وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي وهي حائض قال يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن الخطاب ورجح غيرهما وقفه. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال تصدقوا بدينار او بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم ابن قصان ورجح غيرهما وقفه معنى الحديث ان ابن عباس رضي الله عنهما يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر في من غلبته نفسه فاتى امرأته فجامعها في الموضع موضع الدم وهي حائض انه يجب عليه ان يكفر بصدقة دينار او بنصف دينار تكفيرا لفعله لان اتيان المرأة وهي حائض محرم فكفارة ذلك ان يتصدق بدينار او بنصف اي نعم لغة الحديث قوله يتصدق هذه صدقة تطلق على التبرع الابتدائي يعني بالتصدق ابتداء وتطلق ايضا الصدقة على ما كان في مقابلة ذنب او فعل ارتكبه المرء. وهذه الثانية يقال لها كفارة. ولهذا يصح ان يقال لكل كفارة صدقة ولا يصح ان يقال لكل صدقة انها كفارة. فالكفارات يخرجها الانسان على باب الصدقة الصدقة نعم فقد تكون ابتداء وقد تكون كفارة الى غير ذلك قوله دينار الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان مضروبا وضربه فارسي بل ام فارسي ولا رومي الذهب اه اشتبه علي الان الدينار والدرهم احدهما ضرب الروم اظنها الدينار والدرهم آآ فظة وهو ظرب فارس الدينار اه معروف من جهة وزنه ومن جهة اه يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام سعر صرفه بالدرهم الى غير ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا بدينار دينار هنا معروف يعني ايه العملة المعروفة في وقته عليه الصلاة والسلام درجة الحديث قال رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن الخطان ورجح غيرهما وقفه. وهذا الحديث رجح جماعة من الائمة انه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ولكن الصواب انه صحيح مرفوعا وقد صححه هنا الحاكم وابن القطان يعني الفاسي وكذلك صححه الامام احمد وجماعة واسناده صحيح. بل قال بعض العلماء ان اسناده على شرط البخاري من احكام الحديث دل الحديث على ان نسيان المرأة وهي حائض انه محرم وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل له كفارة والكفارة لا تكون الا هم محرم. وهذا المحرم هو بيان يعني هذا تحريم وانتهى الكفارة بيان لقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلي فاعتزلوا جاء في المحيض في المحيض يعني في مكان الحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. يعني لا تقربوهن بالنكاح والجماع في مكان الحيض حتى يظهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التقوى بوابين ويحب المتطهرين دماء المرأة في الحيض جاء في احاديث انه كفر يعني ان فعله عظيم وكبيرة من الكبائر لان النبي عليه الصلاة والسلام جعله كفران وهذا اه في غير ما حديث بل جاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام انه جعل الذي يأتي امرأته وهي حائض قرينا للذي يأتي الكاهن في انه لا تقبل له صلاة وانه كفر بما انزل على محمد. وقد جاء في الحديث الصحيح من اتى كاهنا او امرأة في دبرها اه من اتى كاهنا فصدقه بما يقول او حائضا او امرأة في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام او كما لها في الحديث يعني ان اتيان المرأة الحائض كبيرة من كبائر الذنوب فحرام على الرجل ان يفعل ذلك واذا كان كذلك فانه تحرم وسائله لان الشيء اذا حرم حرمت ايضا وحرمت وسيلته الموصلة فليس للرجل ان يستمتع اذا كان يعلم نفسه انه لا يملك اربه ولا يملك حاجته ان يستمتع بالموضع القريب وكثير ما تأتي اسئلة تتعلق بانهم يقعون في ذلك قبل طهر المرأة يعني في ايامها الاخيرة يتساهل الرجل في قرب الموضع تتساهل المرأة فيأتي الرجل المرأة وقت