والقول الثاني الذي هو قول الشافعي وجماعة جماعات كبيرة من اهل العلم ان الحديث انما نص على الاكل والشرب واما الاستعمال في غير الاكل والشرب فلم يأتي نهي عن ذلك بل جاء في البخاري ان احد ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها قم قم او جلجل من فضة وهذا يدل على انها اتخذت ذلك اما باستخدامه في كحل او طيب او نحو ذلك. والصحيح من القولين انه يجد قصر المسألة على ما جاء فيه الدليل. فما جاء فيه الدليل وهو تحريم الاكل والشرب في اناء الذهب والفضة هو الذي يقيد به. واما ما لم يأتي به الدليل من جهة الاستعمال او الاتخاذ او نحو ذلك فانه لا يحرم لان الدليل لم يأت به. والعلة التي ذكروها من ان فيها كسر قلوب الفقراء او ان فيها تضييق للنقد هذه لا تستقيم في كل حال. ولهذا التعليل بها قد يكون في الاكل والشرب في الاناء الاناء الذهبي والفضة كعلة كاشفة له لكن ان تكون علة للحكم الشرعي فان الدليل هذا الذي معنا لم يعلل فيه الا من جهة الكبر فقال فانها لكم في الدنيا ولكم في الاخرة فاذا اقول الصحيح الذي عليه طائفة من المحققين والمجتهدين من اهل العلم ان هذا يخص الى الذهب والفضة الذي يؤكل ويشرب فيه. واما ما يستعمل في غيرهما فلا يحرم وكذلك الف ما يتخذ بلا استعمال يعني يشتري اناء ذهب ويجعله عنده دون ان يستعمله اما لمنظر او غرضا يستفيد زمن في بيع في وقت اخر او نحو ذلك سواء كان رجلا او امرأة فاذا صار عندنا هنا تحقيق المسائل هذي فيها ثلاث درجات. الدرجة الاولى الاكل والشرب. والثانية الاستعمال والثالثة الاتخاذ واكل والشرب معلوم تحريمه بنص الحديث والاستعمال فيه خلاف قوي بين للعلم من محرم ومن مجيب. واما الاتخاذ بدون استعمال فان القول بمنعه فيه تكلف وهو اضعف من من القول الثاني يعني بمنع الاستعمال اذا تبين هذا يترتب على ذلك مسائل اخر اذا كان يستعمل اشياء مضببة اشياء مثل الان كل شيء يقولون لك الان مطلي ذهب لمبة مطلية ذهب وهي مثلا ثريا مطلية ذهب يقول لك قيمتها اربع مئة ريال خمس مئة الف ريال وبعضها يقول لك مطلي وقيمتها خمسة الاف بعضها يقول لك مطلي عشرة الاف كذلك في الساعات كذلك في بعض الاشياء كالاقلام ونحو ذلك. فالذي فيه سعى في هذا الامر هو ما قلت لك من انه يقصر التحريم على الاب بل والشرب دون ما سواها وخاصة ان الاشياء المستعملة الان الذهب فيها قليل. لو سألت ما مقدار الذهب الموجود في الثريا؟ ما مقدار الذهب الموجود في القلم؟ في الساعة؟ لقال لك شيء جزء من الجرام من الذهب يعني يقول لك مثلا مئة ميكرو جرام مئة اه اه على مثلا خمس مئة يعني نصف انستجرام ربع جرام ونحو ذلك. وهذا شيء قليل. وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى. يفرط هنا ما بين اليسير التابع لغيره وما بين الذهب المقصود لنفسه. فيقول رحمه الله تعالى ان الذهب يسيح التابع لغيره لا بأس به في اللباس. ولا بأس به في الاستعمال لانه غير مقصود. يعني انه يقول هذا بالاتباع في ذلك. ذهب يسير تابع لغيره غير مقصود وغير مرغوب فيه لذاته وانما هو تبع لغيره. مثل ما يحصل من بعض الملابس تكون فيها تطريز ذهب او تطريز فضة او بعض الآنية او بعض الآلات يكون فيها شيء منها نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في في بطنه نار جهنم متفق عليه. قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في اناء انما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا معنى الحديث فيه الوعيد الشديد على من يشرب في بناء الفضة واعظم منه من يشرب في اناء الذهب لان الفضة اوسع في الاستعمال من الذهب والذهب اقل في الاستعمال فالنفوس تتعاظم وتكبر باستعمالها الذهب اعظم من استعمالها الفضة. فهذا الحديث فيه وعي على من استعمل اناء الفضة في الشراب والاكل مثله انه انما يجرجر في بطنه نار جهنم لان آآ استعماله لذلك محرم ومتوعد عليه بالنار والعياذ بالله لغة الحديث قوله يجرجر في بطنه نار جهنم رويت هكذا يجرجر ورويت يجرجر. وعلى هذه الثانية تكون مضمومة لانها مرفوعة اذا تكون انما يجرجر في بطنه نار جهنم او او الرواية التي بين ايدينا انما يجرجر في بطنه نار جهنم. يعني انما يسوق نار جهنم يجرها الى بطنه جرا. وهذا يعني انه اقتحم هذا اقتحم النار واتى بها الى بطنه والعياذ بالله احكام الحديث هذا الحديث دل على حرمة الشرب في انية الذهب وفي انية الفضة لانه وعد عليها بالنار ومثله مثل هانية الفضة انية الذهب لانها ابلغ. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. اخرجه مسلم فعند الاربعة ايهما ايهاب دبر قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم وعند الاربعة ايما ايهاب دبى معنى الحديث ان جلد الميتة اذا دبر فان بباغة الجلد طهارة له وهذا يعم جميع انواع الجلود لقوله اذا دبغ الايهاب لايهاب يعم انواع الجلود وكذلك دل عليه في الرواية الثانية التي عند الاربعة قال ايما ايهاب دبى؟ فاذا معنى الحديث ان جلود الميتة وانهاب بباغته طهارته لغة الحديث قوله اذا دبر الدبر معروف يعلمه اهل الصنعة قد ذكر في وصفه انه استعمال فوائد يقوى بها الجلد ويتخلص من القدر الذي فيه. فالدباغة صناعة باضافة والى هذا الجلد على نحو معين حتى تغير وصف الجلد من حيث المكانة والقوة وكذلك من ايت انه يزول مع مع اتباعه واستعمال المواد القوية في الدباغة يزول معه ما بقي في الجلد من اثر اتصاله الحيوان ثاني قوله الايهاب الايهاب اختلف اهل العلم في ما يطلق عليه اسم الجهاد فقال طائفة من العلماء ان الايهاب اسم لكل جلد لكل جلد من جلود الحيوان قبل الزباغة ولهذا قال اذا دبغ الايهاب فقوله اذا دبغ الجهاد يدل على ان الايهاب اسم للجلد قبل الدماغ. وقال اخرون ان الايهاب اسم للجلد بعد الدباغة او اسم لجلد للجلد اذا كان مذكى اسم للجلد اذا كان مذكى واما مطلق الجلد فيقال له جلد. جلد الحيوان فما انما يسمى ايهاب اذا كان مذكى او كان مدبوغا. والقول الاول هو الصحيح عند علماء اللغة. ودل هذا الحديث اذا دبر الجهاد فقد طهر قوله طهر يعني صار طاهرا. هذا يعني ان الايهاب اسم لجلد جلد الميتة ومعلوم ان اجزاء الميتة نجسة فاذا قوله طهر يعني صار طاهرا بعد ان كان نجسا الحديث درجة الحديث اما اللفظ الاول فاخرجه مسلم فهو صحيح بتصحيحه واخراجه له واما اللفظ الثاني الذي عند الاربعة اي ما في هذا دبر فكذلك صحيح وهو دال على ما دل عليه الاول من احكام الحديث قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر. دل على ان الجلد اذا دبر فانه يكون طاهرا ومعلوم ان الحيوان ينقسم الى قسمين حيوان يعني البهيمة تنقسم الى قسمين مذكاة وميتة فالمذكاة جلدها طاهر طهرته الذكاء. واما الذي يكون نجسا فهو الميتة هو الذي يكون نجسا لان الميتة نجسة اجزائها جلدها نجد لا يجوز استعماله. ولهذا قال اذا دبر الايهاب فقد طهق. ويأتينا عدة روايات بهذا بعد هذا الحديث. اذا نقول دل الحديث على ان الحيوان على ان البهيمة الميتة تطهر جلودها بالدباغة. واما المذكاة فانها ظاهرة بالزكاة فلا تحتاج الى اباغة للتضحية تحتاج الى دباغة استعمال الجلد لتقويته الى اخره هذا شيء اخر الفائدة الثانية ان هذا يعم جميع الجلود جلود الميتة سواء كانت مما يؤكل لحمه او مما لا يؤكل لحمه. يعني مما يجوز ان كبهيمة الانعام او مما لا يجوز ان يؤكل كالسباع وغيرها. فقال ايما ذهاب دبر فقد طهر. وهذا يعم جميع انواع الكهف. وهذا يشمل جهاد ما يؤكل وهي حاف ما لا يؤكل. فاذا دل الحبيب على ان جميع انواع الجلود يمكن تطهيرها اما بالذكاة اذا كانت مما يباح بالذكاة واما بالدبارة اذا كانت ميتة او مما لا راحوا بالذكاء نعم وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان قال وعن سلمة من محضر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اباغ جلود الميتة طهورها ظهورها صححه ابن حبان الحديث معناه ان تطهير جلود الميتة بالدباعة فجلود الميتة نجسة لكن باغت تجعلها طاهرة لغة الحبيب مر معنا معنى صباغة ومعنى الطهور والطهور فيما مضى درجة الحديث الحديث الصحيح من احكام الحديث قوله دماغ جلود الميتة طهورها او طهورها قوله طهورها يعني تطهيرها يعني ان جلود الميتة نجسة وتطهيرها بالضباغة. وهذا الحكم مر معنا في الحديث السابق. وهذا الحديث ليس فيه من الاحكام مزيد على ما سبق الا انه تأكيد بان الميتة تطهر جلودها بالدباغة. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها؟ فقالوا انها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرز. اخرجه ابو داوود والنسائي قال وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها قالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرف معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهم وهم يجرون شاة ميتة شاة ميتة يجرونها اما لتنحيتها عن الطريق واما لرميها في مكان بعيد حتى لا تؤذي برائحتها. فقال عليه الصلاة والسلام لهم لو اخذتم ايهابها يعني خذوا ايهابها خذوا جلدها لينتفع بها لتنتفعوا به لانها لا يجوز الانتفاع منها بالاكل لكن بالنسبة للجلد ما المانع من ذلك؟ فقال لو اخذتم ايهابها وهذا فيه حظ له وترغيب في ان يأخذوا ذهابها وان ينتفعوا منه والا يهدروا الاستفادة من ذلك. فقالوا انها ظنا منهم ان الميتة لا يجوز استعمال شيء منها مطلقا فقال عليه الصلاة والسلام تطهرها الماء والقرف. والماء والخرس نوع من انواع ما يكون به الدباغة في ذلك الزمان فقوله اذا عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرز هو في معنى قوله اذا دبر الجحاف فقد طهر لغة الحديث في قوله لو اخذتم ايهابها ما يدل على ما ذكرنا لكم من ان الايهاب اسم للجلد مطلقا فيدخل في ذلك جلد الميتة فقالوا انها ميتة قوله انها ميتة لفظ ان يؤتى به في مقام الرد على من انكر فثم فرق بين قولهم انها ميتة وما لو قالوا هي ميتة فقولهم لو قالوا هي ميتة اخبار لمن لا يعرف الحال ولا يناهز لان النبي عليه الصلاة والسلام يراها انها ميتة. فلذلك قالوا انها ميتة فقولهم انها ميتة هذا فيه رد على النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لو اخذتم ذهابها رد من هو مستغرب ومستفصل في اخذ التوجيه الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا عام في اللغة ينبغي التنبه له ان الخالي من الخبر يلقى عليه الخبر بالمبتدأ والخبر. نقول مثلا فلان قادم. ما عنده خبر فلان قادم. لكن اذا كان عندك تشكك او او المخبر اراد ان ينزل الثاني ينزل المخاطب منزلة المتشكك او منزلة المفيد او منزلة المنكر ليفيد فيأتي بلفظ ان لان كلمة انا تفيد التأكيد في ذلك. فيأتي ويقول ان انا قادم يعني ان هذا يعلم انه قادم ولكن انا اؤكد لك اذا كان عندك استغراب اذا كان عندك شك في الموضوع فيؤكد على ذلك يزاد التهكير تارة اذا كان ثم شك او ثم انكار او مزيد استفصال او تنزيل المخاطب منزلة الشاذ يزاد التأكيد بمجيء اللام في خبر ان مثل يقول ان فلانا لقادم ان فلانا لقادم. هذه اشد يعني ان يكون انت المنكر او المتشكك. انا اؤكد لك الامر الذي انت فيه منكر او متشكل فيما ذكرت. ومثاله في القرآن مما قد يعلق باذهانكم ما جاء في قصة القرية في سورة ياسين قال جل وعلا واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا تكذبون. فنزلوهم في الاول منزلة الشاة منزلة الراس فعرضوا اليهم الامر ليستنهبوا هممهم في الجواز والتصفيق فقالوا انا اليكم مرسلون فلما كذبوا فقالوا ان انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا تكذبون؟ قالوا ربنا يعلم اليكم لا مرسلون. لان هذا فيه التأكيد البليغ في رد هذا الانكار الذي انكروه. المقصود من ذلك ان في قول الصحابة في هذا انها ميتة ما يوافق البلاغة في هذا وهو الذي يقتضيه الحال وطلب الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام والافادة. قال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرب والتطهير يعني يرفع كافة عنها يعني النجاسة الحسية درجة الحديث الحديث رواه ابو داوود والنسائي باسناد قوي من احكام الحديث الحديث دل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة ان الميتة يمكن الانتفاع بجلدها وبشعرها لان الجلد يمكن ان يطهر بالماء والخرب او بالدماغ. اما بدن الميتة ولحم الميتة فمعلوم ان حياته بالدم ولما صار ميته ولم يخرج هذا الدم النجس بل بقي فيه موجودا في اللحم وممتدا في العروق وزعوا في انحاء البدن فانه لا يمكن اخراجه منه لانها صارت ميتة. فصارت اجزاء البهيمة نجسة ولا يجوز استعمالها لا يجوز آآ اكل منها ولا استعمالها لان الدم منحبس فيها. ولا يمكن اخراجه بعد كونها ميتة. اما الاجزاء الظاهرية مثل الجلد والشعر فان الجلد ملابس الجلد ملابس لاجزاء اللحم. وبينه وبينه اغشية. فلذلك نجاسة الجلد لاجل المماسة لا لاجل الدم الذي فيه بهذه الممادة لا لاجل الدم ولهذا صار يطهر بالدباغة وابيح استعماله. فاذا هذا الحديث دل على ما دلت عليه الاحاديث السابقة من ان جلد الميتة اذا دبر فانه يطهر ويجوز استعماله. ثانيا في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام مع صحابته في الجواب على السؤال وفي الايراد وهذا مما ينبغي على طالب العلم ان يتحلى به اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. فيرشدوا لا معنفا بالجهل او واسما غيره بالجهل. وانما يرشد بعبارة لائقة. تبعث الهمة على الاستفادة من الاحكام الشرعية وهذا اقرب في قبول النفوس للاحكام وفي رغبتها في تلقي الخير ثالثا افاد الحديث ان ما له مالية فانه لا يهدم بل ينبغي الاستفادة منه اذا كانت الاستفادة منه مأذونة شرعا فهذه الميتة الشاة الميتة في جلدها يمكن ان يرمى ولا يستفاد منه. لكن الجلد له مالية. والشعر او الصوف له مالية فلذلك حظ النبي عليه الصلاة والسلام الاستفادة منها لان لها مالية. واضاعة المال مذمومة فكل ما يمكن افادة منه مما له مالية شرعا فانه ينبغي الاستفادة منه وعدم اهداره لان اضاعة المال منهي عنه نقف عند هذا قول الشاب نسيت اذكرها لكم في معاني اللغة مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاب لفظ الشاذ في اللغة يصدق على واحدة الغنم سواء كان ذكرا او انثى والغنم قسمان ضأن ومعن والضأن ما له صوف والمعز ما له شعر وواحدة الضأن ذكرا كان او انثى يقال لها شاة وواحدة المعز ايضا ذكرا كانت او انثى يقال لها ساء فاذا اسم الشاذ في اللغة وايضا في الفاظ الشرع واحدة في الغنم سواء كانت ذكر او وانت سحل او كانت انثى. لهذا جاء في ذكر الصدقات صدقات بهيمة الانعام كما سيأتينا ان شاء الله تعالى في الزكاة ان في كل اربعين شاة بيت شاة يعني شاب سواء كان ذكر او انثى يعني بالعدد فكل واحدة شاة اضيفوها في موضعها من لغة الحديث. اسأل الله جل وعلا ان يبارك لي ولكم فيما سمعنا. وان يثبتنا على دينه وان من العلم والهدى وان يغفر لنا ولوالدينا ولاحبابنا انه سبحانه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما انعم به علينا وتفضل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن حمل علما نافعا وعمل عملا صالحا وبين يدي هذا الدرس تم طريقه ينبغي لطالب العلم ان يتعاهد نفسه بها وهذه الطريقة يسميها بعض اهل العلم الانتخاب ومعنى الانتخاب ان طالب العلم كثيرا ما يمر عليه مسائل او فوائد اما في التفسير او في الحديث او في العقيدة او في الاحكام او في الاداب من تحرير بعض المسائل او بيان بعض اوجه الدلالة من الاية او من الحديث او نحو ذلك مما يكون فائدة نفيسة يستفيدها طالب العلم واذا كان كذلك فان مرور تلك الفوائد بدون تقييد يضيعها والمرء يذكر اليوم وينسى غدا نسي ادم فنسيت ذريته ولذلك يفضل ان يكون عند طالب العلم دفاتر خاصة يذكر يكتب فيها ما يريد ان يستذكره من العلم ما يريد ان يحفظه من تحقيق المسائل او من النقول عن اهل العلم او من الفوائد المختلفة وهذا هو الذي يسمى الانتخاب والانتخاب له طرق ووسائل منها ان يمر على كتاب من كتب اهل العلم فيستخلص منه الفوائد وهذه الفوائد التي يستخلصها قد تكون عنده فوائد وعند من هو اعلى منه وسبقه في الطلب ليست كذلك وهو لن يتقدم في الطلب ويكون تكون عنده الفائدة فائدة حتى يكتب ويستظهر هذه الفائدة حتى تكون واضحة عندك وبعد زمن لو مر على هذا الكتاب وجد ان من هذه الفوائد التي سجلها ما لا يعد فاهدة لانه من المعروف عند اهل العلم ولكتابة هذه الفوائد والانتخابها يعني بقراءة كتاب سواء كان طويلا ام كان مختصرا لذلك طريقتان الاولى ان يقيد الفوائد في مقدمة الكتاب في طرة الكتاب في غلاف الكتاب يقول في الصفحة الفلانية بحث كذا ثم اذا انتهى من الكتاب رجا ونقل هذه الفوائد الى كراسته او الى دفتره والطريقة الثانية انه يحظر منه اوراق مستقلة في كل ورقة يذكر الجزء والصفحة من هذا الكتاب او الصفحة وحدها اذكر عنوان المسألة حتى اذا اتم القراءة حتى لا تقطع عليه القراءة بالنقل وبالكتابة يعود مرة اخرى فيسجل تلك الفوائد لا شك ان اي طالب علم قد يصيبه ملل بين الحين والاخر من كثرة المطالعة او من الحفظ او من البحث او من المراجعة فمثل هذه الفوائد وهذه الدفاتر التي تكون عنده في فترة الملل يرجع اليها فبالتجربة ينشرح صدره لي وجودها ويستذكر بها كثيرا من العلم ويستفيد. وتكون له كالتكرار الطريقة الثانية انه ليس شرطا ان يمر على كتاب باكمله بل اذا سمع فائدة من عالم او من طالب علم او من معلم فانه يذكرها في دفتره الخاص. او قرأ في كتاب او قرأ بحثا في مجلة متخصصة او نحو وذلك فانه يورده في كتابه ثم يرجع اليه بعد تقي به مراجعة ودرس المرحلة الثالثة انه اذا قيد ذلك حبذا حتى تستقر المعلومات عنده ان يبحث هذه المسائل يعني ان يراجعها في كتاب اخر. يبحث وينظر ماذا قال العلماء في بحث المسائل هذه واذا كانت مسألة لغوية ماذا قالوا فيها؟ اذا كانت مسألة التفسير ماذا قال الاخرون فيها؟ ثم يقيد هذا البحث تتمة لما نقله في البداية. وهذه تثبت المعلومات ويستفيد طالب العلم مع الانتخاب بحثا وتحريرا. وهذا مهم في الحقيقة اعني الانتخاب لطالب العلم. وان يحرص على دفاتره وعلى كراساته هذه او على كراريسه لانه يحتاج اليها في المستقبل كثيرا. ولا شك ان العلم صيد هو الكتابة قيد فلا بد من تقييده والذي يسمع ولا يكتب يذهب عنه العلم ولا يتهيأ له مراجعته وقد لا تتهيأ له مذاكرته وبحثه وتهجيره نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وامام المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم من اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه قبل الكلام على هذا الحديث اورد بعض الاخوة انني بالامس لم اذكر اقوالا اخر في مسألة تطهير جلد الميتة للدماغ واني اقتصرت على احد الاقوال في ذلك بدلالة ظاهر الحديث عليه ولا شك ان بعض المسائل التي في الاحاديث الكلام عليها من حيث الخلاف وايراد الادلة يطول به المقام جدا وخاصة المسائل المشهورة مثل مسألة ببعض الجلود وانه يطهرها والاقوال في ذلك وادلة كل قول الاجوبة عن الايرادات المختلفة لكن لاجل آآ هذا الطلب اذكر مزيدا من التفصيل لاجل الا يظن بعض الاخوة ان آآ القول الذي ذكرته انه ليس هو المعروف فيما درسوه او نحو ذلك. فاقول المسألة مسألة دماغ جلود الميتة فيها يعني من حيث التطهير فيها عدة اقوال لاهل العلم واشهرها ثلاثة اقوال والقول الاول هو الذي ذكرناه لك من ان الدباوة تطهر جلد الميتة سواء اكانت الميتة من مأكول اللحم ام لم تكن كذلك يعني سواء اكانت الميتة من الغنم والبقر الابل او نحو ذلك من مأكول اللحم او لم تكن من مأكول اللحم مثل السباع جلد الاسد او جلد الفهد او جلد الذئب. او نحو ذلك منه الجلود والدب واشباه ذلك او كان كانت الميتة لها حكم الميتة ولو زكيت كان تكون ذبيحة مرتد او ذبيحة مشرك لا يجوز اكل ذبيحته يعني لم يكن من اهل الكتاب فهي لها حكم الميتة ولو كانت من الغنم او البقر او الابل وهذا القول يعم انواع الميتة كما ذكرنا لك. وهو قول مشهور معروف عند السلف قال به جمع كثير من الصحابة واستعمال الصحابة الصحابة فيما استعملوه من الجلود وما رخصوا به وما اجابوا به اسئلة السائلين يقضي بان كثير منهم يقول بهذا يعني ان الدباغة تطهر جلد الميتة بعامها. وهذا منقول عن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وجماعة كثيرة من الصحابة رضوان الله عليهم. ودليل هذا القول ظاهر فيما ذكرته لك من الاحاديث التي مرت معنا وافرحها قوله عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب وقد طهر. وكلمة ايما ايهاب يعني اي ايهاب وهذا من الفاظ العموم كذلك تدل عليه العموم في قوله اذا دبر الايهاب والايهاب جنس لا يخف منه نوع من الايهاب دون نوع اخر القول الثاني هو ان جلد الميتة لا يظهر بالدماغ الا اذا كانت الميتة مما هي طاهرة في حال الحياة. يعني مما يؤكل لحمه او كان طاهرا الحياة كالهر ونحو ذلك وهذا قول مشهور وعليه كثير من اهل العلم وهو احد الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى من لان الدباغة تطهر ما كان حال الحياة طاهرا. اما ما كان حال الحياة نجسا فانه لا يظهر. وعندهم ان ما فوق الهر من الخلقة ما فوق الهر خلقة يعني ما هو اكبر من الهر خلقة فانه يعد من اتباع ويكون عندهم نجسة يعني ليس بمعقول اللحم والا يكون طاهرا وهذا القول مبني على عدم تصحيح رواية اي ما في هاد دبر فقد طهر وهذه الرواية ضعفها الامام احمد رحمه الله تعالى و كذلك شيخ اسلام ابن تيمية والامام احمد بنى تغريبه لهذه الرواية على ان نراويها ضعيف وشيخ الاسلام بنى تضعيفه لهذه الرواية على ان افتراش جلود السباع والنمور جاء النهي عنه. فجعل بين هذا وهذا تلازما. فضعف الرواية لذلك هو استدل ايضا بتضعيف الامام احمد. والصواب ان راوي الحديث الذي ضعفه الامام احمد له ثقة وثقه جماعة ولا يضره ان ضاعفه الامام احمد لانه وثقه بن معين والنسائي وجماعة اخرون فاسناد الرواية كما ذكرت لك بالامس صحيح القول الثالث ان جلد الميتة لا يظفر بدباغ اصله وهذا قول مشهور معروف ورجحه كثير من اهل العلم وهو احد الروايتين عن الامام احمد وعليها المذهب عند المتأخرين من اصحابه ولهذا نصوا في كتبهم كالزداد وغيره بقولهم ولا يطهر جلد ميتة بذباح ولا يظهر جلد ميتة بذباغ ويباح استعماله من يابس ويباح استعماله في يابس من حيوانه طاهرا حال الحياة هذا نص الزاد المزاد المستقنع وهذا القول مبني على ان احاديث تطهير جلد الميتة بالدماغ منسوخة لحديث عبد الله ابن عكيم انه قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر او شهرين الا تنتفعوا من الميتة في ايهاب ولا عصا. وهذا القول فيه نظر ظاهر من جهة ان هذا الحديث على القول بصحته وعدم اضطرابه فانه مخصوص بالاهانة. وقد قدمنا لك ان الجهاد في اللغة اسم للجلد قبل ان يدبغ. فاذا دبغ فلا يسمى كهابا. يسمى بحسب استعماله. يسمى مزاده لما شن يسمى قربة يسمى آآ ما شئت من الاسماء. فاذا اسم الجهاد اسم للجلد قبل دبغه في اللغة فقوله اذا دبغ الايهاب تبين لك معنى اللغوي معا. فقوله لا تنتفعوا من الميتة بايحاب ولا عصب الاستدلال به على نسخه اذا دبغ الجهاد فقد طهر مبني على ان الجهاد اسم للجلد قبل الدبغ وبعد وهذا ليس راجح من جهة اللغة ولا صحيح من جهة اللغة. وهذا القول كما ذكرت لك فيه نظر ظاهر وهو المذهب عند متأخرين من علمائنا الحنابلة رحمهم الله تعالى. المقصود ان هذه المسألة من المسائل المشهورة الكبيرة عند طلبة العلم المعروفة فتفصيل الكلام فيها على حديث يحتاج منا الى طول في الوقت لهذا في بعض المسائل قد لاذكر ما يدل عليه الحديث. دلالة ظاهرة ولا ادخل في التفاصيل التي تدل عليها احاديث اخرى. ومعلوم ان الحديث لا يراد منه التقرير الراجح في نفس الامر من كل وجه وانما يراد تبيين ما دل عليه الحديث من الاحكام مع وجه الاستدلال. ولهذا قد تجد في بعض المسائل ان لا ان لا ندخل في كثير من التفاصيل لاجل يعني في الخلاف بين العلماء وادلة كل قول وترجيح الاقوال لاجل ذلك كذلك ذكر لي اه بعضهم على حديث سلمة ابن المحبط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها او طهورها اني ذكرت ان اسناده جيد او قوي وقال ان اسناده ضعيف وذكر علته وهذي تحتاج الى مزيد بحث من آآ الذي اورد هذا معتمدا على بعض الحواشي بسبل السلام في ذلك. والصواب ان اه راويه اه قد وثقه جمع ظنه عبد الله بن مالك الخلافة قد وثقه جمع من اهل العلم غير ابن آآ حبان ولذلك ذكرت لك الحكم اختصارا بحسب ما يظهر لي من ذلك هذا الايراد حتى ما اه تكثر بس الاعتراضات وطيب لو طالب العلم بحث قبل ان يذكر ما الفه من العلم ابحث ثم يورد ولا شك ان العلم يستفاد من الصغير ومن الكبير لانه له سلطان على الجميع او هو كلامه على حديث ميمونة الذي بعدها. تراجعونه في في الحاشية قال رحمه الله وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها. فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. معنى الحديث ان ابا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كان يكون بحرب يكون فيها من اليهود والنصارى وهم اهل الكتاب ولا شك ان الذي يكون في ارضنا فيها اهل الكتاب يحتاج الى استعمال انيتهم ويحتاج الى استعمال ملابسهم يحتاج الى استعمال الاشياء مما يستعملونه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افنأكل في انيتهم لان المشرك نجس ولانها نية المشرك قد يطبخ فيها الخنزير وقد يغلي فيها الخمر ونحو ذلك فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها. قال لا تأمن قل فيها لكن اذا ما وجدت الله فاغسلها وكل فيها. قال فان الا الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوها فيها. هذا معنى الحديث في العام لغة الحديث قوله قوم من اهل كتاب اهل كتاب اسم يخص بمن له كتاب من عند الله جل وعلا. يعني في اصله وهم اليهود والنصارى صار باتفاق اهل العلم وثم بعض طوائف باختلاف بين اهل العلم فيهم اليهود والنصارى اهل الكتاب وشموا اهل كتاب لان عندهم التوراة والانجيل وينظر في ذلك الى ان الكتاب الذي بايديهم اصله من الله جل وعلا لان الثورات من الله انزلها الله ولان الانجيل من الله انزله الله ولو دخلها التحريف فينظر فيها باعتبار الاصل وينظر في اليهود والنصارى بانهم اهل باعتبار الاصل والله جل وعلا اثبت انه التوراة والانجيل حرفت ومع ذلك ناداهم باسم اهل الكتاب قال افنأكل في انيتهم الانية في ذلك الوقت الاوعية المختلفة التي تستخدم قد تكون من الخشب وهو الاكثر وقد تكون من غيره يعني من جلود ونحو ذلك واكثر ما كانت تستعمله العرب والناس في ذلك الزمان ان تكون الانية من الخشب لان المعادن يطرح عليها الصدأ وتحتاج الى معالجة كثيرة. واما الخشب فهو يبقى وكذلك الجلوس. ولذلك انية الناس في الذات اكثرها من الخشب او من الجلود وقد تكون من المعادن يعني من بعض المعادن التي لا تصدع على قلة والخشب والجلد من صفاته انه يتشرب الرطوبة. يتشرب الاشياء. ولذلك سأل ابا ثعلبة؟ ولذلك سأل ابو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك درجة الحديث حديث متفق على صحته من احكام الحديث اولا دل الحديث على ان انية المشركين ليست بنجسة ووجه الدلالة انه اذن لهم في استعمالها اذا لم يجدوا غيرها ومعلوم ان ان استعمال انية المشركين اذا لم يجد غيرها قد تكون فيها النجاسة متشربة بداخلها لكانت من الخشب او من الجلود. سواء من نجاسة ما يطبخ فيها الخمر او الخنزير على القول بنجاستهما او من نجاسة اخرى مثل نوع الحطب او نوع ما يوقد عليها ويؤيد ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي توضأ مما زادت مشركة وان النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي الى طعام فاجابه واكل في انيتهم فدل هذا على ان اناء المشرك في اصله ليس بنجس ثانيا دل قوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها على ان الاولى اجتنابها لكن ان احتاجها فانه الافضل ان يغسلها ثم يأكل فيها وهذا الحكم كما ذكرت لك من جهة الاولوية اذا صار الوضع محل اختيار واذا كانت الانية مما يشرب او قد يشرب او يترتب بما يوضع فيه وهذا يخرج منه الانية الثقيلة مثل الصحون الان اللي عندنا ان هذه ملساء تماما لا يمكن ان ينفذ اليها شيء ولا يمكن ان يدخل الى مسامها شيء البتة ولهذا الصحون الملسى هذي سواء من من اللي يسمونه الصيني او من المعدن الثقيل هذه كل ما يوضع فيها ظاهري. فلهذا اذا جاءت مغسولة فانه حتى من جهة الاولى لا يحتاج ان تغسلها مرة اخرى ولهذا قال العلماء انه لا بأس باستعمال انية المشركين الا ان تعلم نجاة فاذا علمت النجاسة خرج عن الاصل وهو طهارة انية المشركين الى كونها نجسة فهنا يجب النجاسة منها كسائر النجاسة الرابع ان قوله عليه الصلاة والسلام الا الا تجدوا غيرها تغسلوها هذا من جهة تنزيه وتكريم المسلم على ان يستعمل انية المشرك مطلقا وهذا من جهة الاختيار ولكن ان وجدها ولا يعلم نجاسة فيها فلا بأس باستعمالها مطلقة كما ذكرنا لك في اول البحث نعم وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادت امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل قال رحمه الله عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا مما فزادت امرأة مشركة متفق عليه من حديث طويل معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه احتاجوا الى ماء كان في مزاد في امرأة مشركة يعني في نحو القربة مع امرأة مشركة فاستخدموه في الوضوء فتوضأوا منه لغة الحديث المزادة اناء من جلد يكون مكون من ثلاث قطعة يكون بمجموعها هذا الاناء يحوي الماء يعني تخاطب ثلاث قطع على نحو ما فيكون حاوية للماء وهو اقل من القربة ان يكون صغير مما يحمل عادة على الرواحل واشبه ذلك يعني اكبر من اللي يسمونه الناس المطارة اكبر منها بقدر الضعف او اكثر قليل اه جلدتين تلتقي من الاسفل ثم واحدة يعني بمعنى تكون مثلثة ليتسع الاناء قوله امرأة مشركة المرأة توصف بالشرك اذا كانت وثنية يعني ليست من اهل الكتاب اما اهل الكتاب فلا يطلق عليهم في الكتاب والسنة انهم مشركون وانما يقال لهم كفار. كما قال جل وعلا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين فغالب استعمال الكتاب والسنة الفرق ما بين اهل الكتاب والمشركين ويقال لاهل الكتاب كفار ويقال للوثنيين مشركين ويقال للوثنيين مشركون تخريج الحديث هذا الحديث كما ذكر متفق على صحته في حديث طويل في عمران ابن حصين فيه قصة ان النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه لم يكن معهم ماء. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة ان تبحث عما فوجدوا امرأة مشركة فسألوها عن عن الماء فقالت عهدي بالماء مثل هذه الساعة يعني امس يعني انه بعيد فرأوا ان معها مزادة ماء فساقوها الى النبي عليه الصلاة والسلام والحديث ذكر طائفة من اهل العلم وتخريج الاحاديث انه كالنووي وغيره انه لم ينص فيه صراحة على ان النبي عليه الصلاة والسلام توضأ. لكن سياق الحديث يقتضيه لانه لم يكن معه وبحثوا عن ماء واوتي لهم هذه المزادة التي فيها ماء قليل فبورك فيها وفي الحديث عدد من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام من احكام الحديث دل الحديث على ان جلد الميتة يظهر بالدماغ كما مر معنا في الاحاديث السالفة بان ذبيحة المشرك تعتبر ميتة ولو كانت مذكاة لان شرط الاسلام ليس موجودا في المشرك فذبيحته ولو زكاها فهي ميتة وجلد الميتة الذي جلد المزادة الذي مع المرأة قد يكون من مأكول اللحم وقد يكون من غير مأكول له وعلى كل فهو ميتة ما لبسه من الماء معلوم ان الماء رطب واستعماله حينئذ يدل على ما قلة الماء على انه طاهر. فهذا يدل على ان استعمال الجلود بعد دباغتها جائز مطلقا وان الدباغة مطهرة ثانيا دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام اوتي الايات والبراهين التي دلت على صدقه ومن ذلك انه يكفر له الماء القليل حتى يكفي الامة الكثيرة من الناس. كما حصل هذا الماء مع هذا الماء الذي مزادت المرأة المشركة وهو قليل فتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام والجيش وكانوا كثرة جدا والعلماء يعبرون عن ما خرق به النبي عليه الصلاة والسلام العادة بانه اية وبرهان له. عليه الصلاة والسلام دال على صدق نبوته وعلى انه رسول من عند الله جل وعلا حقه العلماء يسمون المعجزات يسمونها الايات والبراهين ولفظ المعجزة اصطلاح حادث جاء بعد القرون الاولى واستعمال القرآن ما جاء في القرآن وفي السنة هو الايات والبراهين وثم بعض اهل الحديث الايات والبراهين الدلائل. فصنف جمع من اهل العلم في ايات وبراهين نبينا عليه الصلاة والسلام. صنفوا فيها باسم من الدلائل كدلائل النبوة في ابي نعيم الاصفهاني احمد بن عبد الله وكدلائل النبوة للحافظ البيهقي ودلائل النبوة للترياب وجماعة من اهل العلم نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة اخرجه البخاري قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة او سلسلة من فضة اخرجه البخاري معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان له قدح يشرب فيه الماء او اللبن انكسر بانه من خشب او نحوه لقلة الحال وقلة التوسع في الدنيا عند نبينا عليه الصلاة والسلام اصلح ذلك الاناء ذلك القدح بان جعل مكان الكسر مكان الشعب سلسلة من فضة يعني وصله بفظة لقوة معدن فظة وعدم انكساره وامكان اجتماع طرفي المكسور لذلك لغة الحديث القدح اناء صغير للشراب الشعب هو مكان الانشعاب وهو الانشطار او الانكسار وقوله سلسلة من فضة رويت في وجهين الاول بالفتح هكذا يعني بفتح السين سلسلة من فضة وهذا يعني انه وصلت باي طريق وصلت به والثاني سلسلة من فضة وهو ان تكون على شكل حلقات على شكل السلسلة المعروفة بها الاجزاء وعدد من اهل العلم رجحوا الاول وهو ان يكون ضبطها سلسلة من فضة همومها لانه لا يتعين ان يكون التهام الطرفين والشعب على هيئة السلسلة الحديث درجة الحديث حديث رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من احكام الحديث دل الحديث اولا على رضا النبي عليه الصلاة والسلام من متاع الدنيا بالقليل وانه كان عبدا ورسولا وانه عليه الصلاة والسلام اختار ان يكون مسكينا من المساكين ولو اراد ان يكون ملكا من الملوك لحصل له ذلك فقد قيد فاختار ان يكون عبدا رسولا عليه الصلاة والسلام دل على ذلك عن اصلاح القدح الذي عادة ما تكون قيمته يسيرة زهيدة ثانيا الفضة مر معنا ان الذي يشرب في اناء الفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم والذي يشرب في اناء الفضة او يأكل او الذهب او يأكل في صحافهما جاء النهي عنه فيما مر معنا من حديث حذيفة فخرج من ذلك ان تكون ان يصلح البناء بالفظة اليسيرة فدل الحديث على ان استعمال الفضة اليسيرة في اصلاح القدح لا يجعل الاناء اناء فضة لانها ليست هي الغالب واما الذهب فلا يباح استعماله بحال ثالثا اذا استعمل الفضة في جبر الكثر او جبر كعب فان الافضل الا يباشرها بشراب لاجل الا يكون باشرا فمه الماء او الحليب المتدفق من قبضة ولو استعمل ذلك لم يكن به بال لان الاناء لا يصدق عليها انه اناء فضة فاذا يكره استعمال الفضة التي اصلح بها الفضة اليسيرة في القدح او في الاناء الذي اصلح به يكره ان يباشرها بالاستعمال الا لحاجة مثل ان يكون مكان هذا فيه تدفق للماء او نحو ذلك واما شراب يعني الشرب منها ان يجعل فاه الى مكان الفضة فانه يكره والافضل تجنبه نعم باب ازالة النجاسة وبيانها. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر اتخذوا خلى قال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح قال باب ازالة النجاسة وبيانها المقصود النجاسة هنا النجاسة الحكمية يعني الشيء النجس شيء ان نجد الذي ورد على مكان طاهر فاصبح المكان الطاهر متنجسا بورود النجاسة عليه فان النجاسة نوعان نجاسة عين مثل نجاسة البول والغائط واشباه ذلك. ونجاسة حكمية وهي الاماكن الطاهرة النجاسة العينية لا تطهر الا باستحالتها كما سيأتي يعني الى شيء اخر لكن ما دامت عين النجاسة باقية فهي نجاسة واما النجاسة الحكمية فهي التي تطهر وتزال بانواع من الازالة يأتي بيانها ان شاء الله تعالى قال عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. قال لا مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح معنى الحديث ان الخمر لما كانت مباحة يعني قبل تحريمها او اذا تخمر شيء سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل لهم ان يخللوها يعني ان يعالجوها حتى تصير خلا فتنقلب حقيقة الخمر الى ان تكون خلا بفعل وقصد الادمي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا فنهاهم عن ذلك يعني ان يعملوا في الخمر لاجل ان تتحول الى خلف لغة الحديث الخمر اسم لما خامر العقل وغطاه من انواع الاشربة والانبذة سواء كان المغطي للعقل المخامر له مما يسكر قليله او مما يسكر كثيره. فالكل يطلق عليه اسم الخمر لانه العقل ويغطيه هو في اللغة يشمل كل ما له هذه الصفة. سواء اكان من التمر والعنب ام من غير هذين الصنفين؟ فالشراب الذي له وصف تغطية العقل وانه يخامل العقل ويغيب العقل عن الادراك فيسمى خمرا من اي نوع كان قوله تتخذ خلا يعني يحول الانسان الخمر بفعله الى خلف فيعالجها اما بتشميس وتظليل او نحو ذلك من المعالجة او يضيف عليها مواد او اشربة او يجعل لها صفة من المعالجة بحيث تحول الى خلف فتنقلب الى خل ويذهب عنها حقيقة الخمر والاسكار درجة الحديث رواه مسلم في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقول الترمذي حسن صحيح مما نظر فيه اهل العلم بتوجيه مراده بكون الحديث حسنا صحيحا والترمذي ليس هو اول من استعمل الجمع ما بين الحسن والصحة في الحكم على الحديث. بل قد سبقه طائفة من اهل العلم كيعقوب ابن شيبة. وكغيره لكنه هو اول من اشهر استعمال الحسن واستعمال الجمع ما بين الحسن والصحة وللعلماء في ذلك اقوال يعني في توجيه مراده منها وهو اشهرها ان يكون اراد بالحسن حسن الاسناد و بالصحة صحة الحكم والجمع الطاء يعني ايه؟ ان يكون الاسناد بمفرده حسنا وان تكون الصحة لاجل الطرق من احكام الحديث اولا الحافظ بن حجر رحمه الله اورد هذا الحديث في باب ازالة النجاسة بناء على اصل فهو ان الخمر نجف وهذا قول جمهور اهل العلم بل عامة العلماء الا نفر خليل لم يقولوا بنجاسة الخمر والعلماء لهم كما ذكرت لك في نجاسة الخمر لهم قولان و الصواب مع الجمهور في ان الخمر نجسة لادلة دلت على ذلك معلومة في موطنها الثاني ان الخمر تتحول الى خلف بطريقين بفعل الادمي وتتحول بنفسها الاول منهي عن استعماله فيجب اراقة الخمر التي تحولت الى خل بفعل الاداب وقصده والثانية ان تتحول الخمر الى خل بنفسها فهذه بحالة بنفسها دون فعل الادمي فلا بأس بها فرخص في استعمال الخلق اذا كانت متحولة من خمر بفعل بغير فعل الادمي وقد جاء خير خلكم خلوا خمركم يعني فيما تحولت لنفسها وسبب ذلك انها استحالت بنفسها ويأتي ان الاستحالة مطهرة ثالث دل الحديث على ان الاستحالة استحالة النجاسة الى شيء اخر مطهرة يعني ان النجاسة اذا تحولت عينها وحقيقتها الى شيء جديد. فانه لا ينظر فيه من العصر بل الاستحالة حولت هذه المادة وهذه العين من شيء الى شيء العين الجديدة لها حكم مستقل ولذلك الخل الذي تحول بعد كونه خمرا الى كونه خلا بنفسه فهذه استحالة وتحول والخل طاهر فلهذا حكمنا بان الاستحالة مطهرة وان الاستحالة تزال بها النجاة والفرق ما بين هذه الصورة وصورا ان الادمي يخلل الخمر فان الادمي يعني المسلم مأمور باراقة الخمر. فكونه يبقيها ليحولها فيها استعمال للخمر في غير ما اذن له به ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حرمت الخمر امر باراقتها فسالت في شوارع المدينة وعمر بالديناء فشقت هذا يدل على ان ظروف الخمر واوعية الخمر لا يجوز ان تبقى وهذا من باب التعذيب بالمال الخمر كذلك لا تبقى فاذا نقول ان الاستحالة كما دل عليها هذا البحث مطهرة. ولهذا اورد الحافظ بن حجر هذا الحديث في باب ازالة النجاة وظاهره لا علاقة له بازالة النجاة. سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. ظاهر الحديث لا لا علاقة له بازالة النجاسة وبيان كيف تكون هذه الازالة. لكنه اراد بذلك الاشارة الى بحث ان الاستحالة مطهرة والعلماء لهم قولان في هل الاستحالة مطهرة ام لا القول الاول انها لا تطهر لان النجاسة في عينها باقية وانما اختلفت الحقيقة والاسم والقول الثاني ان الاستحالة مطهرة وهذا هو الصحيح يدل عليه ان اللبن الذي يخرج من ضلوع الغنم او البقرة او الابل ذكر الله جل وعلا انه يخرج من بين فرث ودم لبنا سائغا سائغا للشاربين وهذا الفرض والدم نجد لكن الله جل وعلا حول حقيقته واحال حقيقته الى شيء ظاهر فدل ذلك على ان الاستحالة مطهرة الدليل الثاني ما ذكرنا من تخليل تخلل الخمر بنفسها الدليل الثالث وهو مختلف فيه ما سيأتي من البحث في ان المنية مني الانسان الرجل طاهر مات مع كونه يرشح من الذنب على خلاف سيأتي في موضعه ان شاء الله تعالى نعم وعنه رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رزق متفق عليه قال وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فان هرج متفق عليه معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحت له خيبر ونزل بساحتها وجد الصحابة الحمر الاهلية يعني الحمار الاهلي وجدوه كثيرا فاخذوه محتاجين الى اكله زكوه وجعلوه في القدور فاخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فامر ابا طلحة فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية يعني ينهيانكم عن اكلها فاكفئت القدور ورمي بالحمر يعني هذا مع ما دلت عليه روايات اخر للحديث وعلل ذلك بانها رج يعني خبيثة لغة الحديث قوله فنادى ان الله ورسوله ان هنا تكثر همزتها فتقول فنادى ان الله ورسوله على اعتبار ان النداء قول وبعد القول تكسر همزة ان وقد تفتح على اعتبار ان النداء ليس فيه حروف القوس قل اولى كسرها قال ينهيانكم يعني الله جل وعلا نهى ورسوله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر قوله الحمر الاهلية يعني الحمار الذي يكون موجودا في المدن او في القرى او في حول الناس. وسميت اهلية لمخالفتها للوحشية التي لا تألف الانسان والحمر يحتاجها الناس في الركوع يحتاج يحتاجها الناس في الزراعة ونحو ذلك. و قد تأكل من النجاسات وقد تأكل مما من الميتة وقد تأكل من اشياء كثيرة فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في اخرها فانها رزق وكلمة رزق معناها الخبيث الرزق هو الخبيث. وقال بعض العلماء ان الرز هو النجم وهذا ليس بجيد فان في اللغة هو الخبيث ويدل على ذلك قول الله جل وعلا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا الرزق هو الخبث ولهذا عقب بقوله ويطهركم تطهير فالتطهير للروح وللبدن مقابل الرجل الذي هو الخبز الذي يكون في النفس وفي القول وفي العمل درجة في الحديث حديث متفق على صحته من احكام الحديث دل الحديث على تحريم لحوم الحمر الاهلية وهذا ظاهر من قوله ينهيانكم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية. وظاهر ايضا من لانها رفعت القدور ورمي بها وهذا التحريم علته انها خبيثة وانها تأكل النجاسات وما كان كذلك فانه يحرم