المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدنس الضرب وقال وتفكروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغلبني فيتقدم امام ويرده ثم يتقدم فرجه عمر وهو يرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال هو لك يا رسول الله قال لي شفاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله ابن عمر تصنع به ما شئت. قال ابو بكر حدثني يا عبدالرحمن عن سالم ابن عبد الله عن عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ابن امير المؤمنين عثمان فلما خرجت من بيته خشية للبيع وكانت السنة ان المتبايعين حتى يتفرقا. قال عبدالله فلما وجد فيه وصيام رأيت اني قد رأيت اني قد قبلته باني من ثلاث جهات بثلاث ليال المشتاق به المدينة منها بديا. باب ما يكره من ابداعه في البيت. حدثنا عبد الله ابن رضي الله تعالى عنهما ان رجلا ذكر النبي عليه وسلم انه يهداه من الضلوع. فقال اذا الناس نابى. الاسواق الباب في حديث اذا بايعت وقل لا خلاف لان من انواع الخيار خيار الغبن هو ان يدعي البائع او المشتري انه غبن فباع او اشترى بغير سعره قوله هنا اذا بايعت فقل لا خلابة هذا فيمن كان لا يحسن البيع والشراء لمن لا يحسن فانه يؤكد على من يبيع معه او يشتري بان يقول لا خلاف يعني لا غرض ولا غبن ولا خديعة في البيع واذا كان كذلك فان بيع الغبن يعني من باع شيئا قد غبن فيه وقد قال لا خلافة يعني لا غبن في هذا وانك تعطيني بسعر مثله فان له فيه خيار الغبن اما اذا اشترى او باع وهو يعلم السوق وفي امكانه ان يسأل والاسباب عنده متيسرة فانه لا يقبل في شأنه دعوى الغبن لانه ما من احد يبيع او يشتري الا له نظر اما البائع او المشتري في السائق اما اقل واما اكثر فمن ادعى الغبن وقد تهيأت الاسباب له الا يغبن فانه لا يقبل دعواه. الغبن الا اذا تحقق انه ليس له سبيل ان يعلم حقيقة السحر فمثلا باع بيتا وهو يعرف املاك الناس ويعرف ما يبيع به الناس وما يشترون. اما من جهة الاستعجال واما من جهة كذا. ثم يقول غبنت وهو يسوى كذا فان فانهم لا يقبلون لانه بامكانه ان يكون يسأل بامكانه ان يكون يعرف الحقيقة وهو ترك ذلك وكذلك من اتى في سوق عامر واشترى من بعض المحلات بسعر وكان السعر غاليا ثم وجده رخيصا في مكان اخر فانه لا يعد مغبونا في ذلك لان لانه بامكانه ان يسأل فقوله عليه الصلاة والسلام اذا بايعت فقل لا خلاف فيه اشارة الى ان الغبن الذي فيه الخيار اذا ادعى المغبون على من بايعه بالغبن فانه يفسخ له هذا في حال من مثله يخدع اما بعدم معرفة السوق او عدم تهيئة الاسباب له ان يسأل وفيه دلالة على ان من لم يكن كذلك فانه لا خيار غبن له لانه بامكانه ان يعلم الحقيقة يعلم الصواب. وهذا ايضا فيه اغلاق وسد لوسيلة من وسائل الخلاف والتلاعب لانه قد يبيع ثم يقال له كذا وكذا فيدعي الغدر واكثر الناس اذا علم انه سيعطى اكثر ولو بقليل ربما ادعى الغضب ولهذا العلماء قسموا الغبنة الى قسمين غبن فاحش وغبن معتاد فلا يلتفت الى الغبر المعتاد لان هذا مما يجري عادة في الناس ان يغبن بزيادة عشرة في المئة او او نحوها او اكثر قليلا الغبن الفاحش هو ما لم يكن سعر مثيله في السوق ولا قريبا منه بان يكون غبرا الفاحشة كان باعه ما يباع في السوق عادة بمئة باعه سعر اكثر من ذلك بثلاث مئة او اربع مئة او نحو ذلك. ولا يمكنه معرفة السوق في هذا يعني نوع من الخديعة خدعه خديعة في هذا البيع فهذا بالشروط السابقة يقبل دعاءه للغضب نعم قالت وقال عمر وانهى لي الصف في الاشرار حدثنا قال حدثنا اسماعيل زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع الزبير قال حدثتني عائشة رضي الله ربنا ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو جيش الكعبة فاذا كانوا في بيداء من يخسف باولهم واخرهم. قال قلت يا رسول الله كيف يقسم باولهم واخرهم وفيهم اسواقهم ومن فليس منهم قال يحسب باولهم واخرهم ثم يبعثون على ثيابهم. حدثنا كتيبة قال حدثنا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته. بضعا وعشرين درجة. وذلك بانه اذا توضأ وجمعة المسجد لا يريد منا الصلاة. لا يلهجه الا الصلاة. لم الا بها درجات او حطت عنه بها خطيئة تصلي على احدكم. ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه. الله اللهم صلي عليه اللهم ارحم بما لم يحدث بهما لم تدركيه. وقال احدكم في صلاة ما كانت الصف وقال احدكم في صلاة العشاء فالصلاة تحبسه. حدثنا لما بينا قال حدثنا عن حميد من الطويل عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان من صلى الله عليه وسلم بالسوء. فقال رجل يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما داودت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموه ولا تفنوا بسنتي حدثنا ما لك اسماعيل لقاء حدثنا تريد ان تميزنا عن انس رضي الله تعالى عنه ابو تارة للفقير يا ابا القاسم فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بن معني قال سموا قال سموا باسمي ولا تكنوا بمنيتي. حدثنا علي ابن عبد الله قال احد ثلاث النافع عن ابي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة النهار ما يملكني ولا اكلمه حتى اتاه. حتى اتى فجلس بالبناء فاطمة فقال فحبسته شيئا فظننت انها تلبسه سخابا او تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله. وقال اللهم احببه واحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله وان يخبرني انه رعانا ابن زبير اوتر بركعة. حدثنا ابراهيم منذر قال حدثنا ابو ضهرة قال موسى النافع قال حدثنا ابن عمر انه كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويبعث عليهم من يمنعهم من يبيعه حتى اي يبيعه حيث اشتروا حتى يأكلوه حيث يباع الطعام قال وحدثنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام ويباع الطعام هذا الباب فيه ما يذكر في الاسواق ومن المعلوم ان الاسواق يعوض البقاع الى الله جل وعلا كما جاء في الحديث الذي جل وعلا فسأل الله فقال جل وعلا احب البقاع الي المساجد وابغض البقاع الي الاسواق وذلك لما اشتملت عليه المساجد من ذكر الله والاستغفار والتوبة وتلاوة القرآن التضرع والصلاة وانواع البر والاعمال الصالحة والاسواق بخلاف ذلك فانها تشتمل على الكذب والغش والخديعة والايمان التي تروج بها السلعة والتحاسد والنج وانواع التعديات وعدم القيام بحقوق الله جل وعلا وحقوق خلقه واذا كان كذلك كان اتيان الاسواق على خلاف العصر فان اجتناب مثل هذه البقاع التي هي مبغضة الى الله جل وعلا على هذا التقعيد مطلوب ولكن البخاري رحمه الله بين ان هذا ليس على ظاهره او ليس على اطلاقه من جهة ان اتيان الاسواق يترك مطلقة بل اذا احتاج المرأة للسوق وان خيار عباد الله كانوا يأتون الاسوأ فهذا عمر رضي الله عنه يقول الهاني الصف بالاسواق وهو افضل هذه الامة بعد ابي بكر الصديق رضي الله عنه ولم ينزل هذا من مرتبته والنبي صلى الله عليه وسلم اتى السوق بل اتى سوق بني قينكع وهو سوق اليهود بحاجة له عليه الصلاة والسلام وبين عليه الصلاة والسلام ان صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته او في سوقه بضعا وعشرين درجة واشبه ذلك. هذه كلها تدل على ان اتيان السوق لا حرج فيه. وان من احتاج فانه ويذهب الى السوق ويشتري حاجته بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم اتى سوق بني قينقاع وهو سوق اليهود بحاجة له عليه الصلاة والسلام وبين عليه الصلاة والسلام ان صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته او في سوقه بضعا وعشرين ترى جهد واشبه ذلك. فهذه كلها تدل على ان اتيان السوء لا حرج فيه. وان من احتاج فانه اذهب الى السوق ويشتري حاجته بنفسه. وان البيع والشراء في الاسواق لا بأس به لمن قام بحق الله جل وعلا فيه. وحق عباده وهذا ظاهر واما من منع الاتيان بالاسواق او اختار لاهل الفضل والعلم ان لا يدخل السوق البتة فهذا مخالف لما كان عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه فقد كانوا يدخلون الاسواق ويبتاعون يشترون ويشترون ما يحتاجون اليه مع القيام بحق الله جل وعلا وحقوقه عباده في ذلك. واما اخر الاحاديث التي ذكره التي ذكرها وهي ما ورد في بيع الطعام من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه والمقصود منه الطعام الذي يباع هو مات اب يعني الذي يكال ويكون صبره فانه لابد من استيفائه ولابد من نقله يعني حتى يتم انتقال البيع من البائع الى المشتري. وكما جاء في حديث ابن عمر كان الناس وابونا الاسواق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة على بيع الطعام حتى يؤوه الى رحالهم. وذلك خروجا من الاختلاف بموجب الظمان فانه لو قال اشتريته ثم باعه وهو في مكانه واصابته افة او تلف صار اشكال في من يكون الضمان عليه او من يتلف عليه صار هنا ما يتميز جهة الكومة هذي او بيع الصبرة الطعام انه لابد من كيلها ونقلها حتى لا تباع الا بعد الاستيفاء اذا استوفاها المشتري تناقلها عن مكانها جاز له ان يبيعها. واما قبل ذلك فلا خشية من وقوع الخصومات بين الناس او دخول الضمان على من لم يشتري. واهل العلم اختلفوا القبض والنقل في اقوال معروفة وهل القبض في كل شيء بالنقل لا بد ان ان ينقله حتى يسمى قابضا له ام يختلف والصواب في هذا ومحل بسطها كتب الفقه كما هو معلوم ان قبض كل شيء بحسبه وتخلية ايضا قبض واما في الطعام الصغرى كوم الطعام فان هذه لا تباع حتى تقبض ولا تقبض الا بعد الاستيفاء. ونقلها من مكانها والقبض يحصل بعد المعدود وبذرع المذروع وبتمييز الملك ام غيره والتخلية بين المشتري والملك باعطاء المفاتيح واشبه ذلك هذا يحصل به القبر والطعام هو الذي لا بد من نقله. ومن اهل العلم من قال كل شيء لا بد ان ينقل اذا كان من المنقولات فلابد من نقل المعدود والمزروع الى اخره فلا يتصرف فيه حتى ينقله. وهذا ليس بقوي ولم يجري عليه عمل الصحابة وانما اذا قبضه بعده او بذرعه او بالتخلية فانه يجوز له ان يتصرف فيه. لان مسألة راجعة الى تحديد من يكون الظمان عليه فيما اذا تلف فاذا تحدد بالقبض انتهى الاشكال. وارتفع. اما الابل والغنم ونحوها فالعلماء اختلفوا هل تبقى في مكانها مع معرفتها ام لابد من نقلها فمن سوقها عن المكان الذي هي فيه. وعلى قولين والصواب انه لذلك انه لا بد من سوقها حتى تخرج من ظمان البائع نعم نكتفي بهذا اللي بعده. هم. هذا قوله تسموا باسمي ولا تكتنوا بحميتي او ولا تكنوا بكنيتي هذا كما في سياق الحديث ظاهر منه اختصاصه بحياته عليه الصلاة والسلام. اما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا بأس ان يتكنى المسلم بابي القاسم لان المحظور ان ينادى احد بابي القاسم فيسمعه عليه الصلاة والسلام فيقع منه ما لا ينبغي وما لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل تلتفت له فقال لا اعنيه. هذا لا يناسب مقامه عليه الصلاة والسلام. كما قال جل او على لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا تمييز النبي عليه الصلاة والسلام في النداء والمخاطبة ومن ذلك النداء بالكنية هذا مطلوب تمييزا له عليه الصلاة والسلام عن بقية الناس ومحافظة على حقه ورفعة لمقامه شأنه عليه الصلاة والسلام اللي هو كمله كمل هذا انا ذكرت حتى اتى سوق بني قيم يعني انه عليه الصلاة والسلام دخل دخل سوق بني كينقع وسوق يهود. واضح الوجه الاستدلال؟ طبعا الاحاديث فيها فوائد كثيرة ومتنوعة لكن نذكر منها دائما ما يتعلق بمراد البخاري بالباء. لكن في كل حديث من الفوائد الشيء الكثير. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى قال عبدالله بن عبد رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجل والله انه لفوتكم في التوراة صفته في القرآن. يا ايها النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزت الاميين عبده ورسوله سميتك المتوكل ليس بفضلك ولا غليل ولا ولا يشفع ويغفر ولن يقبضه الله بان يقولون لا اله الا الله ويشهد بها علما عميا واذانا ظلما عن ابن امنه الملك كل شيء في كتابه ورجل اغلق اذا لم يكن مكتوب هذا الباب عقده لبيان كراهية الصخب في الاسواق ولما ذكر في الباب قبله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي السوق ويقضي حاجته بين الصفة المسنونة والمستحبة في من اتى السوء فانه عليه الصلاة والسلام وصفه ربه جل وعلا في التوراة بانه ليس بسخاب في الاسواق. وسخاب بالسين وبالصاد ايضا صخب من الصخب. وهو رفع الصوت حين البيع والشراء. لما فيه من المماراة وترك الوقار وملاحاة الناس واشباه ذلك. فان الصفة الشرعية في منع يبيع ويشتري الا يكون ذلك عن صخب ورفع صوت يعني حين يبايع او يشتري بل يكون ذلك على وجه السماحة. كما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. والسماحة تكون بالقول وتكون بالفعل. وفي هيئة القول وهيئة الفعل ايضا وهذه الهيئة في القول ان تكون بلسان طيب ليس بذي ولا رفع صوت او ما اشبه ذلك. نعم ايها المعطي لقول الله تعالى اي كانوا لهم كقوله يسمعونكم يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتالوا حتى تستوفوا ويذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا حدثنا فقال ما يرادون الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتابا فلا يبيعه حتى يستوفيه حدثنا ابدا قال اخبرنا جرير عن مغيرة عن الشابي الشابي رضي الله تعالى عنه قال توصي عبدالله ابن في حرام عليه دين فاستعنوا النبي صلى الله عليه وسلم على غربائه. على غربائه ان يضعه من بيته فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلم يفعلوا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فصل ثم ارسل الي ففعلت ثم ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسا ثم قال اني للقوم فكلتهم حتى اوفيتهم. اكلتم فكلتهم. ثم قالت ان للقوم حتى عن الشافعي حدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يكيل لهم حتى اتاه؟ وقال هشام ابن وهب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه بيان ان الكي والوزن يكون من الطرفين. يكون من البائع ويكون ايضا من المشتري. وهذا مما فينبغي السماح فيه فانه اذا اراد البائع ان يكيل فيأذن المشتري له حتى يكيل وينظر لحقه. واذا اراد ايضا المشتري ان يكيل بنفسه او ان يزن بنفسه مثال اطمئن نفسه فلا بأس بذلك ويستسمح معه البائع. فالكيل والوزن على البائع وعلى المعطي. يعني على المشترك فهذا وهذا وقد دلت الاحاديث التي سمعت على انه يكون من هذا وهذا. قال جل وعلا واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يعني كالوا لهم او وزنوا لهم يخسرون الميزان يعني ينقصونه فهذا من جهة البائع. ومن جهة المشتري قال عليه الصلاة والسلام من باع طعام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. يعني انه اذا اشترى طعاما فلا يجوز له ان يبيعه على اخر حتى يستوفيه كيلا. يعني بنفسه. وهذا له ان يكيل بنفسه او او بخادمه او ما اشبه ذلك. والمقصود من هذا ان تطمئن نفس المشتري الى انه اخذ حقه ان تطمئن نفس البائع انه اخذ او انه باع ما جاء عقد البيع عليه. نعم حدثنا ابراهيم بن موسى قال رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيضوا طعامكم مبارك لكم. الكيل الكيل وحدة حجم. يعني او ليس وحدها الكيل يعني حجم الاشياء مثل الكاس اذا ملئ هذا كي او المد او الصاع او الوسخ او الى اخره. هذه وحدات وحدات كي اما الوزن الوزن معروف. والكيلو افضل من الوزن لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتال وكان يحب الكيل وقال كيلو طعامكم يبارك لكم الكيل افضل واكثر بركة كما قال عليه الصلاة والسلام يعني اذا كان منضبطا. منضبط وبشي معروف. الكيل اذا كان منضبطة. اما ان تؤخذ صورة الكيل وحقيقته ليس بكيل منضبط. هذا