الحيض قبل ان تتطهر. وهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب وفيه الكفارة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك ثالثا الف الثالث ان الكفارة ذكرها هنا عليه الصلاة والسلام بانها دينار او نصف دينار بانها دينار او نصف دينار. وهنا اختلف اهل العلم هل هذه الكفارة محددة او على التخيير او التفريق ما بين حال وحال في اقوال بل من اهل العلم من قال ان كفارة عتق رقبة فاذا كان لا يجب فانه يتصدق. قياسا منهم على كفارات الاخر بانها تكون اولا العشق ثم ينتقل الى تصدق هو الذي دل عليه هذا الحديث ان كفارة اتيان الحائض هي الصدقة. بدينار او نصف دينار. وهذا على التخيير سيكون الدينار افضل ونصف الدينار هو المجزئ في ذلك. ومن العلماء من قال اذا اتاها في اولها والدم يثور انه يكون دينار يعني تكون الصدقة دينارا والكفارة دينارا لانه ابلغ ولمناسبة الحال واذا اتاها في اخر الامر يكون نصف دينار. وهذا التفريق ليس بظاهر الا فمن جهة النظر والتهليل ولكن ظاهر اللفظ يدل على التأخير المطلق. تصدق بدينار او بنصف دينار يعني هو على التخييف. هو على الخيام. الدينار افضل ونصف الدينار مجزرة الرابع الدينار في وقتنا الحاضر ان يقارب ثلاث مئة ريال او اقل قليلا يعني ثلاث مئة آآ تجبر لان الدينار ذهب وسعر الذهب يختلف ما بين حال وحال وقد يكون نحو ثلاث مئة ونصف الدينار من مئة وخمسين ريال فالافضل ان يتصدق من وقع في ذلك بعد مع التوبة والانابة والعزم على عدم العودة ان يتصدق بهذا المبلغ ثلاث مئة ريال على الفقراء والمساكين نعم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم صل ولم تصم متفق عليه في حديث طويل قال رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليها في حديث طويل النبي عليه الصلاة والسلام وسط النساء بانهن ناقصات عقل ودين وعلل نقصان الدين بانها اذا حاوت لم تصلي ولم تصم يعني انه اذا اتاه الحيض فانها تمتنع عن الصلاة ولا يحل لها ان تصوم. ولا يحل لها ان تصلي. ولكنها والصوم ولا تقضي الصلاة لغة الحديث قوله اليس الهمزة هنا للتقرير لان الحكم معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر نقصان الدين. فعلله بشيء يقره المخالف اعظم بذلك بان المرأة ناقصة دين فقال اليس اذا حاضت؟ يعني ان هذا استفهام يسمى استفهاما تقريريا يعني المراد منه التقرير لان المخاطب يعلم جواب السؤال والمتكلم يعلم جواب السؤال الجميع مقر بالجواب. فيكون استفهاما تقريبيا للجواب درجة الحديث حديث معروف متفق على صحته كما ذكر في حديث طويل وهو حديث وعظ النبي عليه الصلاة والسلام للنساء والخطبة وامرهن بالصدقة الى اخره من احكام الحديث دل هذا الحديث على ان الحيض يمنع المرأة من الصلاة ويمنع المرأة من الصيام يعني ان المرأة لا يحل لها ان تصوم ولا يحل لها ان تصلي اذا كانت حائضا وهذا على التحريم وليس لاجل اضعافها ونحو ذلك بل هذاتان العبادتان لا طعام مجزئة مع الحيض. فلو صلت فانه لا يقبل منها بل تكون اثمة. ولو صامت فانه انه لا يقبل منها بل تكون هاشمة. وهذا يحصل من النساء كثيرا في الصيام. واما في الصلاة فلا فالنساء منهن من اذا حاضت في نهار الصيام فانها لا تأكل الا مع الناس. يعني مع اهلها وقت المغرب ولا تتناول شيئا فتكون لها ظاهرا وسط الصيام يرحمك الله وهذا لا ينبغي بل لا يجوز للمرأة ان تتعمد اظهار الصيام في بيتها وهي معذورة بذلك وتمتنع عن الهجر من الماء من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فان المرأة مباح لها ذلك بل مأمورة بان تفطر فليس لها ان تصوم لا صوما بالامساك فقط ولا ما هو ابلغ من ذلك في نيتها للصيام فالمرأة عليها الصلاة ومحرم عليها الصيام. الثاني فرق ما بين الصلاة والصيام بان المرأة اذا افطرت لاجل الحيض فانه يجب عليها القضاء اه