المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الخام ماشي. رضي الله تعالى عنهما يقول اما الذين نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والطعام ان يباع حتى يقرض قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه زاد اسماعيل ومن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه باب من رأى اذا اشتراطا جزافا من لا يبيعه حتى يعطيه الى رحله. هذا الباب فيه دلالة واضحة ما ورد من الحديث على ان الطعام لا يجوز بيعه بعد ان اشتراه المشتري حتى يقبضه. وقبض الطعام يحصل كيله بان يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري يعني ان يكيل هذا فيعرف ويكيل هذا فيعرف مقداره والقبض شرط في جواز البيع فلا يجوز لاحد ان يتصرف فيما اشتراه حتى يقبض والقبض يختلف في كل شيء بحسبه قد يكون القبظ بالكيل وبالنقل وقد يكون القبض بالعد في المعدودات والذرك في المزروعات قد يكون القبظ بالتخلية الاشياء التي لا تنقل مثل البيوت بيوت او السيارات يقال مثلا خذ هذا مفتاح السيارة وهو تأخر في نقلها فاذا اصابها تلف فهو على المشتري لانه خلي بينه وبين ما اشترى وهو الذي تأخر في النار وفي اشباه ذلك فالقبض قاعدته ان القبض في كل شيء بحسبه يختلف ليس شيئا واحدا فمن قال ان القبض في كل الاصناف التي تباع كل الاصناف قبضوا فيها لابد ان يكون بالنقل هذا ليس بصحيح بل فيما ينقل يشترط فيه النقل وهو الطعام الذي يباع جزافا يعني الصبرة التي تباع هكذا فهنا لابد من نقلها الى اشتراها واراد ان يبيعها وسبب اشتراط القبض في الاحاديث والنهي عنان يبيع حتى يقبض وحتى ينقل حتى لا يحصل هناك اختلاف واذا حصل هناك تلف فيتحدد من فيتحدد من الظامن من الذي يضمن هل هو البائع المشتري اذا لم ينقل السلعة وصارت في حوزة المشتري وتلفت تقول تلفت عندك فالشريعة جاءت اشتراط القبض وهو في كل مقام بحسبه وبالنقل فيما يجب فيه النقل حتى لا يحصل هناك اختلاف في مسألة الظمان والتلف والتصرفات. وكثير من المشاكل والخصومات تحصل من عدم تطبيق الاحكام الشرعية. فلو طبقت كما جاءت في النصوص لا سلم الناس من كثيرة لكن يتساهلون ثم يختلف باب من رأى اذا اشتراطا من جزا فمن لا ابيعه حتى يعطيه الى رحله. جزاء ولا جازان ها كسر رجيم ما في عندك ظم تثليث نعم والادب في ذلك حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الاجمعي يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاعون جزافا يعني الطعام يضربون اي يبيعوا في مكانهم حتى يروه الى لحالهم يعني يضربون ان يبيعوه يعني ان يبيعه من اشتراه حتى يؤويه الى رحله يعني حتى ينقله يعرف انه نقل الطعام الكومة هذه يعرف انها نقلت من هنا الى هناك يثبت البيت بوضوح هذا من الادب المختص باهل حسبة هم الذين يعذبون الناس. وفي السابق كان تأديب على مثل هذه الامور من صنيعها الحسبة يعني اهل الهيئات هم الذين يعذبون على المخالفات في الاسواق بيع وشراء المخالفات الشرعية والفقهية واشبه ذلك هم اللي يؤدبون عليه. لانها من مهامه. حتى معرفة المواصفات والمقاييس وآآ ان موافقة هذا للشروط وكونه غير مغشوش كون السلع غير مغشوشة واشباه كل هذه من وظائف اهل الاحتساب لكن قسمت بالتنظيمات الاخيرة الى وظائف خاصة بالهيئة اهل الحسبة وظائف خاصة بالجهات التي تعتني بمثل هذه الامور باب اذا اشترى متاعا او دابة فوضعه عند الباري او مات قبل ان يقبض وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما ادركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال اخبر علي بن مرسلين عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم الا يأتي الا يأتي في بيت ابي بكر نحل طرفي النهار فلما اذن له في الخروج الى المدينة لم يرعنا الا وقد اتانا ظهرا فخبر به ابو بكر فقال ما جانا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة الا لامر حدث فلما دخل عليه قال لابي بكر قال لابي بكر اخرج من عندك قال يا رسول الله انما هوما ابنتاي يعني واسماء قال شعرت انه قد اذن لي في الخروج. قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة قال يعني اسألك يعني اسألك الصحبة يعني بالفتح اسألك الصحبة او اريد الصحبة نعم قال يا رسول الله ان عندي ناقتين اعددتهما للخروج فخذ احداهما. قال قد اخذتها بالثمن لا يبيع على بيع اخيه ولا يسهو على صوم اخيه حتى يأذن له او يترك نزل اسماعيل قال حدثني مالك عنا في عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله الله تعالى ان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على نبيه اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في الهيها وبيع المزايدة. هنا لا يبيع احدكم على بيع اخيه او بالنفي كما هنا لا يبيع احدكم على بيع اخيه. مر معنا صورة ذلك ومنه ايضا الصوم والخطبة على خطبة المسلم واشبه هذا وهذا كله لبقاء القلوب متحابه تواده ليس فيها شحنة من بعض المسلمين على بعض وضابط البيع على بيع اخيه وخطبة على خطبة اخيه ان يتركه المشتري يعني السايم للسلعة من اراد شرائها ان يترك باختياره. فاذا علم من يريد شراء السلعة ان احدا من المسلمين طلبها بهذا السعر وذاك يفكر الامر فانه ينتظر حتى يقبل البائع او لا يقبل. فاذا قال له لا اقبل فان هذا يأتي بصومه. او ان يقول انا ما يعني يشعره بانه ان مثل هذا السعر ليس في الامكان اما اذا صار في مدة تفكير او ما اشبه ذلك فلا يكون للمشتري الجديد الحق في ان يعرظ سعرا فيما يريد ان يشتريه. وهذا كله فيما اذا علم واما اذا لم يعلم فلا اثم فيشترط العلم بذلك. اما اذا سام وهو لا يعلم بصوم اخيه اراد ان يشتري وهو لا يعلم بشراء الاخر او طلب الاخر فان البائع بالخيار ان شاء اجاب هذا وان شاء اجاب ذاك والثاني كونه لم يعلم بصوم الاول او بطلب الاول لا اثم عليه وكذلك الخاطب لكن الخاطب يشترط له العلماء ان يعني اضافة الى آآ عدم العلم اشترطوا له الا يجيب اهل المرأة يعني انه اذا اجاب اهل المرأة الخطبة فلا يجوز لاحد ان يخطب على خطبة اخيه. واما اذا ما لم يجيبوا الرجل الخاطب فللآخر ان يتقدم. لانهم لم المرأة. يعني انه اذا اجاب اهل المرأة الخطبة فلا يجوز لاحد ان يخطب على خطبة اخيه. واما اذا لم يجيبوا الرجل الخاطب فللآخر ان يتقدم لانهم لم يجيبوه. وقوله لا يخطب احدكم على خطبة اخيه يعني وقد اجابه. اهل المرأة ذاك الخاطب لان الخطبة لم تدخل في العقد وانما خطب فلان ثم قالوا قبلناك فلما قبلوه يأتي الثاني ويخطب هذا حرام لا يخطب احدكم على خطبة اخيه. واما اذا قالوا ننظر ثم يأتي الثاني ويخطب سواء بعلمه او بغير علمه فلا بأس بذلك في مسألة الخطبة لانهم يختاروه. والاكمل ان يترك اذا علم حتى ينظر بالامر هل قبلوا ام لم يقبلوا؟ وبيع الحاضر للبادي مر صحيح لكن العقد لا علاقة له بذلك. العقد صحيح لانه استكمل شروطه واركانه. ايش؟ لا اعلم. لا السوم على سم اخيه يعني البيع ولا بشتريها منك بعشرة هذا المقصود في الحديث اشتريها منك بعشرة اشتريها منك بعشرة اسومها باحدعش لكن اذا كان معروض للناس فيمن زاد هذا مفتوح. نعم. وقال عطاء ما ادركتن يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد. حدثنا بشرى بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الحسين المكتب ما ادركت الناس يعني الذي ادركت الناس او ما ادركت الناس عليه يعني الذي ادركت الناس عليه عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر احتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبدالله بكذا وكذا فدفعه اليه هذا البيع المزايدة اللي هو الحراج يعني حرج عليها كم؟ هذا امر قديم مثل ما قال عطاء ادركت الناس يبيعون المغانم في من يزيد يعني يسومون عليها ويحرجون عليه من يشتري. اعتقت غلاما عن دبر يعني عن دبر منه يعني من المعتق يعني عن اقبالا منه او ادبار منه عن الحياة واقبال منه على الاخرة. الدبر يعني يقول اذا مت فانت حر فاحتاج احتاج في حياته ان يبيعه او ان هذا اللي جاء في الحديث يعني اعتقت فلانا عن دبر يعني اذا مت ففلان حر. نعم. باب النجس. ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن ابي انفع الا لسوء اكل من خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة الخديعة في النار ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان عندك بالتحريك ولا النجس ماشي والنجش النجفي ما هو بالنجف نجس يصح مصدر لكن اللي جاي في الاحاديث كلها النقص فتحة وتشكر نهى عن النجس ويجوز في اللغة النجس هنا الرواية على خلاف ذلك. نعم. باب بيع الغرر وحبل الحفلات حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام بحفلة الحفلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج النار ثم تمتد ثم تنتج التي في بطنها يعني لانه مجهول معلوم ان من شروط البيع الشروط العائدة الى السلعة يعني الى المبيع ان يكون معلوما فاذا كان المديح غير معلوم العين ولا معلوم الصفات مجهول ولا يدرى ايضا. هل يحصل ام لا يحصل؟ فان البيع لا يصح. افتقاده شرط العلم والقدرة ايضا على التسليم فهذا جاهل هذا مجهول حبل الحبل يعني هذه الناقة الحامل الان حامل اذا انتجت فخرج منها ولدها فما تحمل الناقة الثانية لي فيشترى ما تحمل الناقة التي في بطني امها وهذا لا شك انه جهالة مركبة. فالناقة الاولى لا يدرى هل تحصل ام لا والثانية ايضا لا تقرأ وصفاتها غير معلومة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ذلك للجهالة. هذه قاعدة عامة البيوع هو ان كل مجهول راجعة جهالته الى عينه او راجعة جهالته الى صفاته فانه لا يجوز بيعه ولا السلام فيه لان البيع لابد فيه من معرفة معرفته رؤية المبيء او معرفة صفاته وان يكون مقدورا على تسليمه. كذلك السلم يشترط في المسلم فيه ان يكون موصوف صفات تميزه عن غيره واضحة لا لبس فيها نعم سنة سعيدة ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه نصر الله صلى الله عليه وسلم وهي قبل ان يقلب او ينظر اليه وثناء الملامسة والملامسة من في الثوب لا ينظر اليه قال حددنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان يكتمل الرجل ويرفعه على منكبه وعن بيعتي للدماء والجبال. هذا باب بيع الملامسة كذلك المنابذة هذي من بيوع الجاهلية ومنع منها الشرع لاجل الجهالة فانه يقول اذا لمست هذا فهو لازم لك. قبل ان يقلبه يعرف صفة القماش او صفة السلعة بمجرد اللمس يلزمه هذا فيه الجهالة كذلك المنابذة تريد كذا يرميه اليه ينبذ اليه شيئا فيلزمه قبل ان يقلبه قبل ان يرى هل يصلح له او لا يصلح فنهي عن ذلك وهذه البيوع محرمة ولا تجوز لانها من بيوع الجاهلية وفسر في الحديث بانه عليه الصلاة والسلام نهى عن المنابرة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه وينظر فيه هل يصلح له او لا يصلح اما قوله في الحديث الاخر نهى عن اه لبستين او لبستين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه. الرجل الاحتباء معروف الاحتباء صورته يعني المنهي عنها شرعا ان يدخل ثوب وراء ظهره يعني مثل اللفة وراء ظهره ويجعل يديه معها ثم يربط الجميع وهذا يجعله معدوم التصرف بحيث انه لو دفعه احد لسقط ما يستطيع ان يتصرف وهي لبسة مشينة ليه؟ لانها لا تناسب الرجل سواء في ذلك عامة يعني في في الجمعة يعني في حضور الجمعة او في غيرها فان الاحتباء منهي عنه انه عليه الصلاة والسلام نهى هل الاحتباء وهذا تفسيره. اما لو ظم ظهره الى آآ ساقيه ويداه منطلقتان فلا يدخل في النهي لان العلة وان سمي لان العلة غير موجودة وان سمي هذا احتباء لكنه ليس هو الاحتبال معروف ان اليدين اذا صارت اذا صارتا يتصرف فيهما فان العلة غير موجودة. ممكن ان يتصرف بيديه ويعتمد على يديه الى اخر ذلك نعم لا يعني يربطها كذا. هكذا ثم يأتي بها ويربط يديه مع ساقيه مع ظهر عن الجميع. لو تدزه كذا طاح انه يصير مجتمع يعني هكذا ها سير مجتمع جميل يجي يربطها من هنا يدورها عليه الى اخره يعني خلاص يعني اذا صار هكذا اي شيء يتصرف فيه نمشينا في نعم ما فهمت عقد ما في ما يدخل في الاحتلال لان هنا لاحظ قال عن عن ايش لبستين هي مختصة باللباس لبستين لان الاحتباء هذا نوع من اللباس يعني يعتبرونه نوع تارة يضعونه ثوب على الكتف ويربطونه يعني كذا يحكلونه من هنا بالجبن يربطونه مع مع الرقبة وتارة مع الظهر تراجعونها في اللغة واضحة بس العلة هي المهمة اذا عرفت العلة ادخلت من الصور فيها سواء كان بعقد في الظهر او بالكتف او ربط او ايه اللي يصير؟ نعم لان فيه بال لان فيه كشفا للعورة لكنه ليس هذه العلة الوحيدة قد يكون فيه كشف العورة مغطاة بايش اذا كان انت لا تعلم جنسها لا تعلم جنسها اما اذا كانت وحدة مفتوحة وستقيس عليها الباقي بان صفة هذا المغلف مثل صفة هذا المفتوح هذا لا يدخل في المنافسة لان المقصود من النهي عن المنابذة والملامسة الجهالة يعني ما زالت به الجهالة بمعرفة لذاته او لجنسه او لوصفه ولذلك في السلم اقول السلم جائز مع انه لم يره لكن بوصف كذلك بيع العجل يعني الموصوف وهو عند بعض العلماء نوع من السلم فكذلك يدخل في انه لم يره لكن وصف له تتحقق من صفته ولو لم يرى. المقصود ان هذه الاشياء المغلفة اذا كان انه رأى جنسها يعلم صفتها زالت الجهالة عنده فا لا بأس به. اما اذا كان مجهولا فلا يجوز له ان يشتري ولا ذاك ان يبيع شيئا مجهولا ما تعرف ايش هو وهذه قاعدة عامة العلماء وشيخ الاسلام ابن تيمية يرى في مثل هذا ان ما جرت العادة به علما هجرت العادة به علما فانه يجوز بيعه وشراؤه ولو كان فيه جهالة يعني نوع جهالة ويمثل هذا بالمسك في الفارة الفارة المسك والجزر تحت الارظ والفجل تحت العرض ها وبيشتري على الظاهر ما يدري وش هو يشتري هالشرب بكذا وهل لا بد ان يخرج لانه ما يعلم هو في الحقيقة وهو هذا يدخل تحت القاعدة عنده مأجرة العادة بالعلم به اذا كان واحد خبير ما يحتاج انه يعني يرى ما في داخله يكتفى بما جرت العادة بالعلم به اما من لا يعلم لا يجوز له يشتري شيء مجهول ان هذا يوقع في الخصومات لابد ان يعلمه هي الصفة المادية لان الجمعة محل دخول الناس محل مجيء واحد جنبه هذا يتخطاه وهو يتصرف فيه يعني المحتبي اقل حركة خلة خاصة بعض انواع الاحتباء تكون القدمان مرفوعتين بعض القدم ما تكون متمكنة بعض تكون مرفوعة بندخل ايديه يعني هو انما هو آآ جالس على اليدين فقط النبي صلى الله عليه وسلم فا اسماعيل عن محمد ابن يحيى ابن حفان اذا رجع ابي هريرة رضي الله عنه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الملامسة والمنابلة عندنا عياش بن الوليد قال حدثنا عن قال حدثنا ما رضي الله تعالى عنه قال هل النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيئتين الملامسة والمنافذة. باب النهي الباري والبقر والغنم وكل محفلة والمسرات التي سري لبنها وحقن فيه. وجمع فلم فلم يحلم. وجمع فلم يحلم يا من واصل التسلية حب ما. عن جابر بن ربيعة نارا. قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخروا الابل والغنم. تسروا لا تسروا تصلوا وتزكوا لا تصروا الابل والارض. لا تسرني بنا والله فانه من حيث النظرين. بين ان يقتربها ان شاء ستر ان شاء عدها ساعة ويذكر عن ابيه صالح ومجاهد وطيب والوليد ابن رباح وموسى ابن سائر عن ابيه هريرة عن النبي صلى الله عليه وقال بعضهم وهو ولم يذكر ثلاثا والتمر اكثر مسدد قال حدثنا معتبر قال سمعت ابي يقول حدثنا ابو عثمان عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من اشتراه فليردنا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تيقن فقال رسول الله صلى الله طيبة كلما قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا ايش عندك تلقوا ها كذا تلقوا ولا لا تلقوا تلقوا يعني القاف مفتوحة والواو ساكنة ها والقاف مفتوحة كيف تكون ها وش عندكم انا ايش ايش؟ القاف مفتوحة والواو مضمومة ها طيب كيف تجتمع؟ لا تلقى لا تلقوا لا تلقوا ها ما تلقوا بتصير الواو ساكنة راجعوها لا تلقوا الركبة تلقوا الركبة بس هذا يصير لالتقاء الساكنين ما تصير راجعونا يعني هذا من حيث الصرف ما هي بمستقيمة شوفوا راجعوا نعم كمل ولا تصبوا الغنم ومن ابتعاد فهو بخير قريب بعد ان بغيها امسكها وان سخطها حدثنا محمد ابن من قال حدثنا المكي قال قال اخبرني زياد ان ثابت مولاي عبد الرحمن ابن زيد اخبره انه سمع ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب الى امسكها وينتفقها ففي حلبتها صاع من هم. هذان البابان في مسألة المصرات والمحفلة ومعنى ذلك انه من اراد ان يبيع ناقة او اراد ان يبيع بقرة او اراد ان يبيع شاة يجمع لبنها اذا كان لبنها ضعيفا يجمعه عدة ايام حتى يظهر الضرع مليئا باللبن مليان بالحليب فتظهر عند المشتري انها في احسن الصفات هي لانه يطلبها يطلب هذه الاشياء للبنها وهذا نوع من الغش نوع من التدليس واه لهذا نهي عنه لانه مدلس لصاحبه خيار التدليس ولهذا قال ان شاء امسكها وان شاء ردها. وهذا لانه بالخيار لانه دلس عليه وهذه قاعدة في كل انواع ما جلس فيه من الخيار تسويد مثل ما ذكر الفقهاء في تسويد شهر الجارية او اه اشباه هذه الصور التي يدلس فيها الشيء بحيث يظهر بصورة جيدة في الحقيقة ليس على ذلك يوم ثم تستبين الحقيقة. فهذا لمن اشتراه ان يرده لانه بالخيار خيار التدليس على خيار العيب لكن هو حلب هذا اللبن وشربه فاذا رده فلابد له من عوظ فبين عليه الصلاة والسلام ان ما اجتمع في ضرع هذه المسرات او المحفلة فان عوضه صعب وفي اكثر الروايات مثل ما ذكر البخاري رحمه الله انه صاع من تمر يعني يعطيه اذا رده لقاء حلبته تلك لقاء ما اخذ من الظرع يعطيه صاعا من تمر يكون مقابلا لذلك وذاك يلزمه ان يقبل الرد لانها مصرات وتصرية محرمة جهة البائع لا يجوز له ان يصلي واذا سر فانه يلزمه البيان وقت البيع لان كتم العيب من الغش هو لا يلجأ الى التصفية او الى التحفيل الا اذا كان لا يأتي حليب لا يأتي لبن في ظرفها فيحتاج الى انه يجمعها خمسة ايام ستة ايام او ثلاثة ايام بحسب هذا حتى يجتمع في بركة فاذا هو من جهة البائع لا يجوز محرم عليه ومن جهة المشتري هو بالخيار اذا علم بذلك واستبان له انها مصرة ان شاء رد مع صاع من تمر وانشاء امسك نعم كيف انواع صحيحة المعتاد ليس هو من اطيبه ولا من اقل الوسط قال حدثني سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتنت الامة فتبين بناها فليجلدها ولا يكرر وان انتهت من يجددها ولا يكرر وان نزلت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. حددنا اسماعيل قال حدثني عن ابيدالله ابن عبد الله عن ابي هريرة وذيه ابن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل للابد اذا ولم تحسن قال ان زنت فجدوها ثم ان دنت فجددوها ثم ان دنت فبيعوها حاولوا شهاب لا ادري بعد الثالثة ام الرابعة. العبد الزاني يعني الذي يفعل الزنا عبد ان يفعل الزنا وتظايق منه سيده لاجل ذلك فهذا البيوت مختلفة قد يكون يستعمله الرجل في بيته عند ايماء او عند اهله او نحو ذلك فاذا كان فاسقا عبدا فاسقا فانه لا يؤتمن فيؤدبه المرة الاولى بجلد يؤدبه الثانية بجلب اذا لم يحصن في الثالثة او في الرابعة يبيع فاذا باعه وهو يعلم هذه الصفة في الا يجوز له ان يكتم هذه الصفة؟ لا يحل له ان يكتم لان هذا عيب كبير بل يبين بان حاجات الناس للعبيد تختلف قد يحتاجه للخدمة في متجره او في مزرعته او في بستانه وقد يحتاجه في بيته. فاذا علم انه على هذه الصفة وكان يحتاجه في بيته لم يأخذه فهي عيب واي عيب اه فلهذا يجب على البائع البيان وبالنسبة للمشتري كما قال شريح هو بالخيار يقول هذا يزني وانا ما اشتريته الا ليكون في خدمتي في بيتي وليس لحاجة بغير ذلك ارجعه يجب عليه على ذاك ان يرده هو بالخيار اذا صار علم يعني تبين وبين انه يزني. ما افضل من ذلك طبعا لاحظ يزني غير زنا ها يزني يعني من خلقه هذا فاسق من خلقه اما اذا زنا مرة وهدب فتأدب هذا يكفي اما يعني ما يعد هيبة اذا زنا مرة هذي قد تحصل لكن اذا كان يزني والعبيد كما هو معلوم الغالب فيهم عدم عدم التقوى لله جل وعلا قد يحصل منهم هذا التعدي في هذا الزنا او ضعف في الطاعات او تفريط فيؤدبه يؤدبه سيد بجلد الرؤى او انيب او ضرب او يعني ما يحصل معه الاندفاع. فاذا زنا مرة فجلد فتهدد فلا بأس. اما اذا كان يزني من عادته ذلك لا يهمه الجلد في في حقه فان هذا عيب لا يجوز معه امساكه بل يجب عليه ان يبيعك كما قال عليه الصلاة والسلام فليبعها ولو بحبل من شعر ولو بظفير يعني باي قيمة ما فيها خير ما يبقي عن الناس بيان هذا عند من له حاجة فيه بيان ما هو بتنشره عند الناس وهذا اللي بيشتري تراه كذا وكذا للحاجة مثل ما يقال عند القاضي فلان يفعل كذا لا ينافي الصدر فضح هو ان تخبر من لا حاجة له بذنب مسلم ولا حاجة بس بيعلمها حلو يقول والله فلان سوا كذا قرف ما يجوز تأثم به لان الواجب الستر على المسلم. فاذا لم تستر وذكرته لمن لا ينتفع بذكره شرعا ان هذا من الفضيحة ومن عدم الستر اي كلها هي الصفات المذمومة انها عيب ويزني ليس لاجل الزنا فقط كل عيب في العبد يجب بيانه لانه سلعة هو العبد سلعة مثل السيارة ومثل الدابة يعني سلعة من حيث الحكم حيث احكام بيعه. هم فيجب البيان. هذا والله فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من العيوب يتميز يتميز باب البيع والشراء مع النساء حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن قال اوحي بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخل علي رسول الله اللهم صلي عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريه واعتديه. فان الولاء لمن اعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فادنى على بما هو قال ما بال اناس يشتردون شروط ليس فيه شروطا ليس فيه كتاب الله شرط شرطا ليس فيه بالله فهو باطل فطمئنة شوق شرط الله احق واوثق. قال حدثنا قال سمعتنا عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عائشة رضي الله تعالى عنها ساومت فخرج الى الصلاة فلما جاء قال قالت انهم ابويا يبيعوها الا ان يشفل فقال النبي ان الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق. كنت لناس سوقا كان زوجها وعدا. فقال ما يدريني هذا الباب فيه بيع وشراء من النساء في البيوت او في الاسواق الكل جائز لان المرأة داخلة في التكليف في الامر والنهي والاذن فما اذن للرجال به يدخل فيه النساء وبحكم التبع لان الجميع مكلف الا ما اختص به الرجال في الاحكام. وهذا الحديث دل على مزاولة المرأة البيع والشراء وهذا واظح ومن فوائده ان الشروط المحرقله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله يعني لم ياتي جوازه في الكتاب والسنة هو باطل كان مئة شرط ولو اشترطه البائع فرضي المشتري فانه اذا كان باطلا فلا يلتزم به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعائشة اه يعني ابتغيها اشتريها واعتقي وانما الولاء لمن اعدى يعني ولو اشترطوا ذلك وقلت لهم نشترط لكم ان الولاء لمن اعتق فان هذا شرط باطل لان الشريعة جاءت بان الولاء لمن اعتق وليس هو لمن اشتري منه ليس هو للناس يقول الولاء لي او لك لا يباع ولا يشترى الولاء. وانما الولاء في الشرع لمن اعدى وهذا يدل على ان العقد الجائز في اصله اذا اشتمل على شرط او شروط باطلة فانه يصح العقد ويفسد الشرط ولا يؤثر فساد الشرط في صحة العقد اذا كان اصل العقد صحيحا. ويدل ايضا على ان المسلم يجوز له للمصلحة ان يشترط او يقبل بشرط باطل مع نية عدم الالتزام به او عدم الوفاء به لانه مخالف للشريعة. وهذا يحتاج اليه في بعض البلاد مثل البلاد صار فان المسلمين هناك يحتاجون الى عقود والعقود سواء في الشراء او في بعض المسائل او في التعليم او في البناء او تشتمل على شروط باطلة شرعا فان قيل لا تستعمل عقدا فيه شرط باطل اصاب المسلمين ظيق شديد وهذا واقع هناك لو التزم بهذا ففي هذا الحديث حديث بريرة مخرج وانه له ان يقبل بالشرط بنية عدم الالتزام به. يعني يشترط هذا ولكن لا يلتزم بذلك لانه شرط مخالف لكتاب الله يعني لا يحوج نفسه الى مثل هذا مثل هذه الشروط فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والعقد