رواية عند النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ويجمعون رمي اليومين فيجعلون في احدهما هذه الرواية هذه اللفظة وموافاتها لهذه القاعدة رفع الحرج خاصة في اليوم الثاني عشر لمن اراد التعجب هل له ان يجمع رمي اليوم الثاني عشر مع الحادي عشر ام لا؟ جزاكم الله خيرا. اولا الحديث ثابت واسناده قوي بالنسبة لايام منى هي ايام رمي. يوم النحر رميه مستقل. لانه متعلق بالحلم يعني واما لرمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهما رمي واحد يعني من جهة الوقت وقت الثلاثة ايام وقت للرمي فلو شاء ان يؤخر الحادي عشر والثاني عشر الى الثالث عشر وان يرميها جميعا مرتبة فله ذلك لان الايام الثلاثة وقت للرمي بحسب الاخص عليه في هذا والسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم هذه عشر بعد ان زالت الشمس ورمى اليوم الثاني عشر بعد ان زالت الشمس ولم يجمع الرمي في ذلك ورقق بان يجمع الرمي والعلماء عندهم آآ ان الثلاثة ايام وقت للرمي تعلمون الفتوى التي اه صدرت اه في السنين الاخيرة بان الليل تبع للنهار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ليلة الثاني عشر تتبع اليوم الحادي عشر في الرمي وليلة الثالث عشر تتبع اليوم الثاني عشر بالرمي وينتهي الرمي طبعا بالاجماع بغروب شمس يوم الثالث عشر وهذا فيه سعة ايضا واخذ ذلك من قواعد الشريعة في التخفيف برفع الحرج تيسير وهذا اقوى دليل لمن استدل بالرمي في الليل. اما من استدل بقوله رميت بعدما امسيت هذا فيه نظر لان هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر. والمتى يطلق في اللغة؟ آآ على ما بعد الزوال الى غياب السفر يعني الى الدخول في الليل. فجزء من الليل يدخل في المساء قال بعض اهل اللغة كما ذكره ابن سيدف في كتابه المخطط ان ان المتى يمتد في اللغة عند بعضهم الى نصف الليل لكن السؤال وقع رميت بعد ما امسيت وسأله بعد ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان طاف وصلى الظهر ركب ناقته عليه الصلاة والسلام وجعل الناس يسألونه. فقال رجل رميت بعد ما امسيت يعني الظهر او العصر. الاستدلال باللغو هنا اه يحتاج الى الى نظر الا اذا اعملت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقاعدة ان الجواب ان السعال ايش؟ معاد في الجواب والاقوى من ذلك لان هذا يحتاج الى شيء من التكلف الاقوى من ذلك اعمال القواعد العامة وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا ايش؟ ان يرموا ليلا رخص لهم ان يرموا ليلا فدل على اعتباره الحاجة