الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوة في الله اسأل الله تبارك وتعالى باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب ان يجعل هذا الاجتماع عن مرحوما والتفرق بعده معصوما وان يجعل مشاركة معالي الوزير فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ هذه الليلة هذه المشاركة في موازين حسناته يوم يلقاه. ايها الاخوة في الله نسعد كثيرا هذه الليلة ويطيب لنا ان نلتقي بمعاليه لنجتمع محاضرة يلقيها بعنوان الاحرام واحكامه. نسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب ادعو فضيلته ومعاليه لالقاء محاضرته مشكورا مأجورا. الذي دعا الى حج بيته الحرام وقال لنبيه وخليله ابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هو خير من صلى وزكى وصام وحج عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد فاسأل الله جل جلاله ان يمن علي وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالاثبات في القول والعمل وان يرزقنا الاخلاص وان يجعلنا كما يحب جل جلاله وتقدست اسماؤه. ثم اني اذكر المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في شمال مدينة الرياض على تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات التعليمية التي لها الاثر في تفقيه الناس في دينهم لان الفقه في الدين واهم المطالب واعظم ما يحرص عليه. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله جل جلاله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم بلا رجعوا لعلهم يحذرون. والفقه في الدين محبوب لله جل جلاله. وقد رفع الله اهله فوق عموم المؤمنين. قال جل جلاله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يعني ان اهل الايمان مرفوعون واهل العلم من اهل الايمان ارفع من غيرهم بدرجات. وبمناسبة قرب هذا الموسم العظيم موسم الحج الى بيته الى بيت الله الحرام فان الحديث عن احكام الحج مناسب وفائدته في ثلاثة امور. الاول ان يتعلم من يريد احكامه والثاني ان يتذكر من علم شيئا من احكام الحج ما علم وان يثبت العلم عنده بما علم وان يستفيد فيما لم يعلم. فانه وفوق كل ذي علم عليم. والامر الثالث هو ان هذه المواسم نحتاج فيها الناس الى ان ينشطوا في الدعوة الى الله جل وعلا التي اعظم مجالاتها العلم بانواعه فان اعظم ما يدعى اليه العلم بالله جل وعلا باسمائه وصفاته وبشريعته وباحكامه وخاصة الاركان العظام لهذا الدين. والحج كما هو معلوم ركن من اركان الاسلام. وقد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ومن كفر فان الله غني عن العالمين. دلت الاية على ان الحج واجب على انه ركن. فاما دلالتها على انه واجب. فان الله جل وعلا قال ولله على الناس. وكلمة على انما تستعمل في الواجبات وهي من الصيغ التي تفيد الوجوب. ودل على الركنية قوله جل وعلا ومن فرأ فان الله غني عن العالمين. لان الواجب الذي ليس بركن لا يستعمل في الشريعة مثل هذا التهديد فيه وهو قوله ومن كفر يعني بعدم اداء الحج والاستكبار عن ذلك فان فان الله غني عن العالمين والحج احد مباني الاسلام العظام كما دل عليه الحديث الذي في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام قال بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة لا توحد البيت وصوم رمضان. وفي رواية اخرى وصوم رمضان وحج البيت. وقدم في الرواية المشهورة حج البيت على صوم رمضان وعليها اعتمد البخاري في صحيحه حيث قدم كتاب الحج على كتاب الصوم بفائدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب اركان الاسلام في هذا الحديث بمناسبة وهي ان شهادتين موردهما القلب واللسان والعمل والصلاة عمل البدن والزكاة واجب في المال والصيام من جنس الصلاة في كونه عمل البدن. والحج يجمع ما بين المال وما بين من والعمل يشمل عمل القلب واللسان والجوارح والنفقة بالمال. فجمع في هذا الحديث ان الحج او افاد في هذا الحديث ان الحج فيه ما اجتمع وتفرق في سائر العبادات ففيه حين في اول الاهلال والاحرام قد جاء في الحديث فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وهو قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وقد كان اهل اهل الجاهلية يهلون بغير التوحيد. والتوحيد في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. وايضا فيه حركة الجوارح في طاعة الله جل وعلا. فهو خواص وسعي ومسج وحركة لليد في رفعها في رمي الجمار ونحو ذلك وانما اقيم جميع هذا لاقامة ذكر الله جل وعلا كما صح عن عائشة رضي الله عنه وهو ايضا تعبد بالمال فانه لا حج الا بمال حتى ان العلماء ذكروا ان من لم يكن عنده استطاعة مالية وبذل المال له غيره ولو كان قريبا كولد لوالده او اخ او نحو ذلك قالوا لا يلزمه ان يقبل. فله ان يقول لا اقبل حتى هو من المال الذي يحج به. والعمرة كذلك واجبة كما روى النسائي وغيره في حديث الصبي بن معبد انه قال اتيت عمر رضي الله عنه فقلت يا امير المؤمنين بعد ما اسلم اني فوجدت الحج والعمرة واجبان علي. فاهللت بهما. قال له عمر رضي الله عنه حديث بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والحج يبدأ المرء او المرأة بالدخول فيه او الصبي للدخول قولي فيه بالاحرام وهو موضوع هذه المحاضرة وهذه المحاضرات لا يشترط لها تفصيل في الاحكام وانما يكون فيها ما ينفع العامة والمتوسطين من طلبة العلم. فاول ما يبدأ به المحرم اول ما يبدأ به من يريد الحج الاحرام. والاحرام ليس هو تجرد من اللباس. ولبس ما فيه الناس الاحرام وهو الازار والرداء. وانما الاحرام الذي هذه المحاضرة سيبحث فيها احكام الاحرام احرام هو نية الدخول في النسك. واصله في اللغة ان احرم اذا دخل فيما يحرم عليه. اذا دخل فيما يحرم عليه به اشياء. ومعلوم انه في الصلاة مثلا نقول للتكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام سميت تكبيرة الاحرام لانه بها يحرم على من كبر كانت مباحة له قبل دخوله في الصلاة. فكان الكلام مباحا له فحرم عليه بالتكبير. وكان الاكل والشرب مباحين له فحرم عليه بالتكبير وكانت كثرة الحركة مباحة له فحرمت عليه بالتكبير وكان الكلام الى اخره وهكذا الاحرام في الحج. فالاحرام هو نية الدخول في النسك. يعني في النسك في حج او عمرة. سمي احراما لانه به تحرم عليك اشياء كانت مباحة لك. كان مباحا لك اللباس فبعده يحرم عليك اللباس معتاد كان مباحا لك الطيب فحرم عليك الطيب كان مباحا لك معاشرة النساء فحرم عليك معاشرة النساء كان مباحا لك حلق والسحر وما عليك حرق الرأس وتقليم الاظافر الى اخره مما هو من محظورات الاحرام. فاذا النية نية الدخول النسك هي معنى الاحرام. اذا كان كذلك فالاحرام اذا ليس مرتبطا بان يلبس مثلا لو تجرد من المخيط ولبس ما يسميه الناس الاحرام. وركب الطائرة فهل يعد محرما؟ لا محرما حتى ينوي الدخول في النسك. وهو عند الميقات. الاحرام اذا لما كان نية فله ميقات مكان وله ميقات زماني اما ميقاته المكاني يعني ما المكان الذي ينوي فيه الدخول في النسك. وما الزمان الذي ينوي فيه الدخول في النسك؟ وهذا يسميه العلماء الميقات والميقات الزماني. اما المكان فهو احد خمسة امثلة حددها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى من وقال عليه الصلاة والسلام يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الثاني من الجحفة ويهل اهل نجد من قرن ويهل اهل اليمن من يلملم. كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيهما ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي انه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام والجثة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا ولاهل اليمن يلملم وقال فيهن هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمهله من من مكانه حتى اهل مكة فما هل له من حيث انشأ حتى اهل مكة منها. واما الميقات المكاني الخامس فهو ذات عرق. واختلف العلماء هل ثبت توقيتها من النبي صلى الله عليه وسلم ام من عمر ام انعقد عليها الاجماع على اقوال؟ والصحيح انها وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح وعمر رضي الله عنه ايضا وقتها واجمع العلماء عليه. فاذا اتى من النسك الى احد هذه المواقيت او قاربها او حاذاها يعني قاربها بالمحاذاة فانه يهين يعني يعني ينوي الدخول في النصف. بعد ذلك ما الذي يجب عليه؟ تجب عليه اشياء. لكن قبل ذلك ما الذي يسن له ايضا يسن له اشياء. واعتاد العلماء حين يذكرون الاحرام وصفته ان يبدأوا بالمستحبات التي تكون قبل الاحرام ثم الدخول في النسك ثم بعد ذلك الاحكام المفصلة. اما ما قبل ذلك فهو انه اذا وصل الى هذا الميقاء في المكان احب له ان يتنظف ويتطيب في بدنه. تنظف بان يغتسل وذلك بما روى زيد ابن ثابت رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وحديث صحيح. معنى تجرد لاهلاله يعني خلع ملابسه. واغتسل ثم لبس رداعين رداء وازارا نظيفا فاذا اذا اتى للميقات فانه يغتسل ويلبس ازارا ورداء نظيفين. يقلم الاظافر يقطع الشعور الزائدة او المكروه بقاؤها مثل شعر الابط. بنث او حلق او نحوه او او ازالة شعر ونهوا نحو ذلك. ويتطيب استحبابا في بدنه. دون تطيب في احرامه او في ملابسه. وذلك لان عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. فيستحب التطيب في البدن. التطيب في البدن في اي طيب شاء. يمسح به بدنه لحيته وما شاء من بدنه. اما الاحرام فانه ان طيبه قبل ان ان يلبسه فانه لا يجوز له ان يلبسه ان يلبس شيئا مسه فيه. ولكن اذا طيب بدنه ثم علق فيه فله ان يستديم ذلك. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم التراويح ولا المرانس ولا العمام ولا الخفين الا ان لا يجد يلبس النعلين الا الا ان لا يجد الا الخفين فليلبسهما وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورد. بعض الناس يأخذ ويضعه في احرامه يعني في ثيابه في الجدار والرداء وهذا لا يجوز. يجب عليه ان يغيره اذا كان طيب قبل ذلك يعني قبل ان يدخل في الاحرام. ثم اذا فعل ذلك وهو في المطار فانه يأتي من القاضي في وقت صلاة لكن الان مثلا الناس يذهبون بالطائرات او هم في الطالب في بيته او في مكان قريب من النواحي. فهل هنا يتنظف ونحو ذلك في بيته نعم يكون في بيته لان العلة في ذلك استمر وتزين او الاستعداد للاحرام بتمام التنظف وفضل الشعور الزائدة ونحو ذلك. فاذا صارت المدة قريبة في بدني في تغير رائحته وطول تعبه ونحو ذلك فلا بأس بذلك. يعني الذي من فعلها في البيت فكانه فعلها الى بعد ذلك قبل ان قبل ان ينهي السكون في النصف فانه يأتي بالميقات ويصلي فيه صلاة فرض. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه فاهل عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العصر او بعد صلاة الظهر اليوم الذي يليه واتاه جبريل عليه السلام وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وفي العمرة في حجة ومن هنا اختلف العلماء هل بالصلاة هل من اقران الصلاة تكفه؟ ام لا؟ يعني هل يشرع لي محرم اذا اراد ان يخرج قبل الكفران ان يأتي ويصلي ركعتين التي يسميها الناس ركعتي الاحرام ام لا ذلك فمن اهل العلم من قال يشرع ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فهل بعد صلاة؟ كما قال ابن عباس وهذا يطلق لانه يشق بعد اي بانه يشرع بعد اي صلاة. ومنهم من قال لا انما السنة انه اذا اتى الميقات فانه يصلي ما شاء ان يصلي من صلاة الفرض او ثم بعد صلاة الفرض او بعد صلاة لها كذا اما الاحرام فليس فليس له صلاة فكفر. والصواب من هذين الهندي ان الافضل في حق المطلق في المخرج بعد الصلاة واعطى هذه او كانت صلاة نفل مطلقة. لان ابن عباس رضي الله عنهما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة. وهذا فيه اطلاق يحكي الجواز وان كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقعا على صلاة فرض. وكذلك ما جاء في حديث في الحديث الذي ذكرت وهو ان جبريل عليه السلام اتاه وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قوله صلي في هذا الوادي المبارك اذى يشمل ان صلاة من الصلوات وفعل النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء هل امتثل ذلك في صلاة فرض؟ يعني فاحلها بعد صلاة فرض او بعد صلاة نفس بخصوصه وهو عمرة في حجة. المقصود من ذلك انه الافضل له ان يصلي ركعتين فيهل بعدهما اذا لم يكن اتى وقت فرض او اتى لصلاة ذات سبب. ثم بعد ذلك تأتي دخول الدخول في نية النسك في النسك وهو الاحرام. فينوي انه ابتدأ دخوله في الحج او في العمرة على النسك الذي يسميه. فاذا نوى ذلك احب له بعده ان يعلنه وان يظهره فيقول ان نوى عمرة لبيك اللهم عمرة. وان نوى حجا مفردا ان يقول لبيك اللهم حجا وان واقرا قرانا ان يقول لبيك اللهم عمرة وحجا او يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. واذا كان متمتعا يخير بين ان يقول لبيك اللهم عمرة فقط او ان يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. واختلف العلماء هل هذه التلبية بعد النسك؟ بعد نية الدخول في النسك بعد الاحرام. هل هي سنة؟ ام شرط ام واجب على ثلاثة اقوال والصحيح منها انه سنة وانه ان تركها فلا شيء عليه. وذلك لانه لا دليل يدل على وجوب التلفظ بها. والنبي صلى الله عليه وسلم اعلن نسكه او لبى واهل في ثلاثة مواضع لبى بعد الصلاة ولبى حين ركب راحلته ولبى حين علا على البيداء. فمن اهل من الصحابة من ذكر الاول ومنهم من ذكر الثاني ومنهم من ذكر الثالث. قد قال ابن عباس رضي الله عنهما ان من رأى الاول حكى ما اول من رأى الثاني حكى ما رأى ومن رأى الثالث حكى ما رأى. والصحيح انه يهل في هذه الثلاثة. فاذا فرغ من الصلاة ونوى الدخول في النسك بعدها يقول لبيك اللهم عمرة مثلا. واذا ركب السيارة فانه يقول لبيك اللهم عمرة. واذا تحركت به السيارة وعلى ارتفع او صار على الطريق الى السلك وهو يمشي قال كذلك مرة الثالثة لبى ثم يستمر التلبية العامة وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ويستحب له ان يقول حين يركب دابته وقبل ان يهل قبل ان يلبي ان يقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا الى اخره. لما ثبت في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذكر قبل اثلال. اذا تبين ذلك فهنا الانساك ما هي؟ يعني وقلنا الاحرام نية الدخول في النسك. والنسك هذا ما هو؟ النسك اما ان يكون مستفرادا او نسك افراد واما ان يكون تمتعا او ان يكون قرانا. ما سورة الافراك وان يلبي بالحج وحده؟ يعني يقول لبيك اللهم حجا. متى يلبي بالحج اذا كان يريد ان يطوف ويسعى فقط مرة واحدة. يعني يكون من اركان الحج في حقه حينئذ بعد الاحرام ان يطوف ويسعى. بعد ذلك الوقوف آآ او قبل ذلك الوقوف بعرفة. الطواف والسعي كن او ركنان من اركان الحج. فالمفرد ما يجب لا يجب عليه الا طواف واحد وسعي واحد. وسيأتي صفة الافراد بالتفصيل اما المتمتع فهو ان يفعل العمرة يريد ان يعتمر وبعد ذلك يحل من احرامه ويكون حلالا كغيره من الناس ثم بعد ذلك يحج اه ويحرم بالحج في اليوم الثاني. ثم عليه يقوم طواف وسعي للحج. واما القران فهو مثل الافراد لكن يجمع الطواف والسعي اه يجمع الطواف والسعي للحج والعمرة معا. فيقع طواف واحد عن طواف الحج والعمرة وسعي واحد عن سعي الحج والعمرة. وباقي الافعال يشترك فيها الجميع مثل الوقوف بعرفة ومزدلفة والبيتوتة منى رمي الجمار الى اخره في باقي الانسى. هنا ما الافضل في حق من اراد النصح؟ هل الافضل ان ان يفرد او والعن يتمتع والافضل ان يكون قارنا؟ الافضل في حقه ما تيسر له. واذا كان يتيسر له التمتع فهو وافضل الانفاق ثم يليه الافراد لمن اعتمر عمرة في سفرة اخرى ثم يليه القران لمن لم يسق الهدي. ومن ساق الهدي فان القران افضل في حقه من الافراد. والعلماء اختلفوا باي الانساك افضل في بحث طويل والظاهر والصحيح من اقوالهم هو على هذا الترتيب. وان التمتع افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يجعلوا حجتهم عمرة ممن لم يسق الهدي يعني فصاروا متمتعين وكان منهم من اهل ابي عمرة وعدد من الصحابة كان يوجب التمتع. اما الافراد فالافراد حق. فابو بكر رضي الله عنه عمر وعثمان كانوا يفضلون الافراد. واحتج به اهل المدينة والامام ما لك على ان الافراد حينئذ افضل. قالوا لان الخلفاء الثلاثة وعمل اهل المدينة عليه. والجواب عن هذا ان الافراد افضل في كما امر به الخلفاء الثلاثة لانهم خشوا ان يترك البيت. والا يأتيه معتمر. ورأى ان الناس اذا توفر ان يحجوا ويعتمروا معا يعني ان يكونوا متمتعين او ان يكونوا قاربين والقارن متمتع فانهم حينئذ لن ينشطوا للعمرة فارادوا ان ان يجمع الناس ما بين الحج والعمرة في السنة او في اعمارهم في ان يحجوا حجة مفردة وان ينشئوا للعمرة سفرا مستقلا فيعتمروا. ولهذا نقول ان الاصوب من هذه الثلاثة هو التمتع الافضل والافراد لمن سيأتي بالعمرة في سفرة مستقلة ثم القران لمن لم يسق الهدي. واذا تبين هذا فما الذي كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ قالت عائشة رضي الله عنها حججنا مع رسول الله صلى الله الله عليه وسلم فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج ومنا من اهل بحج وعمرة وكنت ممن اهل بعمرة فامر النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بحج وعمرة ان يجعلوها عمرة. وهذا يدل على ان التخيير بين الانساك واقع في زمنه عليه الصلاة والسلام. فالناس يتخيرون بحسب ما يتيسر لهم. وان كان الافضل على التفصيل الذي ذكرنا. الافراد والقران يشتركان في شيء وهو ان اعمالهم واحدة اعمال القارن والمفرد واحدة. والمتمتع يختلف عنهما بان المتمتع يعتمر اولا ثم ينهي عمرته بحلقه او تقصيره ثم يحل من احرامه ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن ضحى على الاستحباب ولكن يتفق القران مع التمتع في انه يجب فيهما دم. وهذا الدم نعم. دم شكر لله جل او على لا دم جبران. دم سكران لا دم جبران. يعني انه ليس جبرا لنقص حصل من هما ولكن هو شكر. ما ميدان الشكر فيه؟ ميدان الشكر انهما جمعا نسكين في سفرة واحدة فاعتمر وحج في سفرة واحدة المتمتع والقارن حج ودخلت اعمال عمرته في اعمال حجه في سفرة واحدة. فشرع الله جل وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي شكر لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. اختلف العلماء هنا هل القارن يجب عليه دم ام لا؟ لاختلافهم باسم التمتع هل اسم التمتع في الاية فمن تمتع يصدق على المتمتع فقط ام يشمل المتمتع والقارن؟ نعم. والصحيح ان اسم المتمتع كل من تمتع وحصل له متعة وفائدة بترك احد السفرين. وهذا يشمل المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارئ. ففي الحقيقة المتمتع متمتع والقارن ايضا متمتع لانه تمتع في ترك احد السفرين. ولو سافر سفرين لصار له مشقة فلما ترك احد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك احد السفرين فدخل في اسم المتمتع. وعلى هذا كان آآ فعل الصحابة او فهم الصحابة في جعل القارن متمتعا. اذا تبين ذلك فهل كل من اعتمر وحج؟ يجب عليه زم التمتع الذي هو نسك التمتع؟ الجواب ان العلماء قالوا يجب التمتع بفروق. يجب دم التمتع بشروط يعني يجب الهدي بشروطه. هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة اقوال في كل شرط منها اختلاف. لكن من اهل العلم من لم وهذه الشروط اصلا ومنهم من رأى بعضها. والصحيح هو اعتبارها. وذلك لان هذه الشروط والا ان ينص عليها بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه نص عليها فانه دل بالفعل من حاله عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله عليه. فمن قال بهذه الشروط وهو الامام احمد واصحابه التي ستأتي رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فما كان موافقا لحالهم عده شرطا وذلك لان الاصل عدم وجوب الدم. عدم وجوب الهدي. فلما اوجبه كانت كانت الحال مقيدة لما وجد وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها. من الشروط المعتبرة في ذلك ان يحرم بالعمرة الحج ويعتمر في اشهر الحج ثم يحج يحج في ذلك العام. يعني اشهر الحج ما هي؟ اشهر الحج هي المنصوصة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات. والصحيح ان هذه الاشهر المعلومات هي شوال وذلف القعدة وعشر من ذي ذي الحجة. فاذا اعتمر فيها ثم لم يسافر كما سيأتي في الشرق وحج من عامه فانه وجب عليه ذنب المتعة. الشرط الثالث لو اذاني شرطان اول من يعتمر في اشهر الحج ثم ان يحج في نفس العام. الشرط الثالث ان لا كافرة بين العمرة والحج مسافة قصر. ليش؟ لانه معنى التمتع ان يكون ترك احد السفرين فاذا اتى واعتمر ثم سافر مسافة قصر وابلغها ان يكون رجع الى بيته بيت اهله او الى بلده هم من اهل الطائف رجاء اهل الطائف من اهل المدينة رجع المدينة من اهل الرياض رجع للرياض ثم حج من عامه فانه في الواقع سافر سفرين فليس في حقه معنى المتعة ولهذا اذا سافر مسافة قطر فانه سيرجع الى مكة بسفر بسفر لانه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا فيكون في حين اذ سافر سفرين ولا دم على من سافر للعمرة ثم بعد هل استعطر للحج؟ الشرط الرابع او الخامس ان ينوي حين الدخول في النصف انه متمتع. مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال. ثم بعد ذلك ذهب الى جدة وجلس فيها وفي هذا العام قال فهنا هل يكون متمتعا؟ او لا يكون متمتعا؟ من كان اه او نقول ابعد من من جدة لان جدة دون مسافة القصر مثلا نقول ذهب للطاير ونحو ذلك. فهنا سافر مسافة قصر وزيادة عليها هو في ما نوى اصلا ان يكون فهذا لا ليس عليه ذنب للمتعة لانه في البداية ما نوى ان يكون حجه تمتعا وانما دخل في عمرة بدون نية حج في ذلك العام ثم بعد ذلك نوى الحج فيكون حجه حج افراد لا حج. تمثل. والقارن ايضا يجب عليه الهدي والهدي في التمتع والقران هو بدنة او بقرة او شاة اي ذلك شاء افضله البدن افضله البدن البدنة ثم يليها البقرة ثم الاقل في السعر. من المسائل المتعلقة الاحرام قبل الدخول في محظوراته. حكم المرأة وحكم الصبي. اما المرأة فان حكمها في الاحرام حكم في ما عدا اللباس وتغطية الوجه. يعني ان المرأة تحرم كما يحرم الرجل تنظف تتطيب في بدنها وتستمر على نفس الاحكام السالفة. لكنها اللباس تلبس ما شاء. هل للمرأة في الاحرام لكن يخصها تلبس لباس معين اخضر او تلبس لباس ابيض او تلبس لباس بلون معين ليس للمرأة في احرامها لباس يخصها لكن تترك الزينة والترضع في اللباس. وتلبس الملابس غير النفيسة. ملابس المعتادة التي هي في المعنى من جنس لباس الرجل في تخلصه من رفيع الثياب او مما يلبس يلبس في العادة كذلك الرجل لا يغطي رأسه المرأة تغطي رأسه. الرجل لا يغطي وجهه المرأة لا تغطي وجهها ايضا في حرامها مثل الرجل الا اذا احتاجت الى ذلك فانها تغطي وجهها. وحاجتها في ذلك اما مرور رجال اجانب كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنا نحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا حاذانا الركبان احدانا جلبابها على وجهها. الاصل في المرأة انها اذا احرمت تكون كاشفة الوجه. الا اذا كان ثم رجال ينظرون اليها فانها حين اذ لا تحرم فانها حينئذ تغطي وجهها. اما الصبي فان فيه احكاما. اولا الصبي يدخل فيه الذبح والانثى. الصبي هل يحج وله حج؟ الجواب نعم. الصبي له حج سواء اكان مميزا ام ليس بمميز. وقد جاء في امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ورفعت اليه صبيها الهذا حد؟ قال نعم ولك اجر. المسألة الثانية الصبي اذا كان مميزا فانه يعلم اذا كان مميزا فانه يعلم التلبية ويعلم الدخول في النسك. واذا كان غير مميز والمميز هو الذي يفهم الكلام ويفهم الخطاب ويعقل الفعل. اذا كان غير مميز لمسائل الحج او لما سيدخل فيه فانه يحرم عنه وليه. والولي هنا يحرم يعني ينوي دخول هذا في النسك. متى ينوي دخول الصبي في النسك؟ ينوي فيه بعد دخوله هو فيدخل الولي في النسك ثم بعد ذلك يدخل الصبي في النسك بالنية بنيته ويقيد هذا والولي هو من يلي ماله او هو والده او امه. اذا كان والده او امه موجودين يعقد له الاحرام والده او امه اذا كانت هي ستليه تحمله وتذهب به. لماذا؟ لان الاحرام والوقوف والواجبات هذه لها كلفة. في الحمل ولها كلفة في العناية والى اخره. فلا يعقد له او يدخله الا من سيعتني به اما اذا كان والده او امه غير موجودين فانه يحرم عنه وليه الذي يلي ماله اما الذي لا يلي المال انه لا يحرم عن الصبي. ولو احرم فانه لا يجزئه. لان الدخول في نية النسك هذا فيها نفقة فيها ايجاب اشياء وفيها سفر الى اخره فهذه انما يليها من يلي المال. المسألة الثالثة في احكام الصبي انه اذا دخل الصبي في النسك واجبات الحج في حقه واجبات الحج واركان الحج في حقه على قسمين. القسم الاول ما يؤديه هو بحمل او في غيره فانه يحمل في عرفات وفي مزدلفة وفي الطواف وفي السعي. ولا يؤدى عنه ما يمكنه ان يحضره ببدنه ولو لم يعقد. واما ما لا يستطيع ان يفعله بنفسه كالتلبية. وكرمي الجمار فانه يلبي عنه يرمي عنه الجمار وليها. كما جاء في السنن ان جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى الصبيان فلبينا ورمينا عنهم. كذلك قص الشعر ونحو ذلك في مسائل الاحلال والمحظورات كلها من جنس الكبير. المسألة التي تلي في الاحرام واحكام الاحرام محظورات الاحرام. ومحظورات الاحرام تنوع العلماء في عدها الى تسعة من المحظورات واصل الاحرام فيه ترك الحالة المعتادة التي كان عليها المسلم. ترك الحالة المعتادة في اللباس ترك الحالة المعتادة في تغطية الرأس. ترك الحالة المعتادة في ان يتصرف في بدنه كيف شاء. وان يكون شعثا يعني غير مترفه بعيد عن الترفه وعن الدعى في نفسه او في لباسه. ولهذا جاءت محظورات الاحرام على انواع منها ما يتعلق ببدن المحرم. ومنها ما يتعلق بفعله مع غيره. وايضا منها ما دل الدليل عليه بنفسه ومنها ما قيس عليه. اما الاول فما يتعلق بالبدن اوله اللباس. ثانيه حلق الرأس قطع الشعور جميعا ازالة الشعر ثالثه تقليم الاظافر. والرابع آآ يعني ندخل في غيرها. الرابع الجماع ودواعي الجماع. يدخل ايضا للصيف ثم النكاح فعلا له او لغيره او الخطبة ايضا خطبة النكاح. واصل القسم الاول هو قول الله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان مريضا او على سفر ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي وحلة فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. افادت الاية على ان حلق حرام ومحظور من المحظورات وانه اذا فعله لحاجة فان عليه الفدية. والفدية جاءت في الاية على التخيير. فدية صيام يصوم ثلاثة ايام او صدقة يتصدق على ستة مساكين يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وصاع والثالث نصف يمسك شاب يذبح شاة وهذه الثلاث من الفدية على التخييف. استفاد العلماء من هذا ان هذه عدم جواز حلق الرأس انما هو لترك الترفه. لترك التنعم. لترك الحالة المعتادة التي كان عليه. فكل مسألة في المحظورات تدخل في بترك الترفه فان فديتها فدية اذى. مثلا اللباس لبس شيئا لبس ثوبا لبس غترة غطى راسه. ما الفدية؟ هنا يحرم عليه وهذا من محظورات الاحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمائم الى اخره. فاذا لبس فدى الفدية الفدية هي فدية حلق الرأس وهي التخييف. كذلك تقليم الاظافر. تقليم الاظافر ما نص عليها الشارع. ولا جاءت ايظا في الاحاديث ولكن العلماء قاسوها على ما نص عليه بجامع الترفه والتنعم والتلذذ. فمن قلم اظافره فان عليه فدية وهي المخيرة في الاية. ولما اتى كعب بن عجرة الى النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حاله ان القمل تناثر على وجهه فقال له يا كعب ايؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم يا رسول الله. قال احلق رأسك وانسك شاة او صم ثلاثة ايام ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نصف صاع من البر يعني الذي كان طعاما في ذلك الوقت. وكذلك يدخل في تغطية الرأس المحرم او الطيب استعماله. وهنا مسألة الطيب وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الذي وقصته راحلته قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. رواه مسلم وفي الصحيح. فادى العلماء من ذلك ان الطيب محرم على المسلم وانه قال لا تقربوه طيبا. وهنا الطيب هو ما يتطيب به ويدخل في المعنى وهو سم الطيب ايضا سم البخور او ادارة البخور يعني الشم بقصد اما لو وصل اليه بقصد بغير قصد فانه لا يعتبر شاما له فليس فيه فدية. هنا مسألة وهي الادهان المطيبة او الصابون المطيب او الكريم المطيب او نحو ذلك فهل لها حكم الطيب؟ او ما يوضع من الطيب في الطعام؟ تظهر رائحته. يصب على الرز مثلا موية ورد او ايش؟ موية كادي. او يحط في الماء اشياء اصلها من الطيب فهل يجوز له هذا؟ العلماء اختلفوا في ذلك. منهم من منعه لان النهي عن استعمال الطيب جاء في الحديث قال ولا تقربوه وطيبا وهذا لاجل انه محرم فالمحرم اذا لا يقرب طيبا. وذلك لان المعنى انه يترفه اهل الطيب. فاذا ينهى عن استعمال الطيب على اي حال كان. سواء كان استعمله طيبا لقصد الطيب او في الادهان او ما يستعمل وهو مطيب عادة. فمثلا الزعفران في القهوة موية الكادي او الزهر في الاكل. واشباه ذلك والكريم مات المعطرة وما تدهن به اللحية او نحو ذلك او او الشعر من الاشياء التي فيها طيب فانه يمنع استعمالها. وهل يمنع استعمال الادهان والكريمات غير المطيبة الصواب من قولي العلماء في ذلك انه لا يمنع منها لان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل او بالعسل كما رواه ابو داوود في السنن ورواه غيره. نستمع للاذان. ومما يحظر على المحرم الجماع ودوعيه والجماع هو الذي يفسد الحج والاحرام من المحظورات لانه من اعظم المنهيات في الاحرام حصل الجماع ففيه تفصيل اذا كان الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد النسك ويجب عليه ان يحج العام القادم قضاء لحجته تلك التي افسدها. والمرأة معه ان كانت مطاوعته. ويستحب ان يتفرقا من الموطن الذي وقع فيهما الجماع يعني في الحجة المقبلة. ويمضيان في هذه الحجة التي افسداها في الجماع. وعليه ايضا بدنة فدية لما وقع واما اذا كان الجماع بعد التحلل الاول وقبل التحلل الثاني يعني بعد ان رمى جمرة العقبة وحلق او قصر فانه لا يفسد حجم جهد وانما يفسد الاحرام فيجب عليه ان يجمع حينئذ في احرامه بين الحل والحرم فيذهب الى خارج الحرم يعني خارج منطقة الحرم الى عرفات او الى التنعيم او الى اي مكان في الحل ويحرم من جديد ثم يرجع فيكمل بقية المناسك ومن محظوراته ايضا في الاحرام دواعي الجماع من النظر تكرار النظر والتلذذ بالنظر والقبلة ونحو ذلك. وهذه اه اذا وصلت يعني التلذذ بالمباشرة او القبلة اذا وصلت الى الانزال قبل التحلل الاول فان عليه بدنة. واذا لم تصل اليه فان عليه شاة في ذلك وهذا ايضا هو في العمرة اذا فعل قبل تمام السعي او بعده على التفصيل المذكور. آآ ثم احكام كثيرة يمكن الوقت يقصر عنها. الاسئلة ان شاء الله جواب لما تركناه. واسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. وان ينفعنا بالعلم النافع وان يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا وان يتقبل ممن سيحج حجه وممن سيعتمر عمرته وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزى الله معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد ال الشيخ الا تفضل لمحاضرته القيمة المباركة خير الجزاء واحسنه. كما اسأله سبحانه وتعالى ان يرفع له الدرجات في الدنيا والاخرة. واياكم وان يعلي به راية التوحيد والحق في كل مكان. نعم. انه ولي ذلك والقادر عليه. فما اسأله سبحانه وتعالى الا يحرمنا جميعا من هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد العامر بذكر الله عز وجل واسأله سبحانه ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول يتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب. الاسئلة كثيرة لكن لعل الاخوة يعذروننا لتقديم البعض ويعذروننا فيما تبقى قصير. هذه ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام حضرت محاضرة للداعيات وقالت ان صيام عشر ذي عشر الايام لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه صامها ولا الصحابة فالافضل تركها. خشية البدعة لان الناس تكفلوا مرة بصيامها. واصبحت انها فريضة فقالت افضل صيام يوم الاثنين والخميس او يوما ويوم لا او يوم عرفة. يوم يوم لا بس يوم ويوم لا فالرجاء توضيح هذا هل نصوم العشر كلها؟ ترى بعض الاسئلة اذا بتقراها باللغة العربية ما تمشي تقراها على ما هي عليه والرجاء توضيح الرجاء توضيح ذلك هل نصوم العشر كلها ام لا؟ وهو الافضل وآآ يعني والمقصود مفهوم السؤال. الحمد لله وبعد اولا المقصود بصيام العشر صيام التسع. اما العاشر وهو عيد الاضحى فلا يجوز صيامه ويحرم بالاجماع. وانما المقصود صيام التسع وقيل صيام العشر لسببين. الاول انه للتغليب تغليب له اصوله الكثيرة اللغوية والشرعية. والسبب الثاني ان العمل الصالح يتبع بعضه بعضا والعشر. حكم العمل فيها انها من خير الاعمال. اذا تبين ذلك العشر الاول من ذي الحجة هي افضل ايام السنة على الاطلاق. كما ان العشر الاخيرة من رمضان هي افضل ليالي السنة على الاطلاق. ليالي العشر الاخيرة من رمضان هي افضل الليالي وايام العشر هي افضل الايام كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام امن العمل الصالح فيها احب الى الله من ايام هذه العشر. قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الج جهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فدل العلماء بقوله ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله دخول الصيام في صيام التسع في الاستحباب لانه عمل صالح. والصيام لا شك صيام النفل عمل صالح محبوب لله جل وعلا. فاذا كان يحبه الله في غير هذه التسع فانه في هذه التسع احب الى الله بنص الحديث. لكن عارض هذا عند بعض اهل العلم انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم صامه بل قد جاء من حديث بعض امهات المؤمنين انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط وفي اسناده مقال آآ بل هو في مسلم اللي في اسناده بحث حديث اخر المقصود ان انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وهنا جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة العلماء في ذلك هل يثبت الصيام ام ينفى؟ فمن قال يثبت قال الصيام مستحب يعني صيام التسع لامرين الاول انه داخل في العموم والثاني انه جاء صيامه له في حديث. وقال المعارضون ان هذا الحديث مقدم على النفي لان الاثبات مقدم على الناس. اه قال هؤلاء ان هذا الحديث اه مثبت والنافي لا يقدم على لان مع المثبت زيادة علم ليست عند الناس. قال المعارضون لا. الحديث هذا ضعيف. والصواب عدم الصيام. والصحيح في ذلك ان صيام العشر يعني صيام التسع داخل في عموم الحديث. قد عمل بذلك السلف والعلماء والائمة وما زال الناس يعملون لذلك ولا نعلم احدا من اهل العلم لا من قديمهم ولا من حديثهم قال ان صيام التسع بدعة او ان الافظل الا يصوم شيئا من هذه التسع لان هو يدخل في العموم اولا وقد دل على دخوله ما جاء في الرواية وفعل طائفة من السلفي لذلك. نعم. فيها صلتان في الورقة الاولى. بس بسرعة اقراها بسرعة عشان نخلص. سؤال يقول هل النظر الى الاضحية وهي موجودة في انها عبادة؟ هل هذا كلام صحيح؟ لا لا يصح ان النظر الى الاضحية اذا كانت في البيت عبادة وانما يستحب له ان يشهد اضحية اما ان يذبحها بنفسه او ان ينحر اضحيته او انه اذا ذبحها غيره ان يشهدها ليشهد اراقة الدم الذي يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وقد جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله الله من اراقة الدم. جزاكم الله خير. سائل يقول من تعدى الميقات دون ان ينوي الدخول في الاحرام ناسيا. وكان لابسا الازهار وبدع ثم تذكر بعد ذلك فهل يلزمه الرجوع للميقات؟ اذا نسي يجب عليه الرجوع يجب عليه الرجوع يدخل في نية النسك من من الميقات. واذا نوى الدخول في النسك يعني احرم في المكان الذي تذكر فيه فانه يجب عليه دم لانه يصح وفي حقه انه تجاوز الميقات دون احرام. نعم. واذا نوى بعد ان تعدى الميقات ثم رجع مرة اخرى ونوى من الميقات فهل يجزئه ذلك؟ لا يقع الثاني لغوا. يعني هو الاول كونه نوى في الاول فهذا هو نية الدخول في النسك. فيكون دخل في النسك بعد ميقات فيجب عليه الدم ولو رجع. وهل يدخل من نسي النية عند الميقات في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا؟ ربنا لا تؤاخذ ان نسينا او اخطأنا هذه الاية دلالتها حق وقد جاء في حديث الذي رواه مسلم وغيره ان النبي ان الله جل وعلا لما نزلت هذه الايات فهذه الاية بادعيتها قال الله جل وعلا قد فعلت. والله جل وعلا لا يؤاخذ العبد على ما نسي فيه او اخطأ. ومؤاخذة الله هنا هي المؤاخذة في الاثم. اما في الحكم فهذه لا تمنع ترتيب الاحكام. يعني اذا نسي فتجاوز الميقات مثلا فانه لا اثم عليه لانه نسي فيرجع ويحرم بلا اثم لانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطأنا لكن لو تعدى على غيره مثلا في مسألة اخرى وهو ناسي فهل يدخل فيه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا؟ او قتل غيره خطأ فهل يدخل بانه لا اثر لذلك؟ الجواب لا العلماء يفرقون في النسيان والخطأ وبينهم خلاف في ذلك لكن يفرقون كون بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية وبين الاحكام التي فيها اطلاق والتي لا اتلاف فيها. وبين الاحكام التي نص عليها او التي لم ينص عليها ولكل تفصيله في ذلك. انتم فضيلة الشيخ السلام عليكم كتب احد الكتاب امس في احدى جرايد مقالا بعنوان لماذا لا تكون جدة ميقاتا؟ وذكر بعض مسوغات لهذا الطلب ومنها ان عمر رضي الله تعالى عنه قد اجتهد وجعل ميقاتا باهل الكوفة والبصرة بعد بنائهما وذكر ايضا بان مثل هذا الامر ثمانية عشر عام في مجمع الفتح ثم او ذكر انه اكل في مجلة المجلة فمن العلماء من اجازه ومنهم من منع ثم ذكر اخيرا او ذكر اخيرا بان اصبح من الضرورة لان كثيرا من الحجاج والمعتمرين يأتون من طريق جدة جوا وبحرا افيدونا حول هذا المقام يعني قبل نرد عليه يعني الله سبحانه وتعالى من على اهل هذا الزمان بتخفيف الحد. الله جل وعلا يقول وبلد لم تكونوا بالغيه الى بلد الى بلد ان لم تكونوا بالغيه الا شق الامر من الله جل وعلا سهلها سابقا يمكثون شهرين ويمكثون بين الميقات وبين مكة اسبوع وايام وهم في احرامهم يغبرون في الغبار وفي الشمس ومع ذلك ما تحدثوا عن جدة ميقات والان مع فهذا التخفيف والتيسير من الله جل وعلا والانعام يبحثون عن هل في الده ميقات ام ليست بميقات؟ والعجب ان الناس جعلوا ادنى مشقة ظرورة وادنى كلفة ظرورة ويقيمون الامور لها ولا يقعدونها. هذا من جهة فالواجب على الناس انهم اذا نظروا فيما يشق عليهم في بعظ المشقات ان لا يبحثوا عن الرخص ينظروا الى حال الاولين كيف كانت في الحج وكيف كانوا يتعبون ويمكث سنة يتغرب عن اولاده وعن اهله لاجل الحج. والفت رحلات رحلات خاصة اهل الاندلس واهل المغرب يمكث اشهر طويلة حتى في مكة ثم يمكث في مكة والمدينة شهر شهرين ثلاثة ثم يرجع ثمانية اشهر عشرة اشهر اهل نجد اهل الرياض في في العهد القريب كانوا يذهبون الى مكة ويرجعون شهرين ثلاث لاجل الحج يعني من قبل خمسين ستين سنة يعني او اكثر يعني قبل مجيء السيارات لما كانت الركض والابل. فالمرء اذا نظر الى ما كان عليه الناس وما انعم الله به على الناس في هذا الزمان لابد ان يتذكر فضل الله جل وعلا عليه وانه يحرص على اداء نسكه كما جاء في السنة. والا يتلمس الرخص التي تحجب عنه الفضل وقد لا تكن واحرامه لكن قد لا تنقصه او تحجب عنه الفضل في ذلك. واعمالنا كما ترون قليلة والنعم علينا كثيرة و والمسهلات وانواع التمتع بطول السنة والناس يتمتعون الاولون تصيبهم مشقة كبيرة العمرة واداء الحج في لا مكيفات ولا سيارات ولا نقل لا منظفات ولا تليفونات ولا الى اخره يعني الان بعد ان عمى الله جل وعلا على الناس بهذه النعم يتلمسون الرخص هذا من جهة اما الجهة الثانية فالبحث العلمي فيما ذكر ان جدة ميقات لاهل بلد واحد فقط وليست ميقاتا لمن مر باحد المواقيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت. الخمسة وقال هن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فالذي يتعدى بالطيارة يتعدى بالسيل يقول نحرم من جدة. هل طبق هذا الحديث؟ هن لهن ولمن اتى على من غير اهلهن. وهذا تشعر فيه لفظ التأكيد. هن لهن يعني ان المدينة لاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن وقرن وادي في وادي وادي السيل اه بطوله. فكيف يقول انا اتعداه وتكون بالنسبة لي جدة ميقات؟ هذا من جهة. ففيه مخالفة واضحة للتوقيع ولو كان التوقيت في جدة مقصودا للشارع لما كان للمواقيت الاخرى معنى لان المواقيت كل من سيأتي للحرم هذه المواقيت ستقابله اما يقابله واحد او يحاذي الاخر. ولذلك لا يخرج الناس اما ان يكون يأتون من جهة الشام او مصر هؤلاء لهم الجحفة والان رابط واما ان يأتوا من جهة العراق فلهم الان آآ اما قرن او اهلهم ذو الحليفة او لهم ذات عرق اذا قامت ان شاء الله تعالى. واما ان يأتوا من جهة اهل الهند او غيره من الابعاد او اهل افريقيا اتوا من جهة اليمن بالبواقر او بغيره تقابلهم يلملم اذا ما في احد سيأتي الا وسيكون اما مارا على ميقات او قاضيا لميقات وهذا مقصود الحديث هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ثم زاد تأكيدا قال يعني لان تفصيل مقصود قال ومن كان دون ذلك فمهله او مهله مهله من حيث انشأ يعني من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون منها؟ اذا تبين ذلك فجدة اذا ليست ميقاتا لمن تجاوز احد المواقيت. فمن تجاوز ميقات لا تنتميقاته ذاك الميقات الذي حاذاه او مر به او مر من فوقه. اما من لم يحاذي احد المواقيت اصلا فان جده ميقات له لان جدة تحابي رابة لا على الساحل لانها كلها على الساحل او تحاذي ادنى المواقيت فتكون كل المواقيت امامها يعني من جهة الخارطة تكون امامها فيكون اذا احرم من جده يكون محرما اما من محاذاة ميقات او قبل المواقيت وهي لاهل بعض البلاد التي في السودان من ونحوه ممن يأتي والمواقيت كلها امامه. لا يمر يعني لا من الشمال للجنوب ولا يأتي من الجنوب الى الشمال وانما يقصد جدة من الغرب الى شرق جدة تكون امامه يعني شرط بالنسبة له فهو يأتي من السودان غرب الى جدة شرقا فهذا كل المواقيت امامه فتكون جدة في حقه ميقاتا كما نص على ذلك اهل العلم فضيلة الشيخ صالح حفظه الله ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال بجواز التوكيل في في اجزاء الحج الواجبة. اذا كان نافلة وضربت بذلك مثلا في طواف الوداع. فهل معنى ذلك انه يجوز التوكيل في المبيت في منى ومزدلفة والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها وفقكم الله وبارك فيه. متأكد ان السؤال لي؟ انا ما ذكرت هالاشياء مدري وش رايكم انا ذكرتها؟ اخاف انه لغيري توه يجي على كل حال اقراه مرة ثانية لا لا يربط بالمحاضرة. ذكر فضيلتكم في جواب على سؤال لجواز التوكيل في اجزاء الحج الواجبة اذا كان حج نافلة اه يمكن في مكان اخر او في محاضرة اخرى. فظربتم بذلك مثلا بطواف الوداع. فهل معنى ذلك انه يجوز التوكيد في المبيت بمنى ومزدلفة والوقوف الى الغروب في عرفة وغيرها. هذه مسألة تحتاج الى تفصيل لكن المبيت في منى طبعا لا يوكل اولا التوكيل لا يوكل الا من هو متلبس بالنسك. لا يوكل المحرم حلالا يرمي عنه على الصحيح او يفعل عنه شيئا من مناسك الحج وهو حلال. يعني هو لم يحرم اصلا ولم يدخل في الحج اه اصلا. لكن اذا كان داخلا في الحج انا ما ادري كيف بيوكلك في في المبيت في منى؟ لان كان له بدنان وروحان. يعني كيف يوكله؟ هذا يوكله اثنين ثلاثة عن كذا واحد لا يمكن لان التوكيل معناه ان يؤدي ما عليه هو اولا ثم يفعل ما وكل فيه ثانيا. هذا رمي الجمار وكل الحاج اخر ممن هو ايضا حاد ذلك اه اه ذلك العام. يعني حاج حاج وكلها يرمي ارم عني لا بأس اذا كان في نفل له ان يوكله. لكن متى يرمي عن الوكيل؟ يرمي عنه بعد ان يفرغ اه بعد ان يفرغ من الرمي اذا فرغ الاصل من الرمي بعد ذلك اه يرمي عن الموكل. الموكل يرمي عنه بعد ان ان يفرغ من جميع الرمي يعني الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. اذا فرغ منهن كلهن فانه بعد ذلك يبدأ من جديد عن عن الموكل له فالوكيل يفعل ما وكل فيه بعد فراغه من عمل نفسه. والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع رجلا يلبي عن شبرمة قال لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي الحديث. قال احججت نفسك؟ قال لا. قال حج عن عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وهذا كما انه في في اصل الحج فكذلك في اجزائه والله اعلم. سؤال هل يجوز تأخير طواف الحج مع طواف الوداع يصبح طوافه واحدا عن الاثنين؟ نعم. جائز لان طواف الوداع لم يسمى طواف الوداع الا عند الفقهاء عند المتأخرين اما في عهد الصحابة ما كان اسمها طواف الوداع. ولكن اصله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت. اخر العهد بالبيت يعني اخر عهده طواف هذا المقصود من الحديث. اذا كان اخر عهد بالطواف طواف زيارة يعني اخرت طواف الزيارة الى يوم الثاني عشر. قف طواف الزيارة الذي هو ركن ثم بعد ذلك سافرت صدق في حق الحاج انه اكان اخر عهده في البيت ما اشتغل بعد ذلك شيء ولا بات ولا فعل شيئا اخر. فاما اذا طاف طواف الزيارة وبعد ذلك بات وبعد ذلك فعل اشياء. اه فانه ما كان مع اخر عهده في البيت فاذا يجب ان يكون اخر عهدي بالبيت. فاذا تسميته تسمية طواف وداع. هذي تسمية آآ يعني من باب الاكرام البيت قالوا طواف وداع يعني يودع فيه البيت. لكن في الواقع هو طواف قبل الخروج من مكة. هذا من جهة ومن جهة اخرى من القواعد المقررة عند اهل العلم انه اذا اجتمعت عبادتان كبرى وصغرى دخلت الصغرى الكبرى فطواف الزيارة ركن وطواف الوداع واجب فاذا اجتمع في وقت واحد دخل الواجب في الركن مثل الان تأتي وتصلي الراتبة تدخل تحية المسجد في الراتبة لان الراتبة كبرى وتحية المسجد اصغر منها لانها غير اه راكبة. جزاكم الله خير. السائل يقول اذا اردت الحج متمتعا واخذت العمرة حيث وقصرت وكان الوقت ضيق. شلون اعد؟ اذا اردت الحج متمتعا واخذت العمرة قط وسعيت وقصرت. نعم. وكان فهل يلزم خلع الازار ام لا؟ وهل اذا تركت الملابس عليه يعني ملابس الاحرام علي اثم؟ ذكرنا في في كلامنا في اول المحاضرة ما فصلنا فيها المسألة ذكرنا ان مسألة الاحرام هي النسك الدخول في النسك او بقاء النسك معنى كون هذا محرما اي انه لم يزل متلبسا باحكام الاحرام. اذا طاف وسعى للعمرة ثم وحلقة وقصر اذا كان متمتعا لا يحلق يؤخر الحلق الى الحج هذا هو الافضل ويقصر. فهنا في حقه انتهت العمرة. فعاد هو عاد يجوز له ان يمس الطيب يجوز له ان يأتي النسا ويجوز له ولو لم يخلع الازار والردا. خلع الازار والردا هذا له هو اذا اراد ان يعود لملابسه الاولى عاد واذا اراد ان يبقى بازار ورداء فهذا له. فاذا كان الوقت ضيقا كما ذكر فانه لا يلزم اصلا سواء كان الوقت ضيقا او ليس بضيق فانه له ان يهل بالحج وعليه ملابسه يعني بعد العمرة رجل وصي على ضحايا وهو ينوي الحج هذا العام متمتعا ان شاء الله تعالى. هل يقصر؟ جزاكم الله خيرا. هل؟ هل يقصر الوصي اولا في اه الاخذ من الشعر في العشر الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا. دل الحديث على ان النهي لمن اراد ان يضحي. واما من لم يرد ان يضحي ان يضحي فلا اثم عليه. يعني مثلا دخلت العشر وقال انا والله قد اضحي هالسنة وقد ما ضحى. ما ادري والله اضحي او ما اضحي. ودخلت العشر هل يقال له لا تأخذ لانك ستضحي الجواب لا. اذا بدأت نيته انه خلاص فيضحي فهنا يمسك وما قبل ذلك فليس عليه شيء. هذا من جهة. الجهة او اذا الثانية في الحديث ان الحديث خص المضحي فقط اما من يضحى عن واحد بيضحي عنه وعن اهل بيت اهل بيت وبيدخل والديه وبيدخل من شاء. من يضحى عنه فلم يرد ذكره في الحديث. فلا اه يمسكون من اشعارهم او ابشارهم لان هذا الحكم في حق من يضحي. الفائدة الثالثة الوصي ايظا هو قائم بامانة فهو هل هو الذي يضحي او الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية؟ الذي يضحي الميت الذي اوصى بهذه الاضحية. فالوصي او الناظر على الوصية فهذا لا شيء عليه لو اخذ من شعره اذا كان هو لا يريد ان يضحي عن نفسه اذا كانت اضحية يعني آآ وصي على ضحايا لميت فانه لا يجب عليه ان اه يمسك عن شعره ذلك له ان يأخذ من شعره لا ان يأخذ صفارة لانه لكن لو اراد هو ان يضحي عن ميت صار هو اراد ان يضحي. لان في بعض المسائل انتم تسمعون خلاف العلماء فيها او بعضهم كذا هي مستنبطة من الدليل من الكتابة والسنة. لاحظ الحديث اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي. لم يذكر اللي يضحى عنه ما ذكر الوصي انما ذكر اللي يريد ان يضحي فغيره لا يدخل في هذا الحكم. فاذا كان كذلك الوصي فانه اذا دخل مكة او هو انه يفعل يفعل ما شاء. هذا من جهة. ومن جهة ثانية لنفرض انه يريد ان يضحي. وعنده اضحية. وامسك شعره وبشرته وهنا وجاء للميقات يريد ان يحرق. فهنا هل يتعارض هذا مع مع امساكه الاول بانه لم خذ من شعره ولا بشرته؟ يعني هل يشرع له ان يأخذ؟ تباعا للسنة؟ او انه لانه يريد ان يضحي فلا يأخذ. والصحيح انه اقرعوا له ان اه يأخذ من شعر يأخذ شعر عانته يعني يحلق عانته وان ينتف ابطه او يحلق شعره ونحو ذلك. لماذا؟ لان هذه سنة تعلقت بوقت وزمان. فهي مقدمة على الواسع. هذا من جهة والجهة الثانية ان الحاج لا يشرع له في الاصل ان يحج ويخلف في بيته اضحية. اذا كان يريد ان يضحي فليجعل اضحيته في المكان الفاضل وهو مكة كاضحية. وهنا مسألة ايضا هل الحاج يجمع بين الاضحية والهدي اختلف العلماء فيها والصحيح ان ما ذبحه الحاج في في الحرم في منى او في الحرم فانه يعد هديا ولو سماه هو اضحية والله اعلم. السائل يقول هل المرأة الحائض اذا لم تستطع الطواف للاقامة للحيث؟ هل تطوف اذا خاف الصلاة الرفقة؟ لا المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف تطهر ثم بعد ذلك تطوف طاهرا. طواف الركن وهو طواف الزيارة طواف واما طواف الوداع فانه يسقط عن المرأة الحال. لانه واجب. والواجب لا واجب مع العدل. اما ركن الحج فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ان صفية حاضت قال احابثتنا هي؟ قالوا يا رسول الله انها قد افاضت. لما ارادوا اخر شيء يعني في الوداع. قالوا ان صفية حارة. قال احابس تناهي؟ يعني ما طافت طواف الزيارة؟ ما طافت طواف الحج. فلو كانت ما طافت ما الذي سيحصل؟ ستحبس. النبي صلى الله عليه وسلم. وهو النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لا. انها قد افاضت. قال فلتنفر اذا. دل هذا الحديث على ان طواف الزيارة يجب اداءه على المرأة طاهرا. ودل ايضا على ان طواف الوداع واجب وانه تخفف عن المرأة الحائض فيسقط عنها سائل يقول هل يجوز اخذ عمرتين؟ طبعا في مسائل في هذا حجز طيارات وما يدري وين يجلس وهذه مسائل آآ تعرض من جهات الفتوى. فهل يمكث او يذهب في جدة؟ او يذهب الى بلده يرجع ثم بعد شهر. بعد اسبوعين ثلاثة اذا خف الناس يرجع المرأة وتكمل هذه مسائل تفصيلية المرأة المسألة فيها سعة لو لو سافرت بعد ذلك ترجع وتكمل يعني لا يلزم انها يعني تبقى اه لكن لا تطوف الا بعد بعد الطهر. يعني هذي مسائل من وقع فيها يستفتي ويفتى في كل حالة بحسبها. هل يجوز اخذ امرتين في سفرة واحدة؟ اني ثم عن والدي؟ لا بعد. ان العمرة عمل صالح. واذا اعتمر الانسان بعد حجه او اعتمر ثم اعتمر مرة اخرى. في الاصول الشرعية لا تمنعه. الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن ابي بكر او لامره له ان يعمر عائشة من التنعيم. واعماره لعائشة من التنعيم بعد الحج هو اخرى لان عائشة كانت اولا متمتعة ثم حاضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تهل بحج وعمرة يعني ان تدخل للحج على العمرة وادخال الاكبر على الاصغر جائز بخلافة ادخال العمرة على الحج فلا يجوز. كانت معتمرة فجعلت نفسها بعد ان كانت معتمرة قارنة والقارن له اجر عمرة وحج. وبعد ذلك قالت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ايرجع الناس بحج وعمرة يعني عمرة مستقلة وحج مستقل وارجع بحج فامر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن ان من التنعيم فدل على ان العمرتين في سفرة واحدة لا بأس بهما والله اعلم. السائل يقول فضيلة الشيخ ماذا يسأل طالب العلم عندما يسأل في المسائل الخلافية في الحج هل يجيب باجتهاده؟ لا يجيب اجتهاده لا يجب في اجتهاده وانما يجيب بحسب بفتوى اهل العلم طالب العلم لا يجتهد في هاجس معنى معناه ان يرجح في المسائل الخلافية. ترجيح انما هو لاهل العلم الراسخين فيه. الذين في العلم وعرفوا الادلة وعرفوا آآ كلام الله جل وعلا ومعانيه واللغة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم خلاف العلماء في هذه اما طالب العلم يجتهد فلا اذا كان يعلم فتوى عالم من اهل العلم فانه يقول له شيخ فلان يفتي بكذا انا سمعت كذا من العالم الفلاني قرأت في كتاب كذا او يقول له ان مشايخ بكذا ونحو ذلك وتكون العهدة عليه في امانة بالنقل. السائل يقول ما حكم الذهاب الى الحج؟ في حملة من جهة حكومية بدون دفع المال لهم. ذكرت انا في في نظر ان الحج الواجب اللي هو الحج الركن انه اذا كان لا يستطيع الحج من جهة مالية ليس عنده مال يحج وبذله له قريبه او البعيد فانه لا يلزمه القبول. لكن ان قبل فالحج صحيح. لان هذا شرط وجوب ليس شرط لا ولا فرض صح. ان مر معكم في المحاضرات ان شروط الحج الخمسة المرأة السادس وجود محرم ان هذه الشروط منها شروط صحة ومنها شروط اجزاء ومنها شروط وجوب. فشروط الوجوب فشرط الوجوب وهو الاستطاعة آآ اذا كان انه سيبذله غيره له فانه لا مانع ان يقبل. مثل مثلا كبير لنفرض الاستطاعة البدنية. كبير في السن او مشلول مثلا. ما يستطيع يتحرك لكن الشاب مثلا وهو وهو مشلول. قال له واحد انا بتكفل به ابدا اشيلك واوديك واعمل بك والى اخره. هل يلزمه ان بل الاستطاعة شرط وجوب هو لا يستطيع فلا يجب عليه. لكن ان بذل باذل له الحمل او بذل باذل لغيره ممن لم يجد المال المال ورضي هو فانه حجه صحيح ويمشي فيه. نعم. وقت الصلاة. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن رزق العلم النافع وانتفع به. نعم. وان يجزي معالي الشيخ خير جزاء على ما اوضحه ابانا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وحده اجمعين