المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة بالاحكام للامام ابن دقيق العيد الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث وقد يطلق بازاء معاني الحديث الثاني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فذكر الوجه الاول ثم قال فذكر الوجه الاول ثم قال الوجه الثاني في تفسير معنى الحدث فقد يطلق بازاء معان ثلاثة احدها الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء ويقولون الاحداث كذا وكذا الثاني نفس خروج ذلك الخارج الثالث المنع المرتب على ذلك الخروج وبهذا المعنى يصح قولنا رفعت الحدث ونويت رفع الحدث فان كل واحد من الخارج والخروج قد وقع وما وقع يستحيل رفعه بمعنى ان لا يكون واقع واما المنع المرتب على الخروج فان الشارع حكم به ومد غايته الى استعمال المكلف الطهور فباستعماله يرتفع المنع فيصح قولنا رفعت الحدث وارتفع الحدث اي ارتفع المنع الذي كان ممدودا الى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى ان التيمم يرفع الحدث لانا لما بينا ان هو المنع من الامور المخصوصة وذلك المنع مرتفع بالتيمم فالتيمم يرفع الحدث غاية ما في الباب ان رفعه للحدث مخصوص بوقت ما او بحالة ما وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع فان الاحكام ببدء. وليس ذلك ببدء علم يعني شيء ليس له نظير في الشريعة بل له نظائر وليس ذلك ببدع فان الاحكام قد تختلف باختلاف محالها قد كان الوضوء في صدر الاسلام واجبا لكل صلاة على ما حكوه ولا شك انه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص وهو وقت الصلاة ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن. الا يكون رافعا ثم نسخ ذلك الحكم عند الاكثرين ونقل عن بعضهم انه مستمر. ولا نشك انه لا يقول ان الوضوء لا يرفع الحدث. نعم ها ولا نشك ولا نشك ولا نشك انه لا يقول ان ان الوضوء لا يرفع الحدث ولا شك احزنك ولا شك انه لا يقول ان الوضوء ان الوضوء لا يرفع الحدث. نعم ها هنا المعنى الرابع يدعيه كثير من الفقهاء وهو ان الحدث وهو ان الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالاعضاء على مقتضى الاوصاف الحسية وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في بالاعضاء كما نقول انه يرفع الحدث كالوضوء والغسل يزيل ذلك الامر الحكمي فيزول المنع المرتب على ذلك الامر على ذلك الامر المقدر الحكمي. وما نقول بانه لا يرفع الحدث فذلك المعنى المقدر القائم بالاعضاء حكما. باق لم يزل المرتب عليه زائل فبهذا الاعتبار نقول ان التيمم لا يرفع الحدث بمعنى انه لم يزل ذلك الوصف الحكمي المقدر وان كان المنع وان كان المنع زائلا وحاصل هذا انهم ابدوا للحدث معنى رابعا غير ما ذكرناه من الثلاثة المعاني وجعلوه مقدرا قائما اعضاء حكم كالاوصاف الحسية وهم مطالبون بدليل شرعي يدل على اثبات هذا المعنى الرابع الذي الذي ادعوه مقدرا قائما اعضاء فانه منفي بالحقيقة والاصل موافقة الشرع لها ويبعدوا ان يأتوا بدليل على ذلك واقرب ما يذكر فيه ان ان المستعمل قد انتقل اليه المانع كما يقال والمسألة متنازع فيها فقد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل قد فرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين اما بعد فهذا الحديث الثاني من هذه العمدة عمدة الاحكام لفظه لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قد قدمت لك ان فهم هذا الحديث ينبني على فهم كلمات فيه. فمنها قوله لا يقبل لا يقبل الله لا يقبل ما معنى النفي ها هنا؟ وقد ذكرناه في الدرس الماظي والثانية معنى الحدث في قوله اذا احدث فما هو هذا الحدث قال هنا السارح ان الحدث يطلق بازاء معان ثلاث فيطلق الحدث على نفس الخارج الذي ينقض الوضوء نفس الخارج يطلق عليه حدث يعني عين الخارج وقال يطلق ايضا على الخروج احدث اي خرج منه تلك الاشياء فنفس الخروج او الخروج نفسه يطلق عليه ما هو حدث والثالث انه ما يترتب على ذلك ما يترتب على ذلك يقول وهذا هو الذي يصح حين يقول القائل رفعت الحدث. رفعت الحدث يعني رفع شيئا يسمى الحدث فما هو؟ هل هو الخارج؟ الخارج انتهى لا يصح ان يوصف برفعه هل هو نفس الخروج؟ الخروج انتهى فاذا قال قول القائل رفعت الحدث وهذا جار عند كثير من الفقهاء معناه رفعت ما ترتب على خروج تلك الاشياء وهذا هو المعنى الثالث عنده. رفعت ما ترتب على خروج تلك الاشياء من منعها يترتب على خروج تلك الاشياء منعا من الصلاة منعها من الاختلاط من مس المصحف منعها من التلاوة اذا كان حدثا اكبر ونحو ذلك هنا قال بناء على اصله وكذلك قول قائل نويت رفع الحدث وهذا معلوم انه انما يقوله الذين يجوزون الجهر النية ومن المتقرر عندكم ان الجهر بالنية لفظا ان هذا من البدع لان النبي صلى الله عليه وسلم ولان صحابته الكرام لم ينقل عن احد منهم انهم جهروا بذلك هذه عبادة من العبادات اذ تركوها مع قيام المقتضي لفعلها ودعاء الحاجة اليه دل على انه باطل وبدعة على الاصل المقرر في علامات واصول البدع هنا هذه المسألة الثالثة تفرع منها الى شيء وهي ان قول القائل رفعت الحدث يعني رفعت ما ترتب على خروج تلك النواقص لطهارة. كيف يرفعها؟ يرفعها اما الوضوء او بالتيمم يقول اذا على هذا على هذا ما دام ان الحدث وصف وليس شيئا معنى يلحق البدن بهذه الاشياء التي خرجت فمعنى ذلك ان القائلين بان التيمم مبيح لا رافع ان هذا ليس جيد. يقول وهذا القول يقوي قول من يقول ان التيمم رافع للحدث لا مبيح للصلاة ونحوها وهذا هو الصحيح الصحيح عند المحققين ان التيمم رافع بمعنى انه يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء وانه ليس مبيح ليس مبيحا فقط بل هو رافع وسيأتي تفصيل في هذه كلمة والفروق بينها في درس الفقه ان شاء الله تعالى وهنا خلص بعد هذا الى كلمة وهي ان هناك معنى رابع يمكن ان يخرج معه وبه قول من يقول ان التيمم مبيح الى رافظ ليس هذا الان مقام ذكر التفاصيل لكن نضيف الى ان الحدث ايضا اطلق عند طائفة من العلماء بانه ما اوجب وضوءا او غسلا ما اوجب وضوءا او غسلا هذا هو الحدث وايضا قالوا ان الحدث ووصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها وهذا قريب من الثالث لانه مترتب على خروج نواقض على خروج الاشياء المخصوصة التي تنقض طهارة قوله هنا ما اوجب وضوءا او غسل؟ هل يحتاج في معرفته الى ادلة اخرى وهذا اقرب هذا اقرب اهم لان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. الحدث هذا معنى شرعي. ليس بمعنى لغوي هو له معنى في اللغة لكن الشرع نقله من معناه باللغة الى معنى جديد مثل ما نقل الصلاة والزكاة والغسل ونحو ذلك فاذا لا بد ان ينظر فيه الى الى الشارع. اليس كذلك قائلا الاصطلاح قد يقيد او يوسع اشياء انما تستفاد من السارق فلهذا تعريف من عرف الحدث بانه ما اوجب غسلا او وضوءا في الشرع هذا قريب واضح فالحدث ما هو هو الذي حكم الشرف بانه من حصل له فانه يجب ان يتوضأ او من حصل له فانه يجب ان يغتسل اما من قول القائل مثلا ان الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها فهذا صحيح لكن تم اعتراف عليه في نحو غسل الميت وقوله ان الحدث هو ما خرج فعلا فان هذا خبث فهذا خبث وليس بحجر وقد يطلق حدث عليه حدث من باب