المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لنا احسن الشرائع واحسن الطرائق واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد باني في فاتحة هذا اللقاء اشكر لجامعة ام القرى عنايتها بكل نافع لطلبة العلم والى اعمال الميدانية المختلفة ونشكر الاخوة ايضا في معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج على ما يقومون به من جهود ملموسة ميدانية بعد كونها نظرية ليكون مستوى اداء الجهاز في الحج موافقا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد الذي هو قاعدة من قواعد الشريعة المطهرة ولا شك ان شريعة شريعة محمد عليه الصلاة والسلام اكتملت على تحقيق المصالح ودرء المفاتيح بل قامت على ذلك بل عد عدد من علماء الشريعة والمتخصصون في علم القواعد والاصول والفقه عدوا احكام الشريعة جميعا مبنية على تحقيق المصلحة في الدنيا والاخرة وعلى درء المفسدة عن العبد او العباد في الدنيا والاخرة ولهذا صارت القاعدة العظيمة الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وما قاعدة رفع الحرج او وضع الحرج او نفي الحرج على اختلاف استعمالات العلماء لها الا مثال لما في هذه الشريعة الكريمة من التيسير العظيم الذي خصت به هذه الامة ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثمه والله جل وعلا في كتابه بين بل من امتن على عباده بانه وضع عنهم ونسى عن تشريعه الحرج قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك وهذه القاعدة التي عنون لها في هذه الكلمة قاعدة رفع الحرج التمسها العلماء من مجموع نصوص الشريعة هي بهذه الصياغة رفع الحرج صياغة اجتهادية لم تأتي بهذين اللفظين مركبين رفع الحرج لم يأتي بهما نص بخصوصهما لكن دلت النصوص على معنى هذه القاعدة كما سيأتي بيانهم ان شاء الله تعالى والحرج جاء استعماله منفيا في كثير من الايات والسنة عن عباد الله جل وعلا جاء ما يدل على مضمون هذه القاعدة ولهذا كان كثير من اهل العلم يستعملها بمثل هذا اللفظ رفع الحرج وظع الحرج نفي الحرج في الشريعة نحو ذلك من الالفاظ المتقاربة ومعنى الحرج في استعمال اهل اللغة وفي الاستعمال الشرعي معناه الضيق والشدة بما يناسب العمل الذي تضاف اليه او يضاف اليه الضيق والشدة قال جل وعلا ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وفي القراءة الاخرى ضيقا حرجا كأنما يصعد في السنة والحرج هو الحرج وهو شدة الضيق وازدياده ما لا يلائم الانسان منه بحكم طبيعته في بدنه الحالية او المآلين ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج وهذا فيه نفي ما يترتب على تلك الاقدار من الله جل وعلا ما يترتب عليها من الضيق والشدة في لكم او الاثم بترك الفعل لانه فاتقوا الله ما استطعتم لهذا يمكن تلخيص كلام العلماء في معنى رفع الحرج لانه رفع الضيق عن المكلف او المكلفين بعدم تكليفهم بما يشق عليهم وهذا قد يكون في اصل التشريع. وقد يكون في الاحكام الاجتهادية وايضا استعملت قاعدة رفع الحرج في ايجاد مخرج للمكلف ينفي عنه الحرج والضيق لفعل فعله او قول قاله وهذا يتصل بالحكم التكليفي وبالحكم الوضعية تعرف وهذا ايضا له صلة بما جاء في النصوص في اصل التفريق وله صلة بالاحكام الاجتهادية التي يجتهد فيها اهل الفتوى وما ذكرنا يمكن ان نقوله بعبارة اخرى هي ان الشريعة في اصل ما جاءت به من احكام رأت التيسير رعت رفع الحرج رعت وضع الحرج فكثير جدا من الاحكام في الكتاب والسنة مبنية على رفع الحرج بل ان اصل الايمان المندي سهل يسير لانه الفطرة التي فطر الله الناس عليها والصلوات الخمس خففت من خمسين الى خمس ولم يجعل فرضا غير هذه الخمس من الصلوات رفعا للحرج ورفعا للكلفة والمشقة كذلك احكام كثيرة جدا في الشريعة مبنية على التيسير وعلى رفع الحرج وهناك ايضا اجتهادات للعلماء كثيرة ينبغي هذا الاجتهاد كما سيأتي على استعمالهم لقاعدة وضع الحرج او رفع الحرج وهذا قد يكون بالترخيص ابتداء وقد يكون بتدارك ما فات او وقع فيه المكلف بعد ذلك الرخص الشرعية المختلفة مبنية على اليسر والتفهير وما وقع فيه المكلف فانه يوجد له مخرج بانواع من رفع الحرج. التوبة هي من رفع الحرج قبول التوبة فتح باب التوبة وضع الكفارات المختلفة في الايمان وفي الظهار وفي القتل هي من رفع الحرج كذلك ما وقع فيه المكلف في بعض العبادات مثلا في مسائل الحج ارمي ولا حرج تسعة ولا حرج ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج اذا تبين ذلك فرفع الحرج كلمة رفع تقتضي ان يكون ثم شيء مرفوعا. فما هذا الشيء الذي رفع؟ هو الحكم الذي لو استعمل فانه يصيب المكلف او المكلفين منه شدة او ضيق لا يناسب ما جاء في الشريعة من التيسير عليهم بمقتضى ذلك ولهذا الرفع على قول جمهور اهل الاصول يتعلق بالحكم يعني رفع الحكم الذي لو استعمل لكان هناك حرج على العباد في استعماله الادلة لهذه القاعدة من الكتاب والسنة كثيرة جدا نأخذ منها قول الله قول الله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من خرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وكذلك قوله جل وعلا في سورة المائدة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم كذلك قوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك قوله يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. وقد وصف الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى قوله عزيز عليه ما عنتم يعني عزيز عليه عنفكم. وما هنا صلة لتأكيد ما اشتملت عليه الجملة من خبر. يعني يشق عليه عليه الصلاة والسلام عنتكم ومشقتكم ذلك بزيادة ما التي هي في مقام تأكيد ما اشتملت عليه الجملة من خبر واما في السنة فهناك احاديث كثيرة دلت على هذه القاعدة كقوله عليه الصلاة والسلام احب الدين الى الله الحنيفية السمحة وكذلك قوله بعثت بالحنيفية السمحة وهما ميزان حسنات وكذلك قوله ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ان خير دينكم اي صرف ان خير دينكم ايسره رواه الامام احمد باسناد صحيح هذا في جملة هذه القاعدة وما يفتقر بها من قواعد. واما خصوص رفع الحرج والتيسير