المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فارحب بالاخوة من احبابنا الامارات ولا شك ان التواصل العلمي والدعوي بين المهتمين بالمنهج السلفي. اصل من الاصول اه لان لانه يحصل بهذا التواصل من الخيرات الدينية والعلمية يدخل تحت حرفي طالب العلم عموما يحصل له في مصيره العلمي كثيرا من المشكلات وفهم المشكل كما نص عليه الخواص في الخروق في احد المسائل التي عرض لها قال فيها وحظي منها معرفة الاسكان خذ معرفة الاشكال نوع من العلم وهذا صحيح لانه الذي علم هو الذي يهتز به والمقصود به الاستفتاء هي مهمة ان الصلاة طلبة الدارسين الصلاة المعروفة المدرسية فهذه ليست هي المقصودة. ولكن الصحيح تحويل المسائل تسعة الاف وزن الاطفال هذا لا شك انه من العلم هذه المسألة التي ذكرتها هي من هذا القبيل فانها مما يثقل لا يستفصله كثير على مذهب السلف ما المقصود باثبات الصفة وكثير بالتوفيق وثلاث لم يعبروا باسقاط المهن. كما عبرت في السؤال فاننا اه كان مذهبهم الايمان بظاهر النفوس والا يتجاوز القرآن والحديث فيها وان يكون هذا الايمان ايمان واختصاص ايماني باطلاق الصفة اثباتا مع قطع السماء في ادراك الكيفية سيكون معنى ذلك ان السلف يثبتون الصفات آآ هذا الاسبات هو اسبات معنى واثبات المعنى معنى ان الصفات الذاتية او صفات الفعلية هذه الصفات لها معاني مختلفة. فليس معنى صفة الوجه هو معنى صفة الوجه او لله جل وعلا وليس معنى خطط النزول هو معنى خطة الاستوى وليس معنى صفة الاستواء هو معنى صفة الرحمة وليس معنى صفة الرحمة ومعنى صفة الارادة. وليس معنى صفة الغضب هو معنى صفة الانتقام وهكذا ثاني الصفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم تختلف لم نختلفت الفاظها اختلف اه يخاف الله جل وعلا بها بمعنى ان كل صفة كسبت فما وردها ومن ذلك صفة الوجه لله جل جلاله كما في قوله وجه ربك ذي الجلال والاكرام وكما في قوله جل وعلا فاينما تولوا فثم وجه الله عند من قال انها من حياة الصفات اه نحو ذلك من مما فيه اسبات هذه الصفة الجليلة هو يدل عليه من السنة قوله جل وعلا وقوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه ما احرق الصبحات وجهه ما انتهى اليه ذكره من خلفه الادلة في اسبات هذه الصفة كثيرة ومعروفة فالوجه آآ نقول فيه ان الوجه معروف في اللوحة او معروفا عند الناس والمعروف هو المعنى الكلي لا المعنى الاضافي لان الصفات بعامة ليس المخصوص بصداة الله جل وعلا. ما يحصل في في الناس او في الخليقة كل غافل كلها ثم معاني كلية وصلنا معاني اضافية بمعاني الكلية هذه آآ ليست موجودة في الواقع لكنها موجودة في اللغة وموجودة في الادراة لكن المعاني الاضافية هذه هي التي قدرة لانها رؤية او عرفت لاخر. اذا لو نظرت مثلا بصفة الوجه جل وعلا من صفة الوجه العامة ليس لله. صفة الوجه بعامة. فان كل احد يطلع يسمع كلمة وجه يدرك المعنى الكلي له وهو انه آآ مكان او آآ يعني آآ صفة شريفة تدمع اه او نقول مثلا صفة شريفة تحصل بها المواجهة ها؟ وانها آآ اشرف ما في ما في الموجود ونحو ذلك مما يكون بعامة يعني يحصل له معرفة من الوجه يتصور الوجه هو شيء معين. يعني من حيث المعنى الحلي. اذا جاء للمعنى الاضافي فانه يعرف الوجه ليقول له وجه ما بده يحدد هل هو وجه انسان؟ في تصحيح حمل؟ يعني بيتصور وجه الانسان على نحو ما راح وبها حمار على وجه ما رأى. وجه عصفور فيتطوره على وجه ما رأى على نحو ما رأى. ووجه كذا وكيف يتصور على لهذا آآ المعنى الكلي هو الذي يثبت في الصفات لان المعنى الاضافي لا للذكر معنى الاضافي لا يدرك وهذا المعنى الكلي ليس اه شرطا ان يكون موجودا في اللغة لماذا؟ لان اللغة كتب اللغة معنية ببيان الاضافية لا بد بيان الكلية وقليل منها من يذكر احيانا بمعنى الكلي ممن يذكر المعاني الكلية المقاييس ومقاييس اللغة ويذكرها اثارة يغلب عليها النظر في الاضافي ولكن كثير اه يذكر بمعنى الكل. اذا تقرر هذا فهي لا نقول ان هذه الصفات اثبات المعنى فيها هو اسبات فاننا نقول اثبات الصفة هو امرارها فناجح على ظاهرها ولا نقول ان الوجه معناه هباء او ينطبع في ذهن الميلاد معناه. انما نقول الوجه لله جل وعلا صفة وهو غير صفة اليدين اذا جاء في النصوص تفسير ميناء لاثار اليد او لعمل اليدين مثل ما اليدين يقبض ويسقط ويرفع في يده بيده اليمنى القط وبيده الاخرى اه كذا. مثل ما جاءت النصوص يمرها فناجح. لكن لا تفسر بلا جنة. وعدم التفكير باللازم اه لاجل الا يفضوا الى محورين المحظور الاول ان تفسيرها باللازم يذهب الكلية اللغوية هي الامراض فنجاح والتكبير باللازم لا شك انه سيفضي الى النفس يوصلها باللازم عند البشر مثل ما قلت في القدم في السؤال هي التي يوقع بها. هذا ليس صحيحا. اللغة القدم سميت بذلك لانها هي التي تتقدم عند عند الانتقال هي