يأتي خلاف بين العلماء والخلافيات في مسائل الحج ما اكثر منه. فاذا اتى خلاف في مسألة وامكننا الترجيح برفع والتيسير فان هذا هو الانسب للتخصيص على المسلمين. ما لم يصادم ذلك نصا صريحا. المسائل خلافية في الحج اظنها تبدأ من اركان الحج. يعني السعي هل هو ركن او لا يعني تبدأ من اركان الحج كما اركان الحج وعرفت صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مضرس الذي لم يدركه الا فجر يوم النحر. صلى معه الصلاة في في مزدلفة فقال في كلمته اني اخللت راحلتي الى اخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فيه في كلامه قال من ان صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وهذا فهذا فيه تيسير عظيم في ذلك. اللي قاله الاخ هذا يعني فيه يعني اخذ بقول لطائفة قليلة من اهل العلم اعتبروا ان قوله من صلى صلاتنا هذه ان هذا افتراء او ركنية كما قال وهو الى الاشتراط اقرب من حيث اعمال القواعد الاصولية لكن هذا عند المحققين تحقيق لبراءة ذمة السائل لانك انت ما دام صليت معنا ووقفت قبل بعرفة فان هذا سائغ لك او حجك صحيح من تيسير عليه ولهذا عامة اهل العلم او جمهور اهل العلم لا يجعلون صلاة الفجر بعرفة بمزدلفة مع الناس هي العمدة في ذلك فلو وقف بعرفة ثم افاض الى آآ مزدلفة بعد نصف الليل ومضى الى منى فان حجه صحيح على قول الجمهور في هنا مسألة التيسير في الحج كثيرة وكبيرة فلذلك نقول ان الدعاة والمرشدين ومن ائتمنهم الله جل وعلا على اجابة المستفتين الذي ينبغي لهم اولا ان يعملوا ما دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة. ثانيا ان يأخذوا الناس بالاخص والايسر لهم. انتم ترون ما في الحج من كلفة كثيرة التنقلات وفي اه الارتباط وفي المؤسسات وكيف ارتباط الحجاج بعضهم ببعض وعدم فقد بعض الحجاج وما يحصل من وما يحصل من مساق ربما تصل الى الموت في بعض الاحيان او آآ فقد الاغذية او فقد الشراب او نحو ذلك في بعض الناس او الضياع كل هذا من رآه ومعهد ابحاث الحج لديه من الوثائق التي تقنع في ذلك وتبين حقيقة الحرم الذي يصيب الناس سيكون عند طالب العلم لا شك نظر في اعمال القواعد الشرعية التي هي ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ظاق اتسع وان الحرج مرفوع وان يأخذ باختلاف العلماء اه في ذلك تخفيفا على الناس اذا سألوا عن شيء قد وقع لهم وانتهى