تمام والتخصيص تخصيص العموم بايش بالقياسي ليش تخصيص العموم القياسي؟ نعم يجوز تخصيص العموم القياسي لانه القياس حجة السؤال السابع عشر استدل استدل بعضه على جواز اخذ الاجرة على الظلام بقوله تعالى اوفوا بالعقود وعارضهم اخرون بانني اجماع عقد على عدم جواز ذلك كما حكاه ابن منذر. ما وجه الاستدلال ما وجه استدلال الاولون؟ في غلط نحوي طبعا ما وجه استدلال الاولين لكن نحن رفعناهم لانهم اهل رفعة طيب حقكم الرب طيب ما وجه الاستثناء؟ استناء الاولين وكيف تتعامل مع هذا التعارض بين النص والاجماع ايوا اللي رافع يده ويمشي العقود جمع الرد اللي يشمل كل عقد ومنها عقد الضمان اذا حصل اتفاق على اجرة يجب الوفاء به فيكون عقدا صحيحا. هذا وجه العموم طيب ما وجه استدلال الاولين الذين قالوا بالتحريم اخرجوا من هذا العموم ما دليل اخراج العموم تخصيص بالاهتمام يجوز التخصيص بالاجماع ولا ما يجوز يجوز تخصيص العموم بالاجماع طيب وحقيقته انه كما سبق لنا ان الاجماع لا بد له من المستند علمته واوجهته. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام لبس من الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اذا الميسر من عمل الشيطان يجب اجتنابه ولا لا؟ يجب طيب من خلال الاية ما حكم الياء نصيب الخيري؟ الميسر الذي تصرف ارباحه لجهة خير يعني تأتي جمعية خيرية ايه تعمل ايش قمار يكون ريعه للجمعية الخيرية وللفقراء ولليتامى. ليس هناك طعام. ها ليش؟ الميسر من اي الفاظ نقول معرف فيشمل الميسر الخيري هو مو بخيري لكن عد يشمل الميسر الذي يصرف في الفقراء والميسر الذي يأخذه الشخص لنفسه نعم نقول يخصص الاجماع يخصص عموم النصوص الشرعية واضح؟ الاجماع يخصص العموم فمن المخصصات التي سبق معنا التخصيص بالاجماع هذا التعاون هذا التعامل استدل القائلون بتحريم التأمين التجاري بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حصاة وعن بيع الغرض موت الاستدلال بيع الغرض. الغرض معرف بال فيشمل جميع صور الغرض ومن صور الغرض التأمين التجاري تمام مشايخ كل الامور مستتبة الى الان الغرر هو جهالة العاقبة الان التأمين انت تدفع واشتراك تأمين الف ريال سنويا هل تعلم العاقبة ولا تجهلها؟ تدفع الف ريال واخرة السنة ما استفدت شي. صح؟ واحد ثاني دفع الف ريال واخرة السنة استفاد من الشركة عشرة ملايين صار له حادث ومصيبة كبرى ومات من وراه مئات وتحملت الشركة عشرة ملايين اذا انت تدفع عوظ مقابل شي معلوم ولا شي مجهول؟ مجهول طيب السؤال اللي هو الحادي والعشرين كانه عشرين سقط او يعني حذف استدل الحنابلة على عدم صحة اهتمام المغترظ بالمتنفل بحديث انما جعل الامام ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه. ما القواعد الاصولية التي ينبني عليها هذا الاستدلال لا تختلفوا يعم ما صيغة العموم؟ نكرة في سياق النهي فتشمل اختلاف النية واختلاف الصف او الهيئة واضح لاتممه ممكن انه يجعل ما نؤتمه. لكن هذا فلا تختلف عليه فيه عموم ايضا الصفة والهيئة او النية والهيئة طيب بين صيغة العموم والمخصص للعمومات الاتية الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مئة جلدة. من يعطينا صيغة العمر؟ نبغى من الاخوة اللي في الخلف؟ ها السعدون وين صيغة العموم الزانية الزانية معرف بالمفرد معرف بال ويفيد العموم طيب دخله التخصيص ولا ما دخله التخصيص؟ ها مجاهد قال لي اتفضل يا شيخ انت دخلوا التخصيص في تخصيص ايضا نعم المحصن المحصن يخرج من الاية والمحصن يرجم ولا يجلد والدليل على هذا السنة والاية التي نسخ لفظه وبقي حكمه طيب ثانيا حديث اما انه ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه حين ينتبه لها فاذا كان الغد فليصلي عنده وقت. طبعا خلينا من الرواية الاخيرة اللي اذا كان الغد فليصلي عند وقتها هذا فيه بحث عند الشراح ولهذا يقول كثير منهم ايش فجاء الرد فليصلي ها ليست المقضية وانما الصلاة التي صلاة الغد طيب لكن المقصود هنا ليس في النوم تفريط انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. من يذكر لنا العموم تفضل يا شيخ من لم يصلي طيب لا نحنا نبغى العموم الاخر هو الصلاة يشمل الصلوات الخمس كلها صح ولا لا؟ انه ليس فيها تفريط الا في حق من اخرها حتى دخل وقت الصلاة الاخرى وهذا خرج منه بالاجماع صلاة صلاة الفجر فبالاجماع ان من ترك صلاة الفجر حتى طلعت الشمس مفرط ما يحكم عليه بالتفريط ما نقول انه ليس بمفرط الا اذا اخرها الى الظهر لانه اجمع العلماء على ان وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس ولا ينتهي دخول وقت الظهر واضح؟ فهنا مخصص تقول المخصصة للاجماع او المخصص هو الدليل الذي دل على وقت صلاة الفجر. الثالث انما هو طهور لا ينجسه شيء سبق معنا خصصه الحديث الاخر اذا بلغ الماء قلتين لم يكن خبث طيب فمن شهد منكم الشهرة عفوا ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس الظهر والسن وين العموم وين التخصيص؟ ما انهاردة كل شي طيب خصصه الاستثناء هو تخصيص متصل ليس السن والظهور فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وين العموم من؟ من؟ يشمل كل من شهد الشر مريضا مسافرا صحيحا مقيما حائضا نفساء طاهرا كله صح ولا لا؟ طيب خصص من يقول لنا المخصصات؟ ها عبد السلام ها مجاهد فمن شهد منكم الشهر المريض خرج بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا والمسافر او على سفره وهذا تخصيص القرآن بالقرآن جيد تفضل يا شيخ الحائض انهاء خرجت بالسنة والاجماع. نعم اي لا هذي لا تشمل يعني عندنا التخصيص هو اخراج ما دخل اما ما لا يدخل فهذا اصلا خارج. نعم. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبة وين العموم؟ ايوا الصلاة العموم الصلاة يا ايها الذين امنوا ويشمل هذا المحدث والمتوضأ صح ولا لا فخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لا دل ذلك على انه لا يجب الا على المحدث طيب حرمت عليكم الميتة الميتة عام خصص ولا ما خصص؟ وش خرج من العموم الميتة؟ السمك والجراد نعم طيب ننتقل بعد ذلك الى المطلق والمقيد فنقول السؤال الاول يقول السؤال الثالث عشرين بين نوع وحكم حمل المطلق على المقيد فيما يأتي شف عندنا هنا في السؤال فيه مطلق ومقيد كل ما في نوع مطلق وحكم طيب يجي ولا ما يجي؟ شكله ما هي ماشية طيب السؤال يقول بين حكم ونوع الحمل المطرح المقيد بما يأتي؟ قال الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لمن قالوا فتحرير رقبة هذا مطلق وفي الاية الاخرى ومن قتل المؤمن خطئ خطأ فتحرير رقبة مؤمنة يقيد من اي الانواع الاربعة اتفق الحكم ولا لا اتفق الحكم واختلف السبب اتفق السبب واختلف الحكم الحكم واحد الحكم واحد ولا لا مختلف السبب في الاولى ظهار وفي الثانية؟ القتل. قتل. والحكم؟ في الاولى والثانية عتق رقبة. واضح؟ فيحمل المطلق على قيدت عند الجمهور قال في الدين واستشهدوا شهيدين من رجاله يحمل مطلق عند الغيب لانه لخصنا المطرق قلنا اذا اتفق الحكم تحمل المطلق المقيد خلاص السبب لا تنظر اليه طيب يعني هو السبب اقوى لا شك ان اتفاق الحكم السبب اقوى لكن اذا اتفق الحكم حكومي في الدين قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم وفي الرجعة؟ قال واشهدوا ذوي عدل منكم وين المطلق؟ رجالي يشمل الفسقة ولا لا؟ يشمل وفي الاية الاخرى عذر منكم السبب متفق ولا مختلف مختلف هذا دين وهذا رجع والحكم واحد وهو الاشهاد فيحمل المطلق المقيد عند الجمهور. ولهذا لا يصح الاشهاد لا تصح الا شهادة العدول في الدين وغيره قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق المطرقة ايدي يمه السبب مختلف والحكم؟ مختلف السبب سرقة في الاولى وفي الثانية القيام الى الصلاة السبب مختلف والحكم هذا قطع وهذا غسل فلا يحرم المنطف عن المقيد بالاتفاق قال الله عز وجل السبب السرقة لا مختلف هذا سارق وهذا يبغى يصلي شتان بينهم صح ولا لا طيب موافق للمطلق في السبب دون الحكم. لا. السبب دون الحكم هو التيمم مع الوضوء. نعم فامسحوا بوجوهكم وايديكم. قال في الاية المقيدة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ها يا شيخ اتفق الحكم والسبب كلها في التيمم وكلها في المسح فامسحوا بوجوهكم وايديكم هذي في التيمم منهم اتفق الحكم والسبب اللي بعدها فامسحوا بوجوهكم وايديكم والاية الاخرى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هنا هذي اللي قلناها يا شيخ اتفق ايش؟ السبب الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد خلافا لاصحابك الشافعية بما ينسب اليهم ولا ادري عن تحقيق نسبة ذلك الامام لكن لما نتأكد ان اذا الحكم مرتب وليس لا هو هذا ما هو هذا التقييد اصلا. هو هذا بحث التقييد. يعني لا تنظر الى اتفاق الحكم يعني ان هذا مقيد وهذا مطلق. لا اصلا هذا هو محل البحث. هل نعم قال نعم في الحديث ثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وين الاطلاق المسلم خلاص؟ مسفر سواء اسفل ازارا ولا اسفل غير ازار طيب وفي الاحاديث الاخرى ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا الا منه. والمنفق سلعته في الحلف الفاجر ازاره هل نقول الحديث الاول يدل على ان من اسبل عمامته متوعد بالوعيد؟ نقول يحمل النطق عن البيت فيكون المقصود النص بالايش؟ ازارا واما المسبل لحيته يدخل؟ لا. نعم؟ هذا اتفق حكم السبب نعم لا هذا ليس في باب النهي هذا والله اعلم هذا باب اثبات اثبات الوعيد واضح؟ اثبات الوعيد. واما باب النهي فهو مبني على ان النهي في سياق ان النكرة في سياق النهي ليست اصلا من قبيل المطلق وانما من قبيل العام جيد لكن هنا اتفق الحكم وهذا السبب؟ المس بالعام نعم المس بالعام ولكنه مطلق وقد سبقت الاشارة الى ان النظر في المقلق والمقيد الى الاوصاف والنظر في العام الخاص الى الافراد فهو من جهة المسبل من جهة العموم الخصوص عام يستغرق كل مسبل ومن جهة الوصف هو مجرد عن قيد زائد عن حقيقة جنسه فهو من جهة عامة ولهذا الاصوليون يمثلون في الحملة المطلق على المقيد بقوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا يكون ميتة او دما مصفوحا تمام؟ وفي الاية الاخرى حرمت عليكم الميتة والدم. الدم عام هو عام صحيح لكنه ايضا مطلق لانه لم يقيد بكونه مسموح او غير مسموح جيد طيب اه قال اذا دعي احدكم الى الوليمة فليجب. وفي الحديث الاخر اذا دعي احدكم الى وليمة عرس فليجب الاول مطلق اي وليمة عرس او ليست عرس الثاني وليمة العرس فنقول انما يجب وهو مذهب الجمهور انه لا يجب الا الاجابة الى وليمة العرس نعم يتفق الحكم والسجود من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الاخر الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمظان الى رمظان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وين المطلق فيه غلط هنا المقيد وضع في خانة اي نعم لا عندنا كل واحد منهما مطلق من وجهه مطيب للوجه طيب الاول لم يقيده باجتناب الاول هل يقيده باجتناب الكبائر؟ لا لا. خلاص؟ الاول هل قيد الصيام باجتناب الكبائر؟ لا. فيشمل او ينطبق على من صام ولو كان لم يجتنب الكبائر. خلاص؟ والثاني. طيب. احسنت. هذا ايضا قيد اخر. ممتاز العكس ايظا نقول الاول قيد بالطيد لم يذكر في الثاني وهو كون الصيام ايمانا واحتسابا ورمظان الى رمظان بعظ الناس من رمظان الى الان ما يصوم رمظان يدخل في الفظل لا اذا لابد يصوم ايمانا واحتسابا او صام رياء وصومعة لازم تكون واضح؟ طيب اذن الاول من جهة اجتناب الكبائر مطلق واضح؟ والثاني قيده بمن اجتنب الكبائر. والعكس في الايمان والاحتساب. الاول قيده بمن صام ايمانا واحتسابا والثاني اطلق رمظان الى رمظان فيحمل النطق عن المطيع تفضل يا شيخ رمظان الى رمظان نعم يعني اذا وضح المشايخ طيب هذا اتفق الحكم والسبب؟ نعم اتفق الحكم والسبب. الحكم فيهما المغفرة تمام؟ والسبب هو الصيام نعم الثاني اذا اجتنبت الكبائر. الاول ما قيدها باجتناب الكبائر. صام رمضان ايمانا واحتسابا وبعد رمضان وقبل رمضان وهو غارق في الكبائر تمام؟ اذا حملنا النطق عن المقيد نقول ايش هذا لا يتحقق فيه طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات سبع مرات خلاص لم يقيدها بالتريب يعني ما قيد انه لابد واحدة تكون بالتراب في الحديث الاخر طهور انا احدكم انا بسوي سبع مرات اولاهن بالتراب. اذا قيدها انه لابد تكون ايش؟ الاولى. وفي الاخر اذا ولغ الكلب فينا في الاناء فاغسلوه سبع مرات الشروط الثامنة بالتراب فجعل التي بالتراب الاولى ولا الاخيرة؟ الاخيرة. الثانية. والحديث الاخر قال اولام النور. وفي حديث ثالث احداهن هنا مطلق وهنا مقيد فتقول لابد ان تغسل الاولى صح ولا الاخيرة قالوا اذا وردت قيود متعارضة لا يمكن الجمع بينها يبقى المطلق على اطلاقه. ليش؟ لانه دل احداهن وفي الاخر معارض اخراهن واولاهن متعارضة. ان حملت المطلق على اولاهن عورظ باخرى منه وان حملته باخراهن عرظ بايش؟ بلون قالوا فهنا يبقى على اطلاقه. واظح احداهن هي مطلقة اصلا. يعني قوله احداهن اصلا مطلقة هذا ليس هذا قيدا نعم الله اعلم ما ادري. فيبقى المطلق على اطلاقه فيغسل سبع احداهن بالتراب. خلاص؟ لا لا يتقيد لا بالاولى ولا بالاخيرة. يبقى الشاءة الاولى وان شاء الاخيرة انشأ غير ذلك طيب في الحديث لا تسافر المرأة الا مع ذي رحم اي الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم طيب هذا السفر مقيد بوصف زائد عن السفر لا ما اقول في الحديث الاخر لا تسافر مرة ثلاثة ايام قيد بالثلاثة ايام وفي الحديث الاخر بيومين وفي الحديث الاخر يوم وليلة هنا ايش نقول تعارضت القيود فيبقى على اطلاقها ونقول لا يجوز ان تسافر اي سفر الا ومعها ذو محرم اللي هو قصدك يوم وليلة والله فلان ما يحضرني عن تحقيق الفرع الفقهي ما ادري. الله اعلم طيب هذا ما يتعلق بهذه المسائل طيب في سؤال