بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اني احمدك حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. كنا قد تكلمنا في الدرس الاخير عن مفهوم النهي. مفهوم النهي عند الاصوليين وكنا قد طلبنا واجبا ولكن الظاهر ان الكل الا من رحم ربي يعني الشيخ تداركنا في اللحظات الاخيرة وبعث الجواب طلبنا من الطلاب على تعريف العمريطي رحمه الله تعالى لحد النهي. وهي نفس الاستدراكات التي قلناها على حد الامر. فقط نريد من الطالب ان يقيس. وان يحسن التعبير عن هذه الاستدراكات وان يتعود على عبارات الاصولية. ولكن يعني من فعل فعل ومن لم يفعل عليه ان يفعله. ان شاء الله. ننتقل اليوم الى ذكر مسألة من المسائل التي هي مشتركة بين مسائل النهي والامر وهي مسألة الامر بالشيء. هل الامر بالشيء؟ هل هو نهي عن ضده الامر بالشيء. هل هو نهي عن ضده؟ والعكس النهي عن الشيء. هل هو امر بضده؟ هذه المسألة في فيها نوع وتفصيل ولكننا نسمع الابيات ابتداء. باب النهي تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون من طلب. وامرنا بالشيء نهي المانع ضده والعكس ايضا واقع وصيغة الامر التي مضى ترد والقصد منها ان يباح ما وجد كما والقصد منها التسوية كذلك تهديد وتكوين هي. اذا مسألتنا هي اليوم التي نبدأ بها ان شاء الله هي مسألة الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ اذا تصور المسألة ابتداء ينبغي ان يكون واضحا عند الطالب في اي مسألة سواء في علم الاصول او في غيره ما الذي نعنيه بقولنا ان الامر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ معنى هذه المسألة ان الله سبحانه وتعالى اذا امرنا بامر. اقيموا صلاة الزكاة اي امر يأمرنا به الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الامر هو بعينه على صيغة الامر التي هل هي بعينه؟ هل هو بعينه نهي عن ضد هذا الامر؟ لو امرنا مثلا بالقيام. هل هو بعينه نهي عن وعن الجلوس ام هو مستلزم للنهي عن القعود والجلوس؟ ام هو لا يقتضي نهيا اصلا؟ اذا الكلام اذا جاء امر هل هذا الامر هو بعينه نهي عن الضد؟ او مستلزم للنهي عن الضد او ليس له علاقة بالنهي اصلا؟ نهي غير وارد ابتداء لا من حيث العين ولا من حيث الاستلزام. فنقول هنا لابد من التفصيل لان هذه المسألة ايضا دخل فيها الاشاع كلام المتكلمين. فنقول اذا اردنا ان نتكلم في هذه المسألة فلابد ان نقسم الامر. الى امر نفسي والى امر لفظي. هذا على طريقة من يثبتون الكلام النفسي وهم الاشاعرة. عند من يثبتون الكلام النفسي وهم الاشائر ومن صار على طريقتهم ينبغي ان يكون في المسألة على دربين. الكلام اولا في الامر النفسي وهو المعنى القائم في النفس. اذا امر الله سبحانه وتعالى امرا نفسيا بالقيام او بالقعود او بغير ذلك. هل هذا الامر هو عين النهي عن ضده ام لا؟ هذه المسألة عند الاشاعرة والمتكلمين الذين يقولون بكلام النفس عندهم ثلاثة اقوال. عندهم ثلاثة اقوال فيها. القول الاول ان الامر النفسي بالشيء هو عين الناهية عن ضده وعين النهي عن ضده. فاذا قام في نفسه سبحانه وتعالى مثلا الامر بالقيام فهذا الامر بالقيام هو عينه النهي عن القعود وعن النوم عن الاضجع. هو عينه. هو عينه النهي عن القاعود والاضطجاع هذا هو يعني ما يقولونه اختيار الاشعري ينسب ينسب نسبا الى ابي الحسن الاشعري رحمه الله تعالى. طب كيف يكون وعينه؟ يعني اذا قلنا اذا قام في ذاته سبحانه وتعالى وفي ذات الشارع الامر بالقيام. كيف يكون عين الامر بالقيام هو نفسه ونفسه النهي عن القعود؟ هذا اعود الى طريقة فهمهم لمسألة الكلام النفسي. فهم مسألة الكلام النفسي عند المتكلمين. هؤلاء الذين يقولون هو عينه ينظرون الى ان الكلام هو شيء واحد. كل الكلام النفسي يرونه يرونه شيئا واحدة. الامر والنهي والنداء والعموم والخصوص. كل الكلام النفسي بجميع انواعه هو عندهم شيء واحد ولكنه ينظر اليه من عدة جهات. يعني مثل هذا المايك. اذا نظرت اليه من هذه الجهة يكون امرا. واذا نظرت اليه من الجهة الاخرى يكون نهيه. هكذا يتعاملون مع الكلام النفسي. وهذا رأيي ليس لكل الذين يثبتون الكلام النفسي بل هو رأي لبعضهم يرون ان الكلام النفسي كأنه كتلة واحدة شيء واحد ليس له انواع. فهؤلاء نعم يرون ان الامر بالشيء ولاحظ ان الامر بالشيء هنا نفسي وليس اللسان. الامر بالشيء يعني المعنى القائم في النفس بالامر بالقيام هو نفسه النهي عن القعود وعن الاضجاع. ولكن فقط تختلف زاوية النظر. اذا نظرت من هذه الجهة فنجده انه امر بالقيام. واذا نظرنا من الجهة المقابلة نجده نهيا عن القعود وعن ما يصير وقت القيام. هذا الرأي الشهري. الرأي الاخر لا. الرأي الاخر يرى ان الامر النفسي بالقيام يستلزم النهي عن القعود وعن الاضجاع وليس هو بذاته نهي عن القعود وعن الاضجاع. فاذا امرك الله بالقيام اذا امرك الله بالصلاة في هذا الوقت فهذا يستلزم استلزاما النهي عما سوى الصلاة او النهي عما سوى القيام. الرأي الثالث يرى ان المسألة ليس لها علاقة بالنهي ابتداء. بمعنى اذا امر الشارع بشيء امرا نفسيا فهذا لا يستلزم النهي عن ضده لا لا يستلزم وليس هو بعينه. فيرى ان النهي هذا امر اخر لا يوجد ابدا مع الامر. لماذا؟ يقولون لان الذي يأمر بالشيء قد يذهل عن النهي عن ضده. يقولون اذا انا امرتك بالقيام مثلا امر نفسي قد لا اكون مستحضرا النهي عن القعود وعن الاضجاع فليس النهي ملازما للامر. طبعا عن هذا ربما يقال في حق المخلوق. اما في حق الله سبحانه وتعالى فالذهول هذا ممتنع عنه سبحانه وتعالى. فنقول انه امر في الصلاة وغفل او ذهل عن غيرها او النهي عن ضدها هذا لا يليق به سبحانه وتعالى. اذا الذين يقولون بالامر النفسي عندهم ثلاثة اقوال ملخصها اما ان يقولوا ان الامر بالشيء هو نفس وهو عين النهي عن ضده واما انه يستلزم النهي عن ضده واما انه ليس له علاقة ابتداء فهو فقط نقول امر بالقيام. اما القعود والاضجاع وما سوى القيام فهذا الامر ليس له علاقة به. يحتاج الى نهي خاص نعم القول القول الثاني عندما تقول ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده يعني هذا الشعور او المعنى القائم في الضمير بالقيام الذي يدعوك للقيام هو هو نفسه ونفسه نهي عن الضد. طبعا هذا ربما التصور لانه هو اصلا هذا كلام خاطئ. هذا كلام خاطئ ليس بصحيح. كيف هو هو بعينه النهي عن ضده؟ لذلك يصعب تفسيره. اما الكلام الثاني فهو منطقي على من يقول بكلام النفس. فهو منطقي عندهم. ان اذا امرتك بالقيام ليس هذا الامر النفسي القائم هو نهي عن الضد بذاته ولكنه يستلزم ذلك. والا كيف ستقوم اذا لم تترك القعود والاضجاع؟ وما وكل ما هو ضد القيام. فالاستلزام منطقي معقول. اما كونه وعينه هذا فيه صعوبة في التصور. اما عند الذين يثبتون الامر اللساني والذين يقولون بالامر اللساني او بالنسبة الى الامر اللساني وسيكون هذا المبعث مشترك بيننا وبين الاشاعرة. الذين يثبتون كلام النفس. لماذا؟ لانهم هم ايضا يقولون بوجود امر لساني ولكن انهم يزيدون الامر النفسي. اما اهل السنة والجماعة فالامر عندنا واحد فقط. في الحقيقة هو امر لساني فقط. اذا بالنسبة للامر اللساني وهذا مشترك بين اهل السنة والاشاعرة. ففي المسألة قولان. والقول بان الامر بالشيء لسانيا هو عين النهي عن ضده هذا لا يتأتى فيستحيل لان معنى هذا الكلام اذا قلنا هو عينه ان لفظة قم هي نفسها لفظة نم لا تنم ولا تقعد وهذا مستحيل هل لفظة قم هي نفسها لفظة لا لا تقعد ولا تضطجع الذي هو ضد القيام؟ لا يستحيل. فلا يستحيل ان يكون الامر بالشيء هو عينه النهي عن ضده. ولكن بقي عندنا قولان. القول الاول ان الامر بالشيء لسانيا وهو يستلزم النهي عن ضده. فاذا قال لك الشارع قم من مكانك فهذا يستلزم النهي عن القعود ويستلزم النهي عن الاضجاع وعن النوم وعن كل ما هو ضد القيام. جيد استلزاما وليست اللفظة هي بذاتها نهي عن القعود والنوم وعن الاضجاع لا. القول الثاني انها ليس لها علاقة بالنهي. على يعني مقارنة القول الذي ذكرناه في المسألة السابقة وان يثبتون الامر النفسي. فالقول الثاني لا انا اذا قال لك الشارع قم فهذا اصلا لا يستلزم النهي عن شيء البتة. لا يستلزم النهي عن القعود ولا على اضطجاع ولا عما سوى ذلك والذي يظهر في المسألة هو القول الاول. انه اذا امر الشارع بالشيء امرا لسانيا قم صل فان هذا يستلزم النهي عن ضده. عن كل ما هو ضد القيام او يمنع من القيم هذه هي تصور المسألة ويستفيد منها في ابوابها. الان يعني من باب التقعيد للمسألة طبعا هذا الاقوال التي ذكرناها في الامر هي تنطبق على عكس المسألة وهو اذا نهى الشارع عن شيء اذا نهى الشارع عن شيء. فهل هذا النهي هو امر الضاده هل هو امر بفعل احد اضباده ام لا؟ فجميع الاقوال التي وردت في الامر النفسي هل هو نهي عن ضده؟ ترد فيه هل النهي النفسي امر بضده وهل النهي اللساني امر بضده. جميع الاقوال فقط تقوم بنقلها. لكن الفائدة التي نريد ان نريدها الان الاختلاف الامر عن ما هي في جزئية وهو ان الامر بالشيء الشيء المأمور به قد يكون له ضد واحد فقط فالايمان ما ضده؟ الكفر لا يوجد حل ثالث. وقد يكون الشيء المأمور به له عدة قضات. فالقيام له عدة الضاد القعود الاضجاع النوم هذي كلها اضاد للقيام. وما معنى الضد؟ لما نقول الضد؟ ضد الشيء هو الذي لا يجتمع معه. هو الشيء الذي لا يجتمع معه. فالقيام يستحيل ان مع النوم لا يمكن ان يكون الشخص قائم نائم. لا يمكن ان يكون قائم مضطجع. اما قائم واما مضطجع. هذا الذي نعنيه بالضد. هم اللذان لا يجتمعان جيد ويمكن ان يرتفعان طبعا ان يرتفعا هذا في محله لكن المهم ان تعرف ان الضد هو الشيء الذي لا يجتمع مع غيره. فاذا كان الشيء المأمور به له ضد واحد فقط فان بناء على القول الذي اخترناه ان الامر اللساني بالشيء يستلزم النهي عن ضده فاذا امر الشارع بهذا الامر الذي ليس له الا ضد واحد فهو نهي عن ضده الواحد هذا الكفر. فاذا امر الشارع بالايمان فهذا يستلزم النهي عن الكفر بينما اذا كان الشيء المأمور به له عدة عدات يعني امر الشارع بالقيام وله عدة عضات الاضطجاع والنوم والجلوس جيد فالامر بالشيء يستلزم النهي عن جميع هذه الاضداد. لماذا؟ لانه يستحيل ان تحقق هذا الامر وهو القيام الا اذا جميع هذه الابات يستحيل ان تقوم بهذا الامر وهو القيام الا اذا تركت جميع الاضداد من القعود والاضطجاع والنوم. اما ما النهي فاذا نهى الشارع عن شيء؟ اذا نهى الشارع عن شيء. مثلا نهاك الله سبحانه وتعالى عن القيام. نهيت عن القيام. فان هذا امر بماذا؟ فان هذا يستلزم فان هذا يستلزم الامر فقط باحد الاضاد. لانك اذا نهاك عن القيام اذا نمت او اذا اضطجعت او اذا جلست فانك انكشفت عن النهي. هو كفك فقط عن القيام ثم بعد ذلك انت مخير في كل شيء تفعله ضد القيام. اذا فالنهي عن الشيء هو امر باحد الضال او يستلزم الامر باحد اضداده بينما العكس الامر بالشيء لا يستلزم النهي عن جميع عباده اذا كان له جميع. واذا لم يكن الا ضد واحد فان الامر بالشيء يستلزم عن هذا الضد وهذا هو معنى قول الناظم وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده. وامرنا مانع من ضده والعكس ايضا واقعه. العكس هو عكس هذه المسألة ان النهي بالشيء النهي عن الشيء هو امر بضدهم اه طبعا هل هو بقوله وامرنا بالشيء نهي مانع من ضده؟ هل اراد انه عينه؟ او لم يرد انه عينه؟ الظاهر انه اراده ماذا قال؟ وامرنا بالشيء الامر بالشيء هو نهي مانع من ضده. هكذا قال فكأنه اراد بعينه ولكن كثير منهم كثير من الاصوليين يطلقون هذه العبارة ان الامر بالشيء نهي عن ضده ويقصدون الاستلزام ولا يقصدون العينية. ويقصدون الاستلزام ولا يقصدون العينية فهذه الجملة صحيح ان ظاهرها انه اراد العين ولكن فيما يظهر العلم عند الله انه يريد الاستلزام ولا يريد العين لان القول ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده هذا ينسب الى ابي الحسن الاشعري. ولكن نحتاج نبحث عن الجويني لان مشكلة قد تختلف له يعني قد تجد له اكثر من اختيار في المسألة. قد تجد له اكثر من اختيار في المسألة. فنحتاج ان ننظر هل هو فعلا اراد الامر بالشيء النهي عن ضده او يستلزم ونسبة القول الى الجويني في النهاية لا تعنينا كثيرا الذي يعنينا هو تفصيل المسألة وما هي الاقوال وما هو الراجح من هؤلاء عند الله. ثم بعد ذلك انتقل الى مسألة فرعية. يعني هي ليست مسألة من المسائل الاصولية وانما اراد ان يبين ان صيغة الامر. وهذا عود الى باب الامر ولو ذكر رحمه الله تعالى اهذين البيتين عند الامر لكان انسب لانهما ليسا من قبيل النهي اصلا. لكنه ذكرها تحت لكنه ذكرها فتحت باب النهي فنسير على طريقته. قال وصيغة الامر التي مضت ترد. والقصد منها ان يباح ما وجد. كما اتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. الان تقدم معنا ان الامر يعبر عنه في اللسان العربي بعدة الفاظ. اما ان يعبر عنه بفعل الامر المباشر افعل واما ان يعبر عنه لتفعل لتأكل لتشرب او يعبر عنه باسم فعل الامر له عدة صيغ تعبر عنه او يعبر بها عنه في اللسان العربي. هو يتكلم الان عن صيغة افعل. صيغة افعل قلنا ان هي صيغة الامر عند العرب. فاذا العرب ارادت ان تأمر بشيء تقول لك افعل كذا صلي زكي حجة صم هذه صيغة الامر عند العربة. لا افعل هي الاصل انها تستخدم لماذا؟ للأمر ولكنها قد تأتي لغير الأمر مجازا. هي حقيقة في ماذا؟ في الأمر. هنا هذا عد لباب في الحقيقة والمجاز يعني هي لفظة وضعت حتى تستخدم للامر. اذا استعملناها في غير الامر لم نرد منها طلب الشيء فحينئذ لن تكون من قبيل الامر لكنها تكون في هذه الحالة مجاز. لانه استعمال للفضة افعل في غير ما وضعت له في اصطلاح المتخاطبين. من هذه المعاني المجازية التي تأتي لها صيغة افعل ما ذكره الناظب. قال وصيغة الامر التي مضت ترد والقصد منها ان يباع ما ولد. مثلا تأتي صيغة افعل ويراد منها الاباحة. بناء على ان الاباحة ليست من مدلول افعل. افعل قد تأتي للايجاب وقد تأتي للندب حقيقة ولكن اذا اريد بها الاباحة هذا لا يكون معنى حقيقي يكون معنى مجازي وبالتالي سيحتاج الى ماذا الى قرينة. لذلك قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا اصطادوا هذا فعل امر. صحيح؟ وهل يعقل ان يكون يعني هل الامر هنا امر وجوب يعني اصطاده يجب الان مباشرة وبعد كل واحد يحرم يروح يصيد. يستحيل يكون المراد به امر ايجاب. فالمراد اذا بها الاباحة. بقرينة ماذا؟ تقدم الحظر انه كان محظورا الصيد حال الاحرام ثم بعد ذلك ابيح. فتقدم الحظر هذا قرينة لصرف صيغة افعل من مدلولها وهو الطلب والوجوب الى معنى الاباحة. كذلك تأتي والمراد منها التسوية مثل قوله تعالى اصبروا لا تصبروا سواء عليكم. ان اصبروا هذا فعل امر كصيغة افعل. هل يمكن حملها على المعنى الحقيقي؟ هل الله عز وجل اراد ان يأمرهم بالصبر؟ اصبروا ام اراد بما يسمونه بالتسوية عند العرب؟ فعلتم كذا او لم تفعلوا كذا ذهبت الامور. اراد معنى ما يسمونه التسوية. اصبروا او لا تصبروا ليست كل كل ليس كل فعل امر تجده في نصوص الكتاب والسنة مباشرة تقول هذا للطلب سواء ايجاب او ندب لا ينبغي ان تتأمل هل توجد قرينة تصرف افعل هنا من الامر الى الاباحة او تصرفها الى شيء اخر غير الامر. اذا وجدت القرينة نتبع القرين. لم توجد قالين نعم حينئذ نحملها على الامر. كذلك تهديد نعم. لا هذا يسمى التسوية التسوية التي يأتي بعدها بكلمة سواء. عرفت؟ بهذه الصيغة كل ما جاء على صيغة افعل كذا او لا تفعل كذا ستعذب. هو جاي هو قال اقول انه هذه المعاني منفكة تماما العلاقة بينها التباين يصعب. لكن التسوية هنا مراد قطع النعم. التسوية بين ماذا وماذا؟ بين حالة صبركم حالة عدم صبركم. جيد هذا الذي اراده. هل هذه التسوية تضمنت التهديد؟ يمكن. هل تضمنت التهديد؟ يمكن في هذه المعاني قد تتداخل امن ان التسوية نعم التسوية مرادة بها قطعا لان قال افعل كذا او لا تفعل كذا. سواء عليكم. فهذا هو معنى التسوية. من معاني كذلك التهديد مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. هذا تهديد. لان هذا المراد اعملوا ما شئتم خلاص هذا امر الهي ان ننطلق ونفعل ما نشاء لا وانما المراد بها التهديد اعملوا ما شئتم فانكم في النهاية ستعودون. الى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال كذلك تهديده وتكوين ايضا تأتي صيغة افعل المراد بها التكوين. وصيغة افعل المراد بها التكوين هي التي تأتي بلفظة كن فيكون. هي بحد ذاتها كلمة كن فيكون. هذه كلمة كن هذه فعل امر لكن هو فعل امر الله عز وجل عندما يخلق شيء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون هو ليس امر له ان يفعل شيئا. عرفوا انما امر تكويني. انه يلا تكون فليحدث هذا الشيء. فهذا تسمى كن التكوينية او فعل الامر هنا افعل صيغة هذا الامر افعل اوتيت واريد بها ماذا يسمى بشيء يسمونه التكوين. ان الله عز وجل اراد ان يوجد هذا الشيء في الخارج بمعنى ان ليكونه في الخارج. اذا هذه معاني مجازية لصيغة افعل. فالمراد ليس كل لفظ افعل ورد في نصوص الكتاب والسنة مباشرة على الامر بل هناك من اعاني المجازية قد تأتي عليها صيغة افعل فينبغي على الطالب ان يبحث. فصل تصوير والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا الا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة. وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الاسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوء. هذا فصل ذكره الناظب رحمه الله تعالى للكلام عن مسألة التكليف ومن هو وحق هذا الفصل ان يقدم. هذا الفصل عندما تقرأون في كتب الاصول ستجدونه مقدما. يذكر مع بعد ذكر الواجب والند بعد تصور الاحكام ذكر ما هو الواجب والندب والاباحة والتحريم؟ يذكرون المكلف ومن هو المكلف ما هي شروط التكليف؟ فحق هذا الفصل التقديم والا يفصل عادة بعد الامر والنهي مباشرة يأتي مبحث الامر يأتي مبحث العام والخاص. بعد مبحث الامر والنهي الاصوليون عادة يبحثون مباحث دلالات الالفاظ لاننا الان نحن في دلالات الالفاظ ما دلالة الامر؟ ما دلالة النهي؟ ما دلالة العام؟ ما دلالة الخاص؟ وهذا مبحث اجنبي عن دلالات الالفاظ. ليس له علاقة بباحث الالفاظ. هذا مبحث متعلق بمسائل التكليف فحقه الا يفصل بين الامر والنهي بين العام والخاص. ولكن كما قلنا نضوج مراحل التصنيف لم تكن بعد. عرفت لذلك تجد الابواب ربما غير مرتبة بعض الابواب مذكورة في مكان الانسب ان تذكر في مكان اخر والامر اصطلاحي وواسع ان شاء الله. الان قلنا هذا الفصل اذا يتكلم عن مباحث التكليف والسؤال الاول ما هو التكليف؟ وهذا تقدم له ذكر المعنى. ما هو التكليف؟ قلنا التكليف في اللغة هو الزام ما فيه مشقة لغة هو الزام ما فيه مشقة. اما التكليف اصطلاحا وهذا الذي يهمنا طبعا انت لاحظ المعنى اللغوي ولاحظ المعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي للتكليف ما هو الزام الال زام الزام لما فيه مشقة. المعنى الاصطلاحي للتكليف اختلف فيه. منهم من اراد ان يتمسك بالمعنى اللغوي فيقول هو في الاصطلاح مثل ما هو في اللغة. هو الزام لما فيه مشقة. وما الذي يستلزم على ذلك؟ يستلزم ذلك ان الندب والكراهة ليست بتكليف لو قلنا ان التكليف في الاصطلاح هو الزام لما فيه مشقة. هذا هو التكليف. وكل ما ليس بالزام ليس بتكليف هذا يعني ان الامر المندوب اليه والامر المكروه ليس من قبيل التكليف لماذا؟ لان الندب ليس انت ملزما لست ملزما به. وكذلك امر المكروه لست ملزما به فيخرج بدارك الندب والكراهة عند دائرة التكليف. صحيح صح لانه التعريف المراجح هو التعريف الثاني ان التكليف ما هو؟ هو الطلب ما فيه مشقة فكلمة طلب هذي يدخل فيها الندب والمكروه لان المندوب مطلوب. نعم. الان المندوب مطلوب والمكروه مطلوب ولكن هل هو مطلوب الزاما ولا مرجعية مطلوب على وجه الارجعية. لذلك التعريف طبعا هذه المسألة فيها خلاف اصولي. المطلوب يعني او الاقرب فيما يظهر والله تعالى اعلم من الصواب ان التكريم هو طلب لما فيه مشقة. المندوب هل فيه مشقة؟ نعم. وليست المشقة كما قلنا هنا هي مشقة التكليف انك مجبر على الشيء. المشقة قد تكون في الفعل. انت الان لو او اي فاعل من الافعال قيام الليل هو مندوب اليس فيه مشقة؟ فيه مشقة. اذا ليس المشقة هي مشقة فقط الاجبار على الشيء. لا المشقة قد تكون ضمن الفعل هو نفس الفعل فيه مشقة حتى ولو كان مندوبا. اذا التكليف هو طلب ما فيه مشقة. الان من هو المكلف؟ الان مباحث التكليف حقيقة هي مباحث طويلة. اولا ما هو التكليف؟ ثم بعد ذلك ما هي شروط المكلف؟ ثم ما هي شروط الفعل المكلف به؟ فهي امور طويلة لكن نقتصر ما ذكره. فالناظم تكلم فقط عن شروط المكلف. من هو المكلف؟ او من هو الذي يتوجه اليه التكليف نقول شروط التكليف اجمالا تنحصر في شرطين. العقل وفهم الخطاب. هذه شروط التكليف اجمالا. وهذا الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر قال شروط التكليف اما عقل واما فهم الخطاب وجميع الامور التفصيلية التي يذكرونها تكليف الصبي تكليف الساي تكليف الناس كل هذه الامور نعيدها اما الى العقل فقد شرط العقل او لفقد شرط فهم الخطاب. اذا شروط التكليف اجمالا العقل وفهم الخطاب. نأتي الان الشرط الاول العقل. اذا قلنا من شرط المكلف ان يكون عاقلا بماذا؟ ماذا سيخرج؟ سيخرج المجنون. سيخرج المجنون. وهذا جاء فيه النص برفع القلم عن ثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم منهم وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة اي رفع التكليف قلم التكليف المعنى رفع القلم عن ثلاثة اي التكليف والمؤاخذة. رفعت عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يعقل او يفيق. وعن الصغير ربع القلم عن الصبي حتى يحتلم. وعن النائم حتى يستيقظ عن جنوني حتى يعقل او يفيق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجنون من ضمن الذين رفع عنهم قلم التكليف ورفعت عنهم المؤاخذة. اذا فقد العقل يفقد تكليف للشخص. طيب ما هو حد العقل الذي به يناط التكليف؟ يعني متى نقول هذا الشخص عاقل لا هذا الذي سنذكره من كلام القاضي ابي اعلى. الان ما هو العقد؟ طبعا هذه مسألة الى ان لا يوجد عندنا نص نبوي فيها نقول العقل هو كذا كذا. نقول هذا نص قاطع وانما ذهب الاصوليون في ايجاد ضابط لمسألة العقل الذي يناط به التكليف. فالقاضي ابو يعلى من الحنابلة رحمه الله تعالى يقول في ضابط العقل قال القاضي ابو في ضابط العقل الذي بدونه يزول التكليف وطبعا يزول هذه الدالية دخلت في غير محلها. قال ومقدار العقل المقتضي للتكليف ان كن مميزا بين المضار والمنافع ويصح منه ان يستدل ويستشهد على ما لم يعلم بالاضطرار. يعني متى نقول ان هذا انسان عاقل اذا ميز اذا استطاع ان يميز بين الامور الضارة وبين الامور النافعة. اما الانسان الذي لا يستطيع ان يميز هذا فعليا عقله لا يصلح لان يكلف. جيد فما هو من هو الانسان الذي نقول انه عاقل؟ عاقل بمعنى يوجه اليه التكليف من استطاع ان يميز بين المضادات والمنافذ يعني تقول له هذه نار يميزنا هذه نار تحرق اذا لا يضع يده. اذا وجد الانسان يضع يده في النار ويفعل كل الاشياء الضارة ولا يستطيع ان يميز بينه وبين الاشياء النافعة نعلم ان هذا الرجل في عقله اختلال. لانه لا يستطيع ان يميز بين الضار وبين النافع. اذا قلت له هذا سم يأكله. واذا قلت له هذا فيه خير يجتنبه. واذا قلت له هذه نار تحرق يضع يده فيها اذا قلت له لا تحرق. يعني التصرفات غير سوية. نعم هنا نقول هذا العقل لا يصلح للتكليف. اما قوله ويصح منه ان يستدل ويستشهد على ما لم يعلم بالاضطرار ان هذا فيه نظر. هذا فيه مئة. هو يريد ان يقول ان الانسان العاقل ايضا من شروطه ان يستطيع ان يستدل المسائل التي لا تعلم بالضرورة. تقدم معنا في بداية المنظومة ان العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. صحيح؟ العلم النظري هو الذي يحتاج فيه الى نظر وتأمل. فيقول لك ان الذي فيه العقل هو الذي يستطيع ان ينظر وان يتأمل. هل هذا الضابط صحيح؟ يعني الانسان الذي لم يؤتى قوة. انسان ضعيف العقل في هذه الجزئيات. لا يستطيع ان يستدل ولا ان يستشهد على المسائل التي لا تعلم بالاضطرار. هل فعلا خرج عن حد التكليف؟ هذا سيخرج ربما كثير من الناس المعاصرين عن حد التكليف. جيد فان النظرة قليل من الناس خاصة الذين لم يعتادوا العلوم. يعني يعني الضابط الاول له جيد ان يميز بين المظار والمنافع. اما الضابط الذي يتغرأ بالتكملة التي ذكرها ربما تحتاج الى نظر. هم. اه هل مقصود بالعقل هنا ايضا اخونا راشدا؟ لا الرشود مرحلة يعني قد يكون انسان سفيه في بعض الامور لكنه يستطيع يميز بين المضار والمنافع هذا عاقل. لا العقل ليس المراد به درجة الكمال للانسان. وانما هو معين نستطيع ان نقول ان هذا الرجل يفهم. يعني لو قلت له كذا شيء يعقل يستطيع ان يميز الخطأ من الصواب في الامور الحياتية البسيطة. وليس اراد ان يستطيع ان يحل القضايا الكبيرة وان اه يستدل كما ذكر رحمه الله تعالى في المسائل النظرية ويقيم الحجج والبراهين. هذه ربما لا يستطيعها اكثر الناس. بس الصبي الصبي لذلك الان انظر ماذا سيتكلم الجويني عن الصبي. انتبه الان نعم. بس هو كاتب اخر اشي يعني ما لم يعلم بالاضطرار. اه يعني هو حاط اه يعني يستطيع ان يستشهد ويستدل الاشياء التي لا تعلم بالاضطرار. لانه الاشياء التي تعلم بالاضطرار هذه هذه اصلا لا يوجد لها دليل الاشياء التي تعلم قلنا الدليل هو للعلوم النظرية. اما الاشياء التي تعلم بالاضطرار مثل ما ان الواحد نصف الاثنين هذه لا يوجد لها ما دليل هذه مسائل عقلية الاشياء تعلم بالاضطرار كما قلنا مثل الوجدانيات مثل المتواترات مثل المحسوسات. هذه لا يوجد لها دليل اصلا. والدليل انما في العلوم النظرية المسائل التي تحتاج الى نظر والى تأمل. فالمسائل التي تحتاج الى نظر وتأمل هذه كثير من الناس لا يحسن ان يقيم عليها دليلا فالقول بأنه يخرج عن حد التكليف اذا لم يستطع ان يقيم الأدلة قلت هذا فيه نظر والله تعالى اعلم الا اذا ارادوا وبذلك شيء اخر ابو يعلى رحمه الله تعال هذا قضية اخرى لكن هذا ظاهر لفظه. الركن الثاني من اركان التكليف فهم الخطاب. اذا العاقل ماذا خرج به؟ خرج به المجنون. انتهينا منه. القسم ثاني وهو فهم الخطاب يخرج بذلك مجموعة. مجموعة يخرجون بهذا القيد. اولا ما المقصود بفهم الخطاب؟ يقصدون بفهم الخطاب رحمه الله تعالى لانه اذا سمع الخطاب يبادر للامتثال يبادر للامتثال بناء على ماذا؟ على ما سمعه. يعني لو ان شخص فعل شيئا من دون ان يسمع خطابا لا يدل هذا على انه يفهم. حتى لو فعل مثل فعلك. المراد بفهم الخطاب انك اذا وجهت اليه الخطاب قام فامتثل. نقول نعم هذا شخص يفهم الخطاب لاني خاطبته بشيء فقام فامتثله. هذا معنى فهم الخطاب. بالتالي يخرج من هذا مجموعة. الاول هو الصبي. الصبي يخرج بمن جاء في الحديث النبوي الشريف. قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة قال ومنهم الصبي حتى يحتلم. الصبي حتى يحترم بمعنى حتى يبلغ. فالصبي حتى يبلغ هذا لا يوجه اليه الخطاب. الشرعي على قول جماهير اهل العلم. لماذا؟ لانه ليس اهلا الخطاب. طيب الشيخ الان احمد يقول الصبي قد يعقل. يعني قد يتوجه اليه الخطاب ويفهم خاصة الصبي الذي قارب من البلوغ. يعني ما الفرق بين الصبي قبل يوم لم يحترمه بعد يوم احتلم. يعني هل العقل في هذه اللحظات ساعتين اكتمل؟ لكن هنا نلتزم النص الشائي. لذلك ماذا يقول الجويني في الرسالة النظامية له قال وما ادرك اشتراطه اي اشتراط البلوغ ومدرك اشتراطه الشرع. ولو رددناه الى العقل لم يستحي في العاقل المميز من الصبيان. يعني لو رددناه الى اذواقنا لوجدنا ان كثيرا من الصبيان الذين قد بلغوا مثلا الحادي عشر يمكن ان يوجه اليه بل قد يكون يفهم اكثر من الوقت المعاصر صحيح؟ لكن قل هو ما ادركه الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم نص على قضية. عن الصبي حتى يعتني. طبعا هذا النص هي ليست مسألة انه اعتباطية غير لا هذا النص له مقصد لانه مسألة نمو العقل عند الصبيان هذا امر خفي. هذا امر خفي. فجاء الشارع فوضع له ضابطا او واضحا حتى لا تقترف الناس. فالشيخ مثلا قد ينظر لهذا الصبي انه اهل للخطاب. لأ انا في زاوية نظري ارى انه ما زال صغيرا. فلو ترك الامر لتقدير البشر لبقيت الامور غير منضبطة. فجاء الشارع فحسم المسألة. وهذا دائما في الامور التي قد تضطرب فيها الموازين. فما بالك في مسألة التكليف وهي من اعظم مسائل الشريعة كان ينبغي ان تحسم ابتداء. والجويني الذي انذكر ان مسألة الصبي قد لو رددناها الى العقل لم يمتنع تكليفه. وذكر فوائد لمسألة هذا الحد هذا عد بالبلوغ فقط. فقال ايضا الصبي لم يكلف في الشريعة لامرين. الاول انه مظنة الغباوة. هذا تعبيره. انها مظنة انه مظنة الغباوة انه عادة الصبا هي مظنة الله وخفة العقل. هو مظنة خفة العقل. الامر الثاني انه فاقد للبرية الكبرى وهي الشهوة. وهذا امر واضح ومبين الصبي اعظم ما يفقده هي الشهوة. ما الفرق بين الصبي وبين البالغ؟ ما هو؟ الشهوة لا يكشف الشهوة حتى يحتلم. لان الاحتلام هو مبدأ الشهوة. جيد الصبي فاقد لاعظم بلية وهي الشهوة والشهوة هي من اعظم الامور التي وقع بها التكليف والبلاء في كثير من الجزئيات. يعني فهذه طبعا هذا تعديل وهذا التعليم ليس شرط ان يكون صوابا هو مجرد استنتاج عقلي من الجويني رحمه الله تعالى لملائمة النصر وهو استنتاج يعني قريب من محله ان شاء الله. مما ان يخرج ايضا بهذه المسألة بس حتى ننهي القضية. المسألة الاولى اذا اول اول شخص يخرج بضابط فهم الخطاب الصبي. وكذلك يخرج الناسي والغافل والنائم ملجأ. هؤلاء الاربعة يخرجون ايضا بقيد فهم الخطاب. لان الناس والغافل والنائم في حالة نسيانهم وفي حالة غفلتهم وفي حالة نومهم وفي حالة الالجاء لا يفهمون الخطاب. واضحا هو انسان ناسي الان هو لو يدرك الخطاب لفعل. هو ناسي الخطاب. ناسي ان الله عز وجل امره وبكذا اذا هو في لحظة النسيان غير مكلف. وكذلك في لحظة النوم ولحظة الغفلة. من هو الملجأ تكلمنا عنه سابقا؟ الملجأ هو الشخص الذي وكالآلة في يد غيره ليس له ابدا اي قدرة واي اختيار. هو الشخص الذي كالآلة في يد غيره تجرد من القدرة تماما مثلنا لذلك بشخص لو اننا مسكنا شخص ورميته على شخص. الان هذا الشخص اصبح في يدك الالة. وان مسكت هذا الشخص ورميته الشخص الفقير فمات ذاك الشخص الذي رمي عليه. هل يصح ان اقول لهذا الشخص المرمي لماذا قتلت فلان؟ انت يحرم عليك والله امر بقتل النفس التقية المؤمنة يقول لك انا ماذا فعلت؟ انا كالآلة في يد غيري. فهذا الشخص في لحظة كونه في هذه اللحظات ليس دائما هي لحظة الالجاء لحظات كما ان لحظة النسيان ولحظة الغفلة هي ساعات. وليس كل عمره ونائم وكل عمره ناسي. ففقده للتكليف هو فقط في حالة النسيان وفي حالة الغفلة وفي حالة النوم وحالة الالجاء. ما الذي يترتب على فقده للتكليف انه لا يؤاخذ في الشريعة؟ فلو ان انسانا نام عن صلاة انت مخاطب بصلاة الظهر مكلف بها لكنك نمت. جيد؟ الان انت غير مكلف ما معنى غير مكلف؟ انك لن تؤاخذ. فالخطاب بصلاة الظهر لا يوجه اليك في نومك فخرجت عن عد التكليف. نعم. وعن النائم صحيح. هو عن النائم. الان انا نقلت النصوص. وكذلك رفع الامة الخطأ وبالنسيان. الشيخ كان عنده سؤال سريع. اللي هو الصبر ممكن يحترمه وبعد ما كنتم تتابعوني للناس اللي بيقتلوا الحسنات. بعدها؟ يعني قبل لا هذي مسألة خلافية. والذي يظهر انه تكتب له الحسنات. عرفت تكتب له الحسنات تفضلا من الله سبحانه وتعالى. لا سيئة اذا قلنا غير مكلف كيف تكتب له سيئات؟ هذا هذا فهذا ينكر عليه لكن في النهاية هل اقول انه فعلت يعني كيف اقول لك هل هو مخاطب بالشريعة؟ هل هو مخاطب بالشريعة؟ انا لا استطيع ان اقول انهم هو هو مخطئ هو عاصي هو كذا لكن هل هذا العصيان الذي نقول عنه انه يترتب عليه الحكم الشرعي؟ بمعنى انت لو قلت انه مكلف وسب الرب الدين هذا مباشرة على الاستتابة ثم القتل. هل هذا يفعل به؟ لا الذي حتى لو فعل ما هو مكفر ننتظر به البلوغ. ثم بعدما يبلغ نعم قد تأتي تفصيل الفقهاء انه يستتاب بعد البلوغ. ولكني لا استطيع ان اطبق عليه الاحكام الشرعية المبنية على التكليف. لا استطيع ان اطبق عليه الاحكام الشرعية المبنية على التكاليف. نعم. حتى فقط ننجز دعونا ننجز قليلا ايوا. الان اذا عرفنا ما هو شرط التكليف؟ العقل وفهم الخطاب وخرج بالعقل الجنون وخرج بفهم الخطاب. الصبي والمجنون الصبي والنائم والناسي والغافل والملجأ ننتقل الى مسألة الكفار. هل الاسلام شرط للتكليف ام ليس بشرط للتكليف؟ هذه هي المسألة. اختلفوا هذا الاسلام ايضا من شروط المكلف ان يكون مسلما قلنا ان عاقلا فهمناها ان يكون فاهما للخطاب ايضا فهمناها. الثالث الاسلام هل الاسلام شرط للتكليف؟ جيد بحيث الشخص لا نقول انه مكلف حتى يسلم. هذه المسألة حدث فيها خلاف في الفروع في الفروع وليس في الاصول. الاصول الكل متفق على ان كل انسان ومكلف بالايمان. فاصول العقيدة الكل مكلف بها. فهذا الشرط الكل متفق عليه بالنسبة للاصول ان الاسلام ليس شرطا للتكليف بالنسبة الى اصول العقيدة. الايمان بالله بوجود الله والايمان بالله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه اصول عقيدة كل اهل العلم متفقون على ان الكفار مخاطبون بها كالمسلمين وليس الاسلام شرطا للتكليف بها والا لم يحدث هناك اسلام كفر ان لم يكن الكفار مؤاخذون او مؤاخذين. لكن الاشكال في الفروع فنقول ابتداء هذه المسألة مسألة هل الاسلام شرط للتكليف يعود اشتراطها الى مسألة اصولية ابتدائية وهي مسألة هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة هل حصول الشرط الشرعي شرط في صحة التكليف؟ نأخذ مثال يتضح المقال باذن الله. الان زالت الشمس عن كبد السماء وحان وقت صلاة الظهر. او دخل وقت الظهر. الان انت مكلف بماذا؟ في الاصل بالصلاة وبالوضوء قبل الصلاة. الان او او الوضوء هو شرط شرعي لصحة الصلاة. فهل نقول اذا غاب اذا زالت الشمس انك ابتداء مكلف فقط بالوضوء ثم بعد ذلك اذا توضأت تكلف بالصلاة ام نقول ابتداء انك مكلف بالصلاة وبما لا تتم الصلاة الا به وهو الوضوء الثاني هذا هو الذي يظهر في المسألة. نعم. نعم. لا هذه قضية اخرى. احنا بلشنا في الاستثناءات. لأ المقصود تصور المسألة ان الانسان الان زهرة الشمس وهو غير متوضئ. هل نقول انت ابتداء فقط مكلف بماذا؟ بالوضوء وغير مكلف بالصلاة. اذا توضأت نعم بالصلاة. ام نقول انت مكلف بالصلاة وبالوضوء؟ نقول انت مكلف بالصلاة وبالوضوء. فهذا وما يقوله حصول الشرط الشرعي. يعني هل حصول الشرط هل حصول الوضوء شرط حتى تكلف بالصلاة؟ ام ليس شرطا؟ ليس شرطا فيما يظهر. الان نطبق هذه المسألة او هذا الشرط على مسألة الاسلام. وقبل ذلك حررنا محل النزاع ان الاحكام المكلف بها اما الا تكون مترتبة على ما قبلها وهو ما سميناه باصول الشريعة. فهذه لا خلاف بين اهل العلم ان ان الكل مخاطب بها وليس الاسلام شرطا فيها. وانما الاشكال في الفروع بالنسبة الى الفروع اختلف الجمهور فجمهور اهل اختلف الاصوليون فجمهور اهل العلم من الاصوليين يرون ان الاسلام ايضا ليس شرطا التكريم فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة. الكفار مخاطبون بالصلاة وبالصيام وبالحج وبجميع فروع الشريعة مثلهم مثل او مثله مثل المسلمين. واما الحنفية رحمهم الله تعالى طبعا هذا قول ينسب الى الحنفية لكن السلاقصي رحمه الله تعالى بين ان بعض القيود المسألة ليست على اطلاقها ولكننا نريد التبسيط. الحنفية فيما ينسب اليهم يرون ان الاسلام شرط للتكليف. ان الاسلام شرط حتى يكلف الكفار بفروع الشريعة. فهم يرون ان حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف. وما هو الشرط الشرعي للاسلام؟ فيقولون كما اننا كما ان لو الانسان ان الصلاة لا تكلف بها حتى تفعل الوضوء. كذلك الحنفية يقولون الكفار لا يكلفون بفروع الشريعة حتى يأتوا ابتداء الاسلام اذا اسلموا يخاطبون حينئذ بفروع الشريعة. جمهور اهل العلم وهو الرادع فيما يظهر والله تعالى اعلم لا. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح فروع الشريعة الا به وهو الاسلام. كما اننا نقول ان الانسان مكلف بصلاة الظهر وبما لا تصح صلاة الظهر الا به وهو الوضوء والدليل على ذلك ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في مثل قوله في سورة المدثر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فكنا نكذب بيوم الدين هذه كافية لحالا لادخال جهنم هي كفر. ولكنهم امورا اخرى عوقبوا عليها وهي ماذا؟ انهم لم يصلوا ولم يؤتوا الزكاة. فهذا يدل على انهم مخاطبون بفروع الشريعة. الان الاشكال هل هذه المسألة بناء على هاي الاشكال ورد؟ هل هاي المسألة اثرها فقط اخروي؟ ام لها اثر في التعاليل الدنيوية؟ بمعنى عندما نأتي تطبيق الواقع الان لو جاء عندنا كافر نقول يا فلان صلي. اسلم. تقول له اسلم. جميع الكفار الذين يدخلون في دار في دار الاسلام او الذين ندعوهم انا في نداء لا اقول له صلي ولا اقول له كذا بل بالعكس لو صلى اقول له ينبغي عليك ان تعيد بل لو نظرتم في كتب الفقهاء يقولون وشرط صحة صلاة الاسلام. هم يقولون جل كتب الفقهاء ينصون على ان من شرط صحة الصلاة من شرط صحة الاذان. من شرط صحة الصوم الاسلام. طب كيف تنصون على ان الاسلام شرط للصحة ثم انتم تقولون انه مكلف بالصلاة. يعني ماذا يفعل هذا الرجل؟ تقول لي انت مكلف بالصلاة ثم تقولون الاسلام شرط لصحة الصلاة. ايش افعل نقول وما الذي تفعل؟ اسلم وصلي هذا الذي تفعله. جيد؟ لكن حدث خلاف بين الجمهور. الجمهور الذين يرون ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة اختلفوا. هل اثر هذه المسألة فقط في الاخرة؟ بحيث انهم اذا لم يفعلوا هذه الفروع يزدادون عذابا على بهم؟ ام ان اثر هذه او ان هذه المسألة لها اثر في الدنيا؟ انه رحمه الله تعالى في المجموع وكذلك الرازي ذهبوا الى ان اثر هذه المسألة فقط اخروي يعني هذه المسألة الخلاف فيها لا يوجد له اثر في الدنيا. لماذا؟ لاننا والحنفية متفقون على ان هذا الشخص لن تقبل له صلاة حتى يسلم. اذا طب اين الخلاف؟ ايش اثر هذه المسألة في الدنيا؟ يقولون لا اثر لها في الدنيا وانما اثرها في الاخرة اننا نقول ان الكفار الذين لم يفعلوا الفروع او لم تصح فروعهم بسبب بعدم اسلامهم يزدادون عذابا على عذابهم. بدليل نص الاية. ولكن الزركشي رحمه الله تعالى ابى ذلك. ورأى ان المسألة لها اثار في الدنيا وكلامه يظهر انه صحيح. المسألة لها اثار في الدنيا. هذا الخلاف. هذا الخلاف له اثر دنيوي ويطبق في مجموعة من المسائل من هذه المسائل استيلاء الكفار على اموال المسلمين اذا قلنا ان الكفار ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة اذا استولوا على اموال المسلمين ثم بعد ذلك اسلموا لن تؤخذ منهم هذه الاموال؟ لانهم عندما اخذوها اصلا لم تكن محرمة عليهم. لانهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. صحيح؟ نعيد تصور المسألة اذا قلنا ان الكفار غير مخاطبين فروع الشريعة. الان اذا عندما اخذوا اموال المسلمين واستولوا عليها. هل هذا محرم عليهم؟ عند الحنفية لا لانهم غير مكلفين بفروع الشريعة. فبالتالي اذا اسلموا لن تؤخذ هذه الاموال منهم لانهم لم يأخذوها على وجه حرام. في حالة كفرهم. بينما على قول الجمهور الذين يرون انهم مكلفون بفروع الشريعة اخذهم لهذه الاموال حرام. اغتصابهم لاموال المسلمين لا يجوز. وبالتالي اذا اسلموا تؤخذ منهم اصلا اخدهم لم يكن على وجه صحيح. بناء على هذا الكلام. هم. اه اذا كان مثلا كافر في في حالكم فيه اه من يقام عليه الحج؟ لا. للعذر. جاء النص الشرعي في هذه الجزئية من الاسلام يجب ما قبله. ان الاسلام لذلك يعني كثير من اهل العلم رجحوا ان الكفار لا تؤخذ منهم اموال التي استولوا عليها من المسلمين حتى ولو قلنا انهم مكلفون حتى لا يمنعهم ذلك من الدخول في الاسلام فقط لهذا الضابط لهذا الحديث. لذلك دائما ينبغي على طالب العلم ان يعرف الاصول ويعرف الاستثناء. جيد ويعرف الاستثناء ويعرف طب لماذا هذا خرج عن القاعدة هذا مهم. يكون اما لنص شرعي او مصلحة جزئية او ما شابه ذلك. فهذه فائدة عظيمة لعلم الاصول ان يعرف الطالب كيف تؤخذ المسائل وكيف تستثنى؟ ولماذا هذه ليست مثل هذه المسألة؟ وكيف تبنى النظائر على بعض؟ هذا لا يعرف الا من خلال دراسة علم الاصول دراسة صحيحة. تعرف اصول الاصولية وكيف تستثنى هذه المسألة بنيت على اي مسألة اصولية؟ ولماذا استثنيت؟ وهذا امر واضح بين. كذلك مسألة صحة نظر الكافر. الان الكافر نظره صحيح الذي يظهر صحة نظره كما جاء في الحديث ان عمر ابن الخطاب قال يا رسول الله اني ذرت ان اعطيك ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاف بندرك. امره ان يوفي بنذره الذي نذره في الجاهلية فهذا يدل على صحة نذره وهو كافر. جيد؟ فهذا ايضا من المسائل التي بناها الزركشي او ذكر انها مبنية على هذا الفرع؟ طبعا البعض قد ينازع يعني البعض قد ينازع على بانتماء هذه المسألة على هذا الاصل. وقد يلحقها باصل اخر ولكن الشأن لا يعترض المثال. باب العام وحده لفظ يؤم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي الان انتقل رحمه الله او عاد رحمه الله تعالى للكلام عن دلالات الالفاظ والكلام عن مسألة العام والخاص. بعد ان تكلم عن الامر والنهي يأكل الاصوليون باب العام وباب الخاص. وفي البداية لابد ان نعرف ما هو العام. لان هاي نظرية العام هذي نظرية منتشرة جدا وواسعة الانتشار في نصوص الكتاب والسنة فنقول العام لغة واسم فاعل. عام على وزن فاعل لكن شددت الميم. عام اصل الميم مشددة. والعام هو اما العام في الاصطلاح فهو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا العام هو اللفظ المستغرق. اذا العام لفظ. هذي اول ميزة للعام انه وصف لماذا؟ للالفاظ لذلك قلنا انه من دلالات الالفاظ. بالتالي هل افعال النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من قبيل العموم؟ لا. لماذا؟ هل يجوز نقول والله هذا فعل للنبي لا يصلح الا على سبيل التجوز هذا امر اخر. اما هل فعل يوسف حقيقة بانه عام؟ لا. لان العام هذا وصف للالفاظ لفظ عام اذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له. مستغرق بمعنى شامل لفظ يشمل جميع ما لماذا قلنا جميع ما يصلح له؟ لان هناك الفاظ يعني ليس معنى العموم ان اللفظ تصلح لجميع ما في هذا الكون. ليس هذا المراد والعموم. المراد من العموم مثلا عندما نقول ان من اسم موصول للعقلاء فقط. اذا هي تصلح لماذا؟ للعقلاء لا تصلح لغير العقلاء. فعند كما نقول ان من لفظ عام انها تصلح لجميع انها عفوا تستغرق لجميع من تصلح له وهم العقلاء. وعندما نقول انما لفظ غير ان ما لفظ من الفاظ العموم ما لا تستخدم في لسان العرب في الاغلب الا لغير العقلاء. فعندما نقول انها لفظ عام لا نريد انها لفظ عام انها تستخدم في العقلاء وفي غير العقلاء لا. نريد انها لفظ عام انها تستغرق جميع ما تصلح له. وهي تصلح لماذا؟ لغير العقلاء. لذلك قلنا ما يصلح له. يعني ينبغي ان نعرف هذا اللفظ اين وضع في اللغة العربية او لماذا وضع ابتداء؟ ثم بعد ذلك نعممه في الدائرة التي وضع لها ولا تعممه في جميع المدلولات. ثم قلنا دفعة واحدة. فطبيعة اللفظ العام انه يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة اي مرة واحدة. وهذا القيد اردنا ان نحترز به عن المطلق. لان المطلق عندما نقول مثلا فتحرير رقبة من قبل اية ماسة ان هذه رقبة يقول المطلق ولا يقول نعم. لكن رقبة الان انت لو حررت هذه الرقبة يصلح لو حررت هذه الرقبة يصلح ولو عرضت هذه الرقبة اذا المراد بها اي رقبة. فالمطلق فيه نوع عموم لكنهم يسمونه عموم بدلي. لان المطلوب منك ان حرر رقبة واحدة. هذه او هذه او هذه او هذه على سبيل البدل. وليس المراد منك ان تحرر كل الرقاب مع بعضها جيد الاطلاق او المطلق له عموم لكنه عموم ماذا؟ بدلي. فليس هو العموم الاصطلاحي. اما العموم الاصطلاحي هو ان تعم اللفظ جميع من تصلح له لفظة واحدة. اقول لك اكرم العقلاء. معنى هذه ان تكرم كل العقلاء دفعة واحدة وليس او هذا جيد بخلاف فتحرير رغبة او حر الرقبة هذا اللفظ المطلق. فالمطلق له عموم لكنه على سبيل البدن. بخلاف ما في العموم الاصطلاحي فهو عموم دفعة واحدة. نعم. البدن. يعني البدل يعني اما ان تحرر هذه الرقبة او هذه. يعني هل انت مجبر على رقبة معينة لا انتم هذي او بدلوها هذه او بدلوها هذه جيد فاذا هو يشمل الافراد لكنه هل يشمل مدافعة واحدة او على سبيل البدل؟ على سبيل البدل اما ان تحرر هذه او هذه. بخلاف العام العام ينبغي ان تطبقه على الافراد دفعة واحدة في لحظة واحدة. ثم قال بلا حصر هذا بلا حصص اراد ان يخرج بها الاعداد. فالفاظ الاعداد مائة عشرون ثلاثون هي لفظ يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة. ولكنه بماذا بحصر نحصرهم في عشرين في مئة. اما العام الشرعي فهو يكون بلا حصر. المسلمون العقلاء ومن خلال معرفتك لالفاظ ستعلم المقصود. ولتنحصر الفاظه في اربع الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والانسان وكل مبهم من الاسماء من ذاك ما للشرط والجزاء ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ اي فيهما ولفظ اين وهو للمكان كذا متى الموضوء للزمان ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من اتى بها مستفهما. فقط نعيد قراءة البيت السابق حتى يتضح المعنى. قال الناظم وحده يعني حد العام لفظ يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى. فالعمري رحمه الله تعالى حد العام بانه لف مثل ما قلنا لانها من اوصاف الالفاظ. لفظ يعم بمعنى يستغرق الذي ذكرناه لفظ يستغرق لكنه استخدم كلمة يعم ضرورة للنظم او النظم الجوي لهذه القضية. يعم اكثر من واحد وهو معنى قولنا جميع ما يصلح له ثم قال من غير ما حصر يرى. قال من غير حصر. ولكنه ترك جملة واحدة وقيدا واحد وهو ماذا دفعة واحدة لم يذكرها وهذه لابد ان تذكر حتى يحترف بها. البعض يقول يمكن ان نستغني عن كلمة دفعة واحدة بقوله يعم اكثر من واحد. البعض يقول كلمة يستغرق تجزئ عن كلمة دفعة واحدة لان الاستغراق يكون شموليا. يعني دفعة واحدة. ولكن هذا ما يظهر انه التفصيل افضل باختصار التفصيل افضل اذا اخترت ان الاستغراق يكون دفعة واحدة هذا امر لك اذا وجدت لك مستندا اما ما يظهر اليه او ما يظهر لكثير من الاصوليين ان الاستغراء قد يكون دفعة واحدة وقد يكون على غير دفعة واحدة. اما اما الفاظ العموم الان انتقل الناظم رحمه الله تعالى الكلام على الفاظ العموم. فحصرها رحمه الله في اربعة الفاظ تسهيلا للمبتدئ. وان كان البعض يوصلها الى مئة لفظ. البعض يوصل الفاظ الى مائة لفظ ما بين مفصل ومختصر. لكن الفاظ العموم عند العمريطي تباعا للجوين اقتصرها في ماذا؟ في اربعة الفاظ