بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان اعظم المسائل والابواب التي تستحق العناية العظيمة. من طالب العلم ابواب ومسائل التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه سأل معاذا رضي الله عنه اتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله وقال الله ورسوله اعلم فقال حق حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله الا يعذب من مات لا يشرك بالله شيئا وهذا يبين لك عظم شأن التوحيد وانه هو الحق الاعظم وهو اولى واوجب ما توجهت اليه الهمم بالعناية بالدرس والحفظ والتأمل والدعوة والامر والنهي ولا شك ان الكتب انما انزلت من الله جل وعلا لبيان هذا الاصل العظيم. والانبياء اتفقوا على الدين واختلفوا في الشرائع كما قال جل وعلا ان الدين عند الله الاسلام فالتوحيد واحد عند جميع الانبياء لانه حق الله جل وعلا واما الشرائع فمختلفة لقوله لكل جهلنا منكم شرعة ومنهاجا وصح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه قال الانبياء اخوة لعلام. الدين واحد والشرائع شتى فاذا كل الانبياء والمرسلين دعوا الى هذا الاصل العظيم وهو توحيد الله جل وعلا والا يعبد الا الله وحده وان يغفر بالطاغوت والا يشرك بالله جل وعلا شيء. لا ملك مقرب على نبي مرسل ولا ولي صالح ولا حجر ولا شجر ولا يتعلق القلب تعلق العبادة الا بالله جل وعلا وحده دون ما سواه ولهذا كان ورثة الانبياء على الحقيقة هم الذين ورثوا الدعوة الى التوحيد لان اعظم ما ورث الانبياء الاصل الجامع الذي هو توحيد الله جل وعلا وغيره بعده في المرتبة. فالذي يرث ميراث الانبياء هو الذي يعلم التوحيد ويدعو اليه لهذا كان من الواجب على كل طالب علم ان يجعل اهتمامه بتوحيد الله جل وعلا فوق كل اهتمام تعلما وتعليما ودعوة وامر بالمعروف ونهيا عن المنكر. بل ان الله جل وعلا جعل عبادة واولياءه هم الذين يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. فقال سبحانه مثنيا على من استجاب له من عباده الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. قال العلماء امروا بالمعروف امروا بالتوحيد وبلاوازمه. ونهوا عن المنكر نهوا عن الشرك وطرائقه. ولا شك ان الطاعات جميعا من لوازم التوحيد. ومن اثاره وان المعاصي والذنوب على اختلاف انواعها من اثار تشريك باي نوع من انواعه والدعوة الى التوحيد لما كانت من اهم المهمات بل هي اهم المهمات في كل زمان وفي كل مكان فينبغي ان تعلم ان التوحيد يترك ويجهل وينسى اذا لم يدعى اليه ويترك الناس الدعوة اليه اذا لم يعلموا منزلته اذا لم يعلموا حقه اذا لم يعلموا فضله اذا لم يعلموا محبة الله جل وعلا له ولاهله ولهذا قال طائفة من العلماء منهم ابن القيم رحمه الله ما من اية في القرآن الا وهي في التوحيد وهذا صحيح لهذا ينبغي التواصي بهذا دائما. والتوحيد لا يترك حتى يتركه العباد تعلم من ثم يتركونه تعليما ثم يصفوا المنكر والشرك وانواع ذلك فهم لا ينتبهون وقد رأينا في زماننا هذا طائفة ممن حصل طرفا من العلم وتجد عندهم مباحث كثيرة وربما حسن كلام وعرض لكنهم نسوا مسائل التوحيد لعدم مراجعتها يعلمون الامر المجمل منه وجوب التوحيد ومعناه ويعلمون النهي عن الشرك هو الشرك الاكبر الى اخره لكن اذا تأملت كتاب التوحيد الذي فيه اكثر انواع التوحيد ومفرداتها واكثر انواع الشرك ومفرداته. اذا تأملت ذلك وجدت ان ثمة ابوابا كثيرة مما غشيه الناس في هذا الزمان وفي غيره ووقع فيه فهذا ينسب الافعال الى البشر دون نظر الى فعل الله جل وعلا. وهذا ينكر الاسباب وهذا يفعل كذا. الى اخره من الاقوال والاعمال التي تنتشر وتسمعها تارة من الخاصة فضلا عن الجهلة والعامة الدعوة الى التوحيد لها طريقان الطريق الاول طريق المجمل والثاني المفصل وان شاء الله تعالى نذكر لك هذين الطريقين مع امثلة لها واشارات تنبؤك عن المقصود من ذلك في دروسنا القادمة ان شاء الله جل جلاله اسأل الله سبحانه ان يجعلني واياكم من ورثة علم محمد عليه الصلاة والسلام وان يجعلنا من حملة دينه المجاهدين في سبيله الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر المتبعين طريقة السلف الصالح في كل ذلك انه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب اداب قضاء الحاجة عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمك خاتمك. اخرجه الاربعة وهو معلول قال رحمه الله باب اداب قضاء الحاجة هذا الباب مما تتنوع عبارات العلماء في كتب الحديث وفي كتب الفقه في التعبير عنه فتارة يقولون باب اداب قضاء الحاجة فتارة يقولون باب اداب دخول الخلاء وتارة يقولون باب الاستطابة ونحو ذلك من الالفاظ التي معناها واحدة وذلك ان ثمة احكاما كثيرة تتعلق بمكان قضاء الحاجة واداب الدخول والخروج بل واداب الجلوس ما يتعلق بذلك ولصلة قضاء الحاجة نواقض الوضوء جعله المؤلف رحمه الله بعد باب نواقض الوضوء قال عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع اخرجه الاربعة وهو معلول معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه انه اذا دخل الخلاء لم يدخله وعليه خاتمه. لان خاتمه فيه ذكر الله جل وعلا. لانه منقوش عليه محمد رسول الله لغة الحديث قوله الخلاء الخلاء في اللغة والمكان الخالي وسمي مكان قضاء الحاجة خلاء. لان المرء يقصد الخلاء. لان قضاء الحاجة مما يستنزف المرء ان يدخله ومعه احد او ان يشاهده احد ونحو ذلك فسمي قضاء الحاجة ومكان قضاء الحاجة في الخلاء لانه يدخل على هذا النهج قال وضع خاتمه وضع بمعنى خلع او اخرج خاتمه. والخاتم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام لبثه عليه الصلاة والسلام. وكان منقوشا فيه محمد رسول الله ثلاثة اسطر الله لفظ الجلالة اسطر اعلى والسطر الثاني رسول السطر الثالث محمد تقرأ من اسفل الى اعلى محمد رسول الله. لاجل عظم حق الله جل وعلا وتأدبا مع لفظ الجلالة جعلت في الاعلى وخاتمه عليه الصلاة والسلام كان من ورق قد اتخذ خاتما من ذهب ثم القاه عليه الصلاة والسلام ثم اتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من ورق يعني من فضة درجة الحديث قال الحافظ هنا اخرجه الاربعة وهو معلول وكلمة وهو معلول يريدها الحافظ كثيرا فيما يحكم به على الاحاديث وآآ في الاصل ان العلة عند اهل الحديث لا يظهر عادة مثل الاختلاف في الاسناد او انقطاع خفي فيه او نكارة او ان الراوي او ان الاسناد ظاهره الصحة لكن عند النظر والتحقيق فهو ضعيف لاجل ان فيه ارسالا مثلا او ان الراوي لم يحفظه او حدث وهو ثقة في غير بلده فصار ضعيفا يعني صار حديثه ضعيفا ونحو ذلك. كلمة معلول والتعليل او اه ذكر سبب ضعف الحديث بانه لاجل علة فيه المقصود بذلك العلة القادحة من اشياء مختلفة آآ ابرزها الاختلاف والمخالفة والتعارف يعني بين الرواة ونحو الاشياء التي ذكرنا وتارة يورد الحاضر هذه الكلمة في البلوغ ويريد بها الضعف بان يكون في اسناده ضعف او ان يكون روي باسناد جيد وخلف باسناد اخر فيكون هناك فيه علة من جهة ان الاسانيد ما اتفقت على كونها صحيحة او حسنة يعني لاجل ذكر بعض الضعفا بالاسناد الذين لا تقبل مخالفتهم او تفردهم او نحو ذلك يعني انه تارة تكون العلة في ايراد الحافظ باطنة لا يعرفها الا العالم وتارة ان تكون ظاهرة في الاسلام هنا قوله وهو معلول يريد رحمه الله ان الحديث من رواية الزهري عن انس رضي الله عنه ورواية الزهري عن انس مخرجها واحد وهي في ان وهي في ان النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما ثم القاه. وليس في ذكر تعلق ذلك بدخول الخلاء ولا انه اذا دخل الخلاء وضع الخاتم وانما تفرد بها بعض الرواة فرواها هكذا. فلذلك تكون مخالفة للجادة في الرواية. من حديث عن انس رضي الله عنه فالعلة هنا لاجل المخالفة فيكون حين اذ هذا الحديث فهذا الاصل منكر لاجل ذلك من احكام الحديث الحديث كما ذكرنا منكر لكن اشتمل على حكم يمكن تفصيل الكلام وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام كان تنزه اسم الله جل وعلا عن ان يكون معه في المواضع المستكرة. والعلماء اتفقوا على كراهة ان يصحب الانسان شيء فيه ذكر الله جل وعلا معه في يعني قضاء الحاجة اذا كان الذي معه مصحف او نحو ذلك يعني مصحف مشتمل على القرآن او بعض المصحف فان ذلك محرم ان يدخل به الحاء ان يدخل به الامكنة القذرة. يعني امكنة قضاء الحاجة وذلك لان ذكر الله جل وعلا مما يعظم. والقرآن تعظيمه واجب وامتهانه محرم واهانته كفر فمن تعظيمه الا يدخل به الخلاء. لاجل انه ذكر لله جل وعلا. وكل شيء فيه ذكر الله جل وعلا فانه لا يدخل به الخلاء لاجل تنزيه الله جل وعلا وتنزيه ذكره ما هي ان تكون في هذه المواضع لهذا نقول العلماء ذكروا ما دل او ما يفهم من هذا الحديث لاجل دلالا آآ الاية او الايات على ذلك. ومنها قول الله جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فانها من نحو القلوب وقول وقول الله جل وعلا ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه والشعائر جمع شعيرة وهو كل ما اشعر الله جل وعلا بتعظيمه في او بذكره في الشريعة. ولا شك ان القرآن مشار بتعظيمه فهو شعيرة عظيمة يعني ان اكرامه شعيرة وان تعظيمه شعيرة ولهذا اتفق العلماء على عدم جواز الدخول به في الخلاء ان امتهانه محرم باي طريقة من طرق الامتهان وعدم التعظيم نعم وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبعة قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اخرجه السبع. معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه انه اذا اراد دخول الخلاء قبل ان يدخل فانه يدعو بهذا الدعاء. فيقول سائلا الله جل وعلا. اللهم اني اعوذ بك التجأ بك واعتصم من شر الخبث من شر الخبث ومن شر الخبائث. ومن شر الخبث ايضا ومن شر الخباث يعني من شر كل بانواع الخبز والشرب ومن شر نكران الشياطين واناثهم من الجن ومن الانس لغة الحديث قوله اعوذ اللهم اني اعوذ اعوذ معناها التجأ واعتصم بالله جل وعلا وهذا يكون في العرب من الشر والاستعاذة عبادة عظيمة من العبادات القلبية المتعلقة بالقلب لانها معها انكسار القلب ومعها حاجة الانسان الالتجاء والاعتصام يكون من حاجة. عظيمة ولهذا صارت عبادة عظيمة اذا كانت كذلك فان صرفها والتوجه بها الى غير الله جل وعلا شرك اكبر فلا يحل لاحد ان ليستعيذ بغير الله جل وعلا لاجل ان الاستعاذة عبادة ولاجل ان طلب الحاجات باي نوع من الانواع والهرب من الشر وطلب التحصيل انما يكون بالله جل جلاله قال من الصبح والخبث وتروى الخبث الخبث هو الشر اسم للشر بانواعه واما الخبث في رواية ظم الخاء وضم الباء الخبث فهو جمع خبيث. قال العلماء معنى الخبث انهم ذكران الشياطين والخبائث جمع خبيثة وهم اناث بالشياطين. ويعنون بذلك شياطين الجن والانس وسمي الشياطين بالخبث والخبائث لانهم فيهم الشر اما غالب او متمهر. فمن كان الشر فيه غالبا او متمهض فيقال له خبيث. واما ان كان الشر عارضا او قليلا فانه لا يطلق القول او الوصف بان فلانا خبيث الا مع التقييم خبيث في كذا في وصف من الاوصاف اوصاف الشر التي فعلها او قامت به درجة الحديث حديث ذكر انه متفق على صحته وانه رواه سبعة من احكام الحديث اولا قوله كان اذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء المراد منه هنا اذا اراد الدخول فدل الحديث على ان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا اراد دخول الخلاء فانه يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والتقبيل بارادة دخول الخلاء لانها هي المرادة في هذا الموطن اذا دخل الخلاء يعني اراد الدخول لان هذا ذكر والذكر يكون قبل دخول الخلاء وقد جاء في سنن سعيد بن منصور باسناد صحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اذا اراد دخول الخلاء بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخلا يطلق على شيخين في الابنية الخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة. واما في الفضاء الخلاء هو مكان قضاء الحاجة فيكون اذا هذا الدعاء محله في الابنية اذا اراد الدخول قبل ان يدخل من الباب الى المكان واما في الفضاء فقبل ان يقعد بانه لا يسمى قاعدا على حاجته ودخل الخلاء يعني المكان المعد لقضاء الحاجة الا اذا قعد في الفضاء لان انه ليس ثم مكان يدخل فيسمى داخلا اذا كان جعل لنفسه مكانا لقضاء الحاجة باختياره اذ قعد. واما قبل ذلك فلا يدخل في لهذا قال العلماء في الامكنة الفارغة او يعني في الفضاء فانه قبل ان يقعد يدعو بهذا الدعاء الثاني من الاحكام ان الاستعاذة من العبادات العظيمة التي تعصم المرء من شر الشياطين والانسان حال قضاء الحاجة قد يتلاعب به الشيطان وقد يأتيه الجن وقد يكون معه او يكون عليه ضرر من ذلك. ولهذا شرعت الاستعاذة بالله جل وعلا وحده في هذا الموطن من شر من الشر كله ومن الشياطين فهذا فيه تنبيه على ان مواضع ورود الشيطان فانها تعالج بالاستعاذة. وهذه من البيان لقول الله جل وعلا فاستعذ بالله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والنزغ قد يكون حاصلا وقد يكون متوقعا نعم وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحو اذاوة مما ماء وعنزة فيستنجي بالماء متفق عليه قال وعنه يعني عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام النحوي اذاوة من ماء معانزة فيستنجي بالماء متفق عليه. معنى الحديث ان انس رضي الله عنه يذكر شيئا من فعله عليه الصلاة والسلام اذا اراد الذهاب الى الخلا فيقول كان عليه الصلاة والسلام اذا ذهب الى الخلاء في الفضاء فانه كنت احمل انا وغلام ممن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام نحو قريبا مني في السن او في العمل اذاوة من ماء يعني قربة صغيرة من ماء او اه وعاف جلد صغير مما ونحمل ايضا عصا في طرفها رمح او في طرفها حديدة لتغرز تسمى العنزة. فيستنجي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء لغة الحديث قوله احمل انا وغلام النحو نحوي يعني مثلي. قريب مني هذا يدل على المشابهة وتارة تكون المشابهة في السن تارة تكون في الذات تارة تكون في الصفات الى اخره. والمراد في هنا اما المقاربة والمشابهة في السن بقرينة في قوله انا وغلام نحوي. فذكر الغلام يدل على ارادة السن او يكون المراد بذلك من يشترك في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام قوله اداوة اداوة هذا وعاء جلد مخصوص بوضع الماء فيه. يحمل يحمل على الخفة. يعني لانه لا يحمل ماء كثيرا مثل يعني ما تقول في الابريق الصغير اه يستخدم للاسفنجاء وغسل اليد ونحو ذلك لا يحمل ماء كثيرا واما قوله مما فهذه للبيان بدعوة يعني فيها مانع وعنزة العنزة عصا صغيرة. كان يحملها عليه الصلاة والسلام. او رمح صغير عصا في طرفها حديدة حيث انها يمكن غرشها في الارض او رمح له طرف محدد يغرس في العرض يعني الصغير تسمى عنزة وكان عليه الصلاة والسلام يستخدمها كثيرا اما سترة في الصلاة اذا صلى في فضاء ونحوه واما في لقضاء الحاجة بان يضع عليها او شيء من من ثيابه حتى تستره اذا اراد ان يقضي الحاجة درجة الحديث قال متفق عليه من احكام الحديث دل الحديث على ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعد لقضاء الحاجة بحمل ما به قطع. النجو وقطع النجاسة وهو الماء. ويحمل ايضا ما يكمل به الادب ويكمل به الاستتار وهو حمل العنزة التي يضع عليها الشيء الذي يستره وهذا من السنن التي ينبغي المحافظة عليها من ان المرء يستعد لقضاء حاجته. فيستعد من جهة ما يحمل من الماء او ما سيأتي من الاحجار او ان يختار مكان حاجته موضعا يناسب حاجته ونحو ذلك ثانيا دل الحديث على ان المراد بدخول الخلاء هنا يعني في الفضاء. لا في البيت وذلك ان الحمل حمل الماء والعنزة والهداوة ونحو ذلك هذا مما يكون خارج البيت. واما في داخل البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم يحمل لنفسه او يخدمه اهله في ذلك ولهذا حملوا العلماء الحديث على ما يكون في الفضاء ثالثا دل الحديث على فضيلة الاستنجاه بالماء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يستنجي بالماء يعني كان يقطع خارج منه وينقي المخرج وما حوله بالمال. ليكون الموضع طاهرا من اثر النجاة والعلماء اختلفوا في استعمال الماء هل هو افضل؟ ام الاستجمار استعمال الجمار هي الحجارة افضل على اقوال ثلاثة و الصحيح ان المراتب مراتب استعمال الماء والحجارة بما دلت عليها الادلة على ثلاث مراتب افضلها ان تستعمل الجمار اولا او ما قام مقامها او ما قام مقامها ان تستعمل اولا لقطع او ذهاب اثر النجاسة او النجاسة من الغائط او البول ثم بعده يستعمل الماء. فيبدأ اولا بالاستجمار ثم يستنجي بالماء هذا افضل المراتب ثم الثاني ان يستنجي بالماء وحده ثم الثالث ان يستنجي بالجمار يعني ان يستجمر نعم اقرأ. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه قال وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الاداوة طلب حتى توارى عني فقضى حاجته معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل الاداوة معه والاداوة كما قلنا بناء او وعاء وعاء من جلد وليس اناء وعاء من جلد وآآ يكون فيه الماء باي غرض مما ذكرنا. فكان يحمله عليه الصلاة والسلام. فلما اراد قضاء حاجته جسده قال للمغيرة خذي الهداوة يعني احملها حتى اطلبها ثم ذهب حتى توارى عنه يعني عن المغيرة فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. انطلق حتى ابعد ولم يره المغيرة فاستتر عنه عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام لغة الحديث قوله توارى عني يعني غاب عني ومنه قوله تعالى حتى توارث بالحجاب ردوها عليه درجة الحديث قال متفق عليه على صحته وعلى اخراجه من احكام الحديث دل الحديث زيادة على ما دل عليه الحديث السابق على ان السنة ان يبعد من اراد قضاء الحاجة والمقصود هنا بقضاء الحاجة من اراد الغائب واما البول فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما بال بالقرب من الناس فاذا السنة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا ذهب المذهب ابعد كما رواه ابو داوود وغيره يعني اراد قضاء الحاجة اراد الغائط ابعد لانه يحتاج الى طول مدة وده يحتاج الى تكشف ستر العورة مطلوب والبعد في هذا ادب عظيم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث انطلق حتى غاب عن المغيرة يعني حتى لم يره المغيرة فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام فدل على ان من اراد قضاه الحاجة على النحو الذي ذكرنا فان السنة في حقه ان يبعد ولا يفعل ذلك بالقرب من الناس بخلاف البول فان السنة ورد فيها القرب والبعد فلا يتعين احد الامرين يعني بحسب الحال الثاني دل الحديث بمفهومه على ان النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بالاستجمار يعني باستعمال الجمار او انه بعد الفراغ منه الاستجمار فانه استعمل الماء وهذا لاجل انه قال انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ولم يفصل المغيرة هل طلبه ان يحضر اليه؟ في الاداوة وهذا معناه انه قطع النجو باستعمال الجمار لا باستعمال الاداوة باستعمال الماء وهذا كما ذكرنا واذا تطهر بالجمار فانه يستحمل الماء ليكون ابلغ في تجعل في البقايا بقايا النجاسة. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى عن اللاهنين. اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم. رواه مسلم ساد ابو داوود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه اتقوا الملاعن الثلاث. البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل وليحمد عن ابن عباس او نطع ماء وفيهما ضعف قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم وهو مسلم معنى الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يعذب امته بالادب الكامل وينهاهم عما فيه شر لهم او شر لغيرهم. فينهاهم عن فعل شيء يفتح شرا على اخوانهم المسلمين او عن فعل شيء يصيبهم من جرائه على او ضرر. فلهذا قال اتقوا الله لي يعني احذروا واجعلوا بينكم وبين هذين اللاهنين وقاية وفسر بالله لئن بانه الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. يعني ان الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم سيلعنه الناس وسيكون هو سبب لنفسه ان لعن ويكون ايضا فتح باب شر على المؤمنين اذ جعلهم يلعنون. لان ويشتمون لانه ليس كل احد يتحمل ولا يسب ولا يشتم فقد يكون مسلما وهو يسب ويشتم ويلهن اذا اوذي لهذا فان الحديث فيه الامر بان يتقي المرء ذلك. والرواية الثانية فيها اتقاء الملاهن الثلاث. يعني المواضع الثلاثة التي تسبب اللعن من الناس فاعلها وهي البراز في الموارد يعني موارد الماء التي يستفيد منها الناس اما في شربهم او شرب ماشيتهم او في القرب منها. وكذلك في قارعة الطريق طريق والسبيل التي يطرقها الناس. ويمشون فيها ويحتاجون لها في لا هم او لدوابهم. وكذلك في الظل الذي يستظلون به ويحتاجونه جلوس هو اخذ الثمار او نحو ذلك لغة الحبيب قوله اتقوا التقوى معروفة لديكم وهي ان حقيقتها ترجع الى جهل وقاية وواطن بينك وبين ما تخشاه وهي بمعنى احذر واجعل وقاية وانتبه ونحو