هذا سائل يقول فضيلة الشيخ بمناسبة قرب العشر الاواخر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا واياكم ذلك يقول بمناسبة ذلك هناك اسئلة حول الاعتكاف السؤال الاول يقول هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟ وما صحة حديث لاعتكاف الا في المساجد الثلاثة؟ ثم يقول متى يستحب؟ يقول الانسان ايها المعتكف ومتى يستحب خروجه منه اما الاعتكاف فمكانه كل مسجد بالنسبة للرجل كل مسجد صلى فيه الجماعة اذا كان زمن الاعتكاف لا يتخلله جمعة. واذا كان يتخلله جمعة فكل مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة عام في كل مسجد والمرأة تصح من هذا الاعتكاف في كل مسجد الا مسجد بيتها. دليل هذا قوم ربنا جل جلاله وانتم عاكفون في المساجد في مساجد المدينة والمدينة كان ثمن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام انا اكمل مسجد قباء وكان يسمى مساجد في الاحياء فجمع ودل هذا الجمع على ان الاعتكاف جائز في كل نفسه جماعة ودموع. اذا تبين ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف الا في احد المساجد الثلاثة هذا حديث اسناده جيد وصححه بعض اهل العلم لكنه محمول على الاعتكاف الاكمل لان المساجد الثلاثة هذه الصلاة فيها مضاعفة في المسجد الحرام صلاته بمائة الف صلاة والمسجد النبوي الصلاة فيه بالف صلاة وبيت المسجد الصلاة فيه بخمسمائة صلاة وهذا له نظارة لان الاستثناء بعد النفي الذي يفيد الحصر يراد به تارات الكمال وهذا مثل لا صلاة الا طهور ومثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وامثال ذلك مما فيه الف فيه الحصر ومعلوم ان الظهور للصلاة لا يتجدد وان الفاتحة بالنسبة للمهموم انها لا تجد عند كثير من اهل العلم يعني ليس ثم بالاجماع مسألة فدل على ان الحصر في حديث لا اعتكاف الا في المساجد ثلاثة انما هو للكمال يعني لا اعتكاف كامل الا في المساجد الثلاثة واما غيرها فالعبد يفوته الفضل وامس ولهذا قال جمهور اهل العلم العامة اهل العلم وليس في مسألة اجماع ان كتاب يصح من كل قح في كل اما المسألة الثانية هي متى يدخل المعتكف يدخل المعتكف اذا اقبلت العشر يعني اذا صلى الفجر من يوم يعني اصبح اذا صلى الفجر من يوم الحادي والعشرين صلى الفجر يمكث في معتكفه حتى تغيب الشمس. من اخر ايام رمضان ثم بعد ذلك له ان يخرج من معتكفه. وبعض اهل العلم يقول انه يمكث حتى يصلي العيد والمسألة من حيث النهاية فيها سعة والنبي عليه الصلاة والسلام دلت سنته على الخروج من معتكفه قبل قناة قبل فجر عيد او قبل صلاة العيد