التجوز اما نفس الخروج نفس الخروج فهو الموافق لما جاء بهذا الحديث قوله لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ ابو هريرة رضي الله عنه سئل ما الحدث قال فساء او غراب. وهذا يدل على ان ابا هريرة فسره بهذا الشيء الخارج او بالخروج فانهما في هذه الحالة متلازمان لكن يظهر ان تفسيره بالخروج لا الخارج لانه قال هنا اذا احدث وهذا يناسبها اذا خرج منه سيف فهو معلق اذا بالخروج هنا. طبعا الخروج هو الحدث والخروج اوجب وضوءا فرجعنا الى ان انسب التعاريف الموافق للفظ هذا الحديث ولغيره من الاحاديث ان الحدث هو ما اوجب وضوءا او غسلا نعم ان هذا التعريف لا يجري على اصطلاح اهل الحدود والتعريفات لكنه هذا هو الذي يقبله الم تعلم ويفهمه سهولة حاصل هذا نعم انهم ابدوا للحدث معنى الرابعة ظهرت الماء المشتبه نعم ها هنا المعنى الرابع اللي واقف عليها واقرب ما يذكر. نعم واقرب ما يذكر فيه ان الماء المستعمل قد قد انتقل اليه المانع كما يقال والمسألة متنازع فيها قد قال جماعة بطهورية الماء المستعمل ولو قيل بعدم طهوريته او بنجاسته لم يلزم منه انتقال مانع اليه. فلا يتم الدليل والله اعلم. الوجه الثالث استعمل الفقهاء هذي كلمة مهمة وكان الماء المستعمل قال جماعة ان العلماء طوائف كثيرة من العلماء ان الماء المستعمل في طهارة واجبة انه هذا الاستعمال يسلب عنه الطهورية فلا يصبح الضوء فلا يصبح عندهم طهورا بل يصبح طاهرا فيقول هنا لاي معنى سلب عندهم فليس لاجل ان الحدث قام بالاعضاء وهذا الحدث انتقل من العضو الى المنف ليس لهذا المعنى ولا يمكن ان يخطر بالبال هذا المعنى لان الحدث وصف لا عين وهذا الوصف والمعنى لا ينتقل الى الاعيان بلمسها او بمرورها على الاعضاء فاذا يكون هنا عندهم ان الماء المستعمل عند من قال انه اذا استعمل الماء الطهور تعمل في طهارة واجبة فانه تسلب عنه صفة الطهورية فصفة الطهور الطهورية فانهم عند هؤلاء ليس لاجل ان الحدث انتقل من العضو الى ماء ولكن لاجل معنى تعبدي عندهم نحن نقول ان الصواب ان الصحيح كما يأتي تقريره ان شاء الله في الفقه ان الراجح والصواب ان الماء المستعمل في طهارة واجبة او في طهارة مستحبة انه طهور فان الاستعمال لا يسلبه لا يسلبه بالطهورية وهذا طاهر لانه لا دليل واضح يدل على ان الماء المستعمل تسلب عنه الظهورية بينهما قولان في المال المستعمل واظعف اظعفها لو قال قائل ان الماء المستعمل في طهارة مستحبة فانه يكره او لا يتطهر به تسلب عنه الطهورية فهذا اظعفها والمتوسط منها من قال ان المستعمل في طهارة واجبة انه تسلب يسلب الماء يعني هذا الاستعمال في طهارة واجبة يسلب عن الماء الطهورية والصواب ان الاستعمال لا يسلب على الماء الطهورية اذ لا دليل الوجه الثالث تعمل الفقهاء الحدث تعمل الفقهاء واستعمل الفقهاء الحدث عاما فيما يوجب الطهارة فاذا حمل الحديث عليه اعني قوله اذا احدث جمع انواع النواقض على مقتضى هذا الاستعمال. لكن لكن ابو هريرة قد فسر قد فسر الحدث في بعض الاحاديث لم ما سئل عنه باخصه من هذا الاصطلاح وهو الريح اما بصوت او بغير صوت فقيل له يا ابا هريرة ما الحدث؟ فقال فساء او ضراط ولعله قامت له قرائن قرائن حالية اقتضت هذا التخصيص الوجه الرابع اكبر هنا الحدث هو ما ذكرته لكم. استعمال الفقهاء له على انه ما اوجب وضوءا او غسل فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث يعني اذا انتقض وضوءه او اذا وجب عليه وضوء او وجب عليه غسل في ذلك جميع نوافظ الثمانية للطهارة هنا قال ان ابا هريرة رضي الله عنه فسر الحدث بالفساء او الضراب فلما فسر بذلك توجه له انه قد قامت قرائن حالية يعني من حال السائل الذي سأل ما الحدث على انه يريد يريد ان ينبه على هذا بخصوصه على ان من الحدث الفساء او الضراء. لانه قد يتبادر لبعض او قد يظن بعض السائلين انه لا يدخل في هذا. فيقول ان ابا هريرة قام عنده من واقع الحال حال السائل انه فاته ان هذا من الحدث فمثل بهذا. والذي عليه كثير من اهل العلم ان ابا هريرة رضي الله عنه نبه بالادنى على الاكثر فان التنبيه لخروج الريح هذا يدخل فيه نوم ويدخل فيه ما هو اغلظ منه. اغلظ من خروج الريح وهو خروج البول خروج الغائط خروج الدم. الى اخره من انواع نوافذ الطهارة. فابو هريرة رضي الله عنه فقهه ومعرفته نبه بالادنى على الاعلى. وقد يكون في هذا التنبيه لاية للحال انه نبه السامع لمعرفته بحاله هذا السائل بالادنى الذي هو خروج الريح على ما هو اعلى من خروج الريح وهو خروج الاعيان الخبيثة ونحو ذلك الوجه الرابع استدل بهذا الحد استدل بهذا الحديث على ان الوضوء لا يجب لكل صلاة ووجه الاستدلال به انه صلى الله عليه وسلم نفى القبول ممتدا الى غاية الوضوء. وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا ادخلوا تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيها الحديث الثالث هنا قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ هناك ثم غاية وهذه الغاية ممتدة مع الوضوء يعني ما دام متوضئا لم يحدث فان فان صلاته مقبولة يعني صحيحة فاذا احدث لم تقبل الصلاة حتى يتوضأ. وهذا ليس فيه تحديد زمن في الوضوء. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. مفهومه انه اذا لم يحدث وبقي على وضوءه فانه تقبل صلاته. يعني فان صلاته صحيحة. لانه اتى بهذا الشرط شرط الطهارة يعني من اجتماع الشروط الاخرى هذا فيه دليل واضح على انه لا يشترط الطهارة لكل صلاة لا يشترط الوضوء في كل صلاة بل اذا كان الذي قام الى الصلاة على وضوء فانه يستمر بهذا الوضوء لان رافع للحدث باجماع اهل العلم. ولا يجب الوضوء لكل صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان توضأ لكل صلاة وهذا مستحب وذلك لان الوضوء كما هو معلوم طهارة طهارة من الخطايا. فان الوضوء بكل صلاة ينثر الخطايا وتتساقط مع الماء او مع اخر قطر الماء كما جاء في الحديث الذنوب والخطايا من الصغائر التي نظر اليها بعينه او تكلمت فيها وخاض فيها بلسانه او لمستها يداه او مست اليها رجلاه ونحو ذلك ذلك مستحب قد قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ كما امره الله. لاحظ هذا القيد من توضأ كما امره الله ثم مشى الى الصلاة فاهتم ركوعها وسجودها كانت له كفارة فيما بينها وبين الصلاة الاخرى. والوضوء قد جاء فيه عدة احاديث. منها قوله عليه الصلاة والسلام بالوضوء ارأيتم لو ان نهرا جاريا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل طيب من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك مثل ايش؟ مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا هذا هذه الصلوات والوضوء؟ نعم. جاء فيه عدة احاديث ايضا في ان من توضأ سقطت ذنوبه مع الماء او مع اخر قطر الماء في البخاري ومسلم وفي غيرهما الشاهد من هذا ان الوضوء تكرار الوضوء للصلاة مع عدم الحدث ان هذا مستحب ودليل عدم الوجوب هذا الحديث ووجه الاستدلال انه قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وتقرير ذلك انه جعل ذلك كدا ما دام الحدث لم يوجد دون تحديد بصلاة او صلاتين او اكثر. النبي عليه الصلاة والسلام غالب احواله انه كان يجدد الوضوء للصلاة فما صلى الصلوات بوضوء واحد كما فعل يوم فتح مكة ونحو ذلك اذا اكمل الوضوء كما اسبغ الوضوء كما امره الله من توضأ كما امره الله لان الوضوء يكفر الخطايا والصلاة تكفر الخطايا لكن ليس باطلاقها بل لا بد من ان يكون وضوءه كما امر الله يعني قد اسدر وان تكون صلاته قد اتم ركوعها وسجودها ولهذا تنوعت المكفرات فالوضوء يمحو الله جل وعلا به الخطايا والصلاة الى الصلاة يمحو الله جل وعلا بهن الخطايا والجمعة الى الجمعة يمحو الله بهن الخطايا والعمرة الى العمرة والحج الى الحج يعني الصغائر اجتناب الكبائر. وهذا لانه لا يحصل لكل احد ان يتوضأ دائما كما امره الله. فربما فاته تكفير الذنوب في الوضوء وكذلك الصلاة الى الصلاة. قد يفوته ان يصلي الصلاة كما امره الله يتم ركوعها وسجودها يعني ان يكون مقيما لها. فيفوت تكفير الذنوب فمن رحمة الله جل وعلا بعباده ان جعل لهم انواعا مما يكفرون به من صغائر الذنوب التي لا يسلم منها احد. الحديث الثالث العمرة ايضا لها شرط والحج له شرط كلها لا تكفر الا بشرط شرط خاص بها اما الشرط العام في الجميع هو اجتناب الكبائر يعني الصغائر لا تكفر الا بشرط اجتناب الكبائر نسأل الله العافية. اما الذي يرتكب الكبائر فانها تجتمع عليه والصغائر. وهذا كما جاء في سورة النساء في قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فشرط لتكفير السيئات اجتناب الكبائر اجتناب الكبائر شرط واما اذا لم تجتنب الكبائر فانها تجتمع ايضا الصغائر على العبد اما بالجنس واما بالعموم. نعم الحديث الثالث عن عبد الله ابن عمرو عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قف هنا نعم لان انا قلت اما الجنس واما العموم. هذي لها تفسير ربما يحتاج الى مقدمة نتركها الان الحديث الثالث عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر وان ترك البعض منها غير مجزئ ونصه انما هو في الاعقاب الحديث فيه دليل على وجوب هذا الحديث الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل اعقاب من النار الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الاعضاء بالمطهر وان ترك البعض منها غير مجزئ ونصه انما غير مجزئ غير مجزئ ونصه انما هو في الاعقاب وسبب التخصيص انه ورد وسبب التخصيص انه ورد على سبب وهو انه صلى الله عليه وسلم رأى قوما واعقابهم تلوح والالف واللام يحتمل ان تكون للعهد والمراد الاعقاب التي رآها كذلك لم يمس لم يمس لم يمسها لم يمسها الماء ويحتمل ان يحتملوا. ويحتملوا الا تخص بتلك الاعقاب التي رآها كذلك. وتكون الاعقاب التي صفتها هذه الصفة اي التي لا بالمطهر ولا يجوز ان تكون الالف واللام لعموم للعموم المطلق. وقد ورد في بعض الروايات رآنا ونحن نمسح على ارجلنا. فقال ويل للاعقاب من النار فاستدل به على ان مسح الا رجل غير غير مجزئ وهو عندي ليس بجيد لانه قد فسر في الرواية الاخرى ان الاعقاب كانت تلوح لم يمس لم يمسها الماء ولا شك ان هذا موجب الوعيد بالاتفاق والذين استدلوا على ان المسح غير مجزئ انما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط. وقد رتب فيها الوعيد على مسمى المسح. وليس فيها ترك وليس فيها ترك وليس فيها ترك بعض الوهم وليس فيها ترك بعض العضو وصواب اذا جمعت طرق الحديث ان يستدل ان يستدل بعضها على بعض ويجمع ما ويجمع ما جمعه فبه يظهر المراد والله اعلم. طيب بلى اه والصواب اذا جمعت طرق الحديث اي استدل بعضها على بعض ويجمع ببعضها ان يستدل ان يستدل ببعضها على بعض ويجمع ما يمكن جمعه فبه يظهر المراد والله اعلم. ويستدل بالحديث على ان العقب محل غير فيبطل قول من يكتفي بالتطهير فيما دون ذلك لفظه