واما اذا لم تصلي فانه لا يجب عليها القضاء بل ولا يشرع لها الله وعلة ذلك تعبدية او قاصرة غير معروفة علمها عند الله جل وعلا نعم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سري فحفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تقوصي بالبيت حتى تطهري متفق عليه في حديث طويل قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما جئنا سري حفظت فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه من حديث طويل معنى الحديث ان عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع اهلت بعمرة ولما جاءت موضع فرس حاضت يعني جاءها الحيض. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام ما تفعل؟ فقال تعالي ما يفعل الحاج يعني انك الان لست معتمرة بل انت الان حاجة فصارت قارنة لانها ادخلت الحج على على العمرة افعلي ما يفعل الحاج يعني كل ما يفعله الحاج من الافعال من المؤمن البيتوتة بمنى ليلة اسى ثم عرف ثم المبيت في مزدلفة الى اخره كل ما يفعله الحاج فلك ان تفعليه. غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري الطواف بالبيت في الحائض لا يجوز حتى تطهر لغة الحديث قوله عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج هذا امر والامر هذا ليس للوجوب بحقها ولكنه يرجع بامرها وحالتها الى حالة الحجاج لان الحيض مانع كما تصور الثياب فجاء الامر على ما توهمت من من المنع فرجع بها الى حالة الحجاج المعتاد. فما يفعله الحاج منه ما هو واد ومنه ما هو مستحب ومنه ما هو مباح. قال لها افعلي ما يفعل الحاج يعني فما كان في حق الحاج مباح فهو مباح او واجبا فهو واجب او مستحبا فهو مستحب والحاج يطلق على الواحد وعلى الجميع. فالواحد حاج والجميع حاج وحجاج درجة الحديث ذكر انه متفق على صحته من احكام الحديث دل الحديث على ان الطواف بالبيت تشترط له الطهارة من الحيض وعائشة رضي الله عنها لما كانت حافظ منعها الحيض من الطواف وهذا فيه دليل على ان الحائض لا يحل لها ان تطوف بالبيت ولو امنت تلويح المكان وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام اشترط للطواف بالبيت الطهارة من الحيض فقال لا تطوفي ليس حتى تظهري والعلماء اختلفوا في مسألة اشتراط الطهارة لطواف البيت. وهذا الحديث دال على ان المرأة لا يجوز لها ان طوفة بالبيت الا وهي طاهرة. ووصف الطهارة هنا هل هو مقيد بالطهارة من الحيض؟ ام الطهارة لكل نية يعني من الحدث الاكبر والاصغر خلاف. والصحيح في المسألة ان المكلف لا يحل له ان يطوف بالبيت حتى يتطهر. من الحدثين الاكبر والاصغر وجه الدلالة او الدليل على ذلك هذا الحديث ووجه الدلالة منه انه عليه الصلاة والسلام قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. والذي يفعله الحاج منه اشياء تشترط لها طهارة من الحدث ومنه اشياء لا تشترط لها الطهارة من الحدث مثل الصلاة يفعلها الحاج وهي مأمورة ان تفعل ما يفعل الحاج الا ان تطوف بالبيت والذي يفعله الحاج من الصلاة لم يدخل في هذا الأمر لأنه لأن الحائض ممنوعة منه فيبقى اذا قوله حتى تطهر على ما يعم لفظ الطهارة. وذلك لان الطواف في البيت جاء تشبيهه بالصلاة كان في حديث رواه الترمذي وغيره فاذا نقول تعليق الامر بالطهارة يشمل الطهارة الكبرى والصغرى. واخراج طهارة الصغرى من هذا الدليل يعني من عمومه لابد له من دليل. وقوله افعلوا ما يفعل الحاج. هذا يشمل الجميع. فخرجت الصلاة وهي لها الطهارة من الحيض والطهارة من الحدث خرجت بادلة منفصلة فبقي لفظ حتى تظهر على عمومه. فمن قال ان الحيض ان الطواف في البيت لا تشترط له طهارة صغرى؟ احتاج الى ان يتهول هذا الحديث لهذا نقول جمهور العلماء على ان المرأة اذا حاضت فليس لها ان تطوف بالبيت بل يجب عليها ان حتى تظهر. وهذا دل عليه في الحديث الاخر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قيل له ان الصبية حاوط قال حابستنا هي قال انها قالوا انها قد افاضت قال فلتنسر اذا ثالث ثاني الثاني دل الحديث على ان المرأة الحائض لها ان تفعل جميع العبادات التي يفعلها الحاج منها الذكر والوقوف بالمواقف والدعاء والتضرع الى الله جل وعلا نحر الهدي وذبح الاضاحي والهدي لان ذلك كله يفعله الحال بقي فيما يفعله الحاج قراءة القرآن هل تدخل في عموم افعلي ما يفعل الحاج ام لا تدخل في هذا العموم؟ لانك ما من الفاظ العموم يعني افعل الذي يفعله الحاج. والحاج يفعل اشياء واجبة ومستحبة كما ذكرنا ومن المستحبات قراءة القرآن. فهل يستدل بهذا الحديث على ان الحائض لها ان تقرأ القرآن؟ ام لا يصلح للاستدلال من اهل العلم من استدل به على ذلك بقوله افعلي ما يفعل الحال. والوجه الثاني او القول الثاني وهو قول الجمهور ان الحائض يعني القول الاول هو قول ابن المنذر وشيخ الاسلام ابن تيمية بل شيخ الاسلام قال يجب على المرأة الحائض ان تقرأ القرآن اذا خشيت نسيانك لان نسيانه او آآ تعريض القرآن للنسيان محرم وقراءة القرآن للحائض مختلف فيها فيجب عليك ان فيجب عليها ان تقرأ. ويرى ان قراءتها للقرآن مستحبة. والقول الثاني وهو قول الجمهور ان الحائض ليس لها ان تقرأ القرآن لان الحيض حدث اكبر وآآ هذا الدليل انما هو مخصوص بما يفعله الحاج والذي يفعله الحاج انما المقصود منه وقوفه في المواقف دعاء في عرفة وما يخص الحج دون غيره. اما ما لا يخص الحج فانه خارج عن ذلك. وقراءة القرآن لا تخص الحج ومثله مثل الصلاة لا تخصه لا تخص الحاج فلهذا يقيد هذا الهموم او يخطط يخص هذا العموم بما يفعله الحاج مما لم يكن يفعله قبل. وهو الوقوف بعرفة والبيتوتة في مزدلفة وفي منى ورمي الجمار ونحر الهدي واشبه ذلك من عبادات الحج نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأة ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار؟ رواه ابو داوود وضحكه قال وعن معاذ رضي الله تعالى عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال ما فوق الازار؟ رواه ابوه داوود وضعفه. معنى الحديث ان معاذا رضي الله عنه وهو اعلم هذه الامة بالحلال والحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كان يوصله ليعلم الاحكام ويؤتي الناس ويقضي بينهم. كما ارسله الى اليمن وغير ذلك. سأل النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ ايش الشيء الذي لا بأس ان يفعله الرجل مع امرأته؟ وهي في حالة الحيض فقال ما فوق الجدار؟ يعني له ان يباشر ما فوق الجدار. اما ما تحت الجدار من الموضة او ما قرب منه فانه لا يحل له ذلك لغة الحديث قوله ما يحل للرجل المراد منه الذي لا يحرم عليه يعني ما هو الشيء الحلال الذي لا يحرم على الرجل في معاشرته لامرأته وهي حائض قوله ما فوق الازار الازار كما هو معلوم يجعل على الحقوين كما ذكرنا فهل ما فوق الازار المراد بها من الحقوين فاعلى او ما فوق الازار المراد بها ظاهر الجزار دون ما اخفاه الجزار لفظ فوق يدل على الامرين معا. فنقول ما فوق الجزار؟ يعني ما فوق موضع الجزار من الاستمتاع باعلى بدن المرأة او ما فوق الازار يعني ما كان في غير داخلة الحزام درجة الحديث ذكر الحافظ هنا ان الحديث رواه ابو داوود وضعفه وهذا هو الصواب فالحديث اسناده ضعيف لان فيه اه ضعفا من جهة التدليس ومن جهة جهالة بعض رواته من احكام الحديث حديث دل على حرمة مباشرة المرأة الحائض الا بما فوق الازار ولكن هذا الحكم لا يستقل هذا الحديث بتقريره لانه قد ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اصنعوا كل شيء الا النكاح وهذا عام وكذلك ثبت انه كان يباشر وامرأته وهي حائض فيأمرها ان تبتزر وكان عليه الصلاة والسلام املك الناس باربه عليه الصلاة