المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الاول اولف بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان تقدم لكم شرح صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى لمعالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز ال الشيخ والان نترككم مع الشريط الاول. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب التجارة في البر وقوله رجال لا فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم اذا نابهم هم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله حدثنا ابو عاصم نائب جريد قال اخبرني عمرو ابن دينار عن ابي منها لقاء لكم تؤتدر في الصرف فسألت زيد ابن رضي الله تعالى عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الفضل ابن يعقوب قال حدثنا الحجاج محمد قال ابن جريد اخبرني وعامر ابن مصعب انهما سمعا بل منها ليقول سألت البراء ابن ادم ابن وزيد ابن ارقم عن الصرح فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ان كان يدا بيد فلا بأس وان كان نساء فلا يصلح باب الخروج في التجارة. هذا الباب فيه ان التجارة في البر مباحة وانواعها كثيرة. والصرف الذي ذكر هو مصارفة احد النقدين بالاخر ثاني الذهب بفظة او الفظة بذهب دنانير بدراهم او دراهم بدنانير فهذا اكثر ما كان يستعمل في ذلك الوقت كما جاء في بعض الاحاديث كنا نبيع الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم وهذا يشترط لجوازه ان تكون يدا بيد. لان بيع ربوي بجنسه يشترط فيه شرطان اولا التساوي والتماثل والثاني التقابض في مجلس العقد. اما اذا اختلفت الاجناس فيجوز التفاضل ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد. كما جاء هنا بانه لا بأس به اذا كان يدا مثل ان يصرف دنانير وهي الذهب بدراهم وهي الفضة. لابد ان يكون هناك تفاظلا. هذا الدينار بعشرة دراهم او باثني عشر درهما لكن لابد ان تكون في مجلس العقد حتى لا يكون ثم ربا نسيئة. لان حر نساء وهو ذريعة لربا النسيئة والجنس الواحد لا يجوز فيه الا التماثل. وهذا يأتينا ان شاء الله في ابواب الربا. المقصود من ذلك ان في الصرف لا يتنزه عنها لاجل ان المرء قد يعمل شيئا محرما فيها فان هذه انواع التجارات جميعا اذا لم يأخذها المرء بقوة فانها ذريعة للكسب الحرام. والتجار كما قال عليه الصلاة والسلام هم الفجار الا يعني يوم القيامة الا من صدق وبر فالتجارة تحتاج الى الصدق وفقه. لهذا كان عمر رضي الله عنه يضرب الناس في السوق وكان يقول لا يبع في سوق لا الا من يفقه والا اكل الربا شاء ام ابى. وهذا واقع فان التجارة من غير قد يكون فيها اكل الحرام او يعني بربا او بغش او نحو ذلك ومن تأمل اليوم حالة الاسواق خاصة في الاصناف الربوية فانه يجد ان كثيرا من المعاملات يدخلها الربا والناس لا يفهمون وكذلك التجار او الباعة لا يحسنون فهم ذلك لانه باع من لم يفقه او من لم يبالي بما علم في ذلك. فهذا البراء ابن عازف وزيد بن ارقم من فظلاء الصحابة ومن ساداتهم. تعاطي تجارة في هذا الامر فلا بأس به ولا يذم المرء به لان التجارة مباح والبيع اباحه الله جل وعلا فلا يقال قال التنزه عن هذا اكمل او اولى. سواء كان اهل العلم او كان لاهل الصلاح او نحو ذلك. فان سادات المؤمنين من الصحابة تعاطوا ذلك فلا حرج فيه. ولكن الشأن في ان يكون متعاطي التجارة حازما في ان لا يأكل حراما او الا يغرى بعقود محرمة خاصة في هذا الزمن باب الخروج في التجارة لقول الله تعالى فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد ابن يزيد قال اخانا ابن جريج قال عن عبيد الله ابن عمير ان ابا موسى الاشعري استأذن على عمر استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرج ابو موسى عمر فقال الم اسمع صوت عبدالله ابن قيس ائذنوا له قيل قد رجع. فدعاه فقال كنا نؤمر ذلك فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق الى مجلس الانصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا الا اخبرنا. كنا نؤمر بذلك يعني الاستئذان ثلاثا. فان اذن له والا والا رجع. قال عمر ائتني بالبينة. كان لان عمر رضي الله عنه كان شديدا فيما يروى من الاحاديث او يذكر احد له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او نهى كذا او امر بكذا فيأمر وفي كثير منها بالبينة والا لم يقبل. نعم. فقالوا لا يشهد لك على هذا الا ابو سعيد الخدري فذهب بابي سعيد الخدري فقال عمر اخفي علي من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهالي الصف بالاسواق يعني الخروج الى تجارة باب التجارة بالبحر وقال مطر علشان اكثر المهاجرين لما قدموا المدينة لاجل انهم في دار يحتاجون فيها الى مساكن ويحتاجون بها الى معايش لهم ولازواجهم واولادهم اشتغلوا بالتجارة ابو بكر وعمر وعثمان واهلي وبقية العشرة وسادات الصحابة من المهاجرين اشتغلوا بالتجارة وبالصفق في الاسواق كما قال ابو هريرة وان المهاجرين اشغلهم الصفق بالاسواق. وهذا يدل على ان تعاطي التجارة لا يقدح في العبد بل قد فعله الكمل من عباد الله جل وعلا. نعم. باب التجارة في وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله بالقرآن الا بحق ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبته ومن فضله والفلك السفن الواحد والجمع سواه. وقال مجاهد تمخر السفن الريح. ولا تمخر الريح من السف الا الفلفل العظام. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق باب واذا رأوا تجارة او لهوا. هذا سبب هذا التبويب ان ثم من نهى من السلف عن التجارة في البحر لبعض الاحاديث التي وردت في ذلك بان البحر خطر وركوبه مظنة الهلكة هو يكون ركوب البحر فيه تعريض المرء نفسه للهلكة. والله جل وعلا امر بابقاءه نفس ونهى عن القاء النفس الى التهلكة. لكن الاحاديث الاخرى الكثيرة وعمومات الايات الدالة على جواز التجارة في البر والبحر. جميعا. نعم يعني على فوت بعض العلم عليه لانه هذا العلم ادركه صغار الصحابة وفاة عمر. عمر لام نفسه ان شغله الصفق والاسواق عن ضغط العلم لكن هذا مبني على النظر في المصالح والمفاسد فان اغناء المرء نفسه وعياله هذا واجب في ان يغنيهم عن الناس والا يتعرض للناس اعطوه او منعوه. وهذا اذا كان لا يكون الا بتجارة والا بذهاب الى الاسواق وصفق فيها. وعقد المبايعات فانه واجب عليه لانه يجب عليه ان يأمن نفسه واهله. والا يظيعه. وقد جاء في الحديث كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. وآآ كذلك في الولايات العامة التي اشتغل بها عمر رضي الله عنه واشتغل بها الامراء من الصحابة الذين تفرقوا في البلدان الامير غير القاضي غير المعلم. فكان يبعث امير ويبعث ايضا قاض واه يبعث معلم في بعض البلاد كما بعث عمر الى الكوفة الثلاثة فالمقصود ان الفاضل قد ينشغل بالولايات العامة نظرا الى انها افضل من تحقيق المصالح الخاصة وآآ لهذا تجد ان عمر رضي الله عنه فيما ولي من الامر العام للمسلمين وكذلك امراء الصحابة في البلاد لم يتفرغوا للناس في تعليمهم وفي الجلوس لهم وفي التحديث لهم كما كان عليه صغار الصحابة من مثل ابن عمر وابن عباس انس واشباه هؤلاء وكان اولئك افضل مع انهم لم ينشغلوا عن العلم او عن تعليمه او عن ارشاد الناس الا بما هو افضل قطعا عندهم. ولهذا القاعدة عند المحققين من اهل العلم ان الاجر في الاعمال التي يليها المرء اعمال النوافل من العبادات والطاعات او بعض الفرائض الى تمايزت وتفاضلت. الاجر يكون بقدر تحقيق المصالح. فاذا كانت مصلحة العمل اعظم كان الاجر اعظم. واذا كانت مصلحة العمل اقل كان الاجر فيها اقل. لان ريحة مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. وهب هذا كما قال طائفة من العلماء منهم شيخ الاسلام ابن القيم وجماعات ان توجيه ترك بعض الصحابة الزيادة في التعلم الالتقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والاكثار من سماع حديثه عليه الصلاة والسلام مع ان في هذا حفظ الدين لكنهم انشغلوا بواجب اخر لابد لهم منه وذلك الواجب كان مرجحا لما تركوه. فلا يقال ان مثل ابي هريرة رضي الله عنه ابن عمر انس ومن كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم انهم افضل من من كان بعيدا عن هو لم يسمع من حديثه الا ما هو اقل مما سمعه اولئك؟ بل الفضل منوط بتحصيل مسائل و النصرة واشياء من الاتيان اصول عامة وكليات عامة في نصرة الدين واشباه ذلك. هذا يرجع الى قواعد عامة في تفاوت الاجور نعم باب واذا رأوا تجارة او لهوا وانفضوا اليها وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله لا وقال قتادة كان القوم يتجهون ولكنهم كانوا اذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة فبايع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه الى الله. حدثني محمد قال حدثني محمد ابن فضيل عن عن سعد ابن ابي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال اقبل سير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس فانفض الناس الا اثنا عشر رجلا فنزلت هذه الاية. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما باب قول الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسد لله عليه وسلم. اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهن ورهنه درعا من حديد. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا عن انس حاء قال وحدثني محمد بن عبدالله بن حوش بن قال حدثنا اسباط ابو اليسع البصري قال حدثنا شاء مد السواعي عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهانة سلخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي. واخذ منه شعيرا لاهله ولقد سمعته يقول ما امسى عند على ما امسى عند ال محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع بر ولا صاع حب وان عنده لتسع نسوة. باب باب كسب الرجل وعمله بيده هذا الباب فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعة وهذا الحديث تخصيص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وغيره فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فالذهب بالذهب فربا هو هو الاها وهاوى الفضة بالفضة لبني الله والبر بالبر الى اخره قال فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فهذا يدل على ان الاصناف الربوية الستة وما قيس عليها لابد اذا اختلفت من التقابض مثل ما ذكرنا. فاذا اراد ان يبيع تمرا ببرء فلابد من التقابض ولا بأس بالتفاضل. اذا اراد ان يبيع ذهب بفظة فلا بأس من التفاضل ولكن لا بد من التقابض. فبين ربويا بغير جنسه لا بأس فيه من التفاضل ولكن لابد من التقابض يعني ان يكون يدا بيد في محل العقد ويستثنى من ذلك ما دل عليه هذا الحديث اذا كان احد العوظين نقدا والاخر طعاما اذا كان المرء بيشتري طعام فر بيشتري شعير تشتري تمر بيشتري طعام له سواء كان من الاصناف الستة المنصوص عليها او مما يقاس عليها كدقيق او دقيق في الشعير او ما شابه ذلك فانه لا بأس بان يشتري الى اجل يعني الا يكون يدا بيد فيستثنى من قاعدة يدا بيد ان يكون احد الصنفين طعاما والاخر نقدا وهذا يجهله البعض او كثير من الناس اليوم ونهوا كما مر علي في ذلك نهوا عن بيع الشعير باجل او عن بيع التمر ونحو ذلك. لانه صنف ربوي ولابد ان يكون يدا بيد. هذا صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل. فاذا كان احد العوظين طعاما فانه لا بأس بالتأجيل والعلما يقولون وهذا لمجيء الحديث فيه. ولانه لو قيل جيوبي التقابظ في عوظين احدهما طعام والاخر نقد لانسد باب السلم في الموزونات غالبا وهذا صحيح لانه اذا منعت هذه الصورة فان قاعدة السلام تكون ملغية والشريعة لما جاءت باباحة السلم كان اباحة هذه الصورة في بها متعينة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اشترى طعاما الى اجل. اذا الاصناف الربوية اذا اختلفت القاعدة قائمة فيها ان تكون يدا بيد اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد الا في هذه الحالة وهي ما اذا كان احد العوظين طعاما من هو الاخر نقد بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى. باب كشف عمله حدثنا اسماعيل ابن قال حدثني ابن وهب اي يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما استخدف ابو بكر الصديق قال لقد علم قومي ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة اهلي. وشغلت بامر المسلمين فسيأكل ال ابي بكر من هذا الماء ويحترف للمسلمين فيه. حدثني محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثني ابو الاسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال انفسهم وكان يكون لهم ارواح فقيل لهم لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن ابيه عن عائشة حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدار رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل هنا من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمان ابن المنبه قال حدثنا ابو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان داود عليه السلام كان لا يأكل الا من عمل يده حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عن اخيه عن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى عبدالرحمن بن عوف انه سمع ابا هريرة الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يحتطب احدكم حزمة على ظهره خير من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع. قال حدثنا عن هشام ابن مروة عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لان يأخذ احدكم احبله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذا الباب فيه بيان فظل كسب الرجل بيده وان هذا هو خير ما يكسبه العبد. وقد جاءت في هذا المعنى احاديث كثيرة مثل ما ذكر من قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل احد عملا خيرا من عمل يده او ما جاء في الرواية الاخرى ما كسب ابن ادم كسبا هو اطيب من عمل يده وكل بيع مبرور. وعمل اليد ليس المقصود منه ما يعمل باليد فقط وانما هو جنس لما يعمله ابن ادم بما يعمله الناس بعامة هو المسلم بخاصة بيده او فكره او برجله او ببدنه واليد هنا ذكرت تغليبا ذكرت للغالب لان غالب ما كان في ذلك الزمان من الكسب الذي يكون من جهات العمل يكون باليد مثل تعاطي امور الزراعة ومثل تعاطي امور الاحتطاب والاحتشاش ومثل رعاية بعض البهم ونحو ذلك يكون باليد وما كان من العمل بالجسم يعمله العبد ولا يحتاج فيه الى فان هذا داخل فيما ذكر عليه الصلاة والسلام. فاذا اطيب الكسب بعمومه هو كل ما يعمله المرء بنفسه ويعانيه ويدخل في هذا اصناف كثيرة. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بايديهم ويتحركون في طلب معاشهم ولهذا كانت لهم ارواح كما جاء في الحديث يعني تخرج لهم روائح ويأتون الى الجمعة ولهم ريح متغيرة كريهة فامرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال ليوم الجمعة لصلاة الجمعة حتى اذا حضروا مع اجتماع الناس والازدحام تكون الروائح طيبة وندبهم نقطيب بعد ذلك ابو بكر رضي الله عنه قبل ان يلي الخلافة كانت صاحب عمل ويعمل وربما ذهب الى بعض المسلمين في اشياء ليس من ورائها كسب مثل حلب بعض الشياه بعض الماعز ومثل الاتيان بما تيسر لاهل الحاجات ونحو ذلك والعمال والامراء الخلفاء بل وللنبي صلى الله عليه وسلم اذا انشغلوا بهذه عن اعمال يدهم وعن الكسب في معايشهم. فان لهم في بيت المال ان فخذوا ما يكفيهم ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه قال من كان في عملنا هذا فليتخذ خادما وليتخذ دابة في بعضها وليتخذ دارا. وعمر رضي الله عنه لما بعث الى الكوفة بن مسعود وعمار ابن ياسر وغير هذين عمالا بعضهم اميرا وبعث بعضهم قاضيا وبعضهم معلما قال رتب لهم في كل يوم شاة يعني واحدة من الضأن ليأكلوها وذاك لانه ستشغلهم تلك الامور عن