المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا احمد الله شاهدا انه لا اله الا هو الحي القيوم القائم بالقسط العزيز الحكيم واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله واشهد انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق الجهاد اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد شفاء ما علم وبين وكفاء ما ارشد وجاهد في الله حق الجهاد. وعلى ال تبعهم باحسان ثان الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم من اهل العلم النافع والعمل الصالح اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لك منيبة اليه ثلث الازدياد من العلم والعمل ونعوذ بك من الضلال والغيظ بعد الهدى والايمان موضوع هذه المحاضرة او هذا الدرس احكام الهدي والاضاحي وهذا الموضوع يذكر في كتب اهل العلم بعد احكام الحج لان احكام الهدي والاضحية متعلقة في الحج لان الهدي يفعل في مكة يفعله الحاج. والاضحية ايضا يفعلها الحاج ويفعلها غيره بعض اهل العلم يذكر احكاما الهدي والاضاحي بعد كتاب الذبائح في اواخر ابواب الفرس وذلك لان لان بعضهم درج على ذكر احكام الاطعمة والاجوبة في اواخر كتب اهل العلم ويذكر بعد الاطعمة الذبائح ويذكر بعض الذبائح الاضاحي والهدي وعلى كل فهذا الموضوع مهم لانه متعلق بعبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويرضاها الا وهي اراقة الدم تقربا الى الله جل وعلا احكام الاضاحي والهدي الهدي غير الاضحية بينهما فرق واصل معنى الهدي هو ما يهدى الى الله جل وعلا في مكة يعني في الحرم مما يذبح تقربا اليه جل وعلا انبلافا اليه واما الاضحية فهي كل لمح ودم اريق لله جل وعلا في زمنه المخصوص فالهدي قد يكون في ايام مخصوصة يعني في يوم النحر والايام التي بعده وقد يكون في اي يوم من السنة في العمرة والهدي يكون في ايام اضحى يعني يوم الاضحى وايام التشريق يكون في غير هذه الايام لان الهدي مستحب في العمرة كما انه مستحب او واجب في الحج بحسب تفصيل الاحكام التي ستأتي واما الاضحية فهي ما يذبح من بهيمة الانعام في ايام مخصوصة في يوم الاضحى وثلاثة الايام بعده سواء اكان في مكة او في غيرها للحاضر وللمسافر وصار ايظا هناك اشتراك ما بين الاضاحي والهدي وهناك اختلاف فيما بينهم. وكذلك الاحكام واحد ما في ما بين الاضاحي والهدي وهناك اختلاف في بعض الاحكام كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى المسألة الثانية اصل مشروعية الاضاحي ما قص الله جل وعلا علينا من خبر ابراهيم عليه السلام مع ابنه حيث قال جل وعلا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك انظر ماذا ترى قال يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين الى ان قال جل وعلا فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم ففدي اسماعيل عليه السلام بكبش امر الله جل وعلا ابراهيم ان يذبحه بدل ذبح نفس اسماعيل وابراهيم عليه السلام امام الموحدين وامام الحنفاء. واسماعيل عليه السلام كذلك امام الموحدين وامام الحنفاء واب للعرب وابراهيم اب للعرب ولغيرهم فدل هذا على ان هذه السنة مضت بفعل ابراهيم عليه السلام. حيث ان اصل الذبح كان فداء لاسماعيل عليه السلام من البرح ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وغيره من اهل العلم ان اصل مشروعية الذبح في الاضاحي والهدي ان الاصل مشروعيته هو فداء النفس والمقصود من ذلك هل منا بما عوض الله جل وعلا ابراهيم عليه السلام عن ذبح ولده وقرة عينه بذبح الكبش ما اختص الله جل وعلا اسماعيل ايضا به من الامتنان والفظل والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي فضحى عليه الصلاة والسلام حظرا وسفرا. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم ذلك ويحث عليه. حتى كان عليه الصلاة والسلام يضحي بكبش او بكبشين في المدينة وفي غيرها وفي مكة بل ضحى في مكة وعهده. لما حج عليه الصلاة والسلام ضحى وعهد ايضا فجمع بين هذه وهذه وقال ابن القيم وغيره من اهل العلم ان سنة الاضاحي والتقرب الى الله جل وعلا بالذنب موجودة بين اكثر اهل الملل بل قال كل اهل الملل لانها من سنن المرسلين القديمة التي امر الله جل وعلا انبيائه بها اذا تبين لك ذلك فان الاضحية من حيث هي وان الهدي من حيث هو فيه فضل عظيم جدا. وهذا الفضل العظيم له جهاد اولا ان الذابح او المتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح وهذه الاضحية او الهدي يقوم في قلبه حب الله جل وعلا ويقوم في قلبه تقوى الله جل وعلا والرغبة فيما عنده والرغبة في الاجر والثواب والا فما معناه ان ينفق هذه النفقة وان يتكلف هذا التكلف الا رغبة فيما عند الله جل وعلا واخلاصا له سبحانه وتعالى ففيه اولا ان المتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح موحد لله سبحانه وتعالى اذ انه لم يذبح الاله سبحانه وتعالى الاضاحي والهدي كسائر الذبائح انما تكون للحق جل وعلا يعني ان تذبح باسمه سبحانه وتعالى فلا تهل لغير الله ولا يذكر عليها اسم غير الله جل وعلا. وان يتقرب بها اليه. وهذا هو عنوان التوحيد. لان الذبح لغير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا. فالذبح بالاضحية والهدي فيه اعلان من كل مسلم لهذا الشعار العظيم الذي قال فيه جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك ومنه الذبائح لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له سبحانه وتعالى والثاني من الامور التي تبين لك فضل الاضحية ان الاضحية شعار التقوى والمضحي او المهدي والمتصدق بهذه اللحوم والمتقرب الى الله جل وعلا قبل ذلك بهذه الدماء يدل على انه معظم لشعائر الله جل وعلا وقد قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. من يعظم ما فيه شعيرة لله جل وعلا في اعلاء امره واشعار بما امر الله جل وعلا به فان ذلك يدل على تقواه يعني على حبه لله ورغبه فيما عنده وهربه مما يخالف امره جل وعلا قال فاذا امر الاضاحي والهدي ليس من امر العادات بل هو دليل وينبغي ان يكون معك في قلبك انه دليل على تقواك لله جل وعلا وعلى تقربك اليه ورغبك فيما عنده والثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا معنى قوله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم بقوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو اعظم عند الله او احب الى الله من اراقة الدم. فاعظم الاعمال في يوم الاضحى اعظم الاعمال في يوم العاشر من ذي الحجة ان يتقرب الى الله جل وعلا بهذا الذبح. قال وان الدم ليقع من الله بمكان يعني يقع من الله جل وعلا في هجره وثوابه وعظم رضاه عن فاعله والمتقرب به يقع من الله بمكان قبل ان يقع على الارض لم؟ لانه قام في قلب المتقرب الى الله جل وعلا قام في قلبه تب الله جل جلاله وقام في قلبه تقواه وقام في قلبه توحيده سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم وهنا يذكر بعض اهل العلم حديثا في فضل الاضاحي وهو قوله فيما يروى عنه عليه الصلاة والسلام استفرغوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط ومعنى استفرغوا يعني استعظموا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط. وهذا الحديث رواه الديلمي وغيره. باسناد ضعيف جدا بل حكم بعض اهل العلم بوضعه فليس صحيحا ان هذا من فضائل الاضاحي ولا من فضائل تعظيمها حكم الاضحية الاضحية سنة مؤكدة فمن وجد سعة في مال فان الاضحية في حقه مؤكدة وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى في كل سنة من سنواته عليه الصلاة والسلام تقرب الى الله جل وعلا بذلك وهذا يدل على سنية الاضحية محافظته عليها عليه الصلاة والسلام في الحظر وفي السفر يدل على تأكدها لهذا قال بعض اهل العلم انها واجبة لان ابا هريرة رضي الله عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هذا يدل على وجوب الاضحية لانه نهي ان يقرب المصلى لانه اتى بوزر وهذا الحديث رواه بعض اصحاب السنن والصواب انه موقوف على ابي هريرة فلا يصح رفعه عن رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام وهذا يجعل الراجح من قولي اهل العلم ان الاضحية سنة مؤكدة وفضلها عظيم وليست بالواجبة على اعيان المسلمين ويدل على عدم الوجوب ان ابا بكر رضي الله عنه ترك التضحية وكذلك عمر ربما ترك الاضحية كذلك ابن عباس وعدد من الصحابة خشية ان يرى الناس ان التضحية واجبة واما الهدي الهدي يختلف فمنه ما هو مستحب ومؤكد ومنه ما هو واجب فالهدي الواجب هو دم المتعة ودم القران والدم الواجب عن ترك واجب من واجبات الحج او فعل محظور يعني الفدية الواجبة فالمتمتع يعني من احرم بتمتع فعليه هدي بما استيسر كما قال جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وقوله جل وعلا فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هذا يشمل المتعة ويشمل القران ايضا لان في كل منهما تمتعا بترك احد للسفرين الاخوة اللي في الخلف لا يتكلمون لا تشوشون علينا بالكلام يا اخوان فهذا هو الهدي الواجب وكذلك اذا ترك واجبا من واجبات الحج فانه يجبر بدم واذا فعل محظورا من محظورات الحج فانه يجبر بذنب على تفاصيل على تفاصيل في ذلك موجودة في كتب اهل العلم وهناك فرق ما بين هدي المتعة والقران وهدي الهدي الواجب بفعل محظور او ترك واجب وذلك ان الهدي المتعة والقران واجب وهو هدي شكر لله جل وعلا وعما الاخر وهو الفدية في ترك واجب او فعل محظور فهو هدي جبران وهذا يجعل ثم فرقا بينهما جهة توزيع الاضحية من جهة توزيع الهدي فهدي الشكر لله جل وعلا له حكم الاضاحي في انه يقسم ما بين ثلاثة الاصناف الواردة في الاية كما سيأتي بيان. يعني المتمتع له ان يأكل من هديه وله ان يتصدق وكذلك القارن له ان يأكل من هديه ويهدي وكذلك يجب عليه ان يتصدق بما يطعم به مسكينا لقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير واما هدي الجبران يعني الفدية من ترك واجبا من واجبات الحج فانه يجبر تم لقول ابن عباس من ترك نسكا من ترك نسكا فعليه دم فهذا دم جبران واجب لا يأكل منه ولا يهدي بل يجب للمساكين لانه دم جبران لا دم شكر. فاذا انقسم الدم الى قسمين. دم شكر وهو دم الاضحية التي دم الاضحية التي يتقرب بها الى الله جل وعلا استحباب او وجوب تقربا وشكرا لله جل وعلا وكذلك دم الهدي هدي المتعة او هدي القران بخلاف الدم دم الجبران فانه لا يأكل منه ولا يذكي بل يجب ان يتصدق به كله المسألة التي تلي هذه الكلام على انواع الاضاحي الاضاحي والهدي انما يكون ببهيمة الانعام لقول الله جل وعلا لقول الله جل وعلا ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. ولقوله والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صوابا فالذي يضحى به والابل والبقر والغنم بنوعيها الظاهر والمعني وافضل هذه الانواع الثلاثة الابل ثم البقر ثم الغنم وبعض اهل العلم يفضل التضحية ايه الظالم على الابل وعلى البقر والصواب ان الترتيب في الفضل هو للابن ثم للبقر ثم للغنم وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في المسارع الى الجمعة من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا تدلى على ان هذه الثلاث مرتبة وهذا في بلاد توجد فيها هذه الثلاث والمساكين يفرحون بالابل اكثر من البقر او يفرحون بالبقر اكثر من الغنم. اما اذا كان البلد المساكين فيه يفرحون بالضأن اعظم من فرحهم بالبقر فان الضأن يكون افضل من البقر فما هو موجود في هذه البلاد مثلا او في بلاد لا يستسيغون اكل لحم الابل فان البقر يكون افضل لان مقصودة من الاضاحي لان المقصود من الاضاحي ان يكون في ذلك قربة لله جل وعلا. وان يكون في ذلك طعمة للمساكين و التفضيل العام كما ذكرت لك وللابل ثم للبقر ثم للغنم والغنم قسمان معز وضحل. المعز ذوات الشعر والضأن ذوات الصوف و الظأن والمعز الافضل منهما ما كان اغلى ثمنا واثمن واوفر لحما ثم يلي ذلك من جهة اللون اذا كان اشهب يعني فيه بياض او ابيض اذا كان ابيض اشهب ولو خالطه سواد قليل او حمرة او صفرة او اشبه ذلك على اختلاف انواع الظان والغنم ثم يليه الاسوأ يعني ان الافضل الاغلى ثمن والاسمن سواء وافق اللون البياض او وافق اللون السواد فان تساوت في الثمن والطيب الابيض افضل لان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين املحين اقرنين فتضحيته عليه الصلاة والسلام للاملح يعني الاشهب دليل على تفضيله. قد روى مسلم رحمه الله انه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويضع في سواد وهذا اختلف فيه اهل العلم المراد به هل المراد انه اسود كامل السواد وفيه بياض قليل او قد يخلطه لون اخر انه املح ولكن رأسه مكان الاكل منه الفم والنظر والقوائم هي السود على قولين لهما والاظهر هو ما ذكرت لك من التفضيل. وشيخ الاسلام ابن تيمية يفضل الاغلى ثمنا دائما فاذا كان اذا كانت الشاة اغلى ثمنا من الابل فان الشاة تكون عفوا فما كان اغلى ثمنا فهو مفظل عنده. وهذا ليس على اطلاقه على الصحيح لان الدليل دل على ان الاعتبار تفضيل الابل حيث قال عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدأ وكون هذه الثلاث انواع من بهيمة الانعام هي التي يضحى بها وتقع الاضحية منها هذا موقع واجماع بين اهل العلم واما التفضيل فثم خلاف بين اهل العلم في ايها الذي يفضل والهدي مثل الاضاحي في كون البعير افضل ثم البقر ثم الظاهر او ثم الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر ابلا كثيرة في حجة الوداع. وضحى عن نسائه عليه الصلاة والسلام بالبقر وظحى عن نفسه وعن امته بكبشين عقرنين املحين. فدل على ان هذه الثلاث مشروعة في الهدي وفي الاضاحي وان حكمها في الاضحية حكمها في الهدي اما من جهة صفات ما يجزئ من هذه اثم شروط بها نعلم هل هذه الاضحية او الهذي مجزئ ام لا فاول هذه الشروط السن فالذي يجزئ من حيث السن وهو الثني يعني الذي ظهرت له فنيتان وهو اللي يسميه العامة السنين وهذا في الابل يكون فيما له خمس سنين وفي البقر فيما له سنتان وفي الغنم فيما له سنة الا انه في الضأن ابيح يجزئ ان يضحى بالجدع من الضأن وهو ما له ستة اشهر فاكثر وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال يجزئ الجذع من الضأن اضحية. وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره وقد اعله بعض اهل العلم لكن الصواب انه صحيح. وان هذا من محفوظات ابي الزبير عن جابر جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فاذا الاضحية اذا كانت من الضأن ستة اشهر فما فوق هذي مجزئة واذا كانت من البقر من سنتين الى اعلى. واذا كانت من الابل من خمس سنين الى اعلى وهذا من جهة سنها فاذا كانت اقل من ذلك فلا تجزئ بعض الناس قد يتساهل في هذا الامر خاصة عندما يشتري الاضاحي او يشتري الهدي من جهة السن ما يعرف يفرق ما بين الجدع وما بين الثني. فاذا اسهل عليك فلا تأخذ كذا اذا كنت لا تميز بينما له ستة اشهر وما له خمسة اشهر او اربعة اشهر حتى لا تقع في تفريط بشرط من الشروط والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقد ذبح قبل الصلاة قال له اذبح بعد الصلاة فقال لا اجد الا جزعه قال البحاء فانها مجزئة عنك ولن تجزئ عن احد بعدك وهذا استدل به بعض اهل العلم على ان الجذع من الضأن لا يجزئ عن لا يجزئ في الاضحية لكن ذكرنا لك ان الصواب انه مجزئ فاذا صار تم اشتباه عليه وعدم معرفة في السن فخذ الثني بالكشف على اشمعنى؟ تعرف ما ظهر سنه واستطال حيث انه يكون له سنة فاكثر هذا من جهة السن جهة العمر اما من جهة الصفات فان القاعدة العامة في الاضاحي انه يجزئ فيها ما كان سليما وافرا لحد ما كان سليما فيه لحمه وذلك لانه هو المقصود منه سليم من العاهات والامراض التي تنقص قيمته او تنقص لحمه لهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث البراه ابن عازب انه قال اعني البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا. فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي يعني التي لا لقي لها لا مخا لها وهذا يحتاج الى بيان. اما الاول فقوله عليه الصلاة والسلام العورة البين عورها تستفيد منه ان الذاهبة لاحدى العينين من الابل والبقرة والغنم فانها لا تجزئ لانها عوراء اذا ذهبت احدى عيناه وقوله عليه الصلاة والسلام البين عورها يدل على ان التي لم يستبن عورها انها تجزئ ويفهم منه ان ما هو اعظم من العور فانه لا يجزب من باب اولى كالعمى اذا كانت بهيمة الانعام منخشفة العينين جميعا. او كان فيها عينان لكن لكنها عمية فانها لا تجزئ لان هذا نقص في ثمنها وكذلك نقص فيما في اكلها و عظم بدنها وقوله عليه الصلاة والسلام العرجاء البين والعرجاء البين عرجها يعني ان العرجا التي لا تستطيع المشي مع صحاح الماشية فانها لا تجزئ وهذا معنى قوله البين عرجها. اما اذا كان عرجها خفيفا ليس بينا او يمكنها معه من المشي مع الصحيحات وانها ترد ما يريدون من الرأي وتذهب معهم ونحو ذلك فان هذا ليس بالعيب الذي يجعلها لا تجزئ ولكن فيه الكراهة لان السليمة اولى من المعيبة ولو كان عيبها لا يمنع من الاجزاء. فاذا قوله العرجا البين عرجها نستفيد منه. هذه الفائدة التي ذكرت له. وقوله المريضة البين مرضها المريضة اقسام المرظ اقسام حدده عليه الصلاة والسلام بقوله البين مرضها والبين مرضها اما ان يكون بضعف واضح وازال واضح فيها او ان تكون دائما منطلحة او ان تقول لا تستطيع المشي او لا او ان تكون كثيرا السعال او نحو ذلك مما يكون المرض فيه بينا وهنا اشياء قد تظن انها مرض وليست بالمرض. مما يكون في هذا الوقت وذلك مثل ما يظهر في بعض الماشية خاصه الظالم من النجد وشبهه انه يظهر فيها الغدد هذه التي يسميها العامة الطلوع وهذه لها احكام الغدة والغدة لا تؤكل ولكنها لا تعيب الاضحية بعدم الالزام. وانما تكره معها التضحية لكنها مجزئة من وجد بعد شراء الاضحية فيها من الغدة هذه في مكان منها كان بينا او كان خافيا عليه فان هذا مما يكره الا في حالة انه اضر بها فجعلها انها مريضة بينا مرضها. وهذه الاورام التي تبغض اذا كانت قليلة في في اه بهيمة الانعام لكانت قليلة في خرفان فانها لا تؤثر على لحمها بضعف فيه او فساد. وانما يفسد ما حولها. لذلك جاء كلام اهل العلم ممن تقدم واهل العلم في هذا الزمن بانها تجزئ لكن الافضل ان تجتنب فاذا اشتريت وفيها هذه فانك اذا ضحيت فان هذا