ومحظورات الاحرام تنوع العلماء في عدها الى تسعة من المحظورات. واصل الاحرام فيه ترك الحالة معتادة التي كان عليها المسلم. ترك الحالة المعتادة في اللباس. ترك الحالة المعتادة في تغطية الرأس. ترك الحالة المعتادة في ان يتصرف في بدنه كيف شاء وان يكون شعثا يعني غير مترفه بعيد عن الترفه وعن الدعى في نفسه او في لباسه ولهذا جاءت محظورات الاحرام على انواع منها ما يتعلق ببدن المحرم. ومنها ما يتعلق بفعله مع غيره. وايضا منها ما دل دليل عليه بنفسه ومنها ما قيس عليه. اما الاول فما يتعلق بالبدن اوله اللباس. وثانيه حلق الرأس قطع الشعور جميعا ازالة الشعر. ثالثه تقليم الاظافر. والرابع اه يعني ندخل في غيرها. الرابع الجماع ودواعي الجماع. يدخل ايضا قتل الصيف. ثم النكاح فعلا له او لغيره او الخطبة ايضا خطبة النكاح. واصل القسم الاول هو قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او ونسك. افادت الاية على ان حلق الشعر حرام. ومحظور من المحظورات وانه اذا فعله لحاجة فان عليه الفدية والفدية جاءت في الاية على التخيير. فدية صيام يصوم ثلاثة ايام او صدقة تتصدق على ستة مساكين يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وصاع والثالث نسك يمسك شاة يذبح شاة وهذه الثلاث من الفدية على التخييف العلماء من هذا ان هذه عدم جواز حلق الرأس انما هو لترك الترفه. لترك التنعم لترك حالة المعتادة التي كان عليها. فكل مسألة في المحظورات تدخل في ترك الترفه فان فديتها فدية اذى باللباس لبس شيئا لبس ثوبا لبس غترة غطى راسه ما الفدية؟ هنا يحرم عليه وهذا من محظورات الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلمناها عنها قال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم الى اخره. فاذا لبس فدى ما الفدية الفدية هي فدية حلق الرأس وهي التخيير. كذلك تقليم الاظافر تقليم الاظافر ما نص عليها الشارع. ولا جاءت ايظا في الاحاديث ولكن العلماء قاسوها على ما نص عليه بجامع الترفه والتنعم والتلذذ. فمن قلم اظافره فان عليه فدية الاذى وهي المخيرة في الاية. ولما اتى كعب بن عجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله ان القمل يتناثر على وجهه فقال له يا كعب ايؤذيك هوام رأسك قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وانسك شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نصف صاع من البر يعني الذي كان طعاما في ذلك الوقت وكذلك يدخل في هذا تغطية الرأس المحرم او الطيب استعماله. وهنا مسألة تطيب وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقفته راحلته قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. رواه مسلم في الصحيح. ففاد العلماء من ذلك ان الطيب محرم على المحرم. وانه قال لا تقربوه طيبا. وهنا طيب هو ما يتطيب به ويدخل فيه المعنى وهو شم الطيب ايضا شم البخور او ادارة البخور يعني الشم بقصد اما لو وصل بقصد بغير قصد فانه لا يعتبر شاما له فليس فيه فدية. هنا مسألة وهي الادهان المطيبة او الصابون المطيب او الكريم المطيب او نحو ذلك. فهل لها حكم الطيب؟ او ما يوضع من الطيب في الطعام؟ تظهر رائحته. يصب على الرز مثلا موية ورد او ايش موية كابي او يحط في الماء اشياء اصلها من الطين. فهل يجوز له هذا؟ العلما اختلفوا في ذلك. منهم من منع النهي عن استعمال الطيب جاء في الحديث قال ولا تقربوه طيبا. وهذا لاجل انه محرم فالمحرم اذا لا يحرم وذلك لان المعنى انه يترفه باستعمال الطيب. فاذا ينهى عن استعمال الطيب على اي حال كان سواء كان استعمله طيبا لقصد الطيب او في الاذهان او ما يستعمل وهو مطيب عادة. فمثلا الزعفران في القهوة وموية الكادي او الزهر في الاكل واشباه ذلك والكريمات المعطرة وما تدهن به اللحية او نحو ذلك او او الشعر من الاشياء التي فيها طيب فانه يمنع استعمالها. وهل يمنع استعمال الادهان والكريمات غير مطيبة. الصواب من قولي العلماء في ذلك انه لا يمنع منها. لان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل او بالعسل كما رواه ابو داوود في السنن ورواه غيره. نستمع للاذان. ومما يحظر على المحرم الجماع دواعيه والجماع هو الذي يفسد الحج والاحرام من المحظورات. لانه من اعظم المنهيات في الاحرام. فان حصل الجماع ففيه تفصيل اذا كان الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد النسك ويجب عليه ان يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي افسدها. والمرأة معه ان كانت مطاوعة. ويستحب ان يتفرقا من الموطن الذي وقع فيهما الجماع يعني في الحجة المقبلة. ويمضيان في هذه الحجة التي افسداها بالجماع. وعليه ايضا بدنة فدية لما واما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني يعني بعد ان رمى جمرة العقبة وحلق او قصر فانه لا يفسد حجه وانما يفسد الاحرام. فيجب عليه ان يجمع حينئذ في احرامه بين الحل والحرم فيذهب الى خارج الحرم يعني خارج منطقة الحرم الى عرفات او الى التنعيم او الى اي مكان في الحلم ويحرم من جديد ثم يرجع فيكمل بقية المناسك. ومن المحظورات ايضا الاحرام دواعي الجماع من النظر تكرار النظر والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك. وهذه اه اذا وصلت يعني التلذذ بالمباشرة او القبلة اذا وصلت الى الانزال قبل التحلل الاول فان عليه بدنة. واذا لم تصل اليه فان عليه شاة في ذلك وهذا ايضا هو في العمرة اذا فعل قبل تمام السعي او بعده على التفصيل المذكور