ذلك وخض من هذا الشيء قوله اللاهنين وتروى اللعانين والاولى الله اليه اللاعنان بمثنى لاعب. حقيقة اللاعب ليس هو الذي تخلى في طريق الناس لاعب هو الذي تأذى بتخلي هذا. ولذلك يدخل اطلاق لفظ اللاعن واطلاق هذا الاسم على المتخلي فهو لم يلعن في قاعدة اطلاق اللفظ والمراد به من تسبب فيه. وهذا معروف في اللغة العربية وهو اولى بل اصح من قول من قال ان هذا فيه مجال واللعن اللعن في اللغة هو السب والشتم المخصوص بالدعاء بان يطرد من الخير والا يحصل خيرا. في العرب تستعمل كلمة اللعن في السب والشتم تريد بها الا يحصل الملعون خيرا. فيلعن فلان فلانا بان يستعمل كلمة اللعن ويريد الا تحصل خيرا من ذلك من في امرك وفيما ترون واما في الاصطلاع او فيما جاء في في الشرع فانه يراد باللهن الدعاء بالبعد عن الرحمة من الله جل وعلا قوله الذي يتحلى في طريق الناس يتخلى يعني يتغوط في طريق الناس يعني الطريق طريق الناس يعني مفروق الناس الذي تطرقه اقدامهم او حوافذ او خفاف مواشيه. ورواحله قوله في ظلهم هنا الظل معروف لكن الاظافة هذه في قوله في ظلهم يعني الظل الذي يستظلون به بالاضافة افادتنا الاختصاص يعني ان هذا الظل مختص بهم. والاظافة لها مقتضيات في اللغة ومنها الاختصاص. فاذا في قوله او في ظلهم يعني الظل الذي اختصوه انفسهم وهذا يفسره الرواية الاخرى في قوله او في ظل يستظل به درجة الحديث قال رواه مسلم فهو صحيح لرواية مسلم له من احكام الحديث بل قبل ذلك نذكر الروايات الاخر. اما رواية ابي داوود تقل ملاهن الثلاثة فذكر ان في اسنادها اربعة حسنها طائفة من العلماء وهو الاولى. واما رواية احمد عن ابن عباس ففيها ضعف من جهة في ضعف الراوي الانقطاع الجهالة والانقطاع فيما قيل وهذا يجعلها اشد ظعفا لهذا نقول رواية ابي داوود هي رواية معاذ تقول ملاهن الثلاثة حسنة واما رواية ابن عباس التي في اخرها او نقيماه فانها ضعيفة الاسناد من احكام الحديث دل الحديث على ان التخلي في كل مكان للناس به حاجة وفيه حاجة انه محرم ووجه الدلالة على انه محرم ان النبي عليه الصلاة والسلام امر باتقاء. وهذا الامر في الوجوب وثانيا سمى الفاعل لاعنا لانه ادخل اللعنة على نفسك ومعلوم انه بهذا الفعل هذا المسلمين والايذاء ها بدون سبب او الايذاء في اصله محرم لقول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فاذا المسلم بغير وجه حق يعني في غير حساب او في غير وجه تطلبه الشريعة؟ في مثل امر بمعروف او نهي عن منكر ان فرعون نحو ذلك فان الايذاء محرم. لانه قال جل وعلا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فقد بهتانا واثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فدلت الاية على حرمة الايذاء. وهذه الافعال تبرز في الامكنة التي يحتاجها الناس في طريق الناس. يأتي يقضي حاجته لا شك هذا اذا وكذلك في الظل الذي يستظلون به تحت شجر يحتاجونه تحت حائط يستظلون به او تحت شجر مثمر او اه يعني لانهم سيقطفون منه ويجنون ثمرته ونحو ذلك هذا كله فيه ايذاء. فاذا الاحاديث متعددة في الملاعب هذه وانواع الامكنة لا يجوز ان يتبرج فيها. هذه ليست مخصوصة يعني الادلة دالة على الخصوص خصوص هذه الاماكن فقط. بل هي داخلة في القاعدة من ان التبرز في كل من كان يؤذي فيه التبرج فانه محرم. مثل مثلا بعض الناس يأتي الى دورة مياه يتبرز في غير المكان المعد لذلك. وخاصة في الهمكنة التي يحتاج الناس فيها الى دخول الدورة بكثرة كاماكن المساجد او المواقيت او نحو ذلك في الامكنة او الحمامات العامة ونحو ذلك فهذا لا شك انه محرم. والصبر والتأخير اولى من ارتكاب المحرم في ذلك فاذا هذا الحديث دل على ان كل مكان في التخلي فيه ظرر على مسلم واذا لهم ان ذلك الفعل محرم وانه يوجب اللعن من الناس له. وهذا فيه تحميل الناس لامر منكر. وسبب يكون المرء سببا في ان يكون من منهم الفعل المنكر الثاني ذكر في الحديث مواضع فذكر الطريق طريق الناس وذكروا الظل وذكر الموارد موارد الماء وهذه الاشياء هي من جهة التمثيل. كما ذكرت له. وقد جاء في احاديث كان في زيادة على هذا والطريق قيد في الحديث بانه طريق الناس. فليس هو كل طريق بل الطريق الذي يطرق يطرقه الناس بالمشي او تطرقه دوابها. اما اذا كان سكة لا فائدة فمنها واحتاج المرء الى ذلك فانه لا يدخل في قوله طريق الناس. الا اذا كانت تطرقها الاقدام ويمر عليها المار فإن ايذاء الناس بذلك محرم. والظل ايضا جاء في رواية ابي داوود حديث معاذ والظل. وفي رواية ابي هريرة الاولى او في ظلهم. وذكرت لك ان الاظافة هنا للاختصار والمقصود منها الظل الذي يستظل به. فقد روي ان النبي عليه الصلاة والسلام اتى الى حائش نخل فتخلى فيه وحاش النخل يدخل في كونه من ظل من الظل لكن ليس من الظل الذي يستظل به. لان عادت ذلك المكان ان تقلب الارض ونحو ذلك مما يعتني به اهل البساتين. المقصود ان قوله او في ظلهم. والرواية الثانية والظل المقصود الظل الذي يستفاد منه. الظل الذي يستظل به. ولانه ما من مكان الا ويأتي بشكل او بآخر. ولكن المقصود الظل الذي يحتاج اليه والموارد جمع مورد والمقصود منها اماكن الماء التي تورد للاستقاء من الناس لشربهم او اغراضهم الطبخ وغيره او لغرض ما فان هذه لا يجوز ان يتخلى عندها. لان فيها هدية. وكذلك ضفاف الانهار. ضفاف الانهار وآآ ايضا ساحل البحر الذي ليستفيد منه الناس في الجلوس عنده وكذلك ضفاف الانهار. هذه كلها داخلة في القاعدة من ان التبرج بها قال لي من الايذاء. فاذا الصور كثيرة لكن يجمعها كل ما كان فيه ايذاء انه يحرم ايذاء المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام امر باتقاء ان المرء ان يلعن وقد يكون اللاعن وان كان لعنه يعني لا يجوز لاحد ان يلعن لكن قد يكون معذور من جهة عظم الاذية التي دخلته. يعني معذورة السب والشتم. واما اللعن فان المسلم لا يكون لا حال. نعم. واخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. هذه الرواية مر الكلام عليها وهي ضعيفة. لكنها داخلة تحت القاعدة. نعم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه فلا يتحدث فان الله يمقت على ذلك. رواه احمد وصححه ابن السكن وابن الخطاب وهو معلول قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما صاحبة ولا يتحدثا فان الله ينصر يمقت على ذلك. رواه احمد وصححه ابن السكن وابن قطان وهو معلول معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام امر الاثنين الرجلين او المرأتين اذا اراد ان يتغوط في وقت واحد امرهم بان يستتر احدهما على الاخر. وان يتوارى احدهما عن الاخر. فقال فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه وذلك للاستتار ولاجل الادب والوقار ولاجل الا يحصل من ما يستكره ويكره هو ويكره ذوو الفطر السليمة ان يطلع منه الاخر عليه ونهى عليه الصلاة والسلام ايضا ان يتحدث يعني حال كونهما على قضاء الحاجة. وعظم النهي بقوله عليه الصلاة والسلام فان الله يمقت على والمغض اشد البغض. كقوله جل وعلا كبر مقتا عند الله. يعني هذا مكروه عند الله جل وعلا ومبغض بغضا شديدا لغة الحديث قوله تغوط اصل الغائط في اللغة في المكان المنخفض من الارض وسمي الفعل باسم المكان المنخفظ لان العرب لم يكن لها ابنية حمامات اماكن لقضاء الحاجة فكانوا ينزلون هذه الامكنة المنخفضة فسمي الفعل باسم المكان قوله يمقت على ذلك المقت المرء اشد من البغض فان البغض احد اوصاف فان المرء احد اوصافه البعد ولهذا ذكرت لك ان ان المقتئ بغض شديد وكراهة شديدة قال فان الله يمقت على ذلك يعني يبغض بغضا شديدا على ذلك درجة الحديث قال رواه احمد وصححه مسلم وابن الخطاب وهو معلول بحث معه اهل العلم واهل الحديث ممن تكلموا على بلوغ المرام هذا من جهة ان رواية احمد ليست هي من حديث جابر ابن عبد الله. وانما هي من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهذه تحتاج الى مزيد بحث ونظر لان الاصل ان لا يوهم الحافظ الا اذا تتبع الامر بمدة وزمن فلم يوجد سبب. خاصة ان ان الحاضر هنا عزاها الى احمد فقط دون غيره. وهذه قد يكون معها ان احمد رحمه الله رواها في كتاب من كتبه او في بعض المسائل ونحو ذلك من حديث جابر تحتاج الى مزيد بحث والا الحافظ فيما ذكر قال وهو معلول والحديث العلماء منهم من حسنه هذا الحديث ومنهم من ضاعفه والصواب القول بضعفه لان اسناده ضعيف وليس له من الشواهد ما يقويه يعني يصلح للتقوية بتمامه من احكامه قال اذا تغوط الرجلان فيه دليل فليتوارى فيه دليل على ان التواري والاستتار واجب وهذا وجه للدلالة منه انه مأمور بالثواري والتوارث ستار وستر العورة. ومعلوم ان المتغوط يحتاج الى ان يظهر بعض عورته وعورة رجل من السرة الى الركبة. فلهذا امر بالاستتار فيكون اذا التواري واجب لاجل انه وسيلة لحفظ العورة الثاني في الحديث النهي عن التحدث حال قضاء الحاجة والنهي عن التحدث المراد منه هنا ان يتحدث وهما على حاجتهما لا انهما في مطلق الخلاء او في الحمام ونحو ذلك. او في المستحم. وانما هذا متقيد بالتغوط. لهذا قال اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا يعني حال كونهما يتغوطان وهذا النهي للتحريم فلا يحت يجوز لاحد ان يجلس على حاجته والاخر يجلس على حاجته ويتكلم. تكلم هذا ويتكلم هذا ووجه الدلالة على عليه الصلاة والسلام نهى قال لا يتحدثا وثانيا قال ان الله ينبت على ذلك. والمقت هو البغض او اشد البغض. وفي كل منهما دليل على تحريم الثالث هل يدخل في ذلك جلوس كل احد على حاجته في انه لا يحل له الحديث ام هذا مخصوص بحديث اثنين؟ كل منهما على حاجته. قال بالاول جماعة وبالثاني كذلك التنزه عن حديث المرء وهو على حاجته مطلقا هذا هو الاولى وقد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في قضاء حاجته فسلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام. يعني حتى قضى حاجته. فدل على ترك ما هو افضل لاجل انه على قضاء حاجته والافضل هنا هو رد السلام فورا لا مطلق الرد لان الرد واجب لكن الرد الفوري للكلام هذا افضل من تأخير النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد على من سلم عليه فيما جاء في الرواية لاجل انه كان على حاجته. فاذا التأخير او عدم الرد على ان الواحد يتأكد عليه ان لا يتحدث وهو على حاجته وقد يكون محرما. نعم وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا لا يتمسح ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه ولا يتنفس في الاناء متفق عليه واللفظ قال وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكر بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الاناث متفق عليه والله ظلم معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى ان يمس من يبول ذكر بيمينه حالة كونه يبول. وذلك تكريم لليمنى عن ميسي ما يستكره في مثل هذه الحال. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام ان يتمسح احد بيمينه من الخلاء يعني ان يمسح آآ الخارج الغائط ان يمسحه بيمينه. وايضا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفس في فاذا شربت الاناء فانه منهي ان يتنفس فيه. فاذا اراد التنفس يكون التنفس خارجا عن يعني يقطع الشرب ثم يتنفس ولا يتنفس في الاناء. لغة الحديث ليس فيه آآ ما يحتاج الى بيان الا كلمة يتمسح يتمسح من الخلاء بيمينه التمسح هنا المراد منه مهج مسح الخارج باليمين درجة الحديث صحيح لتخريج للاتفاق على تخريجه او على مثل الاتفاق على اخراجه بين البخاري ومسلم. من احكام الحديث الحديث فيه عدة مسائل المسألة الاولى النهي عن مس الذكر باليد حال البول وهذا النهي للكراهة في اقل درجاته. وبعض اهل العلم قال ظاهره التحريم ولكنه صرف عن هذا الظاهر لاجل انه ادب. والادب المقصود منه اكرام اليمين عن ان تتناول بعض الجسم حالة البول يعني ان تتناول الذكر حالة البول. فاذا نقول العلماء قالوا ان النهي هنا للكراهة والصارخ فيه انه ادب من الاداب. والاداب لا يؤثم فيها الثاني او المسألة الثانية قوله ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا النهي عن التمسح من الخلاء بيمينه المراد بها انه لا تنجي بيمينك والاستنجاء باليمين في هذا الحديث كما ترى منهي عنه. والعلماء لهم فيه قولان. منهم من قال الاستنجاء باليمين محرم وهم قلة ومنهم من قال الاستنجاء باليمين مكروه ووجه التحريم فيما ذكروه والتفريق بينه وبين مس الذكر ان من قال بالكراهة في الاول فهو مس الذكر حالة البول والتحريم في الاستنجاء باليمين. جعلوا الفرض ان مات ادخر حال البول لا يباشر النجاة بعد الخلا مس النجاسة باليمين محرم لان النجاسة يباشرها بيمينه واليمين معدة لاشياء كريمة ومنها مصافحة الناس وقد يكون اذا استعمل يمينه ان يكون فيها بقايا او اذى والناس لو علموا انها باشرت النجاسة والاذى فانهم يكرهون على ذلك فيدخل في نوع اذا اه لهذا اه في الاول فيه اتفاق على انه مكروه واما الثاني وهو التمسح من الخلاء بيمينه اذا كان المقصود منه هو انه تنفي باليمين فان الحكم بالتحريم او بالكراهة في ذلك قال بعض اهل العلم هذا اذا استعمل الماء او استعمل الاحجار اما اذا باشر النجاسة بيمينه بان ازالها دونه استعمال للجمار او استعمال للماء فان هذا ينبغي ان يكون محرما بلا خلاف وهذا استظهره الحافظ رحمه الله في الفرش لكن يحتاج الى مزيد نظر المسألة الثالثة قال ولا يتنفس في الاناء وهذا نهي عن النفس في الاله. يعني حال الشرب. والنهي محمول على التحريم او الكراهة على قولين لاهل العلم. اما من قال بالكراهة لاجل انه ادب. واما من قال بالتحريم فقال ان النهي عن التنفس لاجل الا يفسد الاناء يعني ما في الاناء او يقذره على غيره. وتقديره على غيره بانه اذا تنفس فقد يكون في هذه بعض الاعشاب تسقط فيكره الناس هذا الشراب لاجل ذلك. وقد يكون في بقايا في في فمه من اشياء مستكرهة ونحو ذلك. فلأجل ظميمة الاستقدار وتكريه الشيء للناس. ودخول ذلك في وتوصي الايذاء قالوا ان هذا يتهيأ به التحرير اللي بعده نعم وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او قول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم رواه مسلم. وللسبعة عن ابي ايوب عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا قال وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيء او عظم رواه مسلم. وللسبع من حديث ابي ايوب لا تستقبل القبلة بغائط او بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا. معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى اصحابه عن استقبال القبلة عند تخلي سواء بغائط او ببول لاجل مال القبلة من عند المسلم وتعظيم ولاجل انها محل الاستقبال او جهة الاستقبال في اثناء عبادة الصلاة فلا تشبه عبادة الصلاة بهذا الفعل المستكره نهى عن ان تستقبل القبلة بغائط او بول. وكذلك نهى ان يستنجي احد باليمين. وكذلك نهى يعني استجمر او يستنجى باقل من ثلاثة احجار. فجعل قطع النجو واستعمال الجمار في ثلاثة فما يزيد. وكذلك نهى ان يستنجى برجيع او بعظم في اه روح دابة او اعظم باطل لان هذين من زاد الجن واما رواية ابي ايوب فان فيها النهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة ايضا في حال الغائط والبول والامر بان يتجه الى اي الجهات الى اي الجهتين شاء الشرق او الغرب لانها في المدينة كانت كان الاستدبار والاستقبال يتناول الشمال والجنوب لان قبلة المدينة الى جهة الجنوب. فالشرق والغرب ليس فيها ليست جهة القبلة لغة الحديث كنا واضح الالفاظ آآ ما الى بيان درجة الحديث هذا الحديث يعني الاول رواه مسلم والثاني آآ ذكر انه متفق على صحته. من احكام الحديث الحديث بل الحديث ان فيهما مسألة مشهورة وهي مسألة استقبال القبلة واستدبار القبلة او بول. وهذه مسألة كلام فيها معروف عند جميع طلبة العلم بشهرتها. وكثرة فيها الاقوال فيها متعددة وسبب