مجزئ لا شيء فيه كذلك قال عليه الصلاة والسلام والعجفاء التي لا تنقي العجفة التي لا تنقي عن الضعيفة الهزيلة التي لا نقي لها بمعنى ان عظمها ليس فيه مخ. وكذلك يكون تكون شحمها تحمل عينين فيها ضعيف وهذا يدل على هزالها الشديد. العزف التي لا تنقي يعني التي لا نقي فيها شديدة الضعف شديدة الهزال فانها لا تجزئ لان المقصود كما ذكرت لك من الاضاحي والهدي ان تجمع ما بين التقرب الى الله جل وعلا الدم وما بين استفراغ وتعظيم اللحم الذي تتقرب به الى الله جل وعلا بصدقة ونحوه وان يلحق بهذا احكام في اشياء تكون عيوبا عند بعض لكنها لا تؤثر في الانسان. والعلماء هنا اختلفوا من غير هذه الاربعة المذكورة في الحديث تؤثر في الادلاء والصواب من اقوال العلماء هنا انه يقتصر في العيوب على هذه الاربع قط وما هو اولى منها يعني مثل العمى في العينين هو اولى من العور. ومثل انقطاع احد الرجلين. رجل مقطوعة تماما او مكسورة تماما فهذا اعظم من العرج واشباه ذلك مما هو اولى مما ذكر. اما ما لم يكن مذكورا ما في هذه الاربع مثل بعض العيوب التي لا تؤثر في سننها ولا تؤثر في ثمنها تأثيرا بالغا فان هذا لا بأس به. مثل انقطاع بعض الاذن الخروق في الاذن مثل اه قلة صوف فيها واشبه ذلك مثل انقطاع الالياف يعني هل يتم الخروف او اشبه ذلك فهذا لا يؤثر فلو اشتريت ظأنا لا او غنم الالية فيها فان هذا لا بأس به. مثل ما يأتي الان مهجنة تأتي في اه الاسواق خرفان مهجنة لا الية فيها او ماهليته صغيرة جدا او ما قطعت نبيته هذا لا حرج فيه لانه لا يؤثر على ذلك هنا من جهة نوع الضأن بخصوصه فان الظن تارة يكون ذكرا او انثى والتضحية في الذكر افضل من التضحية بالانثى هذا واحد والثاني هن الخفي يجزئ في الاضحية لكن الافضل الذكر غير المخصي النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين موجئين فدل على جواز التضحية بالموضوع والموجوب هو ما سنت خصيتاه او ضربت خصيتاه. اما اذا كان مجبوبا يعني قطع ذكره مع الخصيتين كما يفعله بعض البادية في اه في الظأن حتى يسمن ويعظم فان هذا لا يجزئ فاذا قالت خصي تنتبه هل هو ذهب قطع ذكره مع الخصيتين ام انها رب اسسان حتى صارت صغيرة واما الذكر فباق. فان كان مجبوبا ذاهب الذكر مع الخصيتين فانه لا باتفاق اهل العلم. واما اذا كان خصيا موجوعا برفض الخصيتين مع بقاء الحالة فان هذا لا بأس به ويجزئ لكن يقبل ان يكون بذكر غير مجبور. غير موجود من جهة العدد ايضا تم احكام يعني هل الافضل ان يضحي باثنتين ناقتين البقرتين في ثلاث ام بواحدة ثمنها اغلى وهذه المسألة عرض لها اهل العلم وقالوا يعني قول الاكثر منهم انه ما تعدد فيه اراقة الدم فانه ما تعدد فيه اراقة الدم فانه افضل ولو كان اقل ثمنه اذا كنت ستشتري ثنتين او ثلاث تضحي بها وهناك واحدة تقوم يعني من حيث السعر اغلى من هذه الثلاث فان التعدد افضل من الجنس الواحد. اما لو تعدد الظان مع الابل فان سبعة من سبعة من الظاء تعدل واحد من الابل في الفضل والابل كما ذكرنا افضل من شاة واحدة ايضا مما ينبه عليه في ذلك ان نوع بهيمة الانعام له اثر في التطبيق وذلك مرتبط بثمنها النوع الافضل عند الناس والاعظم التضحية به افضل. واهداؤه واقامته هديا افضل. وذلك لان ما عظم عند الناس فهو افضل لان تخلصهم منه وشراء عمله فهو اغلى عندهم من جهة المال ومن جهة المعنى ايضا. وبعض الابل من حيث اه السلالة افضل من بعض وبعض الغنم من حيث السلالة افضل من بعض وبعض البقر من حيث السلالة افضل من بعض فما كان افضل سلالة فهو من جهة التضحية والهدي افضل في ذلك هذه بعض احكام متعلقة الاضاحي من جهة انواعها وشرائطها العيوب التي فيها جهة الاجلال واشبه ذلك وهنا نعرظ لمسألة اي انه اذا اشترى اضحية ثم تعيبت عنده اصابها عيب يعني صارت عرقا او نطح السيف صارت عورة او كثرت رجلها او او اشباه ذلك فما حكم هذا الحكم ان هذا يختلف باختلاف حال الذي يريد التضحية بها والتي هي عنده الذي هي عنده هو امين عليها مؤتمن عليها فان كان مفرطا فانه يوما لان لها حكم الامانات وان كان لم يفرط وضعها في السيارة وضعا صحيحا لكن مثل وظعها على ظهر الوانيث وهو مكشوف وما وثقها انها لا شك انها قد تقفز وتتعين. فهنا اذا كان لم يفرط فلا حرج عليه يذبحها ولو معيبة لانها انما تعيبت بعد شرائه لها ولكن اذا كان مفرطا فانه يضمن غيرها اذا كان هو المضحي بتلك الاضحية في حال كونها واجبة. واما اذا كانت مستحبة فانه يستحب ان يضمن غيرها الموضوع الثالث الكلي مما يكون في احكام الاضحية والهدي احكام المضحين وصفة الذبح اما المضحون يعني الذي يريد ان يضحي فتبتدأ احكامه بدخول العشر وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه فيما رواه مسلم انه قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا قال جمهور اهل العلم هذا يدل على الكراهة وقال بعضهم هذا يدل على التحريم لانه نهي والنهي الاصل فيه التحريم هو الصحيح فاولا من اراد ان يضحي يعني يقول انا ساضحي فاذا دخلت العشر ودخول العشر يكون للمغيب اخر ليلة من ليالي من مغيب شمس اخر يوم من ايام ذي القعدة من مغيب اخر ليلة من ليالي من نغيب شمس اخر يوم من ايام ذي القعدة يعني يبدأ من الليل مثل رمضان والعيد يبدأ من ليلة الاول يعني من مغيب الشمس يبدأ الحكم. الا يأخذ من بشرته يعني من جلده ولا من اظفاره ولا من شعره ما يقص شعره ولا يغفل منه شيئا اذا اراد ان يضحي وقوله عليه الصلاة والسلام واراد احدكم ان يضحي محمول على من اراد ان يضحي عن نفسه واما الذي يضحى عنه من اهل البيت يعني مثل واحد في بيته يضحي عنه وعن اهل بيته فهذا هو الذي يلزمه الحكم اما الذي يضحى عنه فلا يلزمه ان يمسك من اظفاره وشعره. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال واراد احدكم ان يضحي اما المضحى عنه فليس له الحكم هذا. وكذلك قال اهل العلم المتبرع بالتضحية اللي بيضحي عن والده ولن يدخل نفسه يضحي عن والده الحية والميت ولن يدخل نفسك في الاضحية اللي يسميها العامة البريرة ولا غير هذه او كان وصيا على اضاحي او كان وكيلا عليها فلا يلزمه ان يمسك عن اخذ بشرته واشعاره شيء وهذا نها تفاصيل في الاحكام نذكرها لكم ان شاء الله ربما في اجابة الاسئلة او في موضع اخر كذلك من احكام المضحين ان المضحي يستحب له ان يضحي اضحيته ان يذبحها بنفسه والاضاحي كما ذكرنا والهدي الابل والابل تنحر هذا هو الافضل فيها لان النبي عليه الصلاة والسلام نحرها ويجعلها قائمة كما سيأتي في صفة الذبح والمضحي ينحر الابل ويذبح البقر والغنم لقوله جل وعلا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. البقر يذبح وكذلك الغنم تذبح. وصفة ذلك تنفيذ والذابح يعني كما ذكرنا المستحب له ان يفعلها بيده وله ان يوكل فان وكل غيره قال اذبح عني فانه يستحب له ان يجحد اراقة الدم وان يذكر هو ايضا معها الذابح اسم الله عليه ويقول بسم الله وجوبا فاذا تركها عمدا فانها لا تحل واما اذا تركها نسيانا او سهوا فانه يذكر اسم الله بعد ذلك وتحل له ايضا من احكام المضحي ان المهدي والمضحي يستحب له ان يقسمها اثلاثا يعني ان يجعل ثلثا يأكله وان يجعل ثلثا يهديه وان يجعل ثلثا يتصدق به والصدقة واجبة بما يطعم به المسكين واما الاهداء والاكل فهذا مستحب له وذلك لقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فجعلها الله جل وعلا للناس ثلاثة اصناف فقال فكلوا منها يعني يا ايها الذين ضحوا ضحوا او عهدوا هدية شكر؟ فكلوا منها واطعموا القانع هو الذي يأتي متقنعا لا يريد ان يعرف من شدة المسكنة يعني الفقراء والثالث المعترض يعني الذي يعتريك من ضيف او قريب او نحو ذلك. فالله جل وعلا امر بان يعطى بان تأكل منها وان تطعم منها الضيف والذي يعتريك وتهدي وان تتصدق بها حمل اهل العلم الصدقة على الوجوب الامر هنا في الصدقة على الوجوب. وهذا مما يتركه كثير من الناس يقسمون الاضاحي ولا يتصدقون بشيء منها وهذا لا يجزئ. ولا يجوز وليست الاضحية حينئذ لان الاضحية يجب ان تتصدق منها لان المقصود اراقة الدم والصدقة. قال العلماء فان لم يتصدق منها ضمن بما يقع عليه اسم الاطعام في اللحد وحتى لو في الزمن الماضي بوقية في هذا الزمن قدر كيلو او كيلوين من اللحم. يعني ان اكلك منها مستحب وان الاهداء مستحب واما الصدقة فواجبة يجب ان تتصدق من الاضحية. اذا كان عندك عدة اضاحي فلابد ان تتصدق من هذه تنزع من هذه مثلا عضو او اقل منه وتجعل الصدقة ومن هذه عروة تجعل الصدقة وتعطيه المساكين. اما ان يفرط هكذا هذا يهدي الهذا وهذا يهدل هذا واشباه ذلك دون ان يطعم منه المساكين فهذا غير مجزئ لانه يجب ان يتصدق لقول الله جل وعلا فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر واما صفة الذبح فهي بالنسبة للابل ان تكون قائمة معقولة. معقولة اليد ثم يطعنها في الوحدة. هنا ويحرك قليلا. فهذا النحر ثم ثم يحرك بشدة فينتظر الدم بقوة ثم تسقط الابل بطبيعتها ثم يتم بعد ذلك. لقول الله جل وعلا اذكروا اسم الله عليها صوافة قائمة وهكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فقام على بدنه في اكثر من ستين بل هي مئة فاقامها وجعل ينحرها ينحر النبي صلى الله عليه وسلم نحر كثيرا ثم ترك لاصحابه اي لبعض اصحابه البقية. واما البقر فتوضع على جنبها الايسر. وتوجه الى القبلة وكذلك الابل يوجه الدم حيث يكون عند خروجه الى القبلة يتوجه البقر والغنم الى القبلة وتوضع الرجل على الصفحة وتذبح سكين حادة ماضية والذي لا يحسن ان يذبح لا يعرض البهيمة للاذى. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال ان الله كتب الاحسان على كل فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. فبعض الناس ولا انا بسمح ويجلس يحرحر فيها وهي تتأذى وبعض منها ما يقوم ويمشي ويكون هذا في اذية. اذا كان لا يحسن ولا يعرف من يده مضاءا في ذلك فانه لا يستحب له ان يعذب البهيمة في ذلك فيشهد اضحيته ويجعل غيره ممن يحسن الذبح ان يذبح وينتبه في الذبح انه يذبح انه يذبح عنه من هو مأمون العقيدة. اما من لا ينسى مأمون العقيدة بان يكون مشركا او وثنيا او عابدا لغير الله جل وعلا فان ذبيحته لا تحل لانها ذبيحة مرتدة فاذا كما ذكرنا اذا جعلها على جهتها اليسرى سمى الله وجوبا عند تحريكه يده. يعني قبل ان يخرج الدم. يقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك يعني نعمة ولك مخلصا فيه لك لا اريق الدم الا لوجهك لك وحدك لا اشرك بك شيئا والصحيح ان قول القائل اللهم هذا منك ولك انه سنة خلافا لمن قال انه بدعة ثم يحرك يده ويذبحها ولا يكسر الرقبة فهو يتأكد من انه يمضي الالة الحادة حتى يثري المريء ويفري الودجين والدم يخرج بقوة لان في هذا اسراعا في اسهاق الروح واراحة للذبيحة ثم بعد ذلك يتركها حتى تبرد ولا يسلخها لا يكسر الرقبة كما يفعله بعض الناس ولا يسرع في سلخها قبل ان تبرد لان هذا فيه لعب لها. وينتظر حتى يخرج الدم بكماله. واما اذا اسرع فربما بقي الدم في العروق. فهو ان لم يكن مؤثرا في اجلاحها وفي جواز الاكل منها. لكنه الافضل ان ينتظر حتى تبرد فتسكن اطرافها وتزهق الروح امامها من الاحكام المتعلقة ايضا بالاضاحي والهدي في الزمن متى يبتدئ زمن الاضحية؟ ومتى يبتدئ الزمن في الهدي اما الاضاحي فيبتدأ زمن فيها من خروج الناس او انتهاء الناس من الصلاة صلاة العيد عيد الاضحى فاذا انتهى الناس من الصلاة والخطبة ايضا من باب التأكيد فانه يشرع هنا بداية بداية الذبح ولو لم يحضر الصلاة اه تمام الحديث عن زمن الاضحية يعني زمن الذي اذا ذبح فيه كان مجزيا من جهة البداية ذكرنا لكم انها بعد تمام الصلاة فاذا كان في بلد فيه اكثر من مسجد يصلى فيه العيد فبأسبغهم اسبق واحد يعني اذا خرج الاول من الصلاة واتم الخطبة فانه يبتدأ هنا زمن التوحيد وكذلك الهدي في مكة واما نهايته فاختلف فيها اهل العلم منهم من قال يومان بعد يوم النحر يعني ان ايام الذبح ثلاثة يوم النحر ويوم ان بعده سينتهي بغرور شمس الثاني عشر من ذي الحجة وقال اخرون من اهل العلم بل ينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى لقوله جل وعلا ايضا ويذكر اسم الله في ايام معلومات وقوله ايضا جل وعلا واذكروا الله في ايام معدودات. ويشمل ذلك الذكر على الذبائح يعني حين ذبحها بذكر اسم الله عليه والصحيح ان ايام الذبح اربعة الاول يوم النحر وهو افضلها والذبح فيه هو الافظل فان لم يتيسر او بدا للمرأة ان يضحي بعد ذلك فالثاني هو يوم احدعش ويوم اثنعش ويوم ثلطعش والايام صارت اربعة. على الصحيح من قولي اهل العلم من قولي اهل العلم هنا والليل هل يضحي في الليل؟ ام لا ظاهر الاية ليذكروا اسم الله في ايامه معلومات قال واذكروا الله في ايام معدودات فدخوله دخول الاضحية او الذبح في هذا دخول في الايام ولهذا قال بعض اهل العلم ان الذبح في الليل لا يجزئ وقال اخرون ان ذبح للمكروه معه اجلال وهذا القول له فيه هذا القول انه مكروه مع ادلائه مأخوذ من ظاهر الاية. لانها خصصت بالايام فجعل ذلك افضل وغير الافظل مكروه والقول الثالث ان النهار افضل لا شك والليل تبع للنهار فاذا ضحى فيه اجل من غير كراهة لكن النهار هو وقت التعبد وايضا لان لان الله جل وعلا يحب التقرب اليه في ايام التشريق وفي يوم النحر لقوله ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا احب الى الله من اراقة الدم فاليوم افضل وان ذبح في الليل اجل ليه عدم ورود ما يدل على عدم الاجزاء والاصل ان الذبح هدد بدايته وحددت نهايته وشمول الايام والليالي في ذلك توعى اما الهدي كما ذكرنا هو قسمان حج وشكر وهو دم المتعة والقران وهدي جبران حجي الشكر حكمه حكم الاضحية يبدأ يعني اهدى تطوعا او كان واجبا عليه بمتعة او قران يبدأ كالاضحية من بعد الصلاة الى اخر ايام التشريق الى غياب الشمس من اخر ايام التشريق اما هدي الجدران فوات واجب او فعل محظور فانه فان وقت وجوبه من حيث من حين فعل ذلك يعني يجب عليه من حين فعل ذلك ويبقى في ذمته لو ترك ذلك المسألة الاخيرة التي لم نتعرض لها فاتت في موضعها وهناك احكام كثيرة يعني ربما تركناها لضيق الوقت. لكن هي مسألة يحتاج اليها وهي مسألة التشريف في الاضاحي والهدي والسنة ثبتت كما في حديث جابر انه انه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام امروا ان يذبحوا الابن عن سبعة وان يشتركوا سبعة في الابل وسبعة في البقر يعني انه انه يجوز ان يشترك سبعة اشخاص في واحدة من الابل وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع الاضحية. وكذلك لو اشترت بعضهم يريد الاضحية وبعضهم يقول انا ما ابي اضحي ولكن اريد اللحد فكذلك يجزئ عنهم لكن بشرط ان يشتركوا جميعا كل على نيته قبل الذبح اما لو حصل نحر الابل والذبح من ثلاثة ثم جاء بعدهم بعض الناس وقال نشترك معكم اما في لحم او في اضحية فان هذا لا يجزئ لانه يجب ان يكون قبل الشروع في الذبح الشاذ والشاة يصدق على الذكر وعلى الانثى من الغنم من المعز ومن الضأن هذه تجزئ عن واحدة وعمن يدخله الواحد في اضحيته لكن التشريف في الشاة لا يجوز ولا يجزئ بمعنى ان انه لا يجزئ ان يشترك اثنان كل واحد يدفع نصف القيمة يشتركان في شاة واحدة بل الشاة الواحدة عن واحد فقط وللواحد هذا ان يشرك اهل بيته ان يشرك والديه ان يشرك من شاء في ذلك واذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدة واكلهم واحد يعني نفقتهم واحدة وعقلهم واحد يشتركون في الاكل ونفقتهم على هذا البيت واحدة قال بعض اهل العلم لهم حكم الاسرة الواحدة يجوز ان يشتركوا في اضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذا الدار جميعا لاشتراكهم في النفقة بمعنى ان يكون اكلهم في هذا البيت جميعا اكلهم مصرفهم واحد وشرائهم واحد وسكناهم واحدة الى اخره مثل ما يحصل مثلا ان واحد ساكن فوق وصار واحد ساكن تحت بعائلته واكلهم واحد جميعا اكل واحد والمصرف واحد الى اخره فهذا يجزئ ان يكون ان تذبح شاة عن الجميع. الشرط الذي ذكرت وهو ان يكون مصرفهم واحدة يعني النفقة عالفلوس اللي تصرف عالبيت واحدة تصرف عليهم جميعا لكن اذا كان هذا يستقل بنفقة وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فان هذا لا يجزئ لان الاصل عدم الاسترادة والسبع من الابل سبع من البدنة والسبع من البقرة لا يجوز فيه الاشتراك ايضا فما يجوز ان يضحي مثلا يقول واحد هذا عن البدنة عني وعن اهل بيتي لا يشترك في صبع البدنة مع اكثر من واحد بل هو عن واحد يعني عن رأس واحد بمفرده من المسائل ايضا المتعلقة بما ذكرنا اذا اجتمعا يوم العيد يعني يوم الاضحى او احد ايام التشريق اضحية وعقيقة فهل تدخل احداهما في الاخرى؟ يعني واحد جاه مولود يوم الثالث من ذي الحجة فجاءت الاضحية في يوم النحر والعقيقة ايضا تستحب ان تكون في يوم سابع. فهنا يجزئ ان يضحي عنه وعن ولده وتكون اضحيته عن عقيقة له ان معنى العقيقة هو اراقة الدم وكل غلام مرتهن بعقيقته. فاذا ضحى عنه ولو كان معه يعني ضحى عنه وعن ولده فان هذا يكفي او كان يوم الحادي عشر او الثاني عشر لكن هذا ليس هو الافظل بل كل كن له سبب والامام احمد رحمه الله تعالى روي عنه انه قال يدخل هذا في هذا بدخول الاصغر في الاكبر لان العقيقة اقل من الاضحية وروي عنه انه قال هذه لها سبب وهذه لها سبب فحمل قوله هذه لها سبب وهذه السبب على الافضلية وايضا خروجا من الخلاف في ذلك اما مسائل كثيرة ربما نستعرضها في الاسئلة اسأل الله جل وعلا ان يفقهني واياكم في الدين. اللهم اجعلنا ممن فقهته في دينك ومن انت عليه بالعلم النافع والعمل الصالح اللهم من علينا بما تحب وترضى وتقبل منا عباداتنا واغفر لنا ولوالدينا اجمعين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد فضيلة الشيخ على هذا التفصيل البديع والليالي المستوعبة والحق ان افاضة فضيلة الشيخ في هذا الموضوع قد اسقط عنا طائفة كبيرة من الاسئلة وبقي منها جمهرة مش اول ما الاسئلة جمهورك كبيرة الله يقول السائل ما حكم دفع مبلغ الاضحية للمؤسسات الخيرية؟ وذلك لدفعها ثم توزيعها خارج البلاد في الدول المحتاجة الحمد لله اولا الاضحية هي اراقة الدم افضل من الصدقة بالثمن لقوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله من اراقة الدم اراقة الدم يوم الاضحى وايام التشريق افضل من الصدقة بزمنها الثاني ان الاضحية متعلقة بالنعم التي يراها الفقراء واذا كان البلد التي يعيش فيها فيها فقراء اراقة الدم فيها وشهوده للذبيحة حين تذبح وللاضحية وشهوده لاراقة الدم وتقربه الى الله بذلك والصدقة على المساكين في البلد لا شك ان هذا هو الاصل في ذلك وبعض اهل العلم رخص اذا كان تم حاجة في بلد اعظم من الحاجة في هذه البلد او ان يكون اهل هذه البلد مكتفين بنقلها لذلك نقول ترك النقل اولى وكل يلي اضحيته بنفسه ولا يعطيها الجمعيات الخيرية للاضاحي لانه ربما فوتوا الوقت ثم ايضا الوكيل ليس كل وكيل يحسن هذه المسائل. فكل يلي اضحيته بنفسه ويقوم عليها ويؤدي الامانة ممن يرد وصايا ينتبه اللي يري الوصايا يؤدي امرا واجبا فينتبه لا يفرق مثل بعض الناس ممن يأتي اذا جاء يوم عرفة راح مستعجلا الى السوق واشترى اربعة خمس اضاحي بحسب وصية والده او والدته او من ولي وصيته على عدل لم يتأمل فيها ولم يراعي شروطها ثم ذبحها اي ذبحة الى اخر ذلك وهذا لا يجوز بل الواجب على الوصي ان يقوم بالامانة التي انيطت به سواء كان تحملها هو؟ ام حملها بتنصيص الموصي عليه في الوصية فيجب ان يكون قبل مدة يتحرى في ذلك لانها امانة. والله جل وعلا اوجب رد الامانات الى اهلها نعم الله اليكم طوق الهدي هل يشترط ان يكون من بلد الحاج نفسه ام يشترى من اي بلد يمر به في الطريق حتى ولو كان قريبا من مكة سوق الهدي مسنون النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي وضابط سوق الهدي ان يسوقه من خارج الحرم الى داخل الحرم لان الهدي مكان ذبحه هذه نسينا التعرض لها في المحاضرة مكان ذبح الهدي في الحرم داخل حدود الحرم فمن مشعر ومنحر وفجاج مكة منحر كما قال عليه الصلاة والسلام. فاي مكان ذبح فيه في داخل الحرم هذا مجزئ له لكونه هديا وخارج الحرم تم خلاف بين اهل العلم فيه واما سوق الهدي فضابطه ان يسوقه من خارج الحرم الى داخل الحرم. فلو اشتراه من عرفة حمل معه السيارة الى داخل الحرم فان هذا يعتبر سائقا للهدي اشتراه من الطايف اشتراه من جدة اشتراه من المدينة اشتراه من اي مكان في طريقه هذا اذا كان ساقه من خارج الحرم الى الحرم فانه يصدق عليه انه هدي ساقه وبلغ به الكعبة نعم اثابكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ امل ان تبينوا لي الفرق بين الهدي والفدية وجزاكم الله خيرا الهدي قسمان هدي شكر وهدي جبران وهدي الجبران كما قلنا يكون عن تفويت واجب مثلا ما احرم من الميقات ما مكث في عرفة الى ما بعد غروب الشمس ما بات في مزدلفة واشباه ذلك من ترك نسكا فعليه ذنب. هذا فوات واجب هذا يسمى هدي جبران ويسمى فدية كذلك من فعل محبورا فمن كان به اذى في رأسه فحلق او احتاج الى ان يلبس ما تجرد من المخيط لاجل ان يلبس ثوبه او يلبس بشته لمرض به الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا او به هدم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك وهذه الفدية على التخيير المسماة فدية الاذى صيام او صدقة او نسك الهدي يخص اولا هدي الجبران هو عبارة عن دم واما الفدية فقد تكون دما قد تكون صياما وقد تكون اطعاما واشبه ذلك. نعم احسن الله اليكم الحاج متمتعا كان غير متمتع هل يضحي او يوصي اهله بالاضحية عنه اذا ضحى فهو افضل لأن اضحيته التي يشهدها وفي مكة يجتمع في حقه المكان الفاضل والزمان الفاضل وشهوده لها لا شك هذا افضل النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الهدي والاضحية واذا وصى اهله ان يضحوا لغرض له في ذلك لكونه ارفق به او لانه لا يجد اين يذبح او عليه مشقة في ذلك هذا له ذلك فاضحيته في مكة افضل وصى اهله او احد اولاده ان يضحي فلا حرج عليه بذلك ذكر الله لكم. يقول السائل هناك ظاهرة برزت عند بعض الشباب وهي انهم يضحون عن عالم من العلماء يعجبون به فهل لهذه الظاهرة اصل شرعي الاصل في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين اما احدهما فقال فيه عن محمد وعن آل محمد قالت الثاني عن محمد وعمن لم يضحي من امة محمد وال محمد منهم الحي ومنهم الميت من ال محمد خديجة ومن ال محمد بعض بناته عليه الصلاة والسلام اللاتي متن قبل تضحيته و هذا يدل على ان التضحية عن الحي والميت جميعا هذا له اصل من السنة كذلك قوله عن محمد وعن من لم يضحي من امة محمد منهم الحي ومنهم الميت الاضحية عن الميت باشراكه فيها مع الحي هذه مشروعة اتفاقا واما تخصيص الميت دون الحي بالاضحية قد اختلف بها اهل العلم ومعلوم ان الاضحية الاصل فيها انها عن الحي والميت اذا ادخل فيدخل تبعه واذا ضحى عن الميت فهذا جائز لكنه ترك الافضل لان الافضل ان يجمع بينه يعني بين نفسه التي اه بين نفسه عن الذي ضحى وبين الميت الذي يضحي عنه اذا مثلا ضحى يقول عني وعن الامام احمد بن حنبل عني وعن شيخ الاسلام ابن تيمية عني وعن الامام محمد بن عبدالوهاب او عن ابن القيم او عن ابن رجب او نحو ذلك قد كان بعض مشايخنا رحمه الله تعالى يضحي بعزة اضاحي عنه وعن الامام احمد وعن ابن تيمية وعن امام الدعوة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى فهذا على ما فصلت لك والله اعلم. نعم احسن الله اليكم هل الاضحية عن الميت افضل ام يتصدق عنه اذا ادخل الميت معه فهو افضل باتفاق يعني باتباع الذين يقولون ان الاضحية افضل من الصدقة واما اذا افرد الميت ففيه الخلاف والصواب عندي ان الاضحية مطلقا افضل من الصدقة لانها تقرب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عمل ابن ادم يوم النحر عملا هو احب الى الله من اراقة الدم. قال جل وعلا ايضا ان ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى صدقة واسعة وقتها واسع واما الاضحية ووقتها ضيق احسن الله اليكم يقول السائل بعض العامة يحني رأس اضحيته فهل لذلك اصل ما اعلم ما ادري اثابكم الله ربما ربما الناس يحني الرأس من جهة التعيين من جهة العلامة هذا يصبح له احكام تعيين الاضحية اذا عين اضحيته بعلامة فيها جعل شي عليها او كما قلد النبي صلى الله عليه وسلم هديه النعل او جعل علامة يعرف ان هذه اضحية قال له احكام التعيين فتكون علامة على التعيين لا سنة في الاضحية مجرد اذا كان كذا فلا بأس. اما اذا كان المراد غير ذلك فلا اعلم اثابكم الله يقول السائل ما القول فيمن يستدين قيمة الاضحية الحديث الذي ذكرناه لكم فيه قوله من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا ذكرنا لكم انه الاصح فيه الوقف عن ابي هريرة رضي الله عنه وهذا يدل على ان الاضحية متعلقة بالسعادة قد تركها طالبا من الصحابة الاغنياء كابي بكر رضي الله عنه وكابن عباس كغيرهما فالذي يقترب ليضحي نقول هذا ليس مرغبا فيك لان شأن الدين ان الدين غرب والاضحية تقرب براءة الذمة من الغرم الذي لو مات وهو عليه لعذب حتى يبرأ من الدين لا شك ان هذا اعظم والاصل في ذلك الا يستدين ليضحي لكن ان كان عندك قرب في مجيء المال ايام واشبه ذلك واراد ان يتقرب الى الله جل وعلا بذلك فلا حرج لاجل انتفاء المانع. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الذبح باليد اليسرى الذبح عمل عبادي عبادة عمل شريف والاصل في استعمال اليمنى واليسرى ان اليمنى يتناول بها الاشياء الشريفة واليسرى للاشياء المستقذرة الافظل والسنة ان يذبح بيده اليمنى فان ذبح باليسرى اجزاه ترك الافظل في ذلك نعم الله اليكم هل قولي عند ذبح الاضحية؟ اللهم هذه عني وعن اهل بيتي وكل من له حق علي هل يعد هذا تلفظا بالنية باء هذا اشعار والاشعار غير النية. النية العمل توجه توجها المتوجه الى الشيء النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا منك ولك عن محمد بسم الله والله اكبر اللهم منك ولك عن محمد وال محمد فقال هذا محمد فان لم يقلها فلا حرج لان المقصود النية بالقلب هنا مسألتان يظن انهما جهر بالنية وهي الاهلال في الاحرام اه الاهلال ايضا عند ذبح الاضاحي والهدي وهذه كلها ليست من الجهر بالنية النية غير الاهلال هذا اهلال تعلق بالنسك والحج الشكر والذبح نسك والله جل وعلا امر بذكر اسم الله على هذه الذبيحة وعن يذكر اسم الله عليها والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك بفعله فدل على ان قول القائل بل دل على ان قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم منك ولك عن محمد وال محمد ان هذا من الذكر وليس من النية نعم احسن الله اليكم اذا كنتم في بلدي واهلي في بلد اخر وانا اريد ان اضحي باضحية واحدة عني وعنهم فاين اريق الذنب حسب الحاجة اذا شهدناها فهو افضل واذا كان اهلك بحاجة اليها او اقاربك البلد بحاجة اليها توكل احد ابنائك فذلك ايضا لا بأس به والمصلحة بحسب المكان المحتاج فيه اذا شهدها المضحي او من ادخله في اضحيته نعم اثابكم الله معروف ان بعض اهل البادية لا يردون الخصيتين ولكنهم يخرجونهما مع ابقاء الذهب فهل تلك الذبيحة مجزئة اضحية وهديها؟ هذا له حكم المودوء. ما دام الذكر باقي هذا يقال له خصي وعرضنا الخصيتين فضمرت او قطعهما او سلهما هذا كله يقال له موضوع فلا بأس بالتضحية به اذا كان غير ومجبوب كما ذكرت لكم في المحاضرة. نعم شكر الله لكم هل شروط عقيقة هي نفسها شروط الاضحية نعم العقيقة والاضاحي والهدي من حيث الشروط احكامها واحد لكن من حيث تقسيم فيه خلاف تقسيم اللحم وهذا له موضع. نعم الله اليكم اذا سقط الصبي من بطن امه ميتا فهل يعف عنه اذا استهل صارخا خرج من بطن امه له صوت له صوت فانه يعقل وهذا باتباع وقال بعض اهل العلم وكذلك اذا نفخت فيه الروح وتحرك في بطن الام فخرج فانه صار نفسا منفوثا والعقيقة متعلقة باتباع هذه النفس كما قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تعف عنه يوم سابعه ويسمى فاذا نفخت فيه الروح وعلامة ذلك انه تحرك في بطن الام ثم بعد ذلك مات وسقط ميتا فانه يضحى فانه يعق عنه لانه فداء له وتلك النفس التي نفخت فيه ولهذا يجري على من نفخت فيه الروح من الاجنة يجري عليه احكام احكام الذي خرج حيا من ترسيله ومن تدفينه ومن دفنه الى غير ذلك لانه كان نفسا منفوثا وهذا اصح نعم الله اليكم ما حكم من نسي التسمية عند الذبيحة ذكرت لك ان التسمية تجب عند الذبيحة واذا نسيها فانه يسمي اذا ذكر فتسقط مع النسيان واذا ذكر فانه يسمي وذلك لقول عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام ان ناسا يأتوننا باللحن لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ فقال سموا الله عليه انتم وكلوه وهذا يدل على ان التسمية واجبة مع الذكر فاذا تركها عمدا فانها لا تحل لان لها حكم ما اهل به لغير الله واذا نسيها فانه يذكر اسم الله اذا ذكر ويكفيها احسن الله اليكم يقول والمقصود التسمية قول بسم الله فقط بعض الناس يزيد بسم الله الرحمن الرحيم لا لان هذا ذبح والمشروع فيه قول بسم الله تسمية هناك فرق بين قولنا التسمية والبسمة. البسملة هذا منحوت من بسم الله الرحمن الرحيم. اما التسمية فقول بسم الله نعم والسائل ان حمل لحم الهدي من منى الى مكة امر شاق واننا نجد عند المنحر اناسا يسألون ولا نعلم حالهم ان يجزئوا اذا اعطينا هؤلاء الهدي باكمله او اعطيناهم بعضا اذا كان الظاهر عليهم الفقر ظاهرا عليهم في الضعف ولم يظهر لك خلاف ذلك فانه مجزئ وقيل الدعاء الفقر ولا دليل عندك على خلافه وكذلك يجزئ لان هذا صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الزكاة وهي ابلغ من الصدقة في هذا الموطن؟ قال لرجلين سألاه الصدقة فقلب فيهما النظر وكان قال عليه الصلاة والسلام كيف تما اعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي وفي لفظ ولا لقوي مكتسب وهذا يدل على ان من كان ظاهره الفقر فانه يعطى من كان ظاهره الغنى فانه يسأل فان لم يكن ثم دليل على غناه عند المعطي فانه يعطي ويجزبه ذلك بحسب ذمة من سأله ولاحظ ان قولنا هنا في المحاضرة وفي هذا الباب الصدقة يتصدق بها المقصود بها الصدقة على الفقراء والمساكين لانها هي التي يطلق عليها الصدقة في هذا الباب واما اعطاء الغني اعطاء الغني او اعطاء الاقارب لان هذا فان هذا له الفاظ اخرى يعبر بها عن اعطائهم يقال لاعطاء الغني هبة ولاعطاء الصديق او القريب هدية والفقير والمسكين صدقة. في هذا الباب ثم ثلاثة الفاظ صدقة وهبة وهدية شكر الله لفظيلة الشيخ على هذه المحاضرات الممتعة والاجهزة الموفقة ونسأل الله ان يثيبه ويجزيه عنا احسن الجزاء جزاك الله خير ونبشر الاخوة بان المحاضرة