المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واجري الحق على السنتنا واعمالنا انك على كل شيء قدير ايها الاخوة انني لمسرور ان اكون بينكم للبحث بموضوعات شرعية عظيمة تتصل بفهم مقاصد الشريعة بتوجيه الناس و رعاية ما هو الايسر و العناية بمقاصد العلماء بما قالوه وتتفقه فيه واستدلوا له بنصوص الشريعة ولا شك ان الحج واحكام الحج كلاب الموجود في ذلك يبرز فيه فهم مقاصد الشريعة اكثر من غيره وذلك لانه كما قال العلامة ابو محمد ابن حزم في مراتب الاجماع وكلامه صحيح لهذا حيث قال ولم يجري الاجماع في كيفية الحج اصلا فالمسائل المتعلقة بسيفية الحج كما تعلمون وترون في كل مسألة الخلاف فيها ولم ينعكس في الحج اتفاق الا على مسائل كبيرة وفي تفاصيلها ايضا خلاف وهي الاركان الاحرام والصواب والوقوف في عرفة ونحو ذلك وفي ايضا الكثير منها بل الاكثر خلاف في اه حاصله انه لم يقع اتفاق ايضا في تفاصيل حفظ الاركان واما كيفية الحج فهي كما قال العلامة ابو محمد بن حزم الاجماع لم يجني على كيفية الحج يعني ليس في الحج في كيفية الحزم مسألة جرى عليها الاجماع وهذا يعني ان العلماء اختلفوا في مسائل الحج خاصة في كيفيته كما تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجة واحدة ونصوحه في الحج واحدة لم تتعدد فيها السنوات ولم تتعدد فيها المناسبات ومع ذلك فان الخلاف في الحج واختلاف اقوال اهل العلم فيه كثير جدا وانتم مطلعون على ذلك حتى وصل آآ العديد من اهل العلم ان يؤلفوا في مسائل الحج كتبا كثيرة كل يذهب الى مذهبه او الى ما يرجحه او الى ما يميل اليه مع ان سورة الحج التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة والنصوص التي قالها في الحج قالها مرة واحدة لابي حجة الوداع ومع ان سيرته او سنته العملية وهديه الذي يعد امتثالا اه امر الله جل وعلا في الحج او بيانا لمجمل او اه ما اشبه ذلك. هذا واحد مع ذلك اختلفت الفهوم في هذه المتاعب وهذه المسألة اريد من طلبة العلم ومن المشايخ والدعاة ان يتحملوها كثيرا في ان اهل العلم منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم وهم مختلفون في الحج. وكما تعلمون في في الكلمة المشهورة ابن عباس رضي الله عنهما حيث حيث قال يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون هنا قال ابو بكر وعمر في مسألة التمتع والافراج بهذه الشدة في القول من ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة التمتع والافراد مع ان الخلفاء الثلاثة ابو بكر وعمر وعثمان كانوا يذهبون الى الى الافراد كما هو معلوم لديه اذا الخلاف في مسائل الحج وارس بل موجود وكبير. فمن راعى ما فمن رام تحقيق المسائل في الحج فانه لن يصل فيها الى اتفاق وهذه اظن من جرم الحج عرف ذلك في الميدان. من رام الى اتفاق فيها حتى مع البحث العلمي الصحيح فانه لن يصل فيها الى اتباع ومما يذكر في هذا المقام الجلسة الطويلة التي كانت بين سماحة الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى. وسماحة الشيخ محمد امين الشنقيطي العالم المعروف في مسألة التمسح والافراد بايهما افضل وكان الشنقيطي رحمه الله يورد الادلة الكثيرة والادلة المنقولة والمعقولة والقواعد على وجوب الافراد وسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم يورد آآ عفظلية التمتع او آآ ما هو نحو ذلك واطال في ذلك جدا ولم يصل الى نتيجة وهذا مثال كل منهما عالم والنصوص واحدة النصوص التي يستدل بها هذا من نصوص شرعية هي التي يستدل بها هذا. والكلام في الفهوم. واذا كان كذلك كما تعلمون انه في الحج كان للحج من يفتي بخصوصه في زمن التابعين يعني لما قضى زمن الخلفاء في زمن الخلفاء كان الذي يفتي الخليفة على ابو بكر وعمر وعثمان ونحو ذلك رضي الله طبعا هم اجمعين ولما اتى زمن بني امية كان هناك من الصحابة من يفتي فكان يفتي ابن عباس ثم كان يفتي ابن عمر ثم عطاه ويسمونه يعني ليس لامير الحاج ان يخالفه فيما يفتيه وكان يختلف القول في كل زمن بحسب ما يتجه اليه مفتي الحج. لذلك لو حصلت الاقوال التي كانت كانت في زمن الخلفاء في الحج وجدت انها ليست هي الفتاوى التي كان في جهة العباسي رضي الله عنهما في زمن ابن عباس وزمن بني امية. وليست هي ما كان يقصيه ابن عمر وليست هي ما كان يفتيه عطاء. وهكذا. هذا يؤتي ما يتصل بنص الحج. اما فيما يتصل بمن يفتي في الحج ويوجه الناس خذ ايضا من الاقوال التي غصت بها كتب اهل العلم. ومن طالع كتب الحديث وخاصة المصنفات كمصنف عبدالرزاق ومصنف بن ابي شيبة والمسند له وقالها كتاب ابن حزم وطالع ما اشبه ذلك موطأ بن مالك مما فيه المقادير وفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين وجد من ذلك الشيء الكثير من الخلاف الذي لا حظر له ثم وصلنا بعد ذلك الى زمن ائمة المذاهب وغسل وصلت المذاهب في الحج فترى ليه الحنفية مذهب وصار آآ للمالكية والشافعية والحنابلة كل له مذهبه مما يرتضى آآ في ذلك او قبله العلماء في جهة السعادة من جهة قبول اه كمذهبي في الجملة و لهذا اقول هنا ان العلم ينبغي على امرين ينبغي على حسن ادراك مآخذ العلماء والثاني على الحكمة في التعامل مع الخلاف هذا هو العلم النافع اما العلم بالخلاف هذا يدرك كتب موجودة والقراءة متيسرة ويمكن ان نعلم الخلاف في في ما هو موجود في الكتب وهو كثير جدا لكن العلم بمدارس العلماء على هو العلم النافع مثاله ان يأتي الكثير ويقول مثلا الشروط التي يضعها العلماء في الحج والواجبات ليس عليها دليل واضح معي لماذا قرضوا لوجوب دم المتعة سبعة حروف تمتع سبعة شروط معروفة مثلا في كلام الفقهاء الحنابلة هذه ليس عليها دليل. يأتي الاخر ويقول وقال اه وذهب مثلا الحنفية الى كذا وليس عليها دليل. وهذا سهل واضح يمكن ان يدرك فانك تقرأ الكتب وتنظر هل لهم نص بهذا او ليس له نقص لكن ليست المسألة كذلك المسألة ما هي المدركات الفقهية التي بنى عليها العلماء هذا القول الامام احمد حينما نص على في كل مسألة من مسائل مثلا دم وجوه دم المتعة على هذه الشروط لماذا هل هو لانه ليس عليها دليل وذهب اليها الامام احمد الامام احمد هو سيد العارفين بالادلة وامام اصحاب الدليل وامام اهل الحديث وهكذا اذا ذهب الحنفية الى الى قول واتى من يرد عليهم بمقتضى القيادة ومقتضى العقل هم ادرى بمقتضى العقل ومدرك بمقتضى القيادة فاذا هنا كيف تتعامل امل مع سلاح العلماء ليس بمعرفة الخلاف لكن في مدرك القول لماذا قال هذا القوم احيانا يقول هذا القول باعتبار ليس باعتبار الدليل لكن باعتبار انسجام الادلة وهذه مسألة مهمة جدا في هذا الزمن والان ارى ان الكثير بدأ لا يعتني بها وهي مسألة انسجام الادلة كيف يأتي الى مسألة ويرجح فيها ترجيحا مستقلا عن المسألة الاخرى ويجب المسألة الاخرى وينظر اليها نظرا مستقلا عن المسألة التالية وعلى المسألة الرابعة وكأن الشريعة مفردات مسائل وادلة لا اتصال بينهم وهذا هو الذي تحاشاه علماء المذاهب وائمة المذاهب فتجد ان صاحب المذهب له في المسألة قول هو لو نظر فيه حتى بحسب اه ده ليه؟ نظر فيه نظرا مستقلا فقيل ان القول مرجوح لكن هو رجحه لماذا رجحه لانه لو لم يرجح هذا المرجوح بالنظر المجرد لو لم يرجح هذا المرجوح لما استقام له صحة القول في مسائل كثيرة جدا انه ذهب في مسألة الى قول مرجوح او في مسألتين ليستقيم القول في مسائل اخرى. وهذا يظهر آآ في مسائل الشريعة جميعا وفي مسائل العبادات وفي الحج بالخصوص عن قاعدة مثلا كسبيل التمثيل قاعدة الحنابلة مثلا في ما ذهبوا اليه كما قلت لكم الحج حصل مرة واحدة فمن اين اتوا بالشروط بالواجبات وبما يصلح وما لا يصلح بالقلة وبالفدية والى اخره. منها ما هو عليه دليل يمكن ان يستدان اليه. ومنها ما دليله سياق الحجة لمجمله كيف يكون ذلك معلوم ان الاصل في العبادات ان لا تكون مطلقة. الاصل في العبادات ان تكون مقيدة مشروطة لنظرنا الى الطهارة فهي مقيدة مشروطة. اذا نظرنا الى الصلاة فهي مقيدة مشروطة. اذا نظرنا الى الزكاة مقيدة مشروطة. اذا نظرنا الى الصيام هو مقيد مشروع نأتي الى الحج مجمل النصوص ليس فيها قيود ولا شروط. فمن اين اتى ائمة المذاهب بهذه القيود والشروط اسوا بها كما نص عليه علماء الحنابلة ونص عليها اه ائمتهم كابنزينية صاحب الانصاف والجماعة كيف اتوا بهذه من صيام الحج فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم رأوا في سياق الحجة ما يصلح ان يكون شرطا فاتخذوه شرقا لسانه مثلا سبعة شروط لما ذكرناها في ايجاد زمن المتعة الاصل هنا عندما المتعة ويجب بلا حروف او يجب بخيوط. ما دام انه عبادة فلا بد من شرط له فهنا اذا نظرنا في هذه السور كل واحد على حدة افصلت كما ترون في المذاهب في كتب اهل العلم وقد فصلها الشنقيطي رحمه الله في آآ في تفسير سورة الحج كما هو معلوم هم ابطل هذا وابطل والعلماء بحثوها علمائنا متأخرون منهم من قالوا هذا غير صحيح وهذا مرجوح وهذا مرجوح لكن ما مدرك اخذ بهذه الشروط هو سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم والاصل في ايجاب الدم الاشتراط وليس عدم الاشتراط فلذلك نظروا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه عليه الصلاة والسلام مع الصحابة لم يسافر قالوا يشترط عدم السفر. وجدوا نية التمتع موجودة. فقالوا التمتع بما يشمل يعني المتعة والقراءة فقالوا النية ووجدوا اشترطوا ووجدوا فاشترطوا لان الاصل هنا هو والافتراض في وجوب الدم لان وجوب الدم ايجاب مالي على على المسلم فلابد ان يكون بقيد الا يجب بدون قيد هذا يستقيم مع مع شروطهم في الجملة هذه مقدمة اه اجمالية بما يتصل ان مذاهب ان العلم النافع ليس هو هو آآ تلقي العلم. العلم النافع بالخلاف وفهم مدركات العلماء واذا فهمت مدرسات العلماء فانك ولا شك ستقف ستثق عند اقوالهم كل احترام وتقدير لقوة مآخذهم وحسن آآ تصوراته يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اربع قواعد يدور عليها الدين الاولى تحريم القول على الله بلا علم هذا امر نص عليه الرب جل وعلا حذر منه وجعل القول الى علم قرين شرك بالله جل وعلا لان الشرك لا يحصل الا بقول الى علم قال جل الله وعلا وقال وان تقولوا على الله ما لا تعلمه ثانية هذا كلام ابن تيمية ان ما سكت عنه الشارع فهو عفو لا يجوز لاحد ان يحكم فيه بما سوى الاباحة الثالثة ان ترك الدليل الواضح والاستدلال بالمتشابه هو طريق اهل السير هذا يشمل كلام في مسائل اصول الدين العقيدة والتوحيد وايضا يندرج في كثير من مسائل العبادات الرابعة ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات قال وهذه القواعد تدخل في علم التفسير والاصول وعلم القلوب المسمى علم السلوك. وفي علم الحديث وعلم الحلال والحرام المسمى علم وعلم الوعد والوعيد وغير ذلك من العلوم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى هنا نعلم ان ائمة الاجتهاد الاسلام رأوا قواعد شريعة العامة والتفصيلية. كما رأوا النصوص لذلك كل حسب تجاهه ومذهبه ائمة الاجتهاد فقهاء الاسلام هم اصح الناس علما وعملا يعني في هزيمتهم لانهم بما اثنى عليهم اهل زمانهم ومن حتى بعدهم جردوا الارادة ارادة العلم وارادة الحق عن شواهد الهوى وارادة الخلق وكان ايمانهم بتلقي العلم المفتاح للنبوة والوحي يدل ذلك يدل على ذلك اية الاصطفاء قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار اكان لهم سيرة كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في فيما رواه البخاري في كيف من يرد الله به خيرا فقهه في الدين و يقول الخطيب البغدادي في ذلك قال الربيع بن سليمان سمعت الشافعي رحمه الله يقول ان لم يكن الفقهاء اولياء الله في الاخرة ما لله وقال المزني سمعت الشافعي يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبذ مقداره ومن كتب الحديث قويت حجته ومن لم يصن نفسه لم ينفعه حلمه التعامل مع اقوالها هؤلاء الفقهاء قد ينتج عنه سوء تصبر سوء تصرف في التعامل مع الفقهاء وهذا كما ترون كثير بان الكثير من طلاب العلم او كثير منهم يعني حدث لا يقل اكثر يتهجمون على اقوال اهل العلم وعلى اقوال الفقهاء وكأنهم لا يفقهون في الدين شيئا هذا من سوء التصرف لهذا قال رحمه الله تعالى تقول لسوء تصرف سببان اول نقص العلم وهو نقص العلم سهلة البسيطة والمرتبة والثاني نقص الحكمة وهو السفه منافي للرشد ونحن نحتاج تعامل مع العلماء ومع خلاف العلماء الى ازدياد في العلم لانه كلما ازددت في العلم اتسع صدرك للخلاف هذا واقع كلما ازدت في العلم اتسع صدرك لاقوال الناس واقوال اهل العلم كلما ازداد العلم قل الخلاف ايضا لانه كما انه اذا ازداد العلم اتسع نظر طالب العلم في الخلاف واتسع صدره. لكن ايضا اذا اتسع العلم قل الخلاف وصار الخلاف موجودا لكنه قليل والثاني نقص الحكمة والحكمة التعامل مع اخوان العلماء مطلوبة لا يكون التعاون بسفه بتهجم بعدم آآ قبول لمأخذ العالم في قوله كما حصل من كثير في تسفيه اقوال اهل العلم التي لا تروح لاقوالهم الوقت يضيق عن ذكر ما ان لدي من النقول في مسائل التمذهب نذهب الى مبحث مهم وهو تعليل الاحكام بالخلاف هذا كثير من اهل العلم ذهب في التعليم. التعليم ما يذهب اليه من الحكم بالخلاف قال شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى تعليل الاحكام باختلاف علة باطلة بالامر نفسه لمثلا يقول هذه القول هنا هو الاباحة لماذا؟ لان العلماء اختلفوا الى بعضه ان يجعل اختلاف العلماء علة ليه؟ لان يذهب في المسألة الى اي مسجد لان وجود الخلاف ليس غلة. لان الخلاف وجد بعد استقرار الاحكام. احكام استقرت في عهد النبوة اقرت بنزول الكتاب وبيان السنة ووجود الخلاف هذا كان بعد ذلك فما تجده في كتب المذاهب او كتب العلماء اي من ان بعضهم يعلل قوله وبعض المفتين وهو كثير في كتب الاسلام اه يعلن بانه بوجود الخلاف كل ما كان موجود في الخلاف فالامر على ساعته هذا ليس في صحيح مطلقا. قال ابن تيمية هنا تعليل الاحكام بخلاف علة باطلة في الامر نفسه فان الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الاحكام في الامر نفسه فان ذلك وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلكه من لم يكن عالما بالادلة الشرعية في الامر نفسه لطلب الاحتياط وهنا اقف وقف بانه من لم يكن عالما بالادلة الشرعية ولا عالم بمدارس العلماء في مآخرهم الفقهية فانه يعلل بالخلاف ويريح نفسه ويذهب الى الاحتياط ويقول قولا من الاقوال قد ذكرت لكم فيما سبق في هذا المقام تفصيل الكلام على مسألة الاحتياط وان الاحتياط ليس حكم شرعي والاحتياط الذي يذهب اليه كثير من المخفيين والموجهين خاصة في مسائل الحج ليس حكما شرعيا هو قول لمن يقوله قول للمفسد قول للمرشد قول للعالم لكن ليس هو حكما ليس القول بالاحتياط حكما بذلك اذا رأيت في كلام الصحابة وفتاويهم وفي كلام التابعين وفي كلام تبع التابعين وقد فقرأت هذا بنفسي وقد اوصيت بعض طلبة العلم بالاستقراء ايضا فيه ووصلنا الى انه لم يكن احد يذهب الى ان الاحتياط حكم انما الاختيار براءة لذمة من في ذمة المفتي وليس لذمة المستفتي بان المفتي يرى ان الاحوط فيما يبرئ ذمته هو كذا لكن قد لا يكون هو ما يبرئ ذمة المستفتي اللي يبرر ما في الاخ بالايسر اخذ بالنص بما في ساحة النص بمقاصد الشريعة في ساعتها ولذلك نقول هنا نلف كلام ابن تيمية يقول من لم يكن عالما بالادلة الشرعية في الامر نفسه يعمم تعنيلات لطلب لطلب الاحتياط والاحتياط هذه مسألة لا ينبغي ان يفتى بها الناس يفتى الناس بالاصول الشرعية من هذه الاصول كما ذكرنا ناخذ بالايسر انه اذا كان الامر فيه عدم وضوح سنرجع الى قواعد ومن اهم القواعد خاصة في الحج رفع الحرج والمشقة تجلس التيسير لماذا؟ لان مسائل الحج الخلاف فيها كبير كما سيأتي بعض الامثلة ان شاء الله تعالى والقول في كل مسألة في الراجح عند المحقق الذي يعرف الخلاف والترجيح هو قول بما لا مصير اليه يقول هذا هو الرازح كما ذكرت لك في كلام ابن حزم الاجماع لم ينعقد على مسألة واحدة في كيفية الحج بكيفية الحج من اوله الى اخره لم ينعقد الاجماع على مهنة كلها فيها خلاف والحجة واحدة والادلة واحدة. اذا ما سبب العفو سبب النظر وحاجة الناس واختلاف النظر الصحابة في زمنهم اه الخلفاء الراشدون كان لهم فتاوى في زمنهم في الحج بعد ذلك الصحابة انفسهم خلصوا الى فتاوى اخرى في زمن التابعين خلص وهناك في الحج تعدد بالاقوال مع ان المسائل الحج واحدة والحج صفته واحدة لكن نجد انه في كل وقتنا في كل زمان يجد هناك اقوال في الحج فتتسع وتضيق لحسب الحال اذا فمسألة الاحتياط هذه مسألة تعليم في الخلاف والقول بالاحتياط هذه مسائل يجب ان ان نطردها من فتاوى الحج لانها متصلة بقول المفتي او بطراءة ذمة المفتي وهذا ليس مذهبا صحيحا. واذا الواحد في نفسه بيأخذ بالاحوط يأخذ لحم لكنه يفتي غيره بما يراه الاحوط ليس صحيحا يرجع الى موصول الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسمه اذا كانت المسألة المطروحة فيها امران وفيها خلاف بين اهل العلم وليس فيها وضوح من حيث الحجة والدليل فيحصل يسر على الحاج فهو ابرأ للذمة للاستناد الى قواعد قواعد قطعية بالتيسير وعدم التهنئة المبحث الذي يليه في قول كل مجتهد مصيب وحقيقة هذا القول بشرح العمدة لابن تيمية ايضا قال طائفة من اصحابنا منهما بالعقل فمنهم ابن عقيل وابو بكر ذكروا رواية عن احمد ان كل مجتهد مصيب بناء على اذنه لبعض من استفتاه ان يقلد غيره من المفكين اذا افتاه بخلاف قوله وصنف رجل تابا سماه الاختلاف فقال يعني احمد رحمه الله امنه كتاب السعة سمه كتاب السعد ولا تسمه كتاب الاختلاف وقال احمد لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه فقيه لا ينبغي له ان يحمل الناس على مذهبه يعني يلزم باتباع مذاهبه لان هذا طيب وليس فقه الحقيقة وقال لو كان يعتقد انهم على خطأ لما دل عليهم وامر بالاستفتاء لهم انتهى كلامه رحمه الله وقال وسئل شيخ الاسلام ايضا هل كل مجتهد مصيب او المصيب واحد والباقي مخطئون فاجاب ان لفظ الخطأ قد يراد به الاثم وقد يراد به عدم العلم فان اريد به الاول فكل مجتهد اتقى الله ما استطاع فهو مصيب فانه مطيع لله ليس باثم ولا مذموم وان اريد الثاني وهو عدم العلم فقد يخص فقد يخص بعض المجتهدين بعلم خفي على غيره ويكون ذلك علما بحقيقة الامر لو اطلع عليه اخر لوجب عليه اتباعه لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه وله اجر وهو علم عن الشهادة ولكن الواصل الى الصواب له اجرا وقال النووي ايضا في غوظة الطالبين ثم العلماء انما ينشرون ما اجمع على انكاره. اما المختلف في فلا انكار فيه لان كل مجتهد مصيب او المصيب واحد ولا نعلمه يعني في حقيقة الامر. ولا اثم على المخطئ. لكن ان لكن ان ندبه يعني المخطئ على جهة النصيحة الى الخروج من الخلاف فهو حسن محبوب. ويكون برفق لان العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخلاف. اذا لم منه اسناد او وقوع في خلاف اخر انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهذه المسألة مسألة كل مجتهد مصيب سواء فسرنا الاصابة بانه مهجور وغير اثم او فسرنا انه مصيب لانه اتقى الله فيما استطاع وهو مصيب لانه عمل ما يجب عليه لانه اجتهد في النص هنا يظهر لنا ذلك جليا في مسائل الحج في ان مسائل الحج لابد فيها من اجتهاد والان الحاضرون معنا من طلبة العلم والمشايخ كما وواضح اذا بحثتم لو اجتمعتم في مسألة واحدة وبحثتم لما وصلتم فيها الى ترجيح هو الراجح في نفس الامر فكيف بالنظر الى علماء المسلمين والائمة المذاهب والى تاريخ الحج في الف واربع مئة اه الف واربع مئة كم؟ وستة او اه خمسة وعشرين من الف واربع مئة وخمسة وعشرين صحيح؟ حجة او يعني الحساب عليكم لا من الف واربع مئة وعشرة الى الان الف واربع مئة وثلطعش ها الف واربع مئة وثلطعشر حجة ان ما يكون الحج في سنة مرتين او فيها خلاف الف واربع مئة وثلاثطعشر حجة في كل في كل سنة تظهر الاقوال ويظهر الخلافات والفتاوى ولن يصل اهل العلم فيها الى قول قرار. اذا فلا بد من الوصول من ذلك الى رعاية الخلاف واحترام المذاهب بهذا واحترام اقوال اهل العلم والاخذ بسعة الخلاف لا بضيقه الا فيما ظهر فيه الدليل فيما لا موجبة للخلافة وقاعدة مراعاة الخلاف هذه قاعدة شرعية معروفة قال المقهري في قواعده وهي من قواعد المالكية المعروفة قال من اصول المالكية مراعاة الخلافة وقد اختلفوا فيه ثم في في المراعى منه. اهو المشهور وحده ام في الخلاف؟ ثم في المشهور اهو ما كثر قائله اما قوي دليله قال ابن عبد السلام المراعاة في الحقيقة اعطاء كل من دليلي القولين حكم اعطاء كل من دليلي القولين حكمه وهذا يشير الى المذهب العقيم قال المقري الصحيح قبل الوقوع خلافا لصاحب المقدمات توفيا واحترازا كما في الماء المستعمل وفي القليل في النجاسة في رواية المدنيين. المقصود من هذا الكلام ان مراعاة الخلاف ذهب اليه الكثير من اهل العلم في الاخذ في المسائل المشكلة مراعاة الخلاف هل هو اصل في الفتوى بالترجيح في الفتوى له. الترجيح في الفتوى لا يكون في مراعاة الخلاف. ولكن في السعة للمخاطب. المخاطب او المستفتي قد يراعى في شأنه الخلاف ليكون اوسع له لانه لو لم تراعي الخلاف فيه لترتب عليه بالنسبة له مكتبا او بيت او احراج او تحريف عليه فان قول في مراعاة الخلاف في حقه اصل سيما اذا كان كما هنا آآ ليس مدركا قول العلماء في ذلك اسباب اختلاف الفقهاء والعلماء كثيرة وبنستفيد البطليوسي له كتاب اسمه الانصاف للاسباب التي اوجبت اوجبت الاختلاف بين المسلمين في ارائهم وابن تيمية ايضا له كتاب نفيس في هذا سماه رفع المنام عن ائمة الاعلام وذكر اسباب الخلاف ومآخذ العلماء في اختلافاتهم لا يجوز الوقف يضيق عن ذكر ذلك. نصل الى المسألة المهمة التي هي زوجة هذه الكلمة وهي كيفية التعامل مع المتمذهب واولا المتمذهب اما ان يكون من العلماء واما ان يكون من العام فان كان من العلماء اللي في الحج بخصوصه قبل ان يكون قاعدة عامة تكلم في الحج اذا كان مع العلماء فلا بد اولا ان يسار مع اهل العلم في الخلاف بادب العلماء مع الرفق واللين وحسن الصلة و الاستفادة من عقول اهل العلم بالمسائل الفقهية لان العالم مهما كان مذهبه وقوله له مأخذ الاطلاع عليه علم فان المعرفة بمدارك العلماء ومدارك الخلاف علم في نفسه كما ان معرفة الاشكال علم في نفسه قد ذكر القرافي رحمه الله في الفروع قال لما تكلم عن مسألة اظنها مسألة الكبائر والصغائر ولم يصل فيها الى تعريف الكبيرة والصغيرة وساق الاقوال الكثيرة في ذلك قال وانما حظي من ذلك ايراد الاشكال ومعرفة الاشكال علم هذا صحيح لان معرفة الاشكال لا يكون الا مع دقة علم يعرف المشكل وهناك من المسائل نتوقف فيه اهل العلم وذلك لانهم عرفوا او الاشكال في ذلك. فاذا كان من اهل العلم فانه يسار في مسائل الخلاف مع اهل العلم في الاحترام وتوقير مع الرفق واللين مع المخالف في ذلك. مثلا ثانية انه اذا كان من العامة والعامة اذا عملوا هنا في المسألة الثانية فيه نقاط الاولى اذا عمل العامي بمذهبه فانه لا يعنف عليه العمل بمذهبه مثلا اذا كان مذهبه يجيز له البيتوتة خارج منه فلا يعمق عليه كما هو في مسائل الحنفية مثلا الحنفية لا يوجبون البيتوتة في منى يجيزون البيتوتة في اي مكان في مكة في العزيزية في مزدلفة ولا يوجبون الميتوتة في منى ليالي منى فاذا ونسي بعامي ذهب مع علمائه الى هذا القول وقيل له بخلافه التي التعثير عليه وايضا فيه عدم رعاية الخلاف في هذه المسألة وفيه ايضا عدم الاخذ بالتوسعة على المسلمين. لان هذا الذي اختار ان لا يبيت في منى مثلا لقول عالمه الذي يفتيهما مع حملته او مع او في اصل مذهبه او نحو ذلك فانت اذا قلت له لا الصحيح كذا ولابد في منى اناس ذهبت الى تعسيرين. الاول انك حرزته فيما لا يراه هو محرجا له. ويران ذمته بريئة بادلة عند بعدم ظهور دليل مثلا وجوب البيتوتة كما تعلمون البيتوتة في منى دليلها دليل الوجوب فيها هو ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج ايه الامتثال لقول الله جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات ولدليل الترخيص انه رخص في البيتوتة والترخيص قد لا يكون في مقابل الوجوب قد يكون في مقابل افضل في مقابل صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك عمدة ابن تيمية في الدليل والحنابلة في الدليل على وجوب البيتوتة في منى اه غيرهم هو ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الامتثال للامر وهذا اكثر الواجبات في الحج. يعني من اوجب واجبات في الحج في كيفية الحج. ذهبوا اليها لاجل هذا الاصل. وهو قاعدة بانه بان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج الامتثال للامر فانه يحكم عليه بحكم اصله والاصل الامر واجب فما خرج امتثالا للواجب فهو واجب. وهذه قاعدة طبقت في مسائل كثيرة في الحج وقاعدة صحيحة ذهب اليها المحققون من اهل العلم. لكن هناك من اهل العلم من لم ير هذه القاعدة في مسائل الحج في كل مسألة اما لمعارض او لحسبة. فمثاله مسألة البيتوتة خارج منى. فمن رأى البيتوتة خارج منى فى الخيام التي فى مزدلفة عورة بيت يوسف في العزيزية وقال اصلا هو ما يدخل ما قال له لا بد تكون في الليل تبيتون في داخل لما؟ لانه لا يرى حرجا عليه ويرى ان همته بريئة ولا اثم عليه. فنحن نأخذ في انه الاثم ما دام يرى انه مرفوع نحن لا نأثمه اولا الثاني لا نحرج المسلمين بالضيق عليهم بانتقال مجموعة الى منى كما هو موجود الان في على الارصفة والاستراج ومما يسبب احداث كثيرة اذن فالتعامل مع العامي في نقطته الاولى انه ان العامي اذا ذهب الى شيء في نفسه لا يعنف عليه الحج الثاني او مسائل مثل الرمي قبل الزواج كما ترون الان في كثير يذهبون الى هذا سواء كان في المذاهب القديمة المذاهب القديمة هناك من يرمي قبل الزوال ويجيزه اه مثل مذهب يعني في مذاهب مثلا الشيعة اه وهو جماعة يعني من مذاهب اخرى او في اقوال في مذاهب اهل السنة هناك من يفتي بذلك واليوم هناك من علمائنا من يفتي بجواز بجواز ذلك فاذا هنا من ذهب الى هذا الشيء لا ينهى عنه لانه اخذ بقول من يفتي في هذه المسائل لكن هناك المسألة الثانية وهي اذا استفتح العامي وهو على مذهب فبماذا يخسى مما تقدم من النقول والاقوال يظهر له ان الحج ينبغي فيه الا يحرج الناس وان المسألة اذا لم يكن ثم دليل واضح فيها فلا تحرج الناس فيها وارشاد الناس الى السنة واجب يقول لهما السنة في الحج ان يكون كذا وكذا وكذا حجة النبي صلى الله عليه وسلم هي على هذا النحو ترشده الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حتى لا ايضا بالاخذ باقوال الفقهاء لو جمعت من صرف الحج عن السنتي لو جمعنا ترخيصات في كل مسألة فصار الحج له صورة اخرى ليست هي الصورة الشرعية لو جوزنا كذا جوزنا البيتوتة خارج منه الناس لا تخالفنا جوزنا الرمي في كل اليوم. رمى الناس من الصبح ومشوا الظهر وجودنا كذا وجوزنا كذا. لذهب الحج عن عن السنة فاجتهاد الناس الى السنة في الحج هذا امر واجب وهو واجب اهل العلم وواجب الدعاة والمرشدين اذا وقع من الحاج كيف مثل ما يحصل كثيرا الان في مزدلفة ان يستفتي في مزدلفة ويقول انا فعلت كذا وكذا انا والله طلعت انا عملت كذا او الرمي انا والله رميت بكذا فهنا بعد ان يقع الشيء لا تعمق اذا كان لم يخالف الدليل وانما هو متفق مع بعض اقوال اهل العلم وبعض المذاهب لهذا يقول صحابي كنا نرجع من رمي الجمار فمنا من يقول رميت ايه بست ومنا من يقول بخمس ولم يعنف احدهم سبع او بخمس ولم يعنف احد على الاخر لماذا لان هنا الرمي هنا قد المأخذ مو معنى رميت بست الناس وتقصد انه يرمي بخمس لكن هنا ما يدري هل وصلت للحوض ولا ما وصل يأتي من يلتقي والله انا نظرت او ضميت ولا ادري رمت الشوب او لا. لكن اظن انها رمت قبل جاءت قبل اظنها راحت بعد هنا لا يأتي الحاج وتشدد عليه في ذلك. تقول له لا امر ان شاء الله انها وصلت وانتهت. ما توجب عليه انه يرجع مرة اخرى او توجب عليه كفارة ونحو ذلك. فاذا افتت الحاج عن مسألة وقعت منه التوسعة في حقه ان يوسع له وان لا يضيق عليه اما بايجاب دم او بايجاد كفارة عليه او بارجاعه للرمي مرة اخرى او نحو ذلك ما دامت متفقة مع قول بعض اهل العلم او بعض المذاهب الفقهية المدفوعة اذا هنا يجب علينا في مسائل الحج ان نكون في سعة كبيرة مثلا في مزدلفة كثير يسأل او انا رأيت بنفسي من يأتي الى بعض الحملات حملات الحج يعني او المطوفين ويأتي ينزلون احيانا يمكن عشر دقايق او ربع ساعة ثم يقول لهم يلا نذهب الى مزدلفة اه نذهب الى منى يأتي من يقول كيف كيف رحلوه انا رأيت من من ينصحهم وسبب اشكال في في نفس الاتوبيس. انا سمعته في نفسي هؤلاء بعضهم يرد كيف نريد ان نحج تمشي من منى قبل نصف الليل او ما بتنا في مزدلفة نذهب لمزدلفة قبل نصف الليل. كيف تريدنا نذهب الان واخرون؟ يقول لا هذا هو هو لا بأس بذلك وكانوا مجموعة من المصريين والمغاربة لذلك يمكن انهم مالكية صار بينهم شد بناء على ارشاد المرشد وهنا لو علمنا القول في ذلك لصار في السعة بانهم اذا جلسوا ساعة وارادوا ان يذهبوا قال ما يحصل بينهم اشكال لان هذا الان اللي ذهبوا يرى ان حجته ناقصة لوصلوا او يخالف الاتوبيس يقول انا اجي هنا وارجعوا لي مرة ثانية ولم يرجعوا اليه يقول اذهب الى منى على رجله شوف اذا صاروا عوايل ومجموعة كيف اذا ذهبوا على ارجلهم بمعنى ان رعاية في في بعض المسائل ومدرج ما ينتج عن القول ما ينتج عن الفتوى هذا مهم جدا حتى ننظر الى خلاف العلماء في الحج في النظر السليم خلاصة ما تقدم من القول ان الواجب على اه الناس الفقه في دينهم ولذلك اه ترون ان اه تكثيف الارشاد وتوزيع الكتب والمناسك في الحج هذا مهم جدا للاحظنا هذه السنة في القادمين من عبر الطيارات لاحظنا في شيء ما كان ملاحظة سبق ان الاكثر كانت بعض الطائرات جميعا يأتون وينزلون من طائرة موحدين كان في السابق يحرمون من في داخل المطار وهذا بسبب والوعي والارشاد. الارشاد مهم لذلك والارشاد يكون الحاج يمشي فيه برغبته واختياره ورغبته في امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما يأتي هنا الاسلام في بعد وقوع الشك هذا اه يحصل هناك اشكالات كثيرة وتحليل اولا تكثيف الارشاد هذا واجب ورعاية السنة وارشاد الناس الى السنة في حجهم هذا مطلوب الثاني لحاية اقوال اهل العلم وخلاف المذاهب في ذلك وعدم التعنيف على المخالف سواء كان من اهل العلم ام من العوام الذين يتبعون بعض المذاهب في ذلك المسألة الثالثة ان نحرص في الحج على الائتلاف وعدم الاختلاف اقوال والتيسير ما استطعنا وعدم التعسير لان الحرج مرفوع عن هذه الامة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج اكثر من قول لا حرج لا حرج لان الاصل آآ هو رفع الحرج فيما لم يدل الدليل واضح على ايجابه او شرطيته او ركنيته. اسأل الله جل وعلا ان ينفعني واياكم بالعلم وان يجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين ان يوفق ولاة امورنا لما في ايوه والروح والسداد وان يجعل حج هذا العام ميسورا مسهلا وان يمنحنا واياكم الفقه في الدين ورعاية مقاصد الشريعة انه سبحانه نواب كريم. وفي الختام اشكر لجامعة ام القرى ولهذا المعهد تكرمه اه عقد هذه ذوات والدورة في كل عام ولا شك ان هذا مفيد اه جدا لما آآ يكون في البحث والنقاش من فوائد تنعكس على تيسير اعمال الحج والوصول فيه الى اهدافه ان شاء الله تعالى واخر دعوايا ان الحمد لله عارفين صلى الله وسلم طيب باب مفتوح نشكر معالي الشيخ على هذه للامانة لا نسميها اطلالة ولا عمق شديد في هذه القضية التي نحتاجها في الحج ونحتاجها هذا الواقع الذي نعيشه في زمن يعني كثرت فيه الفتاوى المتنوعة على اختلاف مشاربها اه ونسأل الله عز وجل ينصرنا بالحق اننا في هذه الايام يعني تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفتتح به قيامه الليل في دعاءه المشهور سندعو الله عز وجل ان يهديه لما اختم فيه من حقه باذنه. نسأل الله ان تكون هذه المحاضرة يعني سبيلا عونا لنا على معرفة هذه المسألة كما هي الاشارة الى ان الحوار سيكون على مربين الضرب الاول آآ كما هي العادة مفتوح يقدم الشخص ورقة تاريخية باسمه او يأخذ دوره مباشرة اللاقطي سيعرف باسمه وجهته. وآآ يعني يداخل او يسأل سؤاله مباشرة في زمن يسير الحقيقة فان الوقت ضيقوا العدد كبير وهناك من اسئلة ومداخلات وصلت مكتوبة ستأخذ حظها ونصيبها لعلنا نفتتح بفضيلة الشيخ احمد قبيسي الشيخ في الصف الاول له لا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد حقيقة انا يعني اسمع عن معالي الشيخ بفكره وغيرته واحساسه لكن ما كنت اعلم ان يكون عنده هذه المسألة التقليدية انا يعني ارى في هذه المحاضرة القيمة الجليلة الهادفة المؤصلة انا ارى انها آآ تطبع اوزع في اه يعني شبابنا وطلابنا واخواننا من دعاة ان يهتدوا بهذا المنهج الرفيع العالي الدليل. حقيقة هذه هذه يعني ليست اطلاقا كما قال الاشكال ولكنها هي تعطيل لهذا الامر انا كم سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد جدا ان يعني اعرف هذا جانب اه من اه معالي الشيخ عبد العزيز وبحق يعني هذا اه يعني فيه تعظيم ولذلك لو لو قالوا لان يكون مفتي نعم لما ترددت مع انه ليس بالسن الكبير لكن هذا العقل وهذا الادراك وهذا الفكر وهذا التعطيل فانا يعني سعيد جدا بسماع هذا كنت اقول اللي خرجونا اليوم من الساعة تسعة لكن والله انا ارى ان هذا الحضور مع معالي الدكتور يعني يعني اقول يسوى يسوى صحيح. له ثمن عظيم وان تعاز هذه المحاضرة وتطبع لما فيها من تعطيل شامل. فنسأل الله ان يجزيه عني خير الجاه وعن المسلمين جميعا. عن المسلمين جميعا نحن ما احوجنا الى ان نتدبر مثل هذه المعاني. لانه بعنا بعض الاخوان بين اسقاط وبين تقليد فتاوى وفي التوجيه وفي التعليم حتى بلغ الامر يعني ما لا يقام. لكن هذه ان شاء الله هذه المحاضرة اه تكون تكون تأصيلا لمعاني طالما عانينا منها. فجزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء جزاكم الله خير يا شيخ ايضا مداخلة وصلت اشكر الشيخ احمد على احمد الكويسة على كلماته وعلى حسن ظنه والعلم رحم بين اهله ونرجو ان شاء الله ان يكون التواصل دائما في ميدان العلم لانه هو الاساس وهو القاضي على غيره وغير العلم هو تبع لهم لان الانبياء انما جاءت بالعلم العلماء ورثة الانبياء والوسائل جميعا وسائل ادارية او الوزارات او عاهد او الى اخره هي كلها وساجد لتحقيق العلم النافع الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نرجو ان شاء الله ان يتحقق ما ذكره الشيخ احمد كامل والمعرفة من اصول لاني كما ذكرت لكم قبل اه اقول السنة الماضية والتي قبلها اننا نحتاج اليوم الى معرفة طلاب العلم بالوصول للتضحية والقواعد الفقهية طول ارزقهم قواعد الفقه ومعرفة مقاصد الشريعة وعلم الجمع والفصل هذه اربعة مهمة جدا للفقيه المجتهد وانتم الان في الحج مجتهدون رفع الذي يتيم على الاسئلة في الحج هو مجتهد لان تأتيه وقع ليس مفتي احيانا يجتهد هو. والبعض قد يتورع ولا يجتهد فينا مورد السؤال لكن الكثير يجتهد لذلك الاجتهاد يحتاج الى ملكة ودربة وعناده على هذه العلوم الاربعة علم قل فقه قواعد التضحية مقاصد الشريعة الجمع والفرظ فتحصيل هذه العلوم مهم جدا سيادة فقه في دين الله جل وعلا هذه المداخلة من الشيخ احمد قريبي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزى الله معالي الشيخ خيرا على هذه المحاضرة الطيبة الجميلة التي استفدنا منها جميعا واضم صوتي الى صوت الشيخ احمد في عناية بهذه المحاضرة بان تخفى وتوزع على الدعاء وفيها خير كثير للاستنارة بها بالدعوة والافتاء في تعليم الناس وهي مفيدة جدا ثم ان معاليه له محاضرات سابقة وثبت عن الفرح يعني شوف مع هذه المحاضرات وسوتها عناية بمثل هذي انا اوجه رجائي لمعاليك في هذا اليوم المبارك باني اهتم بهذا الموضوع ويفيدنا كلفت بإعداد مكتباتنا بكل ما كتب على الحق فجمعت الشيء الكثير ولاحظت ما ذكره معاليه في محافظته من اقوال اهل العلم والمناسك الكثيرة ما يجعل المرء يتأمل ويعيد البحث مرة ومرة في كيفية رفع الحرج عن الحجاج وما هم يعملون كان سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فيما كان يرشدنا اليه ويوجهنا اليه كان يقول اشرحوا للناس حجة النبي عليه الصلاة والسلام ثم اذا عمل الحج بمذهبه لا تردوهم دعوه يعمل بالمذهب انما انتم مهمتهم ان تشرحوا الحجة كما هي؟ فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لا عليكم اذا عمل اي حاجة بمذهبه لا تردوه قل اعينوه عليه ودعوه يعمل بمذهب ثم سأل الحج مثل ما تفضل معالي الشيخ كبيرة ومتنوعة فعلينا ان نستنير بهذه التوجيهات في تعاملنا مع الحجاج جميعا اسأل الله عز وجل ان يجزي معالي الشيخ خيرا على هذه المحاضرة الطيبة المفيدة وشكرا شكرا للشيخ احمد طيبي على هذه مداخلة والتعليق حقيقة ماذا ترى عن سماحة عبد العزيز هو الذي ينطبق عليه العمران اللذان ذكرتهما العلم و عمران الذي ذكرهما الشيخ العثيمين في منع سوء التصرف لان الشيخ رحمه الله ذهب الى للشاب والعلم وتعليم الناس والى نهاية ما عليه الناس في هذه المسائل بعلمه بمدركات اقوال العلماء ليس لاننا نترك الناس كل على ما يريد. ليس هذا ماخذ الشيخ لكن لعلمه بقوة مدركات العلماء ومآخذ العلماء في مسائل الحج الحج ليس سهل في كنتم تقرأون الخلاف تعرفون فلهذا لعلنا ان شاء الله نجتمع ويوصي بعضنا بعضنا الاخذ بهذا ارشاد وهو ان يوصي الناس بالسنة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلقون على الاخذ بمذاهبها ذكر الله لمعالي الشيخ اذا كان هناك مداخلة شفهية اخرى وجاءت التعريف بالاثم واوجهها قبل السؤال اخوكم احمد ابراهيم اليحيى من وزارة الشؤون الاسلامية حفظكم الله ما قول فضيلتكم في قاعدة مراعاة الخلاف وهي من المدارس التي اختص بها الملكية بينما قاعدة الخروج من الاسلام مستحب مشروطة بشروطها قد قال بها بقدر منها غالب الفقهاء لان هذا يتعارض مع تكافل الادلة في نفس المجتهد وخاصة ان عظمة الفقه تتجلى في الرخصة من الفقيه وخاصة ايضا في اويس المنافس ودقيقها التي يواجهها المفتي في الحج. جزاكم الله خيرا شكرا للشيخ احمد على ما ذكر وانا ما ادري كل طيب سووا احنا احمدون الشيخ احمد ما ادري قاصدين ولا او الى الان حنا في في الحرف حرف الالف نعم ما وصلنا للياء الى الان هو ما ذكره قاعدتين مراعاة الخلاف والخروج من الخلاف ثم قاعدتان صحيح رعاة الخلاف مطلوب والخروج من الخلاف مستحب وهو للمفتي مطلوب لكن كيف يكون الخروج من الخلاف والخروج من الخلاف الى اي شيء ما اختلف اهل العلم والان يقول المفتي الخروج من الخلاف او يرجح بناء على الخروج من الخلاف. لكن يخرج من الخلاف الى اي شيء هنا تكمن المسألة اذا خرج من الخلاف الى الاحوط شدد اذا خرج من الخلاف الى القواعد من رفع الحرج والمشقة تجلب التيسير ينسى وكثير من الفقهاء يخرج من الخلاف. كثير من يخرج من الخلاف. لكن يخرج من الخلاف الى ما في طبعه من المذهب وقد يكون في طبعه التشديد فيخرج من الخلاف الى ان الاسد ليس الى الاباحة. نخرج الى الاسد. يقول نخرج من الخلاف بالاحور. كما ذكرت لكم القول في الاحوط لا اصل له قول بالاحوط في الفتوى لكن في عمل الانسان في نفسه كما ذكرت لكم من قواعد الدين التي يدور عليها الاسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما مرور مشتبهات الى ان قال فمن استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض خروج من المشتبهات هذا مطلوب لتدين الانسان. لكن في الفتوى القول بالاحور لا اصل له الخروج من الخلاف الى الاحوط الخروج من الخلاف الى آآ الاشد هذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعلمه لكن يخرج من الخلاف الى قاعدة شرعية عليها دليلها يخرج من الخلاف الى الاخذ براءة الذمة يخرج من الخلاف الى ان الاصل سلام يخرج من الخلاف الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد رفع الحرج عن امته وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهذا خروج من الخلاف الى اصل شرعي عليه دليله الواضح. هذا مطلوب وهو اه امر مرغوب فيه. بل اذا تركه المفتي فانه اه تدرك مقاتله. اذا اراد الخروج من الخلاف يخرج الى اصل شرعي متفق عليه جزاكم الله خير معالي الشيخ. تفضلي واختي الكريمة. عرف بنفسك وجهها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ابنكم يحيى محمد الجزائري. الحمد لله حرف الياء يحيى يحيى محمد الجزائري احد طلاب كلية الحديث الشريف والدراسات الاسلامية من مدينة بجامعة سامية بالمدينة النبوية. حرصها الله وسائر بلاد المسلمين اشكر الشيخ فضيلة الشيخ معالي الوزير صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ جزاه الله خيرا وهو معروف موصول بالتأصيل وبدروسه العلمية المؤصلة على المنهج السوي والقويم. اريد ان اسأله سؤالا يواجه كثير من طلاب الجامعة وكثير من طلاب العلم وهو اذا سأل الحاج سؤالا ما في احكام الحج وكان متمرهبا انا اجيب هذا السؤال وجزاك الله خير فضيلة الشيخ خير الجزاء اشكر الاخ يحيى على آآ واله وعلى ما ذكره قبل جزاه الله خيرا جعلنا من المتواصلين في هداية الحاج اذا سأل وكان متمهدا سترشده الى السنة بين له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لانه يسأل هو عن آآ عن الدين يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسنة كما هو معلوم في الكيفية العامة لكن اذا وقع في شيء فهذا يكون تفصيليا بعد وقوعه هنا ترعى المذاهب رأى الخلاف حتى لا تشق عليه اذا كان متمهلا عند الارشاد والبيان لابد من الارشاد للسنة. كما ذكرت لكم والا سينصرف الحج عن عن كونه نسكا وعن هيئته الى هيئة اخرى ملفقة من اقوال آآ اهل العلم وهذا ليس مرادا بالكلام بل هو مرفوض البث لكن اذا اعتاد الناس الى السنة اعتاد الناس الى الحق لكن اذا وقع في شيء وهنا يسر عليه بما يناسب اخف من اقوال اهل العلم فلا نبدأ بالتوحيد يعني مثلا ترتيب اعمال الايه؟ الحج في يوم يوم العيد. يعني يبدأ بالرمي ثم بالذبح ثم بالحرف لا اعطيهم نقطة بداية يستوعبوا الجهل ولو ان النبي صلى الله عليه وسلم لخص ما قال له اسأل هذا. وانما فعل هذا كما تفضلت. فهذه نقطة مهمة. لان مراعاة الحديث يعني الاصل اننا نأخذ هينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه. اما ما جاء استثناء لخطأ ولهذا انا اعلم الناس ان نبدأ مثلا بالرمي ثم بالذبح ثم بالحلق ولا اقول له بداية قم قبل ان ترمي لا هذا وجهته الى غير هذه لان فعل الاعراف وفعل حديث اهل الاسلام ليس هو وانما جاهز على الناس. فاذا بداية اوجه الناس لما هو مسنود لما لان النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني ما فالنبي صلى الله عليه وسلم بس في منهجه اول ما بدأ بالرمي ثم بالذبح ثم بالايه؟ فانا لا اعكس الامور واعطيه الخلاف جواز لكن هذا للحاجة نقول لو لا حرج لكن اوجهه في البداية الى المسنون جزاك الله خير شيخ احمد آآ في الصفحة الرابع بسم الله الرحمن الرحيم رشيد ابن حسن الارمي جامعة الملك خالد الشريعة والفلسطين آآ فيما يتعلق بالمشقة والحساوة والاحور انا ودي ان اشير الى مسألة وهي في رأي مهم جدا اين المشقة الان في الحياة هي قد تكون واردة لكن اذا قورنت بما مضى. الحاج كان كان يشق عليه كان يتعب كان يشوه في الطريق كان يمشي المسافات الطويلة. يعد الذاهب يعني مفقودة معناها اذا مولودا. الان اصبح الحج الحج يعني اه موجز وقصير ومرفه في للحاج. فماذا يريد كل هذه الخدمات بمختلف قطاعات الدولة تهيئ رسمة الحجر تدليل مهملة. ومن هذا ما ترونه الان ما ودي ان انا اتوسع في جانب التيسير للحاج ونجعله يرى كل مشقة تحول دونه وبين اتمام النسر ثم نترخص له. هذه قضية يعني ينبغي ان بعين الاعتبار مسألة الفتاوى يعني علمائنا الاجلاء الذي نعرفه من سماحة الشيخ محمد ابراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الله بن حميد وغيرهم اقرانهم عاشوا فترات الحج انتم مالكم طويل الحمد لله جدا يعني ربما ان بعض ابائنا في صلب ابيه والشيخ محمد ابراهيم الشيخ ابن باز مسجون ويعيشون فترات متطاولة من اختلاف الحج ومتاعبه ومصاعبه ومع ذلك نجد فتاواهم لم تتغير جزير متباهي ما زالوا يرون ان هذا هو الذي ينبغي ان يفعل وما يحدث من الجدل لم يقنعهم بمخالفة هذه الامور اه الاخوة في مسألة الاحوط ولهذا اراد ان علماء الامان يعني ليس من السهل ان نترخص فيما يرى الشيخ ابراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز انه هو هذا لا نخالف هؤلاء ما يتعلق بالاحوط اليس من النصح للحاج ان اقول له اذا كان يريد ان يرمي قبل الزواج. اقول انا انا الذي اعرفه من نفسي واعرفه من علمائنا مثلا واعرف ان الذي لا تقوم عليه ان الرمي بعد الزواج هي المستشفيات. فهل من المستساغ ان اقول للحاج الذي احبه لنفسي؟ وادين الله به وافعله الرمي بهالزور لكن انت ارمي ترمي قفلت يعني انا ودي ان تتأمل المسألة فيما يتعلق بهذا الجانب هل من النصح للحاج ام افكه؟ واقول افعل ما بدا لك واترخص؟ ولا اقول له ان من النصح في الفتوى ان اقول هذا الذي نفعله موافقا للسنة انه عليه فتاوى العلماء وننصحك به وخلافه قد يقال للحاج فعلا انا كتبت ثم هذه الدم الذي يلزم عليها هل هو مفسدة فيه مصلحة للفقراء والمساكين يعني هذا سبب من الاسباب التي تجعل الفقراء والمساكين يحصل لهم ما يحصلون. هذه الملحوظات اود ان توضع بين الكبار ونسأل الله لنا ولكم التوفيق نستأذن معالي الشيخ بالتعليق على الشق الاول من تعليق وهو قضية المشقة يا اخي الكريم المشقة نسبية وتعتمد على صحة الحاج وعلى حالته وايضا المشقة واردة كثيرا في في كثير من المنازل في الانتقال من النفرة قد يحتجز الحاج في الحافلة ساعات آآ في الرمي ونحن نعرف ما يحدث عند الرمي خصوصا في اليوم الثاني عشر يوم ثاني ايام التشريق في النحر وازدحام الشديد والذي يحدث ايضا في اول ايام العيد المشقة واردة في كثير من من الامور هذه اجابة من وجهة نظر فنية من حكم خبرتي تعميدا لهذا المعهد لعديد من السنوات. واترك لمعالي الشيخ التعليق على الواقع ولا طب ودي من الشيخ آآ معي انه يدرس ما قاله دراسة شرعية لاننا مع قد ما هم فهمت اصل شرعي يعتمد عليه بما ذكر لان هو ذكر انه لا يوجد وانه المشقة غير موجودة وانه في لكن ما ذكر اصول شرعية يمكن ان ينطلق منها الحديث لمقاومة الاصول الشرعية التي ذكرت ومسألة المشقة المشقة كما هو معلوم عند الاصوليين ما وصف لا يصح التعليل به لانه غير منظر لذلك لما جاء في مسألة السفر والله جل وعلا علق رخص السفر بايه في الضرب في الارض ليس عليكم جناح واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فهنا اجمع اهل العلم على ان العلة هي السفر لان السفر وصف منضبط اما المشقة فهي حكمة وليست علة تعلم بها الاحكام لانها وصف غير منضبط لهذا كلما قال احد انه نعلم بالمشقة او لا نعلل في المشقة. فلن يكون الكلام منضبطا لن يكون الكلام منظبطا بحصول المشقة العينية للالحاد او من المسافر لانه يقول والله في مشقة او ليس في مشقة المشقة ليست الاعتبار لكن الاعتبار اللي تعلل به الاحكام لكن هنا المشقة حكمة جعلتنا نذهب الى احكام مثل الحج المشقة مثل السفر المشقة هي حكمة اصل الصلاة لكن ليست هي العلة التي بني عليها الحكم ظاهر لذلك نقول هنا ان المشقة التي تجري عليها الحاج هي ليست منضبطة قد يكون بعض الحجاج عليهم الحقة وليست على البعض في الزمن الماضي كان الحاجة بالرواحل يصير كم؟ شهرين ثلاثة من المغرب الى ان يأتي الى مكة وهو على الرتان. يأتي من من من الرياض مثلا الى هذا يجلسون كم شهر على الرسائل. فهنا هذه المشقة الكبيرة اللي واسعته في شهر مع ذلك لما جاء الحج افتى العلماء في كثير من التيسير رعاية للمشقة ليست بمقارنة السفر القوي لكن في المشقة اللي توجد في اثناء الحجم لكن لو قلنا لو هو تعبان له شهر شهرين بنخليه ما يروح من اول الى اخر هذا ما نخليه يعيد جابر مثلا قال كنا نرمي بخمس وست محد يعيب على طبيعية جاي يسافر شهر بالركايب المشقة وصف غير منضبط وهي حكمة وليست علة الاحكام. لكن قاعدة المشقة تجلب التيسير ليست هي هذه قاعدة المشقة تجري التيسير هذا في اصل الشريعة الذي ينبني عليه الاحكام. لذلك المشقة كيف ويعني المشقة العينية للحاج شيء وقاعدة المشقة تجد التيسير التي آآ تنبت تبنى عليها الاحكام شيطان حتى لو لم يقل الحاج يصيبه مشقة. لكن قاعدة المشقة بين التيسير ورب الحرج هذه قاعدة شرعية مثاله مثلا جمع للمطر مثلا الجمع للمطر لو كانت اه خمسة من المصلين او اثنين او ثلاثة هم يتضررون بالذهاب الى بيوتهم والرجوع مرة اخرى لصلاة العشاء فقط خمسة او ثلاثة او اثنين حزب لانها اقل الجمع لكن البقية لا يتضرروا. يشرع الجمع للمطر او لا يشفع يسرا لماذا؟ لان هنا المشقة حاصلة على البعض. كما قال العلماء والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في عمومه قال واقتدي لذلك فاذا المسألة المشقة انا بد من الشيخ المع انه يفيدنا مرة اخرى هل ما هي الصلة بين قاعدة كطالبة كلية يعني من القواعد الكلية وبين المشقة كوصف غير منضبط لغير الحاج نفسه. هل هنا اسأل الحاج انت عليك مشقة وليس عليك مشقة في نفسه او انا ابني على القاعدة كقاعدة تشريعية هذه مسألة تحتاج الى بحث ولعلها يفيدنا فيها ويرسلها لي كنا نطردها في في حجة قادمة ان شاء الله في هذا الباب. اذا كان من الاخوة من يريد ان يبحثها ايضا آآ هي مهمة في في هذا الصدد نقف عليه قصير الشيخ عبد العزيز اتفضل الحمد لله وشفاه وصلى الله وسلم على النبي المصطفى العزيز العويد من الكويت قمة ذكرى معالي الشيخ تعقيبا على كلام الشيخ الالماني وفقه الله لعلي فانت كلامه خطأ من كلام المشايخ الاجلاء المعاصرين في بعض المسائل وعدم تغيرها اظن ان كثيرا من علمائنا سماحة الشيخ ابراهيم سماحة الشيخ سي العزيز بن باز سماحة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله طبقوا قاعدة المشقة تجلب التيسير في سورة الزحام وكثرة الحجيج في كثير من مسائل الحج الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في مسألة مقام إبراهيم مع ان هذه المسائل كانوا يأخذون بخلافها مسألة الرمي في الليل ومسألة دم الشكران ونقله خارج مكة. الشيخ عبدالله بن محمود رحمه الله كان يرى بهذه الاقوال وانكر عليه في اولها قبل حوالي خمسة وعشرين سنة ثم استقر الرأي في مجمع ترك الاسلامي بعض المسائل حتى اجمعوا عليها في مسألة اظن الرمي في الليل وايضا آآ مسألة آآ دفع من مزدلفة الشيخ محمد العثيمين رحمه الله جعل زحام الناس آآ علة او سببا لدفع الناس لمزدلفة حتى الى القيادة جدا من الرجال انا هذا اللي فهمته من كلام المشايخ سؤالي لمعالي الشيخ وفقكم الله في تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير هل يشترط في الاخذ بالاقوال ان يكون هذا القول له سلف يعني مثلا الرمي قبل الزوال. هذا لانه مثلا موجود في فتاوي بعظ التابعين وبعظ المذاهب في ابي حنيفة لكن هناك مثلا اقوال لا يوجد لها سلف مثلا كتبت الشيخ عبد الله رحمه الله في جهة جدة في اه بسبب ان المشقة الشيخ راعي المشقة ومن اجل التيسير على الحجاج. والامثلة في اه القسم الاول والقسم الثاني كثيرة السؤال هل يفترض في تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير؟ هل يكون القول الذي جنح اليه المفتي له سلف من القرون المفضلة مثلا الحمد لله رب العالمين هذا اصل شكرا لك على في واحد نسيت جزء من كلام الشيخ هل معي فيما يتعلق بتغير كلام المشايخ وفي مسائل كثيرة تغيرت الفتوى والمشايخ فيها عبر خمسين سنة هي معروفة ويمكن ان والثبات الثبات على قول الفتوى ليس محمودا لان الفتوى ليست هي الحكم الفتوى تنزيل الحكم على واقع الناس والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحواجب والاحوال كما قال ابن القيم وغيره من اهل العلم فاذا تغيرت احوال الناس ولا الحكم هو هذا حتى ولو تغيرت احوال الناس الشريعة جاءت لاصلاح الناس ووفق مقاصد شرعية هذا الفرق بين النظر الاجتهادي والنظر الغير الاجتهادي يعني في مسائل كبيرة اللي احبه ان ان اضيفه على ما ذكر ان المسألة اللي ارادها الشيخ في عدم تغير كلامهم على مدى خمسين سنة مسألة الرمي قبل الزواج في مسألة فيها الكلام الصحيح وما ذكره بانه لم يتغير كلامهم وقولهم هذا واضح على مدى جميعا بل كانوا يردون على تغير القول فيها كثيرة جدا مثل ما ذكر مسائل الدم ومسائل النقل ومسائل مسافة القصر واه شروق دم المتعة وفي الرمي اه في اه لا نفرح من مزدلفة وفي السعي من الدور الاعلى ونحو ذلك. اللي اللي ذكره الشيخ عبدالعزيز في اخر الكلام وهو بحث مهم اه ينبغي ان ان ينتبه له دائما وهو ان المسألة اذا لم يكن لك فيها امام فلا تقل فيها الامام احمد وجهنا اه على هذه هذا الاصل وهو الذي تبرأ به الذل. اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها منفعة لماذا؟ لان ومن شذ يخشى عليه ان يرتد عن جماعة المؤمنين. يأتي في مسألة ليس له فيها ايمان هنا ليس له قيام مع وجود السبب المقتضي للحكم لكنهم لم يذهبوا اليه ومع ذلك يأتي هو يقول في مسألة ليس له فيها ايمان خاصة في مسائل الحج هذا ليس اه في بوارد