بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على مبعوثي رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا مع الناظم رحمه الله تعالى الى الكلام عن صيغة الامر فعرفنا الامر وعرفنا الخلاف فيه بين من يثبتون الكلام النفسي ومن ينفونه. وهنا فقط يعني اريد ان اعلق تعليقي. التعليق الاول بالنسبة الى مفهوم عندما نقول نفاة الكلام النفسي واهل السنة والجماعة ينهون الكلام النفسي. لا نعني بهذا اننا لا نقول ان هناك معنى قائم في النفس يعبر عنه الانسان باللسان. هذا لا يوجد بل اصلا اللغات والاشارات والتماثيل كل شيء وجد في هذا انما للتعبير عما في الانسان. جيد فهناك معاني قائمة في الانسان فعندما نقول نفات الكلام النفسي لا نقصد بذلك اننا لا نقول بوجود معنى قائم في النفس. بل هناك معنى قائم في النفس عندما انت عبرت عن هذا المعنى ولكننا ننازعهم في ان لفظة الكلام ولفظة القول هي وضعت عند العرب حقيقة للكلام للمعنى القائم في النفس. جيد؟ الاشكال عندنا معهم انهم يجعلون لفظة الكلام. ولفظة القول وبالتالي ما يتفرع عنهما من امر والنهي وما شابه ذلك يجعلونها مشتركة بين المعنى النفسي والمعنى اللساني. فاذا اطلقنا الكلام هذا يمكن ان يراد به معنى نفسه يمكن يراد به اللسان. نحن نقول لا بل الصحيح ان كلمة الكلام هي حقيقة في المعنى اللساني. واذا اطلقت على ما في فهذا من قبيل المجاز الذي يحتاج الى قرينة. ولكننا اذا لا ننفي وجود معاني اقامة في النفس ولا الانسان كيف يتكلم؟ يتكلم عما فيه ضمير حدوث موضوعات النادي الكشفي عن الضمير من عظيم اللطف. فجميع ما يضعه الانسان من الاشارات واللغات هي اصلا التعبير عما في ضميره ولكن اشكالنا في فهم معنى الكلام وما يعود اليه على الحقيقة. الاستدراك الثاني كان في مسألة التعبير عن عن القاعدة هل نقول الامر يقتضي الوجوب؟ او صيغة افعل واخواتها تقتضي الوجوب. فقلنا التعبير الافضل ان يقال صيغة افعلوا واخواتها تقتضي الوجوب. الان هل هناك من عبر بقوله الامر يقتضي الوجوب؟ نعم. كثير من الاصولين يعبرون بهذا. لكننا نقول الصيغة والواضحة التي لا يحدث فيها لبس ان نقول صيغة افعل تقتضي الوجوب. لان الذي قاضي الامر يقتضي الوجوب هو يقصد ما نقصده ويقصد ان امر بمعنى صيغته. ولكن هنا قد يلتبس على الطالب اذا جاء اذا جاءت نفس كلمة الامر في النص الشرعي. اذا جاءت كلمة الامر الهمز بالميم والراء امر في اللفظ الشرعي على ماذا تدل؟ هل ايضا هي تنطبق على القاعدة؟ فنقول الامر يقتضي الوجوب نقول لا. الذين قالوا الامر يقتضي الوجوب ارادوا بذلك الصيغة التي هي الامر. والتي هي صيغة افعل واخواتها. لذلك نجد الجويني عندما يعبر هذه القاعدة هذا يعبر صيغة افعل هكذا قال لم يقل الامر يقتضي الوجوب. وهكذا فعل صاحب جميع الجوامع. نجد مثلا ابن النجار وكذا قال الامر يقتضي الوجوب الان اريد ان هذا الامر وهذا الاشكال وهذا اللبس في مسألة ما الفرق بين الامر وبين كلمة صيغة افعل؟ حدث في اكثر من قاعدة يعني حتى عند في قاعدة الامر بعد الحظر يفيد الاباحة. اعترض عليها القاضي الباقلاني رحمه الله واعترض على كذلك المهزلي. وقال هذا التعبير في كان والصحيح ان يقال افعل بعد الحظر تقتضي الاباحة ولا يقاضي الامر لامر اخر غير هذا ولكن اردتنا التأصيل لهذه المسألة ان عندهم تفريق من الناحية الكلام عندما نقول الامر وبينما نقول صيغة افعل هي صيغة افعل هي امر. ولكن احيانا يشكل هذا في مسألة التعبير عن الامر بنفس اللفظة الامر. لذلك مثلا الزركشي في مسألة صيغة افعل كذلك بعد الحظر. ماذا قال؟ قال هذه اضفتها. يقول الزركشي هي مسألة افعل بعد الحظر مسألة اخرى ليست خاصة ليست بعنواننا لكن اردت ان ابين هذا الاشكال. يقول الزركشي واما اذا لم ترد صيغة افعل كقولك قال اذا حللتم فانتم مأمورون. الان الاية ما هي؟ اذا حللتم فاصطادوا. جاءت صيغة افعل مباشرة اذا حللتم فاصطادوا نقول هنا صيغة افعل وردت بعد حظر وهو اذا حللتم فتفيد الاباحة على قاعدة اصولية. الان هل هذا الحكم ينطبق لو اتينا فعل الامر بكلمة الامر نفسها مباشرة وهي لو قلنا مثلا نص الاية واذا حللتم فانتم مأمورون بالاصطيات هل سيكون الحكم نفس الحكم هناك؟ لأ. لماذا؟ وهذا نص الزركشي ونص غيره ممن يعني نص الجمهور. لان كلمة مأمورون هنا الامر لا نعرف هل هو امر وجوب او امر ندب او امر اباحة؟ فالامر ها يعني طبعا او امر اباحة هذا على من يرى ان المباح مأمور به وهذا مذهب ضعيف ولكن ستبقى كلمة امر مشتركة بين الوجوب وبين الندب لان كليهما امران. جيد افعل سواء دلت على الوجوب اذا كانت على حقيقتها او دلت على الندب لوجود قرينة صرفت دلالتها من الوجوب الى الندب كلاهما امر فكلمة امر اذا وردت في النص الشرعي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. اذا هنا نبقى باستشكال. هل امر افعل ولم تأتي قرينة مع افعل او امر بصيغة افعل واتت قرينة تصرفها. فهذا الذي يشكل على القائدة. فلذلك نحن فضلنا التعبير نقول صيغة افعل واخواتها اذا تجردت عن القرين تقتضي الوجوب حتى لا يشكل عليك ما لو اتى لفظة امر في النص الشرعي فهنا لا هنا لا نطبق القاعدة بل تكون كلمة امر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا على التوقف حتى يأتي نص على التوقف ليس وقت التوقف اننا لا نفعل بها نفعل يعني سواء كانت وجوب او ندب هو خير. لكن وهذا التوقف هل نجزم بانها وجوب او نجزم بانها ندب؟ هذا يحتاج الى قرينة في السياق الان ننطلق الى مسألة اليوم ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب هنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى ثلاث مسائل تتعلق بمبحث الامر. المسألة الاولى المسألة الاولى واربع مسائل في الحقيقة. المسألة الاولى مسألة الدلالة هل يدل الامر على الفور او هو على التراخي؟ المسألة الثانية هل صيغة الامر تدل على التكرار او على المرة الواحدة؟ المسألة الثالثة هل الامر ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب؟ التفصيل في هذه المسألة والمسألة الرابعة هل الامر يقتضي الاجزاء؟ هذه اربع مسائل سنذكرها تباعا وهي من مباحث الامر ونبدأ بالمسألة الاولى. المسألة الاولى قال ولم يفد فورا ولا تكرارا. ساجعل المسألة الاولى مسألة التكرار والمرة ثم نعود الى مسألة الفور والتراخي. لان المسألة الاولى هي منبنية حقيقة عن المسألة الثانية. فنبدأ بالمسألة الاولى وهي مسألة صيغة الامر اذا وردت في النص الشرعي هل تدل على وجوب التكرار ام تدل على المرة الواحدة ولابد من قرينة على تكرار طبعا الكلام كما قلنا دائما في هذه المسائل عند التجرد من القرائن. لاننا اذا وجدنا قرينة تدل على ان هذا الامر للتقرار ينبغي عليك ان اتبعي القرينة. واذا وجدنا قرينة على ان الامر للمرة الواحدة فاننا نتبع القرين. الاشكال عند التجرد من القرائن هكذا نص شرعي ورد في افعلوا كذا. هل هذا النص ينبغي علينا ان نكرره دائما؟ ام ينبغي نفعله ان نفعله مرة واحدة؟ وينبغي ان يأتي دليل منفصل يدل على التكرار. هذه مسألة اختلف فيها الاصوليون. فكثير من الاصوليين وجمهور الاصوليين على ان الامر يقتضي الفور او نقول ابتداء ان الامر لا يقتضي التكرار. الامر اذا اطلق في النص الشرعي لفظة افعل هذه اللفظة بحد ذاتها بصيغتها لا تدلنا على وجوب التكرار. وهؤلاء الذين قالوا ان صيغة افعل اذا وردت في النص الشرعي لا تدلنا على وجوب بالتكرار اختلفوا على قولين هؤلاء انفسهم اختلفوا الى وجهتي نظر. وجهة النظر الاولى تقول ماذا؟ تقول وهي ايضا في نفس الوقت لا تدل على المرة كما انها لا تدل على التكرار فصيغة اقم الصلاة صم زكي حج لا تدل على المرة ولكن المرة هي لازم من اللوازم. من لوازم وجود الصيغة في الخارج. اذا الصيغة بحد ذاتها لا تدل على المرة. ولكن هذا هذه صيغة امر نطلب فعلا شيء واقل شيء يمكن ان نوجد فيه هذه الصيغة هي المرة الواحدة. اذا المرة الواحدة هي ليست من دلالة الصيغة وانما ما هي لازم من لوازمها. فهمنا هذه النظرة؟ اذا يقولون الصيغة نفسها لا تدل على المرة. ولكن الاتيان بهذه الصيغة واظهار في الخارج وعلى ارض الواقع والامتثال لها لا يكون باقل من مرة واحدة. فالمرة اذا هي لازم من اللوازم. الفريق الثاني قالوا لا هي تدل على المرة بالصيغة. هي تدل على المرة بنفس الصيغة. فقولك اقم الصلاة معناها اقم الصلاة مرة واحدة جيد وربما الاقرب من الناحية اللغوية هو القول الاول انها لا تدل على المرة بالصيغة وانما تدل عن طريق دلالة ما يسمى بدلالة الالتزام ان الفعل الشيء او ايقاع الشيء وايقاع الصيغة في الخارج اقل صوره مرة واحدة. القول الثاني قالوا لا اصحابي وجهة نظر الثانية مستقلة قالوا اذا وردت صيغة افعل. في الشريعة فينبغي ان نحملها على التكرار حتى تأتي قرينة تمنع التكرار طبعا يعني دائم اذا قال اقم الصلاة ينبغي ان تصلي طول عمرك. اما ان تبقى تصلي حتى تأتي صيغة تدل ان خلاص قف او ان نفعل مرة واحدة جيد طبعا وهؤلاء الذين يأخذون بالتكرار لا يقصدون بذلك جميع الاوقات حتى اوقات قضاء الحاجات والامور الضرورية هم يستثنون يعني هو قول في عقلانية ايضا الانسان مستحيل ان يبقى اربعة وعشرين ساعة يصلي يصلي يصلي. يستحيل ان تكون هذا صيغة الامر. فيستثنون اوقات قضاء الحاجة وفعل الضروريات في الحياة ولكن اذا انتهيت من قضاء حاجاتك ينبغي ان تعود الى الصلاة او ينبغي ان تعود الى فعل الامر الذي امرت به طبعا هناك استدلالات لكلا الاقوال ونحن في هذه النظمة نريد فقط تصور المسائل. هذا الذي نتصور المسائل والاقوال. اما الاستدلال لكل قول وموضوعف به وما رجح هذا ادرسه في المطورات والا لن ننتهي من الورقات الى ابد الابد. ثمرة هذه المسألة هذا الذي يهمني ثمرة هذه المسألة ثمرة هذه المسألة مثلا عندما يأتي النص القرآني والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. الان جاء امر بقطع يد السارق. الان هل هذا القطع على التكرار؟ بحيث اذا سرق مرة اخرى نعيد قطع اليد؟ ام انه للمرة الواحدة طبعا هذا المثال هو حقيقة لا ينطبق انطباقا كاملا على القاعدة. هنا لوجود قرينة ما هي القرينة؟ هو تعليق القطع على المشتق. وهذا بقلية ما منه الاشتقاق. فهنا تعليق الامر على الصفة هذه الصفة قرينة بوجوب التكرار. الان علقنا الحكم وهو القطع على وجود صفة ما هي السرقة؟ جيد؟ فتعليق الحكم على الوصف يؤذن بعلية هذا الوصف. فكلما وجد هذا الوصف ينبغي ان يوجد معه الحكم فهذا التعليق هو بحد ذاته قرينة تدل على التكرار ولكن الزنجاني رحمه الله في تخريج الفروع عن الاصول مثل بهذا المثال فانه كما يقول الشأن لا يعترض المثال هو فقط المراد تصور المسألة وان لم ينطبق المثال عليها بحد ذاته. فمن قال يعني هكذا قال ابو المناقب الزنجاني رحمه الله قال ان الامر يقتضي التكرار قال بوجوب قطع السارق اذا سرق مرة ثانية. ومن قال ان الامر لا لا يقتضي التكرار الضربة الاولى للمرة الواحدة قال لا يقطع السارق الا اذا سرق مرة الاولى. اما اذا سرق مرة ثانية لا يقطع وهذا مذهب لبعض اهل العلم ان السارق لا يقطع الا مرة واحدة واذا قطع واذا سرق مرة اخرى فانه يعزر. انا ذهب اليه بعض اهل العلم بناء على ان الامر لا يقتضي التكرار. ولكن نقول الصحيح في هذه الاية ان هنا وجدت قرينة. وجدت قرينة تدل على التكرار. فحتى الذين يقولون ان الامر لا يقضي التكرار والقول الراجح ان الامر لا يقتضي التكرار. نقول هنا بالتكرار. لماذا؟ لوجود القرينة وهو تعليق الحكم وهو القطع على الوصف تعليق الحكم على الوصف يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فيفيد انه كلما وجد هذا الوصف ينبغي ان يوجد معه الحكم. فهذه صورة اخرى ليس هو حكم واحد سنفعله بشكل متكرر لا هو حكم كل ما كلما وجدت علته سيوجد. فالامر مختلف. اتفضل يا شيخ نعم نفس اليد لا تقطع اليد الاخرى طيب مرة ثالثة لا تقطع القدم طبعا الان انت هل تقطع اليد الثانية مباشرة ام تقطع اليد هذا القدم اليسرى هذا فيه خلاف. فذهب اكثر اهل العلم على انا لا نقطع اليد الثانية نقطع القدم. وذهب ابو يوسف واظن من الحنفية لانه تقطع اليد ثانيا فحكم القطع موجود يبقى لكن ما هو الذي سيقطع هل هو اليد او الرجل هذه مسألة اخرى؟ نعم. اربع مرات وخمسة سطرا سرق المحامي سيعزر. اقصد هذا الامر يعني الذي يقول لابد انه نعم. لا جيد هو حتى هو حتى الذي قال انه يقتضي التكرار هو يقول التكرار في مجاله. يعني التكرار هذه مسألة نسبية. قد يبقى الان التكرار ما دام ممكنا. اذا انتهى من التكرار حتى الذي يقول يقتضي التكرار يقول قف. واذا انتهت انتهت. لا هم ايضا هم هؤلاء العلم يعني هم يعرفون هذه المسائل. فالذي يقول ان الامر التكرار اذا خلص انتهى المجال لا يمكن تكرار هو يقوم بالوقوف. لانه اصلا ما كان لا يوجد هناك صورة يمكن ان يقع عليها التكرار. فالمقصود التكرار بالمعنى الذي قلته اذا امكن التكرار اما اذا لم يمكن فالكل متفق على انه لا يمكن ايقاعه مرة اخرى. سامحونا حتى نمر على المسائل اكثر. اذا كان في اشكال دعوا الدرس افضل. المسألة الثانية هي مسألة الفور والتراخي. مسألة هل صيغة الامر؟ يعني انتبهوا على ضابط المسألة صيغة الامر كصيغة اذا اطلقت تدل على الفور بمعنى انه يجب ان امتثل على الفور ام تدل على التراخي؟ لا يجب ان افعل هل هذا على التراخي؟ وهذي الصيغة وهذه الصياغة للمسألة حقيقة فيها اشكال. الاشكال التعبير بالتراخي. هل هو تعبير صحيح؟ يعني عندما نقول الامر هل يدل على الفور هذه واضحة لا اشكال فيها. اما انا نقول هل الامر يدل على التراغي؟ كثير من كتب الاصوليين تعبر بهذه الصيغة. لكن الجبيني رحمه الله تعالى له تعليق عليها. وهو اننا اذا قلنا هذا الامر يدل او يقتضي التراغي معنى هذا اننا اذا فعلناه على الفور نكون لم نمتثل لماذا؟ لانك تقول الامر يقتضي التراخي. يعني الامر يقتضي الا تباشر الفعل. وانما يقتضي ان تراخيه قولنا هل الامر يقتضي الفور ام يقتضي التراقي فيها؟ نوع اشكال. فالجويني اختار ان يعبر بدل التراخي بماذا؟ هل الامر يقتضي الفور ام يقتضي الامتثال بغير تخصيص بوقت او من غير تخصيص بوقت. هذا تعبير افضل واسلم لهذه المسألة. هل الامر يقتضي ام يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت معين. مثلا اذا قال الله اقيموا الصلاة. هل يجب علينا سلام ورحمة الله. هل يجب علينا ان نمتثل المباشرة ام اننا مخيرون يمكن ان معنى القدرة ان نمتثل مباشرة وان نمتثل بعد ساعة وان نمتثل بعد ساعة ونصف وان نمتثل بعد ساعتين جيد هل هذه المسألة؟ ما دلالة صيغة الامر بالنسبة لهذه الجزئية؟ فقل من قال لذلك اخرنا هذه المسألة كل من قال ان الامر يقتضي التكرار يلزمه ان يقول ان الامر على الفور. من الناحية العقلية كل من قال ان الامر اذا ورد في الشريعة فهو على التكرار يلزمه ان يقول انه على الفور. لان التكرار ينبغي ان يوجد كيف؟ بان مباشر اول ما ينتهي الامر تفعل هذا الفعل. والا لم يتحقق التكرار؟ واضح الترابط بين من قال في تلك المسألة بالتكرار. وفي هذه المسألة بالفور كل من قال ان الامر يجب ان تفعله على التكرار يعني ما معنى التكرار؟ واذا فهمت التكرار فهمت الفور. اذا ما معنى التكرار؟ انه مباشرة اذا انتهت صيغة الامر ينبغي ان ابدأ بالامتثال الى ان اموت. واستثني مواضع الحاجات والضرورات. اذا اذا هذا اذا كان هذا معنى التكرار اذا هذا تلزم الفور فكل من قال بالتكرار في المسألة السابقة يلزمه ان يقول بالفور في هذه المسألة. اما الذين لم يقولوا بالتكرار هؤلاء هم الذين اختلفوا الذين قالوا ان الامر لا يقتضي التكرار بل يكتفى فيه بالمرة الواحدة هؤلاء اختلفوا على اقوال. القول الاول قالوا هو على الفور الو هو على الفور وهذا هو قول الحنفية والحنابلة والظاهرية من اهل العلم. واستدلوا بايات قرآنية. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وغيرها من الايات التي تدل على المباشرة والامتثال. لكن يعني هذا يعود الى مسألة. اذا هل صياغة افعل تدل على الفور بدل الوضعية العربية او بالدلالة الشرعية. عندما انت تستدل بوسائله انت لم تستدل بدلالة لغوية. انت بتستدل الان بدلالة شرعية اذا ليست صيغة امر هي التي تدل على الفور وانما الدلالة الشرعية. ولكنهم بعد ذلك يأتون بامثلة لغوية. لو ان السيد قال لعبده افعل فهذا العبد لم يمتثل واخر فضربه سيده هل يكون السيد معاتبا على هذا ونقول لا لان عرف الناس يقتضي لكن يعني هذا المثال وقد نقول يوجد فيه قرينة يعني القرينة لا تنفك عن مثل هذه الصور. تقول السيد قال لعبدي احضر ماء. هو يريد الان ان تحضر ماء فهنا يوجد قرينة هي التي جعلت الامر يقتضي الفور. فتصور المسألة بدون وجود قارئنا هذا متعب حقيقة. لذلك يعني في هناك مدرسة تسمى الواقفية. هذه مدرسة الباقية قلان ومن تبعه بنفورك وغيرهم من الاشاعرة يرون ان الاصل في هذه المسائل كلها التوقف. ان الصيغ هذه لا نعرف هل تدل على الفور ولا نعرف هل تدل على التراخي لا نعرف هل تدل على ولا نعرف ان تدور عدد من مرة. كل هذه امور لا يوجد عندنا دليل واضح عليها. ولكن هذه هذه المدرسة يعني لها اشكال معين اشكال يعود الى الكلام النفسي. انهم يرون ان كل الامور هذه الامر والنهي هو اصلا امور نفسية وهذه الصيغ هي للدلالة عليها. لا نريد الخوض في هذه القضايا القول الثاني في هذه المسألة اذا القول الاول انه للفور. سواء قلنا انها تقتضي الفور شرعا او لغة او من الناحية اللغوية. المهم ان صيغة افعل اذا وردت في الشرع فانها تقتضي الفور. فاذا امرنا الله بالزكاة متى ما وجدت الاسباب والشروط يجب علينا مباشرة اخراج المال. وهذا مذهب الحنابلة. من اكتمل عنده الحول وعنده النصاب يجب مباشرة اخراج الزكاة. ولا يجوز ان يؤخر. فاذا مات بعد الفور بعد ان امكنه ان يؤديه بالفور هذا اثم. القول الثاني في المسألة قالوا لا. قالوا صيغة الامر اذا وردت في النص الشرعي تقتضي او العزم في الحال على الفعل في المستقبل. فهؤلاء جعلوا لك خيارين. اما ان تفعل الان الفعل وتباشر فعله. واما ان تعزم على فعله في المستقبل. وهذا رأيي ذهب اليه الباقلاني تنزلا. ذهب اليه الباقلاني فيما اذكر انه تنزلا ولم يعتمد ابتداء. القول الثالث هو قول الذين قالوا طبعا اشكالية نسبة الاقوال الى اصحابها يعني من يقرأ في الكتب المطولة في اصول الفقه سيجد اشكالية الاشكالية انك في الكتاب الواحد تجد القائد يعني القول ينسب الى الشخص اكثر من مرة. يعني ينسب الى الباقلان انه يقول يقتضي الفور وينسب في الصفعة الثانية الباقي اللان انه يقول لا يقتضي الفور. فهناك في اشكال في فهم كلام اهل العلم في مسائل الاصول خاصة. لذلك في مسائل الاصول اذا كنت مذهبيا تحرى مذهب بقدر الامكان لا تهتم كثيرا بنسبة القول الى الشخص بحد ذاته الا اذا كانت نسبة مجمع عليها. لانك ستجد كثيرا من الاقوال تنسب الى الشخص عدة تنسب الى الشخص الواحد. الشافي رحمه الله كل اصحابه كل واحد ينسب له قوي في بعض المسائل. هذا فلان يقول انه يقول كذا. يأتي الشخص الاخر لا. الشافعي يقول كذا. لماذا؟ لانهم يستنبطون من خصوصي استنباطا. وقلنا هاي مسائل الاستخراج واستنباط القول من خلال الرأي الفقهي فيها نوع. يعني فيها نوع اضطراب تؤدي الى نوع التراب في فهم الرأي الاصولي للامام اذا الرأي الثاني قال اما ان تفعل في الفور واما ان تعزف في المستقبل. فمثلا الله عز وجل قال لك اقم الصلاة على القول الثاني. اما ان تصلي الان واما ان تعزم يعني انا الان فورا اعزم اني بعد ساعتين ساصلي. وجهة النظر الثالثة قالوا لا. قالوا لا يقتضي الفور ولا يجب عليك ان وان تعزم يعني لو الانسان غفل خلاص جاء واقيموا الصلاة ولم يعزم لم يستحضر نية العزم ولكنه في نفس الوقت لا يجوز ان ينوي الا يفعل يعني اذا قلنا لا يعزم لا يجمع يعني لا يأتي بنية تمنع الفعل. يقول لا اريد ان افعل. لا هذا اثم باتفاق الجميع. الصورة الثالثة او القول يتصور المسألة انه جاء امر شرعي وانت لم تبادر فورا ولم تعزم غفلت عن نية العزم. هل يجب عليك ان تستمر هل انت اثم في هذه الصورة ام لا عفوا؟ هذا القول الثالث. قول انت غير اثم. انت غير اثم. طبعا بناء على هذا القول يعني هذا القول الثالث الذي يقول انه ليس على الفور ولا يجب العزم. وهذا قول جمهور الشافعية. هذا قول لجمهور الشافعية انه لا يجب العزم ولا يجب الفور. هل سيكون الانسان اثما اذا ترك فعل الامر؟ يعني الله عز وجل قال اقم الصلاة. الله عز وجل قال ات الزكاة. جيد؟ قال هو انا اريد اخذ القول الثالث. القول الثالث ان هذا الفعل او هذا الامر ليس على الفور ولا يجب علي ان انوي وصلك الامور. متى يأثم هذا الشخص؟ متى يأثم هذا الشخص؟ هذا الشخص جاءه امر الهي بوجوب اخراج الزكاة. واخذ قول الشافعية طبعا اخراج الزكاة عدل ثور حتى الشافعية وجوب الزكاة عندهم فاتفاق الامة هذه. متى يأثم هذا الشخص؟ اذا قلنا انه على التراخي اذا مات يأثم طب انت قلت له وانت على التراخي. يعني هو ايش دخله؟ هو يقول لك انتم تقول لي ان المسألة على التراخي وانا غير مجبر ان ادفع فورا تأخرت ساعة ومتت. لا هذا حد اخرجوا هاي مسألة اخرى واجب الموسع والمضيق. هذه نقول الان عالواجب مفتوح الان. واجب مفتوح الوقت. مثل اخراج الزكاة الحج. الحج. وقته العمر على طريقة الشافعية. متى يأثم الانسان الان هم متفقون على انه اذا غلب على ظنه الموت مثلا لو ان الاطباء قالوا يا فلان انت الان ترى مريض بالسرطان عافانا الله وستموت بعد سنة. الان اصبح الحج في وقته واجبا الان. ما عاد على التراخي. هم المتفقون اصحاب هذا القول على انه اذا غلب على ظنه انه سيموت طبعا كيف غلب على ظنه اما بقول الاطباء واما بامراض ظاهرة او انه خلص حرب استئصال سيموت الرجل منها. فاذا غلب على ظن انه سيموت ما عادت على الفور عندهم ما عادت عفوا على التراقي عندهم ويجب المبادرة. هذه صورة. الصورة الثانية التي يذكرونها وكثير منهم يذكرونها. وهذا الاشكال يقول اذا مات. يقول اذا مات يأثم وهذا فيه نوع من التناقض. انت اذا قلت انه على التراخي وانه لا يجب عليه العزم. ثم بعد ذلك اذا مات يقول تأثم يعني انت الذي اوقعته المشكلة كما يقولون. انت الذي اوقعت انت قلت له على التراخي. ثم بعد ذلك جاء قدر الله فمات ثم انت تقول وانت اثم. اذا لماذا تقول لي في البداية اني التراخي تأخر زيادة ها؟ لا الاشكال هنا حقيقة انتبه اليه الرازي وابو المظفر السمعاني رحمه الله. فالرازي من الشافعية قال لا اذا قلنا ان الامر على التراخي لا يجوز ان نقول يأثم بالموت. وهذا كلام صحيح من حيث التقييد. وكذلك المظفر السمعاني ابو المظفر السمعاني رحمه الله صاحب كتاب قواطع الادلة وهذا الرجل كان حنفيا. ثم اصبح شافعيا. فتأصيلاته وهذا الكتاب بخاصته كتاب ابو مظفر السمعاني قواطع الادلة من افضل ما كتب في علم اصول الفقه. يقول ايضا هذا لا يصح انت تقوله على التراخي ثم تقوله بعد ذلك اذا مت انت اثم. فايضا ايد نظر الرازي او الرازي ايد وجهة نظره على من سبق منهم لا نسيت سنة الوفاة. ايد وجهة ايد هذه الوجهة. فقال اذا قلنا ان الامر على التراخي اذا مات الشخص لا يأتي وانما يأذن فقط في الصورة الواحدة هي اذا غلب على ظن انه سيموت. لان انت هنا غلب على ظنك الموت وتراخيت. وهذا لا نبيه يقول لك نحن الذين نقول بالتراخي نقول لك اذا غلب على ظنك انك ستموت فلا يجوز لك التراقي وينبغي عليك ان تبادر وهذا التقيد طيب اي قول؟ القراءة لا يأثم اذا كان لا يأثم اذا كان لا يأثم بماذا؟ اه جيد. ولكن طبعا ينبغي عليه ان يكون عازما. يعني حتى ولو لم يحضر عنده نية العزم عند هؤلاء حتى ولو لم تأدرنه عند ونية العزم لن يأثم. وهذا كلام صحيح. لذلك والعلم عند الله ما ذهب اليه الحنابلة والحنفية شرعا هو الاخ ما ذهب اليه مذهب الحنابلة والحنفية من الناحية الشرعية. اما من الناحية اللغوية تحتاج لبحث ادق. اما نصوص الشارع فتدل على ان انك اذا امرت بامر وكان واجبا فينبغي عليك ان تبادر اليه. حتى تأتي قرينة تدل انه على التراخي هذا امر اخر لا نبحث فيه اما اذا جاء الامر مطلقا من الشريعة وكان واجبا فيجب عليك ان تبادر اليه الا اذا كان طبعا من الواجب الموسع. مثل مثلا صلاة الظهر الذي واجبه موسع لكنه محصور. الواجب الموسع المحصور هذه مسألة مستقلة تدرس في محلها. والكلام هنا عن الواجب المطلق. نعم. نعم نعم انت تطبق هذه القاعدة اذا جاء الوقت طبعا هي قاعدة تطبق باعتبار العرف ايضا. ايش الان دقت الساعة الثانية عشر تجد حالك في مدينة الفقير. ليست بهذه الصورة طبعا الشرسة نعم انا نعم الحديث اذا خالط اذا قال ما خالطت زكاة مالا قط الا اهلكته ترى المسألة شديدة. وبعض الناس يتهاون في هذه القضية. بعض الناس يقول لك خلص الاسبوع القادم اذا كان لك مصلحة في تأخير نعم هنا تأتي اجتهادات المعاصرين. مثلا يريد ان يوصلها لبلد منكوب. هنا نعم المصلحة ببعض الاستثناءات. اما لا توجد مصلحة فقط هو لا يريد ان يتراخى في هاي المسألة. يقول خلص بعد اسبوع بعد اسبوعين ثم وافدت المانية نعم هذا مقسم مفرط. وينبغي على ورثته ان يتحروا مثل هذه المسائل. هذه طبعا ثمرة المسألة مسألة الزكاة. من قال ان الامر على الفور يوجب اخراج الزكاة عند حلول الحول مع اكتمال ولا يتراخى. ومن قال انه لا يقتضي الفور حتى نعبر افضل من التراخي. قال هو له الخيار في اي وقت اخراج الزكاة. وكذلك مسألة الحج. وكذلك الحج مقاضي الحج على الفور عند وجود القدرة واجتماع الشروط خلص ينبغي ان يفعل. من قال انه على التراخي حتى لو لم تفعل يجوز لك ان تؤخره السنة القادمة السنة التي تليها واذا مت على تقعيدهم الصحيح ينبغي الا تأثموا. ولكن هذا كما ذكر الشيخ فيه نوع اشكال وهروب من اوامر الشارع. فقط المسألة اصبح الفور تراثي مشغول. نعم؟ لنظام القرعة في بعض الدول اصبح الفور ترى في مثل مجبور. يعني ممكن تجتمع لكل شروط ولكن الدولة لا تخرج نعم لا تخرجك صحيح هذا هذا اشكال هذا خارج عن ارادتك فانت هنا بالفعلية لم تستطع لا لا انت لم تستطع الان فلا يكون واجبا عليك هذه السنة ان تفعله لان هذا امر خارج عن قدرتك. المسألة الثانية هي مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هذه المسألة كيف نصورها في مباحث الامر. نقول اذا امر الشارع امر ايجاب بفعل شيء. الله سبحانه وتعالى امرنا امر ايجاب بان نفعل شيئا ان نصوم ان نزكي نحج وكان هذا الشيء الذي امرنا الله سبحانه وتعالى به يتوقف وجوده شرعا او عقلا على وجود مقدمات. يعني هذا الشيء لا يحصل مباشرة هناك مقدمات ينبغي تحصيلها حتى نصل لهذا الواجب الذي امرنا الله به. سواء كانت هذه المقدمات من الشريعة هي التي فرضتها مثل الطهارة للصلاة مثل ستر العورة للصلاة. او كانت عقلية. مثلا الجهاد. امور عقلية ينبغي ان يكون معك اسئلة فينبغي اولا ان احضر السلاح واشتريه حتى اجاهد ولا كيف ساجاهد؟ اذا سواء كانت وكان هذا الشيء يتوقف وجوده شرعا او عقلا على اسباب وشروط. فهل تجب هذه الاسباب والشروط التي هي المقدمات؟ هل تجب بنفس صيغة الامر؟ فمثلا الله عز وجل قال جاهدوا. هل الاعداد من حيث جمع السلاح ومن حيث طلب العلم ومن حيث من حيث هل هذه الامور تجب بنفس صيغة الامر الاولى التي يجاهد ام نحتاج الى صيغة خاصة فيها؟ هذه هي المسألة. جاء امر جاهدوا وهناك امور لا كانه جاي الا بتوفرها. هل هذه الامور والمقدمات والاسباب والشروط التي لا يمكن القيام بهذا الواجب الا بها. واجبة علينا بنفس صيغة الامر الاولى التي هي جاهدوا ام نحتاج الى صيغة خاصة بها؟ هذا هو تصور المسألة. هذا تصور المسألة في مبحث الامر وهم يعبرون عنها عند الكلام عن مسائل الايجاب يعبرون عنها بقاعدة ما لا يتم الواجب الا به. هل هو واجب؟ فنقول هذه المسألة تحتاج الى نوع تفصيل. فنقول الاسباب والشروط او هذه المقدمات التي يتوقف عليها فعل الواجب على قسمين. القسم الاول مقدمة مات جاء النص عليها من قبل الشارع ابتداء. مثال ذلك الله عز وجل امرنا بالجمعة. بصلاة الجمعة. الان صلاة الجمعة لا يمكن ان الا ان اسعى اليها او لكيف ساصل الى المسجد واصلي الجمعة؟ لابد ان اسعى وامشي على قدمي حتى اصل المسجد. جاء هناك امر خاص من الشريعة ابتداء بوجوب السعي الذي هو مقدمة للجمعة. فاذا هذه المسألة تكون خارجة عن قاعدة ما لا يتم الواجب الا به. لماذا؟ لان وجوب الذي هو مقدمة للجمعة هذا جاء نص خاص فيه ابتداء. فلسنا بحاجة الى ان نقول هل صيغة الجمعة او صلوا الجمعة تدل على وجوب السعي لان هنا امر ابتدائي من الشارع بوجوب السعي امر خاص عندما قال الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله وذرى البين فجاءنا امر بوجوب السعي خاص فهذه خرجت عن القاعدة. القسم الثاني قسم لم ينص الشارع على وجوبه بذاته. وهذا هو محل القاعدة. اذا محل القاعدة في مقدمات واسباب وشروط لم ينص الشارع عليها ابتداء بحد ذاتها. طبعا سنذكر امثلة لا نعترض على امثلة لان كما قلنا شأن لا يعترض المثال وانما المراد القاعدة. اذا وهذا النوع ثلاث انواع هذه المقدمات التي لم ينص عليها الشارع وانما عرفنا وجوبها من النص ابتداء على ثلاثة انواع. مقدماته من اجزاء الواجب. مثال مثال ذلك. هنا طبعا المقدمة مفهومها اوسع قد تكون من اجزاء الواجب بناء على قائد ما لا يتم الواجب الا به. من اجزاء الواجب مثل الركوع والسرور. مثلا الله عز وجل امرنا بالصلاة. والصلاة لابد فيها من الركوع والسجود. الان من اين نأخذ الركوع والسجود؟ الان هناك نصوص بايجاب الركوع والسجود هذا فهمنا. لكن نأتي الى الامثلة فقط للتمثيل. نقول صيغة اذا فكان الشيء الذي لا يتم الواجب الا به هو من اجزاء الواجب ومن مكوناته فالامر بنفس الواجب هو امر بهذه والمكونات بالاتفاق لا يوجد خلاف في هذه المسألة لانهم كما يقولون الامر بالماهية المركبة امر بجميع اجزائها بالصلاة هذا امر بالركوع والسجود والقيام والتشهد وكذا. لماذا؟ للقاعدة الامر بالماهية المركبة امر بجميع اجزائها. الحالة الثانية ان تكون هذه شروط واسباب شرعية. هذه المقدمات ليست من اجزاء الواجب وانما هي شروط واسباب متقدمة على الواجب. ولكنها فرضت من قبل الشرع. بحيث لو لم يأتي الشرع بوجوبها لكان شروط يمكن القيام به وحده مثلا الصلاة. الان الصلاة من حيث الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة هذه شروط شرعية. بحيث لو لم يأتي الشارع اشتراطها لكان امكننا ان نصلي بدون ان نصلي بدونها. اذا هذه لم يفرضها العقل وانما فرضها الشرع. وهناك اسباب وشروط وهو القسم الثالث عقلية او عرفية يعني ليس الشرع هو الذي اتى بها ولكن العقل حكم بها. بماذا يمثلون؟ يمثلون لذلك بمسألة الصيام. يقول الله عز وجل امر وبالصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ولا يمكن عقلا. طبعا هذه وجهة نظرهم وان كان البعض ينازع. ولا يمكن عقلا ان يحقق هذا الوجوب حتى نمسك قبل الفجر بلحظات. وحتى نمسك بعد المغرب بلحظات. حتى نكون فعلا حققنا هذا الواجب فهذا الشرط الذي هو الامساك قبل الفجر بلحظات خفيفة والامساك بعد المغرب بلحظات خفيفة حتى نتحقق من اننا فعلنا الواجب لا يتم الا به هذه وجهة نظرهم. ولكن هل هذا الوجوب جاء من الشرع نص بان امسكوا قبل الفجر بلحظات؟ لا. ولكن العقل او عقلهم هو الذي قال بهذه القاعدة انه يجب ان نمسك قبل الفجر بلحظات وبعد المغرب بلحظات حتى نمسك. حتى نمسك او نفعل ما امرنا به من الصيام من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الان عرفنا ان القسم الاول هذا متفق على انه داخل في القاعدة وهو اللي هو من اجزاء الواجب. وانما الخلاف في القسم الثاني والثالث. وهي الاسباب والشروط الشرعية او الاسباب والشروط العقلية فهذه القسم الثاني والثالث ايضا قسمان. قسم يدخل نبدأ بالقسم الاول. القسم الاول لا يدخل تحت قدرتنا. اسباب شرعية او شروط شرعية او اسباب عقلية وشروط عقلية لا تدخل تحت قدرة البشر. فهذه ايضا نخرجها من القائد. هذه لا تدخل ابدا في القاعدة لماذا؟ لان كيف سنكون واجبة علينا؟ ونقول اننا مأمورون بها ونحن اصلا لا نستطيع ان نفعلها. مثال ذلك زوال الشمس هو سبب وجوب صلاتي الظهر. جيد. اذا لا يتم وجوب صلاة الظهر علينا الا بزوال الشمس. وهل زوال الشمس داخل في بقدرتنا ليس داخلا في قدرتنا هذا امر كوني. فاذا هل انا يجب علي ان افعل هذا السبب؟ لا. اذا فالامر بصلاة الظهر لا يشمل الامر بازالة الشمس من محلها. لان هذا امر لا يدخل تحت قدرتنا. فهذه الامور التي لا تدخل تحت قدرتنا ندخلها تحت قاعدة اخرى ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. لان صلاة الظهر بما اننا لا نستطيع ان نفعل اسبابها الكونية. اذا اصلا لن تكون واجبة علينا حتى تتحقق الاسباب الكونية هي الاصل لن تكون واجبة. لن تكون واجبة حتى يتحقق زوال الشمس. اذا سندخلها تحت قائلة اخرى وهو ما لا يتم الا به فهو ليس بواجب. فزوال الشمس ليس بواجب لماذا؟ ليس بواجب علينا ان نفعله. فهو لا يتم وجوب صلاة الظهر علينا الا به. القسم الثاني قسم يدخل تحت قدرتنا. اسباب وشروط شرعية او عقلية تدخل تحت قدرة البشر يستطيع البشر ان يفعلوها. هذا هو القسم الثاني. وهذا القسم الثاني نوعان. يعني انظر كيف تؤخذ المسائل الاصولية ينبغي على طالب العلم ان لا ينبغي ان تؤخذ المسائل جملة انها لا يتم الواجب الا بها فهو واجب. وتؤخذ كل المسائل مع بعضها البعض. ينبغي ان تفصل وتحرر حتى نصل للتصور الصحيح للمسألة والا ستبقى عندك كثير من الامور تشكل عليك وانت تقرأ في كلام الفقهاء. تقول اخذنا قاعدة اصولية ما لا يتم الواجب الا به. فلماذا هذه خرجت عنها ولماذا هذا خرجت عنها؟ فينبغي ان تتصور القاعدة باكملها بفروعها ويحرر مناط النزاع فيها حتى نصل للحكم الصحيح باذن الله اذا القسم الثاني هو القسم الذي يدخل تحت قدرتنا كبشر. سواء هو من القسم الثاني او الثالث الاسباب والشروط الشرعية او الاسباب والشروط العقلية. فما ادخلوا تحت قدرتنا نوعان. قسم جاء الامر به ابتداء. قسم جاء الامر ليس بامتداد عفوا. قسم ان جاء الامر معلقا وجوبه على وجوهه. قسم جاء الامر معلق وجوبه على وجوه. مثال ذلك مثلا لو قلت لك اصعد السطح ان وجدت سلما. اصعد السطح ان وجدت سلما. فانا امرتك بصعود السطح لكن هذا الامر جاء معلقا على وجود الشرط وهو وجود السلم. هذا بخلاف ما لو قلت لك اصعد السطح. لو قلت لك اصعد في السطح ولم اقيد هنا يجب عليك انت بكلمة اصعد السطح ان تحضر السلم وتضعه وتصعد السطح. لان قولي لك اصعد السطح يتضمن امري لك بان تضع السلم. بينما لو قلت لك اصعد السطح ان وجدت السلم لا. هنا الامر اختلف. لماذا؟ لان الامر جاء وجوده او وجوب امتثاله على وجود ذاك القيد المذكور وهو وجود السلم. اذا اذا جاء الامر معلقا على وجود او بالسبب فهنا لا يكون هذا الشرط او هذا السبب واجبا. بنفس الامر. مثال ذلك اصعد السطح هذي احفظها يظهر لك المثال. كذلك مثلا اكتمل النصاب. الله عز وجل قال لك يجب عليك ان تزكي ان اكتمل النصاب. جيد. اذا فتحصيل النصاب ليس بواجب مع انه هو الان تحصيل النصاب من قدرتنا من قدرتنا اه ويمكن ان احصل النصاب. يعني هل هو زي زوائر الشمس امر كوني لأ تحصيل النصاب هذا امر يدخل في قدرة الانسان يجمع الاموال ويذهب ويأتي يجمع النصاب من خلالها بخلاف زوال الشمس هذا امر لا يدخل تحت قدرتنا من هنا اختلف تم الاكتمال النصاب عن مسألة زوال الشمس. زوال الشمس هذه اصلا مسألة لا تدخل تحت قدرتنا. بينما جمع النصاب هذا امر ان احصله اني اتاجر واتاجر واعمل وكذا حتى اجمع النصاب. ولكن الله عز وجل لم يأمرني بجمع النصاب. جيد؟ ماذا قال؟ قال ادي اذا وجد عندك مبلغ كذا وكذا. فوجوب الزكاة معلق على ماذا؟ على وجود مبلغ معين من المال اذا لم يأتي الامر والله زكي لا جاء الامر زكي اذا وجدت مبلغا معينا. فاذا ايجاد المبلغ المعين هذا ليس بواجب لان الامر ابتداء وهو الزكاة جاء معلقا هذا الوجوب على وجود المبلغ المالي. القسم الثاني لأ قسم جاء الامر فيه مطلقا قسم جاء الامر فيه مطلقا مثال زي ما قلنا اصعد السطح ولم اقيده ان كان سلم. او قال الله عز وجل لك زكي ولم لو المثل لو قال لك زكي ولم يحدد نصابا فيجب عليك الاتيان بالمال وتزكيته. اذا قسم جاء الامر فيه مطلقا غير مقيد وجوده. مثل وجوب الجهات هذا الله عز وجل هل امرنا قال يجب الجهاد عليكم؟ ان وجد طلبة علم؟ لأ. هل قال يجب الجهاد عليكم ان وجدتم السلاح فقط؟ ولا قال اوجب الجهاد علينا؟ اوجب الجهاد. فهذا يدل على ان الجهاد واجب وواجب كن ايضا علينا تحصيل ما لا يتم الجهاد الا به من طلبة علم واعداد عدة وكذا وكذا من الامور. لو قال الله تعالى جاهدوا ان وجدتم طلبة من يفتون لكم او جاهدوا ان وجدتم سلاحا كان هذا الجهاد معلقا وجوبه على وجود شيء معين. ووجود هذا الشيء المعين غير واجب علينا. خلص ان وجدتم طلبة علم هذا امر قد ان وجدنا جاهدنا لم نجد وقفنا. بينما لو قال جاهدوا ولم يقل ان وجدتم طلبة علم او ان لم تجدوا عدة هذا ماذا يدل؟ يدل على وجوب الجهاد ووجوب ايجاد طلبة العلم الذين بهم يتم الجهاد ووجوب ايجاد العدة وما شابه ذلك. عرفنا الفرق بين الصيغتين اذا قلنا يجب الجهاد من دون ذكر تقييد هنا يجب الجهاد ويجب اعداد الا يتم الجهاد الا به. بينما لو قال يجب الجهاد عليكم ان وجد طلبة علم فهنا ايجاد طلبة العلم لن يكون واجبا علينا الا اذا جاء نص شرعي خاص اخر هذه قضية اخرى. اما بحد ذاته هذه الصيغة جاهدوا ان وددتم طلبة علم لا تدل على وجوب ايجاد طلبة ولا تدل كذلك لو قال جاهدوا ان وجدتم السلاح لا تدلوا على وجوب ايجاد السلاح الا اذا وجدنا نص اخر محدد بحد ذاته قال اوجدوا طلبة العلم هنا نعم يجب علينا ايجاد طلبة العلم بسبب النص الاخر وليس بسبب الامر الاول. فهذه فهذا الفرع الاخير هو محل القاعدة ايضا الاخير هو محل القاعدة ايضا. اذا القاعدة لها محلان. المحل الاول اين هو؟ القسم الاول اذا تكون من اجزاء الواجب. اذا كان من اجزاء الواجب هذا فلا خلاف في وجوبه بنفس الامر الاول. لان الامر بالمهية المركبة امر بجميع اجزائها. ومحل الثاني والاخير قسم جاء الامر فيه مطلقا غير مقيد بشرط معين فكل المقدمات التي لا يتحقق هذا الامر الا بها تكون واجبة تبعا له وبنفس الصيغة الاولى. هذه هي تصوير مسألة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولذلك ماذا قال الناظم؟ ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي تكرارا والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر وكل شيء للصلاة يفرض وحيثما ان جيء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب اذا فالامر بالصلاة جيد. الله عز وجل قال اقيموا الصلاة. ولنفرض انه لم يأتي نص بوجوب الوضوء. لو جاء نص خاص الكلام لو جاء نص خاص بوجوب الوضوء ليس الكلام فيه. هنا انتهى. الكلام ان الله عز وجل قال اقيموا الصلاة. وعرفنا ان الشرع من شروط اقامة الصلاة عنده الطهارة او الوضوء. فهل لفظة اقيموا الصلاة تدلنا على وجوب الوضوء؟ نعم. لفظة اقيموا الصلاة بحد ذاتها يهيك لفظا تدلنا على وجوب الوضوء. لماذا؟ لانه لم يقل اقيموا الصلاة ان توضأتم ما علقه امر مطلقا. اقيموا الصلاة. فهذا يدل على وجوب تحصيل ما لا تقام الصلاة الا به من الوضوء وستر العورة واستقبال القبلة وكل الشروط التي تدخل تحت قدرتنا فهذا الذي اراده بالمثال. المسألة الرابعة والاخيرة وهي مسألة النظرية وان كان الافضل الا يذكرها في هذا المتن مختصر ولكنه ذكرها مسألة فعل المأمور به. هذه مسألة جديدة. مسألة فعل المأمور به. الان الله عز وجل امرنا بشيء معين. ونحن امتثلنا هذا الامر واتينا به مستوفيا للشروط. وخاليا من تمام. هل فعلنا هذا يقتضي الاجزاء او لا يقتضي الاجزاء؟ هل هذه مثلا الله عز وجل امرنا بالصلاة وصلاة الظهر. فنحن الحمد لله دخل وقت الظهر اتينا بجميع الشروط الصلاة واتينا بجميع وانتفينا من جميع الموانع وصلينا الظهر وانتهينا. هل هذه الصلاة مجزئة انا ربما سؤال غريب يعني هل الصلاة مجزئة واحنا ماذا فعلنا؟ وجدنا اوجدنا الشروط وجدت الاسباب وانتفت الموانع لماذا لا تكون مجزئة ولكن بعض الاصوليين يعني الان هذا هو هذا بديش نفسر الاجزاء. بعض الاصوليين اراد ان يبحث في القضية وسبب لنا اشكالا فيها والله المستعان ام هي المسألة من ناحية بديهية واضحة ان الصلاة مجزية لكن كما قلنا احيانا يعني بعض الاصوليين يحدث اشكالا يفسر الفاظا استقدار الفاظا هذه الاختيارات تسبب اشكال في مسألة فينتج عندنا مسألة اصولية. وهي في الحقيقة مسألة واضحة بينة لا تحتاج الى اشكال ولا تحتاج الى تأصيل. ولكن اللبس الذي يحدثه هذا الشخص في كلامه خاصة اذا كان من عتاولة علم الاصول قد يسبب وينتج عندنا مسألة اصولية تبحث ويفرع عليها وتفصل حاول ان يوجد لها فروع وغير ذلك. اولا نحرر محل النزاع في المسألة. ماذا نقصد عندما نقول؟ هل هذه الصلاة مجزئة؟ ماذا نقصد بالاجزاء؟ الان مفهوم عند الاصوليين له مفهومان. الاجزاء كلمة الاجزاء لها مفهومان. المفهوم الاول الامتثال. فاذا قلنا هل هذه الصلاة مجزئة يعني هل امتثلنا بهذا المعنى؟ المفهوم الاخر للاجزاء سقوط القضاء. سقوط القضاء. بمعنى اذا صلينا بشروطها وانتفت الموانع هل صلاتنا هذه اسقطت القضاء ام لا؟ فالامتثال مفهوم واسقاط القضاء شيء اخر هم يمثلوا مثلا بشخص صلى صلاة جيد يظن نفسه متوضأ. لانه انسان صلى او دخل وقت الظهر وهو يظل نفسه متوضئ. الاخ صلى وانت انتهت القضية. هل امتثل؟ لامتثل. الله عز وجل قال له صلي. فهذا صلى الرجل. صلى وهو يظن نفسه متوضأ ان الله عز وجل لا يكلف هو يظن انه متوضئ صلى. هل نقول هذا الرجل امتثل الامر الالهي بصلاة الظهر؟ نعم امتثل. لكن هل سقط القضاء عنه؟ لا. لم القضاء عنه. بحيث انه لو علم بعد ذلك اخبره شخص يا فلان انت لم تكن متوضأ. انا هنا سيعيد اذا هذا يدل على ان امتثل ولكنه بعد اكتشف ان امتثاله لم يكن على الصورة فيجب عليه القضاء. فنستطيع ان نقول الاجزاء بالمعنى الاول حدث له بمعنى الامتثال وامتثل. ولكنه لم يسقط القضاء. لو لم يسقط فالاجزاء له مفهوما. طبعا المسألة اعمق من هذا تدرس ابتداء في باب الصحة والفساد. ما مفهوم الصحة؟ اختلف بين الجمهور وبين الحنفية في مفهوم له علاقة بتلك المسألة لكن هنا نحن نلخص اهم النبائح فيها. اذا كلمة الاجزاء لها معنى يعني الامتثال وسقوط القضاء. الان الاجزاء بمعنى الامتثال هذا لم يختلف فيه احد من اهل العلم الكل قال اذا دخل وقت الظهر فاتى الانسان بالصلاة مستوفية لشروطها ولم توجد موانع انه حقق الاجزاء معنى الامتثال هذا لم يختلف فيه احد ولا يجوز ان يقترب فيه احد اصلا. لا يجوز ان تختلف. كيف لا تقول لم يقع الامتثال؟ الي صفسطة عقلية تصبح. اما جاء بالمعنى الثاني وهو سقوط القضاء هذا الذي حدث فيه الخلاف. هل يسقط القضاء ام لا؟ الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا يسقط قضى الانسان الانسان تحققنا الان الصورة في انسان تحققنا علما ويقينا ليس مثل الصورة الاولى. الصورة الاولى انسان ظن نفسه متوضئ. لأ. الان كلامنا في صلى الظهر يقينا متوضأ يقينا حقق الشروط ويقينا انتفت الموانع. هل سقط القضاء عنه ام لا؟ جمهور اهل العلم سقط القضاء لان هنا تحققنا من وجود جميع الشروط والاسباب وانتفاء الموانع. ذهب ابو هاشم وعبد الجبار المعتزليان هذان الشخصان الى ماذا؟ ذهبوا الى عدم سقوط القضاء. لماذا؟ قالوا انظروا الى التعريف ستعرفون القول او ما سبب الاشكال في المسألة؟ قالوا لا يمتنع ان يقول الحكيم. مقصود الحكيم يعني الشارع لا يمتنع هل يمتنع ان يقول الشارع افعل صلي الظهر مثلا افعل كذا. فان فعلت ليت ما عليك ولكن يلزمك مع ذلك القضاء؟ هل يمتنع ان يقول الشارع هذا؟ هل يمتنع ان يقول الشارع صلي الظهر في وقتها. فان فعلت فقد اديت ما عليك ولكن يلزمك القضاء. قالوا لا يمتنع. اذا فعل الواجب وفعل المأمور به مستوفيا الشروط منتظيا للموانئ لا او لا يقتضي الاجزاء. لا يقتضي الاجزاء بمعنى لا يقتضي سقوط القضاء بهذا المعنى. الاشكال مع الشيخ عبدالجبار المعتزل رحمه الله تعالى في كلمة القضاء هنا. القضاء ما هو في الشرع؟ القضاء في الشرع وفي وفي لسان الشارع هو تدارك مصلحة شيء قد فات. هذا القضاء. تدارك مصلحة شيء قد فات كله او فات شيء منه. هذا هو القضاء الذي نفهمه في الكتاب وفي السنة اللي بقول لك اقضي الصلاة انت لانك لم تأتي بها او لانك اخللت شيء من واجباتها او من الامور فكانت فاسدة فتقضيها. اذا القضاء كمفهوم شرعي اصولي ليس هو القضاء الذي استخدمه عبدالجبار في هذه الجملة. هنا الاشكال وقع مع عبدالجبار. لذلك اقول لقد يكون لفظي ولكن الخلاف في فهم عبارة الاصول. الان الاشكال وقع في في كل هذه المسألة اين؟ في هذه الجزئية. ان عبدالجبار المعتزلين يتصور مسألة في ذهنه فقال لا يمتنع ان يقول الشارع صل الظهر فان فعلت فقد اديت ما عليك وعليك ان تقضيها. نقول تعالى للجبار ما هو القضاء؟ القضاء هو تدارك مصلحة فعل قد فات. يعني مثلا انا نمت عن صلاة الظهر نعم اقضيها. لماذا اقضيها؟ لانها ماتت علي جيد هذا معنى القضاء تدارك مصلحة شيء قد فات. ولا يستخدم كلمة القضاء لامر شرعي ابتداء. الامر الشرعي لا يستخدم له في لسان الشريعة انه قضاء. جيد؟ وانت ما قلته انه يلزمك مع ذلك القضاء؟ يعني يلزمك مع ذلك ان تصلي صلاة ظهر جديدة. هذا امر شرعي ابتداء لا يسمى قضاء. فتعبيره بالقضاء هنا طبعا هو لم يخطئ ترى كلامه صحيح. ولا يمتنع ان يأتي شهرا يقول افعل كذا ولكن تسميته القضاء هو هي التي احدثت اللبس. فيكون خلافنا مع عبدالجبار خلافا لفظيا. كل هذا الخلاف يكون في النهاية خلافا لفظيا لاننا لا نمنع هذه العبارة ولكننا نمنع تسميته قضاء. فنقول له يجوز ان يقول الشارع افعل كذا فان فعلت اديت الواجب ويلزمك مع ذلك ان تعيد الفعل او ان تصلي صلاة اخرى. ولكن لا نقول يلزمك مع ذلك القضاء. فالخلاف اصبح بيننا في ماذا؟ في التعبير. وهذه قاعدة انا لا ارى لها لها فائدة هذا وجهة نظري الشخصية هي تحتاج قد تجد بعض الرسل يذكرون لكن لم اجد لها ولم اجد الزركشي في البحر المحيط ذكر لها فائدة مهمة يمكن الرجوع اليها البعض يتمحى لها فوائد لكن فائدة حقيقية بنى لها ثمرة لا يظهر ولكن ذكرها الجويني فينبغي ان يفهمها الطالب. حتى تعرف الاشكال ايها الاحبة انه هذه مسائل قد تدخل في مسائل لها ثمرات. قد تدخل في مسائل لها تمرات فيختلط عليك مصطلح الاجزاء. ففائدة هذه المسألة ان تتصور مفهوم الاجزاء ان له يقصدون به اكثر من معنى واكثر من مدلول. فاذا قرأت كلامهم تستطيع ان تدرك المقصود. هذه فائدة دراسة مثل هذه المسائل اذا والخلاف مع عبدالجبار خلاف لفظي في النهاية. لان اشكاليته عندما يقول لا يمنع سقوط القضاء هو يقصد بالقضاء هنا. ليس المعنى الاصولي وانما معنى خاص باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. وامرنا بالشيء نهي المانع ضده والعكس ايضا واقع وصيغة الامر التي مضى ترد والقصد منها ان يباح ما وجد كما والقصد منها التسوية كذلك تهديد وتكوين هي. هذا القسم الثاني او الباب الثاني من ابواب دلالات الالفاظ وهو باب بالنهي يقابل باب الامر. والكلام في جله هو ما سبق في الامر في التعاريف وفي الاستيلاء. لذلك حتى هم الاصوليون عندما يأتون لباب النهي يكون قد الباء في كتاب الاوامر في المزاد يقول كل مسألة ذكرناها في الامر فلها نظيرها في النهي وعلى الطالب ان يعمل عقله ونحن قد نستخدمه هذه القاعدة احيانا حتى نسير في المنظومة. الان بشكل عام الناهي اذا كمفهوم الاشكال فيه هو الاشكال في الامر. لان النهي من اقسام الكلام فعند الاشاعرة ومن سار على نهجه ممن يثبتون كلام النفس. طبعا الكلام الان سريع. لان قصرنا من اراد الرجوع الى التأصيل فليرجع الى الشريط الذي تكلمنا عن الامر. الاشاعرة عندهم النهي ينقسم الى قسمين كما ان الامر ينقسم الى قسمين. نهي لفظي ونهي نفساني. النهي اللفظي هو القول المقصوص. لا تفعل كما ان الامر اللفظي هو افعل. النهي النفسي هو الذي عرفه الناظب لانه اشعري صار على طريقة الاشاعرة في المسألة فقال النهي استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. يعني استدعاء ترك هذا طبعا استدعاءه ترك واجب. فجعل الاستدعاء النهي خاص بماذا؟ بالمحرمات. جيد؟ استدعاء ترك واجب عن طريق القول ثم قال ممن كان دون الطالب فاشترط في النهي ان يكون الناهي اعلى مرتبة من المنهي يعني المالك ينهى الرعية. فلا يسمى الرعية اذا نهت الملك لا يسمى هذا نهيا وهذا كله استدركناه في الكلام عن الاوامر جيد. لذلك انا نطلب من الاخوة المشاركين في المجموعة ان يبينوا لنا هذا نعتبره واجب. ما هي الاخطاء التي وقعت في هذا التعريف؟ ما هي الاخطاء التي وقعت في هذا التعريف بناء على ما قلناه في الدرس الماضي في الامر. هي نفس الاخطاء ولكن نريد من الاخوة عن طريق المجموعة. كل واحد يرسل ما هي الاخطاء كيف يمكن ان نستدركها على المجموعة التي عندنا؟ اهل السنة بماذا يعرفون النهي؟ تعريف اهل السنة والجماعة للنهي هذا الذي يقابل تعريف الاشاعرة اهل السنة عندهم النهي شيء واحد وهو النهي اللفظي. الاشاعرة عندهم نهيان نهي اللفظ ونهي النفس. اهل السنة لا يوجد عندنا الا نهي واحد. وهو النهي عن لفظ اللساني. اما النفسي فهذا امر مجازي فالنهي فالامر او فالنهي اللساني عندنا هو القول المقصوص. الان هم الاشاعرة ماذا قالوا؟ النهي اللفظي هو القول المقصوص. اهل السنة نوع فقط واحد وهو النهي اللفظي. فالنهي اللفظي هو القول المقصوص. ولكن نريد ان نفسر ماذا نقصد بالقول المقصوص فنشرحه فنقول القول المخصوص هو قول يدل على اقتضاء ترك. هذا هو النهي بالتفصيل. قول يدل على اقتضاء ترك يعني على بالترك. كل قول دلنا على طلب الترك. مثل لا تأكل لا تشرب. لا تزني لا تشرب الخمر لا تسرق. هذا قول دلنا على طلب ولكن لا ينبغي ان نقيد الترك بماذا؟ ترك مدلول عليه بغير نحو كفة. لان طلب الترك اذا كان افعل قد يأتي احيانا احيانا طلب لترك. ولكن هذا الطلب للترك جاء بصيغة افعل ولم يأت بصيغة لا تفعل. مثل اقول لك دع دع مثلا شرب الخمر دع الزنا الان دع هذا نهي لانه طلب وترك ولكنه في الصيغة صيغة امر فهل نلحقه اوامر او نلحقه بالنواهي. لأ الاصول الحقوه بالاوامر. الاصوليون الحقوا النيل الذي استخدمت فيه صيغة فعل الامر افعل الحقوه بباب الاوامر نظرا الى اللفظ. ولم ينظروا الى المعنى. لذلك اضطررنا الى التقييد عندما قلنا النهي هو وقول يدل على اقتضاء كف ولكن هذا الكف او هذا الترك ينبغي ان يكون مدلولا عليه ليس بلفظ كفة. لانه اذا كان مدلولا عليه بلفظ كفة او بلفظ دع وما اشبهها فانه لن يكون من باب النواهي وسيكون من باب الاوامر. اذا عرفنا لماذا وقلنا او قيدنا الترك بانه ترك مدلول عليه بغير نحو كفة. وفي اصطلاح الشرعيين النهي اعم من القول في اصطلاح الان هذا النهي الذي عرفناه عند اهل السنة وباعتبار اللغة العربية. اما في الاصطلاح الشرعي وفي لسان الشارع فالنهي اعم من حيث انه قد يكون بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاصل وقد يكون باشارته. ان النبي يشير لشخص مثلا او يشير له ان يسكت. فالان قد يكون النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط طريق القول قد يكون بالاشارة قد يكون عن اي طريق اخر بفعل دل على انه اراد فيه ان ينهي شخصا جيد. اذا فالنهي في الشريعة مدلوله واوسع فقد يكون بالقول وقد يكون بغيره. الذنب صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين