او يغسل السليم ويتيمم للمريض ام يجمع ما بين الثلاثة الغسل والمسح التيمم على ثلاثة اقوال للعلماء والاظهر منها ان يقال ان التيمم اذن به للمريض فاذا كان استعمال الماء في الغسل يزيده مرضا اما تحقيقا او ظنا راجحا فانه لا يلزمه ان يغسل ما ظهر يعني بعض الاعضاء ويمم البعض الاخر الا اذا كان اذا كانت الجراحات منفصلة اما في البدن او في اعضاء الوضوء منفصلة عن بعض اعضاء البدن الاخرى يعني مثلا يكون الجرح في يده يكون الجرح في يده ويكون الجرح في رجله فهذا يمكنه ان يستعمل الماء دون ان يتضرر في بعض البدن ثم فيما بقي من البدن ينظر في هذا الجرح هل اذا مسح عليه لم يتضرر فيجب عليه ان يمسح هل اذا مسح عليه تضرر؟ فانه يكتفي بالتيمم. فاذا يكون الحاصل في هذا القول ان الاحوال انه اذا كان يتضرر من استعمال الماء في بدنه بتعدد الجراحات او به مرض يعم بدنه مثل سخونة ونحو ذلك آآ معها لو استعمل الماء البارد او عمن بدنه في برد ونحو ذلك انه يزيد المرض فانه يتيمم لذلك او كان في الجراحات او المرض في بعض الاعضاء يمكنه ان يستعمل الماء في البعض الاخر فانه يلزمه ان يتأنى يتوضأ للصحيح وان يمسح على المريض. فاذا لم يمكنه المسح فانه ينتقل الى التيمم فاذا صارت الاحوال عندنا ثلاث. نعم وعن علي رضي الله عنه اما الجمع ما بين الغسل او الغسل والمسح والتيمم فهذا قال به طائفة من اهل العلم في مسألة اه الجبائر اذا كانت متعدية عن موضع الحاجة وسيأتي البحث نعم. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر رواه ابن ماجه بسند واهم جدا قوله عن علي رضي الله تعالى عنه قال انكسر في احدى زنديا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الكبائر رواه ابن ماجة سند واحد جدا معنى الحديث ان علي رضي الله عنه انكسر احد والعيه العلويين فجبر لكي يلتئم فما الذي يصنع اذا اتى الى غسل الجنابة امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان يمسح على الكبيرة يعني ولا يتيمم لها لغة الحديث الذنب ذنب الانسان المقصود منه المنطقة التي هي العضد في الكذب وما قارب ذلك والجبيرة الجبائر جمع جبيرة. والجبيرة خشب في العصر اوجبت مثل ما هو الان او ما شابه ذلك مما يوضع لجبر الكسر فكل ما كان حائلا لغرض جبر الكسر فيسمى جبيرة كل ما كان حالا لغرض التئام الكثر تسمى جبيرة. بخلاف التئام فانه لا يسمى جبيرا درجة الحديث الحديث ضعيف جدا لان في اسناده رجل اظن اسمه خالد بن عمرو كذبه اه عدد من الائمة ولهذا الحافظ بن حجر قال هنا رواه ابن ماجة بسند واهن جدا بل قال بعض اهل العلم انه موضوع من احكام الحديث الحديث لا يؤخذ منه حكم لاجل انه ضعيف جدا. لكن الحافظ بن حجر اورده في البلوغ لغرض ان ما اشتمل عليه من جواز المسح على الجبيرة ان هذا دلت عليه اثار ودلت عليه احاديث اخر ولهذا فانه لا يؤخذ الحكم من هذا الحديث وحده. فالمسح على الجبائر حكم معروف وهو ان الجبيرة اذا كانت موجودة في بعض اعضاء الوضوء فانه يجب غسل ما ظهر. واما الجبيرة فانها تستر تحتها لحما وهذا اللحن لما ستر بالجبيرة فانه لا يتأذى الانسان من امرار الماء على اللحم لكنه لا يمكنه ذلك لانه مستور بهذا الجبر بالجبيرة. فلما كان لا يمكنه فانه اول عن العضو بالمسح. كما عوض عن غسل الرجلين بالمسح على الخفين. لكن هنا اوردها الحافظ في باب التيمم ولم يورده في باب المسح على الخفين مع ان موضعه هناك في الظاهر لكن لاجل مسألة هل يتيمم لان العادة في الجبائر ان تكون اكبر من موضع الحاجة لعادة الجبيرة لا تكون على قدر كثر تكون كبيرة جدا يعني كسر في وسط اليد يكون من اول اليد الى اخرها كثرة الذنب يمكن انه يضم والكتف وما والاه حتى تثبت الجبير. فالعادة ان الجبيرة تستر اكثر من الموضع من قدر الحاجة وهذا اشارة من الحافظ الى قول بعض العلماء ان الجبير اذا تعدت موضع الحاجة فانه تيمموا لها ولما كان هذا الحديث حديث علي ضعيف جدا فانه لا يحتج به على انه يكتفى بالمسح دون التيمم في الجبيرة التي زادت على موضع الحادث. ولهذا آآ نقول الحديث هذا ليس مشتملا على او ليس دليلا على ان المسح يكتفى به دون في التيمم نعم وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر ثم يمسح ثم يمسح عليها ويغسل سائر لا ويغفل ثم يمسح ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواة الله اكبر او على راويه وفيه خلاف على راويه. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات. انما كان يهديه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف. وفيه اختلاف على راوي معنى الحديث ان رجلا اصابته شجة فا فعل الناس عما يفعل فاغتسل فامروه بالاغتسال فاغتسل فمات فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعقب على جرحه خرط خرقة ثم يمسح عليه. يعني كان يكفيه ان يتيمم اولا ثم يعصب او ويعصب على جرحه خرقة يعني يلف هذا الجرح حتى لا يصله الماء ويمسح عليها مسح ليكون بدل او اه ليكون يعني بدلا عن غسل هذا المكان وهو عنده الماء ثم اذا مسح وتيمم فانه يغسل سائر الجسد يعني يفيض الماء على المواضع الصحيحة التي ليس فيها جرح لغة الحديث الشجة اسم للجرح الذي في الرأس فاذا كانت الجراحة في الرأس يقال لها شدة. اما في سائر البدن فلها اسماء اخر قوله يعصب على جرحه خرقة يعني يلف على موضع الجرح اه خرقة او لصوغ او اي اه شيء مناسب بحيث يمنع وصول الماء الى البدن درجة الحديث في الحديث ضعيف وذكر الحافظ هذا الضعف بقوله رواه ابو داوود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راويه وهو ضعيف وفيه علل ايضا اخرى من احكام الحديث حديث دل على ان صاحب الجراحة يجمع ما بين التيمم والغسل والمسح فيتيمم و يمسح على الجرح الذي لفه بخرقة او بلصوخ ونحوه ويغسل سائر البدن وكذلك في الوضوء يتيمم ويمسح ويغسل. وهذا قال به عدد من اهل العلم في الجمع ما بين الثلاث وموضع ذلك اذا كان اذا كان اللصوص اكثر او الجبيرة اكثر من قدر الحاجة فانه يجمع ما بين الثلاث. ووجه ذلك ان الموضع او ان اعضاء او البدن هي على ثلاثة اقسام قسم لا يضره اذا استعمل الماء عليها اما بالوضوء او بالغسل فهذا يجب فيه الوضوء او الغسل والقسم الثاني ما يتضرر معه بغسله بالماء. فهذا يجب ان يتيمم والقسم الثالث ما لا يتضرر معه من غسله بالماء ولكنه يحتاج الى ستره بجبيرة او بلصوف حتى يتعافى او لا يتضرر الموضع في المريض فهذا الموضع المستور مما هو زائد عن الجرح هنا ليس في حقه المسح عليه لان المسح يكون على الموضع المتضرر واما المسح على الموضع غير المتضرر فلم فليس فيه آآ دليل فيكون بدل الغسل يرجع الى التيمم. فيكون اذا يجمع ما بين الثلاثة. التيمم والغسل والمسح. وهذا القدر قال به جمع من اهل العلم وهو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى كما هو مدون في كتب اصحابه وهو عند غيره من الفقهاء في انه يجمع في هذه الحالة بين هذه الثلاثة اشياء لدلالة الحديث على ذلك. وايضا لدلالة الاصل بان الاصل ان يغسل ما لا يتضرر بغسله ويمسح ما يتضرر بغسله ويتيمم لما كان تابعا لما يمسح والقول الثاني ان الجمع ما بين هذه الثلاثة آآ هذا الحديث لا يستقل الدلالة عليها لاجل ضعفه فلذلك نقول ان ما يكفي ان يغفل يغتسل ويمسح. واما الجمع ما بين الغسل والمسح والتيمم فليس فيه دليل لاجل ضعف الحبيب في ذلك والقول الاول احوط الجمع ما بين الثلاثة يعني ما بين الغسل والمسح والتيمم الحكم الثاني ان هذا الحديث فيه ان التيمم اذا احتاج اليه في مثل هذا الموضع انه لا يترتب على كونه قبل الطهارة او بعدها ولذلك له ان يؤخره يؤخره الى قرب دخوله المسجد يؤخره الى اذا اراد الصلاة فالموالاة هنا ليست شرطا وكذلك ليس شرطا استعمال التيمم مع آآ الغسل او مع الغسل. فالطهارة اذا كانت بالماء فان الموضع الذي يحتاج فيه الى التيمم تيمم له اذا اراد الصلاة بعد ان يفرم يتيمم له او اراد ان يتيمم قبل ذلك فله ذلك لاجل انه لم يأتي دليل على تخصيص وقت بذلك. لهذا اللي يعمل به العلماء عندنا ممن يفتي بذلك. وكان يستعمله الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في بعض لما احتاج الى ذلك لمثل جرح ونحوه انه يتيممون اذا ارادوا الدخول للمسجد. يعني كانت الطرحات في المسجد اكرام او التراب اذا اراد تيمم قبل الدخول وبعد الطهارة بوقف. اذا نقول دل الحديث آآ على ما دل عليه الاصل من عدم باشتراط الموالاة ما بين الوضوء وتيمم اذا احتيج اليهما معا. نعم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من السنة الا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى رواه الدار قطني باسناد ضعيف ضعيف جدا حديث فيه ان ابن عباس رضي الله عنه يحكي السنة ويقول السنة ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة. اذا دخل وقت الصلاة الاخرى فانه يتيمم مرة ثانية. اما تيمم فلا يستباح به الا صلاة واحدة لغة الحديث قوله من السنة يعني مما دلت عليه السنة اما بالقول او بالفعل عنده فاذا قال الصحابي من السنة فله حكم مرفوع اما قولا النبي عليه الصلاة والسلام واما فعلا فالظاهر من السياق انه يريد فعل النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا يصلي الرجل بالتيمم الله صلاة واحدة. يريد بها الصلاة المفروضة في الوقت. وان لا يجمع بالتيمم الواحد بين الصلاتين مفروضتين كل واحدة منهما في وقت لهذا قال بعده ثم يتيمم للصلاة الاخرى ويأتي هل يشمل هذا المجموعة ام لا درجة الحديث الحديث اسناده كما ذكر الحائض ضعيف جدا بل هو منكر تفردي الضعفاء به من احكام الحديث هذا الحديث ختم به الحافظ هذا الباب باب التيمم وهو دليل لمن قال ان التيمم مبيح لا رافع للحدث. مبيح للصلاة لا رافع للحدث. واذا كان مبيحا فمعنى ذلك انه يتيمم لكل بالصلاة لان حدثه لم يرتفع فكلما اراد الصلاة فليتيمم لان التيمم لاستباحة الصلاة والقول الثاني ان التيمم رافع للحدث وانه لا تنتقض الطهارة في التيمم الا بانتقاضه من احد نواقض الوضوء او بان يجد مهما واما خروج الوقت فانه ليس من النوافذ يعني عند اصحاب هذا القول. قال الاولون ان خروج الوقت ناقض لا لاجل ان التيمم مبيح فقط ولكن لان الله جل وعلا امرنا اذا قمنا الى الصلاة ان فقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الى ان قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا الخطاب متوجه للمكلف في كل صلاة. كل صلاة اذا قام اليها فانه يتوضأ فاذا لم يجد ما ان تيمم ودلت السنة على انه اذا لم ينتقض الوضوء فانه يصلي الصلاة الثانية بوضوء الاولى. فخرج من سلالة الاية هذه الصورة يعني اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اذا كان على طهارة فانه لا يجب عليه التجديد. ولكن التيمم بقي على اصله لانه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ما وجدت ما تغسل فتيمموا. فالتيمم ليس مثل الوضوء في لذلك وهذا القول آآ كما ترى فيه وجاهة من حيث التعليم وان كان تيمم ليس بمبيح ليه آآ الصلاة وانما هو رافع للحدث. ولهذا نقول الاولى هو ان يعمل بما دل عليه هذا الاثر وان كان ضعيفا جدا آآ في انه وهو قول جمهور اهل العلم في انه يبقى على دلالة الاية انه اذا اتى وقت الصلاة فتوضأ اذا لم تجد الوضوء فتيمم وهذا انت مخاطب به في كل صلاة. لهذا نقول الحديث دل على ما دل عليه ظاهر الاية لهذا من لهذا نقول التيمم رافع للحدث وايضا المتيمم محاطب بان يتيمم لكل وقت صلاة لاجل دلالة الاية على ذلك نقف على باب الحيض ونكمل غدا ان شاء الله ويكون غدا باذنه تعالى وتوفيقه ومنته وكرمه اخر دروس البلوغ في اه هذه الدورة اه نكمل به كتاب الطهارة واه هو بالنسبة لبعض طبعا سبل السلام شرح البلوغ مرام نكون انهينا مجلدا من سبل السلام وهو وقدر جيد ان شاء الله تعالى. نسأل الله ان يوفقني واياكم لما فيه رضاه. وان يجعلنا من متحابين فيه المتعاونين على البر والتقوى وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اسأل الله جل وعلا ان يبارك لي ولكم في العلم والعمل وفي العمر وفي الايمان كما اسأله سبحانه ان يجعلني واياكم من المتواصلين فيه المتحابين في جلاله المجتمعين على طاعته انه سبحانه رحيم ودود هذه رسالة او اقتراح اورده بعض الاخوة وهو ان هذا الدرس كما يقول سينقطع هذا اليوم على امل العودة لسنة قادمة. واذا كان كذلك فلن تهم الكتاب الا بعد ثمان سنوات. اه والمرجو ان تتفضلوا باتمام هذا الدرس بعد الدورة بحيث يكون يوما في الاسبوع مستمرة. والذي كان في البال ان لا يكون آآ يعني كل سنة مثل ما يظن يعني في الدورات فانا احرص دائما على اني اذا بدأت كتابا ان انهيه في الوقت الذي اه يمكن معها الانهاء حسب ما يقدر الله جل وعلا ولهذا كانت النية ان تكون دورة ثانية في شهر رجب او جمادى الثانية ايضا لمدة آآ عشرين يوم او شهر نأخذ فيها ايضا نحو مئتين او آآ ما اشبه ذلك من العدد وطبعا الاحاديث الاول دائمة الطهارة اه مسائلها اه كثيرة ومشكلة ايضا من حيث خلاف العلماء والادلة على ذلك وكثرة الجهة واما اذا كان بعد ذلك يعني من الصلاة فما بعد فتقريب فوائد الاحاديث والاستنباط منها فاسهل من مسائل الطهارة. وكذلك ما بعده الى اخر الكتاب. بهذا قد نجعله درسا اسبوعيا وقد اجعلها دورة مرة اخرى ان شاء الله يعني في جسماد او رجب الله اعلم حتى يتيسر ان شاء الله ان نطبع جزءا من من الكتاب اظن هذا مناسب ان شاء الله ها اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا كان فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره ابو حاتم قال رحمه الله باب الحيض والحيض عارض طبيعي يأتي للمرأة كتبه الله جل وعلا على بنات ادم له احكام متعلقة بالطهارة وبالغسل وباداء الصلاة وبالصيام الى اخره ولهذا جعل في اواخر الطهارة لان صلته الكبرى بمسألة الاغتسال ولهذا كثير من العلماء يجعل يعني في كتب الحديث يجعل باب الحيض او يجعل ابواب الحيض ويدخل فيها كل انواع الاغسال لاجل انه اعظم تلك الاغسال او انه يعني الحيض اشهر ما فيه ان المرأة يجب عليها ان تغتسل منه الى غير ذلك من الاحكام. فاذا صلته صلة اكبر بكتاب الطهارة. ولذلك يجعل فيك في اخر كتاب الطهارة. وتم من احكامه ما يتعلق الصلاة وبالصيام وما يتعلق بالكفارات وما يتعلق بالجماع الى اخره وهذه كلها متصلة بابواب مختلفة لكنها تجمع في هذا الموقف. الحيض مصدر حظى الوادي او حاظ المثيل حيضا يعني اذا سال وتدفق فيه الماء ولذلك قيل للحوظ حول لانه فجير يسال فيه الماء ويجمع او يجتمع فيه الشيخ واما من جهة آآ الاصطلاح او من جهة الدلالة الشرعية فالحيض شيء طبيعي دم يخرج من المرأة في وقت المعلوم يمنعها من اشياء ويوجب الغسل اذا طهرت منه ويتصل بالحيض الاستحاضة والاستحاضة والحيض مختلفان في الحقيقة وفي الموضع ومختلفان ايضا في الاحكام. وهذا ما سيبينه الحافظ فيما ان انتقى من الاحاديث كذلك يورد في الباب النفاس لان الحيض والنفاس يتواردان في اللفظ. فيقال للمرأة اذا حاضت انها نفثت والنفاس ايضا احتباس دم الحيض او ان الحمل يمنع الحيض فلهذا يقال للدم الذي يخرج بعد الولادة انه نفاس لانه موصول الحيض الذي يسمى ايضا نفاس لهذا باب الحيض يذكر فيه الحيض والاستحاضة والنفاس واحكام كل واحدة من هذه الثلاث قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرى فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. واستنكره ابو حاتم معنى الحديث ان فاطمة بنت ابي حبيش كانت احدى النساء في المدينة اللاتي ليصيبهن الاستحاضة. وعد بعض العلماء من النساء اللاتي يصيبوهن الاستحاضة في المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نحو عشر من النساء. والتي جاءت فيها حديث الصحيحة ثلاثة حديث حملة بنت جحش الاتي وكذلك حديث ام حبيبة بنت جحش زوجها عبد الرحمن ابن عوف الاتي ايضا الاحاديث في هذا الباب ثلاثة حديث فاطمة بطرقه المختلفة يعني والفاظه وحديث حملة حديثكم حبيبة بنت جحش واللاتي كن آآ تصيبهن الاستحاضة كثر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه فاطمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام لانها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ندم الحيض دم اسود يعرق يعني انتبهي لما تفرقي في ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الحيض متميز من جهة اللون ومن جهة الرائحة الى اخره ومن جهة الكثافة فدام الحيض دم اسود يعرف فاذا كان يعني اذا رأيت هذا الدم الاسود الذي تعرفين انه دم الحيض فامسكي عن الصلاة فهو دم الحيض. فاذا كان الاخر وهو الدم المختلف عن ذلك وهو لونة الاحمر المعتاد هو الخفيف ليس للرائحة وليس للرائحة فتوضئي وصلي لغة الحديث قوله يعرض هذه لها توجيهان اما انه يعرض بمعنى ان صفاته تعرف من جهة الكثافة وبقية الصفات. او انه يعرض اي انه يشم. يعني له رائحة من العرض وهو الراهب والاول اولى انه يعرف يعني ان صفات تعرفها النساء قوله امسكي عن الصلاة يعني لا تصلي. فالإمساك عن الصلاة لا يعني ان الحائض تقضي الصلاة ولكنها ولكن ذلك يعني لا تصلي. امسكي عن الصلاة لا تصلي فان الصلاة لا تحل لك درجة الحديث حديث ذكر ان ان ابا حاتم الرازي محمد بن ادريس انه استنكر وهذا يعني انه قال انه منكر وسبب ذلك تفرد الراوي وهو محمد بن عمر به وتفرده لا يقبل فلذلك عده آآ عده ابو حاتم منكرا هرب وقد حسنه جمع من اهل العلم وصححه ايضا طائفة كما ذكر ان ابن حبان هو الحاكم صححه وكذلك غيرهما. ولكن الاقرب ان انه حديث حسن وذلك لما له من الشواهد والتفرد. الاولون كانوا يسمون الحديث الذي تفرد به راويه انه منكر. وآآ هذا لا يعني دائما ان الحديث مردود فنقول ان العقرب ان الحديث حسن من احكام الحديث هذا الحديث دل على ان الحيض غير الاستحاضة وان الحيض يمنع الصلاة والاستحاضة لا تمنع الصلاة وهذا احد الفروق المهمة في احكام الحيض والاستحاضة ثاني دل الحديث على ان المرأة التي تستحاض ترجع في التفريق ما بين الحيض الى التمييز ما بين الحيض دم الحيض ودم الاستحاضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ارشد فاطمة الى التمييز ما بين الدمين. فقال دم الحيض دم اسود يعرف والثاني يختلف عن ذلك. فدلها هلاء تميز ما بين هذا وهذا آآ وهذا القدر مما هو وصحيح عند اكثر النساء انهن يستطعن التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فالمرأة اذا كانت تميز ما بين الدمين فانها ترجع الى التمييز في تحديد هذا وهذا. وسيأتي في الاحاديث الاخر ان المرأة تارة ترجع الى عادتها المعروفة وتارة ترجع الى التمييز وتارة الى عادة النساء الغالبة وهي التحيض ستا او سبعة. وكل واحدة من هذه الثلاثة دل عليها ها دليل كما سيأتي. فهذا الحديث دل على ان المرأة المستحاضة ترجع الى التمييز في التفريق ما بين الحيض والاستحاض فاذا انقطع دم الحيض عنها وبدأ دم الاستحاضة بما تعرفه من التمييز اذا كانت تعرف التمييز او ذات تمييز فانها يجب عليها ان تغتسل اذا انقطع دم الحيض وبدأ دم الاستحاضة بصفاته واما دم الاستحاضة فانه يجب عليها ان تتوضأ له بكل صلاة الرابع هو الثالث الثالث هذا الحديث فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام امر المستحاضة ان تتوضأ قال فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي وقوله توضأ هذا امر بالوضوء. وهل الوضوء هنا راجع الى مرة واحدة او الى كل صلاة راجع الى كل صلاة كما في الروايات الرواية التي مرت معنا فتوضئي لكل صلاة فاذا يجب على المرأة المستحاضة ان تتوضأ لكل صلاة وعلة ذلك ان الاستحاضة حدث دائم ينقض الطهارة ولا يوجب الغسل كما سياته فاذا كان ينقض الطهارة لانه حدث دائم فانها تتوضأ عند ارادة كل صلاة. لاجل امر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وهو بيان لقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وهذا الامر يشترك فيه الرجال والنساء والرجل والمرأة اذا بقي على الطهارة فانه مأيون ان لا الوضوء وعما اذا انقطعت الطهارة بنافظ او كان الحدث دائما فانه يرجع الى الاصل وهو ان يتوضأ اذا اراد الصلاة فاذا نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام فتوضئي وصلي يعني توضئي لكل وهذا هو المفهوم من الاية وهي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق الاية الرابع هذا الحديث ليس فيه ذكر ان المرأة تغتسل المرأة المستحاضة تغتسل وقد جاء امر المرأة بالاغتسال في احاديث اخر ستأتي والواجب على المرأة هو الوضوء. اما الاغتسال فلا يجب عليها لكل صلاة لما سيأتي من الادلة ان شاء الله تعالى نعم وفي حديث اسماء بنت بنت عمير عند ابي داوود والتزم ولتجلس في والتجد ولتجلس في مركن فاذا رأت حفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك هذه الرواية قال ابنها الحافظ وفي حديث اسماء بنت عمير عند ابي داوود ولتجلس يعني المستحاضة في مركل فاذا رأت حفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك معنى الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرشد المستحاضة انها كيف تعرف الدم بعض النساء لا يمكنه ان ينظر او لا يكون عنده تهيئة ان اه يميز اه القطن او قماش الذي اه يحشى في فرج المرأة فكيف تميز؟ ارشدها النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا حان وقت الصلاة او انها اذا ارادت ان تميز هل الذي معها باستحاضة وانقطع الحيض فانها تجلس في مرحل والمركن هو آآ وعاء كبير ممكن للمرأة ان تتربع فيه او ان اه تجلس فيه شبيه بالطشت الكبير آآ ويكون فيه ماء فلا بد ان الماء يلتقي بموضة خروج الدم دم الاستحاضة. فهنا قال اذا رأت حفرة فوق الماء فهذا يدل على ان الماء على الدم الذي خرج دم خفيف مع اختلاطه بالماء تحول الى صفرة فهذا يعني انه ودم استحاضة لا دم حي. قال اذا رأت سفرة فوق الماء فهذا يعني ان الاستحاضة بدأ. قال فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. امرها تخفيفا عليها ان تجمع ما بين الظهر والعصر وان تغتسل لهما غسلا واحدا. وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا. وتغتسل للفجر غسلا واحدة لان الظهر والعصر اه وقتان يجمع يجمعان في الصلاة للعذر وكذلك المغرب والعشاء والثاني يجمعان آآ تجمع الصلاتين الصلاتان فيهما للعذر والفجر وقته واحد لا يجمع الى غيره وما بين ذلك امرها بالوضوء اذا احتاجت الى اشياء مما يشترط لها الطهارة لغة الحديث الميركل مر معنا والسفرة فوق الماء هي بصفرة الدم وباقي الالفاظ درجة الحديث حسنة من احشام الحديث الحديث دل على ان المرأة تفرق ما بين الحيض والاستحاضة في اي نوع من التفريق يعني تفرق ما بين لونين لوني الدم تفرق ما بين هذا دم الحيض ودم الاستحاضة باي شيء شاءت من التفريق؟ اذا ما استطاعت ان تفرط في اه في اه آآ ما تضعه من الكرسي او من القطن ونحو ذلك اذا ما استطاعت في اي اه بالنظر بما بما تضع ونحو ذلك فان تستعمل طريقة الماء وهذه سهلة يمكن معها المرأة ان تميز الثاني دل الحديث على ان المستحاضة لها ان تجمع ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تصلي الظهر والعصر في وقت الاولى يعني في وقت الظهر في اخره تجعل العصر معه سيكون الظهر في اخر الوقت والعصر في اول الوقت وكذلك المغرب تؤخره الى اول وقت العشاء. والعشاء اه يعني له اخر وقت المغرب والعشاء في اول وقته. وهذا هو الذي سماه بعض العلماء جمعا صوريا وهو في الحقيقة جمع في اخر وقت الاولى واول وقت الثانية. فهذا ترخيص من نبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة ان تجمع ما بين الصلاتين. وذلك لان الاستحاضة عذر يشق على المرأة آآ تتطهر بكل صلاة وان تتوضأ لكل صلاة وان تنظم نفسها لكل صلاة او ان تغتسل لكل صلاة اذا كانت احاضتها شديدة فرخص لها لان الاستحاضة نوع مرض. والمرض يبيح الجمع ما بين الصلاتين الثالث في الحديث الامر بالغسل والامر بالغسل للمستحاضة لكل صلاة. جاء في حديث ام حبيبة الاتي وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في حديث حملة كلها فيها امر من النبي عليه الصلاة والسلام ان تغتسل المستحاضة. وفي بعض الاحاديث التي مرت والتي ستأتي انه امرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فقط. ولهذا السلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال قول الاول وهو قول عدد من الصحابة من وتابعين وجماعة من ان الاغتسال واجب ان الوضوء لا يكفي بل لا بد من الاغتسال لامر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال وهذه الاحاديث احاديث الامر بالاغتسال اكثر اسهر عندهم فجعلوها هي الاصل والقول الثاني انه للمرأة للمرأة ان تتوضأ فقط بل الواجب على المرأة الوضوء فقط. واما الاغتسال انه منسوخ او ان الاغتسال هذا لاجل التطهير الزائد ولهذا قالوا ان الواجب فقط الوضوء. واما الاغتسال فان المرأة لا تغتسل للاستحاضة هذا قول كثير من اهل العلم ممن رأوا الاكتفاء بالوضوح فقط لما جاء في الباب من الاحاديث والقول الثالث وهو وسط ما بين القولين وهو فيه الجمع ما بين الاحاديث الواردة فهو ان الوضوء هو الواجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به والاغتسال مستحب للمرأة المرأة اذا اغتسلت فهو افظل وانقى لامره عليه الصلاة والسلام بذلك اذا توضأت فالوضوء مجزئ لامره عليه الصلاة والسلام المستحاضة بان تتوضأ لكل صلاة. ولشبه المستحب ربي في الاحكام بمن حدثه داء. واما الاغتسال فهو افضل. وهذا الجمع هو طريق الجماعة من العلماء كالشافعي رحمه الله احمد في رواية واختاره عدد من المحققين من اهل العلم نعم وعن حملة بنت جحش قالت كنت استحاض فريضة كثيرة شديدة. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح. فقال قال انما هي ركظة من الشيطان. فتحيظي ستة ايام. فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي ثم فاذا استنقعت فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فان ذلك يجزئك. وكذلك كل شهر كما تحيض النساء. فان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر. ثم تغتسلي حين تطهرين. وتصلي الظهر والعصر ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي. وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو اعجب الامرين اليه. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري هذا الحديث هو حديث حملة بنت جحش وهو من الاحاديث الاصول في باب الاستحاضة وهي انها كانت تستحاب حيضة كثيرة شديدة فاتت النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه فقال لها عليه الصلاة والسلام انما هذا الذي معك معك ركضة من الشيطان وعرض فتحيظي يعني اجعلي حيضك ستة ايام او سبعة ايام وهو حيض غالب النساء. وهي عادة غالب النساء الستة او السبعة ثم اغتسلي. فاجعلي ما بعدها بداية لزمن الازدحام. فاذا استنقعت يعني اغتسلتي وانقاكي من الحيض فصلي اربعة وعشرين يعني يوما او ثلاثة وعشرين يوما وصومي وصلي فان ذلك يجزئك. يعني انه مع الاستحاضة صلي وصومي فان الاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام. وكذلك فافعلي كل شهر. كما تفيض النساء. وهذا نفهم منه ان انها تتوضأ ولا تغتسل لانه ذكر الاغتسال بعدها. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام لها حالة هي الافضل ان قويت عليها قال ان قويتي على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا الى اخره فهذا افضل يعني كما ذكرنا لك من الجمع ما بين الصلاتين والغسل لذلك. قال في اخره قال هو اعجب الامرين اليه. وهذا من كلام حمنة يعني ان حملة قالت وهذا الاغتسال اعجب الامرين اليك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها فان قويتي على ذلك وهي قويت على ذلك وارادت الافضل فاحبت ان تترخص في هذه الرخصة وان تأخذ بالافضل بان تغتسل وان تجمع ما بين الصلاتين لغة الحديث ركضة من الشيطان يعني من اثر الشيطان لان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم فركظة اه هي بمعنى انها من اثري فعل الشيطان في العبد بان الركبة تكون في الغالب بالرجل كما في قوله تعالى اركض برجلك هذا وكسل بارد وشراب والركض دفعة شديدة بالرجل. فركضة من الشيطان يعني ان الاستحاضة ليست شيئا طبيعيا خلقه الله جل وعلا في بنات ادم وانما هو من الشيطان قوله فاذا استنقأت من النقاء وهو حصول الطهر بتمامه. فصلي اربعة وعشرين او ثلاثة وعشرين درجة الحديث هذا اختلف في صحته والصواب في ما قاله البخاري رحمه الله تعالى من انه وحسن وحديث احاديث الاستحاضة او المستحبات حديث فاطمة ورواياته حديث حملة ورواياته الى اخره هذا الاغلب فيها في انها حسنة منها اشياء فيها زيادات ضعيفة وهي من الاحاديث التي يختلف اهل العلم فيها اختلافا كثيرا وهي في الحقيقة من جهة النظر نظر التخريج تخريج الاحاديث مشكلة لان في بعضها زيادة وبعض آآ الالفاظ ينكره بعض التابعين مثلا واخر يحفظه ففيها اشتباه من جهة الالفاظ ومن جهة السياقات وحديث حملة او حديث ام حبيبة الجحش هو في الصحيحين سيأتي ان شاء الله وايضا فيه اختلاف في وزيادات حتى ما ورد في الصحيح كصحيح مسلم في بعض الالفاظ انكرها الزهري وبعضها اثبتها غيره وآآ نحو ذلك من الاختلاف. اذا فنأخذ هنا بمجمل ما قاله اهل العلم في آآ احاديث المستحاضة والا فان هذه الاحاديث لا تخلو من اشكال في الفاظها يعني في آآ بعظ الفاظها. المقصود ان حديث حمنة آآ حسنه البخاري فهو حسن من احكامه دل هذا الحديث اولا على ان الاستحاضة ليست حيضا حيث دم طبيعة وجبلة واما الاستحاضة فهي ركضة من الشيطان الثاني دل هذا الحديث حديث حملة على ان المرأة المستحاضة ترجع الى غالب او الى عادة غالب النساء وهي ان تحيض ستا او سبعا. والنساء في الحيض يختلفن منهن من تحيض خمسة ايام. منهن من ستة او سبعة ومنهن من تحيض عشرة او اكثر الى خمسة عشر يوما لكن غالب النساء عادتهن ستة وسبع ليالي. لهذا ارشدها النبي عليه الصلاة والسلام ان ترجع الى عادة غالب وهي ست او سبع لهذا ذكرت لكم في اول الكلام على الباب ان باب الاستحاضة فيه ان المستحاضة ترجع الى احد ثلاثة اشياء ترجع الى التمييز وترجع الى عادتها اولا الى عادتها المعروفة التي تعرفها عددها ستة ايام عشرة ايام خمسة ايام اذا كانت لها عادة مستمرة فترجع الى عادتها او ترجع الى التمييز كما دل عليه حديث فاطمة بنت ابي حبيش السابق او ترجع الى عادة غالب النساء وهي ست او سبع فالمرأة تنظر في حالها بحسب ما يتيسر لها من هذه الامور. اذا كانت عادتها مستمرة ولا تختلف دائما عادتها خمسة ايام دائما عادتها تسعة ايام ما تختلف مع مع الاشهر والسنين ما تتقدم ما تتأخر ما يحصل فيها اضطراب فانها ترجع الى عادتها واذا كانت ليست كذلك فانها ترجع الى التمييز تميز ما بين الحيض والاستحار. من جهة الدم في في لونه اه صفته ورائحته الى اخره ما حصل لها ذلك اشتبه عليها فانها ترجع الى عاد في غالب النساء ست او سبع ايام وهي عادة غالب النساء ثم تعتبر ما بعده استحاضة فاذا دل الحديث على ما ذكرنا من ان المرأة ترجع الى عادة غالب النساء الثالث دل الحديث ايضا على ان المرأة يجزئها الوضوء لكل صلاة وان الغسل افضل في حقها لقوله عليه الصلاة والسلام فان قويت على ان تأخر الظهر وتعدل العصر يعني بالنية ثم تغتسل حين تظهرين يعني حين تريدين ان تتطهري تغتسلي من ذلك وتصلي الظهر والعصر جميعا الى اخره وكما ذكرت لك من الاقوال الثالثة الثلاثة وان الاصح منها هو ان الاغتسال افضل وان الوضوء كافر نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضته ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم. وفي رواية للبخاري فتوضئي لكل صلاة وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبة بنت جحش شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدرا ما كانت تحبسك حيضتك او حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم. وفي رواية البخاري وتوضأ لكل في الصلاة وهي لابي داوود وغيره من وجه اخر. معنى الحديث ان ام حبيبة بنت جحش وهي زوجة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهما شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انها كانت تستحق فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. يعني انك تمكثين القدر التي كانت واستمرت عليه الحيض عندك والعادة امكثي قدرها اذا كانت عندك ستة ايام ان تمكثي قدره اذا كان خمسة ايام فامكثي قدره اذا كان عشرة ايام فامكثي قدره ثم اغتسلي. يعني اغتسلي من الحيض و تصلي آآ الصلاة بعد ذلك فان الباقي سحاض كانت تغتسل لكل صلاة وقال في رواية للبخاري توضئي لكل صلاة. يعني مثل ما قال الحديث الاخر توضأ لكل صلاة. قال وهي لابي داوود غيره من وجه اخر قوله يعني لغة الحديث قوله قدر القدر هو المقدار وقد يكون في الزمان وقد يكون في المكان. وهو هنا المراد به القدر الزماني تحبسك حيضتك الحبس يعني تحبسك عن الصلاة والحبس هو الامساك يعني قدر ما كانت تمنعك الحيض من الصلاة درجة الحديث حديث ذكر انه رواه مسلم ومسلم رحمه الله رواه بالفاظ متعددة وفيها انه امرها عليه الصلاة والسلام ان تغتسل لكل صلاة هذه الرواية قيل انها ليست بمحفوظة وانما هذا في اجتهاد منها انها كانت تغتسل لكل صلاة. ولكن الروايات روايات مسلم متعددة في حديث عائشة هذا وهو من رواية الزهري عن عمرة عن عائشة في انه عليه الصلاة والسلام امرها ان تغتسل ليه كل صلاة وذكر هنا ان البخاري اه رواها بان تتوضأ لكل صلاة والليل ليث ابن سعد حينما ذكر رواية الزهري قال التي روي فيها انها تغتسل لكل صلاة قال ليس في رواية الزهري ان تغتسل لكل صلاة. ولكن الصواب ان امر ام حبيبة بنت جحش بالاغتسال وكذلك امرها بان تتوضأ لكل صلاة ولا وجه لترجيح احدى الروايتين على الاخرى فيحمل ذلك على التعدد تعدد امر النبي عليه الصلاة والسلام درجة آآ ايش من احكام الحديث دل الحديث على ان المرأة التي لها عادة ثابتة انها ترجع الى عادتها فام حبيبة بنت جحش امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها وهذا القدر معناه انها ان هذا القدر ثابت ولو كان غير ثابت مضطرب مرة خمسة مرة سبعة مرة عشرة لم يكن لهذا الامر وضوح في فتوى معلوم ان الاصل في الفتوى ان تكون تحديدا. فقوله امكثي قدر ما كانت تهبس في حيضتك مفهوم ان هذا القدر متميز. يعني هذا القدر معروف وهو حد. واحاديث المستحاضة المختلفة كلها فيها حد. حديث التمييز بين الدمين حج وحديث الرجوع الى غالب عادة النساء. حد وكذلك هنا حد. فلهذا فهم العلماء منه انه امر بان ترجع الى عادتها الثابتة. قال امكثي قدره