بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين وبعد ما زلنا في شرح هذه المنظومة المباركة للامام شرف الدين العمريطية رحمه الله تعالى والتي نظم فيها متن الورقات للامام عبدالملك بن عبدالله الجويني رحمه الله تعالى. وانتهينا الى تقسيم رحمه الله تعالى الكلام الى حقيقة ومجاز وبينا ان المجاز يعني حتى نقطع الامور بينا ان المجاز تعريف وفي اصطلاحهم هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح الجماعة المتخاطبة. هذا هو افضل تعريب يمكن ان يعرف وبه المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح الجماعة المتخاطبة. نعم. على وجه اليسار. وعلى وجه يصح يعني هذي زيادة زادها ابن قدامة رحمه الله تعالى ولكن هذا معلوم اصلا عندهم. اذا قلت اللفظ المستعمل في غير ما وضع له عند اصطلاح الجماعة المتغاضبة معلوم انه لا بد فيه من قرينة ومن علاقة. فابن قدامة رحمه الله تعالى عندما زاد على وجه يصح حتى يبين اشتراط القرين والعلاقة. وهذا معلوم ابتداء ثم ذكر رحمه الله تعالى انواع المجال. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن وضوءه بنقص او زيادة او نقل او استعارة كنقص اهلي وهو المراد في سؤال القرية كما اتى في الذكر دون مرية وكازدياد الكافي فيك مثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى يريد ان ينقض يعني ما على اذا فهذه الامثلة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى للمجاز. فبين ان انواع المجاز على طريقته وهي كما قلنا طريقة متقدمة. طريقة المتقدمين. اما المتأخرون فلهم اصطلاح خاص في تقديم او في تقسيم المجاز. اما ما مشى عليه الجبيني وتبعه على ذلك العمريطي فقسم المجاز الى اربعة انواع. النوع الاول مجاز النقص النوع الاول من انواع المجاز مجاز النقص ومثل له بقوله تعالى واسأل القرية اين النقص؟ في الاصل واسأل اهل الى القرية فانقص كلمة القرية اهل عفوا ووضع كلمة قرية مكانها فاخذت حكمها الاعرابي. فالقرية كان اعرابها ابتداء مضافا اليه فكانت مكسورة واسأل اهل القرية ولكننا عندما حذفنا اهل واقمنا كلمة قرية مكانها اصبحت القرية هي المفعول به ولم تعد مضافا اليه. فاخذت حكمها الاعرابي واصبحت مفتوحة على النصر. ومقابل مجاز النقص مجاز الزيادة. ومثلنا على ذلك بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما هي الزيادة؟ هي زيادة كلمة الكاف. طبعا كما قلنا الزيادة القرآن ليست زيادة اعتباطية وانما يراد بها التوكيد لها معنى لكن الزيادة اصطلاح نحوي. عندما نقول ليس كمثله شيء. اصل التركيب على معناه الحقيقي قبل التجاوز ليس مثل مثله شيء. ولكننا في الحقيقة لان الكاف تفسر بمثل. فهي تفيد معنى مثل ايضا هناك كلمة مثل متصلة بها فاصبح المعنى ليس مثل مثله شيء. ولكننا في الحقيقة هل نريد ان ننفي مثل مثل ولا نريد ننفي المتر مباشرة نريد ان ننفي المثل مباشرة عنه سبحانه وتعالى. فنقول ان الكاف هنا زائد لا تفيد معنى مثل وانما تفيد معنى التركيب وانما تفيد عفوا معنى التوكيد. جيد؟ ومجاز النقص ومجاز الزيادة ومجاز النقص ومجاز طبعا اذا قلنا ان الكاف حرف زائد. كيف سيكون اعراب مثل؟ ماذا سيكون اعراب مثل؟ او كيف نعربها نقول لا لا نقول اسميته شيء هي اسم ليس. شيء اسمه ليساء. نقول كما قلنا في اوروبا الزائدة في اقول الكاف حرف جر زائد. حرف جر زائد ومثل اسم او خبر عفوا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. بخلاف ما لو جعلنا الكاف اصلية. لو جعلنا الكاف اصلية كيف سيكون الاعراب؟ سيكون الكاف حرف جر ومثل اسم مجرور. والجار والمجرور متعلق تقديره كائن هو خبر ليس. اختلف الاعراب تماما عندما قدرنا الزيادة او بالاصلية. فنحن جعلناها زائدة اذا هذا هو مجاز الزيادة ومجاز النقص. وكما ذكر القزوين رحمه الله تعالى في شرحه على التلخيص ان من جاز المجازر ومجاز الزيادة انما يكون مجازا بشرط تغير الاعراب. بمعنى اذا حذفنا الكلمة او اذا زدنا كلمة ولم يتغير الاعراب لا يكون هذا مجازا زيادة ولا مجاز نقص. بل ينبغي ان ان يتسبب النقص او الزيادة بتغير الاعراب. فهذا ضابط مجاز النقص ومجاز ضابط مجاز النقص ومجاز الزيادة. ان النقص يحدث تغيرا في الاعراب والزيادة تحدث تغيرا في الاعراب لو لم تحدث تغيرا في الاعراب لا يكون عندنا تجوز. ويكون من قبيل الحقيقة. مثلا لو قلنا فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة رحمة اسم مجرور. وما الذي جره الباء؟ فبما؟ طب تقول في ماء؟ نقول هذه ماء زائدة. ما يجوز زيادتها بعد الباء. نقول الماء زائدة. ممتاز. هل هذه الماء الزائدة زيادتها ادت الى تغير في الاعراب تؤدي زيادتها الى تغير في الاعراب بل بقيت الكلمة كما لو كانت غير موجودة. فبما رحمة الرحمة المجرورة والباء حرف جر وزيادة في المنتصف لم تؤثر في الاعراب. اذا هذا لا هذه الزيادة لا تكون من قبيل المجاز. اذا التوكيد الزيارة حرف التوقيت دائما الزيادة تفيد التوكيد. ولكن نحن نريد نفهم ما هو التجاوز. التجوز في الزيادة او بالنقصان انما يكون اذا كان حذف الكلمة او زيادتها يؤدي الى تغير في الاعراب. فمثلا واسأل القرية التقدير كان وصل اهل القرية. فالقرية كانت مضاف اليها مجرور. عندما احدثنا اعجاز نقص اصبح اعرابها مفعولا به منصوبا. اذا تغير الاعراب بسبب النقص. وكذلك ليس كمثله شيء كانت جاره مجرور. متعلقة محذوف لكننا عندما جعلناها زائدة تغير الاعراب اصبحت خبر ليس منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة. فالزيادة هنا ادت الى تغييرا في الاعراب فهذه الزيادة وهذا النقص هو الذي يسمى تجاوزا. والبعض يعني اشكلت عليه هذه القضية يعني كيف تسمونه تجاوزا؟ ليست تجوزا او البجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له؟ هل هنا يوجد استعمال لللفظ في غير ما وضع له؟ نقول نعم. اين هو كلمة توسع للقرية هذا التركيب حقيقته ما هي؟ اسأل القرية الجدران والبيوت ولكنا لم نستعمله فيما وضع له ومن استعملناه في سؤال اهل القرية. فتجوزنا بهذا التركيب. هذا التركيب واسأل القرية ما هي حقيقته البحتة المجردة؟ يعني اسأل الجدران والمنازل اليست هذه هي الحقيقة؟ ولكنه اطلق واريد به معنى اخر. معنى لم يوضع له ابتداء. واسأل القرية استخدم واريد بها سؤال اهل القرية. وكذلك قول مثلا ليس كمثله شيء. لو قلت اين اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له؟ طبعا هناك عدة ادوية ولكن افضل الاجوبة التي يمكن ان تقال انه هذا في الاصل التركيب وضع لماذا؟ لنفي مثل المثل. اليست هذه هي الحقيقة؟ الحقيقة له نفي مثل المثل ولكننا استخدمنا هذا التركيب لنفي المثل مباشرة. وهذا ايضا نوع من النقل نوع من استعمال اللفظ في غير ما وضع له. النوع الثالث هو مجاز النقل وقلنا الاشكال في هذه العبارة التي استخدمها الجويني مجاز النقل ان كل ان المجاز كله هو من باب النقل. كل انواع المجاز هي من باب النقل لان تعريف المجاز ما هو؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له فانت تنقل اللفظ من موضعها الاصلي الى موضع اخر. فالشرع يستخدم اللفظ الذي في اصطلاح الشرع يستخدمها في السلاح اللغوي او العرفي. وكذلك العرفيون يستخدمون اللفظ في غير ما وضعت له في العرف. فكل المجاز كله نقل. المجاز كله نقل فجعل النقل قل هو قسم من اقسام المجاز هذا يحتاج الى نظر ويحتاج الى اعادة ترتيب. استخدم على مجاز النقل مثال الغائط. فان الغائط كما قلنا في الحقيقة في حقيقة اللغة هو المكان المطمئن من الارض. ثم بعد ذلك اطلق على الخارج من الانسان. لماذا؟ طبعا ينبغي وجود علاقة كما قلنا البارحة شرط المجاز قرينة وعلاقة. ما العلاقة بين الخارج وبين المطمئن من الارض المجاورة؟ كون الانسان كان في عادة العرب اذا اراد ان يتبرز يخرجوا الى الخلاء فيبحثوا عن مكان مطمئن من الارض حتى يخفي نفسه عن الناس. فكلمة الغائط نقلت من المكان المطمئن واصبحت تطلق على غير ما وضعت له وهذا مجاز. النوع الرابع هو مجاز الاستعارة ومجاز الاستعارة كما قلنا هو نوع خاص من انواع المجاز. يكون في العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي يعني المعنى المنتقل اليه هي علاقة المشابهة. ودائما ينبغي على طالب العلم ان يتذكر ان المجاز فيه قرينة وعلاقة وينبغي ان يستحضرهما دائما. وان يفرق بين القرينة وبين العلاقة. القرينة هي التي تمنع ارادة المعنى الحقيقي هذا شيء. والعلاقة هو الرابط المشترك بين المعنى الحقيقي وبين المعنى المجازي المنتقل اليه. هذا به البارحة هذه هي العلاقة مثل علاقة المشابهة علاقة ما يصير اليه باعتبار ما كان عليه اعتبار بعلاقة الكل والبعض. علاقات كثيرة فمن انواع العلاقات علاقة المشابهة. فاذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي علاقة المشابهة في هذا نسميها الاستعارة وهذا باب الاستعارة هذا باب عظيم لان علاقة المشابهة هذه اهم علاقة عند اللغويين. هي اهم علاقة من الخمس والعشرين التي يذكرونها وهي الاكثر دروجا في لسان العرب لذلك البلاغيون يفرضون ابوابا كاملة في الاستعارة ويقسمونها الى استعارة واستعارة مكنية واستعارة اصلية والتبعية ولها تقسيمات عديدة. بماذا مثلا مجاز الاستعارة؟ مثل بقوله تعالى جدارا يريد ان ينقض. لو قلنا اين المجاز في هذا البيت؟ لو قلنا المجاز في كلمة يريد اقول لك اخطأت. لان الارادة هنا على معناها الحقيقي هي يريد يريد بمعنى عن الارادة العزم هل الارادة اريد بها المعنى التي لم توضع له؟ الارادة على بابها الحقيقي. ممتاز. لو قلت هل الكلمة التي عن موضوعها هي الجدار جيد هل الجدار هنا استخدمت في موضوعها ولا نقلت عن موضوعها؟ نقلت نقلت. نقلت في ماذا استخدم ما اتمل المرء بالجدار هنا؟ استخدمت الموضوع كلمة جدار هنا استخدمت في موضوعها ام نقلت الى مدلول اخر انت الان انظر الى الكلمة وحدها لا تربط بغيرها. هل جدار في هذا النص القرآني اريد بها موضوعها؟ اريد بها موضوع هي الجدار الجدار الحائط اذا اين المجاز؟ اين الكلمة التي نقلت عن موضوعها؟ انت الان تقول المجاز كلمة تنقل عن موضوعها لما قال يريد الصور يعني نسب الارادة الى الله جيد حتى نقتصر الموضوع نقول هذه تسمى استعارة مكنية الاستعارة المكنة الاصل ان الاصل في الاستعارة ان يذكر اللفظ المنقول اليه. صحيح؟ الان مثلا رأيت اسدا يخطب؟ نعم الاسد هنا استخدمت في غير موضوعها لانه اريد بها الرجل الشجاع. صحيح؟ وهذه فهذه تسمى استعارة. ولكن رأيت اسدا يخطب هذه تسمى استعارة تصريحية هذا النوع الذي ذكره الناظم رحمه الله هو استعارة مكنية. ما الاستعارة المكنية؟ الاصل ان رأيت انسانا هو شبه الجدار بالانسان ثم بعد ذلك اثبت شيئا من لوازم الانسان وهو الارادة. جيد. فاصلها كأنه قال رأيت يريد ان ينقض. فاستخدم الانسان واراد به الجدار. جيد هذا اصل التركية لو اخذناه خارج السياق القرآني التجوز حقيقة غير موجود في الظاهر. لانه هو اطلق الانسان واراد به الجدار. فالكلمة المتجوز بها حقيقة هي كلمة انسان الغير واردة. لماذا؟ ان تقول رأيت اسدا اسدا اريد بها الرجل الشجاع. فعنده رأيت اسدا يخطب اسد. نعم نقلت عن موضوعه فهنا اراد ان يشبه مثلا في المثال رأيت اسدا شبه آآ الرجل الشجاع بالاسد. جيد فانت دائما اي استعارة اجعلها اولا تشبيها ثم حولها الى استعارة يتضح لك المقال. رأيت اسدا يخطب هذه استعارة حولها اولا الى تشبيه. ما ما فالاصل رأيت رجلا شجاعا كالاسد يخطب. اذا الرجل هو المشبه والاسد هو المشبه به ثم اطلقنا الاسد مباشرة على الرجل الشجاع من دون استعارة من دون تشبيه. هنا طبق هذا المثال. التقدير رأيت مثلا جدارا كالانسان ثاني الذي يريد ان ينقض. هذا اصل التركيب. جدار هذا الجدار هو كالانسان الذي عنده ارادة فالانسان الاصل ان تطلق على على الجدار فيصبح مثل الاسد عندما تطلق على الرجل الشجاع. ولكنه هنا حذف لفظة التي هي الاصل وقع فيها المجاز وترك كلمة الجدار التي هي على حقيقتها ولكنه ترك شيئا من لوازم الانسان وهو الارادة. ولو الارادة هذه من لوازم الانسان وليس من لوازم الجدار. فهذه ما يسمى بالاستعارة المكنية عند النحو ومثالها المشهور وانشبت منية اظفارها. هذا مثال المشهور للاستعارة المكنية انشبت منية اظفارها شبها المنية الذي له اظفار فيريد ان ينقض. ولكنه لم يقل آآ انشأ السبع فاطلق السبع واراد به المنية ترك المشبه مذكورا وحذف المشبه به ولكنه ترك شيئا من لوازم المشبه به. فهناك من لوازم المشبهة به اظفر وهنا من لوازم المشبه به وهو الانسان الارادة. هذا تقييد المثال الذي ذكره الناظم. ولو ذكر مثالا سهلا لكان ارواحنا من هذه القضية باكملها. لكن هذا المثال هو نفسه يعني يحتاج الى نظر. هل فعلا الجمادات لا توجد لها ارادات حقيقة عندما ننظر في السيرة النبوية في كثير من المواضع يعني مثلا الجذع الذي حن للنبي صلى الله عليه وسلم احد الذي قال له النبي اثبت اثبت هل هذه الامور هي مجازية ام حقيقية؟ يعني هذا يحتاج الى نظر. فقد يكون اطلاق الارادة على الجدار من قبيل الحقيقة ولا مانع من ذلك خاصة ان هناك نصوصا كثيرة وردت في اثار نبوية تدل على ان الجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم احد الطرب واهتز وغير ذلك من الاثار التي تدل حتى الجمادات فيها نوع من الحياء وقد يكون لها ارادات انه لا يوجد لها ارادة وان هذا من قبيل اصلا المجاز والاستعارة هذا فيه نظر والله تعالى اعلم. صحيح. هذا قد يثبت ان الجدار ان الحجارة تخشع القول بان الجمادات لا يوجد لها امور حياتية هذا يحتاج الى اثبات. لكن التقسيم هذا هو تقسيم الجبيني رحمه الله. التقسيم المشهور للمجاز هو تقسيم باعتبار العلاقة. يقولون اذا كانت العلاقة بين المعنى الاصلي والمعنى المنتقل اليه هي المشابهة نسميه اذا كانت هي غير المشابهة كل العلاقات غير المشابهة من المجاورة واعتبار ما سيكون وما كان والكلية والجزئية والتعلم والنقص. كل هذه العلاقات هذه كلها يسمى من المجاز المرسل. فهو تقسيم ثنائي وهذا الذي اصطلح عليه في كتب المتأخرين وخاصة البلاغيين منهم وهذا يكفينا من حيث تأصيل الحقيقة والمجاز. ما ثمرة مسألة الحقيقة والمجاز في النص الشرعي؟ لو طبقنا هذه المسألة دائما نحب ان طبق المسائل على ايات. حتى يتمرس الطالب. لو قلنا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نريد ان ننظر ما اثر الحقيقة والمجاز على استنباط الحكم الشرعي. الان او لامستم النساء. كلمة لامستم اللمس حقيقة في اللمس باليد. او باي عضو على الخلاف المشهور ويطلق مجازا على الوطء ويطلق مجازا على الوطء. بجامع عن وجود اللمس. في كلا الصورتين. الان ما المراد بالاية؟ هل المراد المعنى وهو اللمس باليد او المراد المعنى المجازي. الان اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى الشافعي رحمهم الله تعالى قبل الشافعية مثلا من يرى ان الاية مراد بها فقط المعنى الحقيقي لو نقول كلمة فقط من رأى ان الاية مراد بها المعنى الحقيقي فقط فستكون الاية في حقه تدل على ان لمس المرأة ينقب الوضوء. جيد فيكون الاية تدل عنده على ان لمس المرأة ينقض الوضوء. وما حكم الوضوء؟ هذا يستفيد من نص اخر. اما الاية عنده لم تدل على حكم الوطء. لان اللمس هو حقيقة عنده في ماذا؟ في اللمس باليد. فيقول انا اريد ان احمل الاية على المعنى الحقيقي لان الحقيقة راجحة على المجاز. ففسر اللمس في هذه الاية باللمس الحقيقي فقال لمس المرأة ينقض الوضوء وهذا مذهب الشافعية. الشافعية لمس المرأة مطلقا ينقض الوضوء بخلاف الحنابل المالكية بانهم يقيدونها بالشهوة. لمس المرأة بشهوة. جيد. من رأى ان اللمس هنا لا يراد به المعنى الحقيقي اللمس باليد. وانما المراد به نقلت الى المعنى المجازي وهو الوطء. فستكون هذه الاية دلت على ان وطء المرأة طبعا يوجب ليس الوضوء يوجب الغسل او لمستم النساء ولم تجرمان فتيمموا فيقول الله عز وجل ماذا قال في الاية؟ او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء؟ فيقول الاية دلت على ان انه من احدث حدثا اصغر وهو الاتيان من الغائط او اعدد عددا اكبر بالوقت ولم يجد ماء فيتيمم. فتكون الاية عنده جمعت بين الحدث الاصغر الحدث الاكبر وحمل اللمس على ماذا؟ على المعنى المجازي وهذا له قرائن كثيرة في كتاب الله اطلاق اللمس على الوطء من قبل ان توهن مثلا في الاية في سورة الاحزاب المراد بها قطعا هنا تطؤهن على مذهب كثير من اهل العلم. هناك مذهب ثالث وهو مذهب الشافعي رحمه الله مذهب الشافعية ويعني وهذي مسألة فائدة نداها على الجانب تأخذونها في الكتب المطولة يجوزون الجمع بين الحقيقة والمجاز. يجوزون حمل اللفظ الواحد اجعلها حقيقته وعلى مجازه. وهذا يخالط ما ذكرناه في مسألة المجاز. قلنا المجاز يشترط فيه قرينة تمنع ارادة الحقيقي. لكن هذا متفق عليه نوعا عند البلاغيين. لكن عند الاصوليين يوجد خلاف. فالشافعي رحمه الله تعالى ومن سلك مدرسته يرون جواز جمع الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. يرون انه يجوز ان تحمل اللفظ على حقيقتها وعلى مجازها ولكنهم يشترطون وجود قرينة. قرينة لماذا؟ ولاحظوا ان الكلام الدقيق. القرينة عندهم لتدل على جواز ارادة المعنى المجازي فليس لتدل على منع ارادة المعنى الحقيقي. نعيد اللفظة. الان عند البلاغيين ذكرنا ان شرط المجاز وجود قرينة وعلاقة. صحيح؟ ما القرينة قلنا سابقا منع ارادة المعنى الحقيقي. الان من يجوز الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي كالشافعية ما فائدة القرينة عندهم؟ يشترطون قرينة ولكن ما فائدة القرينة؟ القرينة عندهم جاءت حتى تدل على ارادة المعنى المجازي. فيقولون انه لو لم لو لم يشترطوا القرين ابتداء لاختلط الكلام العربي. اقول رأيت اسدا يخطب يقول والله هذه اسد تحمل الحيوان المفترس ورجل الشجاع نجمعهما. لا. هم ليسوا بهذه الدرجة هم عندهم قواعد في التأصيل. يقولون نشترط القرينة. لكن القرينة التي يشترطونها قرينة تدل على ارادة المعنى المجازي باللفظ. بالاضافة الى المعنى الحقيقي وليست لمنع ارادة المعنى الحقيقي. هذه فائدة اكتبها ان فهمتها فهمتها ولن تفهم ماذا فما في وقتها. فلو حملنا الاية على المعنى الحقيقي والمجازي مثلا على طريقة كثير من الشافعية تكون اللمس هنا اريد به اللمس باليد واريد به الوقف. فتكون الاية دلت على ان اللمس باليد ينقض الوضوء. وعلى ان الوطء ايضا هو حدث اكبر كلاهما يتيمم له الانسان. فتدل الاية على ان اللمس ينقض الوضوء هذا حكم. وتدل على ان العدد الاكبر وهو الوقت ايضا هو ينقض الوضوء على بعض المذاهب ولكن المراد به في الاية مسألة التجمع عند فقد الماء. فتكون هذه الكلمة اللمس دلت على الحكمين على حكم فقد الماء عند لمس المرأة وحكم فقد الماء عند وطأ المرأة. وكلاهما يجب له التيمم. نعم. اللي بيقولوا فقط في ان اللمس على حقيقته يحتاجون لنص اخر غير هذا النص. ويوجد نصوص اخرى نعم يوجد نصوص اخرى. نعم. اه يوجد نصوص اخرى. الاحاديث عمرو بن العاص رحمه الله في غزوة ذات السلاسل عندما اصبح محتلما. فلم يجد ماءها فتيمم. فذكر اعاد الصحابة الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكروا بذلك اليه وذكرت قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد او قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك احاديث اخرى لكن الكلام في النص واحد هل هذا النص عند هؤلاء الذين رأوا ان اللمس مراد به المعنى الحقيقي يدل على الوطء لا يدل. يحتاجون لنص اخر ويوجد عندهم نصوص. نعم نجمع بالمعنى الحقيقي والمجازي القرني في النهاية. ايش القرينة في ماذا؟ القرينة عندهم ان القرآن الكريم ما يستخدم اللمس بل في اكثر استعماله للملامسة بمعنى الوطء. القرين عندهم ان القرآن في جل استعماله وهذا واقع. نعم. من تأمل كتاب الله وجده اذا ذكر كلمة اللمس فعادة ما يذكر بها الوطء. فهي قليلة هي الاس كثرة الاستعمال. باب الامر وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق لا مع دليل دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. الان انتقل الناظر رحمه الله تعالى بعد المقدمة الكلامية الى ذكر مباحث دلالات الالفاظ. هذه المباحث التي سيبدأ بذكرها وما يسمى عند الاصوليين بمباح الدلالات الالفاظ فيتكلمون فيها عن الالفاظ الواردة في الكتاب والسنة. الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ثم يلحقون النسخ في اخرها فهذا يسمى دلالات الالفاظ. هذه اللفظة على ماذا تدل؟ هذه اللفظة على ماذا تدل؟ واول مبحث وهو اهم المباحث هو مبحث الامر والنهي لان الشريعة قائمة على الاوامر وعلى النواهي فينبغي ان تمحص هذه المسألة. فبدأ رحمه الله تعالى بذكر الامر. وفي مسائل الامر حقيقة كثير من الخلط والاشكال سببه دخول المذاهب العقدية في تقرير المسائل الاصولية دخول المسائل العقدية في تقرير المسائل الاصولية. وللاسف ان كثيرا من المعاصرين لا يحررون هذه المسائل على طريقة اهل السنة والجماعة. فنبدأ بمفهوم الامر كمفهوم. فنقول الامر له مفهومان باختلاف المعتقد كما يقولون حين يثبتون الكلام النفسي. لا ما هو الكلام النفسي؟ الاشاعرة وابو الحسن الاشعري رحمه الله تعالى يرون ان طبعا عنده مذاهب لكن المذهب المشهور انه مشترك بين اللفظ اللساني كلمة الكلام الكلام نقول فلان تكلم الكلام وعنده مشترك بين اللفظ اللساني والامر النفسي. فانا الان اذا حدثت نفسي ان اقوم من محلي هذا يسمونه كلام الان لم اتكلم ولكني حدثت النفس هذا يسمونه كلاما واذا قلت بلساني ساقوم الان من هذا الكرسي هذا ايضا يسمونه كلاما وهناك مذاهب اخرى مذهب اخر يرون ان الكلام فقط حقيقة في النفس. وان اللسان مجاز. هذا مذهب اخر لهم. ولكن المذهب المشتهر عن ابي الحسن الاشعري وقرره السيوطي وغيره من الاصوليين ان الكلام مشترك بين المعنى النفسي بيسموه انه المعنى القائم في النفس بين اللفظ اللساني. جيد؟ فما احدث به نفسي ولم اتكلم به يسمى كلاما. وما حتى ولو لم توجد قرينة، هذا الاشكال. انتبهوا في هذه القضية. يعني نعهد السنة والجماعة يجوزون اطلاق القول والكلام على ما في النفس بوجود قرينة. بوجود قرينة واسروا النجوى الذي ظلموا. جيد؟ وفي ايضا اية يقولون في انفسهم يخفون في ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. هذه الاية. ويقولون في انفسهم القول هو من الكلام. جيد؟ وهو اطلق هنا في هذه الاية على ما في النفس. فهذا جائز ولكن بوجود القرينة بوجود القرينة وهي ماذا؟ في انفسهم. كلمة في انفسهم. فالكلام عند اهل السنة والجماعة حقيقة في اللفظ اللساني مجاز في ما في النفس او في المعنى القائم في النفس. بخلاف الاشاعرة. فالاشاعرة يقولون الكلام من يقول مشترك بين المعنى النفسي وبين المعنى اللساني فكلاهما حقيقة. ومنهم من يقول لا. هو حقيقة في المعنى النفسي مجاز في المعنى الكلامي وقطرة شيخ الاسلام ابن تيمية عليه في التسعينية ذكر تسعين دليلا على بطلان هذا المذهب. وان الكلام هو حقيقة في قول اللسان. وانه اذا اريد به ما في النفس فيسمى كلاما بالقرينة فهو نوع من انواع المجاز لان القرين نأتي بها في المجاز كما مر معنا. انتم الان اصبحتم تعرفون معنى الحقيقة والمجاز. فنقول على مذهب اهل السنة الكلام حقيقة في اللفظ اللساني في المعنى القائم بالنفس. الان نحن عندما ذكرنا اقسام قبل مسألة الحقيقة بالمجاز تكلمنا ان الكلام ينقسم الى خبر وانشاء وان الانشاء منه الامر منه طلبي وغير طلبي والطلب منه الامر والنهي. اذا الامر والنهي هو قسم اذا من اقسام الكلام هو قسم من اقسام الكلام فالخلاف الذي سيجري في الكلام بانه هو قائم في النفس واللفظ اللساني تلج الى الانواع التي تندرج تحت الكلام هذا شيء طبيعي. لانه اذا في خلاف في مفهوم الكلام اذا سيندرج الخلاف الى انواع الكلام فكما ان هناك خلاف في الكلام اذا هناك خلاف في الامر وهناك خلاف في النهي وعلى ذلك فقسم من انواع القلم. اذا نأتي الى اثر هذه المسألة في الامر. بناء على ان الكلام ما عندهم نفسيا ولفظي اذا سيكون الامر عندهم ايضا نفسي ولفظي. سيكون الامر عند الاشاعرة ومن تبعهم نفسي ولفظي سيكون نفسيا ولفظية. فنبدأ بذكر اللفظي لان هذا نشترك فيه نحن اهل السنة والجماعة مع الاشارة في هذه الجزئية. فما تعريف الامر اللفظي؟ فما تعريف الامر اللفظي نقول الامر اللفظي هو حقيقة في القول المخصوص. الامر اللفظي هو يطلق حقيقة على ماذا؟ نقول هذا امر على القول المقصوص. ما هو القول المقصوص؟ هي صيغ الامر. افعل ولتفعل وما سنذكره ان شاء الله. اذا فالامر اللساني عندما نقول هذه كلمة امر. ما معنى امر؟ اذا تدل على قول مخصوص. القول المقصوص هي افعال التي يستخدمها العرب للدلالة على الامر. زي افعل ولتفعل. يتضح الكلام اذا كان في اشكال اوقفوني لان فاهم الجزئية هذي مهم. اذا الامر لفظي هو القول المخصوص. هذا هو الامر اللفظي. ويطلق وتطلق كلمة الامر مجازا على الفعل. وشاورهم مثلا في الامر كلمة الامر هنا مجاور في الامر ليس في القول. مجاور في الامر يعني في الفعل. ولكن هذا اطلاق مجازي. اما حقيقة فهي تطلق على ماذا؟ على قول المخصوص. هذا الامر اللفظي لكنهم لا يهتمون بالامر اللفظي. وهذا نص عليه كبارهم يعني نحن لا نتكلم عليهم هم ينصون يقولون والامر النفسي هو الذي عليه المعول. ينصون على هذا كما ذكر ابن العطار وغيرهم. يقولون ان الامر النفسي هو مبدأ التكليف للعباد مبدأ التكليف هو على الامر النفسي لان التكاليف هي اولا قامت في ذات الله سبحانه وتعالى وفي نفسه ثم بعد ذلك عبر عنها بالكلام هذه طريقتهم في فهم التكاليف البشرية التي كلفنا الله بها. يرون انها هي معاني قائمة في ذات الله. ثم بعد ذلك جيء بالكلام دل على ما في النفس. فالمعتمد عندهم هو الامر النفسي. بماذا يعرفون الامر النفسي وبما الناظم؟ الناظم ماذا قال؟ قال حده حد الامر استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالبين. فهذا هو الامر النفسي يبدأونه بقولهم الاستدعاء. فالامر النفسي عنده ماذا؟ الامر حتى اذا اطلقوا هم اذا اطلقوا يريدون الامر النفسي. وللاسف ان كثيرا من المعاصرين بل من الافاضل ممن كتبوا في علم الاصول المعاصرين وممن شرحوا ندب الورقات مشوا على هذا التعريف. يقولون الامر هو الاستدعاء ولكن انت اذا تسير على هذا التعريف وانت لا تؤمن ولا تعتقد بالكلام النفسي بل تعتقد مذهب اهل السنة والجماعة بعدم وجود الكلام النفسي لا يصلح لك هذا التعريف. فكيف تعرف به؟ طبعا البعض يتجوز والبعض قد لا ينتبه لهذه المسألة. لذلك عندما نقول تجديد اصول الفقه او معالم اصول الفقه على طريقة اهل السنة والجماعة. انما نريد بها هذه الامور لن نأتي باصول جميعا اصول اهل السنة اصول الفقه لن تختلف بين اهل السنة والاشائر والمعتزلة. لن نأتي باصول جديدة ولكن ننقح الاصول عما من امور الاعتقاد. نعم هذا تجديد مقبول ينبغي على طالب علم ان يتحراه في دراسته لعلم الاصول خاصة. كثير من التعاريف والحدود والمسائل بالاصولية مبناها اعتقادي. فمثال ذلك هذا التعريف يقولون الامر هو استدعاء فعل واجب بالقول مما من كان دون الطالب وهذا التعريف منقود بجميع انواعه بجميع جمله وبجميع مفرداته. فقوله ان الامر استدعاء والاستدعاء هذا امر معنوي البعض يقول الاستدعاء والبعض يقول الامر هو اقتضاء فعله. البعض يقول الامر هو طلب فعلا. هذه الالفاظ كلها الطلب والاستدعاء والاقتضاء. ادارة رأيتها مصدرة لتعريف الامر فاعلم ان هذا التعريف لا يسير على اصول اهل السنة والجماعة. لا يسير على اصولهم ولا يلزم ان الذي تكلم به ليس على فقط احذر من هذه الجزئية لانه قد يكون لم ينتبه. لكن نقول هذا التعريف عدا الحقيقة لا يسير على وصول اهل السنة والجماعة. لانه يجعل الامر ليس هو اللفظ وانما يجعل الامر ماذا؟ هو الاستدعاء الداخلي. الاستدعاء او الاقتضاء او الطلب كلها امور معنوية وليست امور لفظية. والامر لغة طبعا هو اللفظ ليس هو الاستدعاء وليس هو الاقتضاء وليس هو الطلب. ولكن لما كان الامر المهم عندهم هو القائم في النفس فعبروا عن وبكلمة تدل على هذا فقالوا الامر هو الاستدعاء. والاستدعاء هذا امر يقوم في نفسك وليس لفظا. اذا قال استدعاء فعل اذا هذه ما نقضنا به هذا التعريف سريعا وانا لا اهتم بنقض التعاريف الا فيما فيه اشكال عقديا حتى ينتبه الطالب عليه. الاشكال الاول اذا هو جعل الامر الاستدعاء والطلب القائم في النفس والامر عند اهل السنة كما قلنا هو اللفظ اللساني. هو اللفظ اللساني في جميع احواله. ولا يكون هو الاستدعاء القائم بالنفس الاشكال الثاني في تعريف العملية رحمه الله تعالى انه قال استدعاء فعل. وكلمة فعل كما قلنا عند الاصوليين الا تشمل الترك؟ اليس الترك؟ المقصود قلنا فعلا؟ قدمناه في بداية الكلام ان الفعل اذا قلناه عند الاصوليين فانه يدخل فيه الترك المقصود فهو نوع من انواع الفعل اذا تركت انا هذا الشيء قصدا هذا فعل مني كف فهذا التعريف سيدخل فيه ايضا النواهي. لماذا؟ نقال استدعاء فعل. والفعل يدخل فيه الترك فكان ايضا المنهي دخلت تحت الاوامر لان المنهيات هي المتروكات. والمأمورات هي التي يفعلها الانسان. وبالفعل اذا قلنا يدخل فيه الترك اذا ستكون المنهيات داخل ضمن هذا التعريف. اتضح كيف دخلت المنهيات ان الفعل يشمل الترك. والترك انا اقول لك اترك هذا شيئا انهاك فالترك هو من قبيل المنهيات. فدخلت المنهيات ضمن المأمورات وهذا ايضا اشكال. فينبغي التحرز منه. ثم قال ثالثا استدعاء وفعلا واجب فحصر الامر في الواجبات. والامر على الصحيح وعلى الراجح من كلام جمهور اهل العلم يشمل الواجبات والمندوبات انتهى امر ولكن هذا امر جازم وهذا امر ندب. فقوله استدعاء فعل واجب اخرج المندوبات. وهذا ايضا اشكال فهو ادخل المنهي واخرج المندوبات وهذا اشكال ثالث. الاشكال الرابع بالقول. قوله بالقول استدعاء فعل واجب بالقول اذا القول دليلا على الامر. ولم يجعل القول هو الامر. فهمنا التعريف وقال استدعاء الامر ما هو؟ هو الاستدعاء باستخدام القول كانه هكذا يقول الاستدعاء باستخدام القول. فالقول ليس هو الامر. وانما القول دليل على الامر وهذا ايضا يسير على طريقتهم. فعندهم القول هو يدل على الامر. يدل على المعنى القائم في ذات الله وليس هو بذاته امرا. وهذا ايضا اشكال رابع والاشكال الخامس هو القيد الاخير عندما قال ممن كان دون الطالب. فهو يشترط في الامر ان يكون الذي تلفظ بهذه او الذي قام به المعنى النفسي اعلى مرتبة من المأمور. وهذا لا تدل عليه اللغة ولا الشرع. هذا لا تدل عليه اللغة ولا الشرع ما معنى ممن كان دون الطالب في كلام العامرية رحمه الله انه قال استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب جيد معناه ان يكون الامر اعلى مرتبة من المأمور. مثل الملك يأمر الرعية. فاذا الرعي لفظ الامر وقالت للملك افعل كذا هذا لا يسمونه امرا. وهذا ايضا تحكم على اللغة. انا اذا قلت افعل حتى لو كان ملكا او كان وزيرا هذا امر في اللغة وفي الشرع وفي العقل. فقولنا انه يشترط ان يكون الامر اعلى مرتبة من المأمور هذا لا يصح. والله عز وجل قال الشيطان الفقرة ويأمركم بالفحشاء. وهل الشيطان والعياذ بالله اعلى مرتبة من البشر؟ بل هو اخص المخلوقات. فجعلوا الامر لا يطلق الا على من كان دون الطالب طبعا هذا مذهب فريق من الاشاعرة وايضا هذا منتقد. اذا في التعريف هذا منتقد بجميع اصوله. بجميع اصوله. البعض يقول يعني عندما يأتي للتعريف يقول الامر لغة هو القول المخصوص. واصطلاحا هو الطلب او الاستدعاء في بفعل واجب بالقول وكذا. هذا غير صحيح هذا ليس تقسيم. هم عندما يقولون الامر لغة هو القول المخصوص واصطلاحا هو الطلب هذا ليس تقسيم لغة هو اصطلاحي. بل حتى عندما عرفوا بالاستدعاء هم يريدون دون اللغوي لذلك انا هذه الاشكالات اطرحها لك حتى تنتبه عند قراءة كتب الاصوليين. اذا وجدت بعضهم يقول الامر لغة هو القول المقصوص. واصطلاحا هو الاستدعاء طيب كيف هذي؟ كيف اصبح المعنى الاصطلاحي والاستدعاء والمعنى اللغوي هو القول؟ لا هذا خطأ عند بعضهم لانه لم يفهموا القضية. القضية في كتب الاصوليين المتقدمين ان الاشاعر عندهم تعريفان. ومن تبعهم عندهم تعريف لفظي وتعريف نفسي. اذا جاءوا ابتداء يقولون التعريف اللغوي ويسيرونه يعني لا يركزون عليه كثيرا. ولكنهم اذا ارادوا الامر تعريفه عند الاصوليين يذكرون التعريف الثاني لانه هو الذي يهتمون به وعليه المعول وهذا نص ابن العطار وغيرهم انهم قالوا عليه المعول والاعتماد. اما عند اهله سنة والجماعة وهذا الذي ينبغي عليك ان تحققه. وهو طبعا هذه كلمة عامة اهل السنة والجماعة. كل من لا يقول باثبات كلام النفس. واهل السنة نقول في هذه المسألة اهل السنة يعني من اتبع طريقة السلف في هذه المسألة بانه لا يوجد شيء يسميه في حق الله الكلام النفسي. وانما كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف. فهؤلاء لا يوجد عندهم هذا التقسيم. ولا امر لفظي وامر نفسي. هذا لا يوجد عندنا. الامر واحد هو المخصوص هذا هو الامر ما هو الامر؟ هو القول المقصوص وهو الذي عرف به الاشاعرة اللفظي. الاشاعر عندما عرف اللفظي ماذا قالوا القول المقصوص ونحن نوافقهم على التعريف اللفظي ويتوافق الفريقان نقول هو الامر اللفظي ولا يوجد الا اللفظي هو القول المخصوص. ويطلق مجازا في الفعل هذه ليست في هذه ويطلق مجازا في تعريفه القول المقصوص حقيقة ومجازا في الفعل. مكتوب الامر وهذه ليست هذه سرعة في الكتابة ومجازا في الفعل. ثم بعد ذلك يأتي اهل السنة بعد ان يقولوا ان امر هو القول المخصوص يأتون بتعريف يفصلون به مقصودهم بكلمة القول المخصوص جيد فما يذكر اهل السنة من التعريف الذي سنذكره الان هو تفصيل لكلمة القول المقصوص. قلت مع الامر هو القول المقصوص. كلمة مجملة مبهمة الى تفصيل. ماذا تقصدون بالقول المغصوص؟ الان يعرف اهل السنة فيقولون قول يكون الامر تفسير الان القول المقصوص ما هو قول يدل فهذا تعريف الامر الصحيح. ان تصدره بكلمة القول او كلام او كلمة تدل على اللفظ اللساني ولا ولا تصدره بالاستدعاء او الطلب او الاقتضاء. فنقول الامر هو قول اذا هو لابد فيه من لفظ. قول يدل على ماذا؟ على اقتضاء يدل على طلب الاقتضاء معنى الطلب. يدل على طلب فعل جيد ولكن حتى نخرج من الاشكال الذي وقع فيه العامريقي ان الفعل يشمل الترك ينبغي ان نحترز فنقول يدل على اقتضاء فعل غير كف فاخرجنا هنا الترك والكف. اخرجناه من قبيل الافعال ولكن احتجنا الى قيد زائد ثالث. ما هو؟ كف مدلول عليه بغير نحو كفة. هنا هذه مسألة لغوية الان لو لو جاء نص شرعي يقول لك دع هذا الشيء. كف عن هذا الشيء. هو في معناه يدل على طلب الكف. صحيح ولكنه في لفظه وصيغته فعل امر. صحيح؟ لو قال لك الشارع كف عن هذا الشيء او دع هذا الشيء هو من حيث المعنى يطلب منك ان تكف صحيح؟ ولكن الصيغة المستخدمة هي فعل ايش؟ ارضع كف هذه فعل امر من الناحية اللغوية. فهل هذا نلحقه بالنواهي او نلحقه بالاوامر. جمهور الاصوليين يلحقونه بالاوامر. اعتبارا لللفظ وان كان في المدلول ونهي نعم اجتنبوه كذلك ايضا كل هذه الالفاظ التي تطلب الكف ولكنها في الصيغة هي هي فعل امر نلحقها ايضا الاوامر. لذلك احترزنا بالكف. الان مدلول هذا تقييد للكف. يعني كف هذا الكف دل على بغير نحو كفة واخواتها. لان الكفة المدلول عليه بكفة واخواتها داخل في الامر. اتضح المقصود بهذا القيد عند طبعا هو القيد شوية يعني يحتاج الى تركيز. الامر هو قول يدل على اقتضاء فعل. ولكننا نريد ان نخرج الترك ونقول فعلا هذا الفعل ليس من قبيل الكف والترك. ولكن هناك نوع من انواع الترك والكف ينبغي ايضا ان نعيده الى الاوامر. ما هو هو الترك الذي دل عليه بفعل الامر. ممتاز. اذا قلنا الامر هو القول الذي يدل على الاقتضاء. ما هو هذا القول؟ او ما صور نعم مدلول عليه بغير نحو كفة. كفة نعم؟ لا من حيث الصيغة يدخلونها في الامر. نعم. غير كف مدلول. نعم. ايعني دل على هذا الكف غيري لفظة كفة اذا دل يعني مفهوم المخالفة اذا دل عليه بكفة اه سيكون ضمن الامر. جيد فهو كف كل تكفن دل عليه بغير نحو كفة بان دل عليه مثلا بلا الناهية. او لا النافية؟ نعم هذا نهي وليس امره. لكن الكف الذي دل عليه كفوا واخواتها مثل اجتنبوه ودع لأ هذا ندخله في الاوامر باعتبار اللفظ. ممتاز. الان نريد ان نفسر اذا قلنا هو قول يدل على الاقتضاء. ما هو وهذا القول وما اشكاله في النص القرآني والنبوي؟ اما ان يكون افعل. مباشر هذا القول الذي يدل على الاقتضاء اما ان يكون افعل. اقيموا الصلاة اتوا الزكاة مباشرة فعل الامر. قد يكون الفعل المضارع المقرون بلام الطلب لتفعل. قد يكون اسم فعل الامر صح كف عليكم اذن عليكم انفسكم عليكم هذه هنا في هذه الموضع اسم فعل امر بمعنى الزموا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا ابتديتم فهذه ايضا من صور الامر كذلك مثلا المصدر النائب عن فعل الامر كقوله تعالى فضرب الرقاب. فضرب الرقاب معنى الاية عند المفسرين اضربوا الرقاب. فضرب الرقاب يعني اضربوا الرقاب فهنا المصدر نابعا فعل الامر. اذا هناك صور عديدة يعني الامام العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في كتابه الامام هذا كتاب جيد يعني والطالب اقتنع هذا كتاب يتكلم فيه عن الصيغ التي عبر فيها عن الايجاب الصيغ التي عبر فيها عن التحريم الصيغ الذي عبر بها عن النهي ولكنه فزع افاقا جديدة في هذا الكتاب لفهم النص الشرعي. يعني عندما اتكلم عن الصيغ التي تدل على الايجاب يتكلم عن اكثر من خمسين صيغة. الاصوليون في جل كتبهم اكثر من خمس صيغ لا يذكرون لكن العز بن عبد السلام اوتي فتحا في هذا الباب فتكلم عن صيغ عديدة تصل الى الخمسين في الايجاب والصيغ عديدة للندوة والتحريم وللامر ولهيمثل هذه المسائل يعني في الطالب لو اقتنى هذا جيد. اذا عرفنا الان عند الاشاعرة ومن تبعهم الذين يثبتون الكلام النفسي افعل افعلوا هذه الامور هي دالة على الامر وليست هي الامر. هي دالة على الامر لان الامر عند الاشائر هو الاستدعاء والقول الذي هو افعل ولتفعل وصخ وضرب هذه هي دالة على الامر القائم بنفس الله سبحانه وتعالى. اما عند اهل السنة والجماعة الذين ينفونك النفس القائم بالله نقول ماذا؟ يقول لا هذه الصيغ هي نفسها الامر. هي نفسها الامر لان الامر هو القول وهذه الصيغ هي القول لذلك في جل كتب الاصول في جل كتب الاصول التي ستقرأها ستجدهم بعد تعريف الامر يطرحون سؤالا يقولون هل للامر صيغة يقولون هل للامر صيغة؟ هذا اتفق عليه كل من كتب من الاشاعرة جل كتب الاصول حقيقة لهم. يقولون هل للامر صيغة او يطرحون هذا السؤال ويذكرون خلافا طويلا في هذه المسألة. هل هذا الخلاف يسير عند اهل السنة والجماعة؟ لا لماذا؟ لان الامر هو نفس الصيغة ولكن الخلاف هذا عند الاشاعرة. فاحذر عندما تقرأ هذا النص. البعض للاسف كثير من طلبة العلم الافاضل يقرأون هذا النص ويبحثون المسألة على انها مسألة خلافية. انا اقول لهم ابتداء انت اصلا هل تثبت كلام النفس؟ فيقول لا. تقول اذا كيف تطرح هذه المسألة؟ هذه المسألة لا تسير عندك. وانما تسير على الذين يثبتون ويقولون الكلام النفسي انت ستقرأها في جول كتب الاصول يعني لا اذكر كتابا اصوليا اعترض على هذه المسألة من الكتب المشهورة لانهم يقولون كلهم جل مشاعرة يقولون بهذه المسألة لكن هذه المسألة طبعا عندما اقول انها لا تجري على اصول اهل السنة هذا ليس من كلامه بل هو من كلام الاشاعرة وانفسهم. فهذا الزركشي وهو اشعري يقول في البحر المحيط نفاة الكلام النفسي ذهبوا الى ان العرب لم تضع للامر صيغة. وهذا عبارته بالنص لماذا؟ لان الامر هو نفس الصيغة لان الامر هو نفس الصيغة فلا نقول هذا العرب وضعت للامر صيغة لان الامر هو نفس الصيغة. فهمتم الاشكال بينما هذا كلام الزركشي ومثبتوا كلام النفس اختلفوا هل له صيغة؟ وهذا ايضا السيوطي في الكوكب الصادق لمثبت نفسي خلف تجري النص السيوطي ان هذه المسألة لمن يثبتون كلام النفس وهم الاشاعرة ومن سار على طريقتهم لمثبت نفسي خلف يجري هل صيغة يخصه بالامر فالشيخ اي الاشعري. فالشيخ عنه النفي قيل الوقف وقيل الاشتراك ثم الخلف وذكر بعد ذلك الاقوال. اذا فهذه المسألة لا تسير على اصولنا وانما تسير على من يثبت كلام النفس. لكن انا في الحقيقة اريد ان اوسع مدلولي الامر الشريعة خاصة. اذا الامر في اللغة هو ما قلنا قول يدل على اقتضاء فعل غير كاف عليه مدلول بغير نحو كفة. لكن الامر في الشريعة الاسلامية امره اوسع قليلا. وهذا فقط من باب التوسع. لان الامر عندنا قد يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون باشارة النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون بفعل منه دلنا على انه امر جيد فالامر في الشريعة اعم من الامر في اللغة. وهذا امر خارج عن مسألة كلام النفس وليس كلام النفس. فعندنا الامر الشرعي هو كل قول او ما يقوم مقامه ثم تكمل التعريف على ما لماذا؟ حتى ندخل الامر الشرعي الذي كان مثلا باشارته صلى الله عليه وسلم عندما اشار مثلا لكعب ابن ما لك قال يا كعب ابن ما لك ضع من دينك هذا واشار بيده. عندما قال ضع من دينك هذا واشار بيده ماذا فهم كعب المالك؟ يعني ضع الشطر. يعني ضع نصف ما لك. النبي صلى الله عليه وسلم تقل له ضع نصف مالك وانما اشار له بيده فهذه الاشارة هي امر لكنها امر شرعي. جيد؟ فهذه امر في الشريعة فان الشريعة لا نقول الاوامر مختصة عندنا بالاقوال فقط بل نوسع دائرتها وندخل فيها اشارات النبي صلى الله عليه وسلم وافعال النبي صلى الله عليه وسلم التي دلتنا على الطلب الان بعد ان انتهينا انتهينا الان من مسألة التعريف ننتقل للمسألة الثانية التي ذكرها النهضة وهي مسألة هذا الامر يقتضي الوجوب وطبعا هذه الترجمة ستجدها في كثير من كتب الاصوليين. هذا الامر يقتضي الوجوب. ولكن هذه الترجمة في الحقيقة عليها نظر جيد هناك من يقول ان ينظر للكلام الذي سطرته هناك من يقول الامر يقتضي الوجوب اذا تجرد عن القرائن. هذه قاعدة نجدها مشهورة. وهذه الصيغة والله اعلم ان فيها نظر لماذا؟ الصيغة الصحيحة التي ينبغي ان تقال افعل واخواتها التي ذكرناها لتفعل وصح. هل هي تدل على الوجوب اذا تجردت عن القرائن هذه الصيغة الصحيحة للقاعدة. اذا هناك من يصوغ القاعدة الامر يقتضي الوجوب اذا تجرد عن القرائن. وهناك من القاعدة افعل واخوات بين قوسين تدل على الوجوب اذا تجردت عن القرائن. اي الصيغتين افضل؟ الصيغة الثانية هي الاحكم. لماذا لاننا اذا ورد عندنا لفظ الامر في كتاب الله سبحانه وتعالى او حتى في الكلام العام لو قلت امرتك بكذا لو كنت امرتك بكذا فهذه عندما تتجرد عن القرائن هل هي حقيقة في الوجوب؟ ام تشمل الوجوب والندب نحن قدمنا ان الامر احنا الاشكال الذي اعترضنا فيه على عمريطة عندما قال استدعاء فعل واجب ما هو؟ كلمة واجب ان حصر الامر في ماذا؟ في الواجبات. والصحيح كما قلنا ان الامر يطلق على المندوبات وعلى الواجبات. لماذا؟ لان الامر هو اذا قول الذي يدل على الطلب هو قول يدل على الطلب والطلب كما يوجد في الواجبات ايضا يوجد في المندوبات وان كان اقل مرتبة ومسألة يلتزموا غير الجزم هذه ليس لها علاقة بمفهوم الامر. مسألة كونه هذا طلب جازم وهذا طلب غير جازم. هذه مسألة خارجة عن مفهوم الامر اما الامر هو القول الذي يدل على الطلب. جازما او غير جازم. فيدخل فيه الندب. فاذا جاء نص شرعي. هذا النص الشرعي فيه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابي امرتك بكذا. الان كلمة امرتك على ماذا تدل بناء على التعريف؟ تدل على طلب تدل على هذه كلمة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يفعل شيئا. ولكن هل هذا الشيء الذي طلبه واجب او مندوب؟ لا نعلم. نتوقف في النص حتى تأتي القرينة الدالة وهذا كثير في النصوص النبوية فينبغي التنبؤ عليه. مثلا عندما حديث اسماء بنت ابي بكر اللي رواه البخاري. امرنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. التفت امرنا. هل ذكرت الصيغة؟ انظر لو ذكرت صيغة قالت افعل او اخواتها هنا نطبق القاعدة ان افعل او اخواتها اذا تجردت عن القرائن تقتضي الوجوب فيكون الاصل انه واجب العتاقة. ولكنها لم تذكر الصيغة التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن الامر. وانما اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كيف امر؟ ما هي الصيغة؟ لا هل هناك قرائن لا نعلم. فاذا هي دلتنا على المفهوم العام وهو الامر. والامر كمفهوم عام يدخل فيه امر الايجاب ويدخل فيه امر الندب فقولك ان امر تقتضي الامر اذا تجرد من القرائن يقتضي الوجوب لا. اقول الامر اذا جاء في النص الشرعي اذا تجرد من القرائن نتوقف فيه حتى تأتي القرينة التي تدلنا هل كان امره صلى الله عليه وسلم امر ايجاب او امر كذلك مثل حديث ابن عطية امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج العواتق والعيض في العيدين. فيشهدن الخير ودعوة المسلمين. هنا لا استطيع ان اثبت ان هل هو ايجاب وامر ند لانك استخدمت كلمة امرنا جيد هنا تظهر فائدة جمع الطرق الاخرى للحديث. هنا تظهر فائدة جمع الطرق الاخرى للحديث. لان احد وقد يقول قال امرنا. وراو اخر يقول الصيغة التي امر بها اخرجوا مثلا العواتق والحجر. اذا قالت صيغة اخرجوا اه نعم. هنا استخدم الامر افعل وافعل اذا تجردت عن القرائن فانها تدل على الوجوب. اذا القاعدة التي ذكرها اتفضل يا شيخ القرائن مثلا يأتي امر اذا لم تفعل يعني افعل اذا لم تفعل ساعاقبك. اهنا ذكر العقاب دليل على ان هذا الامر للوجوب. جيد امور سواء امور لفظية او امور حالية في حال النص تشعرك بان هذا النص اريد به الوجوب. وهذه قرائن كثيرة تذكر في محلها الصيغة الصحيحة للقاعدة ان الامر اذا تجرد من القرائن يقتضي الوجوب. نعم؟ هذيك والاستدراك هذا تجده عند النقاد. عند اذهب الى البحر المحيط عرفت؟ يقولون هذا الامر. لكني في التعضيل هذا امر قديم قديم العهد به ولكنه صحيح من الناحية النظرية هو امر صحيح من الناحية النظرية. لان كلمة الامر اذا وردت في النص فانها تدل على الوجوب او الندب بالاشتراك فتحتاج الى قرينة. من رأى من الاصوليين ان الامر لا يدل الا على الوجوب على طريقة العمريطي. هو يرى ان الامر حقيقة في الوجوب. نعم تكون القائد عنده صحيحة لان الامر اذا اطلق عنده سيكون يقتضي الوجوب. ولكن من يرى ان الامر هو مشترك بين الايجاب وبين النذر لن يصلح له هذه القضية نفس كل الامور بقدر ولذلك الفقيه هو بقدر ما عندك من النصوص الشرعية بقدر ما تصل الى القرائن. لذلك الانسان الذي يحفظ حديث حديثين هل حكمه على القضية الشرعية مثل الذي يحفظ البخاري ومسلم لأ لان ذاك الشخص عنده من النصوص الشرعية التي تجعله تكون قرائن واضحة لكيفية تقييد النصوص كيفية الاطلاق. بينما الذي لا يحفظ لم يستطيع ان يدرك الطريقة النبوية في الخطاب فلن يستطيع ان يدرك القرائن جيد لهذه المسألة ما يسمى عندهم اذا وردت صيغة الامر. هل يجب علي ان ابحث عن الصارف؟ ام يجب علي ابتداء ان امتثل الامر؟ فاذا وجدت الصارف بعد ذلك اتبعه. كثير من الاصوليين يذهبون الى القول الثاني. ان اذا وردت صيغة امر افعل ولم اجد صارفا ولكن الاشكال من هو الذي يبعث؟ يعني من هو الذي لم يجد صارفا؟ هل انت العامي او العالم؟ العبرة من يبحث في النصوص الشرعية. عرفت؟ اما انسان عامي اول ما سمع حديث ذهب ليطبقه ولم يعرف ما دلالته هذه المسألة فيها نظر. وان كاد البعض ايضا يقول حتى العامي عليه اذا سمع حديثا عليه ان يأخذه على الايجاب حتى يأتي الصارخ ولكن المسألة عميقة البحث اكثر من هذا ولكن هذا جواب سريع على ما ذكرته. اذا طبعا هنا الان عرفنا ان الصيغة نقول صيغة افعل. لذلك كثير ممن ذكروا في البحر المحيط عندما عبر عن هذه القاعدة لم يقل الامر يقتضي الوضوء. قال صيغة افعل هل تقتضي الوجوب تب هكذا عبر عنها الزركشي رحمه الله تعالى. والخلافات الاصولية بشكل عام ينبغي عليك ان تدرك انها تبحث. انما ينكر الخلاف الاصولي قال القول الاول القول الالتهامي كذا. في هذه القاعدة وفي غيرها من القواعد انما تبحث عند التجرد من القرائن. اما اذا وجدت القرينة فالكل متفق على انه تتبع القرينة فمثلا اذا وجدت قرينة تدل على الند الكل سيتبع الندب لا يوجد خلاف. اذا وجدت قرينة تجزم بالوجوب الكل سيتبع الوجوب. لكن الاشكال في المسائل متى يظهر عند التجرد من القرائن؟ عند التجرد من القرائن. هنا يظهر الخلاف. ما هي الدلالة الاصلية للكلمة؟ اما عند وجود فالكل سيتبع القرين ولا اشكال في ذلك. لذلك القاعدة الاصولية على ما ذكره الناظم قال وبعد آآ وحده استدعاء فعل واجبي قولي ممن كان دون الطالب. بصيغة افعل فالوجوب حقق. حتى العملية عبرة بصيغة تفعل في القاعدة. نعم نعم. نعم. كيف امرهم بن عساف بن عتاب؟ فماذا قال لهم؟ ام ماذا قال لهم ما هذا لا اعلم. اذا ماذا سيكون النص؟ سيكون النص امركم؟ لا. سيكون افعل ولا تفعل جيد جيد انت الان لو قال افعل ولم توجد قرينة جيد. لكن الكلام الان قالت امركم هل امرهم بافعل ما هل امرهم بافعل بدون قرين انا لا اعرف. قد يكون النص النبوي مثلا افعل ان شئت مثلا لماذا ما يكون هذا؟ هذا ورد في بعض النصوص. جاء صحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتوضأ من لحوم الغنم. قال توضأ ان شئت زاد كلمة ان شئت. توضأ ان شئت فكلمة ان شئت صرفت كلمة توضأ من الوجوب الى الامام لا حواريز الى الندب بس الى الاباحة. فالان انا اريد ان اقف ما هو طبيعة اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى انظر. هل هذا اللفظ ارتبط قبضت به قرائن لفظية ايضا صرفته من الوجوب الى النت قد يكون اتصلت به قرائن لفظية صرفته مثل هذا اللفظ. فلا انا لا اعلم ما هو اللفظ الذي به النبي صلى الله عليه وسلم حتى اجزم بان هذا الفعل للوجوب. اتضح المقال اما ان تحمله مباشرة على انه افعل هذا الذي تكلم به هذا تحكم. ما الذي ما الذي دلك على انها افعل بنود ان تكون كلمة اخرى؟ لانه افعل ان شئت تسمى امرا. وافعل بعدها تسمى امرة فما الذي دلك على ان الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم افعل وليست افعل ان شئت. كيف ستعرف هذا؟ هذا يحتاج الى توقف وكما قلت لك هناك بعض الاصوليين يرون انك حتى الامر اذا اطلق يدل على الوجوب ولكن هذا لا يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى اعلم. اذا قاعدة الاصولية افعل واخواتها الوجوب اذا تجردت من القرينة. الان هل هذه القاعدة متفق عليها؟ ان افعل واخواتها تدل على الوجوب هي قاعدة عليها جمهور الاصوليين. اما المعتزلة فيرون انها للندب. يرون ان افعلوا واخواته اذا جاءت كلمة افعل واخواتها مجردة عن القرائن فيرون انها للند وليس هذا محل الادلة بينما هو محل تصور للمسائل لذلك قال الناظم بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. ثم لا معنى دلنا شرعا على اباحة في الفعل او ندب فلا بل صرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. فيقول الناظر رحمه الله تعالى ان محل هذه القاعدة عند تجردها من القرائن. اما اذا وجدت قرينة تدلنا على الندب. صرفت افعل من الوجوب الى الند او وددنا قرينة صرفت افعل من الوجوب الى الاباحة فانه يجب اتباع القرين وهذا بالاتفاق. فمثلا من الامور التي تصرف من الوجوب الى النت عند قوله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فان كثيرا من الفقهاء بل اذا لم نقل جل الفقهاء يرون ان كون الامر من الاداب هذا بحد بذاته قرينة. تصرف الامر من الوجوب الى الندب. لذلك عندما تقرأ في كتب الفقهاء يقولون التسمية سنة. طب تقول كيف سنة والنص سمي فعل امر يدل على صيغة افعل تدل على الوجوب. كل بيمينك تجدهم يقولون الاكل باليمين سنة وليس واجبا. وكل مما يليك يرون ان هذه كلها من قبيل السنن. طب كيف تجعلونها من السنن مع ان الصيغة المستخدمة هي صيغة افعل. اذا ينبغي ان نبحث عن القرينة. فاذا بحثنا عن القرينة وجدناهم ينصون على ان الفعل اذا كان من الاداب وليس من اصول العبادات الكلية فانه يحمل على على الندوة هذه القرينة تحتاج الى بحث والى نظر ليس هذا محله لكن والشأن لا يعطى المثال. المثال الاخر او القرينة الاخرى قرينة تصرف من الوجوب الى الاباحة. قال تعالى واذا حللتم فاصطادوا. الان واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا فعل امر. ولكن الجمهور على انه المراد به الاباحة. لان هل هل يعقل ان يراد به الامر ووجوب الاصطياد؟ او يراد به الندب للاصطياد له المراد به الاباحة. طب هذه صيغة امر ما الذي صرفها من الوجوب الى الاباحة؟ يقول الوقوع بعد الحظر. هذه الاية وردت فيما في محرمين هذه الاية وردت في المحرمين. فالانسان اذا كان محرما فانه يحرم عليه الاصطياد. فاخبرنا الله سبحانه وتعالى انك اذا حللت من احرامك فان انه يعود لك الحق في الاصطيات. فكيف عبر عن هذه المسألة بقوله واذا حللتم فاصطادوا. لذلك القرائن عند كثير من الاصوليين وجماهير اهل في العلم ان الامر اذا جاء بعد الحظر فانه يدل على الاباحة. هذه قرينة صرفته كونه وقع بعد حظر. فان هذا بحد ذاته قرينة تصرفه من الى الاباحة. ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار والامر بالفعل مهم المنحتم الان ذكر المسألة الاولى لا اريدك من الابيات حتى نقف مع المسائل مسألة مسألة. الان في مسائل الامر تبحث مجموعة من المسائل باب الامر تبحث مجموعة من المسائل. المسألة الاولى مسألة هل يدل الامر على المرة او التكرار؟ المسألة الثانية مثلا هل يدل الامر على الفور ام هو على التراغي المسألة الثالثة مثلا مسألة ما لا يتم الواجب الا به. والمسألة الرابعة التي ذكرها الناظم مسألة هذا الامر يقتضي الاجزاء. اربع مسائل ذكرها الناظم. وهناك كثيرة تذكر في كتب مطولات. نبدأ بالمسألة الاولى من هذه المسائل وهي مسألة المرة والتكرار. دلالة فعل الامر افعلوا واخواتها على المرة والتكرار. ودائما تذكر ان هذه المسائل انما الذنب صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين