بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. يسر مركز وسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ان يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز ال الشيخ. وعنوان هذه المادة القمار وصوره المحرمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيمة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يمنحني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا ممن تفقه في الدين. وعلم الشريعة كما اسأله سبحانه ان يعيننا فانه لا حول لنا ولا قوة الا به. اللهم فاعنا على امر ديننا ودنيانا. وامنحنا ان البصيرة في الدين والفقه في الشريعة واجعلنا من نقلة العلم وحملته ومحصليه ثم ان هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع المبارك متميزة في موضوعها حيث انها تعنى بفقه المعاملات وببعض المسائل المتصلة بذلك وفقه المعاملات واسع وقاعدة الشريعة ان العبادات الاصل فيها التوقيف. فلا تشرع عبادة له الا بدليل وان المعاملات الاصل فيها الحلف. فلا تحرم منها معاملة الا بدليل. فلهذا من محاسن هذه الشريعة المباركة شريعة الاسلام ان باب المعاملات فيها باب واسع يسع حاجات الناس مهما اختلفت بلادهم ومهما اختلفت احوالهم ومهما بعد زمانهم عن زمان النبوة ومن محاسن هذه الشريعة ان جعلت الاصل في المعاملات الاباحة الا ما حرم بدليل من من الشريعة. ولهذا تجد ان المحرم في المعاملات قليل. بالنسبة الى كثرة المباح من ذلك فصور البيوع اكثرها مباحة وصور الاجارة اكثرها مباح وصور الشركات اكثرها مباح والكفالة والضمان الى غير ذلك الى ان تأدي الى اخر ابواب المعاملات تجد ان الكثرة خيرة منها معاملات مباحة باتفاق اهل العلم او بالقول الصحيح عند المحققين من اهل العلم واما المحرم فانه قليل. ولهذا يجتهد اهل العلم في ان يجعلوا المحرمات. في المعاملات تخضع لقواعد معلومة وبرعاية هذه القواعد يمكن حصر المحرمات في المعاملات. فاذا المعاملات انواعها كثيرة وصورها متعددة وتم قواعد محدودة يمكن ان يفهمها طالب والعلم ثم بعد ذلك يندرج تحت تلك القواعد فروع متعددة بالنسبة لاختلاف الصور لهذا نقول انه من حيث تأصيل طالب العلم في فهم المعاملات اي يعنى بادئا ببدء بفهم فهم القواعد العامة التي تنبني عليها المعاملة. ثم يفهم القواعد العامة التي ينبني عليها ما حرم من المعاملات. ولهذا نجد ان اهل العلم ذكروا ان المحرم من معاملات من حيث التقعيد يمكن ان يندرج تحت ثلاث قواعد او تحت اربع قواعد ومن هذه القواعد التي يندرج تحتها ما حرم من من المعاملات قاعدة الميسر والقمار والغرس ونحو ذلك. وهذه القاعدة هي التي لبيانها تنشر هذه المحاضرة اعتنى بها من نظم لهذه المحاضرات فله منا الشكر الجزيل وان ونسأل الله له ولمن اعانه على تنظيم هذه المحاضرات التوفيق والسداد وان يجزيهم الله عني وعن المجتمعين خير الجزاء. نقول ان المحرمات في المعاملات في هذه الشريعة محدود. فثم قاعدة الربا وما يحرم من المعاملات لاجل انه ربوي وهذا له محاضرة ربما في هذه السلسلة من المحاضرات وما نختص الحديث عنه هو قاعدة الميسر والقمار. ومن المعلوم ان هذا الموضوع مهم. لان هذا الموضوع الا وهو الميسر والقمار فسيأتيك الفرق ما بين القمار والميسر ان شاء الله تعالى. هذا الموضوع نادر من كتب فيه من علماء الشريعة وكتب فيه كتابات محررة بل تجد ان الكلام الشرعي فيه متفرغ بين كتب كثيرة ولا تكاد يجب ولا تكاد تجمع فيها صورا واضحة جدا الا بمزيد تحقيق ونظر وذلك لغموض هذا هذه المسألة بعض الشيء على كثير ممن كتب لهذا نقول ان المؤلفات بالربا تجد انها عشرات ولكن المؤلفات في الميسر والحمار تجد انها نوادر حتى لا تكاد تجد منها ما هو بعدد اصابع اليد الواحدة مما فيه تحقيق او تحريم لهذا نقول الموضوع مهم ان يعتني به طالب العلم. ومن اوجه اهمية هذا الموضوع ما تراه في فتاوى واهل العلم المحققين من علمائنا حفظهم الله تعالى ووفقهم لكل خير من تأهيل كثير من فتاواهم في المسائل المعاصرة بان هذا من القمار وهذا من الميسر. او يقولون هذا محرم لانه غرق. وهذا التعذيب واضح عندهم لان صورة سورة الميسر صورة الغرق واضحة عندهم فلابد لطالب العلم المتلقي للفتوى حتى يشرح للناس معنى ذلك ان تكون صورة القمار والميسر والغرظ والرهان والمغالبات الى اخره ان تكون صور هذه المسائل واضحة عنده. وذلك لان كلام اهل العلم يعلل في التحريم في بعض المسائل المعاصرة وبعض الفتاوى التي يجيبون فيها عمن سأل عن بعض الواقع يجيبون بانها من الميسر او من القمار. فلهذا ينبغي الاهتمام بهذا الموضوع وهذه بعض اوجه باهمية وطالب العلم ايضا من اهتمامه بالشريعة يهتم بما جاء في الشريعة. ومما جاء ذكر الميسر وذكر الغرض وذكر الحمار في النص قد قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من فاذا ذكر الميسر موجود وذكر القمار موجود كما في الحديث من قال لصاحبه تعالى امرك فليتصدق و وكذلك الغرب كما روى مسلم في الصحيح عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرق. فاذا اذا كانت هذه الالفاظ موجودة في الشريعة وجعلت قواعد فيما حرم كما ذكرت لك ان المعاملات تم قواعد توقيف المحرمات فيها لانها قليلة اي المحرمات والمعاملات فاذا لا بد من فقه هذه الالفاظ. ولابد ايضا لطالب العلم حتى يفقه الاحكام الشرعية القمار والميسر والغرض ان يعرف ما كان عليه اهل الجاهلية. من الحال فيما يتعاطونه من الخمار والميسر وان يعلم لما سموا الميسرة ميسرة؟ ولما سموا القمار قمارة. فاذا عرف ذلك تيسر له الرب بينما حرم في الشريعة وما بين ما كان عليه اهل الجاهلية. ايضا مما ينبغي تعاهده وتعلمه ان يعلم طالب العلم ان الشريعة منوطة في احكامها بمقاصد. تحريم ما حرم مرتبط بمقاصد الشريعة. ولهذا الذي ينظر في المسائل العصرية المعاصرة الواقعة او يعتني بالنوازل لابد له ان يفقه اشياء. اولا ان يفقه كلام تمام فيما اوردوه في كتب الفقهاء بالدقة. يفهم كلام العلماء فيما اوردوه في كتبهم الفقهية بالزنقة حتى تتميز له صور المتاعب هذا اولا. والثاني ان يعلم النصوص التي جاه فيها ذكر المسائل نصوص الشريعة في القمامة نصوص الشريعة في ميسر نصوص الشريعة في الغرب نصوص الشريعة في الربا الى غير ذلك من الوقائع والقضايا المختلفة الامر الثالث ان يعلم اللغة التي انبنى عليها الاصطلاح الشرعي في التعبير عن تلك المسائل وفهم اللغة مهم لطالب العلم لانه بفهم اللغة يعلم حدود ما يدخل في اللفظ الشرعي ام ضيق ما يدخل في اللفظ الشرعي. الالفاظ الشرعية تستوعب الازمنة والامكنة. اما نصوص الفقهاء ونصوص العلماء فهي تطبيق للنصوص على ما عرفوه في زمانهم. ولذلك كلما كان طالب العلم بل كلما كان العالم احذر بالنصوص واعرف بدلالات الالفاظ الشرعية التي جاءت في النصوص مع فهمه لكلام العلماء كان شكواه اقرب للصواب بل كانت فتواه اصوات لانه ينزل دلالات النصوص على الواقع المختلف. وكلام العلماء والفقهاء هذا بزمن واما كلام الشارع في القرآن وفي السنة هذا صالح لكل الهزمنة ولكل الامكنة. الامر الرابع ان يعلم طالب العلم ما يسميه اهل الفقه الجمع والفرض يعني القواعد التي تجمع المسائل والفروق وبين المشاعر فان في معرفة علم الجمع والفرق ما يجعل لطالب العلم ملكا في الاجتهاد في هذه المسائل المعاصرة والواقع ان يتجدد كما ترون باليوم وتكثر الوقائع والاحوال في مسائل كلما يصبح تأتي على صورة جديدة من صور المال او صور المعاملات او الى اخر ما يجري به الزمان وينقل لنا من بلاد كثيرة. الامر الخامس الذي ينبغي للعالم او طالبا ممن يعتني به حتى يفقه النوازل ان يكون ذا علم بمقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة ان معلوم ان مقاصد الشريعة علم مستقل مهم فالشريعة بنيت على مقاصد تحقق في العبادات مقاصد تحقق في المعاملات ككل. ومقاصد تحقق فيما ابيح من المعاملات. وما تقف تتحقق فيما حرم من المعاملات. فاذا الشريعة لها مقاصد. والله جل وعلا جعل الاحكام منوطة وهذه العلل قد تكون عللا قياسية وقد تكون حكما ومصالح يرعاها العباد. ولهذا قال العلماء في القاعدة المشهورة المعروفة الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميله جاءت في تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد اذا تبين لك ذلك فان الكلام في مسائل المعاملات وما استجد منها وتوضيح الصورة فيها منبل على هذه الاصول الخمسة فلابد من معرفة كلام العلماء والفقهاء وشراح الاحاديث لابد من معرفة نصوص الكتاب والسنة ما اتى من هذه الالفاظ لا بد من فهم اللغة لابد من فهم القواعد لابد من فهم الجمع والفرظ لا بد من فهم مقاصد الشريعة فيما يعانيه المرض في المساجد. واذا فاز المرض بعض هذه الاشياء وجد انه قاصر عن فهم الشريعة كما ينبغي ان تفهم عليه. هذه مقدمة مهمة حتى يتبين لك ان الموضوع هذا ليس موضوعا سهلا اعني الكلام في مثل هذه القواعد العظيمة كقاعدة الربا كقاعدة الميسر والخمار. وكقاعدة الغرر واشباه ذلك الميسر وهو موضوع هذه المحاضرة والقمار جاء كالقرآن تحريمه متدرجة نهي عنه في اول الامر ونبه على بشاعته. ثم بعد ذلك نزل تحريمه. قال جل وعلا في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واسمهما اكبر من نفعهما وقال جل وعلا في سورة المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والاذلام رجس من عمل فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة. والبغضاء في الخمر والميسري ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ ففي الآية الأولى بين جل وعلا ان القراءة فيها نفع للناس ولكن اسمها كبير فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فيها منفعة فيها منفعة اقتصادية بعض الشيء لمن يكسب فيها منافع في ادارة المال من غير تعب ولا في الميسر منافع فيما يكون من افادة بعظ المحتاجين في بعظ صوره التي كانت في الجاهلية نعم فيها منافع فقراء لان بعض صور الميتم كانت في نفع الفقراء عند اهل الجاهلية لكن اسمها اكبر من نفعهما. فاسم الميسر اكبر لما؟ لان الميسر فيه قعود عن العمل. والشريعة جاءت بحث الناس على العمل وعلى الانتشار وعلى تقوية الامة واما الميسر فهو انتقال للمال من غير كد ولا تعب. يعني في بعض سورها او نقول الخمار انتقال للمال من غير كرب ولا تعب. وذلك لا يهيئ ما تطلبه الشريعة من تقوية الامة وانتشار الناس وتنمية انواع الصناعات وتقوية الامة بما فيه اعداد للقوة. كذلك فيهما يستمع لان مبنى الميسر على حقل اموال الناس بالباطل. والشريعة جاءت بحفظ المال. وجاءت بدفع الظلم. والله جل وعلا امر بالقسط حرم الظلم وجعله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فكل مسألة فيها ظلم فهي محرمة في الشرك سريعة ثم قال جل وعلا في سورة المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والهلام رجس رجس يعني خبيث يعني ان هذه خبيثة فالميسر من ضمنها فهو خبيث ثم وصفه بوصف ثان فقال من عمل الشيطان. وكونه من عمل الشيطان هذا مما يوجب على المؤمن ان يبتعد عنه لاجل انه وصف بكونه من عمل الشيطان. لهذا قال العلماء دلت اية المائدة على تحريم ما ذكر فيها من الخمر والميسر عدة اوجه من التحريم. منها انه وصفه بانه رزق. والثاني وصفه بانه من عمل الشيطان والثالث امر باستنابه فقال فاجتنبوه وهذا امر ثم قال في اخرها فهل انتم منتهون يعني سهو بقول كثير من اهل التفسير. وقال بعضهم قوله فهل انتم منتهون؟ اورده مورد السؤال انه ابلغ من الامر المباشر. كما هي القاعدة المقررة عند اللغويين والبلاغيين في الفرق ما بين التعبير في الامر ما بين الخبر وما بين الامر المباشر فالخبر والاستفهام فيما يراد منه الامر اذا عدل عن الامر اليه انه يدل على انه ابلغ واشد في الامر به. اذا نفهم من هذا ان الميسر محرم قطعا الميسر كان عملا تتعامل فيه الجاهلية والناس في الجاهلية يتعاملون بانواع من المعاملات التي حرمت في الشريعة ومنها علمين والميسر عندهم كانت له صفات متعددة كانوا يتعاملون بالميسر والقمار في المغالبات والرهان وكانوا يتعاملون بالميسر في المعاملات. ولهذا قال سعيد ابن المسيب فيما مالك عن في الموظف كان من ميسر اهل الجاهلية بيع للحيوان باللحم وبالشاة والشاتين. اذا فعندنا اهل الجاهلية كان الميسر فيهم على نوعين ميسر في المغالبات والرهان والمسابقات. والنوع الثاني ميسر في المعاملات. ولهذا قال علماؤنا ان الذي حرمته الشريعة في نوعين ميسر في المغالبات والرهان وميسر في معاملات ويا اخي مزيد لهذه الكلمة كان من اغراظ اهل الجاهلية الميسر انه يفتخر بعضهم على بعض هذا واحد من اغراضهم انهم اذا ارادوا وان يتصدقوا لعبوا بالميسر وبالقداح حتى يخرج من له الفضل في التصدق اذا نحروا جزورا ونحو ذلك فكانت فائدة الميسر عندهم في بعض صوره للمساكين. يتبارون من يتصدق على المفاهيم بهذا الجذور المشتركة. ولهذا يسمى الجاذب يافع ويسمى الجزور يعني الجمل اذا ذبح يسمى ايضا ميت تسمية للشيخ باسم الفعل الذي منه. و سبب اشتقاقهم هذه الكلمة بالفعل الذي فعلوه كلمة ميسر. العلماء اختلفوا فيها قالوا انها مصدر ميمي كالموعد اوحنيسر والموعد من يسرة فوعد ميسرا وموعدا. ومعنى الميسر هنا انه من اليسر انه يكسب المال بيسر او من اليسار لانه يغتني بهذا الفعل. المقصود ان الميت فيه من حيث اشتقاق اللغة انه كسب للمال بلا تعب. والثاني ان الميسرة كسب للمال وسبب للغنى ولذلك سمي ميسرة. اذا تبين ذلك فهنا سؤال مهم. وهو ما الفرق بين الميسر والقمار هذه كلمة تستعمل كثيرا ميسر ومن القمار العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرة والحاصل ان لهم قولين في ذلك. الاول ان الميسر والخمار فكما ان الميسر يكون في المعارضات المالية وغيره المعارضات المالية فكذلك القمار يكون عن عوض من ما لي وعن غير عوض المال. وقال اخرون لا الميسر ثم فرق بينه وبين القمار في نوعه فان القمار مغالبة ومخاطرة كما سيأتي تفصيل. المعنى مغالبة ومحاضرة فيها المال واما الميسر فانه يشمل كل انواع المخاطرة بتعريفه الذي سيأتي مما يكون معاوضة او يكون رهانا او يكون معاملة. ولهذا كما ذكرت لك قد يكون وفي الماية مقابلة في المال وقد لا يكون. ولهذا قال الامام ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخ الاسلام ابن تيمية قال السلف كانوا يعبرون بالميسر عن كل ما فيه محاضرة محرمة ولم يشترطوا المال في الميسر وهذا كما قال الامام مالك هل ميسر نوعان؟ ميسر لهو وميسر ماء. اذا تبين لك ذلك فالذي يظهر ان الميسر يختلف عن القمار كما ذكرت لك من ان القمار ما فيه مخاطرة وغرض من المال واما الميسر اعم من ذلك. فاذا الميسر عام والقمار بعض صوره او احد بشقيه عند اكثر اهل العلم ما هو الميسر وما هو العبارة الميسر حقيقته الشرعية ان القمار احد القمار احد صور الميسر نقول الميسر كتعريف نعم ومنازل القمار الميسر يشمل كل معاملة يدخل فيها المتعامل مع التردد فيها لا يدري مع التردد فيها. لا يدري هل يغنم او يغرم. فاذا ضابط الميسر انه دخول في معاملة مع جهالة الحصول. هل يحصل على ربح فيها ويحصل على الشيء ام لا يحصل؟ وفرق بين هذا وبين التجارة لان التجارة فيها تحصيل سلعة اما الميسر لا يدري هل يذهب مالا في عوض يأتيه؟ او لا يذهب ماله ويأتيه الغل اذا فكل معاملة دار الامر فيها في المتعامل ما بين تردد حين لقد تردد بين غرمه وغنمه. فانها من الميت فان كان ظلمه وغرمه ماليا صارت المعاملة ثماره يوضح ذلك مثال لو يعني يفرق بينه وبين التجارة والميسر والقمار اراد ان يشتري سلعة وهو يريد ان يبيعها هذه السلعة اراد منها الربح فاشتراها فحصلت له السلعة. هنا فيه مخابرة هل يربح او لا يربح لكن هذه المخابرة لم ينهى عنها الشرع لانه ما من احد يشتري شيئا ليربح الا وقد يربح قد لا يرضى. ولهذا قال المحققون من اهل العلم ان الشريعة لم تأتي بنفي او تحريم كل نوع من انواع المحاضرة بل لا تصلح المعاملات الا بنوع من المخاطرة. لكن هنا المخابرة انواع. فاذا كانت المخاطرة الربح هل يربح ام لا؟ فهذا لم تحرمه الشريعة لان لان المتعام لان الشاري تحصل على السلعة. فهو اذا دخل في المعاملة وقد تحصل على سلعة. هذه الصورة تجارة فيها مخاطرة ولكنها مخاطرة لم تحافظ. نأتي الى سورة الميت الميسر معاملة دخل فيها لا يدري هل يغنم ام يغضب؟ هل يحصل على شيء لا يحصل على شيء البتنة. ومعلوم ان اي متعامل في اي نوع من انواع التعامل يريد ان يكسب لنفسه شيئا فهو يدفع مالا بمقابل او يدفع عملا وجهدا في مقابل فاذا كان يدفع ويعمل وهو لا يزيد هل يحصل له ام لا يحصل له؟ وذاك الاخر هو الذي يستفيد فانه يعد ذلك ميسرة لان حقيقة الميسر ما تردد فيه بين الحصول وعدم الحصول. ما تردد فيه بين الغرم والغنم والثالث الحمار وهو اشرف الحاصل بالماء. مثل ما يحصل الان من يعني في بعض الصور من ان الشخص يشتري شيئا يشتري ورقة كوبون او يسمونها في بعض البلاد يا نصيب او عندنا كوبونات مسابقات الى غيره يشتريها بسعر الغالي مثلا يشتريها بمئة وهذه المئة يتبعها وهو لا يجوز هل يحصل على الجائزة ام لا يحصل؟ هل يحصل على مردود ام لا؟ فاذا حقيقة الميسر و ونوع القمار في هذه واضحة. من انه بذل هذا المال وهو لا يدري هل يحصل على مقابل او لا يخشى ينظر هنا الى هذا البلد للمال هل هو قليل فيعتبر؟ او هو كثير فلا يعتبر ومن المعلوم ان الشريعة جاءت بالتفريق ما بين قاعدة الغرض والجهالة. فالغرض هو تردد في الحصول على شيء واما الجهالة فالشيء موجود ولكن تجهل احد اوصافه. او يجهل حاله او تجهل هيئته نحو ذاك والغرظ منقسم في الاحكام الشرعية الى ثلاثة اقسام. غرر كثير نهي عنه كما في حديث ابي هريرة نهى عن بيع وعن بيع الغرض وغرر قليل اغتفرته الشريعة كالغرر فيما اذا اشتريت بيتا ما تدري عن اساسه هل هو جيد؟ ام ليس بجيد؟ اشتريت مثلا اه شيئا تلبسه لا تدري ام في داخل هذه الدبة مثلا يعني او الثروة او نحو ذلك هل ما في داخلها من القطن او المادة هو جيد او ليس يعني تم شيء من الغرر معتبر هذا لا بد منه لانه ليس من شرط البيع ان تتضح جميع الاحوال على فهذه انواع من الغرا والمخاطرة معفو عنها. والنوع الثالث غرر متوسط ليس بالضخم الكبير وليس بالقليل وهذا النوع من الغرض هو الذي اختلفت فيه انظار اهل العلم. هل يعفى عنه؟ ام لا يعفى عنه ومن صوره المعاصرة في هذا القرار المتوسط ما ذكرته لك من انواع المسابقات اللي هو دفع المئة هذه او التأمين التجاري بان الف من الناس يدفع مئة كل سنة حتى اذا حصل على سيارة الشيء وعلى بيته شيء يصلح له مجانا وقد يكون بالاف مؤلفة وبا يدفع مئة الى اخر كل الناس يدفعون اه يعني من اشترك ثم المستفيد من هذه المعاملة فنظر ناظرون في ذلك هل هذا من الضرر الكبير او من الغرض المتوسط؟ ومن اباحه قليل من العلماء من اباح التأمين التجاري قال ان الذي يبذله المرء قليل في مقابلة ما سيحصل له وغرض يسير يعني المئة ريال ما سملت كثيرا. المئتين ريال ما تسمى كثيرا في مقابلة مات ياتيه من الفائدة. ومن نظر الى الناس وما يحصل للشركة من الفائدة قال ان الغرر كبير. لانهم جمعوا عشرات الملايين او مئات الملايين والذي بذلوه للناس في مقابلة ذلك ملايين محدودة. يعني انهم استفادوا من غير كسب منهم استفادوا مبالغ كبيرة جدا مئات الملايين في بعض الاحوال او اكثر الشركات الكبيرة والمهذول هو من ويقول الذي بذلوهم وصلحوا بهما اصلحوا او ضمنوا به ما ضمنوا يكون قليلا في مقابلة ذلك. واذا فقرر هذا فان نظر المجتهد من اهل العلم ينظر لا الى الفرد من الناس فلينظروا الى حماية جميعا لان الشريعة جاءت بحماية اموال الناس كما هو معلوم فان الكليات التي حافظت عليها الشريعة خمس ومنها المحافظة على الماء. ما للفرد وايضا مال الجماعة. فهذا المال الوفير الذي اخذته شركات التأمين مثلا في مقابلة فائدة اناس قليلين هذا غرر كبير جدا لانهم يأخذون مئتين مليون ثلاث مئة مليون والذي انفقوه خمسين مليون مثلا في السنة في بعض احوال الشركات. اذا تبين ذلك هنا اذا في مسألة الغرر المتوسط يكون ما خلاف بين اهل العلم نعقد الان مقارنة لك ما بين الغرر والميت الغرام نوع من انواع الميت فالميسر اعم من الغرض فالغرر يدخل في المعاملات والميسر يعني في معاملات المعارضات والميسر عام يشمل ذلك ويشمل غيره. لهذا عد السلف انواعا كثيرة من اللهو الباطل. عدوها من لاجل ما فيها من مشابهة اهل الجاهلية في ذلك. ولم يعدوها غرضا لانها ليست معاونة فاذا الغرر قد يكون في المعاملات يعني في انواع التعامل في البيع في الاجارة الشركات في اه انواع الابواب يعني في المعاملات اما الميسر فيشمل كل يشمل كل معاملة تردد فيها. هل تدخلوا ام لا تحصل. والغرر ايضا اذا كان في معاملة فينطبق على ذلك. فالميسر يدخل في والرهان واما الغرض فلا يدخل في المسابقات. ولهذا نقول مثلا في المسابقات نقول هذه ولا نقول غرام. لان مع ان بعض اهل العلم يعبر عنها بالغرض لكنها غرض في معنى وهي اكثر اذا كانت مالية خمارا ميسرة. نقول اذا ان الميسر كما ذكرت لك نوعان نوع في المغالبات والرهان ونوع في المعاملة. والميسر الذي في المعاملات هو الغرض ولهذا وكل بيع فيه غرض فيدخل في اسم الميسر في الاسم الواحد. واما المغالبات والرهان هذا يدخل فيه احوال كثيرة مثل ما هو معروف عند الناس يقول اراهنك على كذا وكذا يعني في شيء يحصل او لا او نعمل كذا وكذا بالمراهنة هذا يدفع مبلغ وذاك الثاني يدفع مبلغ وايهما فعل او سبق صاحبه فانه يكون الناخب للمال يعني مال الاخر. معلوم ان هذه المغالبة هي اخذ للمال بغير وجه حق ولهذا نهت الشريعة عن كل انواع المسابقة والمغالبة والرهان الا ما كان ما كان فيه بالدين وفيه جهاد. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا سبق الا في خف او نصب فضلا اوحى لان الخبث والنصر والحافر هذه فيها اعداد الانتهاكات. يعني لا عوض يبذل على مسابقة الا بما فيه اعانة من جهادها مسابقة الخيول يبذل فيها عوض لا بأس بها. اعانة على الجهاد مسابقة الرمي في السهام والاصابة بالصيام في الزمن الاول او بالرماح او الهام بالفنادق او باشباه ذلك هذه كلها فيها اعانة على الجهاد. هذه لا تدخل في تحريم المخالفة فاذا نقول القاعدة ان انواع المغالبات والرهان محرم الا ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا. كما قال عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في خصم حبه او نصل اوحى قال اهل العلم ان العلم من اعظم انواع الجهاد ولذلك فان المغالبة والمسابقة والرهان فيه جائز لانه قائم على الجهاد. يعني مثلا اثنين انت وانت تضع الف ريال واللي واللي يسقط في حفظ سورة البقرة يأخذ اثنين هذا فائدة للدين وفائدة عن العلم او يحفظون متنا او يحررون بحثا. قال طائفة من اهل العلم كابن وابن القيم وجماعة ان هذا مما فيه اعداد للجهاد. اذا فقاعدة الميسر والمغالبات يستثنى منها ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا. والرهان انواع المراهنات محرمة فكل رهان ميتة لانه يراهن يدخل في في هذا النوع على تردد هل يحصل له ام لا يحصل له هل يتحقق يكسب ام لا يكسب وبعض اهل العلم اجاز الرهان استدلالا بحادثة ابي بكر الصديق رضي الله عنه. لما نزل قول الله جل وعلا آآ الف لام ميم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فكان المسلمون يفرحون بنصرة الروم على الفرس. وكان المشركون يفرحون بنصرة الفرس على فلما نزلت الاية وكانت الدائرة للفرس تراهن ابو بكر مع احد المشركين. فقال احد المشركين ستغلب فائقة. او غلبتان. فقال ابو بكر رضي الله عنه بل ارجوه ستغلبه. وراهنه على مال وكسب المال ابا بكر وكسب المال ابو بكر الصديق رضي الله عنه واهل العلم في هذا الرهان الواقع من ابي بكر لهم من حياة. المنحى الاول ان هذا منسوخ بتحريم الميت في المدينة. والثاني ان هذا ليس بل هو محكم. لان ابا بكر لم يدخل في معاملة الامر فيها متردد بين الحقول وبين عدم. فحين دخل في المعاملة دخل بوعد الله جل وعلا بل باخبار الله وهذا اوصل انواع الابصار. لانه لو ظن هو او تحقق هو من نفسه بانه ستحصل الابلغ ان يخبره المولى جل وعلا وان يحكم بان الروم ستغلب. فلذلك ابو بكر الصديق حين راهن تسمى المعاملة رهان ولكن هو كاتب فيها داخل متيقن بالكشف لا على غرض ولا على جهالة لان الله جل وعلا هو الذي اخبر بان الرومان ستغلبت الروم في هذه الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين فلما انتهت وارزقني غلبتهم. فاذا هذه الصورة لا تدل على اباحة المراهنة. ولا تدخل في الميسر ولا في الخمار ولا في الغرض لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه دخل فيها وهو عالم في النهاية. عالم انه سيكسب بيقين. فلا تصلح دليلا على اباحة الرهان ولا المراهنة ولا اباحة بعض صور الميت ما الفرق ما بين الرهان القمار الرهان فيه توضأ وعم فيه توقع مع عمل واما الميسر فانه توقع الميسر وتوقع بلا عمل يعني ان الميسر والرهان يشتركان في ان كلا منهما فيه تردد في الحصول وفي عدمه لهذا صار الرهان من انواع الميتة لكن الرهان تختلف عن الحمار بان المراهن لم يعمل عملا يكتسب فيه هذا المال. بينما المقامر فانه قد يعمل عملا يحصل له هذا الشيء. والعلماء في الفرق ما بين بهذا الخمار في دخول العمل لهم تعابير مختلفة باعتبار العمل سارة وبعدم اعتباره تارة اذا تبين ذلك في تبيين هذه المسألة فاعود الخص بان حقيقة الخمار الشرعية ان الامارة نوع من انواع الميسر وقد يعبر بعض اهل العلم عن الميسر بالقمار والقمار بالميسر. الثاني ان القمار والميسر كل منهما في بتردد هل يحصل الشيء ام لا القمار فيه بذل للمال بلا عوض يحصله يقابله ايضا القمار نوع من اكل اموال الناس بالباطل ويغامر بماله رجاء ان يغتني والثاني يغامر بماله رجاء ان يغتني وهذا ايدي بذل من مال من غير عوض ومن الجهة المقابلة فيها اكل للمال في الباطل يعني بغير وجه حق والقاعدة التي يمكن ان يندرج تحتها اذكى الصور المعاصرة مما يشكل على الباب في قاعدة الميسر والقمار. ان هذه تنتبه لها وهي حصيلة الكلام المتقدم ان المعاملة التي يدخل فيها الداخل والامر يدور فيها ما بين ان يخرج غانما او غانما فهي من القمار والميت يعني يدخل وهو متردد هل يكون يعني لا يجوز تردد يعني لا يجوز هل يظلم او فهذه تكون غرق ميسرا وقمار. فاذا اعود واكرر اذا دارت المعاملة الذي تتعامل بها دار بذل المال التي الذي تبلغه دار العمل بذل العمل الذي تعمل به بين ان تكون غانما شيئا او غارما المال او العمل سلم فهذه المعاملة من الميتين الحالة الثانية ان تدور المعاملة التي تتعامل بها ما بين ان تكون غانما او سالما. يعني اما ان تغنم واما ان تسهر. اما ان تستغيث واما انه لا شيء عليه فهذه الصورة لا شيء فيها وليست من الميسر او الخمار المحرمة بالمثال مثلا تدخل الى محل تجاري تجد فيه مسابقة او يعني جواهر هنا تأتي الجائزة تنظر فيها هذه الجائزة التي ستعطى. هل ستكون ببذل من كلمات او في شراء لاشياء غير مراده لك يعني ايه تبلغ خمسين ريال عشان تاخذ كوبون مثلا تاخذ قسيمة حتى تربح او لا؟ هذا بذلت شيئا او تشتري اشياء لا حاجة لك فيها كما اردتها وانما اردت هذه القصيمة اردت المشاركة فهنا انت دار امرك فيما بذلت بين ان تكون ظالما للجائزة او غالبا لهذا المال او شرائك من الاشياء التي لا تحتاجها. فاذا دار الامر على هذه صارت الصورة محرمة لانها بيت. لان الامر في حقيقته جار بين الظلم والغرم ترددت اي الامرين يحصل لك. الصورة الثانية دخلت مثلا في مكان واشتريت باي مبلغ ما يشترط مبلغ معين او انت قاصد تشتري هذه السلعة في عينها ثم اتيت للمحاسبة قال صن هذا وحط مثلا عنوانك فهنا دخولك فيها دخولك في هذه المعاملة دائر بين احد احتمالين اما ان تستفيد الجاهزة واما ان تسلم فلم تختر شيئا. فحينئذ دار الامر ما بين السلامة وما بين الغنم فحينئذ لا تكون المعاملة حمارا ولا ميسرة. فاذا هذه القاعدة يمكن ان تطبق عليها اكثر الصور المعاصرة التي يسأل عنها الاكثرون في مسائل الخمار الميت الحالة الاولى التي هي ميسر ان تدخل لا تدري هل تغنم او تغرق الحالة الثانية ليست من الميسر تدخل على احد احتمالين اما ان تسلم ما تذكر شيء او ان تستجيب فهذا نوع من انواع التبرؤ منه المحرم وكما ذكرت لك يأتي كثيرا اسئلة من هذا النوع في من يدخل المحلات التجارية وفيها جوائز لمن اشترى بمئة هي جوائز لمن اشترى بخمس مئة ريال فيها جوائز لمن اشترى بالف ريال الى اخر ذلك. فهنا ان كان شراؤك مقصودا يعني انت محتاج هذه السلعة ستشتريها للحاجة فاذا الجائزة تأتي سبعة. يعني احتمال حصرك للجائزة يأتي نعم فاذا انت ما بذلت لتأخذ الجائزة بذلت لحاجتك فحينئذ الجائزة اما ان تظلمها واما ان فلم تتبعه مقابله. وهذه في صور كثيرة يمكن ان تطبقه في حالات لا. يكون اما دفع وهذا من القمار المحرم والميسر الذي هو كبيرا من كبائر الذنوب لا بد تلك اعمال مثل ما ذكرت لكم يسمونه اشبه ذلك في بلاد اخرى وهنا يحتاجون عليه انواع الاحتيال اذا تبين ذلك فان هذه الصور والتعاريب تقرب لك حقيقة الامر. وان الميسر والقمار محرم وانه كبيرة من كبائر الذنوب. وان الشريعة نهت عنه لما في ذلك من حفظ المال العام والخاص ودفع الغرض ودرس تلاعب المتلاعبين وايضا لما فيه من دورة المال ونمو المال بالطريقة الصحيحة ما فيه قوة البلاد قوة الامة وقوة المسلمين لان القمار يفضي الى الخسارة عفي الى الذل ويفضي الى العداوات. كما قال جل وعلا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل انتم منتهون الميسر اسم عام انا لخص لك بعض المسائل التي وردت الميتة اسم عام يشمل ميسرا له وميتة المعاملة ميسر له ولو لم يكن فيه مال كما قال الامام مالك نوعان لهوا وميسر مال واعد علي رضي الله عنه ابن عباس وطائفة من السلف بعطاء والحسن وجماعة ان اللعب بالنرد واللعب في الشطرنج واللعب في الجول والكعاب الاطفال انه من الميسر لانه وسيمته الميسر في المغلبات المالية هو القمار القمار ولا ندري نسيت ربما يعرف القمار القمار مأخوذه في العصر في اللغة من نور القمر لان نور القمر متردد ما بين الكمال والضعف كل يوم له حالة وكذلك المقامر كل يوم له حالة المؤامرة خاصة بالمال تدخل في انواع المغالافات والتعاملات المالية قاعدة للغرر كقاعدة المغالبة والميسر والقمار قائمة على تردد هل يحصل شيء ام لا اذا دخلت في معاملة بذلت شيئا لا تدري بذلك هذا لا. يحصل معه شيء ام لا وراءه فانها تدخل في اسم الميسر. اما اذا