لا يدخل في التفضيل. مثل اللي يبيعونه الان يقولون مثلا بالطابق او بالكرتون او ما اشبه ذلك. هذا من جنس الكي لكنه غير فالمقصود الكيل المنضبط الذي يكون بوحدات كيل منضبطة مد او صاع او اكثر من ذلك نعم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم لي عائشة رضي الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا عنكم يحيى عن اسناد بن تميم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها فقررت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعا نزلها في مدها خائنا انما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة حددني عبد الله ابن مسلمة عفان ابن عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في احيانهم وبارك لهم في مدهم المدينة هذا الباب باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدة الحديث واضح في الدلالة على ذلك والنبي صلى الله عليه دعا بالبركة لاهل المدينة في صاعهم وفي مدهم. والصاع اربعة امداد ومد النبي عليه الصلاة والسلام من قول بالرواية يعني من حيث حجمه. واهل الرواية يصنعون يعني رواية الحديث في الاجازات يصنعون المد على مد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة موازاته بالماء حتى يكون على السطح ويجهلون في هذا ماء وفي هذا ما حتى يكون هذا يساوي المصنوع الجديد. فالمد مروي بالاسناد. واما الصاع فلا اعلمه يروى بالاسناد. فيمكن ان تصنع مدا على مد النبي عليه الصلاة والسلام آآ هذا ينبغي لطالب العلم ان يهتم به لانه اذا اتت بعض امور العبادات المتعلقة بالكيل مثل زكاة الفطر او الكفارات كفارة يمين او ما اشبه ذلك فانه يكون كيده. زكاة الفطر معلوم انها بالكيد. والناس الان قلبوها الى وزن من جهة الحاجة الى ذلك ولا بأس بذلك لكن الافضل ان يكيله كيلا فاذا كان عندك مد ان مد النبي عليه الصلاة والسلام او صاع من صاع النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو اربعة من بعد فهذا افضل. الصاع والمد اسمان قد يكون هناك مد وصاع بالاسم لكن ليست موازية او مساوية لمد النبي عليه الصلاة والسلام ولصاعه. مثل ما هو موجود عند اهل نجد فمدهم وصاعهم اكبر من مد النبي عليه الصلاة والسلام ومن صاعه. والعلماء هنا اختلفوا هل مقصود بالمد والصاع. الاسم او المقصود منه الحقيقة يعني ان يكون مماثلا مد النبي عليه الصلاة والسلام ولصاحبه. فمن قال انه معلق بالحقيقة جهل ذلك يعني من جهة الاحكام الشرعية بزكاة الفطر وفي الكفارات واشباه هذا جعله متعلقا بمد النبي عليه عليه الصلاة والسلام وبصاح ومد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الوزن قرابة يعني اذا ملئ بالقرب الثقيل الرزين الذي اعتني به من حيث سقيه ومن حيث سماده واشباه ذلك يقرب من نصف كيلو من نصف كيلو وزيادة. والصاع اكثر من الكيلوين بقليل وصاع اهل نجد ثلاث كيلوات الا ربع تقريبا ولهذا يقال ثلاثة كيلو الصاع. فتجد مثلا زكاة الفطر صاع لكل واحد يعني ثلاثة. ثلاثة من الكيلوات لكنه بصاع النبي صلى الله عليه وسلم اقل من ذلك. فالعلماء منهم من علقه بوزن صاع النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من علقه بالاسم. ومعلوم وممن اختار التعليق بالاسم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له معروفة في الاسم والمسمى اختار طائف من المتقدمين والمتأخرين تعليقه بالمد النبوي وصاه النبوي دون ما سمي بالمد صح والصواب من هذا من هذين القولين انه يجرى على ما تعارفه الناس في مدهم وصاعهم. ما لم يكن في هذا اجحاف بهم. يعني في فرق كبير بينهم واشباه بين صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاعه. فيؤخذ بصاع الناس الذي فيه اذ اذا كان اكثر من الصاه النبوي يعني مثل ما هو موجود عندنا نأخذ بالصاع الموجود لان صاع النبي عليه الصلاة والسلام ليس موجود بين يدي الناس والكيل مبارك وهو افضل من الوزن والامور معلقة بالكيل