في الحج فسيأتي ان شاء الله تعالى ادلة ذلك قريبة هذه القاعدة رفع الحرج ليست قاعدة وحيدة في القواعد الفقهية والقواعد الاصولية التي يكون فيها التيسير والتخفيف على العباد. بل هناك قواعد كثيرة هي في معنى هذه القاعدة منها قاعدة الاصل في المنافع الاباحة وهذا من تيسير الله جل وعلا للعباد وقاعدة الرخص والاخذ بها. والله جل وعلا يحب من العبد ان يعطي رخصه. كما يكره له ان يأتي معصية فالترخيص الرخص المختلفة رخص السفر الجمع والقصر ورخص المسح على الخفين وعن افطار الى اخره آآ ورخص كثيرة متنوعة هذه كلها من قبيل التخفيف ورفع الحرج عن العبادة. كذلك قاعدة في الكلية المعروفة المشقة تجلب التيسير وقاعدة الشافعي رحمه الله المأخودة من ذلك اذا ضاق الامر تسع وهذه من القواعد التي استعملها العلماء في مسائل كثيرة ومنها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات ومنها قاعدة عموم البلوى واعتبار عموم البلوى في التخفيف عند علماء الحنفية وعند شيخ الاسلام ابن تيمية ومن اخذ بترجيحه لهذه القاعدة المقصود من ذلك ان قاعدة رفع الحرج ليست من القواعد الوحيدة بل هي ضمن قواعد كثيرة دلت عليها ادلة كثيرة من الشرع ولهذا انعقد اجماع المسلمين من عهد السلف على اعتبار هذه المسائل على اعتبار هذه القواعد وتطبيقات المسائل عليها بل كان عطاء رحمه الله تعالى وكان مفتيا في الحج عقودا من الزمن بعد ابن عباس رضي الله عنهما كان يأخذ بهذا التيسير ورفع الحرج في احكام الحج كما هو معروف ولو جمعت سيرة عطاء رحمه الله واختياراتك في الحج وكم كان يفتي من السنين في الحج ونظر في ذلك نظرا علي آآ واسعا فانه سيكون فوائد كثيرة لانه لازم ابن عباس سنين طويلة ولانه افتى في الحج وكان مفتي الحج عقودا. ومن عشرين سنة او ثلاثين سنة. ولعل في جمعها لمن تيسر له ذلك فائدة كبيرة ان شاء الله تعالى قاعدة رفع الحرج والتيسير والتخفيف من العلماء من قال انها لا يؤخذ بها على اطلاقها بل هناك ما يعارضها ومما قيل في ذلك انه يعارض هذا بشكل عام وفي الحج بخصوصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة ان اجرك على قدر نصبك واخذ منه كلمة عند عدد من العلماء هي الاجر على قدر المشقة وقالوا ان الاجر على قدر المشقة وهذا يعني ان التخفيف الاجتهاد لا يناسب لانه يعارض الاجر على قدر المشقة وهذه الكلمة الاجر على قدر المشقة ليس لها اصل الكتاب ولا في السنة على هذا الاطلاق. وانما اصلها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها يا عائشة ان حجرك على قدر نصبك. في اي شيء؟ في انها قالت ايرجع الناس حج وعمرة وارجع بحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه الكلمة لهذا المحققون من اهل العلم في القواعد الفقهية وفي الاصول وفي الفقه والاجتهاد قالوا ان هذه الكلمة الاجر على قدر مشقة ليست على ظاهرها بل اما ان توجه بتوجيه يتفق مع قواعد الشريعة ومع نصوصها واما ان تحول عن لطها اما الاول فهو توجيهها فهو ان يقال كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية بان الاجر على قدر المشقة يمكن ان يكون هذا الكلام صحيحا اذا حمل على المشقة التي تلحق المكلف في اداء ما شرعه الله له. يعني ان اثنين لو امتثلا ما شرع الله لهما واحدهما لحقه من جراء الامتثال مشقة. والاخر لم يلحقه مشقة فان الذي مشقة يكون اجره اكثر على هذا الاعتبار. وهذا هو معنى ما جاء في حديث عائشة. مثل من يأتي للمسجد فهو سهل عليه ميسور ومن هو بعيد عنه ويكون الاتيان له شاقة. وكما تعلمون في الحديث يا بني سلمة دياركم ديار تكتب اثاركم يعني الزموا دياركم البعيدة فان اثاركم تكتب واما وهذا الحمل صحيح لانه تقيد هذه لا على وجه الاطلاق لان الانسان والمكلف يتعمد ان يشق على نفسه ليكون اجره اكثر. او ان المفتي والمجيب يتعمد ان يفتي بالاشق ليكون اجر المفتاح عليه اكثر هذا لا اعتبار له. وانما الاعتبار هنا ان رفع الحرج والتخصيص اصل في ذلك فاذا كان في اصل التشريع حكم يتعلق به مشقة فان الله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن عملا. فمن امتثل الامر وعليه فيه مشقة فانه يأخذ فان اجره على ذلك قال بعض اهل العلم هذه القاعدة ليست على اطلاقها وانما هي بخصوص الحج لمن كان في مثل حالة عائشة لانه قد جاء في الحديث الذي يقرأ القرآن وهو متفق عليه الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به وفي رواية للبخاري وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه وهو شاق عليه وهو يتتعتع له اجران فالاول افضل مع سهولته والاخر اقل مع صعوبته عليه. وهذه مسألة محل نظر واما توجيه شيخ الاسلام فيمكن حمله في ذلك ولا اشكال ان شاء الله تعالى على ذلك اما التوجيه الثاني بان الاجر على قدر المشقة بانها ليست مستقيمة على اطلاقها. وانما صحتها الاجر على قدر تحصيل المنافع الدنيوية او الاخروية. فالاجر يترتب للعبد بقدر المنافع المتحققة له من هذا العمل في دنياه وفي اخرته وهذه الجملة متفقة مع قواعد الشريعة ومع ادلتها الاعتراض الثاني على قاعدة رفع الحرج ان كثيرين من المفتين يأخذون قاعدة الاحتياط ويقولون الاصل براءة الذمة. والاصل ان يحتاط العبد لدينه. وهذا في جميع الاحكام الشرعية في جميع تكاليف الحج ايضا بخصوصها. وهذا الكلام بان بالاخذ بالاحتياط هذا يصلح لما يأخذه المكلف لنفسه اما ما يفتي به المفتي او يجيب به المسؤول فانه لا يجيب بما هو اشق على السائل فيما لم يرد فيه نص فليس له ان يلزم الناس وان يذيبهم بالاخذ بالاحتياط والاخذ ببراءة الذمة بل ينظر ما يناسب حالهم فاذا كان الذي يناسب الحال التقسيط والتيسير فانه اولى والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فاذا اتى الذي يفتي او للمسئول سؤال يمكن ان يجاب بالاحتياط يعني يقال له احتفظ فافعل كذا احفظ فافعل كذا. ويمكن ان يجاب بالرجوع الى التخفيف عليه ورفع الحرج عنه لان مسألة غير واضحة. الثاني مرجح عند المحققين من اهل العلم. لان الشريعة مبناها على التيسير والترفيه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقد يكون بعض مسائل الاحتياط