التعدد فيها اختلاف الروايات او اولا والثاني اختلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام مع فعله عليه الصلاة والسلام فان الروايات بعض الروايات فيها الاستقبال فقط بعضها فيها الاستقبال والاستدبار ثم نهي في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بان استدبر القبلة واستقبل بيت المقدس في تبرزه في بيته او على ظهر بيته عليه الصلاة والسلام في الاقوال في هذه المسألة كثيرة لكن الاصح منها والاولى منها ان آآ قولان الاول ان يفرق في ذلك ما بين البنيان والفضاء. ففي البنيان لا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار. لان النبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة استدبر القبلة وهذا داخل في المنهي عنه والفعل لا يكون لا يكون مخصصا وحده يعني في احد الصورتين. وانما يقال ان هنا الاستدبار وقع لان العلة انه في البنيان بشمول الصورتين جميعا يدل على ذلك ايضا ما ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انهم قالوا انما نهي عن ذلك في البنيان انما نهي عن ذلك في الفضاء و اما البنيان فلا والقول الثاني ان الاحاديث فيها النهي عن الاستقبال. وفيها النهي عن الاستدبار. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل الاستدبار دون الاستقبال فيكون مخصصا لذلك فيكون المحرم هو الاستقبال دون الاستدباط. هذان القولان هما اوجه واقوى في المسألة اما من حرم الاستقبال والاستدبار جميعا وقال ان فعل صلى الله عليه وسلم خاص به فهذا فيه تخريج جميع الافعال على الخصوصية وهذا فيه نظر الله المقصود قلت ان الأولى ان يحمل ذلك على الفضاء يعني التحريم على الفضاء دون البنيان. بفعله الصلاة والسلام اذا هنا سنفهم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ان تستقبل القبلة بغائط او بول او تستدبر ان النهي اولا للتحريم والثاني ان النهي متعلق بالقضاء دون البنيان وآآ الثالث انه في البنيان اه في اه الفضاء المرء يتجه الى غير القبلة. استقبالا واستكبارا يعني يمين او يسار يتجه الشمال والجنوب في مثل بلادنا هذي او للشرق والغرب جهة المدينة ونحو ذلك. يعني الانحراف اليسير بان يكون خالف عن القبلة اه بان لا تكون القبلة في اتجاهه يكفي في ذلك. والابلغ ان يتوجه الى الجهات الاخرى تماما المسألة الثانية التي جاءت في هذا الحديث قوله او ان نستنجي باليمين. وهذا فيه النهي وقد مر معك ان النهي حمل اما على التحريم للايذاء او على الكراهة لانه هدف. قال او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. هذه المسألة الثالثة والاستنجاء بالاحجار هو الاستجمام. والاستجمار استعمال الجمار وهي الحجارة الصغيرة. والاستنجاء قطر النجو وهو الخارج. وقطع الخارج قد يكون بالماء وقد يكون الجمار فاذا كلمة استنجاء تشمل التطهر ازالة النجاسة ازالة الخارج بالماء وبالاحجار. واما الاستجمار فهو غير الماء بالحجر او بكل طاهر يستخدم ازالة الخارج قوله هنا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار فيه دليل على ان ثلاثة احجار هي اقل ما يجزئ في الاستجمار. لان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. وهذا النهي متعلق بعبادة وهي ازالة النجاة. فازالة النجاسة مطلوب شرعا وليس من الادب وانما هو من المطلوب شرعا. لانها لا تصح الصلاة ممن على بدنه نجاسة يعلمها. لهذا نقول النهي هنا للتحريم. واذا كان للتحريم فانه يحكم بعدم اجلاء اقل من ثلاثة احجار والعلماء اختلفوا في العدد هل هو متعين ام لا على اقوال اصحها مذهب الامام الشافعي واحمد واهل الحديث كثير من الفقهاء من غير هؤلاء لان المجزئ ثلاثة احجار فقط لثبوت الادلة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما هو اقل من الثلاثة لا يوجد. ثلاثة فاكثر. ان لم يتطهر بالثلاثة فان انه يزيد عن ذلك حتى يحصل اليقين بازالة الخارج اذا تبين هذا فهنا هل يكتفى بحجر واحد في الاستنجاء اذا كانت اذا كان حجرا كبيرا له شعب من نظر الى ظاهر النفط دون المعنى قال لابد من العدد. لا بد ان تكون ثلاثة احجار كأنه فهم ان هناك تعبد باستعمال الثلاثة واحدة تلو الاخرى ثم يلقي التي سلفت والاظهر هنا ان هذا لاجل ان الغالب ان ازالة النجاسة لا تكون باقل من ثلاثة احياء جار بالاستطابة تماما. ولهذا فان الحجر ذا الشعب الثلاث كاف لانه في معنى الاحجار الثلاث المنفصلة. بل احيانا يكون الحجر الكبير يكون الكبير ذو الشعب ابلغ في ازالة الخارج من الاحجار الصغيرة المتعددة اذا استعمل ثلاثة احجار او حجر له ثلاث شعب ولم يزل لم يزل الخارج تماما لم تزل النجاسة فيستعمل اكثر ويستحب وله ان يقطعها على وجهه. يزيد حتى يتيقن منه ازالة النجاة ويقطعها على وتر خمس سبع الى اخره. هذا من جهة الاستحباب. قال مثلا الرابعة او ان نستنجي برجيع او عظم. الاستنجاء برجيع او عظم هنا نهي عنه. ودل النهي على انه لا يجزئ استعماله. يعني انه لو استعمله لم يجزئ في ازالة الخالق حتى لو زال فانه لا يزد. هذا ظاهر. ظاهر ظاهر قوله او ان نستنجي برجيع او عظم ودل عليه قوله في الحديث الذي سيأتي انه لما حديث ابن مسعود انه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتيه بثلاثة احجار قال فوجدت حجرين ولم اجد ثالثا فاتيته بروقه