وترك الصاع الموجود يصير بنا الى الوزن. وهذا خروج عن ما شرع من الكيل في الصدقة صدقة الفطر وفي الكفارات. واشبه ذلك. نعم. هؤلاء الكون في حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال رأيت الذين يشترون الله صلى الله عليه وسلم الى رحالهم. هددنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا بهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستوفيه لابن عباس في قال ذاك دراهم بدراهم والتراهن جاء. حدثني ابو قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله ابن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول قال النبي اللهم صلي وسلم فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عن ما لك فقال صلحت انا حتى من الغابة قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهد للسبيل زيادة. فقال اخبرني مالك ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والبر بالخذل لمن لا ها هو. والتمر بالتمر فباقي الله والشعير مستعجل. هذا الباب فيه ان يجري فيه المكيالان مكيال البائع ومكيال المشتري. يعني الا يبيع هذا الموجود هكذا. كومة ما يدرى هي ولا ما هي ولا مقدارها الى اخره بل لا بد من ان يكون عن شيء بين حتى لا يحصل خلاف بين البائع والمشتري فلا بد من الاستيفاء حتى يستوفيه يعني يعرف ما له فيه لا يكيله فيعرف مقداره. قوله ربا الا هاء وهاء. هاء وهاء هذا يعني خذ وهات يعني القبض يعني لابد حين المصارفة ان يكون هناك قول الذهب بالذهب لابد فيه من مساواة ومن ومن القبر في المجلس والبر بالبر كذلك لابد من مساواة اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فهذا الحديث دل على انه اذا اتحدت الاصناف اشترط في الصرف شرطان مساواة حيث الوزن ثم او الكيل. والثاني القبض الذي دل عليه قوله هاء وهاء واذا اختلفت الاصناف جاز التفاضل وبقي شرط التقابض. واما قول البخاري رحمه الله تعالى في اول الباب والحكرة كأنه يعني بها الاحتكار. واشارة منه الى ان ان الاحتكار انما يكون في قوت الناس وفي طعامهم. وهذا صحيح. فان الاحتكار جاء النهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتكار. وقال لا يحتكر الا خاطئ. كما رواه مسلم وغيره عليه الصلاة والسلام والاحتكار له شروط حتى يكون احتكارا. من اهم شروطه ان انه لا احتكار الا فيما كان قوتا للناس. اذا كان قوتا ففيه احتقار واذا لم يكن قوتا فليس فيه احتكار. يعني لا احتكار في ملابس الاحتكار في سيارات لا احتكار في كتب لا احتكار في كذا وكذا لان هذه ليست ليست من قوت الناس. وانما الاحتكار في البر السرير اذا كان اقوت الناس او في الرز او ما اشبه ذلك. وايضا من الشروط المهمة في الاحتكار ان يعني في كون الشيء يعد احتكاره ان يكون جاء من خارج المدينة الى داخلها واما اذا كان اشتري من داخل المدينة فحبسه لنفسه فليس هذا باحتكار فله ان يحبسه لنفسه. ومن الشروط المهمة فيه ان يكون ان يكون عند حاجة الناس. اما اذا الم يكن عند حاجة الناس فالاحتكار. ولو حبس من القوت كذا وكذا. وكذلك من الشروط فيها التي ذكرها العلماء ان الاحتكار لا يكون في المدن الكبيرة. وانما يكون في الصغيرة كما قال الامام احمد اما هذه البلاد كبغداد ونحوها. اليس فيها احتكار يعني انه لا يتصور ان يحتكر واحد في هذه البلاد الكبيرة قوت الناس ليس الا عند هذا. او يحتكر اثنين ثلاثة قوت الناس. وهذا باعتبار. هذا باعتبار وذلك الاعتبار ان يحصل مثل ذلك الظن اما لو حصل ان شركة او اناس من التجار احتكروا فعلا فهو احتكار وان كانت المدينة كبيرة اذا كان يحتكر ذلك. المقصود حصول الاحتكار وقولهم انه ليس في المدن الكبار احتكار. هذا صحيح باعتبار الواقع اما اذا حصل انه فيه احتكار من شركات ونحوها يستقدمون اشياء في اوقات الحاجة ويحتكرونها لا يعطونها الناس لاجل ان يرتفع السعر ويضيق على الناس فهذا لا يجوز. وشروطه معلومة في كتب الفقه وربما يأتي