بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبدالله صلاة وسلاما دادمين ما تتابع الليل والنهار. كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه يغافلون اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من المباركين الذين بارك في اقوالهم وفي اعمالهم والبركة في هذا الموضع يعنى بها ما جاء في قول الله جل وعلا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة المفسرون وجعلني مبارك اي معلما للناس الخير امرا لهم بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر وهذا ما فيه سعادتهم في الدنيا والاخرة. فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن استعمله في ذلك ليمنحنا الفقه في دينه والعلم بحدود ما انزل على رسوله والعمل بذلك انه سبحانه جواد كريم اما بعد فموضوع هذه المحاضرة ان هذه السلسلة موضوعهم مهم لانه يتعلق بالمقاصد الشرعية ونعني بالمقاصد الشرعية المقاصد التي اعتبرها الشرع والتي رعاها الشرف فيما سن وشرع من الاحكام واختيار هذا الموضوع ممن اختاره لاسبابه اولا ان العلماء من القديم من علماء السلف لم يزالوا الى يومنا لم يزالوا يعتبرون المقاصد في احكامهم وفي فتاويهم وتارة ينصون على ذلك وتارة يعتبرونه فيما ينظرون به الى الاحكام الشرعية بعامة ففهم كلام السلف وحمل متشابهه على محكمه ودراية مقاصد الائمة في احكامهم وعدم الاستدلال بالمتشابه من ذلك او الاستشهاد بالمتشابه من ذلك على المحكمات هذا انما يدرك بمعرفة مقاصد الاحكام الشرعية التي رعاها الائمة والسبب الثاني ان كلمة المقاصد الشرعية كثر تناولها في هذا الزمن واعتنى بها كثيرون في والتصنيف والرسائل الجامعية او البحوث فيما دون الرسائل الجامعية والناس فيها ما بين مفرطا ومفرط وما بين متوسع في الخطو وما بين مشدد وهذا تبع لمأخذ قديم عند العلماء في من يرعى النظر الى العلل والمعاني المستنبطة من الاحكام وهم جمهور اهل الفقه وبين من لا يرعى ذلك وهم المتمسكون بالظاهر المعروفون باسم الظاهرية فان مبنى فهم علم المقاصد على معرفة المعاني والغايات والعلل التي بنى عليها الشارع الاحكام ومن يقول في الظاهر لا يأخذ بالعلل وينفي التعليل في افعال الله جل وعلا الكونية والتعليل في افعال الله جل وعلا الشرايين ولذلك فان من قال بالظاهر في كثير من المسائل فانه لا ينظر الى مقصد الشارع من تحريم المحرم او من ايجاب الواجب وانما يقول نقتصر على ظاهر لكم وهذا تلاه ونتج عنه ان جعلت مسائل من الواجبات وهي عند عامة اهل العلم من المستحب وجعلت مسائل من المحرمات وهي عند عامة اهل العلم من المكروهات وحصرت اصناف ارتبط بها التحريم عند اهل الظاهر وعداها الجمهور ممن يرعى العلل والمقاصد الى ما يشابهها ويماثلها معها في العلة والمعاني وقابل هؤلاء اهل النظر والرأي الذين تركوا الاثار وتركوا ظاهر الدليل المقاصد والقواعد العامة بحسب اجتهاد امامهم. وهم المعروفون باهل الرأي في مدرستيه المشهورتين في المدينة وفي الكوفة وهؤلاء قابلوا من تمسك بالظاهر وتركوا الامل بالاحاديث والاثار لاجل مخالفتها قواعد العامة التي فهموها من الشريعة والمقاصد التي استنبطوها منها وصار جمهور اهل الفقه من اهل الحديث صاروا متوسطين فاعملوا الاثار والاحاديث والنصوص واخذوا بالمقاصد فكانوا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء كما خص الله جل وعلا هذه الامة بقوله وكذلك جعلناكم امة وسطا. يعني عدلا خيارا. لان الاوسط هو الامثل احسن والاعدل في فهمه وكلامه وعقله وادراكه. كما قال جل وعلا مثنيا على قول او صغير الاولاد في قصة اصحاب الجنة قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون اوسطهم يعني اعدلهم مقالة واعقلهم رأيا وافهمهم في المدارس لهذا صار المصنفون والمؤلفون والكاتبون بين هذه الانحاء الثلاثة في الاحكام الفقهية بعامة وفي تناول هذا الموضوع بخاصة وان كان الاكثر ممن كتب على اعتبار وعلى اعتبار الاثار على طريقة الجمهور والسبب الثالث في طرق هذا الموضوع ان موضوع المقاصد مرتبط بالمصالح. والمصلحة الذي اعتبرها الشرع مطلوب تحقيقها لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والمصالح انواع منها مصلحة معتبرة في الشرع ومنها مصلحة ملغاة ومنها مصلحة مسكوت عنها لم يعتبرها الشرف ولم ينص على امرائها وهي التي سماها طائفة من العلماء بالمصالح المرسلة. وهذا النوع من البحث في المصالح توسع الناس فيه في هذا الوقت وفي هذا الزمن ما بين غال وما بين جاهز. ومنهم من وكتب وربما الان له اسباب في ان الشريعة تبع للمصالح. وليست المصالح تبعا للشريعة بل جعلوا ان المصلحة اذا وجدت فثم الشرع. وهذا خلاف المقصود من علم المقاصد. لان فاهمة وتعلم علم المقاصد الشرعية يحدث يقينا عند الفقيه وعند طالب العلم بان الشريعة فجاءت المصالح وبالتالي فان المصالح تبع للشريعة بحيثما وجد الشرع فحيثما وجد ترك ووجدت احكامه فتم المصلحة ومن اسباب بحثه ايضا وما ينبغي منكم من العناية به ان طائفة من فقهاء العصر و عددا من الفئات والفئات والجماعات المعتنية بالدعوة الاسلامية في اخطاء كثيرة تعتني بعلم المقاصد وعنايتها بعلم المقاصد لاجل النظر فيما تعامل به من حولها من التجمعات وفيما تعامل به افرادها من التنظيم والتربية. فاعتنى طائفة من الدعاة وطائفة من الجماعات بعلم المقاصد لا لاجل البحث لاجتهاد الفقهي. ولكن لاجل فهم رح الشريعة ومقاصد الشريعة في مع التجمعات المختلفة وبالتعامل مع الافراد في التربية والتعليم وهؤلاء منهم المتوسط ومنهم الغالي ومنهم الجافي في انحاء شتى تعلم من الواقع. لهذا فان البحث في مقاصد الشريعة والدخول فيه يستوجب ان يكون بحثا مطولا فيفهم طالب العلم ما يتصل بهذا الموضوع الذي ربما كان غامضا عند الاكثرية. لكن عنوان هذه المحاضرة المدخل لدراسة علم المقاصد الشرعية. فلا يعدو ما ساذكره من ان يكون الكلمة وجيزات كمدخل تفهم به كلام