فيما ساقه ويل بالاعقاب من النار ونظر في لفظ ويل في لفظ الاعقاب لان هل هنا تحتمل ان تكون للعهد يعني الاعقاب التي هي معهودة ذكرا حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا معناه الاعقاب التي رآها وتحتمل ان تكون الجنسية يعني ويل للاعقاب يعني لجميع الاعقاب لجنس الاعقاب من ان والسبب لا شك يوضح المقصود وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام مر باهوام يتوضأون واعقابهم تلوح. لم يمسها ماء فقال ويل للاعقاب من النار فظهر ان المراد بقوله ويل للاعقاب من النار الاعقاب التي لم يمسها ماء حين الوضوء. يعني ان طهارة صاحبها لم تكمل فتوعد هذا العضو الذي لم يسبغ عليه صاحبه الماء بان وهذا يظهر ان المراد العضو المراد بذلك العضو ذاته. وهذا كما جاء في الرواية الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بطون الاقدام. قال ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار وسبب التخصيص ان الاعقاب وبطون الاقدام يكثر نسيانها فتحتاج الى تعاهد خاص فاذا لم يتعاهدها المتوضئ اذا لم يتعاهدها المتوضئ ربما نسي ذلك ولم يتفطن له فوقع في تفريغ فيما امر الله جل وعلا. والله جل وعلا امر في الغسل بقوله وارجلكم الى الكعبين والرجل العرج الجمع رجل وتصدق على العضو المعروف ما بين اطراف اصابع القدم الى الى الكعبين هذا كله يجب اسباغ الوضوء عليه استيعابا. فاذا ترك شيئا من ذلك كان متوعدا وهذا يدل ايضا على ان لفظ الاعقاب او بطون الاقدام لا يسوغ تخصيص الوعيد به وانما هذا لاجل انها كثيرا ما تنسى ويصح ان يكون الوعيد على كل من نسي شيئا من عضو اوجب الله جل وعلا ان يغسل. فاذا نسي فقيد يصح ان تقول ويل للمرافق من النار لانه تركها. اذا نسي بعظ ما امره الله جل وعلا مثل بعظ الوجه او نسي اليدين في وضوئه فان هذا يصح ان يتوعد صاحبه عليه لانه فرط. فاذا لا لا سبب لتخصيص الاعقاب بان هذا كما يقول اهل الاصول لقب وهذه الالقاب لا مفهوم لها. يعني لا يفهم ان غير الالقاب غير الاعقاب لا يدخل في ذلك. بل يدخل في كل ما كان على هذه الصفة ولهذا ننبه الى مسألة كثيرا ما يخطئ فيها المتوظفون وهو انهم يغسلون اليدين يغسلون اليدين باول الوضوء وغسل اليدين في اول الوضوء قبل الوجه هذا مستحب من مستحبات الوضوء واما غسل اليدين الواجب فانما يكون بعد الوجه. لانه قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ما قبل الوجه من غسل اليدين هذا مستحب ما بعد غسل الوجه من غسل اليدين هذا واجب ولهذا كما تعلمون ان الترتيب لا بد منه ترتيب شرط واذا كان كذلك فلا بد ان يكون غاسلا ليديه من رأس ابهام من رأس الوسطى من رأس الاصبع الوسطى الى المرفقين بعد غسله للوجه. والملاحظ ان بعض الناس حتى بعض المنتسبين لطلب العلم اذا اتى يغسل يديه يضع الماء في راحته ثم يسكبه على ساعده. فيأتي ظهر اليد ظهر اليد لا يمسها ماء حين غسل اليد مكتفيا بالغسل الاول والغسل الاول مستحب. ولا يكفي هنا لانه لا بد من الترتيب. فاولا تغسل الوجه الواجب ثم تغسل اليدين الغسل الواجب. فلا بد من استيعاب هذا المحل وهذا معنى الاسباغ. ان تستوعبها من الاصبع الى المرفق وتدخل المرفق في ذلك وحبذا لو تشرع في العضد ايضا وكل هذا لظهر الكف وباطن الكف وجوانب الساعد كلها داخلة في ذلك. فهذا الحديث قوله ويل للاعقاب من النار لا شك فيه التحذير من نسيان شيء من اعضاء الوضوء ولو بعض عضو مهما قل من ان يصيبه ما او ان يتوضأ مرء كما امره الله جل وعلا. وهذا وعيد ويل وين هذا قال بعض اهل العلم انه وعيد بعذاب خاص وما اطلق فيه على ان ما اطلق عليه الوعيد بويل عند كثيرين انه علامة للكبائر ويل للاعقاب من النار. وهنا ايضا توعد بالنار وهذا يصدق عليه حد الكبيرة كما قال ابن عبد القوي في حد الكبيرة يقول فما فيه حد في الدنى او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد اوجى وعيده بنفي لايمان وطرد لمبعد اسم كبرى يعني من الكبائر ما جاء فيه حد في الدنا او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد يعني فسمها كبيرة على نص احمد وزاد حفيد المجد الذي هو شيخ الاسلام ابن تيمية حفيد مجد الدين ابن تيمية اللي هو من علماء الحنابلة المشهورين قال وزاد المجد اوجى وعيده بنفي الايمان وطرد لمبعده. لا يؤمن ليس منا لعن الله نحو ذلك اذا تلخص من هذا الحديث ان قوله ويل للاعقاب من النار ان هذا الفعل يعد من الكبائر لانه توعد عليه بالنار وبالويل الثاني ان قوله الاعقاب لا يفيد تخصيص العقل بذلك وذلك لمجيئها في رواية اخرى بزيادة وبطون الاقدام ولا يخص بهذا ولا ذاك فكل عضو او جزء من عضو نسيه اهمالا نسيه اهمالا له فانه متوعد على ذلك. اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا متابعين لامره حريصين على ما امر به ونسأله التوفيق في امرنا كله وصلى الله وسلم على نبينا محمد هنا تنبيه تنبيه مهم وهو ان بعض الاخوان اه استغرب طريقة تدريس الفقه يقال انه في الفقه يعني في الزاد لابد من عرظ الاقوال والترجيح والادلة ونحو ذلك وهذا في الحقيقة من الخطأ في منهجية طلب العلم لان الفقه تدريسه وتعليمه وما يراد منه غير ما يراد من تدريس الحديث فالفقه يراد منه تصور المسائل له. يراد منه تصور المسائل الفقهية. يعني احداث ملكة عند متعلم الفقه ليتصور المسائل الفقهية على نحو ما وصف الفقهاء فيكون عنده ملكة يتصور بها المسائل وبالتالي الاحكام على ما صورها اهل الفقه الثاني ان يكون عنده ملكة في الالفاظ ان يستعمل الفاظ الفقهاء في الفقه لا ان يستعمل الفاظ بعيدة عن العلم في العلم. فان لغة العلم لابد من المحافظة عليها فالعلم ليس ثقافة وليس تعبيرا بالاراء له لغة خاصة ينبغي ان تبقى ناس فالمتعلم يستفيد من درس الفقه هذه الفائدة الثانية وهي لغة الفقه اللغة الخاصة الثالث ان يعرف القول قول في هذا الكتاب بدليله ان يعرف القول بدليله فاذا كان هذا الدليل راجحا اكتفي عن ذكر القول المخالف قول الثاني الذي تليله او الذي هو مرجوح لعدم ظهور الاستدلال بالدليل الثاني. وان كان القول مرجوحا فهنا ينظر في الرجحان. هل هو مرجوح رجحان ظعيف مطرح فهنا يذكر القول الثاني اللي هو القول القوي وان كان رجحانه ليس بذاك يعني المسألة تحتمل بحث مرجوح عند بعض اهل العلم وبعضهم يرجحه فهذا لا يشترط ان ان يذكر القول الثانية تدريس الفقه لهذه الاغراض اما تدريس الحديث فيراد منه شيء اخر غير تدريس الفقه الحديث تدريسه لغرض ان ان يحدث عند طالب العلم ملكة الاستنباط للمسائل الفقهية من الاحاديث النبوية يكون عنده ملكة يستطيع بها ان يحلل الفاظ الاحاديث ويستنبط منها الاحكام. وهذا سبب اختياري لهذا الكتاب وهو لشرح ابن دقيق العيد للعمدة لانه بلا شك يحدث في ذهن المطالع له بقوة المتأمل يحدث عنده ملكة في تحليل الادلة بحيث يستنبط منها ويستدل. اما الفقه فهذاك باب اخر. نعم في الحديث اذا كان هناك اقوال في المسألة والراجح فيها ودليل كل فانه يناسب هذا عرضه في علم الحديث اما في الفقه فذاك علم اخر. وهذا هو الذي عليه العلماء من قديم فان ثم فرقا مهما بين شرح شرح في الفقه. اما ان يشرح الفقه كانك تشرح حديث تشرح الحديث كانك تشرح فقه. فهذا هذا باب لا يحدث فوائد عند والله اعلم نعم