تأخذ من المكلف اشياء كثيرة من التعب والمشقة اليس كل شيء يجاب عنه بمثل ذلك والاصل كما ذكرنا ان المشقة تجلب التيسير الاصل التخفيف الاصل رفع الحرج ونفي الحرج. لهذا آآ يختلف العمل هنا بالاحتياط وببراءة الذمة فيما يعمله المكلف في نفسه وفيما يجيب به السائل او المفتي الاخرين هذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحج كما سيأتي لما رمى اختار الافضل لكن لما سئل قال افعل ولا حرج حتى انه سئل عن السعي قبل الطواف قال اسعى ولا حرج في حديث رواه ابو داوود اه وصححه بعض العلماء وان كان فيه ان هذه الزيادة شاذة في حديث اسامة بن شريف. المقصود من ذلك ان قاعدة الاحتياط والبراءة في الذمة يصلح ان يستعملها المكلف في نفسه اما المسؤول فيصلح له ان يأخذ بما هو افضل وهو طرح الحرج رفع الحرج التيسير على الناس بقواعده الشرعية التي فتاة الاعتراض الثالث او الشبهة الثالثة وقد يرد ان يقال ان الحرج مسألة غير منضبطة فقد يكون واحد يقول هذا فيه حرج وهو سهل يعني حرج يسير جدا فهل كل حرج يرفع؟ ولو كان يسيرا عدم انضباط الحرج قدح به في هذه القاعدة وقيل ان هذه القاعدة الحرج فيها غير منضبط ولهذا لا يؤخذ بها في الاحكام الاجتهادية. وهذا الكلام قاله قليل جدا من اه اهل العلم علم لكن الجمهور من العلماء من علماء الاصول والقواعد وعلماء الفقه على عدم اعتباره وعلى اعمال قاعدة رفع الحرج في من احكام الاجتهادية الكثيرة والحرج ينضبط وانضباطه يختلف باختلاف الازمنة والامكنة وباختلاف المجتهدين الى ما به رفع الحرف وابن عباس رضي الله عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر في الرواية الثانية من غير خوف ولا مطر كما رواها مسلم في صحيحه قال بعض اهل العلم انه لم يبقى الا المرض كما هو مذهب الحنابلة ايكون جمعه لعلة المرض؟ سئل ابن عباس رضي الله عنهما لم فعل ذلك قال اراد الا يحرج امته يعني ان لا يضيق عليهم في ذلك. ولهذا اخذ بذلك طائفة من علماء السنة والحديث وفي مقدمتهم الامام احمد فاخذوا بجواز الجمع الطارئ للحاجة التي تقدر بقدرها كما هو مذهب الامام احمد ويفتي به مشايخنا من ائمة الدعوة رحمهم الله تعالى في مسائل كثيرة اذا طرأت ليست خوف ولا سفر ولا مطر يقدرها المفتي فانه يعمل بذلك لان لا يحرج امته لكن ليست اصلا آآ في هذا الجمع ولا قاعدة المقصود من ذلك جواب ابن عباس اراد الا يحرج امته وهذا يعني ان استعمال هذا الاصل راجع الى ما جاء في التشريع والى نظر المجتهد فيما يجتهد فيه فالمجتهد يضبط الحرج ولا شك ان الحرج والمشقة في زمن قد لا تكون هي في الزمن الثاني وفي بلد قد لا تكن هي الحرج والمشقة في بلد اخر هذي ترجع الى اجتهاد مفتينا في اعمال هذه القاعدة في رفع الحرج الشريعة شريعة الاسلام صالحة لكل الازمنة ولكل الامكنة بما في نصوصها من السعة والشمول وبما في قواعد الشريعة من السعة والشمول التي تناسب كل الازمنة وكل الامكنة وكل انواع الناس ولله الحمد وهنا يقرأ السؤال اذا كان الامر كذلك في ان قاعدة رفع الحرج لا تعارظ مثل هذه المسائل فهنا يقرأ سؤال ما مكان قاعدة رفع الحرج مع ورود النص هل اذا ورد نص في مسألة وعندنا قاعدة رفع الحرج فهل نعمل النص في جواب المستفتي او نعمل القاعدة في ذلك هذا يحتاج الى تفصيل وتفصيله ينبني على نقاط. الاولى ان النص الشرعي بل النصوص الشرعية قامت على رفع الحرج اصلا. وعلى التيسير. لكن التيسير ورفع الحرج ليس بما يوافق اهواء الناس ولكن بما يحقق المقصد الشرعي الذي تناولته النصوص النقطة الثانية ان النص الذي قد يقال انه يعارض اعمال هذه القاعدة هذا النص قد يفوتكم دلالته هذا باعتبار انه ثابت. قد تكون دلالته قطعية وقد تكون دلالته ظنية فاذا كانت دلالته لما دل عليه قطعية فانه لا مجال لاعمال قاعدة على ما دل عليه النص قطعا بالافطار وذلك مثل اوقات الصلوات واحد يقول انا اريد ان انام الساعة ثلاثة ثنتين في الليل او ثلاث في الليل. اريد ان اصلي الفجر لانه ايسر لي وانوم آآ يعني ما آآ ما الوم او ما انام الى الساعة التاسعة الثامنة ما يحصل فهنا يكون ما اراده من التيسير عليه مقابلا لنص قطعي في دلالته. اذا اعلنت مثل هذه التيسيرات على ما دل الدليل على محتواه بالقطع فانه حينئذ تبطل الشريعة وهذا لا يقوله احد يعلم اه حقيقة احكام الاسلام. الحالة الثانية ان يكون هنا الدليل ظني الدلالة اي تظني الثبوت انا نقول الحديث ثابت ما نفصل بين قطعي الثبوت وظني الثبوت كما هو آآ منهج اهل السنة وانما الدلالة تكون دلالته على الحكم ظنيا اذا كانت دلالته على الحكم ظنية فهذا تجد فيه اختلاف بين العلماء. منهم من حمله على هذا القول ومنهم من حمله على هذا القول. ومنهم من اه فهم منه هذا الفهم بان هذا الامر مستحب ومنهم من فهم منه ان هذا الامر واجب ومنهم من فهم منه ان هذا الامر مؤكد ومنهم من منه انه كذا فاذا كان الافهام في الدليل متقابلة ولا ترجيح فان الترجيح باستعمال قاعدة رفع الحرج اعمال لقاعدة الدين وهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا اصل لو استعمله المفتي يعني من يفتي الناس او من يجيب اسئلتهم فانه سيجد فيه متسعا كبيرا لما ييسر به على الناس في ذلك وهذا آآ سنضرب عليها امثلة ان شاء الله اذا بعد قليل في مسألة الحج المسألة الثالثة او النقطة الثالثة فيما يتعلق بالتفصيل في توهم معارضة النص للقاعدة في بعض المسائل ان النصوص بعضها مرتبط بعلة يكون منصوصا على الحكم لكن وجود النص مرتبط بعلة قام النص عليها فرفع الحرج حينئذ يكون باعتبار العلة وجودا وعدما لا بالاخذ بدلالة النص دون النظر في العلة. لان العلة قد توجد في زمن وقد لا توجد في زمن. لهذا عمر رضي الله عنه لما اتى عام الرمادة لم يقطع بالترقة مع ان السرقة حكم شرعي ثابت في نص الكتاب وبالسنة ولا اشكال في ذلك لا من حيث الثبوت ولا من حيث؟ الدلالة لكن العلة رأى امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان العلة تخلفت فاجتهد فرفع حكما لا لا رفعا للحكم ابديا ولكن رفع الحكم لاجل تخلف وجود بعض شروطه. التي رعاها الشارع لما شرع الحكم مثلها مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد كان الطلاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاقة الثلاث بلفظ واحد ليش؟ واحدة فلما اتى عمر رضي الله عنه فمر هذا في زمن ابي بكر وقدرا من خلافة عمر كما هو معروف فلما رأى عمر الامر قال ارى الناس قد ايه؟ قد اسرعوا في امر كانت لهم فيه انام فلو امضيناه عليهم. لان الله جل وعلا لما ذكر الطلاق وانه يكون مرة لا مرة واحدة الطلاق مرتان فان طلقها من بعد فالى اخره رأى ذلك رأى ان فيها قول الله جل وعلا في ايات الطلاق ولا تتخذوا ايات الله غزوة. فنظر في ذلك فعذرهم. عذرهم بجعل الثلاث ثلاثة لانهم اتخذوا ايات الله يعني بمعنى لم يعملوا بمقبضته. فامضاه عليهم ومضاه المسلمون على مر العصور اجتهادات معروفة لديه هذا ليس من قبيل رفع الحكم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن من قبيل انه نظر الى ان ذلك الحكم منوط بعلته واجتهد في عدم بقاء العلة التي انيط بها ذلك الحكم وهذه لها تفصيلات كثيرة ما فيها ان شاء الله تعالى اما ما يتعلق بالحج فانني بالنظر الى النصوص وجدت ان اكثر تطبيق لفظ الحرج ورفع الحرج اكثر التطبيقات في الاحكام الفقهية وجدت في الحج من حيث الدليل ومن حيث اجتهاد اهل العلم في ذلك كنت اظن ان الصلاة ستكون اكثر في هذا الباب او ان الزكاة ستكون اكثر او ان مسائل الصيام ستكون اكثر لكن وجدت ان اكثر المسائل التي استعمل فيها رفع الحرج في النص او استعمل فيها العلماء هذه القاعدة في المناسك في الحج والعمرة من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره انه ان رجلا قال له يا رسول الله رميت بعد ما امسيت. فقالت لي ولا حرج ارمي ولا حرج لاحظ استعمال لغو لا حرج في هذا قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف لان السعي يكون بعد الطواف كما هو معروف وجوبا وشرطا لصحة الطواف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسعى ولا حرج. وهذا الحديث شاذ عند كثير من محققين في اهل الحديث عن هذه الزيادة وصححها جمع من اهل العلم ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وكان يأخذ بمقتضى هذا الحديث حديث اسامة ابن شريف. منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. قال خمس فواتق لا حرج على المؤمن في قتلهم. الغراب والحداث والفأرة والعقرب والكلب العقور. لا حرج على المؤمن في قتلهم. لان الله جل وعلا حرم على المؤمن اه ان يقتل يقتل اه في ذلك والمحرم لا حرج عليه ان يقتل هذا لانهن يقتلن في الحل ويقتلن في الحرم. يعني اذا تلبس بالاحرام فان له ان يفطر. قوله لا حرج على المؤمن في قتلهم لانه يسبب له مشقة وجود هذه الاشياء ومضرة عليه فلم يحركه في قتل ذلك. قال الله جل وعلا ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم سبب نزول الاية يا رسول الله الصفا والمروة هل علينا من حرج ان نطوف بهما قال لا حرج عليك. وسئلت عائشة فقيلت لها في هذه الاية كما هو معروف انها يعني ان طواف بالصفا والمروة او التطوف بهما انه ليس بواجب قال لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه الا يطوف بهما. قالت عائشة هنا كان من اهل يتحرج. لاحظ اللفظ يتحرج ان يطوف بالصفا والمروة ليه؟ لان ما كان الجاهلية بانها كانت عليها اصناف ومعلوم ان المكان الذي عليه وثن او صنم فانه لا تقام عنده عبادة فكانوا يتحرجون هل هذا داخل في هذه القاعدة ام لا؟ الله جل وعلا نفى عنهم الحرج في ذلك من نفي الحرج ورفع الحرج في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لاهل السقاية ان يبيتوا خارج منى منها انه كان الصحابة منهم من يقول رمينا بست ومنهم من يقول رمينا بسبع فما كان احد يعيب على الاخر. منها الاذن لعائشة رضي الله عنها بالاعتمار من التنعيم بعد فراغ الناس. والاعتمار من التنعيم بعد فراغ الناس لم يكن الا لعائشة رضي الله عنها. ولماذا؟ لان عائشة شعرت بحرج النفس ان ترجع وصاحباتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة تقول انا رجعت بحج وعمرة فهي شعرت بضيق فشرع لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر من نعيم وامر اخاها ان يعمرها من الثنين. من ذلك وهي احكام كثيرة جاءت في السنة من ذلك سقوط الطواف طواف الوداع عن الحائط الا تحبس الناس وما يلحق بذلك من مشقة حتى ان ابن تيمية رحمه الله اعمل قاعدة رفع الحرج في طواف طواف الحائض طواف الافاضة نفسه في عدم اشتراط الطهارة في ذلك اذا كانت ستحبس الناس واليوم سيترتب عليه حجوزات والى اخره من التي تعلمون ما يلحق الناس بالمشقة فيهم اذا النصوص الشرعية رأت قاعدة الاصل بالتيسير. رعت قاعدة للمشقة تجلب التيسير. رعت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وبالتالي الحاجيات تبيح المكروهات لانه لا كراهة مع الحاجة كما انه لا محرم مع الضرورة كما هي قواعد الفقه المعروفة لديكم. الشريعة راعت في في احكامها هذه القواعد فاذا كان هذا بهذه الكثرة في اصل التشريع فلا شك ان اعمال المجتهد له او اعمال طالب العملة وهو يجيب على الاسئلة ان هذا مراعا له لابد ان يراعيه فيما يفتي به الناس او فيما يجيب به عن الاسئلة لانه يأخذ باصل شرعي واضح استعمل خاصة في الحج استعمالا كبيرا جدا لهذا مما استعمله العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم سماحة الجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في الحج انهم كانوا اذا اتاهم سائل يسأل عن شيء قد وقع له وقع منه كذا وكذا يقول فعلت كذا وكذا. فانه ينظر المفتي في اخف الاقوال المذهبية التي لا تعارض نصا واضحا من كتاب او من سنة او اجماع. فاذا كان كذلك فانه ييسر عليه بحسب اخص المذاهب الفقهية المتبوعة. وهذا نص عليه عدد من اهل العلم من المتقدمين من المالكية وغيرهم ونص عليه ايضا الشيخ محمد بن ابراهيم واستعمله العلماء في ذلك تخفيف. فاذا اتى السائل ويقول فعلت كذا وكذا وانتهى وظاهر السنة انه لابد ان يفعل كذا لكن ليس واضحا ليس قطعيا وانما هو محتمل وهناك مذاهب مختلفة فانه ييسر له بحسب هذا الاجتهاد تحقيق لرفع الحرج عنه لانه اذا قيل له اعد كذا لانه قد يصيبه حرج كبير. فعل هذا الشيء قل فعلت اه ماذا ما الذي عليه؟ وخاصة في مسائل الدماء في الحج تعلمون اه الكلمة كلمة ابن عباس رضي الله عنهما من ترك فعليه دم اخذت اكثر عند كثير من اهل العلم بانه من فعل محظورا فعليه دم فاحيانا يأتي المفتي او المجيب فيعدد عليه دماء كثيرة عليه ثلاث ذبايح اربع ذبائح خمس هذي لكذا وهذي لكذا وتركتها. وهنا ينبغي ان ننظر الى ان المسألة اذا لم دل عليها دليل واضح الدلالة ووقعت وانتهت فان التيسير ورفع الحرج في ذلك اصلا شرعية استعمله العلماء والمفتون. بخلاف ما لو استرشدك قبل ان يفعل. حتى يقول انا اريد ان اذهب واعمل كذا وكذا فما الذي ترشده هنا؟ ترشده الى الافضل ما لم يكن عليه حرج وضيق فيه فاذا كان عليه حرج او ضيق فيه فلا يسدد عليه اه في ذلك المسائل مثل ما ذكرنا لكم قبل في مسائل فقهية كثيرة في الحج يأتي خلاف بين العلماء والخلافيات في مسائل الحج ما اكثر منها فاذا اتى خلاف في مسألة وامكننا الترجيح برفع الحرج والتيسير فان هذا هو الانسب للتخصيص على المسلمين ما لم يصادم ذلك نصا المسائل الخلافية في الحج اظنها تبدأ من اركان الحج ايه عن السعي هل هو ركن او لا؟ يعني تبدأ من اركان الحج كما اركان الحج والعرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مضرس الذي لم يدركه الا فجر يوم النحر صلى معها الصلاة في في المزدلفة فقال في كلمته اني اخللت راحلتي الى اخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في في كلامه قال من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وهذا فهذا فيه تيسير عظيم في ذلك اللي قاله الاخ هذا يعني فيه يعني اخذ بقول لطائفة قليلة من اهل العلم اعتبروا ان قوله من صلى صلاتنا هذه ان هذا افتراء او ركنية كما قال وهو الى الاشتراط اقرب من حيث اعمال القواعد الاصولية لكن هذا عند المحققين تحقيق لبراءة ذمة التائب لانك انت ما دام صليت معنا ووقفت قبل بعرفة فان هذا دائغ لك او حجك صحيح من قبيل التيسير عليه. ولهذا عامة اهل العلم او جمهور اهل العلم لا يجعلون صلاة الفجر بعرفة بمزدلفة مع الناس هي العمدة في ذلك فلو وقف بعرفة ثم افاض الى آآ مزدلفة بعد نصف الليل ان وضع الى منى فان حجه صحيح على قول الجمهور في ذلك. هنا مسألة التيسير في الحج كثيرة وكبيرة. ولذلك نقول ان الدعاة والمرشدين ومن ائتمنهم الله جل وعلا على اجابة المستفتين الذي ينبغي لهم اولا ان يعملوا ما دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة ثانيا ان يأخذوا الناس بالأحق والأيسر لهم. انتم ترون ما في الحج من كلفة. كثيرة التنقلات وفي آآ لا وفي المؤسسات وكيف ارتباط الحجاج ببعضهم ببعض وعدم نقد بعض الحجاج وما يحصل من ذلك وما يحصل من مساق ربما تصل الى في بعض الاحيان او اه الفقد الاغذية او فقد الشراب او نحو ذلك في بعض الناس او الضياع. كل هذا من رآه او معهد ابحاث الحج لديه من الوثائق التي تقنع بذلك وتبين حقيقة الحرج. الذي يصيب الناس سيكون عند طالب العلم لا شك نظر في اعمال القواعد الشرعية التي هي ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع ان الحرج مرفوع وان يأخذ باختلاف العلماء في ذلك تخصيصا على الناس اذا سألوا عن شيء قد لهم وانتهى ونسأل الله جل وعلا ان يجعلني واياكم ممن اتقهوا في دين الله كانوا بعيدين عن التعنت والعنت في حق المسلمين مثالا بوصف النبي صلى الله الله عليه وسلم حريص عزيز عليه ما عنتم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا واستغفر الله واتوب اليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزى الله خيرا معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الطيبة المباركة الكلمة الطافية التي اصدرت فصولا في التخفيف والتيسير وخاصة على حجاج بيت الله الحرام ولعلي اقتطف من اخر كلام معاليه بعض الكلمات للتأكيد عليها وان على الدعاة والمفسدين ومن ائتمنوا على قتل الحجاج ان يعملوا ما دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة اولا اه ثانيا يفتوا الناس بالاخف والايسر لهم. ويراعوا القواعد الشرعية في ذلك المشقة تجلب التيسير. الحرج المرفوع الامر اذا ضاق اتسع الفرق في الفتوى بين او قبل الوقوع وبعد الوقوع ولعلي استأذن يعني معاليه في ان يكون الحوار حوارا مفتوحا مباشرا بين معاليه وبين الاخوة الدعاة جزاك الله خير. فاي اخ عنده استفسار او سؤال لا بأس ان يطلع على المنصة. ويعطى يعني فرصة لغيره فاتمنى من كل سائل الا يأخذ اكثر من دقيقتين. هي انا قبل ايام وقفت عند بعض آآ يسمونها الكبايل اللي فيها بعض طلبة العلم اه اقترحت كثيرا الحقيقة الى حسن الجواب وسهولته والاعتماد على الادلة وهذا مما يطمئن آآ المرء ان من يختارون للدعوة والارشاد من هذه الوزارة في ارشاد الحجاج ويلون الجواب على الاسئلة انهم ولله الحمد على مستوى اه براءة الذمة وعلى تحقيق المصالح الشرعية واعتمادهم في اجوبتهم على الادلة والقواعد والحمد لله على ذلك ويسرني في ذا هذا ان اشكر جميع اصحاب الفضيلة المشايخ الذين يشاركون معنا وكل متعاون على البر والتقوى نسأل الله جل وعلا ان لا يكلنا لانفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا واسرافنا في امرنا انه سبحانه جواد كريم المجال مفتوح يا اخواني من اراد ان يطرح سؤال يعني يعرفنا بنفسه ثم ان لا يطيل في السؤال قبل الاستطعام ايش هيطلع المطر الله يبارك فيك الله يسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمال محمد الحمادي الحقيقة احب استفيد من احدكم نحاول رواية عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ويجمعون رمي اليومين فيجعلون في احدهما هذه الرواية هذه اللفظة والموافقة على هذه القاعدة رفع الحاج خاصة في اليوم الثاني عشر لمن اراد التعجب هل له ان يجمع رميه اليوم الثاني عشر مع الحادي عشر ام لا جزاكم الله خيرا اولا الحديث الثابت واسناده قوي بالنسبة لايام منى هي ايام رمي يوم النحر رميه مستقل لانه متعلق بالحلم يعني بالاحلال واما رمي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهما رمي واحد