العلماء ما الف في هذا الموضوع من البحوث المستقلة او التي في ظل كتبه انتبهوا اولا ما المقصود بالمقاصد الشرعية المقاصد اختلفت بها تعاريف العلماء. لكن تقريب ذلك ان نقول ان المقصد هو المعنى او الغاية او السر او الحكمة التي من اجلها شرع الشارع احكام الشريعة اما على الاجمال واما على التقصير وهذا من جهة المعنى العام والتقرير. لكن من جهة التاريخ منهم من عرف المقاصد الشرعية بانها التي رعاها الشرع في وضع الشريعة او رعاها الشارع في وضع الشريعة ومنهم من قال هي الغايات والاسرار التي نظر اليها الشارع في سن الشريعة ومنهم من قال ان المقاصد الشرعية هي التي ارادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الحق الخلق في الدنيا والاخرة الغايات التي ارادها الشارع في تشريعه لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والاخرة. وهذا تاريخ حسن ومنضبط في الجملة اذا فالمقاصد الشرعية هي الغاية. ما الهدف؟ الذي من اجله شرعت نعم العبادات ما هو الهدف العام والغاية التي من اجلها شرعت العبادات. البيت ما الغاية من انه ابيح الايجار ما الغاية من انه اذن بها؟ الربا ما الغاية من انه حرم؟ النكاح ما الغاية في انه طلب الجمع بين المرأة واختها ما الغاية من انه حرم وهكذا في انحاء القتل من قتل متعمدا ما الغاية من انه يقتص منه؟ من قتل خطأ ما الغاية التي من اجلها شرع ان تؤخذ منه الدية؟ وهكذا في الامور العادية في حياة الانسان مثل احكام الاكل والشرب والاطعمة ونحو ذلك. فاذا هذه المقاصد والغايات هي التي يدرسها العلماء في النظر الى المقاصد الشرعية. وفي النظر الى الشرعية ما يفيد كثيرا جدا الباحث والفقيه في الشريعة. ولهذا بعد ان عرضنا هذه المقاصد بتقريب فلا بد من ان نعلم ان كلمة مقاصد شرعية هذه ما ظهرت الا في في اوقات متأخرة يعني بعد قرون من الزمان اولا لكنها كانت عند الاولين ممن الف في الاصول الفقه كانت موجودة في بحوث القياس في الكلام على العلة والنظر في المناسب من مسالك العلة فانهم نظروا في ان الشريعة ارتبطت بعلل وهذه العلل في تارة تكون ضرورية وتارة تكون حاجية وتارة تكون تحسينية. فاصل المبحث اصول ثم هذه من تخصص في الفضل من اهل الفصول فابرزه اكثر كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وقبله ابن عبد السلام في القواعد وبعد هؤلاء الشاطبي في كتابه المشهور الموافقة. فاذا نبحث المقاصد الشرعية في اصله هو ذبحة في القياس لكن الواقع ان حقيقة المقاصد الشرعية ليست هي حقيقة العلة في القياس. وذلك لامور متعددة. نذكر منها على سبيل المثال نعم اما القياس يبحث فيه عن العلة التي تكون جامعا ما بين حكم بسكوت عنه وحكم منصوص عليه. فتكون العلة استخراج العلة من اجل ان يحكم على مسألة مسكوت عنه كما هو معروف في مبحث القياس. والقياس بهذا المعنى صار قياس علة. وعند الفقهاء وائمة الاجتهاد القياس اعم من ذلك. فقد يكون قياس وقد يكون قياس معنى وقد يكون قياس قاعدة وسمو. وهذا الذي يجعل العلماء يذكرون القياس تارة في ابواب العبادات. ويذكرون القياس تارة في ابواب البخار لا لاجل ان معنى قياس العلة ولكن المعنى المقصد الذي يجمع هذا والقاعدة التي تجمع هذا وذاك فاذا معنى مقاصد الشريعة والغرض من مقاصد الشريعة اوسع من استخراج العلل التي من اجلها بالحكم من منصوص عليه الى مسكوت عنه وهذا يحتاج الى نظر من جهة اخرى للايضاح. وهو اننا ننظر مثلا الى ما اوجب الله جل وعلا من اقامة الصلاة في حال العباد ودرء الفساد في احوال العباد وهذا مقصد من المقاصد العامة في التشريع. الله جل وعلا امر بالاصلاح ونهى عن الافساد فقال ولا افسدوا في الارض بعد اصلاحها. وقال جل وعلا مخبرا عن قول شعيب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت مع توفيقه الا بالله. وقال جل وعلا والله لا يحب الفساد. ونحو ذلك من الادلة وهذه لا يمكن ان تسمى عللا تعد بها حكما منصوصا عليه على حكم بوتين تؤدي بها حكما مسكوتا عنه الى حكم منصوص عليه في جامع هذه العلة لان هذا مقصد عام من التشريع. اقرار الحق ورفع الظلم تحصيل المصالح ودرء المفاسد ونحو ذلك من المقاصد العامة. فهذا يبين لك اذا ان المقاصد الشرعية او مقاصد الشريعة كعلم اعم من كونه بحثا في العلل التي يبحثها القياسيون في مبحث القياد او ينظر اليها الفقهاء في الاحكام القياسية. بل مقاصد الشريعة اعظم واهم اكبر من ان تكون محصورة في العلة التي يكون فيها انقياد ويكون بها القياس لكن العلماء الذين بحثوا المقاصد الشرعية منهم من يبحثها ناظرا الى المعنى القياسي لم يتخلص منه ومنهم من يبحثها ناظرا الى استخراج الحكم واسرار الشريعة من جهة الاعجاب شريعة ومعرفة التشريع. ومنهم وهم الائمة المجتهدون من ينظر الى المقاصد. كعلم لاجل ان تستوعب الشريعة احكام الاحكام التي يحتاجها الناس مهما تطاول الزمان. وهذا القسم الاخير هو في النظر الى علم المقاصد الشرعية. اذا فائدتنا من النظر في علم المقاصد الشرعية العناية به من جهة هذا التعريف الذي عرف به ان المقاصد الشرعية يحتاجها العلماء لاجل ان تستوعب الشريعة كل ما يحدثه الناس من اقضية مهما بلغت. وقد قال عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى تحدث للناس اقضية بقدر ما احدثوا من الفجور. وهذا يمكن ان يحمل على عدة معان اعني كلمته هذه ومنها ان علماء الشريعة لا يقفون بالشريعة عندما نص عليه الاوائل بل كلما استجد الاحوال نظروا في روح الشريعة والمقاصد الشرعية التي التي رعاها الشارع والغايات التي رعاها الشارع من الاحكام واعدوا حكموا في الاحكام الجديدة بما تقتضيه الاثار والادلة وبما يقظيه النظر في المقاصد لهذا فان تعريف المقاصد شمل مسائل فقلنا مثلا في التاريخ ان المقاصد هي الغايات التي رعاها الشارع في تشريعه لمصلحة الخلق في الدنيا والاخرة والغايات هذه ليست بكل احد الغاية قد تكون معلومة وقد لا تكون معلومة. عامة الناس لا المقاصد فاذا هذه الغايات والمقاصد ليست شرطا في التعبد. انت تتعبد سواء علمت او لم تألم امتثل للامر والنهي سواء عملت او لم تعلم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو الاصل لعامة الناس لكن من يرعى الغايات يرعاها العلماء الذين يبحثون في الاجتهاد والاحكام والفتوى. الاغايات التي رآها الشارع وهنا في قولنا رآها الشارع نخلص الى ان الشارع رأى هذه ولم يترك النظر فيها الى الاجتهاد رعاها الشارقة قولنا رعاها الشارع معناه ان الذي رأى هذه الغايات ليس العلماء وانما هو الشرع. وهذا نخلص منه كما سيأتي ان شاء الله الى الطرق التي نعرف بها مقاصد الشريعة. كيف نعرف الغاية التي رآها الشارع؟ يأتي بيانه. فاذا ما هذه المقاصد ليست هي التي رآها العلماء وانما رآها الشارع. والعلماء رعوا ما رآه الشارع. فاذا جاء عالم او علماء ورأى اشياء لم يدل الشرع على اعتبارها. بل دل على الغائها فانهم يكونون حينئذ مشرعين فيما دل الشارع على الغاءه. وذلك مثل البدع. فمن اتى واستحسن البدع وقال مثلا لو اقمنا الاحتفالات واقمنا الموالد واقمنا كذا مما يتقرب به الى الله جل وعلا هذا في حرب النفوس على التعبد وهذا مقصد ان تتعبد فنقول هذه هذا مقصد لم يرعه الشرع وانما رعاه بعض العلماء واخطأوا في ذلك لان الشرع حكم بالغاء هذا هذا المقصد لانه مقصد ليس بشرعي وانما هو مقصد او مصلحة فاذا في قوله هنا في التعريف التي رآها الشارع في تشريعه نخلص منه لانه لا بد ان يكون هناك دليل واضح على على اعتبار هذا المقصد. وعلى اخراج هذا المقصد قال لمصلحة الخلق المقاصد التي اعتبرها الشارع لمصلحة الخلق. مصلحة الناس لا ليس لمصلحة الناس بل لمصلحة الخلق جميعا لمصلحة الارض لمصلحة النبات لمصلحة الحيوان لمصلحة الهوى لمصلحة العباد المكلفين من الجن فاذا المقاصد الشرعية التي رعاها الشارع في الاحكام اكبر من ان تكون متعلقة بالمكلف. ولهذا اذا مثلا في مبحث تلوث البيئة فانه يبحث من جهة المقاصد. مبحث استغلال خيرات الارض نبحثه في المقاصد اذا نظرنا الى متحف العناية بالحيوانات الى اخره هذا راجع الى مقاصد الشريعة ونصوصها وهكذا وكذلك اذا نظرنا الى احوال المكلفين في علاقاتهم ببعضهم او في تصرفاتهم او في تعبداتهم فان هذا ايضا مرعي في جانب المقاصد الشرعية. الاخير النقطة الاخيرة في التاريخ ان ان المقاصد متعلق بالدنيا والاخرة. لمصالح الخلق في الدنيا والاخرة. ومعلوم ان الخلق منقسم الى مكلفين وغير مكلفين. ومن كان من المكلفين فان مصالحهم مربوطة بالدنيا والاخرة اما غير المكلفين فان مصالحهم منوطة بما فيه صلاحهم في الدنيا. فاذا نص على الدنيا والاخرة فاذا المقاصد الشرعية اعتبر فيها مصالح العبد في الاخرة مصالح المكلف في الاخرة لا يستنتج ولا يعرض غاية الا النجاة من النار. كما قال الله جل وعلا والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه. وقال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والله يلدكم منه وفضلا وكذلك في قوله والله يدعو الى دار السلام ونحو ذلك من ادلة اعتبار او النظر الى الاخرة. وهذا مهم في ان ينظر العبد الى ما قصده الشارع في احكامه بان ان الشريعة في احكامها ما اقلنا منها وما لم نعقل بحسب تفاوت العلماء رأت مصلحتك التي لا تدركها الدنيا والاخرة معا. فاذا صلاح الارض بالاخذ بالشريعة وفساد الارض بعدم اعتبار الشريعة وصلاح الدنيا والاخرة باعتبار الشريعة وفساد الدنيا والاخرة بعدم اعتذار الشريعة اذا تبين ذلك سننتقل الى المسألة التي تليها وهي ادلة اعتبار المقام لما قلنا ان المقاصد كعلم لم يكن معتنى به في زمن السلف كعلم وانما ابتلي به تطبيقا فما الادلة التي تدل على اعتبار المقاصد. ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بحث ذلك بحثا موجزا وقال لو ان الادلة تبلغ مائة او مائتين لسقناها. ولكنها تبلغ الف دليل من الكتاب والسنة او بطرق مختلفة. وهذا واقع لان المصاصد التي قصدها الشرع منها مقاصد عامة منها مقاصد خاصة وهذه المقاصد الخاصة باعتبار كل نوع من انواع التشريح فالعبادات لها مقاصد الصلاة لها مقاصد وتنزل درجة المفروضة في الصلاة المفروضة في احكامها والجماعة والعبادات المفروضة هذه لها مقاصد النوافل لها مقاصد وثمة ادلة تدل على هذا كله. كذلك اذا انتقلت الى المعاملات اذا انتقلت عقود التبرعات من الوقف والوصية والصدقة ونحو ذلك. واذا انتقلت الى التعامل مع الناس في الانسحة والكفالة وفي النفقات واشباه ذلك فعندك من هذا مجال كثير. اذا المقاصد الادلة عليها بتفصيل كثيرة جدا كما ذكر ابن القيم لكن منها من الادلة التي دلت على اعتبار المقاصد ان الله جل وعلا نصت في اكثر في اكثر من اية على ان هذه الشريعة شريعة الاسلام جاءت بموافقة الفطرة ورفع الحرج قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرم. وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ونحو ذلك مما فيه رفع الحاجة في الحرج فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وهذا مقصد عام ولهذا جاءت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام برفع الاثار والاغلال التي كانت عليه. قال جل وعلا المسألة الاخيرة في ذكر بعض المقاصد العامة والتفصيلية للشريعة من امثلة المقاصد ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد تحصيل المصالح وتثمينها ودرء المفاسد وتقليلها فهذه المصالح والمكاسب تارة تكون متعلقة بامور العبادة تعرف ان تكون متعلقة بامور المعاملات او بامور الجنايات او بامور بمسائل الاطعمة وتحصيل المصالح ودرء المفاسد هذا من اعظم مقاصد الشريعة بل زعم طائفة من العلماء كابن عبد السلام في قواعده وجماعته ان الشريعة في جميع احكامها ترجع الى هذا الاصل وهو رعاية المصلحة ودرء المفسدة وهذا يحتاج الى مزيد بحث ويكون صحيحا اذا نظرت الى المصلحة باعتبار واسع ما يشمل مصالح الدنيا والاخرة بنوع من الايضاح من