ولهذا كلما جاء المعلم او جاء الاب او ولي الامر او الوالد او الوالدة في ذكر هذه الاشياء. آآ ابنائهم او بناتهم او نحو ذلك او فيما يتعاطاه اهل الادب من طلاب العلم ونحو ذلك في ذكر هذه مسائل ينبغي ان تكون الفاظهم فيها عالية وان يقتدوا فيها بالشرع. وان لا تكون السنتهم كالسنة العوام او السنة اسما ليس حاملا للعلم لان العلم اذا حمله صاحبه فله اثر عليه حتى في الفاظه وحتى فيما يفعل وفيما يذر يعني من جهة ثقاف اللفظ واستعمال الكلمات ونحو ذلك. ولا شك ان اللسان هو اول من يستفيد من العلم والعمل كذلك. بهذا اه نتأدب بهذا الادب. وان المرء قدر الامكان اذا فكان يحصل له الافهام في مثل هذه المسائل دون خوض في التفاصيل فان هذا هو الادب الشرعي. وهذا ايضا مما ينبغي ان يعتني به مثل الاطباء ومثل من له مثال بالامور التي فيها ذكر لهذه التفصيلات كذلك المستفتي اذا استفتى عالما او او امرأة تستفتي عالم او المفتي يفتي ويبين الحكم فلا يذكر اشياء لا داعي لها وانما المقصود من الكلام هو افهام المراد. فاذا حصل الافهام باللفظ العالي وباللفظ البليغ باللفظ الذي ليس معهم ترك للادب فانه هذا هو المقصود شرعا وهو المقصود وقارا وهو المقصود ايضا عند عقلاء الرجال واصحاب الهمم والفطر العالية قوله انشط للعود العود هذا هذه يعني معاودة والرجوع فالعود هنا مصدر عاد الى الشيء يعود اليه عودا يعني اه رجع اليه درجة الحديث حديث آآ صحيح رواه مسلم وزيادة الحاكم ايضا اه صحيحة ان شاء الله من احكام الحديث الحديث دل على الامر بالوضوء لمن اراد ان يعود الى اهله بعد فراغه منه. فتيانهم اما بمباشرة او بهما دل الحديث على الامر بالوضوء. فقال فليتوضأ بينهما وضوءا. وهل الامر هنا حجاب او للاستحباب على قولين لاهل العلم ذهب الظاهرية الى ابقاء الامر على دلالته وعدم صرفه عن ظاهره وقالوا ان هذا للايجاب فاوجبوا الوضوء في مثل هذه الحال. والقول الثاني وهو قول عامة اهل العلم ان هذا للاستحباب. لانه ادب المصلحته راجعة الى الانسان فيما يزاوله من الامور التلذذية وهذه من الاداء لهذا عل له في اخره في رواية الحاكم في قوله فانه انشط للعود. وقد ذكرنا لكم ان كلمة ان هذه نأتي للتعليم تعليل الامر. وما دام انه علله بامر راجع في مصلحته للعبد مصلحة تلذذ فانه آآ يكون ذلك صارفا للامر عن الوجوب لا الاستحباب وهذا كما ذكرت لك قول عامة العلماء غير الظاهرين اما الحديث الاخر حديث عائشة فقال في في عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جند من غير هيمت ما معنى الحديث انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اجنب من اتيان اهله لانه عليه الصلاة والسلام لم يكن يحتلم لتنزيهه عن تلاعب الشيطان به عليه الصلاة والسلام كما قاله اهل العلم فانه كان اذا اتى اهلها فاجنب ربما نام عليه الصلاة والسلام ولم يتوضأ وهذا معنى قولها من غير ان يمس ماء يعني وضوءا ولا اغتسالا لغة الحديث مس شيء اذا جعله الى بشرته او الى يده بوجه الخصوص. فقولها من غير ان يمس يعني من غير ان يمس الماء بشرته يعني من غير ان يكون يفيض الماء عليه وهذه تشمل كما ذكرت لك الوضوء وتشمل الاغتسال لكن قولها ينام وهو جنب ينام وهو جنب نستفيد منها انه ارى انها ارادت بمسح الماء الوضوء دون الاغتسال. لان انه فهو المناسب لقولها ينام وهو جند. درجة الحديث هذا ضعيف وقد الحافظ الى ذلك بقوله وهو معلول. قد ذكرت لكم فيما سلف ان طريقة الحافظ في هذا الكتاب في ذكر الحكم بالعلة انه يقول وهو معلول تارة يقول اسناده ضعيف ان ذكر العلة تارة يكون لاجل الضعف وتارة لاجل العلة المعروفة عند اهل الاصطلاح بالعلة. لان اه العلماء يستعملون كلمة معلول او فيه علة يعني المتأخرين بما فيه ضعف اما لرجل ضعيف او لانقطاع او نحو ذلك او لاجل الا المراد في تعريف الحديث الصحيح في اخره من غير شذوذ ولا علة يعني علة قادحة وهي ما يحصل من جهة وجود الخفي مثلا او وجود الاختلاف او الاختلاف يعني في الالفاظ او آآ اشبه ذلك من العلل المعروف هنا اراد بها فيما يظهر لي اراد به الضعف قوله وهو معلول يعني ان فيه اه عللا اه جعل الضعيف فاذا الحديث حديث عائشة هذا ضعيف ترجعون للتفصيل في تخريجا من احكام الحديث حديث دل على ان الجنب له ان ينام وهو غير متوظف والجنب لا يلزمه اذا اراد ان ينام لا يلزمه ان يغتسل وكذلك لا يلزمه ان يتوضأ اما الاغتسال فانه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يصبح وهو جند. فيغفر بعد الصباح يعني بعد طلوع الفجر فيصبح وهو آآ يعني وهو جنب حالة الصيام. فيغتسل بعد الصباح. وهذا يدل بوضوح على مسألة تأخير الاغتسال الى الصباح اما الوضوء فقد اختلف فيه العلماء هل وضوء في الجنب اذا اراد ان ينام؟ هل هو مستحب اذهب ام هو واجب؟ ام انه لا يوصف باستحباب ولا وجوب؟ يعني انه متروك للعبد مباح له على ثلاثة اقوال واشهرها انه مستحب وليس بواجب ومن اهل العلم من اوجبه لامر النبي عليه الصلاة والسلام اه بالوضوء في بعض الاحاديث لعمر ولغيره. ومنهم من قال انه مباح لانه لا ينفع في رفع الطهارة فرح لا لا ينفع في رفع الحدث وانما هو تخفيف. والتخفيف راجع للاباحة. وقول الظاهر من هذه ما ذكرت لك من انه يستحب له ان يتوضأ دون ان دون الوجوب وهذا الحديث دل على عدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك وفيه ضعف ودلت الاحاديث الاخرى على الامر به في امر استحباب نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول ثم حسن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق عليه واللفظ لمسلم ولهما من حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي رواية فمسحها بالتراب وفي اخرها وفي اخره ثم اتيته بالمنديل فرده وجعل ينقض الماء بيده قال رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل تبع اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل اصابعه في اصول الشعر. ثم حسن على رأسه ثلاث حسنات. ثم اقام قضى على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ مسلم. في مسلم. ولهما في حديث ميمونة ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بهما الأرض. وفي رواية فمسحها بالتراب. وفي آخره ثم ثم اتى ثم اتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده معنى الحديث هذا الحديث من اصول الاحاديث في وصف هذا الحديث من اصول الاحاديث في بيان صفة الغسل الكامل الذي كان عليه الصلاة والسلام تصلوا به من الجنابة وصفت عائشة لكونها زوج النبي عليه الصلاة والسلام القريبة منه التي تعقل كل افعاله وكل اقواله عليه الصلاة والسلام وصفت ذلك بانه كان يغتسل من الجنابة فيبدأ بغسل يده يعني يده اليمنى ثم يفرغ بيمينه بهذه اليمين على شماله فيغسل فرجه بشماله انه عليه الصلاة والسلام كان يمس بشماله آآ المواضع التي ينزه عنها يمينه ثم بعد ان يغسل يده او يديه ويغسل فرجه يتوضأ الوضوء المعتاد الا غسل الرجلين فيؤخرها بعد افاضة الماء على رأسه فعلى بدنه ثم اذا توضأ بوضوء المعتاد فانه يأخذ الماء يدخل اصابعه يعني يأخذ ما يدخل اصابعه في اصول الشعر لان عليه الصلاة والسلام كان ذا شعر كثيف يعني شعر الرأس وكان ربما حصلت له عليه الصلاة والسلام دمة تبلغ الى اوصاف اذنيه عليه الصلاة والسلام وربما زاد ذلك ايضا يعني شعره من الخلف. فيحتاج الى ان يروي غسول شعره بالماء ثم اه يحكي عليه او اه يحصن على رأسه ثلاث حسنات يعني يصب عليه ثلاث مرات اه ثم اذا انتهى من غسل شعر رأسه فانه يفيض الماء على جسده آآ فاذا انتهى فعمم بدنه بالغسل يكون بقي غسل الرجلين فيتحرك عن مكانه الاول الى مكان اخر صار يعني المكان الذي كان يمكث فيه من اول الغسل الغسل ثم ينتقل ثم بعد ذلك يغسل رجليه عليه الصلاة والسلام لغة الحديث بحديث في قوله فيدخل اصابعه في اصول الشعر المقصود باصول الشعر يعني شعر الرأس دون شعر اللحية واصول الشعر يعني منابكه لاجل ان يكون اسهل في وصول الماء الى المنام قوله حسنا على رأسه ثلاث حسنات الحفنة في الاصل هي ملء اليد من الشيء اما من التراب او من غيره. فنفهم من قول حسنة انه استعمل يده في ذلك. ثلاث حسنات يعني على رأسه ثلاث مرات وهل هذا يعني من جهة اللغة كلمة حفا بيد واحدة او بيدين وفي اصلها في اللغة ان الحفن يكون بيد او بيديه. فباليد الواحدة يقال له حفن وكذلك باليدين يقال له حفن افاض الماء المقصود بها هنا تعميم الجسد بالمال وسائر الجسد قصد بها هنا بقية الجسد فسائر هنا بمعنى البقية لانه غسل رأسه قبل ذلك الرواية الاخيرة قولها ثم اتيته بالمنديل فرده المنديل المقصود به الخرقة التي ينشف بها وتكون من قطن او نحوه. مثل المناديل المعروفة او الفوطة او نحو ذلك في اللغة يدخل الجميع في اسم المنديل درجة الحديث كما رأيت في الصحيحين او في احدهما يعني الفاظه من احكام الحديث الحديث دل على صفة الغسل الكامل والغسل له صفتان صفة كمال وصفة اجلال وفعل النبي عليه الصلاة والسلام بمجرده يدل على الكمال واما القدر المجزئ من الغسل الذي يحصل به رفع الحدث الاكبر وحصول الطهارة من ذلك هذا يحصل بامتثال العمر الذي هو التطهر وفي قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروه. وكذلك الامر بالغسل يقتضي التعمير. وغسل بدنه واغتسل يعني عمم بدنه بالماء. ولهذا قال العلماء ان الايات والاحاديث دلت على ان الغسل منه ما هو مجزئ ومنه ما هو كمال. فالمجزئ هو تعميم البدن بالماء فباي طريقة عممت البدن بالماء ناويا رفع الحدث الاكبر فانه يحصل الطهارة من الجنابة او من الحدث قد يكون مثلا انك تنغمس في بركة ثم تخرج اه منها فتعمم بدنك بالماء هذا يكفي ثم اختلفوا هل يجب في الغسل المجزئ ان ان يمضمض ويستنشق ام لا على اقوال ظاهر الاحاديث دلت على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء لاجل انه يحصل بها المبالغة في غسل الوجه يعني ما ظهر منه. دلالة الاية كما ذكرنا لك انها يجب معها غسل ما حصلت به المواجهة من الفم والهم فاذا حصل في الغسل مضمضة وادخال الماء الى طرف انفه فان هذا فيه القدر المجزم مما دلت عليه الاية كان الاحاديث فيها الامر بالاستنشاق والامر بالمضمضة والامر بالاستنشاق اكد في الاحاديث هل هذا الامر بالاستنشاق في الوضوء وفي الغسل هل هو لاجل حصول التأكيد بدخول الماء الى طرف الانف ام ان الاستنشاق عبادة مستقلة؟ في جذب الماء الى الهم ثم نفثه. العلماء لهم في لذلك اقوال الذي عليه مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب اصحابه ان المضمضة هو الاستنشاق واجبان في في الطهارة الصغرى والكبرى. يعني في الوضوء وفي الغسل. فدل هذا على ان الغسل المجزئ عندهم هو ان يغمس ان يعمم البدن بالماء ويمضمض ويستنشق. لان هذا جزء تحصل به المواجهة. وهو في حكم الظاهر دون حكم الباطن وجاء الشر في انجاب او بالامر بالمضمضة والاستنشاق اما صفة الغسل الكامل فهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهو انه يبتدأ في غسل يده اول اليد اليمنى لانها ربما لامست شيئا او ربما حصل يعني فيها نوع قذر او نحو ذلك فيغسل اليد اليمنى لتطييب بها ثم يغرس منها اليد الشمال في آآ لغسل الفرج فيغسل اخرجه بشماله فاذا انتهى من غسل الفرج وتنقيته مما قد يكون علق به فانه يبدأ بالوضوء ومعلوم انه ما حصل له رفع الحدث الاكبر. وانما الحدث الاكبر لا زال باقيا. ولكن يتوضأ لاجل التعبد او لاجل تخفيف الحدث على قولين لاهل العلم. اما ان يكون وضوءه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قبل الاغتسال لتخفيف الحدث او لاجل التعبد بذلك ولهذا اجمعوا على ان الوضوء قبل الغسل انه لا يشترط وان الغسل يجزئ ولو لم يتوضأ. والوضوء يكون بعد رفع الحدث الاكبر وليس قبله. يعني لمن شاء ما قبله لو توضأ لا زال الحدث الاكبر باقيه. فاذا نقول السنة دلت على انه يتوضأ الا في غسل رجليه يعني يتوضأ الوضوء المعروف الا في غسل رجليه فانه يؤخر ذلك الى اخر الغسل بعد ان يتوضأ يبدأ بتعميم البدن بالماء. فيبدأ بالشعر شعر الرأس بوصوله اذا كان شعره كثيفا وبعد تروية وصوله يعني ادخال الماء الى الداخل باصابعه يفيض الماء على رأسه بقليل او بكثير بحسب ما يتيه صار له بحفلات او يصب اه بكاس او يصب بابريق او اكثر دش او نحو ذلك المقصود ان يروج والشعر والا يبقى شيء من الشعر ما مسه الماء. اذا انتهى من ذلك عليه الصلاة والسلام افاض الماء على سائر جسده والسنة في ذلك ان يبتدئ بالجهة اليمنى من البدن لانه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تناعله وترجله وفي رهولة وهذا من التطهر فيبدأ بالجهة اليمنى فاذا اصاب الماء عليها وغسلها غسل الجهة اليسرى. وكذلك الان الاستعمال في الدش ونحوه فانه يستعمله في الجهة اليمنى اما تلقيا للماء او آآ استعماله مال للناقل هذا قبل اليسرى بتحقيق الغسل الكامل اذا غسل بدنه وعمم بدنه وانتبه الى مغابنه يعني المواضع التي قد لا يصل اليها الماء مثل الاباب ومثل صفضة اليد والرجل ونحو ذلك اذا تعاهد ذلك فتم آآ منه الاغتسال يبقى عليه عليه الصلاة والسلام الرجلين يبقى الرجلان فينتقل عن مكانه ثم يغسل رجليه. هذا فهو الغسل الكامل. قالت ميمونة اه رضي الله عنها ثم ضرب بها الارض. وهذا معنى الرواية الثانية فمسحهما بالتراب. يعني يريد الماء اللي فيها فمسحها بالتراب اه يخف وهذا يحصل بالتفوق او باستعمال اه المناديل او الخوط الى اخره وفي رواية اخرى انه اوتي بالفوطة او بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده عليه الصلاة والسلام وهذا الغرض منه نص الماء باليد ما اه فيه التشريع للامة من انهم اه من ان المستحب الا يستعمل المناديل بعد الوضوء او بعد الغسل وانما يجعلون الماء يتخاطر لان الذنوب تتحاد وتتخاطر مع الماء او مع اخر قطر الماء كما ثبت بذلك الحديث الصحيح الحكم الثاني الغسل بالاتفاق اتفاق العلماء له واجب واحد وهو تعميم البدن بالماء واختلفوا في المضمضة والاستنشاق على نحو ما ذكرت له وكذلك اتفقوا على ان الموالاة والترتيب ليس شرطا في الغسل. ليس من واجبات الغسل بخلاف الوضوء فلو لم يرتب او لم يوالي فان له ذلك بالاتفاق يعني غسل بعض بدنه قبل الاخر غسل الرجلين قبل نصف بدنه الاسفل قبل ثم نصف بدنه الاعلى ثم رأسه آآ قدم البعض على البعض هذا كله سائغ لانه لا يشترط فيه الترتيب كيفما فعل فان ذلك مجزئ والموالاة كذلك فله ان يفرق بين اعضاء الغسل مثل ما ذكرت لك فيما سلف يغسل شعر رأسه آآ العام مثلا وبعد ويغسل بقية مثلا بعد عدة ساعات لا يشترط الموالاة في ذلك فله ان يفرط بعض الاجزاء عن بعض وليس مثل الوضوء في ايجابي الموالاة لانه ما دل عليها دليل لهذا اتفقوا العلماء على عدم وجوبها نعم وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اني امرأة اشد شعر رأسي افأن فانقضه لغسل الجنابة. وفي رواية والحيضة قال لا انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم قال رحمه الله وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افا انقبه لغسل الجنابة؟ وفي رواية وللحيضة او الحيضة؟ فقال لا انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات رواه مسلم معنى الحديث انه ام سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن حالها وهي انها تعمل رأسها تجعله ضفاير ليكون اسهل لها وابعد عن كثرة معاناة الشعر بالتمشيط والترجل ونحو ذلك فيحصل لها جنابة. فهل يجب عليها اذا ارادت ان تغتسل ان تفك الشعر؟ ام لا اذا ارادت ان تغتسل من الجنابة هل يجب عليها ان تفك الشعر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها لا لا يجب عليك ذلك انما يكفيك ان على رأسك ثلاث حثيات لان المقصود من الغسل هنا غسل آآ تروية اصول الشعر ممثل مس البشرة واما ما استرسل من الشعر فانه لا يجب ان يغسل. فاذا غسل ظاهر وروي اصل الشعر يكفي ان غسل العمايل والظفاير الطويلة لغة الحديث اه قولها اشد شعر رأسي هذا يشمل انها تجعل شعرها ظفائر يعني عمايل ويشمل ايظا انها تجمع شعرها جميعا اه بطريقة فحتى لا يتفرق قولها افا انقضه؟ انقضه يعني احل ما قد عقدته قبل. فهي شدت قبل فنقضه بجعله على هيئته المعتادة قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة حثيات فيها البحث اللي مر معنا فيما سبق في الحسنات وان ثلاث حفيات قد تكون بيد واحدة وقد تكون باليدين جميعا درجة الحديث الحديث ذكر لك انه رواه مسلم فهو صحيح بتصحيح مسلم له. لكن العلماء بحثوا في زيادة هذه الرواية وللحيضة. قال وفي رواية وللحيضة وللحيضة الصحيح ان هذه اللفظة الشاذة وليست في صحيح. وان الحديث الصحيح بدونها. وان السؤال كان لنقضي غسل نقض الشعر لغسل الجنابة لا للحيضة. واما الحيضة ففي احاديث اخر ما يدل على ايجابي ناقض الشعر للحيض وانه آآ وذلك لان آآ الحيض انما يأتي قليل في الشهر مرة وليس مثل الجنابة المتكررة ان كان الجميع يشترك يعني الحيض والجنابة في انها حدث اكبر يختلف الحكم من جهة نقض الشعر للمرأة من احكام الحديث دل الحديث على ايجاب غسل شعر الرأس في الغسل وان هذا الحكم متعلق ب ما علق او بما نبت على الجلد من الشعر. اما المسترسل للمرأة فانه يكفي الظاهرة دون باطنه وهذا من جهة الاجزاء لكن اذا كان المرأة ليس عليها مشقة فالافضل لها ان تغسل جميع الشعر وذلك لانه عليه الصلاة والسلام ذكر القدر المجزى بقوله انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات. والكفاية المقصود منها الكفاية في تحصيل رفع الحدث الاكبر بالقدر الثاني دل الحديث على ان المرأة اذا شدت شعر رأسها قبل الجنابة انها تترخص بذلك لكنها ان شدت الشعر بعد الجنابة فهل يجزئها الاكتفاء؟ بهذه الوصف سألت النبي عليه الصلاة والسلام ام سلمة فقالت اني امرأة اشد شعر رأسي افا انفظه لغسل الجنابة يعني ان شدها كان قبل حصول الحدث لها كما دل عليه ظاهر اللفظ فرخص اجابها عليه الصلاة والسلام بقوله انما يكفيك ان تهدي على رأسك ثلاث حثيان هل للمرأة ان تشد شعر رأسها بعد ان تجنب يعني يكون شعرها طويل لا تريد ان تغسل جميع الشعر. فتغطي اكثر او آآ تعمله او نحو ذلك او تجعل فيه آآ بعض ما يمسكه من حديد نحو فهل لها ذلك ام لا؟ العلماء لهم في ذلك اه قولان والصحيح ان لها ان تفعل ذلك سواء قبل قبل الجنابة او بعد الجنابة حكم واحد وذلك لان الترخيص ليس متعلقا بهيئة الشد ولا بوقت الشد. وانما متعلق بحصول الشعر حين الاغتسال على هذه الايام فالشعر اذا كان حين الاغتسال مجموعة معمولا مبصرا او ما شابه ذلك فانه يفتي المرء ان تحفي على رأسها ثلاث حثيات الثالث قوله عليه الصلاة والسلام يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ليس المقصود منها العدد وانما المقصود ما يحصل به اليقين في تعميم الشعر بالماء. فشعر المرأة الملاصق لجلد رأسها هذا يجب ان يعمم بالماء وان تروى اصوله. تروى اصوله وان يغسل جميعه. ان يغسل جميعه. اما استرسل الباقي فهذا الذي فيه انه يكفي فيه الظاهر او لا يجب غسله اما الملتصق بالرأس يعني جلدا فهذا لابد من تعميمه بالماء وتروية فصول الشعر وغسل الظهر مثل الحال بحال الرجل و غير ذلك فاذا قوله يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ليس المقصود منه حصول الحثيات دون تعميم الرأس في والشعر بالماء وانما المقصود التعميم وقد يحصل هذا التعميم باقل شيء وهو ان يحثى ثلاث حثيث الحكم الاخير تدل بعض اهل العلم في قوله وللحيضة على ان الحيض له حكم الجنابة في هذا وذلك لصحة هذه الرواية عنده هذه الزيادة ثم ايضا لان الجنابة والحيض يجتمعان في ان كلا منهما حدث اكبر في الشرع ولا فرق بين هذا وهذا من جهة رفعه فيرفع ترفع الجنابة ويرفع حكم الحيض في المرأة بالاغتسال. وهذا يعني ان احكام الجنابة واحكام الحيض واحد في ذلك فيكفي عدم نقل فيكفي الغسل بدون نقض الشعر. والقول الثاني وهو الصحيح ان الجنابة تختلف عن الحيضة ذلك بثبوت الادلة بالتفريق بينهما ولضعف هذه الزيادة. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب رواه ابو داوود وابو داوود وصححه ابن خزيمة قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة دل الحديث على تحريم النبي عليه الصلاة والسلام او يعني معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبح ولم يجعل المكث في المسجد حلالا لا للمرأة الحائض ولا للجنب من الرجال والنساء وان هذا نهي عنه الجنب ونهيت عنها الحائض بقوله لا احله. فمن يعني انها المقامة فيه والمكث فيه ليس حلالا بل هو حرام على الحائض وعلى الجنب لغة الحديث قوله لا احل بالقول بل قبلها قوله اني هذه للتأكيد فمع قوله لا احل اكد الكلام باستعمال كلمة ان وهي حرف للتوكيد فاذا اريد توكيد الكلام وبيان انه مؤكد عند قائله ويراد تنبيه المتحدث تنبيه المتحدث اليه هذا الكلام يؤكد بان تنزيلا له منزلة المنكر للشيء او منزلة الغافل. آآ منزلة المتردد في الشيء او الشاب فيه. ليؤكد له بهذا لتبيين عظم شأن ما شاء قوله لا احل كلمة حلال واحل هذه آآ مما جاء في الشرف في الفاظ متعددة ومثلها لقوة الجواز وهذه آآ تستعمل في شيئين يعني في النصوص وكذلك في كلام العلماء الامر الاول في التفريق ما بين المباح غير المباح الحلال والحرام والثاني في التفريق ما بين المجزئ وما بين غير المجزئ فيقال هذا الشيء حلال. بمعنى انه غير حرام ويقال هذا الشيء حلال او مباح. بمعنى انه مجزئ يباح كذا يعني يجزئ كذا يحل كذا يحل له ان يفعل كذا يعني انه يجزئه ان يفعل كذا قوله المسجد المقصود منه هنا مسجد المعد للصلاة مساجد مبنية لذلك المختصة به وليس المقصود المسجد الذي يكون في بيت الانسان يعني المكان الذي يعده لسجوده او يعده للصلاة. لان البيوت قد يكون بعض الناس عند السعة في بيته فيجعل غرفة مثلا او يجعل اه مكان مخصوص للصلاة لمن اراد ان يصلي يتعاهد بالطهارة تعاهد بالنظافة ويكون في مثلا مصحف ونحو ذلك. مثل المرأة يكون لها مسجد في بيتها. يعني يكون لها مكان معروف تصلي فيه اه ونحو ذلك. المقصود هنا اني لا احل المسجد يعني المسجد المعروف. ليس اه مساجد التي في البيوت ولا يدخل ايضا في ذلك المصلى كما سيأتي في الاحكام يعني لفظ المسجد غير لفظ آآ مكان مكان الذي يصلى فيه في الشرع وكذلك في اللغة. دلالة مسجد في اللغة تصدق على المكان المعد للسجود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني انها اعدت او جعلت مكانا يصلح للسجود فاذا كلمة المسجد في اللغة معناها المكان الذي يسجد عليه اي مكان تسجد عليه صار مسجدا واما في شرع فخص به المسجد المعروف درجة الحديث رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة وهو صحيح من احكام الحديث في الحديث كالبيان لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما اتقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فقوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة حالة كونكم جنبا الا عابري سبيل ومعلوم ان الصلاة لا تكون لعابر السبيل الصلاة لابد فيها من الخشوع ولابد فيها من الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فلما قال الا عابري سبيل دل على ان المراد موضع الصلاة لا الصلاة نفسها. فاذا في الاية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. هذا المقصود منها صلاة نفسها وقوله ولا جنبا الا عابري سبيل المقصود موضع الصلاة لدلالة قوله الا عابري سبيل فلهذا قال عليه الصلاة والسلام اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبي. فالجنب ليس له ان يكون في موضع الصلاة. الا ان يكون عابر سبيل. فاذا دلت الاية ودل الحديث على تحريم المكث في مواضع الصلاة وهي المساجد المعدة لذلك وان هذا ليس بحلال للحائض ان تدخل المسجد وليس بحلال للجنب ان يدخل المسجد ويمكث فيه يعني ان يطيل الموقف فيه سواء اكان قائمين ام كان قاعدين الثاني دل الحديث على ان الجنب له اه دلت الاية على ان الجنب له ان يعبر المسجد وكذلك دلت عدة احاديث على ذلك اختلف العلماء هل يجب على من اراد عبور المسجد او المكثين من الجنابة هل يجب عليه الوضوء؟ وهذا مبني على اختلافهم في اصل المسألة وهي حل يجوز للجنب ان يمكث في المسجد مطلقا ام لا على اقوال القول الاول هو ما قدمناه لك سابقا في ان الجنب يحرم عليه المكث في المسجد في دلالة الاية والحديث والقول الثاني ان الجنب له ان يمكث في المسجد لان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كان منهم من يسكن المسجد وكان اكثرهم شبابا وربما كانوا يحتلمون فلم لو كان ذلك حراما مطلقا لامروا الا يمكثوا في المسجد وانه من استلم وجب عليه ان يخرج فوره وهذا هو القول الثاني وهو ان المسجد لا بأس ان يدخله الجنب ويمكث فيه والقول الثالث ان الجنب له ان يمكث في المسجد بشرط الوضوء فاذا توضأ فله ان يمضي. اما مع عدم الوضوء فالحديث دل على التحريم وهذا القول جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم و عمل به عدد منهم وهو اقرب الاقوال يعني من جهة الجمع ما بين الادلة. لكن دلالة اية في ما ذكرت على ان الجنب ليس له ان يدخل الا عابرا للسبيل ولهذا من جهة الاحتياط فانه ولو توضأ الانسان فان تركه من مكث في المسجد هو الاحوط امتثالا لقول الله جل وعلا ولا جنبا الا عابري سبيل. ولا شك ان الماكر ليس بعابر سبيل والوضوء يخفف لكنه لا يزيل الحكم اما من جهة العبور فان الظاهر بل الصحيح آآ بل قول عامة اهل العلم على انه لا يشترط له طهارة. وكذلك الحائض فان الحائض لا يحل لها لا يحل لها المكث في المسجد هل لها العبور في ذلك الصواب انها انها لها ان تعبر اذا تحفظت من ان يصيب المسجد بعض اثر الدم او نحو ذلك يعني النجاة والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة مرة ناوليني الخمرة فقالت يا رسول الله اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك لانها كانت قريبة من المكان وكونها حائض لا يعني الا تدخل بعض البدن. ووجه تعليل من الحديث ان ان اليد لما كانت ليست موضع حيض فدل على ان دخولها للمسجد فيه امن من تلويح المسجد و آآ انه ليس مكثا فيه ولا عبورا ايضا وانما هو آآ مناولة ولهذا نقول الصحيح ان الحائض ايضا لا يحل لها المكث في المسجد لكن ان احتاجت الى المرور فتمر وليست مثل الجنب في انه قد تخفف قد يخفف الحكم في حقها الوضوء نعم وعنها رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا ما فيه من الجنابة متفق عليه وزاد المحبان وتلتقي ايدينا قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد تختلف ايدينا فيه من الجنابة متفق عليه ابن حبان وتلتقي معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان هو هو زوجه يغتسلان من اناء واحد هذا يغترب وهذا يغترف حتى اسئلة من الجنابة. وربما لاجل عدم الاضاءة انها تلتقي الايدي في الاناء في الاناء الواحد تلتقي يد المرأة ويد الرجل يعني يد النبي عليه الصلاة والسلام ويد اهله ويد اهله تلتقي في الاناء وهذا لا يؤثر بل يتمان الغسل لغة الحديث قوله تختلف اي قولها تختلف ايدينا في يعني تتخالف هو مرة وانا مرة هو يغرس ثم انا اخذ. وربما حصل الالتقاء مثل ما قال. لكن كلمة تختلف ايدينا فيه يعني هو على مرة درجة الحديث حديث كما ذكر متفق على صحته من احكام الحديث حديث دل على ان الرجل والمرأة يعني الرجل وزوجه لهما ان يغتسلا جميعا وان العورة تحفظ الا من اهل المرء او ما ملكت يمينك الثاني دل الحديث على ان الرجل يكون رفيقا باهله لانه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك مع عائشة ومعلوم ان المرأة لو تأخرت فالرجل يحتاج الى الخروج الى الصلاة ويحتاج الى الخروج الى الناس لاغراضه فاغتساله قبل هو الاولى او هو الاظهر من جهة العمل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لشدة حسن عشرته لاهله ورعايته عائشة رضي الله عنها وآآ نحو ذلك كان يغتسل معها عليه الصلاة والسلام بل تغتسل معه هي ويختلفان على اناء واحد عليه الصلاة والسلام الثالث دل الحديث ايضا على ما سبق الكلام عليه من ان المرأة لا تخلو باناء بماء قليل تتطهر به من الحدث وقد سبق الكلام عليه في على حديث نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ونهى المرأة ان تتوضأ بفضل آآ طهور الرجل وامر ان يعترف جميعا وعلى حديث ميمونة ايضا الذي بعده انها كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بفضل ميمون هذا الحديث يدل لمن قال انه المرأة لا تختلي بالماء القليل. واذا احتاجت ان تغتسل تكون مع الرجل ولا يتأخر الرجل عنها واما قوله فيما سبق يعني من الحديث نهى الرجل ان يغتسل بفضل آآ طهور المرأة المرأة ان تغتسل بفظل طهور الرجل فان احدهما ثبت به الحكم وهو اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة. والثاني ايضا اغتسال المرأة بفضل الرجل. له الحكم نفسه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة ان تحت كل شعرة شعرة جنابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم ان تحت كل شعرة جنابة. نعم. فاغسلوا الشعر وانقوا البشر وانقوا البشر رواه فاغسلوا الشعر. وانف البشر. فاغسلوا فاغسلوا الشعر وانقوا البشر. رواه ابو داود والترمذي همزة قطع يا راشد وانف انف اذ وانفوا وعنفوا من الانقاء. يعني الهمزة اصلية ليست اه همزة وصل نعم فاغسلوا الشعر فاغسلوا فاغسلوا الشعر وانقوا البشر لا وانفوا وانقوا البشر رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه نحوه وفيه راو مجهول قال رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام ان تحت كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وانف البشر. رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه الى اخره معنى الحديث ان الجنابة تصيب كل اجزاء البدن لان الجنابة حكم والحكم يعم البدن والشعر لما كان مغطيا للبشرة فان حكم الجنابة تحت كل شعرة ولهذا قال ان تحت كل شعرة جنابة لان الجنابة حكم يعم البدن اذا حصل ما يقتضي فلهذا امر لتطهير كل البدن ورفع حكم الجنابة عن كل البدن رفع الحدث الاكبر. امر ان يغسل الشعر في جميع اجزاء البدن. وامر عليه الصلاة والسلام ان يعمم تعمم البشرة بالماء وان يصبغ الغسل يعني على جميع المواقيت. فقال وانقوا البشر يعني ان البشرة تنقل انقاء وتعمم الماء لغة الحديث كلمة شعر يجوز ان تقول شعر ويجوز ان تقول شعر فهو شعر يعني بالاسكان فعل وفعل هذي كثيرة في اللغة فيما كان على وزن فعل انه يجوز فيه فعل وفعل. مثل سمع وسمع وشهر وشهر ونهر ونهر وفجرنا خلالهما نهرا في قراءة نافع وفجرنا خلالهما نهارا في قراءة عاصم او في رواية حفص عن عاصم فقوله شعر وشعر هذا صحيح ان هنا اه ترجح رواية الشعر يعني او ضبط الشعر بفتح لاجل مناسبتها للبشر. فاغسلوا الشعر وانف البشر انقوا معنى قوله انقوا من الانقاض والانقاء هو الاسباغ والتعميم وحقيقته هو حصول الشيء على تمامه يعني من النفاية وآآ يعني من حيث الاشتقاق الاكبر كلها تشترك في فصول الشيء على تمامه وحصول الشيء المهم او الذي اه يهتم له البشر البشر جمع بشرة وآآ البشرة هو كل ما يحصل يعني كل ظاهر في البدن كل ظاهر البدن وهي وان كانت في اصلها مختصة بما ظهر يعني من الوجه واليدين لكنها في اللغة عامة بكل اجزاء البدن. وسميت البشرة بشرة لحصول البشر فيها حين تلقي الخبر المفرح تتغير البشرة يعني يحصل فيها انس يحصل فيها ظهور السرور بالخبر فقيل لها وسمي الانسان ايضا بشر بشرا سويا لانه متميز بظهور بشرته بخلاف سائر الحيوانات فانها مغطاة. اه او ان جلدها ليس بظاهرة درجة في الحديث الحديث بجميع رواياته ضعيف ولا يصح بعض اهل العلم حسنه لاجل مجيء شواهد له او انه من طرق مختلفة. والحافظ اشار الى ذلك بقوله في رواية ابي هريرة رواه ابو داوود والترمذي وظعفاه وقال بعدها ولاحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه وفيه راو مجهول. فكأنه يقول ان هذه الرواية تشهد للرواية الاخرى وهذا حجة من حسنه هذا يعني ان تحسينه قريب لكن الاسانيد آآ لا تقوم الحجة بها منفردة من احكام الحديث قوله ان تحت كل شعرة جنابة هذا يدل على ان الجنابة حكم يعم البدن وان الشعر الجنابة متعلقة بالبشرة التي تحته وليست متعلقة بالشعر نفسه لقوله ان تحت كل شعرة جنابة وايجاب غسل الشعر ومن ايجاب ما لا يتم الواجب الا به ولهذا امر بعده بقوله فاغسلوا الشعر وانف البشر فغسل الشعر لا لانه تحله الجنابة الجنابة انما تحل البدن وهو وهي حكم لكن يجب غسل ما تحت الشعر. ومعلوم ان اليقين بغسل ما تحت الشعر لا يحصل الا بغسل الشعر نفسه ليحصل اليقين بحصول الانقاء والغسل لجميع اجزاء البدن ولهذا عقب عليه الصلاة والسلام بقوله فاغسلوا الشعر على قوله ان تحت كل شعرة جنابة اذا فيكون الامر في قوله فاغسلوا الشعر هو امر من باب ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولهذا المرأة كما سبق الكلام عليه المرأة في شعرها المسترسل او الشعر الذي شدته عمايل او خايف؟ فانه لا يجب عليها ان تنقضه لان المقصود غسل الشعر الذي يحصل بغسله بوصول الماء الى البشر. والباقي ليس كذلك حكم الثاني قوله فاغسلوا الشعر هذا على الوجوب. فهو واجب ان تغسل جميع الشعور في البدن الظاهرة والباطنة اللحية مثلا الكثيفة يجب غسل الباطن والظاهر. مثل شعر الرأس. وآآ لا يكتفى بظاهرها ان في الغسل على الصحيح وكذلك آآ سائر شعور الانسان فانه يجب عليه ان يتعاهدها. لامر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بقوله فاغسلوا الشعر. ثم بين ايضا انه ليس غسل الشعر فقط. بل لا بد من انقاء البشر فقال وانف البشر يعني لابد تغسل الشعر وتتيقن انه وصل الى الى داخله الى مماسة البشر وهذا الحكم على الوجوب ذلك لظهور الامر وهذا الامر متعلق بالعبادة الثالث والاخير ان ثمة سؤالا اه مر علي من بعض الاخوة وهو سؤال جيد ربما آآ يحتاجه يحتاج الكثير الى معرفة الجواب عنه. وهو انه يمر معنا احاديث كثيرة. نقول انها ضعيفة او اسناده ضعيف او هذه اللفظة ليست بصحيحة او شاذة او هذا معلوم. ثم نفصل الاحكام المستفادة من هذا الحبيب فلما اهل العلم يصنعون ذلك من اول الزمان الى زماننا الحاضر والجواب على هذا السؤال ان اهل العلم يذكرون الاحكام المستفادة من الاحاديث جميعا والصحيحة والضعيفة اما الموضوع فلا لانها مكتوبة على النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الضعيف قد يكون صحيحا عند بعض اهل العلم بان العلماء اعني الائمة والفقهاء مختلفون في عدد من اسباب ضعف الحديث. هل لا يحتج بالحديث معها ام لا؟ مثل الارسال. هل لا يحتج بالحديث المرسل ام يحتج به فمثلا عند ابي حنيفة رحمه الله الحديث المرسل اوثق من المسند اذا كان المرسل له من التابعين العلماء والمعروفين فيقولون لانه لن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو تابعي امام الا وقد ثبت عنده ذلك لانه لا ينسب شيء الى النبي عليه الصلاة والسلام بالجزم دون يقين منه بذلك لذلك رجحوا المرسل على غيره او على الاقل صححوا المرسل. واحتجوا به. الامام الشافعي ايضا يحتج بالمرسل اذا جاء من طريق اخر آآ مرسلا ونحو ذلك يقويه الامام احمد يحتج بالمرسل اذا لم يكن في الباب ما ندفعه كذلك يحتج بالحديث الضعيف اذا لم يكن في الباب ما يدفعه. اذا فالاحتجاج بالحديث الضعيف على المسائل الفقهية ديدن العلماء السابقين كل بحسب حاله. وطريقة الامام احمد المعروفة عنه وهي اقرب الطرق يعني طرق الائمة في ذلك هي انه يقول الحديث الضعيف اذا فرض بحديث صحيح فانه لا يخطئ او كان في معارضة للقرآن او في التفرد او نحو ذلك فانه لا يقبل. اما اذا فتأيد الحديث الضعيف بانه ليس في الباب ما يدفعه ليس في الباب الا هو فانه يقول الحديث الضعيف خير احب الي من الرأي يعني من الاجتهاد او من القياس او نحو ذلك. ايضا اذا تأيد الحديث الضعيف بالعمل فانه يحتج بالحديث الضعيف لاجل ان العمل عليه. عمل اهل المدينة عمل العلماء عليه. عمل الخلفاء عليه يعني عمل الناس في زمن الخلافة عليه فاذا تأيد الحديث الظعيف بالعمل فانه آآ يعمل به ويحتج به ثم نصوص كثيرة عن الائمة في هذا الشأن آآ في احاديث كثيرة ايضا قد يكون الرواية الموجودة في الكتاب نبحث الان عن سبب ذكر الاحكام متفرعة عن حديث ضعيف يعني ليش نقول هذا الحديث يستفاد منه كذا وكذا ان هذا هذا يجوز وان هذا يستحب والحديث ضعيف نذكر الاسباب. من الاسباب ايضا ان الحديث قد يكون عندنا او في هذا الكتاب من طرق ظعيفة لكن يأتي باحث ويأتي بشواهد اخرى لم تكن في ذهن العالم الذي شرح الحديث. فلو امتنع عن شرح الحديث لاجل ان الحديث عنده لا يصلح للاحتجاج فانه يفوت فقهه وعلمه على من يصحح الحديث وليس من الفقهاء والعلماء. ومعلوم ان كثيرين ممن يعتنون بصنعة الحديث وتتبع الروايات ومعرفة الجرح والتعديل. ان كثيرين بل الاكثر في الازمنة المتأخرة ليس عندهم من الفقه فقه الحديث ومن معرفة الاصول ومعرفة قواعد الشريعة بل معرفة احكام القرآن ودلالات الاصول على الاحكام ما عند العلماء آآ الفقهاء من ذلك. بهذا يشرح الحديث ربما يأتي احد ويصحح الرواية او عنده شواهد. او نحو ذلك متى يكون الفائدة موجودة؟ ورب مبلغ فقه الى من هو اه افقه منه او ربما مبلغ للعلم الى من هو اقل منه او الى من هو اعلم منه. وقد ثبت في السنن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال سفر الله امروءا سمع مقالتي فوعاها فهداها كما سمعها فربما فرب سامع اوعى من مبلغ يعني اوعى له من المبلغ. فاذا شرح الاحاديث هذا موجود تجده في كتب اهل العلم جميعا. يشرح الحديث ويبين ما فيه من الاحكام فاذا كان الحديث عند العالم ليأتي بعده ليس بحجة فيكون استفاد معنى الحديث واذا كان عنده حجة يكون ايضا اخذ بالاحكام ونحو ذلك من الفوائد. فهذا هذا اشارة يسيرة لسبب شرح العلماء لاحاديث قد يرى العالم الذي يشرح الحديث ان الحديث ليس بحجة في العمل وانه لا يكتفى به في الدلالة على حكم الحديث في هذا القدر كفاية ان شاء الله وقفنا على ايش باب التيمم نعم الاجي مع الاسئلة على اخر يوم نجيب عليها. بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على عبده ورسوله محمد الامين وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجمع لي ولكم بين العلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يمنحنا متابعة سنة محمد عليه الصلاة والسلام كما اسأل المولى جل جلاله وهو كريم كثير الجوال كثير الجود كثير النوال. اسأله ان يثبت العلم في قلوبنا. والا يزيغنا بعد اذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا لا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ثمان هذه الدروس اوشكت على الانتهاء في هذه الدورة التي اسأل الله جل وعلا ان تكون مباركة نافعة لقائلها وسامعها لابد في ذلك من التذكير لان حقيقة العلم لا تستقروا في القلوب الا بعد المداومة والصبر وتعاهد ما تفاده طالب العلم لان العلم ليس باليسير ولكنه شديد كما قال الله جل وعلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا فهو كما قال الامام مالك العلم ثقيل لان القرآن كذلك فهو قول ثقيل ولابد من تعاهد حمله ولذلك يتفلت القرآن على حافظه وتنسى السنة على حافظها ايضا وعلى العامل بها وكذلك مسائل الكتاب والسنة في جميع العلوم ربما نسي لهذا لابد لطالب العلم من ان يكون مذاكرا للعلم غير منقطع عنه ومذاكرة العلم وتثبيته تكون باشياء الاول ان يتعاهد طالب العلم محفوظا. فاذا كان يحفظ القرآن يتعاهد حفظ القرآن اذا كان يحفظ شيئا منه فليتعاهد ذلك ولا يتركه حتى فان المرأة اذا نسي او نسي فانه ربما لم ينشط للمعاودة والحفظ يكون في زمن قليل في اشهر ولكن معاهدة القرآن تكون في العمر كله بهذا ينبغي الا يفوت على نفسه تعاهد ما حفظ من القرآن. سواء ما كان قليلا ام كان كثيرا وكذلك تعاهد ما حفظ من السنة بان يكرر ذلك حفظ شيئا من البلوغ حفظ شيء من من اي كتاب فاي علم او كتاب حفظه فان تعاهده وتكراره بين الحين والاخر يبقيه تاني ان تعهد العلم وتذاكر العلم يحتاج الى قرين محب للعلم يذاكرك اياه وقرن او الاصحاب منهم من قد ينشط للعلم ومنهم من قد لا ينشط لذلك وقل من من النادي ان يتذاكر العلم مع نفسه فقط. ويستمر على ذلك. ولكن اذا كان له صاحب قرين يتذاكر معه محفوظ وبعد يتذاكر معه معنى القرآن معاني السنة معنى الكتاب شرح الكتاب في اي علم فانه يكون انشط له ولهذا كان العلماء يحبون كثيرا على مذاكرة العلم مع الاقران وآآ في ذلك قصص كثيرة ساقها اهل العلم بالمصطلح فيما كتبوا من المتقدمين يعني ككتاب المحدث الفاصل وغيره. المذاكرة مهمة جدا. وان يختص المرء لنفسه صاحبا يتناقش معه في مسائل العلم مسألة كذا ما استوعبت الشروط يرد عليها هذا الاشكال كيف نحل الاشكال معنى الاية انا ما فهمتها بوجه الاستدلال هذا الترجيح ايش وجهه؟ آآ الحفظ اقرأ عليك حديث وتقرأ عليه حديث نحو ذلك حتى ينشط طالب العلم الثالث ان العلم في تذاكره وتثبيته لابد له من تقييد وتقييده يكون بالبحث تارة ووقف اقتناص الفوائد تارة والبحث مهم لطالب العلم ان يبحث مسألة ما فاذا بحث يقيد ما بحث. بعض الاخوان يبحث بالمطالعة يعني يبحث يفتش وهذي فيها كذا وهذي قيمة كذا وقد يبحث مدة طويلة نصف ساعة ساعة او اكثر ثم لا يكتب ما او نتيجة البحث او نقول عن اهل العلم فيما قرأ. وهذه قد يأتي بعد شهر يكون نسي. او بعد شهرين او اكثر نسم اه تحصل له. هذا زمن قضيته وبحثت وكان عندك همة ونشاط فيه. قد لا ترجع الهمة والنشاط ان شاء الله. الهمة والنشاط تأتي في البحث والتحقيق تحرير المسائل ومراجعة صحة المسألة او الشروط او نحو ذلك وكلام اهل العلم في هذا والجواب على الاشكالات فاذا بقيت الذهن دون كتابة مر مع الزمن ثم احتجته فلم تجده. لهذا البحث مهم وتقييد ما بحث ايضا مهم. بل هو الفائدة التي تكون معك في المستقبل. لهذا تعاهد العلم يكون ببحثه ببحث المسائل وتقييد ما ظهر لك من البحث. اما اذا لم تقيد ما ظهر لك من فان هذا قد يذهب بل الاكثر ان يذهب مع الزمن الرابع والاخير فيما ينفعك في تعاهد العلم واستذكاره والمحافظة عليه وعدم قال بتذكر العلم ان تكون دائم الصحبة للعلماء وطلبة العلم الذين يعيشون العلم دائما ويكون همهم العلم واستذكار العلم وشغلهم الشاغل العلم في تعلمه وتعليمه البحث لان هؤلاء يكون العلم معهم دائما اما بصحبة له ان تيسرت وان لم تتيسر فان تلقاه في الزمن الذي يناسب ان تلقاه فيه. و يكون هناك سؤال وحظ او بحث اه مسائل وحظ على بحثها ونحو ذلك وهذا ينشط همة فاحيانا يكون المرء منا يكسل فاذا قابل من هو نشيط في العلم وعنده همة وجلد ينظر الى نفسه انه ليس بذلك. فلهذا ينشط ويعود مرة اخرى. ويبحث ويحقق بعض المسائل او يقرأ او يطالع او يعيد محفوظاته وهكذا في احوال شتى. لهذا كم من مرة مرت بالانسان فترة على العلم اما فترة عن القراءة او فترة عن الحفظ او فترة عن البحث الى اخره فاذا قابل من هو نشيط في العلم نشط. اذا حضر دورة نشط اكثر يكون عنده ولع في نفسه واشتعال في قلبه في تحصيل العلم وقراءته والبحث الى اخره. لهذا صحبة من ينفعك في العلم من اهل العلم ومن طلبة العلم ومن المشايخ هذي مهمة جدا ولا تظن للعلم يكون بمعزل عن لقاء اهله ولقاء المشايخ انما وتظن ان بالقراءة ونحو ذلك هذا ليس بصحيح ولا يكون وانما يكون العلم بملاقاة اهله بحسب ما تيسر لان ملاقاتهم تبعث على الهمة وتبعث على تذكر العلم وعلى الحرص عليه وعلى تعلم لغة اهله وعلى كيفية التعامل مع العلم ومسائله الى اخره وهذا كله حلقات بعضها متصل ببعض لا تنفك لا تنفك الواحدة عن الاخرى اسأل الله جل جلاله ان يوفقني واياكم لما فيه رضاه. وان يلهمنا الرشد والسداد. وان يقينا العثار والذلل. انه سبحانه كريم