اذا كان اصله صحيحا مشتمل على شرط باطل فانه فان العقد صحيح والشرط لا غير. يدخل في هذا عندي ايضا ما جاء في هذا الزمن من وضع بعض البطاقات التي تشتمل في بعض الاحوال على شروط ربوية او شروط فاسدة فانه فيما يظهر لي انه يجوز على هذا الحديث ان يتعاطى العقد الصحيح مع الالتزام بعدم مواقعة هذا الشرط الباطن يعني يستفيد من العقد فيما صح فيه ولا يحوج نفسه الى العقد الباطن. وهذا مثلا بعض البطاقات اه تتصرف فيها جهة الحوالة مثل البطاقة فيزا هذي او او اه ايش الاشباه اشباه هذه البطاقات فانها حوالة على البنك اذا كانت حوالة في معاملة غير ربوية جائزة يعني تشتري بها سلعة او تسدد بها اجار شيء اه فلا بأس اذا لم يكن سحبا لنقد لان النقد بالنقد يحتاج الى قبظ في مجلس العقد يعني قبض من الطرفين فاذا احتجت الى شراء شيء غير ربوي او الى تسديد امر اجار او غيره آآ جاز ذلك اذا كان في عقدها شرط باطل بانك اذا تأخرت عن التسديد فانه يحسب عليك كذا وكذا من الفوائد فاذا كان اصل العقد جائزا يعني غير متمحض للربا فانه يجوز الدخول فيه مع العزم على عدم معاطاة هذا الشرط الباطل. يعني دخلت في العقد الالتزام بما صح اما ما لم يصح شرعا فانك تتركه فلا تحوج نفسك اليه تسدد فورا او يخصم من حسابك الموجود ولا آآ تمكن لهم من الشروط الباطلة فعلى هذا الحديث يجوز ذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتري واشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن اعتى قال اشترطي لهم الولاء مع ان الولاء محرم مع ان اشتراط الولاء للبائع غير معتبر شرعا قال اشترطي لهم الولاء حتى يتم الشراء ولكن هو شرعا الولاء لمن ادم وهذا بعض اهل العلم يفرق الشروط بين الشروط الباطلة في نفسها والشروط المحرمة يقول الشرط المحرم لا يدخل لا يجوز اشتراطه لكن الشرط الباطل في نفسه يجوز اشتراطه على هالحديث لان اشتراط الولا للبائع هذا باطل في نفسه لكن هو ما يلجأ الى شيء محرم وهذا تفريق غير ظاهر لان اشتراط شيء ليس في الشريعة فهو باطل يعني محرم لو التزم به. هم عدم الليل والنفقات وش دخل اه زواجه في السيارة؟ ها هي حق للمرأة. اذا ارادت ان تسقطها او تسقط ليلتها فلها ذلك. بعد الزواج قالت لا ولا فقهوة خلاص انتهى ليس لا لا تدخل فيه يعني لا تدخل فيه انتبه لان الزواج لا بد فيه من الاشهار اعلنوا هذا النكاح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه الدفاع اعلنوا محد يدري هذا ما يجوز توك متزوج لا تعجل نعم لا لا وش تقول يا اخي اللي هي هو اذا وقع في المشكلة معناه هو دخل في الحرام. دخل فيه باختياره هم ونفسا نفسا اذا غلب على ظنه عدم السداد ما يجوز له الدخول فيه لكن اذا كان له حساب مثلا يخصم منه فلا بأس ان يحيل على البنك فيخصمون من حسابي. على شركة الراجحي او غيره يخصمون من حسابه. هذي حوالة حوالة اه ومن احيل على مليء فليأتي ايه كيف تعاون معها ليش؟ تعاون اصبح يتعاون بدال البنك هذا كلامنا في صحة العقد من عدم صحته. مسألة التعاون لا دخل لها في الصحة هذا اثم خاص اثم مستقل اذا اعانه على باطل اعانه على ربا قواه فهذا اثم ان لا دخل لها في صحة العقد. يعني واحد باع وشرا معاملة من بنك حول منه. الحوالة الصحيحة لانها اجتمعت شروطها الشرع اركانها قالت صحيحة اعانته هذا اثم اخر لا علاقة لصحة العقد به. العقد يبقى صحيح مع اثمه هو في المعاق يعني العقود صحتها