ما كانت تحبسك حيظتك او رجل ثم اغتسل فاذا كما ذكرت لك في الحديث ان المرأة المستحاضة اذا كان لها عادة ثابتة فانه يجب عليها ان ترجع الى عادتها فيها الثابتة في الزمن. وهذا الحديث ومن جهة القوة حديث ام حبيبة. اه هو اقوى احاديث المستحضرات لانه في الصحيحين ولانه جاء من روايات مختلفة فاذا نقول اقوى انواع التمييز ما بين الحيض والاستحاضة انت ان ان المرأة تمكث عادتها المستقرة الثابتة كما ذكرت لك سابقا اذا لم يكن لها عادة مستقرة ثابتة تنتقل الى التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاض ما استطاعت ان تميز فانها تمكث غالب عادة النساء كما ذكرن ثاني دل هذا الحديث على ان المستحاضة مأمورة بالاغتسال وقد مر معنا تفصيل الكلام على ذلك من ان الاغتسال آآ مستحب وفي هذه الرواية ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ام حبيبة بنت جحش انها تتوضأ كما في رواية البخاري. فهو تأييد لما سبق ذكره انها ان توضأت اجزاءها وان اغتسلت فالغسل افضل ان قويت عليه نعم وعن ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له قال وعن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وابو داوود واللفظ له معنى الحديث ان ام عطية رضي الله عنها تذكر ما كان عليه النساء في عهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووقت التشريع في انهن بعد الطهارة بعد خروج القصة البيضاء في النساء او بعد الجفاف التام في النسا بحسب حال المرأة في معرفتها لطهرها اما بخروج البياض او بالجفاف التام. بعد ذلك اذا اه خرج منها كدرة وهي طيور اه فيها اه كاهل الذي يخرج منه فرج المرأة ولكنه مصحوب بخيوط يسيرة من الدم اشياء من الكدر يعني لونها ليس لون الدم وليس نقيا. وكذلك ان خرج معها شيء اصفر فانها اذا كان ذلك بعد الطهر بعد رؤية الطهر وهو الجحاث او تام او خروج القصة البيضاء فانها لا يعد ذلك شيئا يعني لا يعتبر حيضا ولا استحاض لغة الحديث الكدرة والصفرة والثاني لحالة من حالات الدم خارج فقد يكون خفيفا جدا مخلوطا بسوائل فيكون فيه الصفرة وقد يكون تكون الصفرة مواد خارجة منه الرحم والجوف ليس لها علاقة من الرحم والفرج ليس لها علاقة بالدم. وكذلك الكدرة هي شيء يخرج ممتزج من دم وغيره آآ لونه ليس اصفر ولكنه الى لون الدم اقرب يعني فيه كن غامد يكون اه لكن ولكنه ليس لون لون الدم والنساء يعرفن ذلك درجة في الحديث حديث قال رواه البخاري وابو داوود واللفظ له. اما رواية البخاري رحمه الله فليس فيها لفظ بعد الظهر لفظها قال ثم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا رواية البخاري محتملة هل لا يعدون الكدرة والصفرة يعني قبل الظهر او بعد الظهر؟ فجاءت الزيادة في ابي داوود وهي زيادة صحيحة جاهز موضحة لمعنى آآ رواية البخاري فلهذا نقول ان رواية ابي داوود صحيحة الزيادة فيها مقبولة لانها زيادة ثقات ومعنى رواية البخاري هو ايضا يعني لو لم تأتي بهذه الزيادة فهذا المعنى هو المقتضي. لان قبل الظهر فكل شيء يخرج فانه قبل الظهر ولكن اذا خرج الظهر فانه انقطع حكم الدم الذي يكون قبل الطهر من احكام الحديث دل الحديث على ان المرأة يخرج منها اشياء متنوعة من فرجها وانها وان النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كن لا يأبهن بما خرج الا بالحيض او الاستحاضة واما غير ذلك فانه فان المرأة اذا طهرت فانها لا تأبى بالخارج من منها من كدرة او صفر الثاني قوله في الحديث او قولها في الحديث بعد الظهر الطهر في النساء يحصل باحد شيئين يحصل قرود البياض وهي المسماة بالقصة البيضاء وهو سائل الذي ابيض تعرفه النساء يخرج ينظف بقايا الدم او اثار ما بقي في فم وعنق رحم المرأة او الطريق الثاني لمعرفة الطهر انها تجف من الدم مدة فلا ينزل معها شيء فمن النساء من تكون ذات جفاف ومن النساء من تكون ذات طهر بالقبصة البيضاء. لهذا قولها بعد الظهر يعني بعد رؤية المرأة للطهر بحسب ما تعرفه من حالتها فاذا المرأة اذا حصل معها الطهر فانه بعد ذلك يعني تعتبر طهرت من الحي بعد ذلك اذا خرج منها شيء من خيوط او صفرة فانها لا تعتبر ذلك لان طهرا قد استفرغ البقايا فلا يعد ذلك شيء لا يمنع من الصلاة ولا يعد استحاضة وانما هو تنظف الموضع ثم تصلي فان استمر معها يكون خارج نجس لابد لها من الوضوء بكل صلاة ولكنه ليس استحاض الثالث قولها بعد الطهر مفهومه ان الكدرة والصفرة قبل الظهر انها تعد شيئا وهذا المفهوم صحيح فان المرأة قبل الظهر كل ما يخرج منها مما فيه اثر الدم او لون الدم او احتمال اثر الدم فانه يعد حيضا واما ما بعد الظهر فكما قالت ام عطية لا يعد شيء. فاذا دل هذا الحديث على التفريق في الكدرة والصهرة فيما بين حالتين قبل الظهر فان المرأة قد مثلا يجف معها الدم في خمسة ايام. تبقى يومين لا ترى الظهر ولكن منها كدرة وخيوط ويكون معها صفرة قبل ان ترى الظهر. فتقول مثلا انا مكثت ثلاثة اربعة ايام او يومين ثلاثة ما رأيت الطهر ولكن لا يخرج مني شيء. فهل هو عد آآ طاهرة من الحيض؟ وهنا دل الحديث على افريقي ما بين ما قبل الطهر وما بعد الطهر. فما رأته المرأة قبل الطهر فانه له حكم الحيض وما رأته بعد الطهر فانه ليس له حكم الحيض ولا الاستحاضة يعني من الكدرة والصغرى الاخير الكدرة والصفرة كما ذكرت لك خارج من الموضع يعني من السبيل فانه من الرحم فانه خارج نجس ولهذا ينقض الوضوء اذا خرج من المرأة بعد الطهر فانه ينقض الوضوء لابد لها ان توضأ من هذا الخارج نعم. وعن انس رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم قال وعن انس رضي الله تعالى عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها. فقال النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء الا النكاح. رواه مسلم. معنى الحديث ان الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة الانصار كانت اليهود مجاورين له وكان من شريعة اليهود ان المرأة اذا حاضت اعتزلوها تماما فلم يواكلوها ولم ولم يشاربوها ولم يجتمعوا مع المرأة في فراشها لما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بان لا يتأثر والصحابة او الانصار آآ بما فعلت اليهود وربما كانوا يعملون ذلك يعني قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام فرخص لهم عليه الصلاة والسلام في شريعتنا بان يصنع الرجل كل شيء الا النية عهد يعني الا الجماع في موضع الموضع المحرم فهو موضع الدم لغة الحديث قوله اصنعوا كل شيء يعني كل شيء مباح الا النكاح فانه محرم. والنكاح يطلق في اللغة على الاجتماع كما تقول العرب تناكحت الاشجار اذا التقت فروعها واغصانها وتناكح الناس اذا اجتمعوا والتقوا فالاجتماع يقال له نكاح. وهنا اه صار اسم النكاح للجماع خاصة. والا فالرجل آآ يعتبر ناكحا لزوجته ولو لم يأتها يعني بالعقل. فالمقصود هنا الا النكاح المعنى اللغوي له وهو الجماع درجة الحديث قال رواه مسلم يعني في صحيحه من احكام الحديث دل الحديث اولا على ان ترك من قبلنا ليس شرع لنا وان ما يفعله اهل شرائع السابقة لا يقتدى بهم فيه الا اذا جاء اقرار من الشارع على ذلك والعلماء بحثوا ذلك في اصول الفقه بالقاعدة المعروفة هل شرع من قبلنا؟ شرع لنا؟ وبعض اهل العلم يختار انه ليس بشرع لنا وبعض يختار انه شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلاف. والاولى في ذلك ان يقال ان شرع من قبل لنا لا يستقل بدليل بل لابد من دليلا في هذه الشريعة على اتباعه وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الانبياء اخوة لعلان. الدين واحد والشرائع شتى فالاصل ان النبي شريعته تختلف عن شريعة من قبلهم فيعمل بالاصل فلهذا لا يصح ان يقال ان شريعة من قبلنا شريعة لنا ثاني النبي عليه الصلاة والسلام اذن زوج المرأة الحائض ان يفعل كل شيء من الاستمتاع بها والمباشرة والمضاجعة ونحو ذلك والمواكلة والمحاربة يحرم عليه ان يضعها في فرجها وهذا ما سيأتي بيانه في الاحاديث الاتية من فعله عليه الصلاة والسلام الثالث قوله اصنعوا كل شيء الا النكاح هذا امر والامر هنا للاباحة وليس للوجوب ولا للاستحباب. وتنزيله للاباحة لا على الاستحباب لانهم توهموا ان هذا منهي عنه فصار في منزلة الامر بعد النهي والامر بعد النهي للاصوليين فيه اقوال اولىها بالطواف انه يرجع بالشيخ الى ما كان عليه الحكم قبل النهي. وهذا ظاهر في هذه المسألة انه يرجع الى الاباحة فاذا قوله اصنعوا كل شيء يعني على الاباحة فانه ومباح لكم لكن يحرم عليكم الجماع في الفرض الذي هو النكاح. نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فاعتذر فيباشرني وانا حائض. متفق عليه قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فيباشرني وانا حائر متفق عليه. معنى الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد من اهله واخشى حيضهن ما يريد الرجل من زوجه من المباشرة والاستمتاع فانه يأمر عائشة رضي الله عنها او يأمر زوجه مثل ما جاء في حديث اخر ميمونة ايضا يأمرها فتتزر اه فيباشرها وهي حائض يعني يجعل بشرته على بشرتها ويراجعها لغة الحديث قوله قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني مر معنا البحث في ذلك وان كلمة كان يفعل كذا انها لا تفيد الديمومة ولا الاستمرار. ولا الفعل مرة واحدة بل لابد من قرينة تدل على احد هذه الصور التذر يعني البس الازار. والازار هو ما يجعل على الحفظين من الثياب الى اسفل وهو للرجال وللنساء التزر يعني انها تجعل شيئا يستر وسطها او يستر منطقة منطقة المحرمة منها والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يباعد يعني ان الجزار هنا قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا وقد ترفعه الى اخر ذلك قوله فاعتذر يعني اشد الازار على حقوي. قد يكون اه مع استرسال في الازار الى القدمين او لا اقل من ذلك او اعلى الى اخره يباشرني المباشرة هي ان تجعل البشرة على البشرة وهي ابلغ حالات القرب ان تجعل البشرة على البشرة يقال لها مباشرة فهذا يعني ان كلمة يباشرني قد يكون الاستمتاع في ذلك لقاء البشرة للبشرة وقد يكون بما هو ابلغ من ذلك درجة الحديث حديث متفق على صحته. من احكام الحديث دل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق من ان الرجل له ان يأتي اهله في وقت الحيض لكن لا يفعل الجماع او النكاح. ودل على ان الافضل ان يأمر المرأة فتبتذل والا يقترب في وقت الاستمتاع من الموضع لان لانه لا يؤمن ان يحصل منه مباشرة في الموضع او بالقرب منه او نحو ذلك ولهذا نقول دل الحديث على ان الافضل ان يأمر المرأة ان يأمر المرأة الرجل بالاستزار او ان تستر المنطقة القريبة من آآ موضع الدم وهو يباشر ما وراء ذلك. يعني بما وراء الملابس او بعيدا عن المنطقة لاجل الا يحصل من الدماء بالمرأة في وقت الحيض الثالث دل الحديث ايضا على ان مباشرة المرأة من زوجها لا ينافي ما جعل الله جل وعلا في الحيض من الهوان وقد ذكر بعض اهل العلم ان من فوائد الحيض ان يبتعد المرأة عن يبتعد الرجل عن المرأة بحيث ان بدنه يقوى على المعاودة بعد الحيض. وبحيث ان المرأة ايضا يحصل لها راحة وبعد عن الرجل لاجل ان خروج الدم يضعفها وآآ هذا الحديث فيه ان قرب الرجل من المرأة بالمباشرة لا ينافي ذلك فقد يكون هذا وهذا يعني قد يكون هذه هي الحكمة او العلة ايضا من جملة علل وحكم في خروج الحيض وقد يكون ان قرب الرجل من المرأة فيه حتى في وقت الحيض فيه تقوية المحبة قرب لمكانة المرأة من الرجل كما كانت على ذلك عائشة رضي الله عنها