يعني من جهة الوقت وقت الثلاثة ايام وقت للرمي فلو شاء ان يؤخر الحادي عشر والثاني عشر الى الثالث عشر وان يرميها جميعا مرتبة فله ذلك لان الايام الثلاثة وقت للرمي بحسب الاخص عليه في هذا والسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم الحادي عشر بعد ان زالت الشمس ورمى يوم الثاني عشر بعد ان زالت الشمس ولم يجمع الرمي في ذلك ورقق بان يجمع الرمي والعلماء عندهم آآ ان الثلاثة الايام وقت للرمي تعلمون الفتوى التي آآ صدرت آآ في السنين الاخيرة بان الليل تبع للنهار اليوم الحادي عشر والثاني عشر ليلة الثاني عشر تتبع اليوم الحادي عشر في الرمي وليلة الثالث عشر تتبع اليوم الثاني عشر من وينتهي الرمي طبعا بالاجماع بغروب شمس يوم الثالث عشر وهذا فيه تعب ايضا واخذ ذلك من قواعد الشريعة التخفيظ برفع الحرج والتيسير. هذا اقوى دليل لمن استدل بالرمي في الليل. اما من استدل بقوله رميت بعدما امسيت هذا فيه نظر لان هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر والمساء يطلق في اللغة اه على ما بعد الزوال الى غياب السبع الى الدخول في الليل. فجزء من الليل يدخل في المساء وقال بعض اهل اللغة كما ذكر ابو نسيدا في كتابه المخصص ان ان المساء يمتد في اللغة عند بعضهم الى نصف الليل لكن السؤال وقع رميت بعدما امسيت وسأله بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان طاف وصلى الظهر وركب ناقته عليه الصلاة والسلام وجعل الناس يسألونه. فقال رجل رميت بعد ممسيت يعني الظهر والعصر الاستدلال باللفظ هنا اه يحتاج الى الى نظر الا اذا اعملت قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقاعدة ان الجواب ان السعال معاد في الجواب والاقوى من ذلك لان هذا يحتاج الى شيء من التكلف الاقوى من ذلك اعمال القواعد العامة وان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة ان يرموا ايش ان يرمو ليلا رخص لهم ان يرمو ليلا فدل على اعتباره وقت الحاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله معالي الشيخ صالح على هذه المحاضرة طيبة خيرا اه وقبل ان اسأل اه ما دام امره بالتعريف اه اخوكم احمد المبارك الحريفي مستشار وزير الحج وعضو هيئة التوعية الاسلامية في الحج آآ لي اسئلة ثلاثة وهي اعاني منها. السؤال الاول هو يعني هل للذين يعملون مع الحجاج ان يقصروا الصلاة معهم في عرفات والمزدلفة ومنى ام لا آآ لاني فرحت كثيرا بهذا التيسير الذي ذكره معاليه وعندما اقرأ يعني خلاف اهل العلم في المسألة اتحرج من الفتوى اه لكن احب ان اسمع من معاليه اجابة صريحة وواضحة هل يدخل هذا في التيسير ام لا؟ السؤال الثاني اه اه كثير من الموظفين يحجوا وهم عاملون عندنا في الوزارة ويسألون يعني هل يجوز لهم مثلا ان يبيتوا في مكة او في العمل او او ان يخرجوا قبل نص الليل او ذهبوا الى يخرجوا من منى لاداء عملهم في المستشفيات في المؤسسات في ام لا هل او لا يدخلون او يكون حكمهم حكم السقاة والرعاة. آآ ثم السؤال الثالث معذرة نسيته. لعلي اذكره ثم قوله لمعاليه الحمد لله اللي نسيته جزاك الله خير لان السؤال الاول والثاني ذي شديدة يا اولا كما يعلم الجميع انا لست من اهل الاجتهاد ولست من اهل الفتوى. وانما هو نقل لكلام اهل العلم فيما افصلوه في العلوم الشرعية هذا ربما يحسن بعضه. اما مسألة الاجتهاد في الفتوى او الاجتهاد العام فهذا له اهله والحمد لله علماؤنا كثير اه ومأمونون على ذلك. والمسألة الاولى مسألة اه هل ترخص بقصر الصلاة خاص بالحجاج ام بغيرهم؟ هذه مسألة قديمة معروفة عند اهل العلم منهم من قال ان هذا اه ان الجمع والقصر للنسك كما هو قول اه علماء الحنفية ومنهم من قال انه للسفر كما هو قول الحنابلة وغيرهم معنى ذلك اهل مكة لم يسافروا لذلك لا لا يترخصون كما هو مذهب الحنابلة شيخ ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه اه وعلماؤنا على على فتواه في الجملة على انه عليه الصلاة والسلام لم يفرق لما صلى بالناس في منى وفي عرفات لم يتبع صلاته بشيء يبين ان الناس يختلفون في هذا الحكم بل صلى بالناس صلاة واحدة وقد يكون منهم من ليس بحاج وقد يكون منهم من ليس من كان من اهل مكة وحج وقد يكون منهم من ليس بمسافر عنده الا تعلق بهذا بالنسك يعني انه لاجل النسك ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرط في ذلك هذا قول معروف العمل بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية فيه تيسير ان شاء الله تعالى وحجته طاهرة في هذا الباب انا نسيت السؤال الثاني الموظفين اي نعم يقول انا نسيت السؤال انا نسيته انت نسيت الثالث وانا نسيت نعم جزاك الله خير جزاك الله عبد الرحمن ابن عمر المدخلي يعلم عليكم ما يلاقيهم الحجاج في يوم النصر الاول من مشقة وعمت ووفيات تكاد تكون آآ كل عام ان لم تكن في احسن الاعوام وقبل مجيئكم بقليل شاهدنا سلما نستطيع ان نقول سويا اللقطات التقطت من جسر الجمرات آآ السؤال هو عن فتوى لتلميذي ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعليهما رحمة الله اه عطاء وطاووس اه رفع للحرج عن الناس وجواز الرمي في يوم التعدي الاول الليوم الثاني عشر اه من الصباح الباكر وليس من وليس من بعد الزواج وهو رجل ايضا للحنفية ورواية مرجوقة كما هو معلوم لديكم في المذهب والحنبلي انا يرى معاليكم مناقشة مثل هذا الامر مع من هم اهل الفتوى لاجل الخروج بامر فيه تيسير ورفع الحرج والسلام عليكم. هذه مسألة علمية معروفة بحثت كثيرا او العطاء فيها ظاهر معروف وما يذكر عن طاووس بن كيسان اليماني رحمهم الله تعالى هي رواية كما هو معروف عن الامام احمد رحمه الله واختيار آآ لبعض الحنفية وايضا رجحها هذه الرواية الزركشي في شرحه على فرق وعدد من الحنابلة عدد من وقولا اخر معروف ان وقت الزوال هو هو بداية الوقت وذلك لان النبي لان ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا نتحين واذا زالت الشمس رمينا وكلمة نتحين يعني نتحرى الحين وهو الوقت واللي اخذوا بالقول الثاني اول هذا او وجهوه لانك حيا يعني نتحرى وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا وقت ولهذا نقول ان من قال بجوازه شرط لها ان يكون في حق من اراد النهر الا واحد والثاني ان يعني في حق من اراد النصر والثاني ان يكون هذا في في اليوم الثاني عشر او اليوم الثالث عشر. اما في اليوم الحادي عشر فلا مجال فيه للرمي من قبل الزوال ويمكن ان اقدر دليلا اه قد لا يكون اه في مكانه لكن انا اعرض لكم الدليل يمكن ان يستدل بهذا القول بقول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى قوله من تعجل في يومين اليوم ان اسم لما بين طلوع الشمس او طلوع الفجر الى الى غروب الشمس او اذا ظمينا النهار مع الليل من طلوع الفجر الى طلوع الفجر واليومان اللذان يتعجل فيهما هم يوم ايه؟ العاشر والحادي عشر يعني تعجل في يومين يعني مكث يوم العاشر والحادي عشر او مكث يوم الحادي عشر والثاني عشر وانتظر الثالث لكن اليوم لمن قال انه ما بين الفجر الى الزوال ليس وقتا للتعجل فانه يخرجه من اسم اليوم لغة فيصبح هذه الفترة لا دخلت في اسم اليوم الذي يدخل فيه التعجل على اه قول من فسر بانها الايام المذكورة ولا يدخل في الفترة الاخرى بل تكون ضائعة بينهم هذا فيه نظر. لهذا اه لو تأمل بعض طلبة العلم ماذا تقدير تقدير الاحتجاج اذا تعمنا هذا فقد يكون وقد لا يكون ولكنه تقدير لهذا الاستدلال. لهذا انا اقول لكم انتم بلغتم اظن بان مثل هذه المسائل التي يكون فيها خلاف ورأيتم المشقة الكبيرة التي اه لحقت الناس من تحري هذا الوقت من حبس الناس لانهم لا يرمون الا بعد الزواج حبسهم ثم بعد ذلك ان يخرجوا ان يدخلوا للجمرات فوجا واحدا رأيتم بعض ما اصاب الناس من مشقة وما اصابهم ليس من مشقة من من دم والقتل وذلك لا شك انه مرفوع في الشريعة هذا يحتاج طبعا الى معرفة فتوى اهل العلم من مشايخنا حفظهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم امين بن عبد الله الشقاوي داعية في وزارة الشؤون الإسلامية فرع الرياض سؤال يا معالي الوزير اذا كان هناك رسائل ماجستير او دكتوراة كتبت في هذا المجال او اذا كان هناك كتب نستفيد منها في هذا الموضوع. اي موضوع؟ الموضوع رفع الحرج اما رفع الحرج تم عدة مؤلفات فيه وفرقت في في مؤلفات اهل العلم من احسنها على طول وحاجة الى تقريب لعموم طلبة العلم رسالة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحثين هذا اصول الفقه في اه جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية. وكتاب الموافقات للشاطبي والاعتصام. والقواعد الفقهية يذكرون دائما في قواعد قاعدة المشقة تجلب التيسير وهذه القاعدة فيها لها فروع كثيرة ومنها اه الاخذ بالاخص ومنها الضرورات تبيح المحظورات ومنها رفع الحرج او دفع الحرج ونفي الحرج واشباه ذلك وهناك بحوث في المجلات الاسلامية عن رفع الحرج وتطبيقه عن وقع الحرج وتطبيقه في الاحكام التكليفية وذكرت لكم ان رفع الحرج تارة يكون كما نص من تكلم عن المسألة تارة يكون في الحكم التكليفي وتارة يكون في الحكم الوضعي يعني في بعض الاحكام الوضعية يعني في السبب والشرط والمانع ببعضها قد يرفع الحرج في ذلك ورفع الحرج التوبة رفض للحرج الكفارة رفع للحرج القصاص رفع للحرج يعني كلها القاعدة بتعملها في اشياء كثيرة قبل ان اختم اللقاء يبدو ان الوقت يعني لا يسمح اعذرونا قبل ان اختم اللقاء مع معالي وزير الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد اتفضل ايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حكم جبريل بن محمد البصيلي استاذ مشارك في كلية الشريعة في بالنسبة لهذه المحاضرة الخيرة المباركة المؤصلة على عجالة من الزمن اصلت مسائل قواعد ومباحث عظيمة وفي الحقيقة هذا ليس مجرد مديح الامر ليس مطروحا لذلك ولا احسب انها شهادة بواقع يستحق ذلك الواقع ان فكر في هذه الشهادة اما ما يلي ذلك فما مدى في مقر معالي الوزير الشيخ صالح وفقه الله وايانا واياكم واخواننا المسلمين جميعا لماذا علاقة تغير ما يعرف بتغير الاحكام لتغير الازمان يدخل في الزمان المكان والحال للاشخاص الى اخره ما مضى علاقة هذه قاعدة مذكورة عند العلماء وهي تغير الاحكام تغير الازمان لقاعدة رفع الحرج وما يكون في معناها من قواعد سواء كانت قواعد كلية فقعدوا في المشقة تجلب التيسير ان كانت قواعدها اقل كلية وان كانت في معناها في القوة وفي الدليل هذا الثعلب الشهر الاول او الاول واذا سمح معالي الوزير باستفسار اخر ظهر من خلال العرض العلمي الذي تفضل به الشيخ صالح وفقه الله ان رفع الحرج اصل كلي قطعي في هذه الشريعة وتطبيقه الميداني يحتاج الى نظر في الموازنة بين الادلة عند التعاون وهو في الحد من اظهر الميادين للتطبيق الحجي فهل يغلب العقل الكلي على الجزئيات الخاصة وهذا قد يكون واقعا كثيرا ويحتاج الى تأمل دقيق وفقه نفس وورع وتقوى نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع ام ان يبقى تغليب النصوص الجزئية على الاصل الكلي وان كان قطعيا في الاصل الا انه قد يكون في جزئية التطبيق ظنيا. لان الدلالة قد لا تكون وتطبيقه في الجزئية لا تكون قاطعة بحيث يغلب على الدليل الظني في الدلالة وانما قد تكون ظنية وحينئذ يتعارض عندنا ظنان فلو معالي الوزير ولو بكلمة مختصرة لهذين الامرين وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اثابك الله وجزاك الله خيرا وجعلنا واياكم من المتحابين فيه متعاونين على البر والتقوى امين لا شك ان قاعدة رفع الحرج قاعدة يمكن ان يقال انها قطعية اعتبارا الادلة التي ذكرت فيها وهل هي قاعدة فقهية او قاعدة اصولية خلاف بين اهل العلم باعتبار التفريط تعريف القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية باعتبار الحكم كلي او الحكم الاغلبي المقصود انها قاعدة واصل ودليل يرجع اليها وما ذكره في اخر الكلام حقيقة هو في محله من ان الدليل قد يتناول افرادا من المسائل او من الوقائع اما باعتبار العموم او باعتبار وجود العلة في هذه الافراد كوجودها في الاصل والعموم عموم اللفظ يعني تناول اللفظ وادراج جميع الجزئيات او جميع الافراد العموم الشمولي قد يعارضه في بعض الافراد ما هو اقوى منه من جهة النص دليل اخر لهذا تجد ان بعض العلماء يستلفون في العمومات فيجد ان عموما دلت عليه النصوص يعارضه عموم اخر دل عليه النص مثاله المثال المشهور النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر يعني في اوقات النهي ونهي المرء اذا دخل المسجد ان يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قوله اذا دخل هذه نكرة في سياق الشرط فدلت على في العموم اين النكرة اين النكرة؟ اذا دخل اين النكرة نعم اذا دخل دخل نكرة. لكن اين النكرة؟ في اي فعل الفعل يشتمل على حدث يمطر وعلى زمن والمصدر نكرة في العصر ولهذا صار الفعل في سياق الشرط او في سياق النفي صار نكرة في هذا السياق لا باعتبار لفظه. ولكن باعتبار ما استكنا فيه من المصدر كما هو معلوم عنده. اذا اذا دخل هذا عم زمن الدخول اذا دخل يعني في اي وقت. فالزمن هنا نكرة والدخول ايضا هنا فيه تنكير فصار في اي في وقت دخل. عارضه العموم الاخر. فهنا نظر العلماء في ان عموما عارض عموما فكيف يحمل احدهما على الاخر؟ ولهم اجتهادات متعددة في هذا الباب. وهناك مسائل اخرى في معروفة عند المعتنين بفقه الحديث وتطبيق القواعد على ذلك هذا التعارض عموم مع عموم في اصل الشريعة يعطيك ما قاله الاخ وهو مبني على اطلاع جيد في على كلام اهل العلم ان بعض العمومات قد ستشتمل على فرد يطرد من هذا العموم لدليل اخر. اما لدليل النقل او لدليل كلي هذا له تطبيقاته ايضا ولا مجال لتكثير الحديث فيها وهنا يأتي نظر المجتهد في هل هذا الفرد من العموم الذي عارضه عموم اخر او قاعدة اخرى او دلت على اخراجه من اشتماله على هذا العموم. هل هذا الفرد يبقى في الاصل ام يخرج منه الى الاصل الاخر الصحيح انه يخرج منه الى الاصل الاخر لان دلالة الشمول في العموم لفظية وليست دلالة تنسيقية شرعية هذا هو الصحيح في هذه المسألة. المقصود من هذا اه ان هذه مسألة اجتهاد تحتاج الى نظر في ان جزئيات عموم الادلة لا يعني انها مشتملة على العموم لهذا العلماء يقولون ان العموم ينقسم يعني عموم الشمول لان العموم قسمان عموم بدل وعموم الصمود عموم الشمول في افراده قد يعرض لك آآ عموم الشمول ينقسم الى قسمين ظهور في العموم وتنقيص قريح في العموم فالنكرة في سياق النفس او في سياق الشرط هذه تدل على الظهور في العموم. ومثلها كلمة كل ايضا او المؤكدة هذا كل هذا الظهور في العموم. اه نكرة في سياق الشرط ظهور في العموم. فاذا اريد ان ينقل هذا العموم من ظهور الى التنسيق عليه صار هناك مؤكدات لفظية زائدة منها زيادة من قبل النكرة كما جاء معنا في المثال وما جعل عليكم في الدين من حرج. اصل الكلام وما جعل عليكم في الدين حرج هنا يمكن ان يكون ظهورا في العموم يشتمل على جزئيات كثيرة لكن قد يتخلف عنها بعض الجزئيات لكن لما زاد من صار هنا زيادة من اه لنقل العموم من ظهوره الى التأخير فيه وهذه لها امثلة متعددة. ولهذا كان في اه في دعوة الرسل اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. لانه لو قال ما لكم اله غيره لصار هذا مهور يقول واحد ولا احنا صحيح الان يكون لها منفية الا الهنا اننا في كل الاية الاله ما نطيعك. لكن لما اتى بالتنصيص الصريح دل على عدم التخلف عنه. اما السؤال الاول وهو قاعدة اه ان الاحكام تتغير بتغير في الزمان والمكان والاحوال فالذي اعلمه من كلام اهل العلم انهم يقولون فتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. والحكم هنا يعني بمعنى الفتوى يعني حكم المفتي. لا الحكم السرعي هذا يصح لكن الحكم الشرعي الذي نص عليه فانه لا يتغير حكم الشرع بعد السرقة باقي حكمه ولو تخلق في بعض الاحيان فتوى فانه يبقى. مثلا لو قلنا بانه بانه يرمي اه يرمي في المسعى يرمي في الليل الان نقول رمي في الليل لكن لو جاء زمن مثلا من الازمنة الناس قليل جدا اسأل الله ان يزيد هذا البيت تشريفا وتعظيما وان يزيد ممن حجه واعتمره لو جاء زمن يكون الناس قليل هل بيقال بالفتوى في الليل؟ هل يرجى الى الارض وهكذا مثلا لو قيل انه اه يرخص للناس في الرمي قبل الزوال لمن اراد النفر تخفيفا اذا جاء زمن ليس فيه الا القليل فهل سيصاب اليه؟ اذا هنا فرق ما بين الحكم والفتوى. فالفتوى تتغير. هذا مما ينبغي للمفتي ان يراعيه. فتوى في الحج تختلف باختلاف العزمنة والامكنة واختلاف الاحوال والاشخاص فتوى تتعلق بالمسلمين في في امريكا تختلف عن الفتوى تتعلق بالمسلمين في افريقيا تتخلف تختلف عن الفتوى في في المملكة في الرياض في يعني المسائل ذي لابد للمفتي ان يعتبرها وحبذ ان ان ينظر في في هذه المسألة اذا احتاج احد ام يجيب باعتبار هذه القواعد؟ ان يكون اذا اعتبر هذه من الفتوى تتغير واحتاج الى هذا التطبيق ان لا يذيعها يعني ان لا تنتشر على الناس لانه سيطبقها من لا يدخل تحت الفتوى. وهذي مشكلة الان بعض الفتاوى اللي تصدر في القنوات الفضائية تجد انهاء ربما تكون صحيحة لمن كان في امريكا. او صحيحة لمن كان مثلا في هولندا او في في لندن او في باريس. او في طوكيو. لكن ما تكون صحيحة لمن هو في الرياظ او في مكة او في بل ربما تكون غلطا في هذا الباب. لذلك اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان في قاعدة عظيمة يشار اليها وتحتاج في تطبيقها الى نفس فقهي حالك وفق الله الجميع لما فيه رضاه وشكرا لكم واسأل الله ان يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة والعمل الصالح والدعوة اشهد والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين انه جواد كريم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ايها الاخوة قبل ان نختم اللقاء مع معالي شيخ احب ان انبه الى انه بعد صلاة العشاء اليوم ان شاء الله سيكون هناك لقاء مفتوح مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والافتاء. هذه دعوة للجميع ولمن يعني ترونه مناسبا. في الختام لا يسعنا الا نتوجه بشكر جزيل لصاحب المعالي. الشيخ صالح بن عبد العزيز ال الشيخ وزير الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد على اقتطاع هذا الجزء من وقته هذه الجامعة المباركة. نسأل الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اله وصحبه اجمعين