والسلام. نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه الحاكم قال وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انفاسها اربعين يوما رواه الخمس الا النسائي واللفظ لابي داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رواه رواه الحاكم وصححه معنى الحديث ان ام سلمة تذكر حال النساء اذا نفسنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ووضعن الوله انهن يقعدن ويمكثن بعد خروج الولد اربعين يوما. وهذه هي مدة النفاس للمرأة في عهد النبي عليه الصلاة الصلاة والسلام ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر النساء اذا طهرن من النفاس ان يقضين الصلاة لغة الحديث النفساء اسم للمرأة اذا نفست فاخرجت الولد وسميت نفساء لانها تنفست من هذا الضيق الذي في جوفها. باخراج الولد او انها نفثت باخراج الدم الذي هو شبيه بدم الحيض درجة الحديث الحديث اختلف فيه اهل العلم منهم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من حسنه هو الاولى والاقرب ان يكون حسنا لشواهده من احكام الحديث دل الحديث على ان النفاس له حكم الحيض بمنعه من الصلاة وما يباح للحائض وما يحرم. فاحكام الحيض للنفاس من جهة الاستمتاع بالمرأة ومن جهة وجوب الاغتسال اذا انقضت المدة ومن جهة انها لا تصوم الى اخره ثاني النفاس اسم للدم الذي يلقيها الرحمة بعد الولادة والمرأة اذا اخرجت ما في بطنها فقد يكون الدم بعده يعني بعد الاخراج نكاسا وقد يكون دم فساد واستحاضة والضابط في ذلك انها اذا اخرجت الولد فانه يكون نفاسة وضابط الولد ان يكون متخلقا ومتصورة يعني مصورة وهذا في الغالب يكون بعد الثمانين كما جاء في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه اذا نقول المرأة اذا القت ما في بطنها بعد الثمانين فان الدم الذي يعقب هذا الاخراج دم نفاس. تمكث حتى ينقطع او تمكث اربعين يوما. اما ما قبل القت الولد بعد شهرين القتها بسبعين يوم خمسة وسبعين يوم الى اخره يعني شهرين شهرين ونص اشباه ذلك فانه لا يعد نفاثا. لان الولد لا يتخلق ولا يتصور لا يصوره الله جل وعلا غالبا في هذه المدة. فالضابط هو ظهور التخطيط والتصوير. فاذا رأت المرأة ما هلقت فكان مخططا مخورا الدمدم نفاس كثير من النساء آآ يعني لا يفهمن هذا كذكير ايضا من اولياء الامور والازواج اذا سقطت المرأة اسقطت يظن انه اللي يخرج بعد الاسقاط نفاس هذا غير صحيح اللي بعد الاسقاط قد يكون نفاسا وقد يكون استحاضة. والضابط في ذلك هو ظهور التصوير لانه قبل ذلك لا يكون يعني قبل تصوير انما هو مضغة لحم او دم خرج ثالث دل الحديث على ان اعلى مدة للنفاس اربعون يوما والحديث كما ذكرنا حسن يكون اعلى مدة تمكثها المرأة اربعين يوما للنفاس وهذا يعني انها اذا رأت الطهر قبل ذلك رأت في عشرة ايام في عشرين يوم آآ فانها تعتبر طاهرة لكن اعلى مدة تمكثها في هي الاربعين وما بعد الاربعين على الصحيح لا يعد نفاسا واما يعد حيضا اذا كان له صفة الحيض او في وقت الحيض او يعد استحاضة يعني بعد ذلك يدخله التمييز اما الوصف او بالعادة او نحو ذلك. فالاربعون هو النفاس لدلالة ذلك ومفهوم هذا الحديث ان هذا كان باسرار النبي عليه الصلاة والسلام انها تمكث اربعين يوما ثم تتطهر وتصلي ما لم توافق عادتها في الشهر او اه اليوم الذي تعرفه من الشخص والعلماء اختلفوا في هذه المسألة والقول الثاني المشهور هو انه لا حد لاكثر النفاس فقد يستمر النفاس مع المرأة خمسين من يوم او ستين يوم وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية اختيار جمع من اهل العلم المعاصرين في ان المدة لا تحدد لكن هذا فيه نظر اذا قلنا ان هذا الحديث ثابت فان العمل به لا يقال ان هذا الحديث ليس مفهومه انها لا تزيد بل نقول ومعنى التحديث انها تمكث هذا القدر معناها انها هي مدة النفاس وما بعده سيدخل في احكام الحيض او الاستحاضة اذا استمر في الدم الاخير الفائدة الاخيرة او الحكم الاخير ان النفساء لا تؤمر بقضاء الصلاة فلا يباح لها الصيام ولا الصلاة ولا تؤمر بقضاء الصلاة وانما تؤمر بقضاء الصيام بهذا نكون اتممنا كتاب الطهارة بحمد الله ومنته في بضعة عشر يوما من هذه السنة وهي سند تسعة عشر بعد اربع مئة والف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر وهو شهر ربيع الاول اسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن انتفع بهذا العلم وان يبارك لنا في اوقاتنا وان يتقبل منا عملنا الصالح وان يجعل طلبنا للعلم وتعليمنا من لم يعلم فيه وتثبيته ان يجعل كل ذلك من العمل الصالح المقبول نعوذ بك اللهم من الرياء والسمعة نعوذ بك اللهم من ان نذل او نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نظلم او نظلم اللهم فاعدنا اسألك ربي ان تعيننا على الاتمام واسألك ربي ان توفقنا لما فيه رضاك وان تجزي جميع الحاضرين خيرا على حرصهم على العلم وعلى محبتهم له وعلى انهم اخذوا ما اخذوا من اعمالهم في هذا السبيل فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. اللهم سهل لنا طريقا الى الجنة واجعلنا مخلصين صادقين. انك جواد كريم بالاجابة جدير وبالعفو وللعفو قدير فاكرمنا اللهم جل وعلا اللهم بهذا كله انك قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا سؤال جيد آآ نجعله خاتمة قل ما الذي يلزم طالب العلم الأخذ به حينما يسمع في مسألة من المسائل اقوال كثيرة وكل عالم قد يرجح مسألة غير ما يرجحها العالم الآخر هو سؤال مناسب جدا اولا ينبغي ان يفرق طالب العلم ما بين تقرير المسائل للتعليم وتقرير المسائل للفتوى فالتعليم له شأن والفتوى لها شأن اخر وليس كل مسألة يصلح ان يقرر فيها ما فيه الفتوى. لذلك يختلف باختلاف العلم واختلاف الكتاب. قد في عالم ويشرح كتاب الفقه مثلا. ويأتي لمسألة فيصورها ويذكر الحكم والادلة ووجه الاستدلال في هذا الكتاب ولا يذكر الراجح عنده او الذي يفتي به وقد يرجح شيئا ويفتي بغيره. لهذا الذي يهمنا فيما سمعنا وفيما تسمعه من اهل العلم انك تفهم تصوير المسائل كيف يشرح العلم ذكر الاقوال تعدد الاقوال ماخذ كل قول وجهة ذلك ولا شك ان تقرير الاقوال والخلاف والادلة ووجه الاستدلال يتنوع فيه العلماء وطلبة العلم ما بين عالم واخر وطالب علم واخر وايضا ما بين حال وحال البصرة. فاذا كان مثلا في بعض الاحوال آآ يمكن ان نشرح في الجلسة الواحدة في الساعة حديثين يختلف عما اذا كنا نريد ان نشرح عشرة احاديث وآآ كذلك في تقرير المسائل وخلاف العلماء وقوة ذلك وجه الاستدلال والتنصيص على من اخرجه والترجيح بين ذلك وتتبع سواء كانت الروايات الفقهية او الروايات الحديثية كل هذا يحتاج الى بسط حسب الزمان والمكان واستعدادات المتلقين اساور وطبقات المتلقين الى غير ذلك. لهذا نقول المهم لطالب العلم فيما يسمع في مثل هذه الشروح ان يكون عنده معرفة بتعلق كلام العلماء في شرح الكتاب والسنة ثم ان يصدق ذهنه وقلبه على كيفية فهم العلم. وكيفية تقرير المسائل. كيفية ذكر الاحكام. وذكر الادلة والاستنباط وطريقة الاستنباط. ليس المقصود من طلب العلم في مثل هذه السن المبكرة. عند غالبكم ان المقصود ان في كل مسألة الراجح وتعمل به او تعرف في كل مثلا راجح ثم تفتي به ليس هذا هو المقصود. العلم طويل الذيول ومن ظن انه بمراجعة كتاب او بالحضور عند عالم او بسماع كلام عالم مهما كان من في درجته العلمية او كان من العلماء المحققين او نحو ذلك ان امر انتهى فليس كذلك. فالعلماء لم يزالوا يختلفون من البداية والعلم في شد وجذب في المسائل الخلافية. نعم. بعض المسائل يكون الترجيح فيه واضحا لضعف دليل المخالف او لضعف الحجة. وبعض المسائل لا يكون التجاذب فيه باقيا. اما لاجل التجاذب في صحة الدليل او التجاذب في وجه الاستدلال او التجاذب في من عمل بهذا الدليل من السلف. وهو شيء مهم طالب العلم ان يرعاه وهذا ما فرضنا له في مثل هذه الدروس. يعني مثلا نذكر مسألة من المسائل يقول هذه الدليل دل على كذا. لا بد نقول من عمل من السلف بهذا الفهم طيب هذا الان الحكم قلنا ان الحائض مثلا تمتلئ من قراءة القرآن. من كان يفتي به من الصحابة؟ لان الخلافة اذا كان بل اذا كان عاليا الى زمن الصحابة لا شك انه يقوي وجه الاختلاف اذا قلنا ان الائمة الاربعة مثلا السلف فيه او قلنا ان العلماء المعاصرين اختلفوا فيه. وهذا لا شك انه يقوي طالب العلم. فلو كان في الوقت متسع لكان كل مسألة فيها خلاف لا بد ان نرجع فيها الى كلام الصحابة فتاوى الصحابة احكام الصحابة اختلف فيها الصحابة واختلف فيها وش الاقوال اللي اختلفوا فيها؟ ولماذا الى اخره؟ يكون الخلاف عاليا الى زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا لا شك انه من العلم المهم جدا وهو الذي كان عليه الائمة يعني احمد رحمه الله كان يرعى قوله في المسائل باي شيء ينظر الى الدليل ينظر الى من عمل به من الصحابة والتابعين والترجيح بذلك. ويرجح بعض الروايات على بعض بل وقد يخطئ بعض الروايات وتكون عنده المتأخرين صحيحة لاجل النظر في ان هذه الرواية مثلا ما عمل بها الصحابة. او ان الصحابة لم يأخذوا بهذا القول ونحو ذلك من المباحث اذا فالذي يهم مما سمعته في هذا الشرح او قد تسمعه في الاشرطة في المستقبل او تسمعه من اي عالم من علمائنا الكرام حفظ الله الجميع انه الذي يهم ان يكون عندك حس طالب العلم عندك فهم طالب العلم من ذهنك بدأ يعرف الخلاف وبدأ يعمل التعلق بالدليل يعرف مثلا باب التيمم وش مسائله الحيض والاستحاضة والنفاس وش المسائل؟ كيف نفرق بين هذا وهذا الطهارة الانية؟ كيف نفرق بين المسائل؟ ووجه الاستدلال الوضوء ومسائله ان هذا اذا كم عندك هذا الحزب فهمته؟ تقرير المسائل وجه الاستدلال خلاف العلماء يعني في نوع من الخلاف بحسب ما يتسع له الوقت هذا في ان تتحصل عليه في مثل هذه الدورات. ثم بعد ذلك اذا اردت ان تترقى استرجع ايضا تقرأه مرة اخرى وتقرأ كلام العلماء والخلاف فيه وتتوسع في الاستدلال ومعرفة طرق الحديث والالفاظ المختلفة والحجاز وهذا لا شك يحتاج الى زمنا طويل لكن الذي يهمنا كمنهجية لطالب العلم ان يعتني بها ان لا يهتم بالتوسع في باب الواحد على اهتمامه بالتوسع في الابواب المختلفة. يعني مثلا الطهارة هذه اخذناها في هذه المدة ممكن ان نظل نشرح الطهارة سنة. بل يمكن ان نظل ان نشرحها سنتين. في خلاف العلماء والروايات والبحث فيها والترجيح في المسألة ولا شك ان اذا عرظنا الى كتاب الحديث غير ما نعرظ الى كتاب الفقه. فلو اخذنا مثلا الروب المربع اه شرح الزاد في البحث او اخذنا الكافي مثلا آآ فالمسائل سنتسع في كل مسألة ودليلة والخلاف فيه الى اخره لكن الذي يهم طالب العلم ان يأخذ في مقتبل طلبه العلم بالمنهجية الصحيحة. ان يعرف القول يعرف صورة المسألة يعرف الدليل في الحكم يعرف الدليل كما ذكرنا لكم يعرف القول الاخر والترجيح بنوع من الترجيح اما ان يظن الظان انه بيتوسع في كل مسألة هذا صعب بل توسعنا في مسائل ثم نسينا او نفسينا لان ما يمكن الواحد يحفظ العلم كله. متى يمكن الواحد ان يستحضر مع طول الزمن؟ يعني مثلا الذي عالج العلم ثلاثين اربعين سنة غير الذي عالج العلم خمس سنوات عشر سنوات من جهة حسن تصور المسائل من جهة وضوح المسائل في ذهنه من جهة حسن استحضاره للادلة لا شك اللي بيعالج العلم ثلاثين اربعين سنة يكون المسألة مرت عليه ليس خمس مرات مرت عليهم كم ثلاثين مرة. اربعين مرة. فبعض المسائل يمكن مر علي انا عشر مرات. لكن تأتي الى عالم اخر مرت عليه خمسين مرة فوضوح المسألة ما بين عالم واخر او طالب علم واخر او طالب علم وعالم يختلف بقدر ترسخه في المسائل وفهمها ولهذا فرق ما بين طالب العلم وما بين العالم الراسخ في العلم في مسائل لتعرظ عليه المسألة لاول مرة او لمرتين او ثلاث او خمس مثل اللي عرضت لهم مسألة مرات كثيرة في تقريره المسائل لا شك ان هذا يختلف لهذا لا بد ان كلا منا يعرف قدره في العلم ومكانته والعلم يترقى فيه الانسان. ما يتصور انه لا يعلم الا منتهي تماما. هذا لو تصورنا ذلك الا يعلم الا الراسخ في العلم لكن هذا ليس بصحيح العلماء وطلبة العلم والمتعلمين والمتعلمون طبقة ولابد ان كل طبقة تنفع التي اقل منها لكن بشرط الا يتقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم. ان لا يذكر اشياء ما فهمها ولا طورها يذكر ما علم بقوة وبوضوح يعلمه لا حرج عليه بذلك. لكن يأتي وهو لم يتصور العلم تماما بمجرد مراجعة وتحضير يذكر كل شيء هذا لا يصلح. بل لابد ان يذكر ما اتضح له ووضح فكل واحد يعلم من هو اقل في العلم وبهذا ينتشر العلم. اما نقول انتظروا حتى لا يعلم الا المشايخ العلماء الكبار هذا ما ما يمكن فالعلم فيه ترقي. فالمعلم يستفيد والمتعلم يستفيد وهذا يترقى ايضا وهذا العلم شيئا فشيئا بل العالم الموجود الان مثلا اذا اخذت احد كبار العلماء برسخت قدمهم في العلم مر بهم يوم من زمان ما كان يحضر عنده الا ثلاثة اربعة. ليه؟ لانه غير مشهور او لانه ما كانت افادته للطالب بالافادة المرجوة لكنه صبر وصابر وترقى به الحال الى ان صارت المسائل عنده واضحة ولغته في العلم عالية وعدم ما عنده آآ في المسائل حتى صار اه ممن يفيد واه هو مستيقن ايضا بافادته للطلاب. اذا العلم لابد يتضح شيئا فشيئا. الفائدة من هذه الدورات ان يتضح لك صور العلم الادلة. كيف يتناول المعلم الاحاديث كيف يتناول المسألة؟ كيف يذكر الدليل؟ بعض المسائل قد يكون تستوعب الكلام عليها بعض المسائل لا تستوعب الكلام عليها اما لان الايضاح غير جيد او لان ذهنه ما كان مستوعبا للايضاح او كان الكلام عليها قليل بسرعة لكونها واضحة عند المتكلم لكنها تشتبه عند المتلق هذه احوال مختلفة دائما تعرف مسألة مثلا قد اكون تكلمت لك عليها بسرعة لانها واضحة عندي لكن بعضكم ما استوعب لانه فما سمع بها قبل او انها غير واضحة فاشتبهت عليه. يحتاج الى ان يراجعها في كتب اهل العلم او يسمعها بتفصيل من عالم اخر او يسأل فيها في الاخرة وهكذا اذا فالمقصود من حضور هذه الدورات اثابكم الله ونفع بكم وجعلكم من محصل العلم المقصود منها ان تترقى في العلم شيئا فشيئا تتصور العلم تفهم الاحكام الادلة مبنى الباب من جهة السنة على ماذا ثم بعد ذلك انت تراجع في كتب الفقه تترقى في معرفة وجه الاستدلال. مثلا نعرض الى آآ وجه الاستدلال يعني من الاصول تترقب في معرفة الوصول نعرض الى شيء يسير من اللغة يوضح الباب او يوضح آآ الفاظ الحديث تترقى في معرفة لغة الحديث تترقى في معرفة آآ تخريج الحديث واحكامه وسبب الضعف والعلل الى اخره. الفقه ايضا واحكام الحديث تترقى فيها شيئا فشيئا فالمقصود ان تحصل العلم على درجات والذي يقول انني لا احصله الا لابد احصله على الكمال واحدة ما يتيسر ما يتيسر هذا لكل احد بل لابد ان يحصله شيئا فشيئا والعلم درجات ولابد ان يؤخذ شيئا فشيئا على مر الايام والسنين اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لي ولكم في العمر وفي العلم وفي العمل انه سبحانه جوازنا على عباده المخلصين. اللهم فاجعلنا مخلصين ودد علينا بما جدت على اوليائك. واجعلنا ممن اخلص لك في العلم والعمل وجنبنا نية السوء وجنبنا الرياء والسمعة واجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين يا اكرم الاكرمين وفي الختام استودعكم الله والى لقاء ان شاء الله تعالى في اكمال هذا الدرس او في غيره على ما ييسر الله جل وعلا يمن به من العمر والتوفيق