المقاصد ان الشريعة جاءت بالاجتماع والنهي عن الافتراء فاجتماع الناس في الدين وفي الابدان مقصد من مقاصد الشريعة. ولهذا جاء الامر بالاعتصام بكتاب الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لا تفرقوا في الدين بان تشرعوا ما لم يأذن به الله وان تتعبدوا بما لم يتعبد بما لم يتعبد به نبينا صلى الله عليه وسلم لا تأتي بما لم تقر بما لم تقره الشريعة من الاحكام فتحكم بغير شرع الله باجتماع في الدين وكذلك الاجتماع بالابدان بالا يخرج على الولي ولي الامر والا يسعى عليه وان يجتمع الناس لتكون لهم الهيبة والقوة على اعداء دينهم الفرقة ايضا فيما يقابلها جاءت الشريعة بالنهي عن الفرقة. الفرقة الصديق ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا وكذلك الفرقة في الابدان بان يكون الناس فوضى لا شراكة لهم كما جاءت الادلة الكثيرة بالاستماع والنهي عن الافتراء. من مقاصد الشريعة ايضا العامة الامر بالعدل والنهي عن الظلم. قال جل وعلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا. ولكن الناس انفسهم يظلمون. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال جل وعلا في الحكم والتحاكم يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله الاية. لهم عذاب شديد فاذا من مقاصد الشريعة رفع الظلم والظلم بانواعه الظلم في حق الله جل وعلا بالشرك به جل وعلا الظلم في حق نبيه عليه الصلاة والسلام والظلم في حق العباد فيما بينهم والظلم في حق النفس بان لا تسعى فيما يسعدها في الاخرة شريعة نفقة الظلم وسعت بناء واوجدت ما يضاد ذلك من العبادات والاحكام التي تخلص المكلف من داعية هواه وامرت بالعدل ان الله يأمر بالعدل. قال طائفة من السلف هذه الاية من سورة النحل ان الله يأمر بالعدل تأتي على جميع سريعة لان المقصد من العظيم من الشريعة اقامة العدل. والعدل بمعناه الان هو ان يعطى كل ذي حق حقا هذا العدل ان تعطي الله جل وعلا الذي هو له اعظم الحقوق حقه بعبادته وحده دون ما سواه هذا مقصد الشريعة بل انما جاء في الرسل لهذا المقصد الاعظم وهكذا في امور العدل الاخرى. من المقاصد ايضا التي رأتها الشريعة ان الشريعة جاءت بتخليص المكلف من هواه والقرآن العظيم ليس كتاب ثلاثة ولا كتاب حساب ولا كتاب طبيعيات ولا وان كان فيه من اصول هذه العلوم ما فيه لماذا؟ لان هذه العلوم جميعا لا يدخلها الهوى. وانما يدخلها الخطأ والصواب من نظر الى الفلكيات فقال القمر يخسف لاجل كذا او يخسف لاجل كذا هو لا يتدخل بهواه وانما نقول ما سيكون صوابا او خطأ. كذلك الحساب ما لا احد هوى ليس لاحد هوى بان يكون عشرة زائد عشرة خمستاش فلا يدخله الهوى كذلك في امور الزراعة وفي امور الحيوان فاذا الكتاب والسنة لم تأتي في بيان هذه التي لا يدخلها الهوى. ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام للذين يؤجرون النخل واتى اليهم ورآهم يؤبرون قال لو تركتموه لما لو تركتموه لصلح ونحو ذلك فتركوه فاتوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له ان انه ترك اننا تركنا بحسب او على ما قلت اه وخرج شيصا او نحو او كما جاء اه في الصحيح فقال عليه الصلاة والسلام انتم اعلم بامور دنياك. او في الرواية الاخرى وهي اثبت من حيث السند. قال انما وننفض فلا تؤاخذوني بالظن وهذا منه عليه الصلاة والسلام بالتشريع لا لاجل ان يخسرهم هؤلاء وانما صار ومنه هذا بامر الله جل وعلا لكي يحدث للامة تشريعا بان هذه الشريعة انما جاءت بتخليص المكلف من داعية هواه في الامور التي يدخلها الهوى. اما الامور اللي ما يدخلها الهوى يتضح لها هي صواب الخبر. فالامور التي يدخلها الهواء شهوات الانسان شهوة شهوته في الا يكون مكلفا. شهوته في الا يحاسب على اخذ المال. شهوته في ان يأتي من النساء ويذر بحسب ما يرغب يأتي شهوته كيف شاء وبحسب ما يرى. هذه امور له هوى فيها. يظلم من شاء يتسلط ويكون وال او يكون متسلطا او يكون على ناس فيأخذ او يكون عند ناس يعملون في ظلم بما يشاء ويترك من يشاء الى اخره هذه الامور يدخلها الهوى. فالشريعة جاءت باخراج المكلفين من دواء الهوى. ولهذا القرآن فيما فيه من امور اخر لا يدخلها الهواء انما جاءت لتقوية الايمان حتى يخرج من داعية الهوى للتعبد لرب العالمين. هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة بان يخلص المرء من داعية هواه. ايضا من مقاصد الشريعة العامة ان يكون الناس خليين من الخصومات جاءت الشريعة بالقضاء وبالفصل في بين الناس فيما يختلفون فيه لكنها جاءت بتقليل مسالك الخصومة فاذا المسائل الشرعية التي في قد يخلف منها خصومة تجد ان الشارع يقلل المسالك التي قد يحدث منها خصومات لان الشريعة جاءت بجمع الناس وبقوله انما المؤمنون اخوة وبقوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض اولياء بعض وبقوله ولا يغتب بعضكم بعضا وبقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان الى اخر من النصوص كيف يستقيم هذا الاصل العظيم والمقصد العام؟ بالا يكون هناك سبيل للخلافات. فاذا جاءت الاحكام الشرعية بتضييق باب الخلافات لهذا تأتي الشروط مثلا في البيع الشروط في في الاجارة والشروط عندك في الشركات الاحكام لتقليل ما قد يحدث من الخلافات يقول تأتي تسأل العالم تقول ما حكم كذا؟ انا راضي لا. قل لا يجوز. لماذا؟ لانه قد يحدث بعد ذلك يأتي مثلا الرجل يريد ان ينكح اخت زوجتها مع وجود زوجتك. يجمع ما بين المرأة وما بين اختها. هذا يحدث خلافات او لا. الشريعة جاءت بصلة الرحم. فهذه وفيما بينهما جاء التشريع بتحريم الجمع بين البحث وما بين اختها لاجل ان لا يحدث قطع للرحم الى اخره فاذا هذا من مقاصد الشريعة العظيمة. هذه مقاصد عامة رأتها الشريعة. وهناك مقاصد خاصة ما معنى المقاصد الخاصة؟ يعني اذا اتينا للعبادات فهناك مقاصد للعبادات. اذا اتينا للمعاملات في البيوع فهناك مقاصد اذا اتينا لعقود التبرعات هناك مقاصد المساقات والمزارعة لها مقاصد شرعية انبنت عليها وهكذا وهذا القسم الاخير وهو المقاصد التفصيلية للتشريع هذا مما يتفاوت العلماء والمجتهدون في النظر اليه. لهذا يختلف العلماء في الاجتهاد من جهة النظر الى هل هذا المقصد معتبر ام لا؟ بعض العلماء وان كان عالما يكون نظره للمقاصد ضعيفا فتجد ان فتواه لا تستوعب الزمان من اجل انه الامثلة جهاز ابن تيمية رحمه الله نص في اكثر من موضع على ان فقهاء الحديث هم الذين الناس اليهم لانهم يعتبرون الدليل والاثر ويعتبرون المقاصد والمعاني. فلهذا تجد ان فتواهم تصلح للناس وتكون ميسرة على الناس. خذ مثالا مثلا الامام احمد بن حنبل في مسألة المسألة من مسائل البيع يقول ينعقد البيع بالمعافاة. طائفة من العلماء قالوا لا البيع لا ينعقد الا ان يقولا البائع بعتك ويقول المشتري قبل لابد من اللفظ والصيغة هذا يضيق على الناس. ناس متعارفين خذ خذ القروش وعطني بدون كلام. الامام احمد بنظره لان مقصد الشارع من وجود البيع هو تيسير على الناس. ليس للشارع قصد في الصيغة بعينها. لكن ما تراضيا فانه يعد يعد قراظي. فاذا كان الناس عدوا من التراضي انهم يدخلون الريال في في الالة ويخرج لهم يخرج لهم علبة شراب لان هذا يكفي لان هذا حصل به المقصود. محبة النبي عليه الصلاة والسلام مطلوبة في حياته ومطلوبة بعد وفاته. ومعرفة سيرته عليه الصلاة والسلام مضروبة في حياته ومطلوبة بعد وفاته. فمع معرفته عليه الصلاة والسلام للتاريخ وجود هذه المعاني المطلوب تحقيقها من جهة عامة لكن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ترك الاحتفال. فدل هذا على ان تركه سنة لماذا؟ لان المقتضي للفعل في زمنه الشرط للفعل موجود في زمنه المانع منتف في زمنه فاذا يقتضي ذلك ان يكون ان يكون تركه عليه الصلاة والسلام سنة. فاذا الاحتفالات هذه الاحتفالات بانواعها يمكن ان تستنتج من هذا من هذه التطعيم والبدع بانواعها مع مجمل نصوص الشريعة ان الشارع يقصد الى عدم احداثها. وان الشارع الغاها ولم يعتبرها لان احداثها واعتبارها في التشريع والشريعة كملت والناس ليسوا بحاجة الى مزيد فيه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لهذا اعتبروا الصحابة تركه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى فما احدثوا شيئا من ذلك في عهد الخلفاء ولا في عهد التابعين ولا في عهد سبأ الثانيين حتى جاءت سنة ثلاث مئة وثلاثين هجرية فبدأت الاحتفالات الموالد. هذه بعض الطرق التي تدرك منها الاحكام اه تدرك بها المقاصد الشرعية للاحكام المتنوعة المسألة التي تليها هذا مدخل نذكر امثلة اذا نظرت الى هذه المقاصد فالعلماء نظروا في مقاصد الشريعة ومن باب التبسيط والتقريب قسموا المقاصد من حيث اهميتها الى ثلاثة اقسام قالوا مقصد ضروري وهو ارفع المقاصد واهم المقاصد. القسم الثاني مقصد حاجي يحتاجون ورعاه الشر. الثالث مقصد تحصيلي. تكميم فالمقصد الضروري والمقصد الحاجز والمقصد التحسيني ارتبط عندهم بشيء اسموه الضروريات الخمس التي رآها الشرع وهذا من ضروريات الخمس هي ان الشريعة جاءت في احكامها وفي مقاصدها بحفظ الدين. اولا ثم بحفظ النفس ثم بحفظ العقل ثم بحفظ النفل ثم بحفظ المال فاسموا هذه الخمس على هذا الترتيب مهم هذا الترتيب وهذا الترتيب هو ترتيب الجمهور وان كان في بعضه خلاف لكن هو ترتيب والمقر عند المجتهدين هذه الخمس تأتيك فيما رآه الشارع من الاحكام الضرورية المقاصد الضرورية. وفيما رآه السادة من الاحكام الحادية والاحكام التحسينية. لهذا لو نظر ناظر الى كتاب المقاصد اه الموافقات للشاطبي لوجد انه بدأ بالكلام عن هذه المسائل المقاصد الضروريات والحاجيات التحسينيات ودخل في تعريفه. ويهمني تقريبا لعلم المقاصد انا اذكر لك الربط ما بين هذه الاشياء وعلم المقاصد. كيف وجد هذا الرب هذا التقسيم الصلاحي ويمكن ان تفهم المقاصد بدون هذا التقصير. لكن هذا التقسيم مع تونه اصطلاحيا لكنه لانه بهذا التقسيم ننظر الى المصالح وهي المقاصد والغايات التي رعاها الشارع ننظر الى بنوعين من النظر مرتبين. النظر الاول الى الضروريات وهذه الضروريات الخمس مرتبة الدين يليه النفس يعني ان الشرع اعتبر المحافظة على الدين مقصدا من مقاصده ثم الثاني الشرع اعتبر المحافظة على النفس مقصدا من مقاصده. الثالث الشرع اعتبر المحافظة على مقصدا من مقاصده الرابع الشرع اعتبر المحافظة على النسل مقصدا من مقاصده الخامس الشرع اعتبر المحافظة على على المال مقصدا من مقاصده. لماذا نرتبها خمسة؟ لانه عند التعارض يظهر فائدة المقاصد. عند التعارف بالمحافظة على هذا فاذا جاءنا مثلا من يقول كيف الشريعة تأمر بالجهاد الذي قد يموت فيه عشرات الالاف من الناس. وهي جاءت بحفظ النفس. نقول مرتبة حفظ النفس او ثانية بمرتبة حفظ الدين. ومرتبة الحفاظ على الدين الذي هو حق الله جل وعلا وهو توحيده وعدم الاشراك به هذا هو الذي رأته الرسل في في رسالتها. وهو الذي قصده الشارع في اول ما قصد ان يحافظ على الدين. فاذا المحافظة على في اعتبار الشارع تكون تالية لاعتبار الدين. ننظر الى مسألة اخرى في الترتيب. المحافظة على النسل المحافظة على النسل مطلوب لكنه بعد المحافظة على النفس فاذا جاء من من يقول انا اريد ان اسقط هذا الجنين بعد مسح الروح فيه انا اريد ان اسقطه لانه اولا لم يوجد لم يصبح نسلا. ثانيا انا لا استطيع ان اقوم بهؤلاء جميعا بنفقة هؤلاء انا لا استطيع التربية انا عندنا مشاكل كذا وكذا وكذا فهل يقال له اثبت في اي وقت؟ ام يقال له لا؟ الشريعة ما فيها نص ما في دليل هل تسقط او ما تسقط؟ لكن العلماء اتفقوا على تحريم هذا النوع بعد نفخ الروح فيه لان المحافظة على النفس مقدمة على المحافظة على النسل الذي يظنه هو يعني النسل غير هذا المعين ومثاله ايضا شخص يقول انا اريد جاءني من يريد القضاء اه على نفسه او يريد الاعتداء عليه لكن قالوا بدلس ان تدفع لي من المال كذا وكذا. فهل يطلب منه او هل الشريعة جاءت ببذل المال؟ لقاء النفس نقول نعم لان المحافظة على النفس مقدم على المحافظة على المال. وهذا سواء كان باعتبار المفرد او باعتبار بيت المال وباعتبار الدولة بعامها. وهذا الترتيب الخمس مفيد جدا في تطبيقات كثيرة. نأتي الى الان الى الثاني وهو ان المقاصد مقصد تارة يكون ضروريا وتارة يكون حاجيا وتارة يكون تحسينيا المقصد الضروري تارة يكون متوجهلا للدين او الى النفس او الى العقل او الى النسل او الى المال. كذلك المقصد الحاجز يكون توجه الى الخمسة كذلك المقصد التحسيني يكون متوجه الى الخلف. فاذا التقسيم هذا مرتبط مع هذا التقسيم ما معنى الضروري؟ المقصد الضروري الذي اعتبره الشرف الذي لا تقوم الحياة الا به لا يقوم الدين الا به فالمحافظة عليه امر ضروري وايجاده امر ضروري وهذا يعني ان الشريعة حينما رأت المصالح فانها رأت في تحقيقها جهتين الاولى الايجاد والجهة الثانية المحافظة. الايجاد ايجاد الحفظ ايجاد حفظ الدين والثاني المحافظة عليه بازالة المانع منه او ما يؤثر فيه. فاوجزت المحافظة على النفس ومنعت ذلك اوجدت المحافظ اصل الدين يعني ايجاد المقصد والمحافظة عليه. اوجدت المحافظة على الدين ثم شرعت الامر المعروف والنهي عن المنكر الذي به ثباته شراء الجهاد الذي به ثباته ونحو ذلك من المسائل فاذا تعريف المقصد الضروري عند اهله انه ما لا تقوم المحافظة على هذه الخمس الا بها. ما يمكن تقوم الحياة الا به من جهة النظر الى هذه الامور الخمسة الحاجب يعني ما يحتاجه الناس في ان تكون حياتهم حياة هنية يسر وسهولة. فالمقصد الحادي هو الذي يدخل فيه التيسير يدخل فيه رفع الحرج يدخل فيه عدم المشقة على العبادة. فمثلا لو امر الشارع الصوم في السفر يتحمله الناس لا يموت بارقام في السفر اذا صلى اربعا في السفر كل صلاة في وقتها لن يموت ستبقى حياته لكن ستصيبه مشقة من ذلك. اذا غسل رجليه في البرد القارس خلع الخبز او خلع الجورب وغسل رجليه حتى لن يموت لن يموت منه ولكن عليه فيه مشقة فهذا الامر اعتبر سارع فيه الترخيص والتخصيص وهو الذي سمي بالمقاصد الحاجية او المقصد الحاج الثالث المقصد التحكيمي يسموه التحكيمي لانه يتعلق بمحاسن الحياة بمحاسن العادات في مكارم الاخلاق لا من مثل امور الاكل والشرب امور الاكرام امور الضيافة بعض المسائل المعتبرة في آآ تحسين حياة الناس من المهم في هذه الامور جميعا ان نذكر ان الشريعة جاءت بشيئين اولا ايجاد المقصد والثاني جاء المحافظة عليه. طيب سهم النفوس وفهم المقاصد الشرعية لانك تنظر المجتهد ينظر في ان الشريعة جاءت في ايجاد هذا الامر يعني بايجاد النفل في الشريعة من مقاصدها بايجاد النسل. ومن مقاصدها المحافظة على النثر. من مقاصد فيها ايجاد المال لتنمية المال وتوزيع المال. ومن مقاصدها المحافظة على ما اوجدته. كذلك العقل عقل القول السليم الذي يكون صالحا للحياة في تعمير الارض وفي قوة المسلم تعذيب الناس كمدنيين ومجتمع لله جل وعلا ايجاد العقل مقصد من مقاصد الشريعة وايضا المحافظة على العقد مقصد من المقاصد وهكذا نقتصر المقام في مبحث حقير وهو ذكر بعض المقاصد الاود التفصيل ونستمع للاذان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض لاجل ان لا تؤكل اموال الناس بينهم بالباطل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. لكن جاءت باباحة اليسير من الغرق ليسير من الغرر لا بد منه. ولم تشتري بيت البيت اكيد لم تعرف هشاشات البيت من تحت ولم تعرف شيطانه المبنية به ولا تعرفه البلوك حاط في وسطها آآ اسمنت جيد او يعني هناك اشياء كثيرة من الغرر اليسير. الذي عفت عنه الشريعة لانها لان الشريعة لو اعتبرت نفي جميع انواع الغرض حتى ما كان منه يسيرا لصار الناس في ضيق في معايشهم ولما استطاعوا تبادل الاشياء فيما بينهم لابد ان يكون هناك اشياء من الغرض. كذلك هناك في النكاح وفي الجنايات في امور كثيرة اذا فهذه المسألة الاخيرة مما ينبغي للعلماء وللفقهاء ودارس الفقه ان يعتنوا بها وهي استخراج المقاصد الشرعية من العبادات استخراج المقاصد الشرعية من الجهاد استخراج المقاصد الشرعية من احكام البيع استخراج المقاصد الشرعية التي رآها الشارع لتحريم الربا بالنهي عن الغرض في عقود عمارة الارض في الزراعة في النكاح في المحافظة على النسب في المحافظة على البيئة. ما هي المقاصد الشرعية؟ هذي من اهم العلوم التي هي الغاية من علم المقاصد وهذه المحاضرة مدخل الى علم المقاصد وليس بيان هذه المسائل آآ مقصودا لانه هو علم المقاصد وهو غاية المقاصد ونهاية المقاصد ولكل علم كما هو معلوم مبتدأ وغاية فذكرنا مبتدأه واسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من الفقهاء في دينه وان يلهمنا رشدنا وان يقينا شر انفسنا وان يوفقنا للفكر في وللعلم باحكام كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم انه سبحانه اكرم مسؤول واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين شكر الله لمعالي الشيخ صالح على هذا العرض الشرس الطيب وهنا الحقيقة جملة من الاسئلة آآ اخترنا منها ما له علاقة مباشرة بالمحاضرة. يقول السائل ما هو افضل طريق يشرك في سبيل في المنهجية في دراسة مقاصد الشريعة. وهل هناك كتاب مختصر؟ يسهل على المبتدع اه قراءة هذا المتن وهذا الكتاب حتى يعرف المقاصد الشرعية الجواب الحمد لله اولا علم المقاصد كما ذكرنا له جهتان جهة استخراج الحكم الشرعية والمقاصد الشرعية ليعظم يقين العبد بهذه الشريعة وبانها من عند الله جل وعلا وبان تطبيقها فيه مصلحة العباد. وهذا القدر متاح لكل احد ولكل طالب علم. والجهة الثانية معرفة المقاصد في كل حكم او في كل باب من ابواب الشريعة لتطبيقها على ما يجد من حياة الناس وهذه لا انصح طلاب العلم المبتدئين او من لم ترفع قدمه في العلم ان يظن انه بدراسته لبعض المقاصد وقراءته لذلك انه سيكون مجتهدا في مسائل العصر فنخرج بطرف مفرط في رعاية المقاصد وهو انه علم مقصدا فعرف ظرب بهذا المقصد النصوص الشرعية شرعية. ولهذا ذكرت لك في ادلة معرفة المقاصد ان اول دليل هو الامر والنهي هذا مقصود في حد ذاته ان امتثلت الامر وانتهيت عن النهي فقد حققت المقصد الشرعي. لكن العلماء اهل الاجتهاد اذا فغبروا في المقاصد فانهم قد يحملون الدليل اذا كان فيه مجال للحمل على المقصد والقاعدة لتكون رعاية المصلحة نعم واشمل وهذا انما يتحقق به علماء الشريعة اهل الاجتهاد والرسوخ في العلم. جواب السؤال كتبت عدة كتب ورسائل في هذا الموضوع والعلماء دائما يرجعون الى كلام ابن تيمية في هذه المسائل والى كلام الشاطئ كلام ابن تيمية وكلام الشاطبي مختلف ومتفق متفق من حيث الرعاية من حيث تأصيل وانطلق من منطلق واحد لكنه مختلف من التطبيق اذ ان الشاطبي رحمه الله نظر اكثر ما نظر بالتقسيم وابن تيمية نظر في التطبيق. فاذا جاءت المسائل الخلافية قال الحكم فيها كذا لان الشريعة جاءت بكذا وكذا فنظرت المقاصد لاجل ما عاناه هو من الاجتهاد في المسائل التي كانت محل اجتهاد في زمن لهذا ينبغي لطالب العلم ان يتدرج فيها بالاصل اولا بما ذكره الشاطبي ومن لخص كلامه في عدة كتب لخصت كلام شاطبي. ثم ثانيا يأخذ بمدرسة ابن تيمية في هذا الامر ومن تبعه في ذلك مثل آآ ابن عاشور وجمعة. نعم اه هذا السؤال عن كتاب الموافقات للشاطئي يقول لا يخفى عليكم اهمية كتاب الموافقات ولكن باختلاف الطبعات وطريقة القراءة فيه يحتار طالب العلم فما احسن الحواشي عليه؟ وما هي المقدمات التي تسبق قراءة مثل هذا الكتاب؟ الذي قد يكون في عبارته شيء من الصعوبة كتاب الموافقات هذا كتاب ليس سهلا كتاب صعب وانما يفهمه من كان له دربة ومعرفة باصول الفقه فمن اجل ان تفهم الموافقات لابد تدرس اصول الفقه جيدا وخاصة الاحكام التكليفية قسم الحكم التكليفي والاخير باجتهاد ثم تدرس الادلة باب الاستدلال وجميع اصول الفقه تخدمك في ذلك بما فيها القياس ومباحثها لكن كتاب الموافقات كتاب صعب هناك عدد كما ذكرت لخصوا الكتاب من امثلة من لخص ما رأيته مؤخرا كتاب اسماء كتاب اسمه نظرية المقاصد عند الفاقد. وهو رسالة جيدة وهناك مختصر وجيه المختصر الوجيه لمقاصد التشريع ايضا موجود يعني في صفحات معدودة للاستاذ عوض ابن القرني او الشيخ عوض القرني واظنه كان مقررا على الطلاب فيه مقاصد الشريعة لابن عاشور فيه القواعد لابن عبد السلام ابن عز ابن عبد السلام. واشباح هذه الكتب يعني هذه تقرب النظر في اه كتاب الشاطئ كتاب صعب قوي اه يحتاج الى ملكة بالاصول قبل الدخول فيه. نعم. ما هي العلاقة بين مقاصد الشر وبين تظعيف الحديث من جهة المتن طيب يقول ما هي العلاقة بين مقاصد الشريعة وبين تظعيف الاحاديث من جهة المسجد هذا سؤال جيد ومهم لكن آآ جديد عليه يحتاج الى مراجعة حتى يعني احكم الجواب ذكرتم ان ابن القيم تكلم عن المقاصد الذي اذكره انه ذكره في اعلام الموقعين هل ابن رجب كلام ايضا عن المقاصد يقول انه ذكرتم ان ابن القيم تكلم عن المقاصد والذي اذكره انه ذكره في اعلام الموقعين هل لابن رجب كلام عن المقاصد هذه بدون فائدة والله ما اعلم ما اعلم ان من رجب تكلم عن المقاصد من حيث هي لكن ابن القيم طبعا عرض للمقاصد في ثلاثة من كتبه او اربعة بل هي اربعة عرظ لها في مفتاح دار السعادة من جهة العلل والاحكام عامة وعرض له في باب في كتاب شفاء العليم من جهة تعليم افعال الله جل وعلا الكونية والشرعية ودخل في هذا وعرض له في كتاب اعلام الموقعين في نظر المجتهد وقياس المعنى وعموم المعنى اه الفرق بينه وبين عموم العلم واشباه ذلك وعرض له ايضا في اعلام الموقعين حينما تكلم عن الحيل الرد عليها ونظر المجتهد في الاحكام واخيرا في كتاب زاد المعاد في اواخره فيما اختاره من الاحكام آآ علل كثيرا من اختياراته التي هي تبع لاختيارات شيخه ابن تيمية بالمقاصد الشرعية. نعم يعتني كثير من المؤلفين بالسياقة الشرعية ايضا له اذكر انه تكلم ايضا عن المقاصد في سياسة الناس في الاحكام وفي الامر والنهي كتابة السياسة الشرعية يعتني كثير من والطرق الحكمية في السياسة الشرعية يعتني كثير من المؤلفين بذكر مقاصد العبادات في كتبهم سواء في العبادات وغيرها. ويفيدون المؤلفات في ذلك في الطوسي ونحوه. هل يعاب على المكلف؟ كونه يبحث ويسأل عن الا التشريع الحكم الفلاني وما رأيكم في جهة التأليف المذكورة هذا سؤال مهم ايضا كبير لكن اختصر الكلام عليه في مسألتين الاولى ان هناك فرقا ما بين علة الحكم والحكمة من الحكم وكثير ممن يعرضون لاسرار التشريع يعرضون للحكم والاسرار وليس للعلل والمقاصد مثال الفرق بينهما الفطر في السفر وقصر الصلاة اكثر رخص السفر بعامها. رخص السفر بعامة العلة الشرعية فيها التي انيط بها الحكم العلة هي السفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. فاذا اذا وجد الضرب في الارض وهو السفر وجد الحكم وهو استباحة الترخص برخص السفر التي منها قصر الصلاة. لكن الحكمة الحكمة هي دفع المشقة لان اكثر من يسافر تصيبه المشقة. واذا قلنا اكثر من يسافر فباعتبار المكلفين في الماضي والمستقبل. يعني في زمن التشريع الى يوم القيامة لا ينظر الى زمن معين مثل زمنا الطيارة وكذا انه ما في تعب ينظر الى التكليف من حيث هو فاذا الحكمة هنا اختلفت عن العلة. العلة هي السفر والحكمة هي المشقة. والناس فيما يعرضون من اسرار الشريعة يعرضون كثيرا الى الحكم. وهذه لا بأس ان يخوض فيها العالم طالب العلم ويخرج ما يجعل الناس يعجبون بالشريعة ويلتزمون بها وتكون مدخلا للدعوة الى الدين او لتثبيت القناعة بالشريعة في بيان محاسنه. لكن العلل الشرعية العلل منوطة بطرق لاثباتها. اه طرق تعديتها هذه لا يليق ان يعتني بها الا اهل الاجتهاد الذين يستطيعون اخراج العلة بشروطها المعروفة ان تكون العلة معتبرة يعدونها بعد ذلك. المقاصد الشرعية كما ذكرنا تارة تكون مرتبطة بالعلل تارة تكون مرتبطة بالفتن وتارة تكون اعم من ذلك كله يدخل فيها العلة والحكمة وما شابه ذلك نعم ما هي العلاقة بين المقاصد الشرعية والمصالح المرسلة ذكرنا ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح. ودرء المفاسد والمقاصد الشرعية مبنية على تحصيل المصالح ودرء المصالح هذه المصلحة اما ان ينص عليها في الشرع فتكون مصلحة معتبرة ومقصدا من مقاصد الشارع يعني منصوص عليها في الشرع اما بدليل معين او باستقراء او بقواعد الى اخره. واما ان تكون ملغاة فتسمى المصلحة الملغاة التي لم يعتبرها الشرع مثل ما مثلت لكم في مثال الاحتفالات الى اخره واما ان تكون وهي الثالثة مصلحة سكت عنها الشارع فلم يذكرها بالاعتبار ولم يذكرها بالالغاء وهي التي سميت مرسلة مرسلة يعني مطلقة مطلقة من اي شيء من الاعتذار او الالغاء. ارسل الشارع اعتبارا صارها وارسل الشارع الغاءها فلم ينص فيها على اعتبار او الغاء. وانما دلت الادلة العامة والقواعد على اعتبار هذه المصلحة فسميت الى المصلحة مرسلة. فاذا المصالح المرسلة تدخل ضمن المقاصد. فالمصلحة هي المقصود. وقد تكون المصلحة منصوصا عليها او معتبرة شرعا بالتنسيق عليها او باستقرائها وقد تكون مرسلة بما يحدثه الناس في ازمنتهم واول من اعتبر المصالح المرسلة عمر رضي الله عنه عمل اشياء كثيرة في الدولة عمل الديوان ديوان الولاية وعمل بيت المال وعمل الولايات المختلفة هذه مرسلة لان الشارع ما اتى بهذه التنظيمات وهي راجعة الى دنيا الناس تصلحهم فهي من المصالح المرسلة عثمان رضي الله عنه اعتبر المصالح في العبادات وفي المعاملات في العبادات في جمع المصحف وفي الاذان الاول للجمعة وعمر ايضا اعتبروا المصالح في اشياء غير ما ذكرنا فاعتبرت الاذان الاول للجمعة واعتبرها ايضا المعاملات في الولايات وفي المال وفي اشياء اخرى. اذا المصلحة المرسلة هي جزء من المصالح التي ترعاها المقاصد هذا باختصار ولهذا من تكلم في المقاصد لا بد ان يبحث المصالح المنصوص عليها والمصالح المرسلة. نعم المقاصد الحاجية هي الرخص تأرقت بعض المصالح الحادية الرخص من المصالح الحاجية مثل ما ذكرنا الرخصة في السفر في المسح رخص السفر هذي من الحاجيات التي عدم رعايتها لا يظر بالناس لكن يصيبهم بنوع من المشقة وعدم التيسير اما الحاجيات مصالح الحاجية اكبر بكثير لانها كما ذكرنا ترجع الى الدين ترجع الى النفس ترجع الى العقل ترجع الى نسى ترجع الى المال نعم ما هو الفرق بين الحكمة والعلة والمقصد ذكرنا الفرق نعم اه نختم بهذا السؤال وليس له علاقة بما سبق يقول السائل اكدت الوزارة على منسوبيها عدم مخالفة الفتوى المعمول بها او تتبع شذات الفقهاء ولعلمائنا برامج شتى في نشر الفتاوى لكن الملاحظ هو ان كثيرا من كتاب اعمدة الصحف هذه الايام يذكرون فتاوى بين الناس شاذة او ظعيفة او مرجوحة غير معمول بها. بل بعضهم نصب نفسه مفتيا للناس. ما هو دور الوزارة في هذا الموضوع؟ وما هو توجيه فضيلتكم لعله يقسم مسألة المرأة هذا موضوع اولا مثله لا يطرح فيه المساجد لان استيعاب الحاضرين للجواب ومن مسألة مختلفة هذا من جهة ومن جهة اخرى الابتلاء بالفتاوى الشاذة قديما والفتاوى التي فيها ترخيص قبيح. واذا كانت الفتوى من الفتوى منسوبة الى عالم معتبر صارت ايضا مشكلة كبيرة. ولهذا قال من قال من اهل العلم زلة العالم زلة العالم اذا كان عالم وامام وذل لابد ان يتبعه كثير اكثر الناس اكثر الناس ما يتحرى عنده علم يعرف الصحيح من غير الصحيح فيتبعه فيتبعه في هذا فهناك مسائل في هذا الزمن افتى بها من افتى من العلماء الادلة وممن هو دونهم وصار لها ذكر في الصحف من مثل مسألة تغطية المرأة وجهها مثل قيادة المرأة للسيارة ونحو ذلك التي اباحها بعض فجلة العلماء مثل مثلا الشيخ ناصر الدين الالباني اباح المسألتين وهذا في الواقع قديم. وهناك من اباح شرب النبي لاجل انه افتى بجوازه بعض الفقهاء من الكوفة من التابعين ومن بعده وهناك من اخذ في جواز بعض التصرفات بفتوى الامام الشافعي او بفتوى الامام مالك او نحو ذلك وهذا لا شك انه يحتاج الى رعاية. والذي ينظر في حال المجتمع عندنا من من زمن بعيد من بعد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ان الناس تركوا في الفتوى بحسب ما يشتهون. ولذلك صار من نتيجته هذا الذي بسببه ما تستطيع ان تحد الناس بالا يقولوا خلاف لان اصلا المشايخ يختلفون في المساخ عندك مثلا مسألة بعض مسائل الكبيرة في في آآ يعني في المجتمع تجد انهم يختلفون هذا يجيز وهذا لا يجيد الى اخر. المقصود ان الواجب على الجميع ان يتمسكوا بما دل عليه الدليل وان يطلبوا البراءة لذمتهم في دينهم وهذا من جهة عمل المكلف مع نفسه. لان من مقاصد الشريعة ان يكون المكلف متخلصا من هواه المسائل. اذا علم الدليل الشرعي هو يبحث عما يهواه لاجل رخصة مرخص وهو في داخله انه ربما لم يكن صواب. لهذا جاء في الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الاثم ما حات في نفسك وكرهت ان يطلع عليها فالحق له له نور بيان والاسم يكون تتشكك فيه ولو ارتى به من افتى النظرة الثانية لهذه المسألة ما ينبغي لمن له قدرة في العلم والنصيحة او الوجاهة بان يبذل ما يجب عليه شرعا من النصيحة بشروطها المعتبرة شرعا في تحصيل المصلحة ودرء المفسدة. المترتبة على مثل هذه الكتابات. لان هذه الكتابات بهذا الموضوع تنفس بها من تنفس في امور الشر وهي ليست آآ مرضيا عنها لا من جهة الدولة ولا من جهة آآ العلماء ولا من جهة اهل الخير لكن تنفس بها من تنفس فالواجب نصيحة اولئك والامر بالمعروف والنهي عن المنكر في الطرق الشرعية والدعوة الى الخير والزمن في كل وقت وحين لابد ان يظهر في شيل من هذا وهذا والله جل وعلا يبتلي الناس بعضهم ببعض اسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والهدى والسداد وان يوفق ولاة امورنا وان يصلحهم وان يسدد على الصوابين والسنة طريقهم وان يوفقنا واياكم لما فيه الخير وان يجعلنا هداة مهتدين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد