بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اسأل الله جل وعلا ان وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد جاهزين للقياس ها بسم الله طيب بسم الله الرحمن الرحيم ناخذ تلخيص سريع حتى نعرف اين نحن الان؟ قلنا اننا نتكلم عن المدلول واحد والدليل اثنين والدليل نقلي وعقلي خلصنا من من الادلة النقلية ثم انتقلنا الى الدلالة التي هي من دلالات الالفاظ ثم الان نرجع الى الادلة لكن نبدأ في الادلة ايش؟ العقلية واولها القياس والقياس انواع ما وجه هذه الانواع؟ نقول القياس هو الحاق فرع باصل لجامع بينهما الحاق فرع باصل في حكم لجامع بينهما خلاص هذا الجامع بين الفرع والاصل اما ان يكون انتفاء الفارق او اثبات الجامع الجمع بين الفرع والاصل اما ان يكون الجمع بينهما بنفي الفارق تقول ما في فرق بين هذا وهذا خلاص وهذا يسمى القياس الجلي او القياس بنفي الفارق اللي هو النوع الاول القياس عن طريق نفي الفارق يأتي انسان يقول يقاس كلمة اوه على كلمة اف ما الجمع بينهما؟ يقول لا يوجد فرق بين الكلمتين خلاص؟ يأتي فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه يقول يقاس على الرجل المرأة لا تقيم المرأة المرأة من مجلسها صح ولا لا وش العلم ذا؟ يقول لا يوجد فارق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم واضح؟ الفرق بين الرجل والمرأة هو الذكورة والانوثة. وهذه الذكورة والانوثة لا مدخل لها في هذا الحب. خلاص؟ اذا هذا يسمى عن طريق نفي النوع الثاني القياس عن طريق اثبات الجامع ناصر. فان كان هذا الجامع علة فهو قياس علة تقول الخمر حرم بعلة الاسكار فيقاس عليه النبيذ لوجود الاسكار فيها تمام؟ هذا يسمى قياس ايش العلة النوع الثاني من القياس عن طريق الجمع قياس الدلالة وقياس الدلالة هو الحاق الفرع بالاصل عن طريق دليل العلة مثال ذلك يقول لك الشمبانية محرمة لا الشمباني نوع من المشروبات المسكرة خلاص؟ قياسا على الخمر بجامع وجود الكحول فيهما. الخمر فيه كحول وهذا فيه كحول فيكون الاثنين محرم هذا محرم وهذا محرم الكحول هل هي علة الحكم لكنها دليل على وجود العلة العلة هي الاسكار ووجود الكحول دليل على وجود الاسكار ولا لا؟ نعم. فيلحق هذا بهذا عن طريق الجامع يقول الجامع بينهما هو دليل والكحول يقول ما جربنا شربناه ولا ندري مسكر ولا لا لكن اذا وجد الكحول وجد الاسكان. فهذا يسمى قياس الدلالة. واضح النوع الثالث هو ان يلحق الفرع بالاصل لجامع الشبه بينهما. يقول هذا يشبه هذا غلبة الاشباح فيأتي وينظر في الفرع يقول هذا الفرع مثلا عندنا الان اصوات تصدر عن طريق الكمبيوتر يسمونها الايقاعات الصوتية تمام؟ القاعات ايقاعات صوتية انا اعطيك مثال هذا الصوت هل فيه دليل على تحريمه؟ لا ما في طيب هذه النفخة ما في شي حلو يأتي وياخذ هذي النفخة او هذي الضربة ويسجلها تمام؟ ثم يضخمها ويضع عليها صدى ويركبها ويقطعها برامج الصوتيات والهندسة الصوتية. ثم يكررها مرة ثانية ثم يلعب فيها عمليات النتيجة يطلع هذي تشبه صوت الطبل مؤثرات صوتية طيب تعال هذا الصوت تردد بين هذه الضربة المباحة وبين ضربة الطبل المحرمة اشبه بايهما؟ بالطبع. بالطبع. فيلحق بالطبل. هذا يسمى قياس ايش؟ قياس الشبح واضح؟ اذا الحاق الفرع بالاصل عن طريق غلبة الشبه في بين الفرع والاقصى. النوع الرابع هو قياس العكس قياس العكس قياس العكس هذا الجامع فيه نقيض العلة فتقول الخمر محرم لانه مسكر خلاص وعصير نقول من عصيب التفاح ها؟ لا لا خذ نقول وشرب الشاي مباح. ليش؟ لانه ليس مسكرا. قياس عكس اثبات نقيض الحكم لوجود نقيض العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بؤ احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته فيكون له فيها اجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ فكذلك اذا وضعه في حلال كان له اجر. اذا هذه انواع الكأس عرفناها وضح معنى قياس العلة والدلالة والشبه والعكس وقياس بنفي الفارق عرفة ان كان الجامع علة فهو قياس علة وان كان الجامع دليل العلة فهو قياس الدلالة. وان كان الجامع هو غلبة الشبه بين الفرع والاصل فهو بس شبه وان كان الجامع هو نقيض العلة لاثبات نقيض الحكم فهو قياس عكس ماشي؟ وان كان الجمع بين الفرع والاصل بنفي الفارق بينهما فهذا يسمى قياس جلي او قياس بنفي الفارق. ها يا شيخ خالد ما اعرف التعريف هنا نحاول نقرب المعلومة اخشى اعطيك تعريف مثلا عند الانسولين يصير ايش يزيدك غموض تمام لكن خلينا على هذا النمط التعريف بالتقسيم طيب نأتي الى اركان القياس. القياس لابد فيه من اركان اولها نحن قلنا القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلته او لجامع اذا نبغى نعمم خلاص الاصل في مثال الخمر والنبيذ الخمر والحكم التحريم والفرع النبيل والعلة تمام كل واحد من هذه الاذكار له الشروط. الشرط الاول بالنسبة للحكم ان يكون الحكم محكما. يعني ايش محكم يعني غير منسوخ لو قال لك قائل اذا زنا الرجل فانه يحبس قياسا على المرأة الزانية لان المرأة الزانية اذا زنت تحبس بقول الله عز وجل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن يقول يقاس عليها من الرجل. شو رأيك بهذا القياس نقول هذا قياس باطل ليش؟ لانه يقيس على حكم منسوخ اصلا. فحكم حبس الزانية منسوخ. فلا يصح القياس عليهما لكن مثلا تحريم الخمر محكم ولا منسوخ محكم فيصح قياسه الثاني من شروط الحكم ان يكون الحكم معقول المعنى. خرج بهذا التعبدي الحكم الذي ثبت تعبدا لا تعقل علته. مثال مثاله انتقاض الوضوء بلحم الابل فان انتقاض الوضوء بلحم الابل تعبدي ولا معقول المعنى؟ تعبدي لا تعقل علته فهل يصح ان يقول ينتقض الوضوء باكل الكبد الابل قياسا على لحم الابل؟ نقول لا يصح ذلك لانه غير معقول المعنى الثالث من شروط لكن مثلا ايش رأيكم في قياس كبد الخنزير او شحم الخنزير على لحم الخنزير في التحريم. الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة والدم وايش؟ ولحم الخنزير طيب هل نقيس الشحم على النحل؟ ليش؟ العلة معقولة. قال الله عز وجل فانه رجس. فعلل عرفنا العلة هي ان الرجس والنجاسة والنجاسة موجودة في الشحم كما هي موجودة في اللحم الشرط الثالث من شروط الحكم ان يكون الحكم ثابتا بغير القياس. يعني الحكم ثابت بالكتاب او بالسنة او بالاجماع لكن ما يكون حكم ثابت بالقياس فلو جاء قائل وقال البر يجري فيه الربا هذا ثابت بالنص فيقاس عليه الذرة. صحيح ولا لا؟ صحيح. يقاس على شيء ثابت بالنص. جانا واحد ثالث قال الرز يجري فيه الربا قياسا على الذرة يصبح قالوا لا ما يصلح يقيس الرز على البر ان وجدت العلة فيه نعم وان لم تيأس واضح؟ طيب واما الفرع مثل النبيذ في مثالنا فيشترط فيه الشروط الاول الا يرد في خصوصه نص فان ورد في خصوصه نص يخالف القياس فالعبرة بالنص ويكون القياس هنا قياسا فاسد الاعتبار مصر لانه مخالف للنص تمام؟ لو جا انسان وقال لا يجوز بيع الرطب في رؤوسهن النخل جيد بالتمر ليش قياسا على بيع الرطب بالتمر على غير رؤوس النخل هي الصورة التي ثبتت بالنص نقول هذا القياس صحيح؟ نقول لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية فهذا قياس في محل النص. وان كان القياس بوفاق النص فالحمد لله النص جيد اذا الاول ان لا يرد في خصوص النص الثاني ان توجد العلة في الفرع فان لم توجد العلة في الفرع قال لك قائل لا يجوز شرب الشاي قياسا على الخمر طيب العلة موجودة في الفرع؟ مسكر؟ لا ما هو مسكر اذا لا يصح هذا القياس الثالث ان يكون حكمه حكم الاصل الا في قياس العكس فلو قال لك قائل لا يكره يقال لك قائل يكره شرب النبيذ قياسا على تحريم الخمر. مظبوط؟ نقول لا. لا بد تثبت الحكم في الفرع كما اثبت في الاصل. تقول يقاس عليه في التحريم اذا هو محرم. واضح طيب فتقول قاسي المبيت على الخمر فالتحريم فيكون هذا محرم وهذا محرم يكون الحكم كحكم الاصل طيب ننتقل الى العلم الاول من شروط العلة ان تكون العلة متعدية فلو قال قائل مثل طبعا اشتراط كون العلة متعدية هذا الا يستثنى منه العلة المنصوصة التي ورد بها النص. لو ورد النص بعلة قاصرة ما في اشكال ما معنى علة قاصرة وعلة متعدية وش معنى هذا الكلام؟ العلة القاصرة هي التي لا تتعدى لا تتعدى محل الحكم مثال ذلك السفر يجوز فيه القصر السفر يجوز فيه القصر صح ولا لا صح طيب ما هي العلة العلة المشقة؟ لو قلنا العلم المشقة يصير انتم اليوم عندكم درس من الصباح والفجر ولا الليل الساعة تسعود للشيخ خالد يصلي بنا العشاء ركعتين اذا كانت العلم منشقة صح؟ لكن ليست العلم المشقة ما هي العلة؟ السفر. السفر. خلاص؟ العلة هي السفر تجد طيب هذه العلة تسمى علة قاصرة ورد بها النص ما في اشكال. لكن هل يصح القياس على علة قاصرة؟ لو قال واحد يقاس على السفر مثلا المرض يصح لا لان من شرط القياس ان تكون العلة متعدية وهذه علة قاصرة فلا يصح القياس. العلة القاصرة يقتصر بها على محلها فلا تتعدى لغيرها اذا بطل القياس. واضح طيب الثاني في شروط قياس المتعلقة بالعلة علوا متعدي نقول مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان العلة في ذلك تشوش الذهن تشوش الذهن يتعدى الغضب ما يختص بالغضب يتعدى الغضب الى شدة الحر شدة البرد شدة الحزن شدة الفرح كل هذه الامور في احصل فيها تشوش الذهن ضمن المقدرات الغضبان هذه مسألة اخرى. طيب لا ترجع احنا ما نتكلم عن قضاء القاضي لا ما نتكلم عن طلاقك نتكلم عن القضاء جيد فنقيس قظاء على قظاء قظاء نقول يقاس قظاء الحران حرا شديدا على قياس الغضبان. ليش؟ بجامع تشوش الذهن. واضح طيب الشرط الثاني في العلة الا ترجع العلة على الاصل بالابطال فان كانت العلة ترجع على الاصل بالابطال لم يصح تعليلها تعتبر علة فاسدة. مثال ذلك لو قال قائل العلة بتحريم الخمر هي كونها مثلا تفيد العقل جيد نقول هذه العلة ترجع الى الاصل والابطال لانها لا تتحقق اصلا في الاصل واضح؟ ما هي موجودة في الاصل اصلا تمام؟ طيب الشرط الثالث الا تخالف نصا او اجماعا فان كانت العلة مخالفة لنص او لاجماع مثال ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه. قالت العلة في تناجي اثنين دون الثالث هي لا ما يجي الحزن يقول لك العلة هي انه يفرح او اي علة غير العلة التي تخالف ما ورد به النص يقول هذا غير صحيح وكذلك اذا خالفت الاجماع فمثلا اجمع العلماء على ثبوت الولاية الصبي لصغره. فلو قال تثبت الولاية على الصبي لذكوريته. يكون هذه العلة مخالفة لايش؟ للاجماع طيب نأتي الى مسألة مهمة كبيرة في اصول الفقه وهي مسألة مسالك العلة لما يأتي باب القياس قد يقول قائل ممكن يدخل اي واحد ويأتي ويقيس اي حكم يقول لك مثلا لا تقربوا الزنا العلة في ذلك هي اختلاط الانسان تمام؟ اختلاط النشاط. ولهذا اذا زنا والعياذ بالله بعقيم ما في اختلاط الشاب ولا شيء هل هذه العلة صحيحة؟ تقول غير صحيحة. طيب كيف نحدد العلة الصحيحة؟ من العلة غير الصحيحة في مبحث عند اهل العلم اسمه مبحث مسالك العدة. اذا قلت العلة في هذا الحكم هي كذا وكذا نقول ما دليلك على هذه العلمة؟ ما هي الشغلة فوضى؟ كل من اراد يدعي علة الدعاء لابد من الدليل. والدليل هو باب مسالك العلم. نقول مسالك العلة على ثلاثة انواع هذه الانواع الاساسية وكل واحد يدخل تحته نقول الاول الاجماع كما ذكرنا اجمع العلماء على ثبوت الولاية على الصبي لصغره. اذا ثبتت العلة هنا بالاجماع الثاني العلة التي تثبت بالنص وهي على مراتب يعني ان العلة هذي وردت في نص الشرع. ويعلم المواطن وفيه عندنا العلة التي وردت بالاستنباط التي التي ثبتت بالاستنباط. طيب اي استنباط نقبله؟ نقول لا عندنا استنباط وفق واحد اثنين ثلاثة من اربعة من مسالك العلة المستنبطة نبدأ بالنص النص عندنا صريح وعندنا ظاهر وعندنا ايماء والتنبيه الصريح هو الذي لا يحتمل الا التعليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من اجل ان ذلك يحزنه خلاص هذا نص صريح في ايش؟ في ان العلة هي كون هذا الامر يحزنه واضح؟ الثاني الظاهر وهو ما يحتمل العلة ويحتمل غير العلة لكن احتمال العلة فيه هو الاقوى مثل الاتيان بلام التعليم فان اللام ترد بمعاني متعددة جيد ترى بتأتي في الصفحة اللي بعدها مفصلة يعني ما يحتاج تكتب من كل شيء لكن الاظهر في اللام هو حملها على التعليق. واما الايماء والتنبيه فقد سبق معنا في المنطوق الصريح ولا غير الصريح؟ غير صحيح غير الصريح وقلنا ان الامام والتنبيه هو ترتيب حكم على وصف ترتيب حكم على وصف لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم لكان الربط بينهما بعيدا عن الفصاحة حينما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ليش العلة هي ايش؟ السرقة ولا العلة هي الطمع في المال؟ ولا العلة هي حب المال خلاص العلة هي السرقة لانه لو قال السارق السارق فاقطعوا ايديهم واراد علة غير السرقة لكان هذا بعيدا عن التعبير الفصيح جيد طيب واما الاستنباط فهو اربعة اقسام الصبر والتقسيم والمناسبة والشبه والدوران نشرحها ان شاء الله بعد كليب حبة حبة اذا الصبر والتقسيم ما معناه سيأتي المناسبة ما معناه ستأتي ان شاء الله والشبه الدوران نبدأ اولا بالمسالك المنصوصة. الاجماع عرفناه نبدأ في النص. نقول الصريح هو ما وضع لافادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلة مثل كلمة من اجل وذكرنا مثالها من اجل ان ذلك يحزنه واضح هذه فهم العربي بمجرد لغته تمام؟ الثاني كي قال الله عز وجل كي لا يكون دونة بين الاغنياء منكم. الله عز وجل علل الحكم بان مش بداية الاية للفقراء ما فعل الله على رسول من اهل القرى فلله ولرسوله ذي القربى الى ان قال كي لا يكون دون تنميل اذا العلة في هذا في تقسيم على هذا الوجه لئلا يكون المال دونة بين الاغنياء ويحرم منه الفقراء فهذه العلة اتت صريحة واضح؟ الثالث فان وكذلك ان ايهما اقوى؟ فان قال النبي صلى الله عليه وسلم فانه اطيبه. قال اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. تمام طيب ان قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم. ما العلة في ان الهرة ليست بنجسة؟ هي كونها من وفين علينا جيد طيب هذي فين الرابع المفعول لاجله مثاله في النصوص الشرعية ها ولا تقتلوا اولادكم خشية يوم لا يقين هذا يعني هو ليس من باب العلم التي يدور معها الحكم انما جعل للاستئذان لاجل البصر هذا من الاول اللي هو من اجل تمام؟ مثلا اعطيك مثال في كلامه يعني ما استحضر النص يأتي معنا في التطبيق لكن تقول مثلا انتبه للدرس تحصيلا للفائدة. جيد. انتبه للدرس تحصيل الفائدة. او سلم على الشيخ احتراما له. او آآ خافي الله عز وجل مثلا حب او او اطع الله عز وجل حبا له وخشية منه. ورجاء ثواب كل هذه من باب المفعول لاجله طيب النوع الثاني وهو الظاهر وهو الذي يحتمل غير العلية لكنه احتمالا مرجوحا. وقد ذكرنا مثالها مثل اللام فانها تأتي لغير التعليل صح ولا لا؟ اللام تأتي معاني كثيرة وش يقول ابن مالك واللام للملك وشبهه الى اخره. طيب وقد تكون ظاهرة او مقدرة وتعرفون عند النحوين مروا معكم ان اللام تكون ظاهرة وتكون مقدرة وكلها تفيد هذا المعنى. وكذلك مما يفيد التعليم افادة عادة ظاهرة تحتمل الضد احتمالا مرجوحا الباء. قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناها نعم قال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا الى اخره الثالث الايماء والتنبيه وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف او نظيره للتعديل لكان ذلك اقتران بعيدا بالمصاحب وعندنا لهذا الصور الاول بالفاء من الشارع او من الراوي مثالا اقتران الحكم بوصف بالفاء في كلام الراوي قول الصحابي مثلا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لماذا سجد؟ من علة سجوده السهل. واضح؟ نعم طيب والامام والتنبيه قد يكون بصيغة الجزاء ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره طيب وقد يكون اقتران الحكم بوصف مناسب وهذا يأتي معنا بشكل اوضح بالمناسبة وبالجواب على سؤال تظمن اوصافا فان حذف بعظها هذا يسمى تنقيح المنافق مثال ذلك نأتي مثال جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جمعت اهلي وانا صائم سياق الحديث جاء رجل اعرابي يلطم خده بعض الروايات. يذكره الاصوليون ولا يدري عن صحته وينضم خده ويضرب صدره نعم فقال يا رسول الله هلكت وارد جامعت امرأتي وانا صائم برمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة عندنا حكم وهو اعتق رقبة رتب على ايش؟ على اوصاف متعددة هل هذه الاوصاف كلها معتبرة اذا حذفنا بعظ الاوصاف وابقينا بعظا هذا يسمى تنقيح المناط فنحن نأتي ونقول اعرابي هذا الرجل اعرابي طيب لو فرضنا ان رجلا مثلا اعجمية جامع مراته وهو صائم عليه كفارة اذا وصف كونه اعرابي ليس وصفا مؤثرا استبعدنا الاستبعاد هذا يسمى تنقيح المناط يعني حذف ما لا مدخل له في التعليل وابقاء الوصف المؤثر في في التعليم طيب يلطم خده ويضرب صدره ولو جاء واحد ما عنده مشكلة ولا هو متندي يأمر بالكفارة يأمر بالكفار. اذا ليس هذا الوصف. طيب قال جامعت امرأتي وانا صائم هذا الوصف مؤثر؟ نعم هذا الوصف طيب كونها امرأته وليست امرأة اجنبية مؤثر ليس مؤثرا واضح هذي العملية ماذا تسمى تنقيح المناط. طيب وكذلك من صور الامام والتنبيه انعدام الفائدة ان حمل على غير التعليل وقد ذكرنا مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فان الاتيان بلفظ السارق لو لم يكن هو العلة لما كان ذلك مفيدا ولا ذلك امثلة كثيرة طيب ننتقل بعد ذلك الى مسالك العلة المستنبطة نحن الان نشرح الامثلة ستأتي بعد قليل ان شاء الله وفي امثلة ان شاء الله كثيرة حتى يمكن نحتاج نسرع فيه مسالك العلة المستنبطة عندنا الاول من مسالك العلة المستنبطة هو مسلك الصبر والتقسيم اشمعنى الصبر والتقسيم تأتي وتحصر الاوصاف الموجودة في الاصل جيد هذي الاوصاف على سبيل المثال عندنا تحريم المعازف تحريم الموزف المعازف في الاول غالبا تصنع من الخشب خلاص ويكون شكلها اما دائري بالطبع خلاص او مثلث العود هذا وصف ثاني خلاص؟ الوصف الثالث ان لونها في الغالب يصير بني مثلا الوصف الرابع انها تصدر اصواتا الوصف الخامس انهى علامة طرب خلاص نأتي هذه الاوصاف نقول كونها مصنوعة من الخشب هل هذا علة ها لا ليست علة للاجماع على جواز ركوب السفينة المصنوع من الخشب. اذا دل على ابطال هذا الوصف وانه ليس هو العلم كونها على شكل هندسي معين. هل هذا هو العلة؟ لا هذا لا مدخل له في التعليم بدليل ان هناك اشياء في اشكال هندسية وجائزة واضح الوصف الثالث كونها تصدر صوتا هل هذا هو؟ نقول لا لكن كونها تصدر صوتا مطربا او الة الطرب وله هذا هي العلة؟ لان ليش هي العلة؟ لانه كل الاوصاف الاخرى بطلت ما عاد باقي عندنا الا هذا. يعني استطعنا ان نبطل كل الاوصاف ليست عدة. وما بقي معنا الا نصف واحد فيتعين كونه هو العلة. واضح؟ طيب الثاني المناسبة والمناسبة هي ان يكون الوصف مشتمل على مصلحة يعني العقل يدرك ترتب المصلحة عقب هذا الوصف جيد مثاله لا يقضي القاضي وهو غضبان جيد هذا اصل وهو الغضب المصلحة في ذلك والمناسبة التي يدركها العقل بين منع المنع من قضاء القاضي والغضبان وهو ايش؟ هو تشوش الذهن. واضح؟ فالمصلحة من المنع هي تحقيق العدل الذي ينتفي مع تشوش الذهن. هذا يسمى ايش المناسبة والوصف المناسب وهو انواع وفيه بحث طويل الثالث الشبه وقد ذكرنا الشبه قبل قليل في بداية الدرس وهو ان يتردد الفرع بين اصلين شبهه باحدهما اكثر. في الاوصاف معتبرة ومثلنا له بايش؟ الايقاعات تتردد بين المعازف وبين الصوت المباهي وشبه من المعازف اكبر الرابع الدوران وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سافر قصر واذا اقام واذا سافر مرة ثانية قصر واذا اقام مرة ثالثة اتم فنظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا ان ان السفر وجوده يدور معه الحكم وجودا وعدما خلاص؟ اذا سافر قصر ثم اذا يعني اقام اتم فعرفنا ان علة القصر هي ايش؟ هي السفر ليش؟ لدوران الحكم مع وجودا وعدما هذا هو مسلك الدوران خلاص طيب في مسألة وهي من اخر مباحث القياس يعني اضعف انواع الاقيسة في الدنيا هو القياس الذي يعلل فيه الاصل والفرع بالمصلحة تقول يقاس هذا على هذا بجامع وجود المصلحة فيهما فيأتي انسان ويقول النبيذ يقاس على الخمر بالتحريم ليش؟ لان تحريم النبي يحقق المصلحة. كما ان تحريم الخمر يحقق المصلحة. هذا اضعف انواع الاقيسة لكن لما تعلل بحكم خاص كالاسكار والا المصالح تشمل كل شيء لكن التعليل اصلا يكون بالوصف القريب لا بجنس من هذا اللي يسمونه ان يؤثر جنس الوصف بجنس الحكم ونحو ذلك. طيب والمصلحة هي اخر الادلة قبل الاستصحاب اخر الادلة قبل الاستصحاف. اخر دليل هو الاستصحاب وهو عدم الدليل. يعني اذا ما وجدت دليل على التحريم تتمسك بالاصل وهو الاستصحاب. جيد. اخر الادلة هو ايش اما الصبح بعض الناس في العصر الحاضر جعلوا اول الادلة واخرها هو المصلحة تمام؟ هذا غلط لماذا؟ اصلا المصلحة ينشدها المسلم وغير المسلم يعني هل تتصور ان الكافر بسياسته واقتصاده واجتماعه وو الى اخره ينشد المصلحة ولا ما ينشدها انشدها اذا كان الانسان يقول نبني الاحكام خلاص ننظر ما هو الاصلح فنحكم بجوازها وبتحريمه كله بناء على النظر المصلحي ما الفرق بين المسلم وغيره في بناء الاحكام السلف والائمة يبنون ينظرون في المسألة بالنص اذا انعدمت النصوص ما في نص ولا قرآن ولا سنة ولا قول صحابي ولا قياس قوي يأتون الى اخر شيء ايش؟ المصلحة يقول لك والله هذا اصلح ماشي لكن يأتي واحد مثلا يقول اختلف العلماء في طلاق الثلاث هل يقع ثلاثا ولا يقع واحدة ليش اختلف العلماء؟ سبب الخلاف هل هو المصلحة؟ لا يعني هل سبب الخلاف؟ والله هل الاصلح للزوجين؟ والله انهم يتفرقون ولا انهم يبكون؟ لا. فاذا جاء واحد قال الراجح في المسألة ان طلاق الثلاثة يقع واحدة. ليش هذا الراجح قال لانه اصلح يحافظ على بيوت المسلمين من التفرق هل هذا بناء صحيح للحكم؟ ابدا ليس بناء صحيح واظح؟ لكن متى ممكن اذا تعارضت الادلة وتكافئت ولم يعد هناك الا مرجح واحد ونص. نعم لكن ان تقلب المعادلة ويصير المصلحة هي اول الطريق واخره هذا لا شك انه جهل واضح وقد بالغ بعظهم في قظية المصلحة حتى احيانا يظن طالب العلم لما يقرأ مثلا كلام اهل العلم ان الدين مرجعه الى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح كما قال بعض اهل العلم هل معنى هذا ان خلاص تعلم جلب المصالح وطبق وافتي في الاحكام؟ لا قطعا لا واضح الدين مرجع الى المصالح يعني ان كل حكم ثبت فهو موافق للمصلحة فاذا ثبت عندك اللفظ العام فهو تحمله على استغراق الافراد وتجزم ان هذا او يحصل لك ان غلبة ظن بان هذه المصلحة واضح؟ ما تقول لا انا اقول بالعموم هنا لانه مصلحة واخصص هنا واخرج ما لا مصلحة فيه تمام؟ هذه هذا لا شك انه مسلك خطير ومما غذى هذا المسلك ان يأتي الطالب الذي لم يدرس اصول الفقه ولم يعرف القرآن وهو القراءة الشاذة والمتواتر والاحادي ومذهب الصحابي والقياس ولا شيء يأتي ويدرس ايش قبل ان يدرس يدرس مقاصد الشريعة ويعرف الضروريات الخمس وان الضروري مقدم على الحاجي ثم يبدأ يطبق بسم الله هذا ضروري وهذا حاجة يقدم الضروري على الحاجي وهذا استحسان وهذا تحسيني واضح هذا مسلك اخر مسالك الاستدلال وجعله اول مسألة الاستدلال لا شك انه ليس مسلكا عند احد من اهل العلم طيب ما المصلحة انواع عندنا مصلحة شهد الشرع باعتبارها وهذا لا اشكال في العمل بها مثال ذلك الشرع شهد بتحريم الخمر هذي مصلحة منع الخمر مصلحة لا اشكال فيها شهد الشرع باعتبارهم. الثاني مصلحة شهد الشرع ببطلانها. الخمر فيها مصالح ولا لا؟ نعم فيهما اثم كبير ومنافع للناس لكن شهد الشرع ببطلان هذه المصلحة وعدم جواز الالتفات اليها فنقول لا يجوز العمل الثالث مصلحة لم يشهد الشرع باعتبار ولا بالغائها. وهذه تسمى المصلحة المرسلة وهي مراتب الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات والضروريات كما تعرفون البطولات الخمس حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال والحاجيات ثم التحسينيات والفرق بين الضروري والحاجي الضروري يترتب على تركه عن الانسان والحاجب يترتب على تركي مشقة بالغة والتحسيني لا يترتب على تركي ظرر ولا مشقة لكن فيه تحصين لبعض صالح طيب هذا متعلق بالمصالح ننتقل بعد ذلك الى مبحث الاستحسان ومبحث الاستحسان اختلف فيه العلماء في ظبطه وحقيقته اختلافا كبيرا. جدا يعني تجد خلاف في اصول الفقه في حكم العمل بالاستحسان لكن هناك خلاف شديد اخر ما هو حقيقة الاستحسان اصلا الذي نتنازع في حجيته هناك من يقول الاستحسان هو العجول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. وحينئذ مرجع هذا الى تخصيص العمود ماشي لا اشكال فيه. هناك من يقول الاستحسان هو دليل من قدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وهذا عبء الغزالي رحمه الله يقول هذا هوس تمام؟ وهذا قال بعضهم هذا لا يقول به احد من اهل العلم لكن ايضا الشيخ يعقوب حسين شيخنا في كتابه الاستحساني تكلم عن هذه الانسة لو قال ان هذا هذا الدليل دليل مظلوم او قدم او كلمة نحوها قال لانه دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه تجد احيانا المجتهد مثل ما تعرفون في علم الحديث الصيرفي تأتي للحديث يقول لك انت لو ذهبت الى الصيرفي الان تقول كيف تميز الذهب المغشوش من الذهب الاصلي يقدر يشرح لك ما يستطيع التعبير عنه لكن هو امر ادركه بطول الدربة تمام؟ فبعضهم يقول هذا كذلك. الثالث هو ما استحسنه المجتهد بعقله وهذا ليس بحجة وهذا خلاصة باب الاستحسان وفيه بحث طويل وفيه كتاب شيخنا الشيخ يعقوب الحسين في هذه المسألة ننتقل بعد ذلك الى الاستصحاب والاستصحاب اخر الادلة الاستصحاب هو حقيقته التمسك بدليل عقلي او شرعي لم يظهر عنه ناقل اذا لم تجد في المسألة دليل جزئي تتمسك بالاصل فاذا قال لك قائل لبس الشماخ محرم تقول عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل. تقول انا متمسك بالاصل هذا يسمى استصحاء جيد لكن جاءك قائل وقال الله عز وجل يقول واحل الله البيع وحرم الربا الربا محرم تقول لا انا عندي دليل المسألة اجتهادية انت لك دليل وهو القرآن يحرم وانا عندي الاخر وهو الاستصحاب وان الاصل الاباحة يصح هذا يقول لا يصح الاستصحاب لا يجوز ولا ولا تتحقق حقيقة الاستصحاب اذا وجد الدليل الجزئي في المسألة اذا هذا تعريف الاستصحاء وهو نوعان استصحاب حال البراءة الاصلية الاصل هو الوجوب او عدم الوجوب؟ لو قال لك قائل ان صلاة الضحى واجبة تقول عندك دليل؟ يقول ما عندي دليل. تقول انا متمسك بالاصل وهو عدم الوجوب. واضح؟ لو قال لك قائل الجوال محرم. تقول عندك دليل؟ يقول لك لا. تقول انا متمسك وهو ايش؟ الاباحة. فالاصل والاستصحاب البراءة الاصلية يقصد به الاباحة وهذا حجة حتى ان ابن قدامة رحمه الله في الروضة ذكره من الادلة المتفق عليها. صح ولا لا؟ نعم والثاني من اقسام الاستصحاب هو استصحاب الاجماع في محل النزاع وهذا ليس بحجة ليش قالوا لان حقيقة الاجماع استصحاب الاجماع في محل النزاع. حقيقة الاجماع هي عدم النزع فكيف تستصحب اجماع في محل النزاع؟ تناقض يعني يمثلون له بالمسألة نعطيك مثال قال نعطيك مثال يمكن يقرب القضية رجل عقد على امرأته عقد صحيح ان توفرت فيه جميع الشروط عقد نكاح فيه شهود وولي وشاهدين واعلان لكل الامور هذا عقد نكاح صحيح بالاجماع خلاص؟ طيب جاء هذا الرجل وطلق امرأته في حال الحيض تمام؟ طلق امرأته في حال ايش؟ الحيض قال قائل هذا التطليق في الحيض اجماع ولا خلاف؟ فيه خلاف وان كان حكي الاجماع فيه لكن خل نقول انه من مسائل الخلاف هل يصح لمن يقول بعدم وقوع الطلاق؟ يقول انا استصحب الاجماع هذا الرجل دخل على نكاح صحيح بالاجماع فلا يرتفع نحن متمسكون بالاجماع على صحة نكاحه يصح هذا الاستصحاب لا يصح لان هناك تناقض وتباين بين الاجماع والنزاع فلا يمكن ان تستصحب اجماعا في محل متنازع فيه واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى التطبيقات بسم الله عدد تطبيقات في القياس كثيرة ونسأل الله التيسير السؤال الاول بين القياس بين نوع القياس اذا هذا السؤال يسألك فقط عن نوع الوقياس علة وقياس بنفي فارغ قياس دلالة قياس النبيذ على الخمر بجامع الاسكار. قياس علمه نعم. قياس قول اه على قول اف للوالدين. لعدم وجود فرق هذا يسمى قياس ايش؟ بنفي الفارق او القياس الجديد واضح؟ الثالث قياس من اكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر يقول هذا افطر متعمد بالجماع وهذا افطر متعمد بالاكل فكلاهما تجب عليه الكفار هذا يسمى لا لا العكس هذا اثبت الحكم كلهم يجب عليهم الكفار مقياس الشبه هل هو قال لك لغلبة الاشباح؟ لا هو حدد لك وصف هو الذي الحق به. الشبه يقول هذا يغلب شبهه عليه. اما هل حدد لك نقول هذا قياس علم هذا قياس علة العلة هي الفطر طبعا هذا بغض النظر القياس هذا مسلم ولا لا؟ جيد عندنا في المذهب ما هو مسلم مقياس هذا غير مسلم لان الوصف عندنا ليس هو الفطر نعم ايه هذا فيه بحث طويل. يعني هل العلة هي الفطر؟ ولا العلة هي انتهاك حرمة الشهر بالجماع طيب السؤال اللي بعده اظن بعض الاخوة يمكن ما عندهم مذكرة الاسئلة ونفتحها ونحسب طيب السؤال الذي بعده قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس يجوز سماع آآ الدف في العرس ولا لا يجوز او في الزمن النبوي كانوا يسمعون التسجيل ولا الاصل؟ الاصل. الاصل. قال لك واحد لو لو شغلنا مسجل بيده في عرس يجوز. قياسا على الدفء هذا قياس ايش؟ شبه؟ ولا قياس بني فارق؟ ما في فرق. قلت ما في فرق بين هذا وهذا. فيكون هذا من باب قياس بنفي الفارق الخامس قياس الارز على البر في جريان الربا بجامع الكيل. والقياس علة اذا جعل العلة هي الكيل هذا يكون قياس علة السادس قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما. قياس دلالة لان الكحول ليست العلة والكحول دليل على العلم قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص بجامع التحريم يقول هذا قتل محرم وهذا قتل محرم فيقاس عليه في اثبات القصاص اه هذا هو يقولون العلة هي كون القتل عمدا عدوانا. هذه هي العلة. خلاص طيب اذا حكمنا بالتحريم معناها وجد العدوان ولا لا وجود التحريم دليل على وجود العدوان. فيكون هذا قياس ايش؟ دلالة لان التحريم دليل على العدوان. واضح؟ دليل على العمد لان المخطئ لا اثم عليه جيد فكوننا نحكم عليه بالاثم اذا هو متعمد ومعتدي ممكن اذا انت ممكن تصوغ المسألة نفسها بقياس من ابي الفارق تقول لا فرق بين القتل والمسدس والقتل والسين ممكن لكن سينتقض عليك ويقول لك لا في فرق اذا اثبت وجود اذا اثبت وجود فرق مؤثر تمام انتقض القياس بنفي الفارق نعم هو ازهاق الروح ليس علة لثبوت القصاص لان عندنا قتل الخطأ فيه ازهار روح وليس فيه وليس فيها قصص. طيب الثامن قياس التورق على العينة لانها اكثر شبها بها من سائر البيوع. الشبع. يقول لك التورق نظرنا فيه كل البيوع فوجدنا اشبه بيع بالتورث هو بيع العينة فالحقناه به هذا يسمى قياس شبه. بغض النظر الان عن صحة هذا القياس وصحة هذا الفرع الفقهي طيب السؤال الذي بعده يقول قياس المرأة على الرجل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم الرجل واخاه من مقعده ويجلس فيه. قياس بني في الفارق ما في فرق بين الرجل والمرأة في هذا ونفي الفارق يشترط فيه ان تنفي الفارق المؤثر. اما وجود فارق ما له لا مدخل له في التأثير كالذكورة والانوثة هذا لا يؤثر العاشر قياس الايقاعات على المعازف لانها اكثر شبها بها من صوت الادمي؟ قياس شبه واضح؟ طيب بين اركان القياس فيما يأتي بين اركان القياس ثم يأتي مع بيان مدى انطباق شروط صحة القياس هذا واحد اذا زنا الرجل فانه يستحق الحبس قياسا على حبس المرأة الزانية الثابت بقوله تعالى واللاتي يأتين من فاحشة بنسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم طيب خل ناخذ اركان القياس الاصل الزانية حبس الزانية طيب والفرع حبس الرجل الزاني الجامع الزنا طيب وهل حكم وجوب الحفظ؟ طيب هذا بالنسبة لايش؟ للاركان تحققت الشروط؟ لا لا وش الشرط المنتقد؟ انه ان الحكم هنا منسوخ وليس بمحكم واضح طيب بس الثاني يقول يجوز للمقرض ان يأخذ على قبضه ارباحا. قياسا على اخذ البائع للارباح بجامع العقد. يقول البيع عقد والقرض يجوز تربح في القرض كما تربح في المقياس الاصل البيع والفرع القرض والجامع كون هذا عقد وهذا عقد في الصحيح انشر. ترجع على الاصل فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص. وهذا القياس هو نفس القياس الذي قاله القائل الذين ياكلون الربا ولا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس ذلك فانهم قالوا انما البيع مثل الربا هذا هو القياس واضح طيب الثالث يجوز الاقتصار في الطواف على اربعة اشواط قياسا على اجزاء صلاة الظهر باربع ركعات بجامع العبادة هذه عبادة وهذه عبادة غير الصحيح يا شيخ. ها ما يكفي هز الراس الاصل صلاة الظهر وذرع الطواف الجامع عبادة فيسمع الفارق وش الفارق؟ عبادة وعبادة اه ما هي العلة؟ ما هو الشرط اللي ما تحقق؟ تفضل يا سيدي احسنت نقول هنا الحكم غير معقول المعنى صح ولا لا؟ لا يصح القيص الا اذا كان الحكم معقول المعنى. كون الظهر اربع ركعات هذا امر غير معقولا عنه وامن تعبدي مخالف للنفس يعني يرد عليه عدة مصايب يعني الرابع يشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الايات قياسا على مس شريط القرآن لان شريط القرآن يقاس على المصحف الورقي بجمع تظمنه الايات خلنا بس نحللها هذي. هذا يقول يشترط في مس شاشة الجوال الطهارة قياسها على ايش؟ على شريط القرآن. وشريط القرآن يقاس على المصحف الورقي. نعم نقول هنا لا يصح ان تقيس على ما ثبت بالقياس ارجع للاصل قول يقص على المصحف. فان صح صح والا فلا. واضح الخامس يقول للتاء نكاح المتعة جائز قياسا على الزواج بنية الطلاق بجامع انتهائه بالطلاق هاه الاصل الزواج بنية الطلاق والفرع نكاح المتعة. هل الشروط متحققة؟ يا شيخ. نعم مخالف للنص فاسد الاعتبار لانه ورد النص بتحرير زواج المتعة واضح؟ طبعا عندنا الحنابلة ما نسلم الاصل اصلا لا الاصل ولا الفرع كلها متعة عنده القلب لا عاد هذي صح ممكن يقال بهذا لكن فيه بحث طيب السادس يقول يكره شرب الدخان قياسا على جواز شرب الماء. بجامع عدم الظرر فيهما. هذا فيه ستين مصيبة. هذا ما في شيء صحيح الا جواز شرب الماء بس جيد اول مصيبة فيه الشرط الذي بيتحقق نقول لا بد من استواء الفرع والاصل في الحكم. وهنا عندنا الاصل حكمه الجواز والفرحة حكمه هو يدعي ان حكمه الكراهة وهذا لا يصح واحد الامر الثاني يقول بجمع عدم الظرر وهذا العلة غير متحققة في الفرع ويشترط لصحة القياس ان تتحقق العلة في الفرع والظرف موجود في التدخين طيب يجوز الفطر لمن شق عليه الصوم قياسا على المسافر ايش رأيكم؟ العلم العلة غير متعدية فلا يصح القياس العلة هنا قاصرة على المسافر يجوز لبس نعم لا يجوز للقاضي ان يقضي وهو فرحان قياسا على قضاء القاضي وهو غضبان بجامع صفاء الذهن صفاء الذهن غير موجود في الاصل ولابد ان يكون الوصف موجودا بين الاصل. لا يجوز لبس الحرير للرجل قياسا على لبس الحرير المرأة ها نقول هنا غير مستويين في الحكم هو يقول لا يجوز لبس الحرير للرجل نعم يجوز نقول هذا مخالف للنص ويشترط القياس غير مخالف. يجوز شرب دليل النبي الذي يسكر كثيره قياسا على استماع قليل المعازف التي تطرب بجامع الطرب. عاد هذا طيب رايح فيها نعم اشطب عليه كله. طيب اول شي مخالفة للنص فان النص قد جاء بما انما اسكر كثيره فقليله حرام هذا مخالف للنص ثمان الاصل غير ثابت لابد انه يكون الاصل ثابت هذا الاصل غير ثابت اصلا نحن لا نسلم بالاصل حتى نناقشك في الفرع. فانه من الذي يقول بانه يجوز استماع القليل من المعازف طيب الحادي عشر تحريم مس المصحف الالكتروني بغير طهارة قياسا على المصحف الورقي بجامع احتوائه مع الايات القرآن الاصل مصحف الورقي والفاعل والمصحف الالكتروني والجامع احتوائهما على القرآن. وهنا نحتاج الى التحقيق فقط في هذه العلة. هل هذه هي العلة دولة نعم. وهذا له وجه. هذا التعريف بهذا له وجه. تفضل يا شيخ في الاخير المجموعات والله هو مسألة علة تحريم المعازف هو طبعا نحن ذكرناها هنا من باب المثال والا فالذي يظهر والله اعلم بحثت انا في مسألة العلة في تحريم المعازف الذي يظهر ان العلة مركبة من اجتماع وصفين الاول الطرب والثاني كونه بالة فيخرج بذلك الطرب الذي يصدر باصوات الطبيعة مثل صوت خرير الماء والعصافير وكذا. جيد ما في الة نحن نقول الة يعني الة على كل حال المسألة فيها بحث وعندي فيها بحث يعني مختصر لعلي ارسله لك ان شاء الله لا يجوز للقاضي ان نقول الوصف غير متحقق في الاصل. طيب السؤال الثالث يقول بين العلة ومسالك التعليم ثم اعمل القياس في خمسة منها خذنا من اعمال القياس نقتصر على بينة عنده مسألة في التعديل واحد اجمع العلماء على انك علة المنع من قضاء الغضبان هي انشغال قلبه. الان ركزوا معانا هذي مسالك العلة اكثرت فيها من امثلة حتى ترسخ معك المسالك كلها ان شاء الله الاول اجمع العلماء ان علة منع من قضاء القاضي القاضي وهو الظن هي انشغال قلبه. مسلك العلة لا اعطاك الجواب الاجماع المسلك الاول مسلك الاجماع الثاني قال الله عز وجل ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذو القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون هو كي من اي انواع مسالك العلة؟ النص من اي انواع النص صريح ولا ظاهر ولا؟ نقول صريح نص صحيح قال الله عز وجل قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح انه نعم احسنت. اذا لماذا حكم عليه بانه ليس من اهله؟ لانه عمل غير صالح وهذا شرع من قبلنا تمام صح ولا لا طيب اجمع العلماء على تعليل الولاية على الصغير في المال بكونه صغيرا مسلك الاجماع قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ما هي العلة العلة الزينة العلة هي الزنا صح ولا لا ثبتت باي مسالك؟ النص اي انواع النص الثلاثة صريح ولا ظاهر ولا امام وتنبيه؟ امام التنبيه ايماء والتنبيه فاجلدوا لو قلنا اقتران حكم الوصف بالفاء واضح سئل انس ابن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف نصطلح من اجل واضح قال الله عز وجل واذ تقولوا للذي انعم الله علي الموجودة عندكم هذه نعم واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله يهديه وتخشى الناس والله حقه ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون تقول نص صريح عل الحكم بقوله لكي لا يكون عن المؤمنين حقا العكرمة انهم شكوا في هلال رمضان مرة. فارادوا ان لا يقوموا ولا يصوموا. فجاء اعرابي من الحرة فشهد انه رأى الهلال فاوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قال نعم وشهد انه رأى الهلال فامر بلالا فنادى في الناس ان يقوموا وان يصوموا وين الوصف وين العلبة؟ وين الوصف؟ وين الحكم نعم العلة الحكم فامر ان يصوم ويصوم. اذا الحكم هو اثبات دخول شهر رمضان. صح ولا لا؟ نعم. طيب. والعلة ها؟ رؤية الهلال من من مسلم ولا رؤية الهلال من اعرابي؟ ولا كونه من الحرة يعني لو جاء اعرابي ليس من الحرمة يثبت الحكم طيب لو جاء رجل ليس اعرابيا اصلا يثبت لو جاء رجل لا يشهد ان لا اله الا الله لا يثبت واضح هنا مسلك الايماء والتنبيه وقد حذفت بعض الاوصاف وهو يسمى قلنا ايش تنقيح المناط تنقيح المناط طيب نعم احسنت ما الفرق بين السبر والتقسيم وبين تلقيح المناط احسنت الصبر والتقسيم هي علة غير منصوصة فتأتي البر بالبر الوصف المذكور ما عندنا اي وصف مذكور حتى تستبعده انما انت تبدأ تبحث في اوصاف البر. هل الاوصاف هذي مذكورة في النص لا ما هي مذكورة في النص فيأتي يقول لك البر مكين والبر مطعون والبر قوت خلاص؟ هل هو الكيل؟ يقول لك لا ليس الكيل ويبطل الكيل. تمام؟ فمثل هذا يسمى صبرا وتقسيما. لانه لا يتعامل مع اوصاف مذكورة في النص وانما يتعامل مع اوصاف موجودة في محل الحكم عقلا يجمعها هو جيد واما تلقيح المناط الاوصاف امامك في النص. عندنا وصف انه اعرابي عندنا وصف انه في الحربة من الحرة وعندنا وصف انه يشهد ان لا اله ايهم المعتبر؟ كونه يشهد ان لا اله الا الله فقط. اما كونه من الحرة وكون الاعرابي هذا وصفهم هذا وصف غير معتبر. طيب على سؤال تضم الاوصاف نعم هذا هو لا مو جواب على سؤال يعني على حادثة تعليق الحكم على الحديث يضمن البساطة ان حذف بعضه فهو تلقيح منوط. تفضل يا شيخ نعم في تنقيح بالزيادة وهو زيادة اوصاف غير مذكورة في النص يذكره بعضهم يعني ذكره بعضهم مثل الشيخ الامين اظن في المذكرة ذكره مثل ايش التنقيح بالزيادة؟ يقول التنقيح بالزيادة مثل بس ترى الشيخ الامين في المذكرة يرى ان الصبر والتقسيم هو التنقيح المرض. هو نص على هذا الشيخ يعني يقول مثلا الزيادة وصف الجماع المذكور في حديث الكفارة قال هو اذا قلت العلة هي الفطر فهنا زدت وصفا. واضح؟ اعم من الوصف المذكور طيب امهلوا حتى تدخل تدخل ليلا هذا في الحديث اي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحب المغيبة العلة هي نصيحة طيب لو صار الواحد يدخل الين ومكلم اهله قبلها بالجوال تراني انا على مشارع البلد وجاي بعد نص ساعة نقول الحكم يدور مع علته وجود وعدم كلمه واستحدت ايش المغيبة وامتشطت الشعر والحمد لله وفي مسلم اميره حتى تدخل حتى ندخل ليلا كي تنتشط الشعيرة وتستحق الوجوه. طيب انما جعل الاستئذان من اجل النظر او من اجل البصر. من اجل هذا نص صريح. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني نص ريح. لو صار ابتل الطعام ولم يجعله فوق لكن قال تراها اصابته اصابه المطر وايش وهذي عينة من الامر نقول تحققت العلة واضح؟ طيب عن حمزة بن ابي اسيد الانصاري عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طرنا فانه ليس لكن ان تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. وين الوصف العلة وش العلة؟ اعطني العلة فان ليست علة. شرايكم في قوله في الحديث؟ فاختلط الرجال بالنساء فقال الوصف حصل اختلاط الرجال بالنساء فقال انه ليس لكن ان تحقوهن الطريق. صح ولا لا؟ اذا العلة في انه عدم تحقيق الطريق يعني المشي في وسط الطريقة العلة هي حصول الاختلاط بين طيب لو ان المرأة ماشية في كلية البنات كلها نساء لها ان تمشي في وسط الطريق نعم ليش؟ لان الحكم يدور مع البدء لان العلم غير متحققة واضح؟ نعم هذي من اي الانواع هذا من قسم الايماء والتنبيه الحكم علق بالوصف اختلط فقال ليس لكن ان تحققن الطريق. اللي هي اقتران الحكم بوصف بالفاء من كلام الراوي واضح؟ عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. في حديث وكيع قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج امته نصريح في العلة فاستفيد منها تعميم جواز الجمع في كل امر يترتب عليه مشقة شديدة نعم عن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبدالله بن ابي بكر فذكرته فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف اهل ابياتهم من اهل البادية حضرت الاضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قال قالوا يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقى من ضحاياهم ويحملون منها الودن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك؟ قالوا نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال انما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا نص صريح لان العلة في النهي عن الادخار هو ايش؟ من اجل الدابة عن ابي ايوب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام اكل منه وبعث بفضله الي وانه بعث الي يوما بفضلة لم يأكل منها. لان فيها ثوا فسألته حرام هو؟ قال لا ولكني اكرهه من اجل ريحي كراهة الثوم علتها ان ريحته كريهة خلاص؟ طيب فيقاس عليه كل ما فيه رائحة كريهة ولهذا عندنا في المذهب او عند بعض الحنابلة ان كل ما كان له رائحة كريهة فهو ايش؟ مكروه نعم وفي المسألة خلاف طيب كي لا يحرج امته؟ نقول العلة هي في الجمع هو حصول الحرج فاي فايما حرج حصل اذا تحقق الحرج الشديد جاز الجمع ولهذا الجمع اعم يعني اسباب باب جواز الجمع اعم من القصر. القصر مقتصر على السفر لا يجوز للقصر لا لمرض ولا لخوف. ولا لاي سبب لكن الجمع يجوز في المشقة الشديدة وفي هذا بحث عند عندنا في المذهب يقول مرعي الكرمي وغيره من الصحابة يقولون ايش يقول كل ما اجاز ترك الجماعة اجاز الجمع نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعطيت قريش اتألفهم لانهم حديث عهد بجاهلية لانه وهذا من باب الظاهر طيب عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل. وين لفظ التعليل لانه نعم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم ليظروا الله شيء انهم الاولين ما النص الصريح. نعم حديث القاتل لا يرث اماء التنبيه ليش ما يلج؟ لانه قاتل قل لا يجري في ما اوحي الي محرما على طعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسموحا خنزير فانه رجس هذا ايش؟ فانه نص صريح ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله. ليش ما يصلي عليهم؟ لانهم كفروا فيتعدى الحكم الى كل كافر ما يصلي عليه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون نص في ان العلة في عدم في تحريم اليأس هي ان اليأس من رح الله من خصائص الكفار ويستفاد منه ضابط التشبه وهو ان المحرم في التشبه هو كل فعل يختص بالكفار بالكفار. لانه قال انه لا ييأس من رح الله الا القوم الكافرون. واضح طيب قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وهذا واضح نص صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد السجدتين قبل ان يسلم الامام تنبيه معنا يا مشايخ ولا رحتم؟ ما اؤكد تنبيه شاء فسجد وهذا تعقيب الحكم بالوصف بالفاء من كلام الشرع ولا الراوي؟ الراوي وهو مفيد للتعليم ثمان مرجعهم ليلة جحيم انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يلمعون نصري انه فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه ما هي العلة التي نجوا بها انه كان من قوله يدعونه سبحانه وتعالى عن جابر رضي الله عنه ان رجلا مر باسهم في المسجد قد ابدى نصولها فامر ان يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلما نص صريح كي فلو صارت النصول ما تخدش مسلم ها يعني لو تصور هذا على كل حال نقول هذا يدل على التعليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله ليش ما يغفر لهم؟ لكفرهم فدل ذلك على ان كل كافر لا يستغفر له وانه لو استغفر له لما صح ذلك لو لما حصلت الموت تأذن يا شيخ عند طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد هذا الوصف الاول تائر الرأس يسمع دوي صوتي ولا يفقه ما يقول. الثالث حتى دنا فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان قال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيره؟ قال لا اله الا تطوع. قال فادبر تطوع اظن يجوز فيها تطوع وتتطوع بيجي هذا هذا مهو ايوه يتطور. نعم طيب على كل حال هذا بالنسبة لرواية الحديث الرؤية بالوجهين ما ادري طيب المقصود قال فادبر الرجل وهو يقول شف عندنا هذا الوصف الرابع لا يقول والله لا ازيد على هذا ولا انقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق الحكم الفلاح ولا لا حكم الفلاح هذا الفلاح مركب على كونه نجديا هذا لا مدخل له في الحكم. كونه مرتب على كونه ثائر الرأس لا لو صار واحد مشرح ومرتب وحافظ على الصلوات ولم يزد ولا يمتص يحصل حكم ها لازم يصير ثائر الرأس كلنا نقول لا يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول لو صار الرجل فصيح كلم يضر طيب قال لا ازيد على هذا ولا انقص هذا هو الوصف استبعدنا كل وصفوة بقينا وصف واحد نومه ايش؟ كونه سيحافظ على الفرائض طيب خلينا نزيد شيء ثاني قوله والله لا ازيد على هذا فيه عندهم قال شي قال لا ازيد ولا انقص الفلاح معلق على عدم الزيادة ولا على عدم النقص؟ على عدم النقص. واضح؟ فلاحظ استبعدنا او صاد. هذا يسمى ايش تنقيش المنارة. تنقيح مناف ولا صفر وتقسيم؟ تنقيح مناطق. لانه في اوصاف مذكورة في النص ايوا لا كونه صدق يعني هو انه لن ينقص. طبعا انه لن ينقص لا انه قال لن انقص واضح يعني ممكن واحد يقول والله ما انقص وثم ينقص ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ايش؟ افلح ان صدق. نعم قال الله عز وجل في في الحيض يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ادماء التنبيه فربط بين الحكم والوصف بالفاء في كلام الشرع وعن عبد الله رضي الله عنه ايوه اللي هو؟ لا قلنا عدم الزيادة ليست وصفا مؤثرا قوله والله لا ازيد اللي يزيد خير وبركة صح ولا لا؟ الزيادة على الصيام واحد يصوم الاثنين والخميس. نقول لا ما يمكن ينطبق عليه الفلاح ويمكن لا لا نحن نقول الزيادة لا مدخل لها انما الذي الذي اثر هو عدم النقص لا عدم الزياد يعني المحافظ على القراءة من غير عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا اثنان اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس وين حتى تختلطوا الناس من اجل ان ذلك يحزنه هذا نص صريح فلو قال لك واحد اسمع انا الان وانت ثلاثة في مجلس قال لك ابغاك تكلم فلان بينك وبينه على الموضوع الفلاني جيد تروح تتكلم وهو عارف انك تكلمه وتنصحه بموضوع معين وهو اصلا ملزم يحصل الحزن هنا ولا لا؟ لا يحصل. واضح؟ فلا ينطبق الحكم قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا طيب نأتي مثال اخر ايه اثنان لا يتناجيان يرفعون صوتهم لكن يعرفون هذا اثنين يعرفون انجليزي والثالث ما يعرفون انجليزي قالوا نتكلم بصوت عالي لكن بالانجليزي عشان ما ها ما تناجوا لكن تحققت العلبة الرجال جالس ما يدري يتكلمون فيه وش يقولون واضح طيب تمام يا شيخ تحصل ولا ما تحصل؟ نعم تحصل قاموا يتكلمون لا ما يعرفون عربية نحنا نقول واحد صار اثنين يتكلمون قالوا نتكلم انجليزي وعشان لا يفهمنا والسارق والسارقة فاقطعوا. الماء والتنبيه الله اعلم ما هو مجال اصلا لتحقيق الفرع الفقهي؟ نحن نذكرها على سبيل المثال طيب اجمع العلماء على التعليل تقديم الاخ من الابوين في الارث على الاخ لاب بامتزاج النسبين اي وجودهما فيه نص طاهر ولا اجماع؟ اجماع. العلة هنا ثبتت بالاجماع في الحديث من اتخذ كلبا الا كلب صيد او ماشية نقص من اجره كل يوم قيراطان. ليش ينقص من اجرك اليوم قيراطين لاتخاذ الكلب. هذا ايش؟ ايماء وتنبيه ما اتنبه سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال انقص الرطب اذا يابس؟ قالوا نعم قال فلا اذن. قد مر معنا ان هذا من قبيل الايماء والتنبيه بالعلم واضح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل ينتف شعره ويدعو ويله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقع على في رمضان فقال اعتق رقبة كونه ينتف شعره العلم مؤثر غير مؤثر يدعو ويله كونه وقع على امرأته في نهار رمضان مؤثر طيب هل الوصف هنا الجماع في صوم واجب يعني كونه وقع على امرأة في صوم ولا وقع على امرأة في رمضان؟ المذهب عندنا لا في رمضان. فلا يعتبر بغير رمضان موجبا للكفار قضاء ما فيه كفارة عندنا لانه ليس فيه ليس فيه انتهاك لحرمة الشعر. طيب قضاء رمضان ما فيه كفارة محرم لكن ما في كفارة عندنا في المذهب الكفارة الا في نهار رمضان. واما القضاء لا كفارة فيه معنى لا كفارة فيه يعني جائز. لا طيب. بين مسلك التعليل الذي استنبطت به العلة فيما يأتي. يقاس تحريم القضاء على حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد. بجامع التشوش الديني فالعقل يدرك المصلحة من منع القضاء من القاضي حال الغضب وهي كونه مؤذن لتشوش الذهن المؤدي الى عدم النظر الصحيح في الواقع مسلك المناسبة ليش؟ لانه هنا ربط بالنظر الى المصلحة المترتبة عقب الحكم. مناسبة واضح طيب ممكن الله اعلم. قد يكون طيب يبغى له تحقيق الثاني العصير قبل ان يوجد الاسكار كان حلالا الادلة تدل على جواز شرب العصير صح ولا لا طيب فلما حدث الاسكار جاءت تقول ما يجوز. فلما زال الاسكار وصار وصار الخمر خلا يجوز فعرفنا ان العلة هي الاسكار لانه يدور معها وجود عدل شسمه يا شيخ؟ الدوران هذي مسلك ايش؟ الدوران كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة اذا سافر ويتم اذا اقام فدل على ان السفر. الدوران اذا وجد سفر اذا اقام اتى مهاك من الدوران. الرابع ان يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطه في المصحف الورقي علة اشتراط الطهارة المصحف عند المصحف الورقي اما كونه ورقيا او كون الحروف فيه بالرسم العثماني. او كون الحروف فيه ظاهرة او احتواؤه على ايات القرآن. والثلاثة الاولى غير صحيحة. بدليل كذا وكذا فتتعين العلة هي احتوائها على الصبر والتقسيم ولا تنقيح مناط؟ ايه ما هو تنقيح من الصبر وتقصير واضح ان يقول في قياس الذرة على البر في الربوية يعني في جراين الربا فيهما بحثت في اوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي الا الطعم او القوت او الكي لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل فيتعين ان يكون الكيل هو العلة. لا ما هنا حصر الاوصاف ابعد ما لا يصلح صبر وتقسيم ولا مانع ان تجتمع المناسبة مع السبل والتقسيم لكن يعتبر مسك السبغ والتقسيم بمعنى ان يقول كل هذه الاوصاف اوصاف طبية لا من دخل لها والوصف المناسب فقط هو هذا فيكون هنا جمع الاوصاف ثم استبعد الاوصاف الطبية وابقى الوصف المناسب ويسمى صبرا وتقسيما السادس ان يقول في قياس الايقاعات على المعازف. بحثت في اوصاف المعازف فلم اجد ما يصلح للتحريم الا كونها الة. او كونها مما يصدر صوتا او كونها مما يريح الاعصاب الاستماع ان صح ذلك. والله اه بالعكس يوتر الاعصاب. او كونها مطربة بصوتها وكلها باطلة. ما عدا الاخيرة فهي تعين كونه علة للتحريم صبر وتقسيم. ان يقول في قياس نعم الايقاعات الناشئة بالاصوات الطبيعية مترددة بين صوت الانسان وبين صوت المعازف وهي اشبه بصوت المعازف فتلحق به مسلك الشبه. يقول من اساليب التلقيح هذا قرار المجمع الفقهي الاسلوب السادس ان يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها ويلجأون الى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسببا في رحمه ولكن من سليم منتج او تكون غير راغب في الحمل ترفها فتتطوع امرأة اخرى بالحمل عنها الاسلوب السابع هو السادس تكون المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية لصاحب النطفة. يعني الرجل عنده زوجتين وحدة عنده مشكلة بالحمل فيأتي وتلقح النطفة مع بويضة بويضة الزوجة هند ثم توضع بعد التلقيح في رحم مثلا زينب خلاص هذه الصورة وش يقول فيها المجمع؟ الفقهي؟ يقول في الاسلوب هذا فتكون في حكم الامة الرضاعية الثانية هذي اللي هي ما هي صاحبة البويظة التي في الرحمة يقول هذي تصير حكم الام من الرضاعة. للمولود ليش؟ لانه اكتسب من جسمها وعظويتها اكثر مما يكتسب الرظيع من مرظته من مرظعته في نصاب الرظاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب ممكن يكون الشبه ممكن يكون المناسب لكن لعله الى الشبه اقرب واضح؟ بغض النظر عاد عن صحة هذا او لا لكن هذا الحاق. طيب اي في رحم زوجة مو في رحم اجنبية اجازوا ذلك. اذا كان في رحم زوجة نعم لانه ما في اشكال ما في اختلاط انساب ولا في مشكلة. لكن لا يصح ان تلقح في رحم اجنبية. هذا ما يجوز واضح يصير الابن منسوب من جهة النسب لصاحبة البويضة والثانية صاحبة الرحم قالوا انها تكون في حكم الام الرضاعة قياس الام التي اعطتهم من غذائها ودمها على من اعطتهم جيد هذا القياس عد صحته هذا يحتاج الى تحقيق محرمة بس عد انتشار المحرمية هنا والبحث. طيب جاء في قرار المجمع وحيث ان التحقيق في عدة جيران ينقل في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فان المجموع يرى او يقرر ان العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا بنوعيه فظلا ونسيا كما يجري ذلك في النقد من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمانين في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ الحكم العملة الورقية احكام جميع النقود احكام النقود في كل الالتزامات مناسب مناسبة هو نظر الى الثمانية باعتبارها وصفا مناسبا لجريان الجبال طيب ننتقل بعد ذلك الى مسائل تتعلق بالاستصحاب الاستصحاب والتمسك بالاصل عند عدم الناقل عنه صح ولا لا؟ طيب التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة يصلح الواحد يعمل عقد بالنت لان وش الدليل الاستصحاب خلاص؟ واذا تمسك بقول الله عز وجل واحل الله البيع يكون متمسك بايش؟ بالعموم طيب بيع الاسم التجاري تسحب جالس زواج المسيار بناء على الاستصحاب خلاص؟ طبعا بناء على استسحب عد ما هو تحقيق الفرع الفقهي تنشيف اعضاء الوضوء بالمنديل تجوز ولا مكروهة هاه صلحت له المسألة يا شيخ طيب تنشيف اعضاء الوضوء بالمنديل يجوز الاصل الاباحة مم الاخذ بعقد البناء والتشغيل والاعمار والاعادة فيها تعمير الاوقاف. اللي هو يسموه مو عقد البي او تي الاصل الجواز اصدار بطاقات الائتمان في الاشياء الاباحية الى اخره الاستصحاب ما دام الشي لم يرد فيه دليل في التحريم لا من القرآن ولا من السنة ولا اجماع ولا قياس نبقى في الاصل نستصحب ايش جوازه السؤال السادس بين مستند المسائل الاتية الاستصحاب الاستحسان يعني بين كل مسألة من هذه المسائل هل اعتمد على الاستصحاب ولا الاستحسان ولا المصلحة المرسلة صيد وج وشجره مباح وهو واد بالطائف لان الاصل الاباحة والحديث الوارد ضعيف وين الشافعي صاحبنا الشافعي راح طيب هذا خلافا لمن رجل الشافعي في تحرير وادي ود الطائف تمام ايه قال له الاصل التحريم ولا الاباحة؟ قال له الاصل الاباحة والحديث. هذا الاستصحاب طيب يجوز اصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها اذا لم تتضمن شروطا ربوية استخدام مكبر الصوت في اداء خطبة الجمعة والعيدين وكثر القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا ليش قال بل انه ينبغي استعماله في المساجد الكبير المتباعد للاطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. هنا بنى على المصلحة حاجة المرأة المتزوجة التي لو ما قال المصلحة قال لان الاصل الاباحة لو ما قال ينبغي كم يجوز اننا نصل للباحث يصير تصحى حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها الى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطرق المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي هنا مصلح يقول حاجة تمام؟ حاجة المرأة والمصلحة قبل مرور عشرين بمئة وعشرين يوما على الحمل اذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الاطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالاجهزة والوسائل المختبرية ان الجنين مشوه تشوه فطيرا غير قابل للعلاج وانه اذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة والاما عليهم وعلى اهلها فعندئذ يجوز اسقاطه بناء على طلب الوالدين مجمع هذا بنوا على المصلحة المرسلة لكن قبل ايش مرور لو قال لك واحد يجوز اسقاط الحمل مطلقا حتى لو بعد نفخ الروح نقول هذي مصلحة مخالفة للنص النص دل على تحريم قتل النفس صح ولا لا؟ طيب هنا ذكروا ايش؟ الضرورة والحاجة. نعم. يجوز استخدام ادوات علم الهندسة الوراثية في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الاخذ بكل الاحتياطات لمنح لمنع حدوث اي ضرر للانسان او الحيوان او البيئة لا هو الاستحسان طبعا الاستحسان هذا استصحاب الاباحة اذا عللوا بالمصلحة فهذا يكون فيه تمسك بالمصالح. اذا علم وقت النهي فليس له ان يصلي فان شك هل دخل وقته منه ولا لا؟ قال فله ان يصلي حتى يعلم لان الاصل الاباحة. استصحاف يجوز استعمال الادوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط ان يوصفها طبيب عدل كما لا يجوز كما يجوز استعمال الكحول مطهر من خارجين للجروح وقاتل للجراثيم في الكلمات والدهون الخارجية. نقول ان بنى ذلك على المصلحة وان مناه على ان الاصل بارسال اباحة استصحاب وان جعل الاصل التحريم وعدل بالمسألة عن نظائرها استحسان واضح تحتوي تحتوي لا يجوز شرعا اعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لان في بقاء اثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا ومنع للتهاون في استفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر هنا هو بنى على المصلحة بنى على المصلحة يجوز اتفاق المتدينين على حلول سائر الاقساط عند امتناع المدينة عن وفاء اي قسط من الاقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسرا. الاصل الاباحة طيب قال في العدة في كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوانات فكله مباح لان الاصل في الاشياء هذا استصحاب قال في المغني لا بأس بتنشيف اعظائه بالمنديل من بل الوضوء والغسل لان الاصل باحة. استصحاف قال في الكشاف كشاف القناع ولا يكره الوطء لعادم الماء ولو لم يخف العنت اذ الاصل في الاشياء الاباحة الا لدليل استصحاب واضح بين نوع المصلحة وحكمه فيما يأتي. تنظيم المرور للحفاظ على الارواح. مرسلة ولا شيء للشرع باعتباره يمكن تكون الحياة مرسلة باعتبار ان هذه المصلحة بعينها ان هذا التنظيم المرور بحد ذاته لم يرد الشرع باعتباره ولا بالغائه السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد. هذي مصلحة ملغاة الى ان الشرع دل على بطلانها. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات والمصلحة تقليل المنكرات تقتضي منا ان التعاون هذي دل الشرع على اعتبارها منع بيع العنب سدا لزريعة صناع الخمور نقول ما يجوز احد يبيع العنب لانه محتمل استخدامه في صناعة الخمور؟ ملغاة شهيد الشرع بالغاية فقد دلت الادلة على الجواز البيع العنب نشر الدعوة من خلال المواقع الالكترونية. نصيحة مرسلة فان الاستخدام المواقع ما جاء الشرع باعتباره او بالغاية طيب السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي كما يدعي بعض بالعكس نعوذ بالله هذي مصلحة ملغاة انشاء جهاز خاص للشرطة واخر للحسبة نصيحة مرسلة ما جاء الشرع باعتبارها ولا بالغاء. اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب. هذي مصلحة مرسلة فله الوف والنعمة. نعم طيب هذا ما يتعلق طيب هذا ايش باقي؟ لا الان نصلي نصلي ونرجع الى بس على الجدول قفلت لا الجدول بالعكس الجدول يموت الصلاة ولا افضل طيب ماشي بسم الله مصلحة مرسلة طيب المشايخ نحن قلنا اصول الفقه اربع محاور. المحور الاول المدعو. خلصنا؟ والدليل؟ دليل. نقلي وخلصنا والدلالة نحن الان في المستدل. المستدل الناس ايها الاخوة الكرام على نوعين وقبل هذا المستدل يبحثون فيه العلماء عن الاجتهاد والتقليد ما هو الاجتهاد؟ استفراغ من الفقيه وسعه لترك حكم شرعي تمام؟ هذا هو الاجتهاد والتقليد اخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله جيد طيب الناس على نوعين المكلف اما ان يكون مجتهدا او مقلدا من هو المجتهد نقول المجتهد يشترط المجتهد يعني نوعين مجتهد مطلق مجتهد جزء المجتهد المطلق يشترط فيه الشروط الاتية. هذه الشروط منها ما يتعلق بالملكة القدرة الفقهية الفهم التمكن في من جهة الملكة والثاني العلم الملكة هي صفة راسخة فقيه النفس والعلم هي استحضار المعلومات ومعرفة وادراك. جيد ملكة قدرة يعني ما هذا؟ عندنا واحد حافظ اوسع كتاب في اصول الفقه حافظ البحر المحيط لكن تجي تعطيه التمرينات هذي ما يعرف يطبق هذا عنده معرفة لكن عنده ملكة ليس عنده ملك ما يكون مجتهد واضح؟ طيب الملكة هذي لا تدرك الا بطول الدرب الملكة لا تدرك الا بطول الدرة. والملكة تشترط في الفقه في الاجتهاد المطلق واجتهاد الجزئي لو كان عندنا واحد يقول انا اعرف اطبق مبحث العام والخاص لكن مبحث الامر والنهي ما عندي ملكة فيه يكون موسى جزئي لا ما يكون مجتهد ولا في مسألة واحدة. واضح ما يجوز له ان يجتهد ولا في ربع نفسه لان الملكة مشترطة في الجزء وفي المجتهد المطلق واحد عنده ملكة في معرفة المصالح الضروري والحاجي والتحسيني. لكن ما يعرف يميز الامر من النهي ولا العامة الخاصة. له ان يجتهد لا يجتهدون في ربع مسألة واضح طيب لكن ممكن المجتهد يستفيد منه. المجتهد يقول تعال يا اخي. المصلحة في هذه المسألة ابحث لنا فيه. لكن من الذي يحكم بان هذه المسألة يصح العمل المصلحة او لا؟ المجتهد اللي يحصل الشرطة اما هذا لا. واضح لا لا ايوا الجزء التجزؤ ليس في الملكة التجزؤ في المعرفة وهذا يأتي الان بالعلم طيب الملكة عرفناها والعلم لابد ان المجسد ان يكون عارفا باصول الفقه تجي لواحد تقول له يا اخي ما الفرق بين المطلق والعام بكل ما ادي ثم يأتي ويجتهد في المسائل الشرعية ما هو عنده علم في اصول الفقه اصلا هذا لا يجوز له ان يجتهد واشتراط العلم باصول الفقه هذا الشرط حتى في الجزئي لان واحد لو درس اصول الفقه الى المستوى الرابع في الكلية له ان يجتهد يقول لا حتى تحيط النساء بالاصول واضح؟ طيب فانه لو اتى لمسألة فيها امر وهو ما درس العام درس الامر. طيب هذا الامر هل يعم جميع الصور ولا ما يعم جميع الصور؟ لا يمكن الا اذا درس الاول اصول الفقه الثاني النحو واللغة والثالث ان تكون طبعا فيه بحث طويل بين اهل العلم في النحو واللغة التي تشترط في المجتهد هل يشترط في المجتهد ان يكون علمه بالنحو واللغة مثل الخليل بن احمد وسيباويه ولا يكفي مثل ابن مالك ها طيب رضي الله عنهم طيب مقصود ان في خلاف ما هي الرتبة التي تشترط في علمه باللغة والنحو؟ الثالث علم بادلة الاحكام ثبوتا واحكاما وضدهما. يعني ايش ثبوت انه احكاما وضدهما؟ ثبوتا وظعفا. هل هذا حديث صحيح؟ ولا حديث ضعيف واحكاما او يعني هل هذا النص منسق آآ محكم ولا نص منسوخ فلابد يكون يميز الصحيح من الضعيف ويميز المحكم من المنسوخ. يعرف الناس يكون منسوخ. في ادلة الاحكام الرابع ان يكون عارفا باسباب النزول في الاحاديث والايات التي تتعلق بالاحكام. هذا المجتهد المطلق. في عندنا مجتهد جزئي نعم الرابع والخامس تمييز محل الاجماع من محل الخلاف فلا يصح ان يجتهد في مسألة حتى يكون عارفا بمحل الاجماع المطلق يكون عارف ابواب الفقه كلها فتأتيه في مسألة في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الحج في البيوع يميز مسائل الاجتماع المسائل الخلاف الجزئي عنده ملكة وعنده دراية باصول الفقه لكن هل هو حافظ لادلة الاحكام يقول لك انا حافظ ادلة البيوع كلها تأتيه في مسألة في البيوت يستحضر هذا لكن تسأله في الزكاة يقول لك احتاج اني اراجع فنقول هذا مجتهد جزئي يكون ممكن يكون عنده قدرة على تحصيل ذلك فيكون عنده معرفة بجانب معين لكن ليس معنى هذا انه يكون جاهل باصول الفقه لكنه يعرف بس باب العام يقول انا اجتهد في الاحاديث اللي فيها عام اما الحديث اللي فيه مطلق ما يجتهدي نقول لا هذا لا يتصور ذلك. تجزأ ان هذا المعنى لا غير صحيح. واضح اذا التجزؤ في جانب المعرفة واحد مثلا حافظ اربعين الف حديث لكنه احاديث فالفرائض يحتاج انه يراجعها لا يجتهد في باب الفرائض يجتهد في باب فلان الطهارة واضح كذلك يكون عارف بمحل الاجماع من محل الخلاف في المسائل التي يجتهد فيها موب لازم عارف محل الاجماع في محل الخلاف في كل الابواب. هذا المجتهد الجزء والمجتهد المطلق طيب ننتقل بعد ذلك الى اخر مبحث في الوصول خلوا بعد الصلاة طيب نقول التعارض والترجيح التعارض هو تقابل تقابل دليلين على سبيل الممانعة ما يمكن المجتهد ان يجمع بينهما. اذا امكن الجمع لا يعمل به بلا اشكال لكن التعارض التقابل بين اليمين والعشرين وبينا. الترجيح تقوي اقوى الدليلين ورجحان الدليل هو ان يكون الظن المستفاد منه اقوى والمرجحات محصورة غير محصورة لا حصر لها فلتراجع لها مبسوطات. طيب التعارض ان امكن الجمع فلا تعارض. وان لم يمكن الجمع ان علم التاريخ ما امكن الجمع وعرفنا التاريخ فالثاني ناسخ والاول منسوخ وان لم يعلم التاريخ فان امكن عمل به والله هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن نعمل بالتركيا. ان لم يمكن الترجيح تساوت المرجحات يتوقف المجتهد. والتوقف ليس معنى ان هذه المسألة خالية من حكم شرعي لا انما معناها ان هذا الحكم الشرعي في هذه المسألة لم يتبين للمجتهد. واضح الترجيح قالوا المرجحات كثيرة عندنا مرجحات في جنس الدليل قالوا فيقدم الاجماع على ما يظهر لك من دليل القرآن اذا والله وجدت اية القرآن واجمع العلماء على عدم العمل بها معنى انها منسوخة طيب والقرآن على السنة اذا تعارض وما امكن الجمع. والسنة القولية على الفعلية على التقريرية. والسنة على قول الصحابي وقول صحابي على القياس وهناك مرجحات تتعلق بالسند. منها ما يتعلق بالراوي فترجح الحديث الذي رواه كثرة عن الحديث الذي رواه القلة. والحديث الذي رواه الاوثق على الذي رواه الثقة والحديث الذي رواه الراوي الاقرب مثل ابو رافع مثل ابي رافع في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة وهو حلال ولا تزوجها وهو محرم رواية ابي رفع اقرب رواية ميمونة اقرب من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه تزوجه وهو محرم وكذلك ما يتعلق بالسلسلة فتقلد المسند على المرسل وهذا عند من يحتج بالمرسل اما من لا يحتج به انتهى الامر. ويقدم العالي على النازل وما رواه الشيخان على غيره وهناك مرجحات في المتن وفي الدلالة ومرجحات بامر خارج. طيب ناخذ سبق الجواب على هذا السؤال في درس سابق طيب اذا ظهر اذا امكن الجمع فلا يقال بالنصح لا شوف امكان الجمع لو جاء مثلا واحد مثلا في حديث لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تعارف فلجوا واحد وقالوا نجمع بين الحديث ونقول لا صلاة بعد العصر يعني في البلاد الحارة. واذا دخل احدكم المسجد في البلاد الباردة هل هذا الجمع مستقيم؟ نقول هذا الجمع حينما تجمع بين الحديثين فتحمل احدهما على وجهه والاخر على وجه لابد ان يكون لهذا الجمع دليل فبعضهم يأتي باوجه من الجن لا مستند عليها ما الذي جعلك تقول بانه هذا على ليش ما تعكس؟ تقول هذا في البادة وهذا في الحارة فهذا الوجه من الجمع لا قيمة له عقلا ممكن الجمع لكن هل هناك دليل على هذا الجمع؟ لا فلا يعتدى بهذا الجمع طيب نأتي الى التمارين التمرين عندنا طيب يقول السؤال الاول من خلال ما درسته في شروط المجتهد اجب عما يأتي مع التعليم. السؤال الاول هل الفاسق يكون مجتهدا؟ لا الفأس تكون مجتهد. نعم. ماشي نقول هل اشترطنا العدالة في المجتهد؟ لا. لكن العلماء يشترطون العدالة في المفتي لقبول فتواه فالمجتهد اذا واحد بلغ درجة الكتاب وهو فاسق مرتكب للكبائر يجب عليه العمل باجتهاد نفسه لكن لا يجوز لغيره ان يأخذ بفتواه لانه يشترط في المفتي العدالة. الثاني الحافظ لفروع الفقهاء هل هو مجتهد؟ واحد يحفظ المغني لابن قدامة هل بمجرد حفظه للمغني يكون مجتهدا؟ لا يكون مجتهدا لانه قلنا عندنا معرفة وعندنا ملك الثالث عالم متمكن في العقيدة مجرد التمكن في العقيدة هل يجعله مجتهدا؟ لا لان المجتهد هو الفقيه كما سبق معناه. الرابع المحدث البارع العارف بعلل والطرق والاسانيد والمتون يكون مجتهد؟ لا فيكون مجتهدا بمجرد تالت الخامسة عالم بمقاصد الشريعة العامة دون ادراك دلالات الالفاظ وهل هو مجتهد؟ لا. لا. العلم ان قصد الشريعة ليس مجتهد. بالمناسبة في كلمة للامام الشاطبي رحمه الله حملها كثير من المعاصرين ماذا تحتمل وحملوها غير مراد الشاطئ وهو ان الشاطبي قال يشترط للاجتهاد شرطين. مش هما؟ ها هم ها مرت معك شيخ العلم باللغة والعلم بمقاصد الشريعة اشمعنى هذا؟ يعني تدرس البيت ابن مالك وتاخذ لك كتاب من مقاصد الشريعة ليس هذا المقصود اصلا عند الامام الشاطبي في زمنه لم يكن هناك علم اسمه علم مقاصد الشريعة الزمن الشاطبي في علم اسمه علم خاصلة الشريعة ما في في زمن الشاطبي ولا بعد الشاطبي الى ما قبل حول مئة سنة ما يعرف علم اصلا عند العلماء اتحداك تأتي لي في ترجمة رجل من العلماء يقولون فلان كان رحمه الله فقيها اصوليا مقاصديا هذا لا وجود له. فهذا علم لم يكن موجودا عند الشاطئ بحتى نحمل مراده على هذا وانما مراده بالعلم بمقاصد الشريعة يعني العلم باصول الفقه لانه كعلمك بمقصد الشرع من العموم ان العموم في مقصد الشرع هو استغراق الافضل وان مقصود الشرع من الامر الوجوب. وان مقصودة الشرع من النهي هو التحريم والفساد الى اخره. واضح؟ هذا هو مقصود الشاطبي واذا قلت يشترط العلم باللغة العربية اصول الفقه فاصول الفقه تجمع تحتها ما يتعلق طبعا مقاصد الشريعة بالمعنى الخاص هي جزء من اصول الفقه. وافراد مقاصد الشريعة بعلم مستقل لم يكن معروفا عند السابقين. ولا مشاحة في الاصطلاح اذا اذا بقي اصطلاحا لا مشاة فلسطين. كونك تعتبره علما مستقلا له ساحة في الاصطلاح اذا بقي اصطلاح لما اذا رتبت عليه الاحكام وجعلت العلم بمقاصد الشريعة هو لب والدين وهو اول الدين واخره واول الاجتهاد واخره وسطه هذا لا شك انه طريقة محدثة واضح؟ او انه هو شرط الاجتهاد الوحيد فلا شك ان هذا ابعاد شديد واضح؟ لكن لا مشاحة في الصلاح تبغى تسميه مقاصد الشريعة لا بأس لكن ان تجعل هذا من تعلم مقاصد الشريعة ولم يتعلم الامر والنهي والعام والخاص والمبين والمنطوق والمفهوم لا يصلح ان يجتهد في ربع مسألة تمام؟ ولا يكون مجتهدا لا جزئي ولا كلي جيد طيب نعم. ايه. اذا كان الانسان عارفا بطرائق الاستنباط لكن لم يدرس فروع الفقهاء جيد هذا محل خلاف عند الاصوليين. المذهب عندنا مقرر انه لا يشترط العلم بالفروع في المجتمع. لكن الامام الغزالي له كلام حسن في هذا يقول انه وان لم العلم بالفروع للاجتهاد لكن لا تدرك الملكة اصلا الا بدراسة الفروض. يعني واحد كيف يحصل الملكة وهو جالس لا درس كتب الفقه ولا يطلع عليها هل يمكن ان يحصل المنكر؟ غير ممكن في هذا الزمان. واضح؟ فهي وان لم تكن في ذاتها شرط الا ان شرط الملك لا يتحقق في الغالب الا طيب السادس الحافظ لاصول الفقه حافظ مراقي السعود وجمع الجوانب وقواعده هل هو مجتهد؟ نقول ليس مجرد حفظ القواعد لابد من المنع السابع بحضورك هذه الدورة هل صرت مجتهدا؟ ها بشروا ها يا شيخ ترى هذا السؤال انا وضعته عمدا لانه لا يتصور يعني اذا قلنا ان يكون من شروط المجتهد ان يكون عارفا باصول هل هذا الشرط تحقق بحضور الدورة؟ حتى هذا الشرط مو بس كل شروط الشرط حتى هذا الشرط لم يستحق هذا الشرط هو تقريب وخريطة تقريب ها وليس هذا تحقيقا لمسائل اصول الفقه. المجتهد لابد ان يكون محقق بمسائل اصول الفقه واضح انما هذي ايش؟ اطلالة. تفضل يا شيخ اساس الدين حاليا المبتدأ ما ادري بهذا الاطلاق فيه نظر. لا اللي يقول لك اصول الفقه ما هي مهمة ومقاصد الشريعة فقط الشريعة تعرف الضروري والحاجي والتحسيني والمقاصد الضروريات الخمس واترك عنك كلام الاصوليين هذا اللي هو ايش؟ هذا ضرب من دروب مدارس التجديد في اصول الفقه التي اشرنا اليه في اول الدرس التجديد اللي هو هدم الاصول يقول لك يا رجل اصول ودلالة اللفظ من طوق مفهوم وجعت راسنا خلاص المصلحة وحيثما في المصلحة فثم شرع الله. شوف المصلحة وين؟ ولا تدور لي النصوص الجزئية. ابحث عن المصلحة. لان الشريعة نزلت لايش؟ لتحقيق مصالح العباد خلاص خذ الموضوع من الاخر شوف وين المصالح وحققها. لا شك ان هذا ضلال في الدين وهذا ليس مذهبا لاحد من اهل العلم. المصلحة اخر شيء الاستنباط بعد القياس اضعف شيء في القياس طيب اذا بحضورك هذه الدورة هل صرت مجتهد مطلق؟ لا مجتهد جزئي ولا جزئي خلاص اجتهد مجتهد في الحضور جزاك الله خير اما مجتهد في الفقه نملي هذا جديد. طيب الحاصل على دكتوراه في الفقه هل هو مجتهد؟ لا. مجرد الحصول على الدكتوراه لا يؤهل الاجتهاد. لكن ممكن واحد عنده دكتوراه وهو مجتهد. وممكن واحد ما ابتدائية وهو مجتهد. اذا الحصول على الدكتوراه هو وصف طردي جيد الدكتوراه في واحد يحصل على الدكتوراه في الفقه وهو من ادنى مراتب المقلدين يعني حتى مهوب اجود مراتب المقلدين. صح ولا لا؟ في واحد يحصل على الدكتوراه في الفقه وهو من مجتهد فهو وصف طيب تفضلي هو غالبا لا حتى مجتهد جزئي لا يتحقق لانه ممكن واحد يحقق لك مخطوط ولا يجمع لك مادة الجمع ليس ليس هو الاجتهاد الجزئي واضح؟ الاجتهاد الجزئي لابد فيه من الملك واضح فلا يتحقق بعضهم يقول سمعت واحد ينقل لي يقول حدثنا فلان قال الانسان اذا حصل على بكالوريوس اي لا يقول لي اذا حصل عالماجستير هذا مجتهد جزء اذا حصل على الدكتوراه مجتهد مفرد قلت عاد اذا حصل استاذ بروفيسور وش يصير؟ طيب طيب ننتقل بعد ذلك للسؤال الثاني. يقول تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة في اصول الفقه. في الترجيح. روى او روي من حديث ابي سعيد الخدري انه عليه الصلاة والسلام قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية ان السامع يقول عند الحي عنده عند حي على عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. الاول عام ولفظ العموم ما يقول مثل ما يقول. هذا عام يشمل ايش؟ حي على الصحيح. نعم. والثاني مخصص. نعم حديث ابن عباس قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرجوا فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. والثاني حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال ابن رواح. فاغلقها عليه ومكث فيها فسأله بلال حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال جعل عمودا عن يسائي وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراه ثم صلى. الاول يقول لم يصلي في البيت. والثاني يقول صلي ليش؟ الاول انه شهد الاول مرسل صحابي ما يظهر والثاني شهد وسأل من دخل معه هذا مرجح ولا لا؟ من المرجحات ايضا المثبت مقدم على النافل نعم حديث بشرى اذا مس احدكم ذكره فليتوظأ حديث طلق ابن علي قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ان يتوظأ قال هل هو الا طبعا فيه كلام طويل لاهل العلم لا يخفى عليكم فيه من يسلك مسلك الجمع والنصف والترجيح. مسلك الجمع شيقول؟ ايظا الجمع فيه مسالك. اذا مس بشهوة انتقض وبغير شهوة لم ينتقض من اين اتوا بهذا؟ لانه كما ذكرنا انه حمل الحديث على وجهه والاخر على وجه لابد له من دليل من اين اتوا بهذا قالوا انه قال هل هو الا بضعة منك فهذا الكلام يشعر انه مثله مثل يدك مثله مثل رجلك. ومسه على هذا الوجه معناه انه مسه بغير شهوة. فيكون محمول على غير الشهوة. والاول محمول عشوا في مسلك اخر في الجمع وهو حمل الامر على الاستحباب من مس ذكره فليتوظأ والثاني هل هو الا بضعة منك على الجواز؟ فيكون محمول على الاستحباب هذا مسلك اخر في الجمع جيد هناك من يسلك مسلخ مسلك النسخ فيقول ايش؟ انه لما قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ورد في بعض الروايات انه ايش وهم يبنون المسجد ولا طيب ففي اول الاسلام فقالوا هذا منسوخ في الحديث الاخر ويقوي هذا ان الاخر ناقل عن الاصل واضح؟ هناك من سلك مسلك الترجيح فنظر في الحديثين قال بعضهم اصح حديث في الباب حديث بشرى فيقدم على حديث طلقة قال بعضهم اصح حديث في الباب حديث طلق جيد فيقدم الحديث وهذا مسلك الترجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال نقدم رواية ابن عباس ولا رواية ميمونة رواية ميمونة لانها اقرب طيب بين الراجح من المرجوح عند التعارف فيما يأتي المتعارظان المتقدم في الزمان والمتأخر في الزمان ما المقدم؟ المتأخر. المجمع عليه والمختلف فيه الاجماع قطعي ولا الاجماع السكوتي؟ القرآن ولا السنة؟ القرآن. رواية اقل والرواية الاكثر؟ اي نعم الاحد ولا المتواتر؟ متواجد. رواية والاكثر ما كان فيه ادلة قليلة ولا ادلة كثيرة؟ الازيد ثقة ولا الثقة؟ الازيد المسند للمرسل؟ مسند. ما عمل بها الامة ولا ما عمل به قلة ما رواه الشيخان ولا الصحيح من غيرهما ما رواه الشيخان ما اختلف في رفعه ولا ما اتفق على رفعه؟ ما اتفق عليه ما لم ينكره ما لم ينكره الراوي يعني اذا رواية وانكرها ولا ما انكره؟ ما لم ينكر. النهي ولا الامر؟ الجمهور ان النهي مقدم. الامر ولا المبيح الامر الامر ان نبيه احنا نبقي على الاصل الحقيقة ولا المجاز؟ حقيقة. المجاز الابعد عن الحقيقة ولا المجاز الاقرب؟ المجاز الاقرب. النافي ولا المثبت؟ المثبت اذا تعارضنا في الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح اثباته. طيب ان المثبت يقدم على النافلة. نعم ان ينقطعه الناقل عن الاصل ولا المقرر؟ ها؟ قيل بهذا وقيل بهذا قيل المقرر للاصل ليش؟ لانه يتقوى بالاصل. وقيل الناقل عن الاصل لانه عنده زيادة علم هذا باقي على الاصل وهذا نقل عنه. واضح العام الوارد على السبب ولا العام المطلق العام المقرض لان الوارد على السبب قال بعضهم ايش؟ انه العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ العبرة بخصوص السبب اما وختاما خلني انشد لكم ابيات في الختام وهي قصيدة غزلية لاصول الفقه هذي ارسلتها لواحد من الاخوة المصريين قلت ايا محب اصول الفقه وانا اهديها اليكم واسمعها لكم سماعا مكترنا بالاجازة ها قال ايا محب اصول الفقه ابياتي شف كل مصطلح من المصطلحات الاصول ايا محب اصول الفقه بياتي جاءت اليك باسرار مباحات اجمعت امري ان تبقى مودتكم قلبي نهاني عن مر المجابات. قبلت فتوى فؤادي في وصالكم ولم اخالفه في تلك الاشارات. دلالة الاشارة تمام؟ فحين رام خطابي خطاب ان يطاوعه توقف النطق عجزا بالدلالات التوقف اذا الانسان عجز عن الترجيح من التوقف النطق العجز طيب في الدلالات يبحث الدلالات لا النص لا ظاهر لا مجمل ابدا تفي بذكر بياني عن مودة انى لفحوى خطاب ان تبلغكم حجم اشتياقي لكم فى كل اوقاتي استصحب الحب في قلبي لكم ابدا على العموم وما خصت علوماتي حبي لكم واجب في القلب منقدح في شرع من قبلنا واستحسن اتي ولا قياس لقدر الحب في خلدي فعلة الحب من اخفى الخفيات وما وصالك تحسين بمعتقدي او حاجة انه فوق الظرورات لا تطلق النفس من قيد الغرام المطلق المقيد لا تطلق النفس من قيد الاغرام ولا الشوك ينسخ الا باللقاءات يا روضة الناظر المحزون رؤيتكم شفاء الغليل وتحقيق المسرات روضة الناظر لمن؟ شفاء الغليل الغزالي وتحقيق المسرات تحقيق المناط. واذ اذا تعارض ما في الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح اثباتي بيني وبينك اخ لي مناسبة مسلك المناسبة بالقيام والحب يثبت عندي بالاخالات الاخالات تطلق على المناسبة الاخاء قلت الحقيقة في حبي تجاهكم ومذهبي في الهوى نفي المجازات وقد نظمت قصيدي فيكم مجتهدا ولم يقلد ويعفو الله زلاتي وفي ختام هذه الدورة نعم ادي للفقير الى الله ايه ممتازة لاحد المشايخ الله يجزيه الخير وفي ختام هذه الدورة اسأل الله عز وجل باسمه الاعظم ان يجعل ما تعلمناه علما نافع لنا وان يزيدنا علما نافع صالحا اوصيكم يا جماعة الخير اوصيكم بالمواصلة والاستمرار لان هذه الدورة كما ذكرت لكم هي ايش؟ فتح شهية لعلم الاصول هي آآ رسم للخارطة هي فتح الباب وليست هي المنتهى ولا حتى المبتدأ هي ما قبل المبتدأ. ها؟ فاسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد