القول الثاني ونحن يهمنا آآ قولان القول الثاني هو ان خروج الدم ينقض الطهارة سواء اكان الخروج من الموضع يعني من فرج المرأة للاستحاضة او بغير ذلك او كان الخروج من اي موضع من سائر البدن دليلهم على ذلك هذا الحديث. وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام علل ايجاد الوضوء على المستحاضة بان ما خرج منها عرض فقال انما ذلك عرق وليس بحيض فتوضئي ثم توضأي كل صلاة فقوله ثم توضأي لكل صلاة في اخر الحديث معلق بخروج الدم من العرق وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم خروج الذنب بانه من عرق هذا فيه فائدة انه لا فرق في البدن ما بين عرضا وعرض وهذا القول ظاهر الاستدلال و واولى لا شك ممن قال من قول من قال انه لا دليل على لفظ الطهارة في خروج الدم يشكل عليه ما استدل به اصحاب القول الاول من ان الصحابة كانوا يصلون في جراحاتهم وان عمر رضي الله عنه صلى بالناس لما طعنه ابو لؤلؤة صلى بالناس وجرحه يصعب دما وهكذا في غيرها. وكحديث عمار ابن ياسر عمار آآ في غزوة عمار ابن في غزوة آآ ذات الرقاع الى غير ذلك والجواب عن هذا ان الجراحات احداث مستديمة فمن به جرح مستديم الخروج يعني الدم مستديم الخروج فانه لا ينقض الطهارة مثل مثل المستحاضة فانها تتوضأ وتصلي ولو كان الدم اثناء الصلاة يجري ويخرج وهكذا صاحب خلف البول وهكذا من استطلقت امعاؤه الى اخره. فما الذي حدث دائم الحدث الدائم لا يمنع الصلاة. فيستمر في صلاته ولو كان الحدث اه ملابسا له ولهذا قال العلماء ان خروج الدم ينقض الطهارة ويستثنى من ذلك الدماء التي لا ترقى. يعني الدماء الدائمة لاجل الادلة التي ذكرت. وهذا القول هو الظاهر من حيث كما رأيت وهو ان يقال ان خروج الدم من العروق من اي مكان في البدن آآ ينقض الطهارة واذا كان الدم لا يرقى مستمر فانه لا بأس بالاستمرار في الصلاة لان هذا له حكم الاحداث المستديمة قال اصحاب هذا القول ان يسير الدم يعفى عنه. يعني النقطة الصغيرة اذا خرجت وهي وذلك لانها لا تكون غالبا من عروق مثل ما جاء عن ابن عمر انه عصر بثرة فا خرج الثمن ونحو ذلك لان هذا دم متجمع في الحبة او في البثرة وليس دم عرق. فاذا كان دم يخرج من الاوردة من اغشية الجسم من آآ العروق ونحو ذلك فهذا فهذا ناقص للطهارة عندهم وهذا القول كما ذكرت لك هو الصحيح الرابع دل الحديث على ان المستحاضة كما ذكرنا تتوضأ لكل صلاة. وقد جاء في بعض الالفاظ انها تغتسل وهذا ليس بصحيح بل يكتفى في المستحاضة ان تغتسل ان تتوضأ لكل صلاة. وفي حكم المستحاضة كل من به حدث دائم كما ذكرنا لكم انفا نعم اقرأ وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مجزاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. قال رحمه الله وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مداك فامرت المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ مخالفة معنى الحديث ان علي رضي الله عنه كان زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاجل استحيائه وادبه مع النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يسأل عن حكم كثرة خروج المذي منه فلم يباشر ذلك بنفسه بل امر المقداد ان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات انه قال لمكان ابنته مني لاجل حيائه رضي الله عنه. فسأل المقداد النبي عليه الصلاة والسلام فامره ان يتوضأ قال فيه الوضوء وفي رواية اخرى قال يغسل ذكره وانثيه ثم يتوضأ الى غير ذلك لغة الحديث قوله مجزاء فعال صيغة مبالغة يعني انه كثير اخراج المذي. والمذي سائل معروف يخرج عند آآ الفكر او الملاءبة ونحو ذلك جعله الله جل وعلا لتطهير المجرى مجرى البول منه يعني من البول وتهيئة للجماع درجة الحديث قال متفق عليه واللفظ للبخاري وله الفاظ متعددة وروايات بعضها طويلها مع بعض وبعضها مختصر. من احكام الحديث دل الحديث على ان خروج المذي من الرجل ينقض الوضوء فالمذي نجس وخروجه ينقض الطهارة وهذا ثبتت به السنة في هذا الحديث وفي لغيره وايضا اجمع عليه العلماء فمن خرج منه المذي فقد انتقضت طهارته. فمن نواقض الوضوء خروج المسجد ثانيا في الحديث ان الرجل اذا استحيا ان يباشر سؤالا بنفسه فانه يوكل من يسأل له من المأمونين الذين يفهمون معنى الكلام وان الحياء في مثل هذا لا ينقص قدر الرجل بل انه مطلوب في بعض المسائل لاجل بعظ الاحوال فعلي رظي الله عنه لاجل قرابته من النبي عليه الصلاة والسلام ولاجل ان سبب كثرة خروج المذي منه هو ما يكون من معاصرته ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاجل ان الادب الا يكون الا يواجه الرجل بمثل هذا. فاختار ان يوكل المقداد بالسعال وهذا مما ينبغي للناس ان يتعاهدوه فيما يستحي منه. اما ما ومعروف من انه لا حياء في الدين. وان الانصار قوم لم يمنعهم الحياء ان يسألوا عما بدا لهم وان بعض النساء كانت تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله بعض الاسئلة فهذا للانسان للرجل للمرأة ان يفعل بنفسه لكن في بعض الاحوال يكون الحياء افضل وهل لا يباشر السؤال بنفسه؟ خاصة مع عالم او مع امام يعرف ما يعرفه وربما صار السؤال يحدث منقصة له ونحو ذلك دل الحديث على ان الحياء في مثل هذا مطلوب والحياء شعبة من الايمان ولا يناقض هذا من ان الدين لا يستحيا من السعال فيها او عن نعم وعن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ. اخرجه احمد ووضعفه البخاري قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ اخرجه له احمد وضعفه البخاري معنى الحديث ان عائشة تذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان ربما انه قبل بعض نسائه تعني نفسها ثم يخرج الى الصلاة ولا يجدد وضوءا بعد تلك القبلة ولم تذكر صفة هذه القبلة؟ هل هي قبلة مودة؟ او هي قبلة تلذذ وشهوة وانما ما قالت قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ لغة الحديث حديث الفاظه واضحة قولها قبل التقبيل يكون تارة كما ذكرت لك عن شهوة وتارة يكون عنك. مودة ورحمة وتارة يكون عن اكرام. فالتقبيل له انحاء فيقبل لاجل الاحترام والتقدير. ويقبل لاجل الرحمة والمودة. كما يقبل الاب ابناءه ونحو ذلك ويقبل لاجل الشهوة والتلذذ كما يقبل الرجل من تحل له درجة الحبيب حديث قال هنا اخرجه احمد وظعفه البخاري. وهذا الحديث من الاحاديث التي فيها كلام كبير من جهة تخريجها بعض العلماء المتأخرين حسن هذا الحديث سماء الحديث المتقدمون على تضعيف فضعفه في البخاري وظعفه جماعة ايظا غير المخالفة وهذا هو الاصح بان هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصوم في هذا الباب شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في التقبيل وترك الوضوء وكما ذكرت لك ان عددا من المتأخرين حسن هذا الحديث لاجل كثرة طرقه وما يعترض من شواهد وصنيع المتقدمين من انه لا يثبت في هذا شيء ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله اختار القول بالتظعيف حيث قال اخرجه احمد وظعفه البخاري وهذا مصير منه الى ترجيح القول بتضعيفه وان له قول المتقدمين من احكام الحديث الحديث فيه دليل على ان القبلة قبلة الرجل لامرأته او المرأة عموما انها لا تنقض الطهارة. وعائشة لم تفصل في نوع القبلة. لهذا يحتمل ان يكون قبل لشهوة فتكون قبلة للشهوة. لا تنقض الطهارة. ويحتمل ان يكون قبل مودة تكون تكون لمس الرجل لامرأته لتقبيل. والتقبيل عادة يحصل فيه نوع. تلذذ حتى ولو كان مودة لانه ايضا لا ينقض الطهارة. لكن ذكرنا لك ان الحديث اه الصحيح انه ضعيف وان هذا الحديث لا يصلح دليلا في هذه المسألة ثاني مسألة التقبيل راجعة الى مسألة مس المرأة بشهوة او مس الرجل للمرأة والله جل وعلا ذكر في كتابه ان ملامسة النساء ولمس النساء ناقض للطهارة فقال جل وعلا او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا طيبة وفي القراءة الاخرى او لمستم النساء. ولهذا اختلف العلماء في مسألة مس الرجل المرأة هل ينقض الطهارة ام لا؟ يعني هل لمس الرجل للمرأة ينقض الطهارة ام لا؟ على اقوال. القول الاول ان مس الرجل للمرأة ويدخل في ذلك التقبيل لا ينقض مطلقا. سواء مس بشهوة او بغير شهوة. وسواء حبل بشهوة او بغير شهوة فانه لا ينقض مطلقا. قالوا والدليل على ذلك هذا الحديث وهذا يحصل منه المسيح ولمس تقبيل وايضا الاية المراد اولى مسكتم النساء المراد بها الملامسة وهي الجماع فاستدلوا به ان المراد بالاية الجماع وان الحديث هذا دليل على ما ذهبوا اليه. القول الثاني ان لمس الرجل للمرأة ينقض مطلقا. يعني مقابل القول الاول القول الاول لا ينقض مطلقا. وهذا مطلقا اذا مس اجنبيا. فاذا مس اه زوجته او اجنبية. فانه ينقض مطلقا. فاذا مسها بشهوة او بغير شهوة بيده اليها من غير حائل قبل ونحو ذلك هذا الجميع ينقض الطهارة وهذا القول للشافعي و لغاية القول الثالث ان المسألة فيها تفصيل وهو ان قوله جل وعلا اولامستم النساء يفهم على قول مسكن وان هذا الحديث لا يصح وان فهم الاية والحديث ينبغي ان يكون مع فهم قواعد الشريعة لهذا قالوا ان مس الرجل للمرأة ينقض الطهارة اذا كان بشهوة. اما مجرد المسح فانه لا ينقض الطهارة فقالوا اذا قبل بشهوة انتقض وضوءه واذا لامس بشهوة انتقض وضوءه وهذا يعم ملامسته للمرأة التي تحل له او والعياذ بالله التي لا تحل له. فكل هذا ينقض الطهارة استدلوا لذلك بما ذكرت لك من ان الاية فيها او لمستم النساء وفي القراءة الاخرى او لامستم النساء والقراءتان يفسر بعضها بعضا. ويفهم ذلك على القواعد الشرعية. ونظرنا في القواعد فوجدنا ان هذه المسألة وهي مسألة النقض يبنى فيها في عدد من الاحكام كما سيأتي على ان المظنة تقوم مقام المئنة فيؤخذ بهذه القاعدة وهي ان المظنة تقوم مقام المكنة يعني ان الشيء اذا كان انا مظنة للحدث فانه يحكم عليه بانه حدث لانه مظن في كلها والمظنة وقوموا مقام المنة يعني الشيء المتحقق. وهذه القاعدة استعملوها في هذه المسألة لاجل لان الشريعة استعملتها في المسائل المشابهة في النوامض. فجاء في مس الذكر من مس ذكره فليتوضأ وجاء في النوم العينان بكاء السهي فمن نام فليتوضأ. فاذا ضابط الباب او قال الباب انها في عدة مسائل جعلت الشريعة مظنة الحدث تقوم مقام الشيء المتحقق وهو قالوا فهذه المسألة المختلف فيها ما دام انها في باب نواقض الوضوء فنجري عليها ما دلت عليه الادلة الاخرى من رعاية هذه القاعدة. فالشريعة رأت هذه القاعدة في مسائل في ابواب كثيرة وفي هذا الباب باب نواقض الوضوء في وفي اه في اه في النوم وفي مس الذكر لمظنة خروج المذي ونحو ذلك. وهذا القول هو القول الصحيح ايه؟ وبالنسبة للرجل فله علامة علامة غالبة وليست مؤسسة يعني علامة كاسية وليست شرطا لكنها علامة. وهي انه اذا مس بشهوة او قبل بشهوة فانعض ذكره يعني ظهر دليل الشهوة فانه مظنة لخروج المريء. والمذي يناقظ فيكون استدل بما حصل له على ان المظنة متحققة فاذا نقول هذه الاقوال الثلاثة الصحيح منها ان مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. اخرجه مسلم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه فخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا اخرجه مسلم معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يرشد صحابته انه اذا كان في المسجد فوجد في بطنه شيئا فاشكل عليه. يعني سمع قرقرة سمع صوت ايضا شيء ينازعه يخرج منه او لا يخرج هو يشكل عليه بما يحس في مخرج الريح وما يحس ايضا في بطنه يشكل عليه خرج من شيء ام لا؟ يقول هل خرج؟ ما خرج؟ فاذا وجد ذلك فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى يتيقن انه خرج منه شيء. وذلك لان الشيطان يأتي للانسان يجعله يوسوس في ذلك لغة الحديث قوله في بطنه شيئا البطن المراد به هنا امعاء الانسان لانها باطنة والبطن يطلق على الجزء من البدن ما بين الصدر الى الحقوين من الجهة الامامية فهذا باطل فكل ما دخله كان فيه فهو بطن فيدخل فيه العمى يدخل فيه المائدة يدخل فيه الكلية الكليتان الى اخره اشكل عليه الاشكال الاشتباه. في هذه المسألة اشكال يعني فيها اشتباه الباقي واضح حتى يسمع صوتا يعني اذا كان حواسه معتادة او يجد ريحا يعني من اثر الهواء الذي خرج منه درجة الحديث قال اخرجه مسلم من احكام الحديث دل الحديث على ان من نواقض الطهارة خروج الهواء من البطن بصوت او بغير صوت لقوله اخرج منه شيء؟ ثم قال حتى يسمع صوتا او يجد ريحا من النواقض للطهارة باتفاق العلماء الفساء والضراء. خروجها يعني خروج الهوى ليس بنجد فلا ينجس السراويلات لا ينجس السراويل وانما خروجه ناقض والعلماء قالوا ان الهواء هذا ليس بنجس ولو كان معه رائحة. ولهذا فلا ينجس السراويل التي اصابت ولا ينجس ايضا صفحتين الدبر ولو وجدت فيها الريح ثانيا دل الحديث على ان المسلم فيما يشكل عليه يبني على المستيقن يبني على اليقين ولهذا اخذ العلماء من هذا الحديث ومن احاديث اخرى ستأتي قاعدة البناء على اليقين وان امر اذا اشتبه فيبنى على الاصل ويبنى على اليقين. فهنا اليقين هو الطهارة. والناقل عن اليقين والناقل عن الاصل هو خروج الهوى. قال اشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فهذا خلاف الاصل فيبقى على الاصل حتى يجد ما هو متيقن منه انه نقله عن الاصل وقوله في الحديث فلا يخرجن من المسجد هذا ليس له مفهوم. لان هذا يتقيد بالمسجد. بل هذا عام سواء اكان في المسجد ام في الصلاة وهما اظهر؟ ام كان في خارج المسجد وفي غير الصلاة. فاذا كان الاصل انه طاهر يعني تطهر الطهارة فلا ينتقل عن هذا الاصل الا بيقين وهذا اه لابد ان يعتني به من يجد في نفسه شيئا من يجد في نفسه شيئا من الوسوسة او الاشكالات الكثيرة في خروج الهوى منه. هل خرج ما خرج؟ فبعض الناس يفتح له باب التحري آآ الوسوسة ويعيد الوضوء كذا مرة وخاصة اذا كان في امعاءه وفي بطنه شيء من الخلل فانه يقول خرج خرجت بشيء الى اخره. والنبي عليه الصلاة والسلام ارشده امرا بانه لا يخرج حتى يسمع صوتا او تجد ريح وغير ذلك لا تخرج من المسجد تفتح على نفسك باب لا تطيقه ثالثا دل الحديث على ان المتيقن من الاشياء يكون بالعلم باحد الحوائج. لقوله في اخره حتى يجد حتى يسمع صوتا او يجد وهذا لا يتقيد به في اليقين. يعني لا يتقيد في اليقين بانه ما حصل تيقنه باحد الحواف بل ما حصل العلم به باي طريق فصار علما وصار يقينا ليس شكا ولا مشكلة ولا اشتباها فانه يحصل به الحكم. لهذا لا يصح تقييد من قيد حصول اليقين بان يكون المتيقن مدركا باحد الحواجز. بل ما حصل به اليقين فانه يجزم به فقد يكون هو تيقن او غير تيقن دله دليل على ذلك الى اخر فهو ابن مكة نعم وعنطلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة اعليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك. اخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى نعم اقرأ حديث بشرى وعن بشرى بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب قال رحمه الله عن طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رجلي او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة. اعليه الوضوء اعليه وضوء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك. اخرجه الخمس وصححه ابن حبان وقال قال ابن المديني هو احسن من حديث بشرى. وعن بشرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو اصح شيء في هذا الباب معنى الحديثين ان النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل ذات مرة عن الرجل يمس ذكره يمس ذكره في الصلاة. يعني هل تنتقض بذلك الطهارة ام لا؟ ما الحكم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انما هو يعني الذكر بضعة منك يعني جزء من اجزاء فمعنى ذلك انه كاليد وكالرجل وكالبطن اذا مسستها فهل عليك وضوء؟ فكذلك هو ويعني الذكر اذا مسسته في الصلاة فليس عليك وضوء. ومعنى حديث بشرى ان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق القول فقال من مس ذكره فليتوضأ يعني في اي حالة كان اذا مس الرجل ذكره فانه يجب عليه الوضوء وهذا يعني ان مس الذكر ناقض للوضوء. لغة الحديث او لغة الحديثين قوله مسست ذكري قال رجل مسست ذكري مسست هو الافظى باليد الى الى شيء. فيقال مسست رجلي اذا افريت بيدي اليها مسست ذكري اذا يعني يقال مسست او تقول مسست ذكري اذا افضيت بيدك اليه. وهكذا مسست الكتاب مسست اذا عظيت باليد اليك. فاذا لفظ المس خاصا باليد في اللغة قوله ذكري الذكر هو معروف فرج الرجل قوله بضعة منك البضعة هي القطعة من الشيب فالشيء يقسم الى يعني الى اجزاء. فالبضعة واحدة العضاء يعني واحدة الاجزاء. فقوله انما ما هو بضعة منك؟ يعني جزء. منك. والبضعة يصدق على القطعة ايضا من اللحم فقوله بضعة يعني قطعة منك او اه لحم من لحم بدنك ونحو ذلك درجة الحديثين هذان الحديثان من الاحاديث التي اختلفت فيها انظار العلماء من المتقدمين والمتأخرين بين مصحح ومباحث. والحافظ ابن حجر اشار اليه اشار لك بالخلاف فذكر في حديث طلق ان ابن المديني وهو من ائمة الجرح والتعديل ومن ائمة علل الحديث ومعرفة الحديث قال في حديث طلق هو احسن من حديث بشرى. والبخاري رحمه الله تلميذ ابن المديني ابن المدين علي بن المديني الشيخ البخاري تلميذ ابن المديني قال في حديث بشرى هو اصح شيء في هذا الباب. فاشار ابن حجر الى ان ائمة الجرح والتعديل وائمة علل الحديث المتقدمين قد اختلفوا في هذين الحديثين اي هذين الحديثين يرجح ولهذا نفهم من هذه الاشارة ان الدخول في هذين الحديثين في البحث المستفيض انه لابد ان يتنوع الى احد بهذين القولين فاما ان يكون المخرج ينصر مهما جمع من الطرق ومهما علل ومهما اضعف القول الثاني ينصر قول المديني في ان الترجيح لحديث طلق او ينصر قول البخاري في ان اصح شيء في الباب حديث بشرى ولهذا اه نطوي القول عن الترجيح بين القولين ونقول كل واحد من هذين الحديثين فيه علة واعل باشياء فيحتمل تصحيحه ويحتمل تضعيفه. ولا ندخل في الترجيح ما بين اختيار ابن المديني وحكمه وما بين اختيار البخاري وحكمه. الا ان اكثر من جهة الكثرة اكثر ائمة الحديث على متابعة البخاري والاخذ بقوله في ترجيح حديث بشرى على طلقة بن علي. فاذا اعتبرت الكثرة هنا في التصحيح فان المصححين لحديث بشرى اكثر من من صحح حديث طلق ابن ابي من احكام الحديث الحديث ان كما ترى متعارضان ظاهرا. فحديث طلق بن علي يقول ان من مس فلا يتوضأ فقال في مسجد ذكر والرجل يمس ذكره انما هو بضعة منه يعني ليس فيه الوضوء وحديث اسرة على من مس ذكره فليتوضأ. فهما حديثان متعارضان في اللفظ. العلماء اختلفوا في الجمع ما بين هذين الحديثين ولهذا نقدم اختلاف في اختلاف العلماء ثم نذكر بعض فوائد الحديثين القول الاول في المسألة هو ان مس الذكر ليس بناقض مطلقا. يعني سواء اكان مسا في الصلاة او خارج الصلاة اكان مسا شهوة ام بغير شهوة؟ اكان مسها بحائل او بلا حائل؟ القول الاول ان مس الذكر مطلقا ان مسجد ذكر لا ينقض الطهارة مطلقا. وهذا القول مصير من اصحابه الى الاستدلال بحديث طلقة بن علي. انما هو طبعة قالوا وان كان الحديث مورده سؤال عن المسح في الصلاة والذي يصلي يمس من غير شهوة لانه في عبادة. ويمس ايضا بحائل الا ان حصر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا انما هو بضعة منك هذا الحصر في قوله انما هو بضعة منك يقتضي ان هذا الايراد الذي اورده السائل لا وجه له يعني من جهة تقييد بعض الصور فقال لا يعني لا تتوضأ لا ليس عليه وضوء انما هو بضعكم منه. فقوله انما هو بضعة منك دل على عدم الوضوء من مس الذكر مطلقا. والقول الثاني ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا توا امسه بشهوة ام بغير شهوة لكن لا بد من ان يكون مشيسا باليد. اما اذا لم يقضي بيده بل مسه بحائل فانه لا يدخل في لا لا فاذا هظع بيده الى ذكره على اي صفة يعني بباطن كفه الى ذكره فانه ينقض الطهارة واستدلوا بحديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ. ووجه الاستدلال من حديث بشرى ان النبي عليه الصلاة والسلام شراب فقال من مس ومن اسم شرط. ولهذا وقع في الفاء في جواب الشرط. ومست فعل الشرط. فجعل جواب الشرط مرتبا على فعل الشرط يعني جعل ايجاب الوضوء والامر به مرتبا على مس الذكر قوله من مس ذكره مس هناك ماضي وهو نكرة. لان الفعل يشتمل على حدث وزمان اي فعل يشتمل على حدث وعلى زمان. الزمان يكون زمانا ماضيا في الفعل الماضي. ويكون زمانا حاضرا في الفعل المضارع او مستقبلا ويكون زمانا مستقبلا في فعل الامر. ويشتمل على حدث هو المصدر والمصدر في الفعل نكرة. والنكرة في سياق الشرط تعم. يعني من مس باي نوع من انواع المسح يعم صور المهد ويمس لشهوة يمس بغير شهوة لانها نكرة في سياق الشرط. لهذا اذا رأيت في اوجه الاستدلال بعض العلماء انه قال هنا فيه العموم من وين جا العموم؟ ان مس هذي نكرة وان كانت فعل فالفعل مستكن فيه الحدث حدث هو المصدر والمصدر نكرة. فهي هنا اذا كان في سياق الشرط فانه يعض. لهذا قالوا بتعميم الاحوال. فاذا مس ذكره فصدق عليه اسم المس باصلاح اليد الى الذكر فانه ينقض الطهارة مطلقا القول الثالث ان هذه المسألة لما تعارظ فيها الدليلان وجب الجمع بينهما وجب الجمع ما بين حديث طلق وما بين حديث بشرى. واقرب اوجه الجمع في ذلك ان يقال وهو قول اصحاب القول الثالث هذا انه من مس ذكره بشهوة فليتوضأ وسبب هذا الجمع ان الحديث الاول قال انما هو بضعة منك. وهذا جعله كاي قطعة من قطع الجسم او اجزاء البدن. والثاني فيه ايجاب الوضوء. فلما تعارض نظرنا في القواعد ووجدنا ان مس الذكر يكون سببا لخروج المذي اذا كان مسا بشهوة ولهذا طبقوا عليه القاعدة التي ذكرت لك ان المظنة تقوم مقام المئنة وهي قاعدة مستعملة فلذلك فان مس الذكر اذا كان بشهوة فان معناه يعني عند غالب الناس عند غالب الرجال انه يكون معه خروج المسجد. لان غالب الرجال انه اذا حصل عنده نوع شهوة فانه يخرج منه المذي او يكون المذي مترددا في جوف احليله. لهذا قالوا ان مس الذكر اذا كان لشهوة فهو مظنة الحدث. والا فان مجرد المس كمس اي جزء من هزا البدء المعقول والحكمة المدركة تقضي بان يكون ذلك مقيدا بالشهوة دون غيرها. لاجل الا يلغى قول النبي عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة وهذا مصير منهم الى اعتبار الحديثين او الى الغاء الحديثين مصير من اصحاب هذا القول الى اعتبار الحديثين فنجمع بينها او الى اسقاط اعتبار الحديثين لاجل ان كل طائفة ضعفت الحديث الاخر فنرجع الى القاعدة التي تحكم هذا هذه المسائل. فلهذا قالوا يجمع بين الحديثين بهذا الجمع سيكون اولى على اعتبار ان الدليلين يصلحان للاستدلال ثانيا يعني بعد الخلاف ثانيا افاد الحديث الاول وهو حديث طلق ابن علي ان الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها لانه قال الرجل يمس ذكره في الصلاة فهي حركة يسيرة قد يحتاج الرجل ان يمس بعض اجزاء بدنه لغرض من الاغراض لحاجة من الحاجات عنده وهذا هذه حركة يسيرة. الحركة اليسيرة في الصلاة مأذون بها كما سيأتي في موضعه في كتاب الصلاة ان شاء الله ثالثا في حديث بشرى رضي الله عنها دليل على ان المرأة لها ان تتكلم في شأن الرجال لان بشرى امرأة هي بنت صفوان و روى حديثا يتصل بحكم يختص بالرجال. من مس ذكره فليتوضأ وهذا لاجل ان المرأة تحتاج الى معرفة احكام تختص بالرجال لانها ربما ترشد زوجها وربما ترشد ابنها اذا راهق وربما الى اخره. فنقل المرأة لاحكام الرجال اذا كان على وجه العلم وعدم الخنا الضحك في مثل نقل هذه الاحكام فان هذا من المحمود في الشريعة الصحابيات رضوان الله عليهم نقلوا كثيرا من الاحكام وكثير من الاحكام الشرعية للرجال نقلتها عائشة رضي الله عنها واستفاد منها الصحابة فيما ذكرت من احكام بانها عاشرت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت قريبة منه عليه الصلاة والسلام ولهذا ذكر العلماء وجها حسنا في هذا استطراد في تعليل زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وهي بنت صغيرة حدث في السن والنبي عليه الصلاة والسلام كان اذ تزوجها نحو الخمسين او اكثر من الخمسين لما والعلماء ذكروا اوجها من احسنها ان الشريعة تكون بالنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولابد ان تحفظ الاحكام الشرعية فيما يعانيه المرء في بيته ومع اهله ومع نسائه الى اخر ذلك والمرأة الصغيرة يكون عندها من الاستعداد للحفظ وللفهم ويكون عندها من اعداد لمعرفة الاحكام ما ليس عند المرأة المسنة في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك ان له احوالا كثيرة في بيته عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمعيشته فيما يتعلق بمعاملته لاهله في العشرة الزوجية في الجماع في احواله في غسله في اه امور كثيرة في كلامه مع من يدخل عليه خاصا في بيته مع النساء هذا لا بد ان يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها وعن ابيها علم كثير جدا انما حفظ بنقل عائشة رضي الله عنها. وسائر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. كن يحضرن ويسمعن معنى ولكن لم ينقلن ما نقلت عائشة. ولهذا استدركت عائشة رضي الله عنها على الصحابة مسائل كثيرة جمعها بعض العلماء في مؤلف مثل سهام العصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ونحو ذلك من المؤلفات للزركشي وللسيوط لغيرهم من اهل العلم. فاستدركت على الصحابة مسائل كثيرة منقولة. ونقلت من الاحاديث شيء كثير فاكثروا امرأة نقل عنها حديث عائشة رضي الله عنها بل نافست في ذلك كبار الصحابة العلماء رضي الله عنهم اجمعين. اذا هذا ففيه من الفوائد ان المرأة حدثت في السن تتحمل من العلم ما لا يتحمل غيرها. ولذلك قد يخطئ بعض الاباء وبعض الامهات انه من مسائل الشرعية لا يرعون لجانب الاولاد بالا سيتكتمون عنهم في المسائل. ولا يلقون العلم عليهم بقوة وبوضوح. والعلم وان لم يكن الصغير يهتم به لكنه يتلقاه. ولهذا ينبغي للاب وللاخ ان لا يحرم الصغار من العلم فانهم ربما حفظوا وربما ادركوا انتفعوا ولا يهلكوا العلم حتى يكون سرا. فاذا الصحابيات رضوان الله عليهن تكلمنا في مسائل العلم وحفظنا اشياء مما يتعلق بالرجال كما دل عليه حديث بشرى رضي الله عنه. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قي او رعاة او قلس او مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم اخرجه ابن ماجة اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاة او قلس او مذي فلينصرف توضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد ويأمر ان من اصابه شيء من هذه الاشياء التي هي القيء والرعاة والقلق والذي جاءت في صلاته رعاة من انفه جاءت في صلاة القيد اما كثير او قليل او جاء بان يخرج شيء سائل من المعدة قليل فيكون في فمه فالذي يجب عليه ان ينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته يتوضأ يكون اذا صلى اثنتين يتوضأ ثم يرجع فيكمل الصلاة يصير باقي عليه ثنتين وهو في ذلك لا يتكلم يعني بشرط ان يكون في انصرافه ووضوءه ورجوعه انه لا يتكلم في ذلك لغة الحديث القيء والقلق متقاربان فالقيس بما يخرج من سوائل المعدة وبقايا او اثر الطعام الى الفم يخرج كثيرا والقلق ما يخرج ويكون قليلا اما ملء الفم او اقل منه ويكون تارة بسبب شيء في المعدة وتارة يكون يعني القلق بسبب امتلاء المعدة من الطعام والشراب والرعاة دم يخرج من اغشية الانف الداخلية قوله في الحديث ليبني على صلاته البناء المقصود منه ان يكون الاخر تبعا للاول. مثل وظع البناء اي بنا الاخير تبع للاول ومتصل به درجة الحديث قال هنا الحافظ ابن حجر اخرجه ابن ماجة وضاعفه احمد وغيره والحديث ضعيف بمرة وفيه شذوذ او نكارة. ولهذا ضعفه الامام احمد ضعفه الشافعي. وضاعفه البخاري وظعفه ائمة كثيرون من المتقدمين ومن المتأخرين من احكام الحديث الحديث فيه احكام كثيرة وهذه الاحكام نعرض لها من جهة ان بعض العلماء استدلوا بالحديث لها يعني لتلك الاحكام وبعض الاحكام فيها ادلة اخرى تقوم مقام هذا الحديث فيها دل الحديث اولا على ان القيء ناقض للوضوء. قيء والخلس ناقض للوضوء هذا الحديث كما ذكرنا لك ان العلماء ضعفوك لكن النقض بالقيء والقلس تدل له باحاديث اخر منها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال فتوضأ كما روى ابو الدرداء رضي الله عنه واسناده صحيح ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من القيء والقلق وهذا مخرج في السنن وصححه بعض العلماء وجه الدلالة ان القيء يعني وجه الدلالة الفقهية ان القيء نجح وسبب نجاسته انه خارج من المعدة بعد التغير الذي يكون في الجو متغيرا يعني استحالة من الطعام الطاهر الى شيء اخر لما خالط ظواهر المائدة وعصارتها فانه منذ ان يتغير الى ان يخرج غائطا او بولا فانه يعد نجسا بهذا القيء نجد وخروج النجاحات من البدن عند طائفة من اهل العلم انه ناقض للطهارة ولهذا حملوا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ على حديث الامر بالوضوء من القيء والا فدلالة قاء فتوضأ تحتمل ان يكون توضأ من الخيط وتحتمل ان يكون توضأ لا من الخير يعني من شيء اخر او توضأ استحبابا. ولا يكون القيء ناقض للطهارة. لكن ايد ذلك في الحديث الاخر الذي فيه الامر الوضوء من الخير وايده القاعدة او يعني القاعدة اللي ذكرنا ان خروج النجاسات من البدن انه منقذ او ناقض للطهارة والعلماء اختلفوا في القيء هل ينقض او لا ينقض؟ يعني خروج القيء على ثلاثة اقوال. القول الاول انه ينقض مطلقا والثاني انه لا ينقض. والثالث قول من قال باستحباب الطهارة باستحباب اعادة الوضوء دون الوجوب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ثانيا دل الحديث على ان الرعاة ناقظ للطهارة والرعاة دم خارج وخروج الدم السائل يكون من عروق صغيرة جدا في داخل الانف له حكم خروج الدم من الانسان الذي قدمنا بحثنا والرعاة اكثر العلماء على انه ناقض للطهارة لان النبي عليه الصلاة والسلام ارشد من خرج منه شيء في الصلاة ان يضع يده على انفه موهما انه خرج منه رعاة فيكون انصرافه لهدم انتقاض طهارته بالرعاة والبحث فيه هو فرع عن البحث في نقض الطهارة بالدم الا ان القائل بنقظ الطهارة به اكثر من الاولين يعني من جهة التفصيل اه الثالث قوله او مذي نجاسة المذي او انتقاض الطهارة بالنذي مر معنا فيما سلف رابعا قوله فلينصرف فليتوضأ هذا وجه الدلالة من ان هذه الاشياء ناقضة في الطهارة. مر معنا آآ اوجه الاستدلال الاخرى ولكل مسألة خامسا في الحديث ان من خرج من شيء من هذه الاشياء انه يذهب يتوضأ ويبني على صلاة. لقوله امرا عليه الصلاة والسلام ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم وهذا القدر وهو البناء على الصلاة يعني انه لا اه يستأنف صلاة جديدة لم يرد ذكره الا في هذا الحديث ولهذا حكم بنكارة هذه اللفظة بل ونكارة الحديث عموما لاجل ورود هذه اللفظة فيه والبنا لم يقل به العلماء. يعني انه يبني على صلاة. بل آآ الذي جاء في الاخر الذي ذكرنا لك انه من قرأ او اه انه يعني معنى الحديث ان من قرأ اه او من اصابه او خلف فانه يعيد الوضوء والصلاة دون ذكر للبناء على ما تقدم فاذا هذه الكلمة ثم ليبني على صلاته لم يقل بها العلماء وحكموا على الحديث بسببها في وعفو النقم نعم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم قال وعن جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم معنى الحديث ان هذا الرجل لاجل آآ انه يأكل لحوم الغنم ويأكل لحوم الابل. حرص على السؤال هل اكل لحم الغنم ينقض الوضوء؟ هل اكل لحم الابل ينقض الوضوء؟ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يتوضأ من لحم الغنم؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ان شئت. ان شئت توظأ وان شئت فلا تتوضأ تاله عن الابل ان اتوضأ اتوضأ من لحمه من لحوم الابل؟ قال نعم يعني توضأ منها لغة الحديث في قوله لحوم الغنم لحوم الابل اللحوم جمع لحم واللحم يصدق على ما يسمى لحما احمر فلا يدخل في اسم اللحم اسم اللحم لغة لا يدخل فيه ما ليس بلحم مثل الشحم شحم اسم اخر ومثل العظم ومثل الكرش ومثل الامعاء والمصران ومثل العصب ونحو ذلك. فهذه الاشياء مثل الكبد فهذه الاشياء ليست بلحم في اللغة فاللحم في اللغة يطلق على ما كان من اجزاء البدن فيه الانسجة يعني وفيه آآ العضلات اللحم الأحمر كما يعني هو تقريب هذا من جهات اللغة. هل هذا تحديد؟ يعني الذي جاء في الحديث ام هو تغليب يرد البحث في الاحكام درجة الحديث ذكر انه اخرجه مسلم اه قولها توضأوا من لحوم الغنم الغنم الغنم اسم لنوعين اسم للضال واسم للمعنى. فالغنم في اللغة نوعان فالظان اللي والماعز هذا نوعا الغنم كما قال جل وعلا من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. قل هذا الذكرين حرما ام الانثيين الى اخر الاية والظأن هي ذات الصوف اللي يسميها الناس الخرفان الان الغاء المعز اذا الشعر كيف اللي هي المهزأ واشبه درجة الحديث ذكر انه اخرجه مسلم وله الفاظ مختلفة هذا الحديث آآ وجاء ايضا بلفظ ليس فيه سؤال توضأوا من لحوم الابل من احكام الحديث دل الحديث على ان لحم الغنم لا ينقض الطهارة يعني اكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة. وانه ان شاء المرء توضأ منه. لانه قد مسته النار والوضوء مما مست النار مما كان في اول الامر الامر به ان كل ما مست النار فانه يتوضأ منه ثم خفف عن هذه الامة ونسخ ذلك الحكم الى انه لا يجب الوضوء مما مست النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام فعله هذا الرجل عن وضوءه من لحم الغنم لكونه لحم غنم اولا او لكونه مسك النار ثانيا فقال ان شئت. فدل على ان اكل لحم الغنم لا ينقض الطهارة ولا يوجب الوضوء الثاني دل الحديث على ان لحم الابل ناقض للطهارة وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام نعم ووجه الاستدلال ان كلمة نعم تفيد اعادة السؤال بلفظ الجواب فقوله اتوضأ من لحوم الغنم هذا السؤال فاذا اجيب بالاثبات اجيب بمعنى نعم كان الجواب توضأ من لحوم اه انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم يعني اعادة الجواب قال توضأ من لحوم الابل. وهذا امر والامر يقتضي الوجوب ويؤمن آآ انتقاض الطهارة باكل لحم الابل العلماء اختلفوا في انتقاض الطهارة في اكل لحم الابل على قوله القول الاول قول جمهور العلماء وعلى رأسهم مالك والشافعي وابو حنيفة بان اكل لحم الابل لا تنتقب به الطهارة واجابوا عن هذا الحديث بان وقاعدة الوصول ان من اسباب طرف او من انواع صرف الامر من الوجوب الى الاستحباب ان يكون ورد جوابا سؤال وذلك لانه لا يقصد منه التقرير يعني التقرير الابتدائي وانما جواب السؤال وجواب السؤال وان كان بلفظ الامر فانه لاجل الجواب يكون بلفظ الامر فلا يحمل على الوجوب. وهذه القاعدة الصحيحة فان الاصوليين نصوا في كتبهم على ان الامر يصرف من الوجوب الى الاستحباب لصوارف ومنها من هذه الصوارف ان يكون الامر جاء جوابا لسؤال ويذكرون مثالا لذلك هذا الحديث لانه جواب لسؤال فالامر فيه للاستحباب هذا وجه الاستدلال الذي استدلوا به. وهو وجه صحيح من جهة الاصول القول الثاني هو قول الامام احمد وطائفة كثيرة من اهل الحديث من المتقدمين والمتأخرين لان لحم اكل لحم الابل ينقض الوضوء وتدلوا بهذا الحديث ووجه الاستدلال عندهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال له نعم يعني توضأ من لحوم الابل وهذا جواب لسؤال وجواب السؤال اذا كان محتملا للايجاب او للاستحباب فينظر الى تحديد اي ذين في بدليل منفصل اخر واذا نظر في الادلة وجد انه جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام بدون السؤال توضأوا من لحوم الابل وقال من اكل لحم جزور فليتوضأ وهذا ظاهر في انه ليس بجواب سؤال وله الفاظ عدة ولا يحتمل التأويل وهذا القول هو اصح القولين وهو الذي دلت عليه السنة ولا يدفع المرء مخالفة ما دلت عليه السنة اذا ثبت هذا فالحديث دل او الاحاديث دلت على ان الطهارة تنتقض باكل لحم الابل وفي هذا مسألتان المسألة الاولى مقدار الاكل الاكل يحصل يعني ضابط الاكل يحصل بالقليل والكثير فمن اكل اللحم قليلا كان ما اكل او كثيرا فانه طهارته منتقضة لانه يصدق عليه انه اكل لحم ابل ومن اكل لحم جزور فليتوضأ المسألة الثانية ان هذا الحكم خاص بلحم الابل دون غيره من اجزاء الجزور والجزور اجزاؤه كثيرة واكثر الجذور اللحم فهذا الحكم عند من قال به ممن ذكرنا خاص بمن اكل اللحم دون من اكل شحما او اكل كبد او اكل الكرش او نحو ذلك مما يؤكل في الجزور ووجه الاستدلال لهذا الحكم ان النبي عليه الصلاة والسلام علق انتقاض الطهارة وايجاد الوضوء باكل اللحم واللحم احد اجزاء الابل. فتخصيصه بالذكر دون غيره ودون التعميم يدل على انه المراد دون غيره من بقية الاجزاء وهذا ظاهر في الاستدلال كما ترى طائفة قليلة جدا ممن قال بنقض الطهارة وايجاد الوضوء من اكل لحم الابل. قالوا انه لا يخص ذلك باللحم دون غيره. بل كل واجزاء الابل كذلك. كل اجزاء الجذور كذلك. فمن اكل اللحم او اكل شحمة او اكل الكبد او الكلية او اكل اي جزء من الاجزاء فانه فان طهارته منتقبة واستدلوا او انا ما اعرف انهم استدلوا بهذا لكن يقدر استدلال لهم لانهم بانه في الحديث جاء ذكر اللحم واللحم ذكر لانه الاغلب والاغلب ليس له مفهوم. مفهوم مخالفة. كما هو مطبق في عدد من الادلة لان الحكم اذا علق بشيء ليس وكان التعليق بالشيء اغلبي فلا يكون له له مفهوم مخالفة