التي تتقدم. ولكن هذا ايضا اه يدخل فيه الحس الاضافي فلذلك نقول ان اثبات الصفات اثبات كما جاءت. والمهم فيها انما اننا ما نقول اننا نفوض المعنى اثبات المعنى معناه ان الايقان بان يظهر اليدين اليمين القدم القدم غير الساق وعينان الرحمة غير الارادة. الربا غير الارادة الغضب غير آآ ارادة الانتقام وهكذا في نواحيها يعني كل صفة مستقلة بمعنى من المعاني لا يفسر نقول له هذا الغضب المهم انه غير الربا الغضب معروف آآ يعني تدركه الغضب لكن قد يكون ادراك الانسان له ادراك باثاره لكن هو يتصور ان الغضب غير الرضا لكن هو الغضب على حقيقة الله جل وعلا لا يتصوره اه لكنه يتصور الاثر فيما يعرف. وينطبع في ذهنه اه شيئان. الامر الامر الاول ان الغضب صفة الثاني ان اثار الغضب يحذرها ويخافها فاذا اثبات الصفة هنا واثبات تمايز وتغاير بينها وبين اختطاف الاخرى دون اثبات للوازم الا اذا وردتها النفسية الذي ملأنا من نعم الحقيقة في الكويتية. اما حقيقة اللفظ او المعلومة. السؤال الثاني فما بالك وهذه يذكرونها في عدة مواقع انه لا يخالف الرأي اذا كان آآ في الغيبيات ويقولون له حكم المرفوع لانه لا يخالف الرأي او لا يدخله الاجتهاد وكان آآ يقول الله حكمه لانه الفلاح والثانية يقولون حجة بانه لا يستعد فيه خاصة في مسائل يستعملونها على اه نطاق ليس بالواقع اه يعني عند القبول ليست واسعة للكلمة ولا ليست واسعة تجد امثلة لها كثيرة آآ يعني ما ثبت انه يستعملونها يعني يريدون ما لا يقال بالرأي انه لا يدخله الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة بل هو غيبي النهر يحمل على انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين. هذا آآ ما يدخله الرأي وليس مبنيا على فهم الاية وفي عقافيه السماوات والارض ما نفهم منه الكرسي هو موضع القدمين في هذه الحياة. فقوله الكرسي موضع القدمين هذا واضح انه تكلم عن امر غيبي بحس لا مجال لرحيل فيه مثاله ايضا قوله آآ قول ابن عباس انزل القرآن جملة واحدة الى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل نزلا مفرحا بعد وقوله هنا نزل جملة واحدة هذا يمكن ان يكون بالرأي والاجتهاد لفهم ما انزلناه في ليلة القدر وكقوله حامل الكتاب المبين بليلة مباركة انا كنا نريد قد نقول انه فهم ان انزلناه يعني جميعا. لكن ان يقول انزل الى بيت العزة تخصيص بيت العزة في ذلك هذا لا مجال للاجتهاد كيف القرآن نعرف ان في بيت عزة وان هذا نزل في بيت العزة فاذا هذا يحمل على انه لا اجتهاد فيه. وكذلك مما يروى عن اه عدد من الصحابة ما قالوا فيه انه مما لا يقال بالرأي تركوا فيه فروضه من اهمها الا يكون الصحابي الذي قال قولا لا مدخلا للباحث ممن عرف بالعفو عن اهل الكفاح وعبدالله بن عمرو بن العاص ونحوه ممن كان يجالس اهل الكتاب او يقرأ هناك ويحرم من كتبه فهذا لا يؤمن ان يكون ما ذكره آآ مما لا يدخل في الرأي والاجتهاد ان يكون من اه قبيل ان ان اخذ من صحفي اهل الكتاب او من السماء من علمائهم والنصايح. فاذا ظابط ما لا مجال فيه الرأي او ما لا يدخل تحت الاجتهاد هو ما كان في امر غيبي لا يمكن للفهم ان يتفرق عليه. اما ما كان مطيفا او مبني على اصدق الاية. ويمكن ان يكون فهمها منه. او اجتمع جمع عدة ايات وفهم منه. واستنبط اذا كان كذلك او يدخل كله تحت الرأي السؤال الثاني بعض المصادر الاقتصادية وهذا يعني ان هذه الاوراق من قوة اقتصادية وان ثبت ذلك هذا السؤال يحتاج الى تفصيل او لفهم الحركة النقدية والاوراق بافكار الاوراق الى اخره وآآ صحيح انه ومن يعد الذهب اوحيدا انه لكنه بقي من جملة اشياء تدخل تحت الغطاء وسابقا كان يتوقع بالذهب او بالفضة او بنحوهما. مما يعطي قوة اه مقضية للبلد ولكن بعد تنوع مخاطر المال كان الغطاء متنوعا ويدخل فيه الان في بعض الدول مثلا يدخل فيه القوة الاقتصادية خلقه القوة السياسية توازن يعني في عدة معايير يعلمها اهل الاقتصاد على كل حال التحصيل في الغطاء وانواعه وقوة البحث المباشر التي ربما ذكرها بعضهم هنا. آآ يعني وندخل في قانون السعال قطارا للوقت وهو انه اذا لم يكن الذهب ويطاع وحيدا او الحب غطاء وحيدا فكيف تقدمه؟ اه النقاب في هذه اه الجواب انه يعتبر في ذلك باصله وهو ان آآ الذهب يعني هاي الخطبة نصابها معروف وهذه بدلا عنها وبقدر قيمة هذا النطاق سيكون البدل قائما مقام المبتدأ وهنا يختلف الذهب عن الفضة طلب تقييم الذهب عن تقويم الفضة فنقول يحل لنا ان نختار اول من هؤلاء لان هذا نقاط شرعي صحيح هذا نقاط شرعي صحيح والدراهم او الاوراق النقدية بدل ان هذا وهذا الامر لله فالذهب نصابه معروف وهو عشرين مثقالا وهو بالجنيهات اه او بالدراما اه خمسة وثمانين من الذهب الصافي صافي اتنين وتسعين جرام من الذهب عيار واحد وعشرين عدم الخمسة وتسعين من تحت عيار ثمنطعش وهكذا يعني بحسب الغش اللي فيها اوليس غشا لكن حسب الكربون او الاشياء التي قد تؤدي الى تماسكها وتخصص قيمتها المقصود من ذلك انه من الذهب الصافي الاربعة وستين قيراط وهو غير موجود. الخمسة وثمانين ومن الذهب المعروف السائغ اللي هو اثنين وتسعين جرام من الذهب فانت تحضر قيمة الجرام من الذهب كم اذا كان مثلا جرام من الذهب الان مثلا ثلاثين ريال مثلا يعني السعودي يكون اه من الذهب او يعني مثلا للحساب حوالي الفين وسبع مئة ايام السبب الرابع يقدم لك متفرقة متعددة الاغلبية. اما القواعد الفقهية على تصنيع قواعد آآ اخذ القواعد الكلية على قسمه. قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها بالمتفق عليها هذه مصحبها من النصوص فضيحة التصريحات طبعا للاستدلال بالنص كما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرف هذا قاعدة بنى عليها الكثير من الحروف. اه اللي حصل اولا في البناء على الوقود وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليثني على قواعد الكلية جاءت النصوص بها ثم جاء التصريح بعد صياغة القاعدة من الناس او من النصائح القسم الثاني القواعد المختلف فيها القواعد المختلف فيها وهذه تعرف ان يكون استدلالها من النص لكنها غير متفق عليه تارة يكون جمع فروع من تطاول الايمان المقطوع الامام ابي حنيفة او الشاطئ او مالك او احمد. واستخراج قاعدة من مجموع اه احكام او اراء او فتاوى الزمة اذا كان الامام احمد له قول في مسائل كثيرة يمكن ان تجمعها قاعدة جمعها اصحابها وجعلوا قاعدة بنوا عليها الحكم على مسائل تحت عن الامام احمد كما تدخل تحت حق وتحت قاعدة السؤال الثالث يقول البعض ان اهل الاسلام. يقول بعض ان تعديل الفقه بالصبر والتخصيم لا دليل عليه وانه مجرد تحكم السؤال غير صحيح السؤال غير صحيح يعني الصبر والتقسيم ليس علة للفقه الصبر والتقسيم هو مطلب من مخالف العلة يعني وسيلة من وسائل استخراج العلة الصحيحة فاذا جاء مثلا عندنا نقول مثلا او كما نسأل الاصوليين في متحف القياس الخمر ما علة تحريمه يعني علة تحريمه اللون لونه احمر. تقول ان التحريم في الافطار امة تحريمه انه خراب اقول لك آآ تحريم الخمر آآ انه آآ ارواح وهكذا. فتحشر بالصبر والتقسيم كل الاحتمالات الممكنة ثم تطبق مسألة العلة الاخرى بوصف الجامع والنعم والدوران الى اخره وتذهب بعض هذا ويبقى عنده آآ يبقى عندك العلة الصحيحة فاذا الصبر والتقسيم ليس ليس ائمة للحكم وانما هو مسلك من مسالك اخراج العلة اه الصحيحة السؤال السادس هل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لمن ذهب من الصحابة الى القول بالعون تدل على ان الاجراءات ليس بحجة حيث انه اظهر الخلاف بعد استغفار هذا الاصلاح المعروف عند اهل العلم انه لا ينسب له قول وبالتالي الساقط لا ينسب له خوف وبالتالي يصح ان يقال اجمعوا على سبأ لان من سقط ما ينسب له قول بالمخالفة ومن فمن قالت المسألة قولا واتفقوا عليه اجمعوا عليه على من قال فان هؤلاء هم اهل الحجة في ذلك العصر لذلك يقال اجماع سقوطي ولا يغني به ان الساتر يضاف الى من تكلف ولكن بعنى به ان الساكت لا ينسب له قول بالمخالفة وبالتالي ليس من اهل الاجتهاد لان النازلة اذا وقعت فان الذي اجتهد فيها هم اصحاب الاقوال اما الذي سكت فلا يدخل في البحث اصلا. فلهذا نقول انه بناء على قول العلماء والفقهاء والاصوليين اه ان السافل لا ينسب له قول فانه يصح الاجماع السقوطي لا على اعتبار ان ابن عباس صار مع المجمعين. ولكن على اعتبار انهم اجمعوا بدونه والاجماع لا يتطور منه انه اجماع كل واحد واحد وانما هو اجماع اهل العلم اهل الحي ينعكس في زمن على قول فاذا لم تظهر مخالفة لن ينتخب اللجنة. فاذا ظهرت المخالفة بعد ذلك نأتي الى بحث اخر في الاصول وهو اذا حجمها الاهلي عصر على قول فهل لمن بعدهم ان يحدث خلافه او ليس لهم ذلك على قولين معروفين في هذه المسألة جزاك الله خيرا اذا جاء لفظ الان من كتاب العبادات فهل هجرة على عمومه او يقال ان اطلق العبادات ولابد من التحكيم في هذا الهجوم لما حدث من قوى شرعية ما جاء عاما القسم الاول اذا جاء عاما ولم يعمل به احد من الصلاة. لم يعمل بمفردات عمومه او باحد افراد عمومه احد من السلف فهذا يدخل في البدع لماذا؟ لان الشريعة فيها هام مخصوص وفيها عام مراد به الكفوف كما قال جل وعلا الذين قالوا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك مع ان اللفظ عام مع ان اللفظ عام وهو انها نكرة وردت في السياسة من سنته من يلبس ايمانهم بظلم وهذا الذي فهمه الصحابة قالوا اينا لم يظلم نفس فهم العموم لان اللفظ يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله عاما مرادا به الصفوف وهو الشرك اذا كان كذلك وهذا القسم وهو انه اذا ورد النص عاما وجاء عكس السلف على عدم العمل باحد افراد هذا العموم دل على خروج هذه الصورة من القهر والعمومي القسم الثاني لانه يكون عام مراد به خصوص مسائل كثيرة لكن ليس فيها هذه السورة التي لم يعمل بها القسم الثاني ان يكون اللفظ عاما وعمل به آآ السلف عمل بي بامانه فهذا ظاهر بانه سنة وانه اه مراد عمومه مراد مفرده مراده الى اخره والثالث الذي يسكن كثيرا وهو ما يكون السلف او جاء في السنة او السلف عملوا باصله دون آآ تحصيل الصور لكن اصله معمول به مثاله آآ اخوان تسع ذي الحجة صيام شهر ذي الحجة فانه آآ هناك من يقول انه لم يعرف عن السلف او لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال فنقول هنا حديث عائشة في المسألة ان الذي رواه مسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في العشر قط في حديث في السنن وان كان اسناده فيه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم التسعة من ذي الحجة وباليقين انه كان عليه الصلاة والسلام يصوم وايضا كان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثيم الخميس فلابد من الشتاء يمر بها اثنين او خميس او همان فاذا تبين هذا تدلل على انه لو لم يسقط فان اصله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عموم آآ وهو ما يدل على ان عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل آآ ابن ادم آآ وهو قول ايامنا العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر ما يدخل فيها جميع الاعمال الصالحات بما يشمل اه اقوى. المقصود من ذلك ان الخلاصة انه اذا لم يعمل السلف في العموم فهذا احداثه بدعة اذا عملوا بالعموم فهذا سنة واضح اذا عملوا بشيء منه او باصله فهنا نقول اه العمل به ايضا لانهم عملوا باسرة فدل على دخوله يزور الفقهاء يقولون بنزول ويستدلون بقصة ابي بكر مع عائشة رضي الله عنهما حينما قال لها اني سلسلة حلقك وانما هو اليوم ولكن الذي يشكل في هذا الاثر هو انه جاز له رضي الله عنهم ان يعود في لا لان عائشة رضي الله عنها لم تقصد الهدى وانما للزواج فيما وهذا الولد. وما هو توجيهكم هذه المسألة خلافية كان اهل العلم واصلها هل تلزم بالقبض او انها جائزة قبضت ولم تؤمر وعلى قولين لاهل العلم ذكرتهما هنا مع ادلتهم والظاهر فيها ان الهبة دائمة سواء قدوة او لم تحضر آآ حديث ابي بكر رضي الله عنه هذا ولغيره ايضا في واما توجيههم آآ توجيه من قال لابد من القبر ان ابا بكر قد يرجح بما وهبه لعائشة رضي الله عنها فليس بواجب للأمور. الأمر الأول ان الاصل هو عدم الرجوع العمل بالاصل الاحكام الشرعية والقوى المتعينة فاذا كان الاصل فيما وهبه الوالد لولده في الرجوع اخذنا به اذا كان الاصل فيما يهبه الوالد لولده عدم الرجوع والانظار وجبل اقربه والاباء فيما يهبون ما ذا الذي يرضى فالاصل هو عدم وعوده. العمل بالفصل عند الادخال هو المتعين. الامر الثاني انها عائشة رضي الله عنها لها من المكانة والمنزلة عند ابي بكر الصديق بمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لا يظن بها وما لا يظن به انه يهبها ثم يرجع عن هبتها وهي لها منزلة وتستحق الاكرام وتستحق اه هذا واكرامها في اه بعدم الرجوع عن ما يؤهب لها. الثالث والاخير في هذا الباب ان الهبة من من عقود التبرعات وعقود التبرعات القاعدة فيها هو انه ما امضاه المرء مضاه ولهذا جاء في الحديث الرابع في صفته كلب يطيح ثم يعود في خيوطه لان آآ اذا كان الرجوع عن الهدى بهذا المثل المحرم يعني على القول الصحيح لاجل آآ هذا المثل الشنيع الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف انها لا نجيبها حتى حتى تقبض له الاصل نقول لها انه ما يرد عنه. انه محرم انه يرجع فيها. اذا كان واحد مضى في الحدة آآ فيما وهب سواء كان ذلك في زلي المال او في او في سواء الذي يؤدي الى اذا كان في مثلا بعض البلاد حسب النظر المذهبي مثلا انه لابد الا بالقبر ايه يعني المسألة فيها خلاف السؤال الخاطئ الخبز اما الاباحة فعلى الصحيح له لان الاباحة تقصير والتقرير ليس بتكليف ولا يترتب عليها في نفسها ثوابا او ايقاف. الحكم التكليفي آآ بما انه سمي تكليفيا فانه يقع تكليف يترتب عليه ثواب او عقاب ونقول لما اختلفوا في المباح هل هو من من الاحكام التكليفية ام لا والصحيح انه ليس من الاحكام التكليفية. وانما ادخل فيها لاجل القصة فيكون خامس الاحكام التقليدية لاجل القسمة. لكنه ليس تكليفا. المباح ليس تكليفا اما الكراهة فهي حكم تكليفي. اه لانها اه يعني مثلا اذا اخذنا التعريف الجدد لها انه ما المرء على تركه ولا يعاقب المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. فمن دخله الصواب اه فانه اه يكون تكويفيا والقائية ذلك بانه مقابل للمستحب في تعريفهم بان المستحب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. تكون