فاذا عرف من هو الذي اصاب بالعين فانه يؤمر بالوضوء فاذا توضأ صب على المعيق او الذي يظن انه معي صب عليه على رأسه من قفاه سريعا بغتة فان ذلك مؤثر باذن الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مصنف عبد الرزاق وفي غيره انه قال واذا واذا اغتسلتم واذا استغسلتم فاغتسلوا يعني اذا امر العبد اخاه ان يغتسل فلا يتأثر من ذلك ولا كيف تظن بي كذا وكذا ولكن ليطاوع اخاه وليغتسل لان ذلك يذهب ما في نفس اخيه. فاذا استغسل احدنا يستحب له وبل يتأكد بحق ان يستغسل لاخيه يعني يغتسل ويعطيه الوضوء ويعطيه الماء الذي اغتسل الذي اغتسل به ثم يصبه ذاك على رأس على رأس من ظن انه معي فان ذلك ينفعه باذن لله اذا كان معينا