الكسب لانفسهم وهكذا فعل ابو بكر الصديق فانه لما ولي الخلافة ذهب الى السوق على عادته فقيل له في ذلك قال من اين اكسب ولدي فذكر بما جاء في هذا فاتخذ فرتب له مالا واتخذ خادما الى اخر ذلك. المقصود من هذا ان ما يكسبه المرء بعمله وليس بعالة على الاخرين فيما يكسب فهذا كسب فاضل وهذا الكسب الفاضل متفاوت فاعظمه ما يعاني فيه المرء في كسبه من عمل يده وجهد بدنه فاذا كان ثم جهد في البدن لمعاناة ذلك الكسب فهذا من افضل ما يكون في الكسب نعم باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع. ومن طلب حقا فليطلبوا فيه عفاه. حدثنا علي ابن عياش قال حدثنا ابو غسان محمد المطرف قال حدثني محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحني اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى باب من نظر موسرا حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور ان ربعي ابن حراش حدثه ان حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فرقت الملائكة رح رجل ممن كان قبلكم قالوا وعملت من الخير شيئا قال كنت آموا فتياني ان ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا عنه. وقال ابو مالك عن ربعي كنت يعني قال الله قال الله للملائكة فتجاوزوا عنه. نعم وقال ابو مالك عن ربعي كنت ايسر على الموسر وانظر المعسر وتابعه ثعبة عن عبدالملك عن بعيد وقال ابو ووارثنا عبد الملك الربين واتجاوز عن المعسر. وقال نعيم ابن ابي هند عن ربعي فاقبل من الموسر واتجاوز عن المعسر باب من انظر معسرا حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر كان تاجر قادر يدين الناس فاذا رأى معسرا قال تجاوزوا عنه. لعل الله ان يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه باب اذا بين البيعان ولم يبدو ما ونصحا ويذكر عن العداء ابن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء ابن خالد بيع المسلم المسلمة لا داع ولا خبثة ولا غائلة. وقال قتادة الغائبة الزنا والسرقة والاباء. وقيل الى ابراهيم ان بعض النخاسين يسمي ارية خرسان وفانستان فيقول جاء امس من خرسان جاء اليوم من سدستان فكره كراهية شديدة. وقال عقبة ابن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها دان الا اخبره حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث رفعه الى حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى لا يتفرقا بين صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما باب بيع الخيط من التمر. هذا الابواب قبل هذا الباب فيها اخلاق من يبيع لان هذا الكتاب كتاب البيوع من احكامه اخلاق البائع والاخلاق هذه مستحبة فمما ينبغي للبائع ان يتحلى به ان يكون سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى وسماحته في البيع والشراء ان يكون سهلا في ذلك غير متشدد فيه وذلك من جهة تعامل مع الناس ومن جهة السماحة في الكسب. يعني الا يكون كسبه فاحشا هذا راجع الى جماع حسن الخلق فان حسن الخلق يدخل في احوال البيع والشراء المشاحة حين البيع مكروهة وكذلك المشحح حين الشراء مكروه وانما يكون المرء سمحا في بيعه سمحا في شراءه وهذه السماحة لا تعني ترك المماكسة فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه انه ماكس بالبيع والشرع وهو المسمى الان المكاسر المكاسر بمعنى انه رغب في انقاص السعر. وقد روي في ذلك انه عليه الصلاة والسلام قال حاكوا الباعة فانهم لا خلاق لهم ولكن في ثبوته نظر لان اكثر الباعة لا يكتفون بالكسب المعقول ولهذا جاء في الحديث الصحيح التجار هم الفجار يوم القيامة الا من صدق وبر وهذا الا من صدق وبر وبين وهذا قليل فيهم فتاجر او البائع من اخلاقه ان يكون كسبه ليس بفاحش وليس في الشريعة حد للكسب المشروع بل اذا كسب الثلث او كسب النصف او كسب الضعف او كسب الضعفين او الثلاثة او الاربعة فجائز لانه لم يأتي تحديد فيه ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارق بدينار ليشتري له شاة اشترى له شاة بدينار ثم لما رجع قيل مروة اتبيع هذه؟ قال بدينارين فباع تلك الشاة نفسها بدينارين فرجع بالدينارين الى السوق فاشترى شاة اخرى بدينار ثم رجع الى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة ودينار والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعطاه ديناره فقط فرجع بشاة ورجع بالدينار فسأله عليه الصلاة والسلام فاخبره الخبر فقال او دعا له بالبركة. استفاد من هذا اهل العلم ان الربح في البيع لو كان مئة في المئة فانه لا بأس به لا حد فيه اكثر او اقل ولهذا نهي عن التسعير كما جاء في احاديث متعددة النهي عن التسعير حيث سئل عليه الصلاة والسلام ان يسعر لهم الى ان السعر قد غلا الا سعرت لنا؟ قال ذروني لا القى الله جل وعلا بمظلمة لاحدكم وفي بعضها ان الله هو المسعر. وهذا راجع الى الاشياء التي لا حاجة للناس قوية بها يعني ليست من ضروريات من الحبوب والاطعمة. اما اذا احتاج الناس الى الاطعمة في وقت فيه شح ونحو ذلك. فان للامام ان يسعره في بحث في التسعير معروف فيه طول ليس هذا محل تفصيلي. المقصود ان البائع له ان يكسب ربحا ما شاء ولكن السماحة من الخلق المحمود فاذا تخفف في كسبه فهذا في حقه محمود واذا صار سمحا في بيعه وشرائه لو موكس فانه يتسامح وكذلك المشتري لا يجتهد في ان ليحقق البائع جدا فيما يريد بل يكون سمحا يعرض طلبه بسرعة يعني على خفة دون رفع صوت او مماحقة تؤذي المسلم لانه كما ذكرت هذا راجع الى حسن الخلق والتواد بين المؤمنين. فيما سمعتم ايضا من الاحاديث تجاوز الله جل وعلا لعبد من عباده كان من التجار وكان التجاوز بسبب انه كان ينظر المعسر وذلك الذي هو انظار المعسر او التجاول عن المعسر وانظار الموسر او انظار المعسر والتساهل مع المعسر والتساهل مع الموسر كل هذا راجع الى حسن خلقه ورحمته بالخلق وهذا هو الذي ينبغي على كل العباد ان يكونوا رحيمين بالخلق ومنهم الباعة والذين يشترون فان المشتري قد يظر بالبائع لان البائع قد يكون بحاجة الى بيع سلعة معينة او الى بيع ما معه بسعر انقص مما مما يريد. وذلك لحاجته او ما شابه ذلك تاجر اذا اتاه احد فانهم اما ان يكون موسرا او معسرا. فمن الخلق الحميد فيما لا يضره ان يكون ميسرا من الموسر ومنذرا للمعسر ومتجاوزا عنه اذا لم يستطع اداء الحق. اداء ما عليه. وهذا راجع الى ان الله جل وعلا يحب من عباده ان يتصفوا بما فيه اثر لصفاته جل وعلا. فمن صفاته جل وعلا العفو والرحمة وما شابه ذلك من صفات الجمال فالعبد هذا قال تجاوزوا عن فلان لعل الله ان تجاوز عنا. فتعرض لاثر صفة من صفات الله جل وعلا. قال الله جل وعلا تجاوزوا عنه الراحمون يرحمهم الرحمن. اذا فهذا الباب معقود لبيان الاخلاق التي ينبغي ان يكون عليها الباعة والمشترون نعم. باب اذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء ابن خالد قال كتب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء ابن خالد بيع المسلم ولا قبلة ولا قائلة. وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والاباء. وقيل لابراهيم ان بعض النخاسين يسمي اليا فراسان وساجستان. فيقول جامس نحاس هو الذي الجواري والجواري قسمان جواري للخدمة جواري للفراش وهن يبعن عند دلالين معروفين يقال لهم النخاسون النخاس اسم لدلال الجواري. سواء كن جواري الخدمة او جواري ليتخذن للفراش. نعم. فيقول جاء مسلم خرسان جاء اليوم من سجستان فكره كراهية شديدة. وقال عقبة ابن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم ان بها داء الا اخبره. حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن عبد الله ابن الحارث رفعه الى حكيم الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على اختيار ما لم يتفرقا او قال حتى لا يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما هذا الباب فيه بيان عيب السلعة عيب السلعة لا يجوز كتمانه اذا سأله البائع اذا سأله المشتري يعني اذا سأل المشتري البائع عن العيب فيجب عليه ان يبين ولا يحل له كتمه. واذا كتمه فان للمشتري الخيار بعد ذلك خيار العيب وكذلك لا يجوز ان يبيعه بشرط البراءة من كل عيب. يقول انا ابيعك هذا وكلها عيوب مثلا وهو لا يدري او مثل ما هو حاصل اليوم في بيع بعض السيارات سيارة ما تشتغل ولا تتحرك وانما هي كذا وكذا يعني حديد مجمع واشباه ذلك هذا بيع لا يجوز لانه يدعي فيه جميع العيوب حتى يسلم من عيب يلزمه. فاذا بيع البراءة من كل عيب هذا ما يجوز الا اذا كان البائع يعلم ان السلعة لا عيب فيها اصلا والمشتري لا يقول انا اشتري بشرط البراءة من كل عيب وذاك يقول انا هبيع بشرط البراءة من كل عيب لان هذا في الاصل هو مقتضى الشراء. لكن يقول انا لا اعلم فيها عيبا فيبيع بشرط البراءة من عيب يعلمه. يقول انا ما اعلم فيها عيب. واذا ظهر ان ثم عيبا يعلمه فان المشتري يكون بالخيار. وفي هذا تفاصيل معروفة في كتب الفقه وقوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا هذا الحديث فيه ذكر خيار المجلس وهو احد انواع الخيار وجماع ما تدل عليه الاحاديث في الخيار ان الخيار سبعة انواع. هذا اولها وهو الذي يسميه العلماء بخيار المجلس وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام هنا البيعان يعني البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا. والتفرق هنا المقصود منه التفرق في المجلس يعني التفرق عن مكان عقد لا يكفي. فمثلا اذا كان في مجلس واحد في غرفة جالسين او في مكتب. واحد منهما خرجا فهذا كرو يعني تم البيع وتفرقا لكن ما دام في مكان واحد فاذا عقد البائع والمشتري البيع فان احدهما له ان يستقيل البيع ما دام في المجلس لانهما لم يتفرقا البيعان بالخيار يعني الخيار امضاء البيع او عدم امضاءه ما لم يتفرقا مفهومه انه اذا وقع التفرق سقط حق البائع في الخيار وحق المشتري في الخيار. وفي هذا ان ابن عمر يروى عن ابن عمر انه كان اذا بايع في مكان متسع يعني مثل في السوق او في فلاة يعني في فسحة من الارض او نحو ذلك. وتم البيع انه يذهب عن صاحبه ليحصل التفرق ويلزم البيع. هذا هو قول عامة العلماء وهناك من رأى ان التفرق هنا المقصود منه التفرق بالاقوال وهذا مذهب ايضا طائفة من الائمة واهل العلم وقالوا ان التفرق جاء في النصوص بمعنى التفرق في الاقوال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم هذا تفرق في القول وبناء على هذا الفهم للتفرق الغوا نوع خيار المجلس فقالوا المقصود بالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني بالقول فيقول هذا بعتك ويقول ذاك اشتريت فيكون في هذا حث للبائع الا يقول بعتك الا بعد تروي. وللمشتري الا يقول اشتريت الا بعد ترون. واذا فارقه قوله بعتك وفارق المشتري قوله وفارق المشتري قوله اشتريت فانه بطل خياره يعني ان يكون له الخيار في امضاء البيع او رده وهذا هو المسمى بابطال خيار خيار المجلس وفي ذلك التفاصيل معلومة في هذا لكن هذا القول الخلاف الظاهر والمقصود هنا التفرق بالابدان لا التفرق بالاقوال والنصوص التي فيها ذكر التفرغ منها ما فيه التفرق بالاقوال ومنها ما فيه التفرق بالابدان فحمل هذا على التفرق بالاقوال فقط ليس متجه وايضا فان السنة دلت المراد بالتفرغ هذا التفرغ بالابدان لا بالاقوال قال هنا عليه الصلاة والسلام فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وهذا فيه الحث على صدق البائع في الدماء العته وتبيين ما فيها. وان لا يغش المسلم المسلم فيما يبيع. اخوانه بل له الحالة وهذا ليس على جهة الوجوب لكن على جهة الاستحباب. الا اذا سئل فانه يجب عليه ان يبين وانما يعرض السلعة واذا سكت ثم بان فيها عيب فان للمشتري الخيار خيار العيب واذا سئل فقيل له هل فيها عيب فانه يجب عليه ان يبين ذلك لانه يكون اذا لم يبين كاتما للعيب وفي كتمانه اثم وفيه ايضا الفسخ من جهة المشتري لانه هو صاحب الحق كما قال عليه الصلاة والسلام هنا وان كذبا وكتما