والكراهة وقابلة للمستحب. المستحب بالاتفاق حكم تكليفي وتراها كذلك وهذا ايضا اما الاباحة هذه المسألة مبنية على ثلاثة امور. الامر الاول اه مهما جنس العمل والثاني تقرير ما بين بعمل الجوارح عمل القلب الامر الثالث وهل المفترض هو جنس عمل الجوارح الايمان في الامل آآ اما الامر الاول فهو ان قيمة العمل انا عبر بها عدد من اهل العلم في ان الايمان قول وعمل وان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. يقصدون بالجوارح والاركان عمل البدن اما غير البدن يعني الحل فانه ظاهر العبارة لا تدخل فيه وذلك لانهم لا يفرقون ما بين اعتقاد القلب وعمل القلب الاعتقادات هذه يدخل فيها تدخلوا في باب الاخطاء يعني التخطيط وان عمل القلب الاخر فيدخل في باب الامر والنهي. مثاله الاعتقاد بان الله واحد ابنيته وربوبيته على التصديق بالملائكة التخطيط بالرسل. هذه مسائل اعتقادات جاء بها الخبر فعددت الكتاب والسنة فوجد الايمان بها وهذا يسمى قول القلب او اعتقاد القلب اما عمل القلب فهو محبة الله جل وعلا التوكل عليه حسن الظن به اداؤه خوفه. آآ الاعتماد عليك في هذا الامر اليه. ونحو ذلك من المسائل الرافضة في الراهب. ونحو ذلك من اهمال القلوب آآ متعلقة كذلك المتعلقة بالخلق مثلا عدم الحسد والحقد والظل واشبه وما يتعلق بالنص بالصبر والتعاون وظروف هذه كلها اعمال قلبية كبيرة. فلذلك نقول الايمان قول وعمل واذا قلنا عمل فنقصد به عمل القلب والجوارح. لان حرف العمل واحد الامرين بين الاخرين تاني واحد تتعود ذلك لانه لابد من الاصلاح. والاسلام والاتفاق انه هو العمل الناصح والعمل اتمام الظاهر لا يكون الا بعمل واحد ويحج بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رجاء ولذلك اه في الواقع في عمل للقلب في عمل للجوارح. ليتبين هذا في المراد بجنس العمل فظهر لنا في السؤال الثاني او البحث الثاني الفرق ما بين عمل القلب وعمل الجوارح معامل الجوارح المربع عمل البدن الاعمال الظاهرة بينة مثل تلاوة القرآن مثل آآ الجهاد في سبيل الله الصلاة والصيام الزكاة الحج صلة فرحان الى اخره من اعمال البدن. فعمل القلب هو الذي يصفه لك بعضه من الامال القلبية التي يحبها الله جل وعلا. ويرسوها او اه الامال القلبية التي يراد تركها يعني او فضيلتها في تركها في الفرخ الكبير والحسد والبغظ ان سوء الظن بالله جل وعلا الثالث وهو المهم فقرة الثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا السؤال وهو الثالث وهو المهم هو هل المفترض ايمان وضيق العمل عمل القلب او ضيق عمل الجوارح صحيح انه يشترط العمل بحكمه لابد توجد عمل قلب ولابد يوجد عمل توحد وحين عبر عدد من اهل العلم بان الايمان آآ قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والعطى فهم يقصدون الجوارح يدخل اول ارقام يعني عبروا بالتغليف ولكن عمل القلب مطلوب عمل القلب يعني لا يرجو ولا يحبه. لهذا نقول ان المشترط حول هو ركن الايمان هو وجود الهنا وجوب العمل فاذا عمل صالحا يرجو به وجه الله او عمل كان صح منه الايمان فاذا فرط في باطل فيكون من اهل العلم جزاكم الله خيرا السؤال الحالي اكثر ما رأيك في بحثي في التفسير الموضوعي؟ حيث انه انت ما شاء الله ما تخطيط النحل هي كلها طبعا على منهج البصريين على طريقة البصريين تقطع ان الكوخيين اما الكوخيون فيقولون والسبب في ذلك اه عندهم اه ان ان المصريين يقدرون ما بعده حيث وان الكوفيون سيقدرون ما بعد حيث بمفرد اذا كان تقدير ما بعدها بمفرد وهي تضاف الى مفرد فتفتح الحملة على تقديرهم واذا قدرنا بالجملة فانها تكسر الهمزة لان هي تقدر مهما دخلت عليه كما هو معروف. وظاهر القرآن انها تضاف الى الى الجمل لا الى المفردات اذ ان اذا الموضوعي حيث انها ممنوع التفسير الموضوعي آآ من البحوث القديمة اه لكنه من حيث العناية به لكن كثير من العلماء في كتبهم ابن القيم بالذات عرض له اذا اتى مثلا ابن تيمية فعرظ في بحث مسألة يأتي بجميع الايات المتعلقة بها ويفسر الايات جميعا حتى يفهم اصل المسألة وهذا هو الموضوع الان وسعوه قال التفسير الموضوعي ان ينبر مثلا الى موضوع في القرآن وتجمع الحياة فيه يتفسر مثل العدل في القرآن الحق في القرآن. الفتنة في القرآن آآ الرجال في القرآن. واحد بحث الرجال في القرآن. هل ارض هذا موضوعه مثلا هل حكم القرآن؟ الملك في القرآن العقيدة في القرآن آآ اهل الكفار في القرآن هل يعني مثل هالموضوعة؟ يجمع كل ما يفتح به ويذوبها صوبوا هذه الموضوعات ثم بعد ذلك يعرضونها. اذا كان كذلك اه التفسير الموضوعي لا اشكال فيه. لانه نوع من ايضاح اه معاني كلام الله جل وعلا في هذه الموضوعات. اذا كان الهدف واظحا وغير مشتمل على اه ما يجر الى ما يحلى منه الايات فيفسر وحكموا على لكن الواقع الحقيقة ان بعض من كتب في هذه الموضوعات آآ لم يسلم من ترجيح ما يريده لانه جمع ايات في موطن وتقديم وتأخيره. يصعب على القارئ ان يدرك ما فيها آآ كما لو آآ قراءة القرآن ايات متتالية. فانه يدرك اكثر نهى النبي صلى الله عليه واله وسلم اه حتى يحيدها التجار الى نحاربهم. فما المقصود من الحيادة هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام لاجل ان ينفصل الضمير ومعلوما ان السلعة ما دامت في ملكه صاحبها الباهر فهي في ضمانه واذا انتقلت الى المخفر للبيع فهي في ضمانة. بقينا في مرحلة وسط وهو ان البائع باء والمشتري ترى لكنها لم ينقلها من مكانه وهي في مكان الباحة فهنا لو اصابها شيء او انكفرت او تعدت فهي في ضمان من انتقلت فاذا انتقلت ملكيتها وجد ان الذي يحافظ عليها هو من اشترى اما البائع فانته باع آآ فلهذا دفعا للاختلاف وللحكومات امر النبي صلى الله عليه وسلم اه ان تنقل الى او اه ما يشترى ان ينقل او الا تباع حتى يحوزه التجار الى رحالهم حتى حقق الضمان والانتقال وبعدا ايضا من مسائل العينة تكرار في الصيف المحلي ثم يتبين هذا في العلماء اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله او هناك تفصيل بما لا يلزم نقله. يعني ما الذي يحصل به القول ما الذي يحصل به آآ القول الظاهر في ذلك انه آآ اذا كان ويعده اذا كان معدودا او تجارة اذا كان مزروعا او او عبده اذا كان موجودا او زرعه اذا كان مزروعا او كيده اذا كان مثيلا او انه اذا كان مزونا او بالتسلية يعني يعطي التصرف هذه التصرف اعطاه جنون ناقة خلاص هذا يحصل به القبر اه لكنه اذا استلم ولم ينقل في هذه الصور فهل يبرأ؟ نقول الصحيح نعم انه خير من ضمان المفصلي. لانه هو الذي فرط بعدم بعدم النقد. آآ هذا من جهة الظمان. اما من جهة البيع فنقول الاولى اتباعا الدليل هذا ان لا يبيعها في مكانها لاجل الا يؤول الى بقيت مسألة هي التي لا ان تباع في مكانها حتى تنقل وهي مسائل الصباح يعني وهو الطعام الذي يباع جزافا غيره ما تعرفه ولا مما هي خبرة مجموعة اه تباع فهذا الطعام لابد ان يقع. طعام لابد ان ينقضي. حتى تتميز المخيط حتى او يصيبك تعدي حتى لو كنا محفوظ لابد من واما اذا كان مخصوص احيانا سوف يعني خلاص وقع من ظمانه يعني نادي النبي صلى الله عليه وسلم الضمان تمام هذا الظاهر نعم ظهر لي الان يعني السلف على المستوى على على ان اذا كانت هذه السلعة او مثلا يعني قال له حلها عندك؟ ايه. قال انا ماني بمسؤول عنها. قال خلها عندك ابد ولا عليك مسؤولية. خلاص انتهى. اسقط حقه. بظاهر الحديث لا بد من الحديث له معنى لها الا وهو الضمان والعلم فاذا صار انه اه امنت العينة والظمان تبين يعني هذا طبعا اما المعدود المجروح او المفاتيح سيارة ولا شي هذي تبحث فيها مسألة الى ان مطلق الزيادة في الحديث هو المخرج الواحد انها مخالفة مخالفة ولو كانت موسيقى يعني تكون شديدة وان بذلك بانقل الزيادة قائم مع اتحاد مخرج حقيقي فلما لم بقية الرواة يأثر ذلك شعوب الزيادة هذا صحيح وهو قول مشتهر ومعروف ومسألة الزيادة في الحديث ولنا الحديث في العوائل اختلفوا فيها هل تقبل الزيادة مطلقا الثقة ان لا تقبل الا بشروط ام انه ينظر في مخاطر الحديث الواحد عن غيره والاولى عندي هو ما ذكره اه صاحب السؤال او اللي ذكر في السؤال فهو انه اذا كان المخرج وواحدا وجاءت الزيادة من احدهم وهو ممن لا يحتمل منه تعدد الالفاظ فانه الى اما اذا كان مثله يحتمل تعدد الالفاظ مثل الزهري الامام مالك ومثل اه يعني من هو في درجته من يجمع كثير الحديث يحتفل ان يكون عنده عدة الفاظ للرواية الواحدة هذا تقبل منه اما اذا كان لا المخرج واحد جاء احد الرواة آآ وخالف غيره من الثقة والمخرج واحد فمن اين اتى بها مثاله مثلا آآ كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يسبح بقيمه يعني عاوز يسبح في يده اليمنى فقط. انا هنا بيسبح بيده اليمنى هذي زيادة اليمنى يتفرد بها احد مشايخ ابي داوود وهي غير جميع روايات الحديث ليس فيه تعليمنا وانما كان واحد التفتيح انه يعقد التسبيح بيده اليمنى او يسبح بيده اليمنى هذه الكلمة اليمنى لم تأتي في اكثر الروايات لذلك تعتبر على هذا تعتبر منهم من اعتمدها على اساس قبول الزيادة من الثقة مطلقا هذا ليس بصحيح ومنهج بل الحديث عند ائمة الجرح والتعبير على الحديث مالك وسفيان ويحيى بن نعيم يحيى بن سعيد القطان والامام احمد ومن كعب بن ابي حاتم فلا تقبل نفسك ليس كل زيادة تقبل اه ايضا الاعتماد على المخرج صحيح ثم ايضا حل هذا الراوي يحتمل منه يعني يقبل منه ان يكون متعدد الروايات تعدد الالفاظ في الرواية الواحدة ام لا اه هم يمثلون على ذلك بمثال مشهور وحديث اه قيادة مالك بصدقة الفطر بانه على اه الحر هي قائم على الحر والعدل. اه على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير الامام مالك من المسلم من المسلمين اه تفردوا لكن هي اولا معروفة انها من المسلمين. ثانيا هي مقبولة لانه هو من المحسنين من المكفرين والمصلحات يكون عنده عدة السؤال الرابع اكثر عندي التاريخ بانواعه والذين وما اولى هذه المعاني علماء النحو حروف المعاني ذكروا ان حل آآ اذا دخلت على الشيخ فانها تفيد يعني بمعنى الخطوط العموم في البيت او الأحسن اولا الإطلاق في الجنس المقصود بالعموم عموم البدن بمثلا الانسان والعصر ان الانسان يمكن الانسان هنا يعم جميع اهل هذه الصفحة والعموم نوعان عموم بدني وعموم خمول طبعا المقصود هنا العموم الشمول مصر عموم الصمود. اما العموم البدني وهو الاطلاق فايضا ترد بتدخل على البيت ويراد منها الاقلاح يعني فرد واحد على فرد واحد من الجميع. فاذا نقول انها هل اذا دخلت على البيت فهي آآ تكون للعموم الاصل فيها. وقد يكون العموم شموليا وقد يكون العموم بدنيا وهذا الاصل ويخرج عن الاصل ان يكون المراد بها العهد كما في قوله جل وعلا اه كما في قوله جل وعلا آآ في اخر سورة ياسين مثلا الانسان قال من يحيي العظام وهي رمي اللي قبلها الانسان ايش استغفر الله واتوب اليه ان العزة لله شيخ لا هذي للعهد من عهد الحضور اعمال بس رسولا فعصى فرعون الرسول ومن الرسول المذكور. العهد الحضوري اولا اولا يرى الانسان انا خلقناه من نسخة فاذا هو حصيل مبين وضرب لنا مثلا هنا او لم يرى الانسان اللي هو اللي هو احد كفار من احد كفار قرية ظاهر هذا خلاف العصر الاصل انها عموم شمولي وقد يكون عموم بدني ويخرج عن العصر للعهد بحسب السياق بحثنا بحثا حسنا جدا هل واقسامها تقول خمسة اشهر هل يجوز يعني كانه اعطاه ليكافحه. اعطاه ليعوضه. مثلا انا اعطيك انا اه هذا الكتاب وانا اعرف ان مثلك اذا اعطي فانه يكافح لو انا ما اعرف انك تكافئ ما اعطيت ما نشطت همتي فاذا انقصت من الهبة ليس هو التودد ليس القصد من الهبة المحبة او الرغبة في نفعه المقصود هو التواب وهذا الهبة بقصد الثواب زائدة لانها نوع من البيع وليس له فيها اجر في البيع يعني عليك الصدقة او في سؤال الناس الاموال يعني ان لا تؤمن بصدقتك فاستكثر من السنة او لا تمن يعني لا تمن تستكثر من الاموال اما اما يعني ما اعرف ان هذا رحمه الله ليس المقصود لا اول لها يعني النسخة او المطلق لكن لا اول لها معروف لا اول لها معلومة لان الاصل في هذا هذه المسألة المعروفة في القدم النوعي او كما هو يقول ان النوع نوع المخلوقات نوع المخلوقات قديم بمعنى انه لا يحفر مخلوقات الله جل وعلا السماوات والارض وما فيها ونوع المخلوقات قديم. هل نشهد على انواع كثيرة مرت لانها كانت موجودة التفاصيل في هذا لكنه ماني على اصل وهو ان الله جل وعلا اول سبحانه وتعالى وهو الاول فليس قبله وهو المتخصص في كتابه وحي قادر مريض فعال لما يريد سبحانه وتعالى فهل يظن بالله جل وعلا وبدايته سبحانه وتعالى يعني ليس له بداية هو الاول فليس قبله شيء ليس له بداية سبحانه وتعالى وواجب الوجود سبحانه وتعالى بذاته جل جلاله؟ هل يظن انه لن يفعل شيئا ولم يخلق شيئا الا بعد ان بدأت السماوات والارض هذا زمن قصير بالنسبة الى اولية الله جل وعلا. فلذلك قالها شيخ الاسلام ليس تقريرا من قبل النوع ولكنه دفاع او صفات الله. جل وعلا. يريد ان لا يضاف الى الله جل وعلا النقص لانه كما تقول مشاعره لانه لم يفعل ثم فعل لم يفعل ثم فعل. طيب لم يفعل ثم فعل في شيء قبل هذا لا ليست النخيل قبل هذه المخلوقات المرئية. وهذا في حد آآ بقدرة الله ولارادته ولخلقه بدون دليل ما الدليل الذي يدل على انه ليس ثم مخلوق قبل هذا المنظور هل هم دليل؟ ليس ثم دليل يحب لهذا. آآ المخلوقات ثم انهم استشعروا في حديث عبد الله بن عمرو انه قال قدر الله مقابر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة وكان عرشه هيفهم منه انه لما حضر وكتب قبل ان يخلقوا السماوات قبلها ما في شيء هل فهموا منه ما قبله ليست النصف. فهذا آآ اذا قلنا ليس ثم شيئا محدد اما الدين الله جل وعلا وعرض موضوع الماء موجودة ما تدري متى بدأ العرش ومتى بدأ الماء ومتى بدأ خلق الناس لهذا بالكونية هي صحة انه يقول هذا وقرر في عدد من المواضع وهو لا يريد آآ التقرير قدم الخلق لكننا نريد تصريح ان الله جل وعلا لم يزل متصفا بصفاته وانه سبحانه وتعالى حي. وان الحي لا بد ان اه يفعل. وانه سبحانه عال بما يريد اما حل بلا فعل ولا ارادة اذا اراد شيئا فعله سبحانه وتعالى هل بلا فعل ولا ارادة وقدرة لا ينفذ بها وقت منزه الله جل وعلا عن مثل هذا هذا اللي حدث شيخ الاسلام الى بحث المسألة جزاك الله خيرا السؤال السابع عشر قوله صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن لاحدكم الماء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. والحديث الاخر ربها يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام نعم وهناك اثار اخرى عن الصحابة في البر فهل يجوز ذلك على جواز السحور الصخور اه او السحور للانسان فيه ان يؤخره الى طلوع الفجر لقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من حيث الاسود من الفجر فاذا اذن المؤذن وجب عليه ان يمسك. ان يكف عن الطعام والشراب في بالك الا ان يكون في يده هنا تربح من آآ الحربة او في يده الاكلة بماء انه له ان لا يعني نضعه انه لا يضعه حتى يفرغ من حاله حديث عمر محمول على الاذان من المراد الاذان اقيمت الصلاة يعني بمعنى اذن المؤذن ليس المقصود الاقامة اللي هي المعهودة. لان المقيم لم يكن مقيم الا بعد ان يرى الملك فيصل. وهو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت مؤخرة المسجد كان يشرب مؤخرة المسجد فلما حصل قال له هذا الكلام فوافق الحديث الاخر ان ان المؤذن فلا يقيم حتى يتقدم الى الصلاة لا يمكن ان يقيم قبل هنالك قال عليه الصلاة والسلام آآ اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى فلا تقوموا حتى تروني لانه كان في اول الامر انه ربما ربما اقيمه فهو قبل ان يعلم ثم ان الامر الى انه لا يقيم حتى حتى يقبل عليه الصيام السؤال الثاني وهو ما اختلطوا في التورك على قوله القول الاول هو قول الشافعي جماعة بان التورط يشرع في كل جلسة تشهد بعدها صلاة فيقع في صلاة الفجر من بعدها ويقرأ في ركعتين تطوع ويشرع في ثالثة المغرب في رابعة الظهر والعصر والعشاء الى اخره وفي ثانية الجمعة رئيسة فكل جلسة بعدها سلام يسراه. القول الثاني اه وهو قول الامام احمد و والاكثر من اهل الحديث ان ان التورك لا يكون الا في الجلسة الثانية من كل صلاة فيها تشهدا. وهذا اه يعني كل منهما استدل بادلة. والصحيح اه الظاهر والثاني. لان التورق يعني يصرع في كل جلسة في في كل تفهد وبناء عليه الحجر والجمعة ما فيها تورط صحيح ان ان الصلل لا يصح الا من شروطه ان يكون فيه مدة مؤثرة لان الصنم هو تقديم الصنم وتأخير المثنى وتأصيل المثمن المقصود منه ان يصنع الصانع او ان ينفذ المزرعة ينتج الحب. لهذا في الحديث الذي في الصحيحين اذن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم مسلمون او يفلحون في في الثمار السنة والسمكون والمقصود اللي مستلم التفصيل والحركة في ان الصانع نأخذ آآ المال ليشتغل وهو عنده الصنعة عندما يرعى لكن ما عنده اشياء يحركها. عنده صنعة لكن ما يستطيع يستفيد منها اليد عنده لكن ما عنده كان من محافل السريعة الاذن بالشلل هو تقديم الثمن التأخير السلاح. والعلماء اختلفوا اه في هذه المسألة والصحيح هو اللي ذكرت لك بانه لابد من مؤثر من زمن المؤثر والقول الثاني القول الشافعي للجماعة لانه لو طاعة يكفي لكن هذا ليس بصحيح وانه اذا كان كذلك اختلطت مسألة السلم بمسألة بيع ما لا يلا لانه اذا قلنا لو عن بيع ما لا يملك المكان في مدة غير مؤثرة وبعده السنة المقدمة انا بعطيه الثمن وبروح يجيبه لي فلم تكن المدة مؤثرة في الصناعة الصناعة في التوريد في الانتاج. وانما صار هو يبيع يعني حقيقة الثمن وهو لا يملك. لن يصنعه ولن يورده ولن ينتجه فراغ من الاخر. فاذا سبب الشرط اه اولا الحديث العلة من القلم اللي هو ان تكون المدة مؤثرة في الانتاج. والثالث ان لا يختلف السلام ما شاء الله جزاك الله خيرا. ما هو ضابط معرفة الظهور هو ظاهر ما يدل عليه اللوح بمعنى ان النفي انه اه انه له بلاغ يبحث عن الاصوليين الركن الثالث من مكان الفقه الذي هو الاستقلال ويبحثها ايضا مناطقة ويبحثها هناك عدة تقسيمات الالفاظ تارة ما قلنا وضاحك هنا الصلاة و آآ مدمن لاحظنا واحد مجمل معول النص هو ما لا يحتمل غيره الله يحفظك الظاهر ما دل نصبه على معنى لكن فيه احتمال ضعيف انا على ما معنى مربوح في احتمال ضعيف انه يدل على المعنى الاخر لكنه ليس هو المعنى الظاهر المعروف لكن يدل على معنى اخر بندرة ما نحمل اللفظ الا على ظاهره يعني المعروف اما ما ندر لابد ان يكون في السياق قرينة تدل على ارادة هذا المعنى الخاص. المعنى الخفي من اصل عدم ارادته اما بايظاح وبالتالي المجمل المجمل هو ما استوى فيه ما صارت فيه الدلالة يعني ربما يكون كذا وربما يكون كذا قد يراد به كذا وقد يراد بالدليل كذا يعني فيه الدلالة على احد الجهتين. والمؤول ما ظهر فيه الاحتمال الضعيف للقرينة على الاهتمام. وتارة ايضا يضيفون الى هذا الحقيقة والمزاد. والمباحث معروفة في هذا الامر فضيلة الشيخ اه جزاه الله خيرا في الدنيا والاخرة. وجزاكم الله جل وعلا ايضا كل خير. وعلى حرصكم وعلى هذه الاسئلة الطيبة التي انها اسئلة طلبة علم اه متمكنين وتبلغون الاخوة في الامارات السلام. وبالمناسبة نخص اللاصق الاخ عادل مرسي آآ ان هيأ هذا الاجتماع المبارك واسأل الله للجميع التوفيق والسداد