لان من اوجه ابطال مفهوم المخالفة ان يكون الحكم اغلبية. هذا له تطبيقات كثيرة في اه آآ الاحكام الفقهية ومن اشهرها قوله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. علقه هنا بالخوف لاجل ان غالب اسفارهم في ذلك الزمان كانت مخوفة وكذلك آآ في قوله في الرهان او على سفر فرهان مقبوضة فعلق الرهن بالسفر وهذا لاجل الاحتياج الاغلبي. فاذا يقولون او تقدير الاستدلال لهم ان اللحم هنا هو الغالب فلذلك ذكر ولهذا مفهوم المخالفة هنا غير واجب هذا من جهة الاستدلال فيه نظر لان القائلين بان مفهوم اذا خرج مخرج الغالب ان اللفظ اذا خرج مخرج الغالب فلا يفهم مفهوم مخالفة هم الامام احمد وطائفة من اهل الحديث الذين قالوا بذلك وهذا لا يقال انه خرج مخرج الغالب لان ذكر اللحم هنا ولقب هذا وليس وصفا. وما فيه مخرج الغالب هذا يقال في الاوصاف لا في الاسماء. يعني وصف انه على سفر. وصف الخوف وصف شيء. اما الاسم فان ذكره يكون مقصودا. لهذا نقول ان الصحيح هو ان لحم الابل ينقض الطهارة. وان هذا مخصوص باللحم دون غيره لانه متقيد بذلك. ولاجل خلاف العلماء في ان اللحم لا ينتقض لان اكل لحم الوضوء ولا ينقض الطهارة فيقيد باللحم فقط. فمن اكل اجزاء الابل غير اللحم فلا تنقض الطهارة. وكذلك من شرب ماء اللحم فانه لم يأكل لحمه. مثلا مرقة اللحم شربها هل هذا ينقض؟ لا لانه لم يأكل اللحم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح في هذا الباب شيء قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد لا يصح شيء في هذا الباب هذا الحديث معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر كل احد غسل ميتا بان شارك في تغسيله بتقليب ومس بدنه ونحو ذلك امره بالاغتسال ومن حمل الميت يعني بالمباشرة او حمله على نفسه فانه يتوضأ لغة الحديث الاغتسال هو تعميم البدن بالماء من غسل ميتا يعني هممه بالماء على الصفة المشروعة فليغتسل يعني فليعمم بدنه بالماء والحمل حمل الميت هو نقله اما بمباشرة الايدي او على الاكتاف درجة الحديث ذكر لك هنا من خرجه وان الامام احمد قال لا يصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث اسناده ضعيف ولا يصح هذا اللفظ ولا يصح في باب ايجاب الغسل او الامر بالغسل من غسل الميت شيء. كما قال الامام احمد فكل الاحاديث التي وردت في هذا الباب ضعيفة من اهل العلم من قال انها بمجموعها تكون حسنة وهذا مصير منه الى تقوية بعض الضعيف ببعض وهذه تحتاج الى مزيد نظر في الاسانيد هل يصح تقوية بعضها ببعض من احكام الحديث دل الحديث على ايجاب الغسل لمن غسل ميتا وذلك لامره عليه الصلاة والسلام بقوله من غسل ميتا فليغتسل. وهذا امر والاصل في الامر للوجوب. ولكن هذا الحكم وهو ايجاب قتل الميت لم يقل به عامة العلماء. وانما قالوا ان تغسيل الميت لا يجب فيها الغسل ولا يستحب فذهب جمهور اهل العلماء جمهور العلماء ذهب جمهور العلماء الى ان تغسيل الميت من غسله فانه لا يجب عليه الاغتسال وكذلك لا يستحب له لانه لم يثبت في ذلك دليل صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال هؤلاء ان هذا متروك للغافل. ان شاء ان يغتسل اغتسل وان شاء الا يغتسل لان يغتسل وذلك لما روى الامام احمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال كنا نغسل الجنازة فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا يدل على عدم الايجاب. وان الامر متروك لي المغسلة القول الثاني ان تغسيل الميت مستحب اه ان الغسل من تغسيل الميت مستحب او غيره ان الغسل من تغسيل الميت مستحب. فمن غسل ميتا استحب له ان يغتسل. بدلالة الامر في هذا الحديث ولاجل ان عددا من الصحابة رضوان الله عليهم اغتسلوا من غسل ميت. وهذا ادنى درجاته كما يقولون. الاستحباب لان لا يجتمعون على مثل هذا الفعل التعبدي الا وجها شرعي عنده ثالث دل الحديث على ان حمل الميت فيه الوضوء والوضوء هنا اختلف فيه العلماء هل المقصود بها الوضوء الشرعي؟ او الوضوء اللغوي؟ هل مقصود بها الطهارة الشرعية؟ او الوضوء اللغوي بغسل اليدين فقط لما يحصل يحصل من ملابسة النعش ونحو ذلك من اه عدم في اليدين فمنهم من حمل على الوضوء الشرعي ومنهم من حمله على الوضوء اللغوي. والاولى من حيث النظر ان يحمل على الوضوء الشرعي لانه حوبل هنا بالاغتسال. فقال في اوله فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والوضوء للغوي لا يقابل بالاغتسال لانه غسل لليدين مجردة مثل ما جاء في حديث سلمان من بركة اكل الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده هو حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره لكن فسروا الوضوء هنا بانه غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام. الرابع ذهب كثير من فقهاء الحديث ان الى ان غسل الميت يستحب فيه الوضوء فمن غسل ميتا تحب له ان يتوضأ يدخل في غسل الميت يعني في حكم تغفيل الميت من غسله بان قلب الميت بنفسه او شارك فيه بمس الميت ولا يدخل فيه من شارك بدون ما فيه. مثل صب الماء او اسخنه او نحو ذلك مما ليس فيه مباشرة ببدن الميت وهذا ليس لاجل ان بدن الميت نجس فالمسلم طاهر في حياته وبعد مماته تغسيل الميت اكرام له برحيله من هذه الدنيا وتفاؤلا بانه يقبل على ربه جل وعلا وهو متطهر الطهارة الكبرى متطيب لاجل انه سيلقى ربه جل وعلا