ان المصالح الشرعية انما تكون من احد طريقين. الطريق الاول ان ينقى في الشرع على المصلحة او ان يكون الامر الشرعي ظاهرا بينا في امر ما فاذا كان كذلك فحيث جاء النص فالمصلحة ثم. وليس العكس. حيث جاء النص فالمصلحة تسمى فاذا جاءنا النص الشرعي فنعلم ان ما جاء به النص فهو الاهم وهو سبيل المصلحة. القسم الثاني او الطريق الثاني الا يعلم النص ان تكون المسألة حادثة ان تكون المسألة مجتهدا فيها فهذا يجتهد فيه العلماء بحسب المصلحة فما كانت المصلحة فيه اتم واكثر فاننا نعلم بذلك ان الشرع اراد تحقيق المصالح او تكميل المصالح. اذا كان ثم مفسدة فان الشرع يريد بتشريعه من مقاصد الشارع في احكامه ان يدرأ المفاسد او ان يقللها. فاذا اشتبه الامر ولا نص فان رعاية المصالح اصل من اصول الشرع وان درء المفاسد اصل من اصول الشرع