كانت دائرة ما بين السلامة والغنم فهذه تدخل في اسم الميتة. هناك صور كثيرة من انواع المعاملات المعاصرة يعدها طائفة من الناس في الثمار وهي القلوب كالخمار قد تكون في اكل اموال الناس بالباطل والقمار كما ذكرت لك له تعريفه والميسر له تاريخ هذه المسألة بما ذكرت قربنا لك تعريف الخمار تعريف الميسر والرهان وفرق بين هذه الالفاظ وحكم هذه وانواع الميسر وانواع المغالبات وما يستثنى من ذلك ولعل فيما ذكرت فالاحباب لمن اراد التوسع في مراجعة هذه المسألة المهمة والقاعدة العظيمة من قواعد المعاملات وهي قاعدة الغرر او قاعدة الميت اسأل الله جل وعلا ان يمنحني واياكم مزيد الفقه في الدين. وان يكفر عنا السيئات وان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. كما اسأله سبحانه ان يجعلني واياكم ممن وفقوا في اقوالهم واعمالهم نعوذ بالله ان نقول ما لا نعلم او وان نعلم ولا نعمل كما اسأله سبحانه لي ولكم الدعوة الى دينه وان يوفقنا الى ذلك للدعوة والعلم والتعليم في احوالنا كلها انه اكرم مسؤول. واسأله سبحانه ان يوفق علمائنا لما فيه رضا وان يمنحهم مزيدا من البصيرة والتوفيق للدين وان يزيدهم من الهدى في النظر في هذه المسائل المعاصرة التي يسأل عنها الناس كثيرا فيما استقدمه كثيرون من بلاد الكفر من انواع كما اشهد المولى جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا الى ما فيه رضاه وان يجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى وصلى الله الله وسلم وبارك على نبينا محمد نسأل الله سبحانه وتعالى او يؤجل مرة ثانية يلا طيب السؤال الاول وغيرها كما حدثنا الجواب الحمد لله الشركات شراء اسهمها وبيعه جاهزة بشروطه اهمها ان يكون عمل الشركة مباحة يعني ان تكون الشركة تعمل عملا مباحا كشركة زراعية او صناعية او دوائية او ما اشبه ذلك. ما تكون شركة يهديك شركة بنك يعني مثلا فيه الربا او شركة لتصنيع الخمور او شركة للمتاجرة بالافلام الخبيثة او شركة اعلامية فيها دعوة الناس للفساد والرذيلة واشباه ذلك. فاذا كان نشاط الشركة جاهزا شرعا فان شراء اسهمه جارية ثمان المشتري لاسهم الشركات له حالات. اما ان يحتفظ بهذه الاسهم لكي تدر عليه الارض سنويا وهذا جائز واسباني ان يشتري الاسهم لا لينتظر بها سنة حتى يحصل على الاربعة ولكن ليبيع فيها ويشتري. وهذا جائز ايضا ويكون لهذه الاسهم حكم عروض التجارة فلت عليه ان ان يقومها كل سنة. ويخرج زكاتها كما تخرج زكاة عروض التجارة فاذا شراء اسهم الشركات وبيعها والتربص بها ارتفاع السعر حتى يبيع جاهز اذا كان نشاط الشركة غير محرم. ومن قال انه من القمار هذا ليس الا في حالة واحدة. وهي غير موجودة في النشاط الاسهم عندنا في هذه البلاد موجودة في البورصة العالمية. من ان هناك فلان لا ينقلون سعر فعلا يشترون الاسهم وتنتقل الملكية. وانما يخاطر في الشراء للارتفاع ارتفاع السهم او نزوله. فترى انه يشتري بالكلام ويبيع بالكلام لم اشفع مالا ولم تنتقل السلعة او الاسهم من ملك فلان الى ملكه. وثم بعد ذلك يبيع لاجل فرض السعر. فهذا لا شك انه نوع من المقاومة. اما ما هو موجود عندنا في انه يشتري الاسهم وينقلها باسمه. ثم يتربص بها ارتفاع السعر ذلك فهذا جاهز كما ذكرنا والحمد لله على التيسير يقول السائل موجود التأمين بحث واسع في حكمه وفي اصوله الشرعية وفي اصوله او صوره المعاصرة. والذي عليه اكثر العلماء ان التأمين التجاري المعروف عندكم انه محرم. لان فيه اكلا للمال بالباطل لان فيه غرظا في المعاملة ولان فيه قمار كما ذكرنا. صورة هذا التأمين التجاري ما ذكرته لك في المحاضرة من ان فلان يدفع مئة ريال سنويا التأمين على سيارته والثاني يدفع مئة تأمين على سيارته فيجتمع للشركة ملايين ثم هي تصلح سيارات منخرط ما سيارتي خربت سيارته او تعطلت او صدمت او اصابها حادث فيكون مردود الشركة اكبر بكثير جدا مما تحصلته المحافظة على المال العام واجبة. ولهذا اهل العلم يقولون اكثر اهل العلم يقولون ان التأمين التجاري محرمة وبعض العلماء اجازه لاجل ان الغرر عندهم يسير بالنسبة للفرظ وان مصلحته اكبر قالوا هذا الزمان كثرت فيه الأموال والناس مواردهم محدودة باعتبار الأفراد فهو يرغب في ان يأمن على نفسه من الخوارج بمساندة غيره اذا دفعت والشركة لا يمكن ان تقوم بذلك الا اذا اجتمع الجميع فيصوم متعددة عندهم لكنها في الحقيقة عندهم تعاونية معنا وان لم تكن متعاونية تعاونية شرطا و لكم وهذا فيه نظر والتأمين التجاري الاولى تركه وان المرء يتوكل على الله جل وعلا لاجل الا يدخل في مثل هذه المعاملات. وهو في الحقيقة محل بعث ونظر ينبغي ان يبحث ايضا مرة اخرى في بحث واسع وينظر في عقلها. النوع الثاني من التأمين تأمين التعاون. وهذا اباحه كبار العلماء عندنا بما اصدرته هيئة كبار العلماء من الفتوى في اباحة التأمين التعاوني. التأمين التعاوني صورته غير صورة التأمين التجاري تأمين التعاون ان يكون المشتركون في شركة التأمين هذه بصفة شركاء لهم الربح عليهم الخسارة فهم يتعاونون في ان يسدد بعضهم عن بعض الشركة ما تستفيد هي ان يستفيد شخص عارف انما الاستفادة ترجع الى المشتركين. فمثلا فلان من الناس الف دفع مئة باء دفع مئة جيم دفع الى العاشر اجتمع الف ريال فهذه يشتركون فيها وتكون عندهم ثم اذا مضت السنة ولم يحدث حادث لاحد منهم فان الالف هذه تعود فائدتها عليه. فتنمى لهم واذا دفعوا مئة في السنة المقبلة فان هذه المئة تنمى لهم ايضا يعني تحفظ لهم بحوادث هذه السنة ثم تنمى لهم يعني انهم في شركة تعاونية للتأمين هؤلاء اعضاؤها. لهم غنمها وعليهم غرمها. وهذه الصورة لا شك صورة شركة بشرط والمؤمنون على شروطهم الا شرطا فحل حراما او حرم حلالا وهذه الصورة جائزة ولذلك فكبار العلماء في جوازها وهي حل مثالي لكن هذه لا يستفيد منها اصحاب الاموال واصحاب الشركات آآ انما يستفيد منها الناس وهم لا يريدون ان يستفيد الناس وانما يريدون ان يستفيدوا هم. ولو قام هذا النوع من الشركات لكان في ذلك تيسير للناس قضاء لحوائجها يقول الجواب عن عن الحكم يتوقف على قراءة عقد التأمين. وانا لم اقرأ عقد التأمين الموجود ولكن بحكم ما اسمع انها ليست بتعاونية بالمعنى الذي ذكرناه انفا يعني ان الشركاء لهم الغنم وعليهم الغرم وان الاموال التي لم يستفيدوا منها ما ترد عليهم بارباح الى غير ذلك يعني اذا نميت وانما اسمها تعاونية للثامين وفي حقيقتها لم تطبق التأمين التعاوني الذي افتى به العلماء لكن الكلام على الحكم متوقف على قراءة العقد و اذا كان احد يأتي بالعقد ان شاء الله نرى ما فيه واظنهم احيانا يستندون لفتاوى بان عملهم جائز ولا ادري هل هذه الفتاوى صحيحة؟ ام ليست بصحيح؟ نعم ويختلف في صوره يقول ثم الهدية او من اشترى منها هدية فهذا تبرع منه جزاه الله خير لانه الشاري ما غني ما غنم شيئا وانما غنم بدفع هذا الله برضاه يرغب الناس في الشراء منه. فهذا لا بأس به اما المسابقات فهي راجعة الى ما ذكرته لك من القاعدة. في ان المعاملة اذا دخلت فيها وانت لا حين دخلت وبذلت عوضا لا تدري هل تغنم ام تغرم؟ متردد اي الامرين يحصل لك بعد ان دفعت ما دفعت فهذه تكون من الميسر والقمار. اما اذا كان اذا كنت لا تدري يحصل او لا يحصل لكن لم تغرم شيئا لم تدفع شيئا وانما انت ما بين سالم من الغرب وما بين غانم. فهذه لا بأس بها يمكن تدخل فيها صور كثيرة فطيب لو فهمتم هذه العبارة والفرق ما بين الصورتين لانها سهلة التطبيق في الواقع واذا كان انه لا حاجة له في الجريدة الا لاجل المسابقة ما له اي حاجة فيها الا لهذا فهذا نوع غلط هذا نوع غرظ قد يكون المبلغ يسيرا عند بعظ الناس يعني ريال او ريالين لكن هي تدخل في الغرض هل هو من الغرض ام لا؟ هذه محلات. محل نظر لكن في الغالب الجرايد الناس يحصلونها ويحرصون عليها آآ وتكون المسابقات مقصودة مع غيره. نعم الاشارة هذا وش الحكم؟ هذي القاعدة. متفقين انه جائز. اجمع نعم ليش جاي؟ لانه ما في غرفة هو سالم ها؟ يغنم او يسبي نعم مثل والمسابقات كما ذكرت لنا هذا المال الذي دفعه عوض عن شيء لا يدري يحصل له او لا يحصل. يدفع اليدين مثلا هل تحصل له الجائزة او لا يحصل؟ هل ام لا يكسب؟ فاذا تردد في الحصول على شيء وعدم الحصول. فاذا هو غرر ولا شك. لكن هل الرياء الان غرر يسير يغتفر مثل اه غرر في اساس البناء ومثل الغرر في اه في بعضنا الملابس ونحو ذلك ام لا يغتفر؟ ام نقول هذا دفع للمال وليس بغرض؟ هذا دفع للمال بحكم المجموع يكسبون كثيرة الجوائز اقل منه. يعني مثلا اشترك مليون شخص في هذه المسابقة. كل واحد دفع ريالين كما الذي تحصل مليونين ها طيب الجوائز كم؟ مليون. طب ذاك يأخذ مليون مقابل في ايش اذا نظرنا لهذه النظرة وجدنا ان العلماء على على اصولهم يختلفون في ذلك. فمن رأى الفرد بمفرده قال هذا الريالان غرض يسير فلا بأس ومن رأى المجموع وان الجهة تستفيد بمبالغ ضخمة من الامة دون مقابل فقال هذا بالمجموع كبير واذا يدخل في الميسر والخمار. ويدل على هذا الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمنون كالجسد الواحد. وقوله يسعى بذمتهم ادناهم. فاذا كما ذكرت لك من نظر الى المجموع قال هذه ولو كانت المدفوع ريالين فانها لا تيأس ولا هذا مقابل مقابل عمل يعني هذا داخل في السلام ليس له علاقة اه وبعض الشراب والمفروض ان شاء الله شيخ يقول بعض الناس نعم اولا العاقل لا يشتري الا ما يحتاجه والثانية انه اذا عرض عليه مثل هذا فهو بالخيار. فكأنه اختصم له. يعني قيل لا انا اخصم في الثلث مثلا اخصم لك ثلاثين في المئة اشتر مني ثلاثة وانا اخصم لك في القيمة ثلاثين في المئة او خمسين في المئة وهذا كما يقول اذا اشتريت اكثر نزل كل ما تشتري اكثر انا خفضت السعر هذا لا بأس به ولا يدخل في الغرر ولا الميت نعم السؤال وهل يجوز ان يستعمل الحرام اولا السؤال بناه على مقدمة او قاعدة ليست بصاحبه في الشارع قوله والشارع لا يأمر بشيء الا فيه خير ما حصل. هذا غلط. فان الشارع يأمر بالشيء اذا كان فيه خير محض او غالب وينهى عن الشيء اذا كان فيه ضرر محض او غالب لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميمها ودرس المفاسد وتقليلها فالخمر الخمر فيه منفعة. لهذا ذكر المفسرون عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. قل فيهما اثم كبير ومنافع الناس من منافع الخمر منافع دنيوية في التجارات والاموال ومن منافعها منافع بدنية اه يعني تعود على البدن بصحة الى اخره فيما ذكره المفسرون كذلك الميت يعني فيه منافع مثل ما ذكرت لك في المحاضرة. فاذا الشريعة تحرم ما كان خالص المضرة. او ما كانت مضرته اكبر. والمضرة هنا في ميزان الشرع راجعة الى مضرة دنيوية والى مضرة اخروية. اما المضرة الاخروية فلما في التعامل بنوع المعاملة او تعاطي هذا الامر في اي امر شامر وفي الميسر السرقة الرشوة البناء القذف الى اخره لان فيه اثم يرجع على القلب بظلمته وعدم رضوخ القلب وخضوعه وذله لله جل وعلا. فما فيه عنفوان القلب وتكبره وتجبرا وعدم خضوع لامر الله جل وعلا هذا يحرم للغرظ الاخروي ولتحصيل القلب العابد الخاضع لله جل وعلا. ثم الدنيوي يحرم اذا كان فيه ظلم للناس اكل اموال الناس بالباطل فيه ضرر وما يجمع ذلك وقول العلماء الشريعة عنيت بحفظ الضروريات الخمس وهي الدين مرتبة واحد سين ثانيا الثالث العقل الرابع المال الرابع العرض الخامس المال ولهذا نقول ان الشريعة اذا لما جاءت بالمحافظة على هذه الكليات الخمس فكل منها مهم ان يدفع لهذا شرع الجهاد لاجل حفظ الدين وشرع القصاص لاجل حفظ النفس. والى اخره شرع حد القمر وحرم الخمر حفاظا على العقل الى اخر تفصيلات ذلك كما هو معروف في كتب مقاصد الشريعة يقول السائل انا كنت راض فمن يكون في ذلك الرهان المحرم وهو المغالبة في عوض من غير عمل شرعي. هذا عده كثير من اهل العلم من الكبائر وهو داخل في عموم قوله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل والواجب على من ابتلي بذلك ان يتوب الى الله جل وعلا وان يرد المال الذي في يده لمن اخذ منه ان كان يعلمه وان كان لا يعلمه فانه يتوب الى الله جل وعلا والمال الذي اخذه او الشيء الذي اخذه فانه يخرجه من ماله تصرفا لا تصدقا اذا كان ما فيه نصرة في الدين ما تجوز المراهقة ولو ولو هو بالنسبة للاخر غير متيقن هذا يقين غير معتبر هناك يقول وقال وكل ما صحة هذا الامر هذا قول لبعض آآ يعني مؤداة قول لبعض اهل العلم في ان اللعب عثمان لعب له ولعب بالاجسام يعني لتقويتها. والسلف عدوا انواع اللعب الذي لا فائدة منه شرعية عدوه تارة من الباطل وتارة من الميسر فيدخل في ذلك كل انواع اللهو في الباطن لهذا قال كثير من اهل العلم ان اللهو بالباطل محرم. وهذا الشيء لعب في الورقة. هل هو لهو بالباطل ام لا؟ هنا يكمن النظر فاذا كان عن عوظ يعني فيه مال يدار فلا شك انه خمار ويكون محرما وكبيرا لاجل ما صاحبه من القمار اكل المال بالباطل. الحالة الثانية ان يكون مشغلا عن الطاعة صاحبه ممن يلعب هذه اللعبة وغيرها يمكث الساعات الطوال تاركا واجباته في بيته تاركا الانس المطلوب والسكن لاهله رعاية اولاده او في المجالس فيها انواع محرمات اخر. فيحرم ذلك يعني يحرم اللعب لانه وسيلة الى غير النصارى وسيلة الى تضييع الصلاة وسيلة الى تضييق الواجبات من اهل والمنزل وسيلة لتضييع واجب الاولاد في رعايتهم وسيلة تضييع كسب المال بما فيه رعاية للناس. فاي حالة من هذه انطبقت سيكون اللعب بالورقة المذكور محرما لانه صار وسيلة للمحرم ومن المتقرر عند علماء الشريعة من الوسائل لها احكام المقاصة. فاذا كان اللعب سيؤدي الى شيء محرم صار لهوا بالباطل ليس لهوا مهذونا به صار لهوا في البحر الحالة الثالثة ان يلعب احيانا وليس في لعبه تفريط بامر واجب شرعي و ليس فيه اضاعة من صلاته او واجب رعاية ونحو ذلك فهذا يدخل عند عامة اهل العلم في انهم مكروه يعني تجنبه حول لان اللهو الاصل في المنة نعم الذي لعل السائل يسألني مرة اخرى افصل له الجواب ان شاء الله. نعم يقول البورصة هذه كلمة اجنبية آآ تجربة ترجمتها التخريبية بالعربي اه محل عقد الصفقات السريعة يعني بعضهم ترجمها بالمصادق يعني صفقة محل عقد الصفقة قالوا مصدر جمعها مصافط يعني البورصة كلمة معناها المحل الذي تعقد فيه الصفقات بسرعة. فهي اسم لمحل تتداول فيه السلع او تتداول فيه الاسهم او تتداول فيه العملات. فيكون البيع والشراء فيه سريعا وفي المحل. وغالبها لا يكون فيه ان غضب ولا يكون فيه انتقال من الناس بل على الشاشة مثل ما هو موجود الان في البيوت ممكن الواحد يعمل عمليات ويتصل بالبورصات العالمية من منزله بمواكبة الكمبيوتر اما المستقل او بواسطة الدخول في شبكة الانترنت وغير ذلك. المقصود الكلمة فرصة هي محل مذهب محل مغلق مثل سوق تجاري فيه عرض للسلاح وفيه بيع وشراء لمن حضر. ولمن اتصل بهم معنى في البورصة. نعم يقول له وتحوز بها هذا السؤال غير واضح يتسابقون كما ذكرنا لك ان القاعدة في المسابقات انه لا يجوز فاخذ حق العوظ على طبقات او اخذ سبق الا اذا كانت المسابقة فيها نصرة للدين. كما قال عليه الصلاة والسلام لا الا في خب او نصل او حاجة. السبب هو العوظ الذي يجهل لمن ثبت. ويرويه بعض الناس لا سبعة الا يعني لا مسابقة وهذا ليس بجيد بل الاولى في ضبط الحديث لها سبق يعني لا عوض الا من هذه الثلاثة او نصل او حق. يعني المسابقة بالايمان مسابقة بالقيود او بالرمي بالسهام. وهذه الثلاث لما؟ لان فيها قوة المسلمين في الجهاد في الرمي كما قال عليه الصلاة والسلام على قوله واعدوا لهم النبوة قال الا ان القوة في الرمي. قل في انواع الرمي. الرمي بالنبل الرمي بالسهام الرمي بالرمال. والخف لماذا تستخدم في آآ في الحروب والجهاد وكذلك الخيول وتستخرج فهذا معنى مثل فيها تمثيلا لكل ما فيه نصرة لدين الله جل وعلا. لهذا قال العلماء ان كل انواع الجهاد جائزة المسابقة فهذه المسابقة التي يذكر هل هي مسابقة للتقوية على الجهاد؟ يعني مسابقة الاقدام هل هي مسابقة على الخير ونحو ذلك فتباع بشروطها عن مسابقات اخرى؟ ما ندري. مسابقات العلمية جاهزة. المسابقات العلمية بالخيول مسابقة الرمي جائزة لان كل هذا فيها اعداد للجهاد. و البروصية والقوة التي كان يتميز بها الصحابة رضي الله عنهم. وفيها قول على الجهاد نوعان روسية في العلم والبيان. وفروسية للركوع ركوب الخيل او نحوها. يعني ركوب الفرس فهم اعدوا العدة للجهاد في نوعين. فكانوا اهل فروسية حقا في العلم وفي الركوع واستعمال ما كان متاحا لهم من المخلوقات التي اعدها الله جل وعلا للجهاد. فاذا السؤال غير واضح وش نوع المسابقة؟ وش اللي حصل يحتاج الى حول الكتب النصيحة اه ذكرت لك ان المعاملات اه صعبة حيث فهم احكامها من حيث فهم واحكامها لكن لابد لك من معرفة كلام العلماء في كتب الفقه معرفة كلام اهل العلم في معاني القرآن والسنة الدرجة الثانية فلابد ان تقدم كلام الفقهاء حتى تصوروا المسائل لان فهم كلام العلماء على النصوص مبني على تصور المسائل وتصور المسائل لا يحدثه لك الله كتب اهل يعني اهل الفقه تنظر الى كتب التفسير وكتب الحديث ثم بعد ذلك انظر في الفتاوى المعاصرة وتحاول تقارن وتجمع بين ذلك من الكتب المفيدة في لفظ مسألة آآ مسائل المعاملات والكلام الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لانه انطلق فيها بدلالات النصوص مع الرد بكلام اهل العلم من الفقهاء وغيره وكلام ابن القيم ايضا التلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية فان في كلامهما ومن تأثر بهما على قواعد ومعاملات فيها فوات عظيمة. اه طبع لشيخ الاسلام كتاب اسمه قاعدة او نظرية العقل او قواعد عقود وابن القيم ايضا كتاب الفروسية تكلم فيها من مسائل كثيرة وفي زاد المعاد واعلام الموقعين اما الكتب المعاصرة تهتم بكتب التقعيد. يعني كتب التي تسمى نظرية العقل نظرية المال نظرية الغضب قاعدة الربا قاعدة الغرر يعني هذا التفعيل مهم بانه به تندرج المسائل الفرعية تحت تلك القواعد العامة نعم سؤال اخير هذا ماذا ماذا وهو اعادة الجواب انا ما تكلمت عن وهالجمعية التعاونية غير التأمين التعاوني غير اللي نسميه الموظفين الجامعيين عندنا ثلاثة اشياء تأمين تعاون جمعية تعاونية ايش الجمعية اللي بتعملها موظفون كل واحدة لها مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية