المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح كتاب احكام الاحكام شرح عمدة في الاحكام للامام ابن دقيق العيد. الدرس الثامن. الحديث السادس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب وله في حديث عبد الله ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا. وعفروه الثامنة بالتراب. قال الشارح رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى الامر بالغسل ظاهر في تنجيس الاناء. واقوى من هذا الحديث في الدلالة على ذلك. الرواية الصحيحة وهي قوله صلى الله عليه وسلم ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا فان لفظة طهور تستعمل اما عن الحدث او عن الخبث ولا على الاناء بالضرورة فتعين الخبث وحمل مالك هذا الامر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والاناء وربما رجحه اصحاب وحمله مالك وحمل ما لك هذا الامر على التعبد لاعتقاده طهارة الماء والاناء طهارة الماء والاناء. وربما رجحه اصحابه بذكر هذا العدد المخصوص وهو السبع لانه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع فانه لا يكون اغلظ من نجاسة العذرة وقد اكتفى فيها بما دون السبع والحمل على التنجيس اولى لانه متى دار الحكم بين كونه تعبدا او معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى او لندرة التعبد بالنسبة الى الاحكام المعقولة المعنى واما كونه لا يكون اغلظ من نجاسة العذرة فممنوع عند القائد بنجاسته. نعم ليس باقذر من العذرة ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقدار وايضا فاذا كان اصل المعنى معقولا قلنا به. واذا وقع في التفاصيل ما لم يعقل معناه في التفصيل لم ينقض لاجله التأصيل ولذلك نظائر في الشريعة فلو لم تظهر زيادة التغليظ في النجاسة لكنا نقتصر في التعبد على العدد ونمشي في اصل معنى على معقولية المعنى المسألة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذان الحديثان حديث ابي هريرة رضي الله عنه حديث عبدالله مغفل رضي الله عنه فيهما الكلام على سؤر الكلب ينبني عليه الكلام على الكلب نفسه من حيث طهارته طهارة اجزاءه او نجاسة اجزائه قوله هنا اذا شرب الكلب في اناء احدكم هنا ذكر وصف الشرب حال الشرب وهذا ليس له مفهوم بمعنى انه لو اكل فكذلك ولو ولغ بدون شرب فكذلك وهذا قد يكون من جهة ان الشرب في هذا الموضع فسر او لم يقيد به في اللفظ الاخر قال اذا ولغ الكلب فقوله اذا رويت اذا ولغ فدل على ان هذا الفعل وهو الشرب ليس المقصود بالحكم بل المقصود افضاء الكلب بلعابه وبفمه الى الاناء في هذا الحديث كما ذكر ما يفيد النجاسة. نجاسة الاناء ونجاسة ما في الاناء. ولهذا امر بغسله سبعا. والامر بالغسل سبعا يدل على ان نجاح هذه النجاسة الحاصلة نجاسة مغلظة لان هذا العدد يدل على ان هذه النجاسة لا يحصل فيها دون هذا العدد وهذا خلافا لمذهب ابي ابي حنيفة رحمه الله واصحابه حيث قالوا انه يكتفى بذلك بالثلاث. والحديث يرد ذلك القول. فاذا نجاسة الكلب مغلظة وقال هنا يدل على ان المراد النجاسة انه قال في الرواية في الحديث الاخر طهور لاحدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات. قوله الطهور يعني ما تحصل به الطهارة. فدل على انه صار على صفة ليست هي الطهارة. والصفة التي تناقض الطهارة نوعان. اما ان تكون النجاسة الحكمية واما ان يكون الحدث ومعلوم ان الاناء لا يوصف بانه يحدث فتعين بهذا اللفظ ان يكون قوله طهور يعني تطهيره من النجاسة يعني صار الاناء بما فيه نجسا من جراء بلوغ الكلب الامام مالك كما ذكر رحمه الله عنده ان العلة ها هنا تعبدية ليست لاجل النجاسة ومنهم من قال الكلب اذن في اقتناء بعض انواعه. اذن في اقتناء بعض انواعه. وهذا الاذن لا يناسب العقوبة. كونه يراق ما في هذا نوع عقوبة فكيف يجتمع للشارع اذن بشيء وعقوبة له وايدوا ذلك بقوله تعالى فكلوا مما امسكنا عليكم وقالوا ان الله جل جلاله لم يأمر بغسل ما امسكت الجوارح المكلبة التي منها الكلاب وما علمتم من الجوارح المكلبين لم يأمر بغسلها واذ لم يأمر بغسلها فمعناه انه لا نجاسة فيما باشرت الكلاب بافواهها استدلوا وهذا غير متجه. مثل ما ذكر ومما قالوه ايضا انه يستحيل ان تكون نجاسة الكلب ان تكون يعني لعاب الكلب يؤمر فيه بغسل سبع مرات لاجل النجاسة والعذرة التي هي اشد خبثا من الكلب انها لا يؤمر فيها بمثل هذا العدد. ومثل ما اجاب ان مسألة الخبث هذي شيء وشدة الاستقذار شيء اخر الله جل جلاله فيما شرع من الاحكام في هذا الموضع ليس لاجل انها اشد خبثا بل وربما في هذا من العلة ما لا يعلم. المهم ان هذا فيه النجاسة. وذاك فيه النجاسة. كون بعضها اشد نجاسة من بعض لا يرتبط بكونها اقل استقذار او اشد استقذار. فان النجاسة وصف وهو قد لا تكون اصلا فيها عند بعض الناس وهناك بعض النجاسات قد يلابسها الناس ولا يجدون فيها استقلارا ولكنها في الشرع مستقذرة. فاذا هذا التعليل الذي ذكر ليس بتلك القوة لهذا نقول قوله عليه الصلاة والسلام اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب او احداهن بالتراب روايات هذا يدل على نجاسة الايمان. وسيأتي تفصيل الكلام على ما ينبني على هذه النجاسة من الاحكام المسألة الثانية اذا ظهر ان الامر بالغسل للنجاسة فقد استدل فقد استدل فقد استدل استدل بذلك على نجاسة عين الكلب ولهم في ذلك طريقان احدهما انه اذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فانه جزء من فمه وفمه اشرف ما فيه بدنه او لا؟ الثاني اذا كان لعابه نجس وهو عرق فمه ففمه نجس والعرق جزء متحلب من البدن فجميع عرقه نجس فجميع بدنه نجس. لما ذكرناه من ان العرق جزء من البدن. فتبين بهذا ان الحديث انما دل على النجاسة اي فيما يتعلق بالفم وان نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط وفيه بحث وهو ان يقال قال ان الحديث انما دل على نجاسة الاناء بسبب البلوغ وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم. او تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا. هنا بعد ان تقرر ان ان اللعاب لعاب الكلب نجس وينجس الاناء بامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء سبعا وفي بعض الروايات فليوركه يعني يرق ما في الاناء وايضا الرواية التي ذكر رواية ابي داوود وغيره قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب وهذه تدل على نجاسة اللعاب. هل الكلب نجس ام لا؟ هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم. واستدل بهذا الحديث على ان كلمة على ان الكلب جميع اجزائه نجسة. وذلك باللزوم لانه يلزم منه نجاسة اللعاب ان يكون الفم نجسا ويلزم من نجاسة الفم ان تكون بقية الاجزاء نجسة لان الفم ليس له خاصية فيكون جميع الاجزاء نجسة وايضا يقال ان اللعاب هذا متحلف من الفم. العرق مثلا العرق هو من جنس اللعاب متحلب من البدن. فينبغي ان يكون مثله من الحاق النظير بنظيره لانه واضح المناسبة بين هذا وهذا والعلة يعني التي تجمع هذا وهذا قالوا ان الكلب فنجس وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى وجمع كثير من اهل العلم وشيخ الاسلام يقول ان الكلب نجد لكن يستثنى من ذلك الشعر الظاهر بمعنى انه نجس نجسة اجزاءه الداخلية لان هذا الحديث دل على نجاسة اجزاءه الداخلية وعن ما اجزاؤه الخارجية في الشعر فانه ليس بنجس. معنى انه لو لمسه لو وضع يده عليه على اختيار شيخ الاسلام اليس بنجس وهذا حمل منه جيد مع ان كلامه كما ذكر صاحب الاختيارات اضطرب هنا اختلف مرة قال بنجاسته كله ومرة قال بهذا التفصيل وهذا اشبه بتحريرات شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فعند عند العلماء عند العلماء الحيوانات اقسام. الحيوانات اقسام. منها حيوانات نجسة في حال الحياة وهذه نوع منها متفق عليه بين علماء المذهب خاصة وهو الكلب والخنزير والخنزير باتفاق العلماء جميعا حتى في المذاهب الاخرى لكن الكلب فيه خلاف لكن عندنا ان الكلب والخنزير هذا فيه اتفاق على انهما نجسان. وذلك لهذا الدليل. النوع الثاني من الحيوانات النجسة السباع سباع البهائم يعني سباع الوحش ولكن باستثناء ما كان من الهرة فدونها في الخلقة فانها عندهم ليست بنجسة والاول صحيح يعني ان الكلب نجس في العين رضاه. وكذلك الخنزير مثله لان الله جل وعلا وصفه بانه رجس كما اوضحنا لكم فيما سبق هذا يقتضي النجاسة. واما اما غيره غير هذين من السباع اللي هي سباع الوحوش مثل سائر الحيوانات فهذه فيها خلاف في المذهب والاشبه والاحرى بالدليل ان انها ليست بنجسة. وذلك لقول عمر ان السباع ترد علينا ونرد عليها. وهذا يدل على ان ما تفعله السباع بالمياه او ورود السباع علينا على الناس وملابستها ذلك انها ليست على وجه النجاسة يعني انها ليست بنجسة لانها لو كانت نجسة لكان في ذلك غسل ما اصابته في ذلك التنزه البعد ونحو ذلك. ايضا النبي عليه الصلاة والسلام فركب على بغل وركب على حمار ونحو ذلك. وهذه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يطهر ملابسه منها فدل على انها طاهرة. فاذا نقول الصحيح ان الكلب والخنزير النجاسة فيه دماء بالعين جميع اجزاء الكلب جميع اجزاء الخنزير نجسة وفي الكلب خلاف لشيخ الاسلام حيث جعل شعره الظاهر ليس نجس وذلك لان الكلاب كانت كما قال ابن عمر كانت تبول وتغدو وتروح في المسجد يعني كانت تبول خارج المسجد وتأتي بعد ذلك ستدخل المسجد فتروح وتغدو فما كان يغسل شيء من ذلك ولو كان نجاستها عيلية الكلب من المعروف ان انه كثيرا ما يكون بالقرب من الجدران يحك نفسه او نحو ذلك لو كانت نجاسة عينية لكان في هذا تحرز منه شديد وهذا الذي هذا يدل لكلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. اما بقية السباع المذهب ان ما دون الهر في الخلقة حر فما دونه في الخلقة ان هذا ظاهر حال الحياة كلامنا الان حال الحياة اما بعد الممات هذا له مكان اخر واما ما فوق الخلقة من السباع هذا فيه خلاف المذهب ونقول الصحيح انها طاهرة فالحمير طاهرة البغال طاهرة السباع الذئب الفهد ابن هاوى ثعلب ونحو ذلك هذه كلها تعتبر ظاهرة في الحياة فيعني هم يقولون السباع نوعان سباع ذات نار وسباع ليست ذات نعم مثل الطيور يعني وحوش الطير نوعان وحوش ذات حتى مخالب ووحوش وطير ليست ذات مخالب السباع مع الاسلام لتمر به ذات الانياب اللي تفترس وتمر. طبعا ما كان ما ابيح اكله وهذا ظاهر ظاهر الاتفاق. هذا النوع النجس. احنا قلنا هذا اول وسادس. اما الثاني فهو الطاهر. والطاهر ثلاثة اقسام يعني من الحيوان. اولا ابن ادم طاهر حيا وميتا ادم لا ينجز نجاسة عين طاهر حيا وميتا حتى الكافر فانه ليست نجاسته نجاسة عينية معنى انك اذا لمست يده او نحو ذلك وجب عليك ان تغسلها. النوع الثاني ما كان جائز الاكل من لحمه. يعني ما كان مأكول اللحم فهذا طاهر. حتى ابواله ايضا على قول الطاهرة وفيها تفصيل مقصود اجزاء الجسم الخارجية الطاهرة كذلك ولوغه ولعابه ونحو ذلك هذا كله طاهر. القسم الثالث الهرة فما دونها في الخلقة الهرة فما دونها في الخلقة هذه ايضا طاهرة ينبني على هذا الكلام الذي سيأتي في عمر لا عمر عمر هو اللي قال ان السباحة ترد علينا ونرد عليه. لا السباع المؤذية اللي هي اه في ذات ذات الانياب يعني اشتباه عام السبع اللي هو له جسم كبير. الجلد لاجل ملاصقة جلد نعم. طبعا لهذه الملاصقة للداخل. ويريد الشعر لان الشعر ينقص. الشعر نامي جزء نامي ما لا يماس لا يدخل الى داخل البدن لكن هنا اورد عليه مسألة العرب. اه انا ماء عرب اجاب على هذا. نعم. لا هو طبعا دليل النبي صلى الله عليه وسلم لما هو القياس دليل قياس من الادلة القياس اذا كان صحيحا توفرت فيه شروطه فهو دليل معتبر لكن هذا الكلام منهم قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام اتته هرة فنهرت فقال انها ليست بنجس. انها من الطوافين عليه وقوله هنا ليست بنجس على يدل اولا على ان الكلب بما في الغلو انه نجس. لانهم ارادوا الا ترد الا تلغوا في الاناء. قال انها ليست بنجس. وهذا يدل على على ان الخلف نجس وهذا من الادلة التي استدلوا بها على ان ما فوق الهرة من الخلقة نجس. لانها استثنيت الهرة وما هو دونها هو اولى بالحكم اذا ثبت الهرة بالنص فما هو دونها اولى بالحكم؟ طبعا هناك اشياء يعني لسان بعض الحيوانات له نفس سائلة ما لا نفس له سائلة هناك حيوانات ينبت من ما امكنة النجاسة يعني حشرات هذي اللي تنبت في امكنة النجاسة وبعضها ينبت في غير امكنة النجاسة. مثل مثلا الصراصرة الصراصرة هذه ينظر فيها هل هي نابتة في محل نجاسة ام نابتة في محل طاهر؟ اذا كانت نابتة في محل نجاسة مثل الحمامات والبيارات ونحو ذلك فهذه متولدة من نجاسة فهي نجسة العين. واذا كانت متولدة من مكان طاهر كصراصر ابار ونحو ذلك اللي في المزارع فهذه ما تولدت النجاسة تولدت من ظاهرات فلها حكم الحشرات الطاهرة وهكذا لانها هي ليس لها نفس المقصود ان هذا تفصيل الحكم في الحيوانات مو بهذا محله لكن ما يتصل ببحثنا هذا عشان تفهم الكلام ارحنا الجواب انه هذا فكلوا مما امسكنا عليكم امر بالاكل مما امسك والسنة امرت بالغسل فكونه سكت عن بعض الحكم لا يعني ان الحكم الجواز هذا كثير وفي القرآن ذكر بعض الاحكام ولا يذكر فيه كل الحكم ويكون في السنة تفصيل نقاشات كمل. وفيه اباحة وهو ان يقال ان الحديث انما دل على نجاسة الاناء بسبب الولوغ. وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم او تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا والدال على المشترك لا يدل على احد خاصين اصبر شف يقول لك يعني فيه النجاسة في الاناء بسبب الولوغ هذا اللي دل عليه الحديث. لاحظ منهجية ميزة بالدقيق الايد في هذا الكتاب هو وبالرشد. في كتابه بداية المجتهد انهم يعطونك ملكة في قوة الاستنباط من الادلة. اللي عنده قوة في اصول الفقه ومعرفة في الادلة ومخارجها والصحة والضعف. فيستفيد من هذين الكتابين اعظم فائدة. هذا الكتاب وكتاب بداية المجتهد. يقول الدليل الحديث يدل على ان السبب هو الغلو. طيب. سبب التنجيس هو الغلو الولوج فيه شيئان. بلوغ اللعاب اصول اللعاب ووصول جزء من الفم. فمعنى ذلك يحتمل ان يكون لاجل ان اللعاب نجس او ان الفم نجس وهو الان يأتي بيقول ان يعني ان تعديتكم انه ما دام انه معنى ذلك ان كل اجزائه نجسة في الاستنباط يقول هنا الدليل يحتمل ان يكون النجاسة لاجل الولوغ او لاجل مماسة الفم في الاناء او للشرع. الظاهر؟ فهنا صار فيه اشتراك. فهل المشترك يحمل على احد الخاصين هذا اللي بيبحثه في وجهة نظر قوية. والدال على المشترك اعد اعد كالتالي. وفيه بحث وهو ان يقال ان الحديث انما دل على نجاسة الاناء بسبب الولوغ. شف نجاسة الاناء بسبب الولوغ. وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم رجل مشترك يعني الولوء نفسه يعني البلوغ سبب في النجاسة اللي نتج تنجيس نتج عن اي شيء عن العلوم الولوغ فيه شيئان فيه تعاب وفيه الفم صار عندنا اشتراك او تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا والدال على المشترك لا يدل على احد الخاصين فلا يدل افلا يدل الحديث على يعني اذا دل شيء على مشترك يحتاج الى دليل على احدهم انتبه لهذا يعني اذا دلش الدليل على شيء مشترك بين الاحتمالين اما هذا او هذا فتخصيص احد الاحتمالين بالحكم يحتاج الى دليل يخصص هذا المراد فلا يدل الحديث على نجاسة عين او عين او عين اللعاب فلا تستقيم الدلالة دلالة فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله وقد يعترض على هذا بان يقال لو كانت العلة تنجيس الفم او اللعاب كما اشرتم اليه لزم احد امرين وهو اما وقوع التخصيص في العموم او ثبوت الحكم بدون علته فانا اذا فرضنا كلام قوي هذا الاعتراف ايضا قول يعني الان كلاما بالدقيق العيد كانه قوي اول البحث صحيح اتاك الاعتراض اقوى من كلامه يقول الان الحديث فيه عموم اذا شرب صحيح؟ هنا كونك تحمله تجعل احتمال في العموم هذا معناه تلغي الدليل من دلالته اصلا هذا ممتنع لان الدليل لاثبات حكمه فكون الشارع يجعل الدليل محتملا هذا فيه الغاء للعموم لان العموم يشمل الحكم كله. فكيف تجعل المشترك انه يجب ان يدل على احد المعنيين بدليل اخر؟ المعنى في هذا؟ عطنا الجواب وقد يعترض على الجهد وقد يعترض على وقد يعترض على هذا بان يقال لو كانت العلة تنجيز الفم او اللعاب كما اشرتم اليه لزم احد امرين وهو وهو اما وقوع التخصيص في العموم او ثبوت الحكم بدون علته. صحيح لان اذا فرضنا تطهير فم الكلب من ماء كثير او باي وجه كان فولغ في الاناء فاما ان فاما ان يثبت وجوه غسله او لا فان لم يثبتوا فان لم يثبت وجبت يعني عندنا خلف ولحابة وجبنا موية كثيرة قلتين واكثر ونظفناه مباشرة جبنا الكلب وحطيناه ربي في الاناث. الان ما الحكم؟ هذا الايراني في اللي بينتج عن هذا امر. فان لم يثبت وجب تخصيص العموم وان ثبت لزم يعني هل سيثبت الحكم ام لا؟ قال ان لم يثبت وجب التخصيص. وان ثبت صار هناك علة. ما هي العلة؟ النجاسة. يعني النجاسة في العين انها لا يطهرها مهما حطيت لا لان نجس نجس العين مثل الخبث مثل البول والعذرة ما تدخل مهما وضعت عليها من الماء في عينها لا تدخل الا بزوال العين فهنا العين باقية اللي هي الفم واللسان فاذا طهرناه ووضعناه في الماء اما نقول هنا يخرج عن الحكم فلا يصبح الماء نجسا فمعنى ذلك تخصيص للعموم اللي ورا هذا احتمال. الثاني نقول لا النجاسة باقية. فمعنى ذلك انه نجس انه العين نجسة. فيكون ارادة اه يبنى دقيق العيد الاول يكون فيه بحث كما بحثنا وان وان ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته وكلاهما على خلاف الاصل. صحيح. والذي يمكن ان يجاب به عن هذا السؤال. ان يقال حكم منوط انها ليست بنجس. هم منعوها من الولوغ. النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. فدل تعليله على ان فعله وهو منع الهرة من الولوغ لاجل النجاسة. هذا ما اورده بالدقيق العيد وهو ظاهر في ترجيح القول الاول وهو ان ان الكلب نجس لا شك نجس اللعاب ونجس الفم كذلك نجس في البقية. هنا فيه قاعدة في خلاف خلاف العلماء وهي ان الاقوال المتعارضة لا يظن ظان ان القول الراجح يسلم من المعارضة بل لا بد في الاقوال المختلفة ان يكون ثم انتقاد لبعضها لكن يكون القول راجحا اذا ضعفت الايرادات عليه ويكون القول مرجوحا اذا قويت الايرادات عليه. وكل من القول الراجح والمرجوح له ادلة لاصحابه لكن اذا كان هذا ساق ادلة وذاك ساق ادلة فيكون الترجيح بقوة الايراد فاذا كان الايراد ضعيفا على احد القولين فيكون القول راجحا. واذا قوي الايراد لاحد القولين صار القول مرجوحا. وهذا الايراد قد يكون بمخالفته لدليل او يكون بضعف الاستدلال او بضعف الدليل وقد يكون بمخالفته للنظائر للقاعدة. يعني عندنا في العبادات مثلا وفي المعاملات الشرع له قواعد تربط بعضها مع بعض لان الله حكيم واحكام الله جل وعلا لا يناقض بعضها بعضا. فاذا اجتمعت الفروع وتماثلت صارت مندرجة تحت قاعدة التناقض لا يكون بين الفروع المشتركة في قاعدة لان الشارع حكيم. هذا من اوجه الايراد. كذلك تنتبه الى ان الترجيح بين قول واخر ينظر فيه المرجح من جهة اصول الفقه التي يفهمها. والعالم الذي يرجح لا شك اذا نظر من جهة اصول الفقه فاصول الفقه التي عنده ليست هي اصول الفقه التي عند صاحب القول الاخر. فمثلا يختلف الحنبل مع الشافعي بالقول وصول الفقه عند الحنابلة في مسائل ليست بالقليلة تختلف تخالف اصول الفقه عند الشافعية. فاذا رجح الحافظ ابن حجر رجح النووي رجح اه بعظ علماء الشافعية فانهم بالنظر الى اصول الفقه التي في مذهبهم اذا رجح الحنبلي فيكون بالنظر الى اصول الفقه التي في مذهبه. يأتي الحنفي الحنفية عندهم اصول فقه بعيدة جدا عن اصول فقه الائمة الثلاثة فيرجحون بناء على اصول الفقه التي عندهم. مثلا عندهم العام قطعي الدلالة على افرادهم. والخاص ظنيا للدلالة على فرضه ولهذا يقدمون العام على الخاص ولا يحكمون بالخاص على العام. كذلك المطلق المقيد البيان متى يقع البيان للمجمل وشروطه؟ هذه اختلاف فيها النهي هل يقتضي الفساد ام لا؟ الشرط هل يدخل في العموم الاسماء الموصولة؟ هل هي عامة ام ليست بعامة؟ كل هذه المسائل فيها خلاف في الوصول فاذا رجعت الاقوال المختلفة والترجيحات الى ان المرجح سيستخدم من العلماء سيستخدم اصول الفقه التي عنده بهذا اذا كان عالم يرجح فهذا يقال له مجتهد. فان كان ترجيحه في اقوال المذهب الذي يتبعه هو مجتهدا في المذهب وان كان ترجيحه بين الاقوال معتمدا على اصول فقهه بمذهبه صار مجتهدا مطلقا. واذا صار يجتهد في الفروع وايضا في الاصول ومجتهدا مستقلا مثل الائمة الاربعة مثل ابن حزم ذولا مجتهدين مستقلين يعني كل واحد له اصول الفقه الاصول التي ينبني عليها فهم هذه هو هو اجتهد في استخراجها من نصوص الشرع. الائمة الذين اتوا بعد ذلك ليسوا مستقلين وانما المجتهد منهم يكون مجتهدا مطلقا. بمعنى يكون عنده اصول فقه ويستخدمها. هذه الاصول الفقهية خلافية ايضا. فيكون اذا استخدم هو انطلق من نقطة مقررة او هذه النقطة هي فيها خلاف ولهذا تنتبه في نظر الخلافيات الى ان الى هذه القاعدة وهي ان القول يرجح اذا ضعفت الايرادات عليه. ويصير مرجوحا اذا قويت الارادات عليه ليس معنى القول المرجوح انه لا دليل له. قد يكون لها ادلة. والقول الراجح بمعنى ان دليله نص واضح ظاهر له. قد يكون ادلة فيها يعني اوجه استدلاله يكون فيها ايران انت مثل ما ذكر هنا بحث ثم رد البحث ثم قال اذا انتهى البحث الى لا يقوى هذا على القول بالقذارة دون نجاسة. هذا ما وصل اليه. وهذا ايرادات اوردها فاضعفت عنده. قد يأتي انك مجتهد اخر وينظر الى ان هذه الارادات ليست بقوية. فاذا هو سبب ترجيحه الى سبب ترجيحه للقذارة هو انه ما اورده على الدليل قوي فلهذا ترجح عنده الحكم بالقذارة دون الحكم بالنجاسة. وعند اولئك الذين اعترضوا عليه وردوا كلامه. الايرادات التي اوردوها ها على كلامه اقوى من مما اورده على كلامهم فرجحوا القول. ولهذا تجد في المسائل الخلافية يصعب النظر. لا تتوقع ان المسألة هذي راجح ومرجوح معناه خلاص. اتفق عليها؟ لا يكون الراجح والراجح كذا الصحيح من اقوال العلماء كذا ان عند المرجح ليس معناه مطلقا على وجه الاطلاق يعني عند الجميع لا مسائل فيها خلافية مثل ما ذكرنا هنا شيخ الاسلام رجح شي وغيره يرجح شيء اخر في الدقيق العيد هنا رجح انها مسألة الاستقدام ومجتهد قول شيخ الاسلام يقول لا نجاسة غير الشعر ائمة الحنابلة وعلماؤهم وكذلك الافتاء عندنا يقول لك انه كله في نجاسة يعني اكثر المبتين العين جميعا يعني اذا اختلفت جهات النظر وهكذا في هذا تستطيع تفهم الادلة. نخلص الى نتيجة وهي انه عند ورود الاقوال المختلفة ترتب نظرك على الخطوات التالية اولا سورة المسألة. ثانيا القول الاول ما هو؟ ودليله القول الثاني ودليله. الثالث وجه الاستدلال وهناك وجه الاستدلال الرابع الايرادات التي اوردت على هذا الدليل من القول الثاني. وهناك القول الثاني الايرادات التي اوردت على هذا الدليل من قول الاول ثم تنظر في قوة الادلة وقوة الارادات. قد يكون صاحب القول الاول يقول حديثكم يا اصحاب القول الثاني خصم ضعيف مثل ما يأتينا ان شاء الله قول الحنابلة انه النجاسات تغسل سبع مرات لقول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس السبعة. نقول هذا الحديث اصلا لا اصل له. لا يعرف في والذي رواه الامام احمد عن ابن عمر انه كان غسل النجاسة السبعة ما قالوا امرنا كان يعني قبل النسخ نسخ ذلك في اول الاسلام فاصلا الدليل من هنا انتهت الايراد هذا قوي جدا يضعف معه في القول ذاك لكن احيانا تتكافئ الادلة هذا الدليل الدليل تحتاج تستمر في الخطوات الى اخره. يبقى اخر خطوة وهي ان تنظر الى كثرة الائمة الذين قووا ايرادات احد القولين على الاخر. احيانا انت ما تستوعب الايرادات ولا تقوى على فهمها واحتياجها الى عدة علوم فتنظر الى كلام العلماء هل اوردوا بكثرة؟ تتابعوا على الارادات ام لا؟ هذه قاعدة مهمة لك ما اريد منك تطبقها خذ مثلا ايه الاوتار خذ اي كتاب وطبقها بين قولين مختلفين حط هذا هنا وهنا امسك بالخطوات هذي بعد ذلك يكون ذهنك مرتب في فهم الاقوال. واذا تعودت على ذلك فبمجرد ان تقرأ مثل ليل الاوطار وغيره او الكتب الخلافية المطولة. ذهنك بعد تعودك على هذه الطريقة سيترتب بحصر القول هذا القول وهذا دليله وجه الاستبدال ورد عليه كذا وهذا القول كذا ثمن تستنتج الراجح من قراءة دون عناء في كتابة تبويب وتمسيل مفهوم؟ لا اصل الاصول لاصول الفقه درجات منها درجة هذي الابتدائية اللي بس فيها تفهم تفهم استنباطات العلا يعني الاصول الابتدائية ثم هناك فيه دقة الثانية تفهم بعض الخلافات عندهم بعض التدقيقات هذه مرتبة بعد ذلك لكن هذه ما يحصلها الان نوادر يحصلون المرتبة الثانية اما الاولى فالاكثرون لا يعرفون الاصول لا يعرفون الاصول. اصول الفقه علم مهم اللي هو علم كيف تستنبط الاحكام من الادلة. والان ينظر يقول الحديث صح معناه كذا لابد تنظر الحديث بفهمك هنا على وفق الاصول هل الاستنباط صحيح ام لا؟ مثل هنا قال اذا شرب في واحد يقول خلاص هذا يقيد بالشرب لكن اذا لاحظت نعرف انه ما شرب وش دخله بنفسه او يقول النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم واقفا قائما معنى ذلك ان من النسك ان تشرب من زمزم قائما هذا هو المقطع قد قيل به هذا قول ايضا قد قيل به فهذا بعد لانه ما في فهم للاصول فبدون اصول البق لا استنباط ولا فهم واصول الفقه عند كثيرين صعبة تحتاج الى معنى والشباب هو من الحلم بسرعة بلا التأني بلا التأني الذهن. احيانا تقعد ساعة تتصور مسألة بس وايضا من وصايا مهمة لطلب العلم تفصيل بركات حبيب اش كنت اقول من الوصايا لطالب العلم ان يجتهد الا يدخل في ذهنه الا تصورا صحيحا. واضح؟ يعني تقرا الشيء بسرعة ما ينفع لا تقرأ احسن لانك اذا ادخلت في ذهنك تصور غير صحيح صار تصورك المسائل غلط وما ينبني على ذلك غلط ثم اذا احتجت ان تعبر عن هذا التصور اختلطت عليك الامور ولا استطعت. فيكون بناءك للعلم من اوله منهار. لكن خل المعلومات قليلة ولكن تصور ما تدخل ذهنك الا تصور صحيح. احكمت وفهمته تماما داخلة في ذهنك بعد ذلك اذا استطعت. اذا اردت انك تفرح عليه تستعمله في فهم كلام العلماء ان تؤصل عليه تعبر عنه يمكن. لكن المشكلة اليوم انه يكون التصور ضعيف او مهزوز فبعد ذلك ينتج عنه اشياء كثيرة غير واضحة تنبني مسائل على مسائل ما يفهمها تتفرع مسائل على مسائل يكون نظرك فيها غير صحيح بسبب الغرسة الاولى وتصوره الاول لم يكن جيدا لا تدخل ذهنك الا التصور الصحيح. اذا اذا طبعا اذا صار بالتأني وما عنده استعداد معناه يسأل العلماء مش فايدة في التعليم عن المشايخ مو كل واحد عنده ذهن جيد احيانا الذهن يروح فالتأصيلات طالب العلم او المعلم يعطيك اشياء ما تجدها في كتاب هي عبارة عن مجموعة من ما استفاد من مشايخ ما استفاد من كتب مما بعضها في حاشية بعضها في كتاب بعضها في تفسير تكون مجموعة من اشياء كثيرة بهذه تساعد طالب العلم على العز فلهذا اذا ما صار عندك قوة في ذلك بفهم التبس عليك شيء تسأل كيف اتصور هذه؟ الان بعض طلبة العلم لا بأس تزيد في التفصيل بعض طلبة العلم يفصل ويهتم بالاحكام والادلة قبل التصوف المسألة نفسها ما هو بفاهم لكن حكمها كذا حكم ايش؟ لا والله الحكم كذا هي اصل مسألة ليست الحكم ليس للمسألة المعينة لكن مسألة اخرى فيفهم خطأ يذهب ذهنه الى شيء اخر ويورد ادلة نعم ادلة صحيحة واستدلالات لكنها لغير تلك المسألة يكون تصورا غير واضح. ايضا بعض طلاب العلم لا يعرف الفرق بين المسائل المتشابهة. هذه بقيد تلك بدون قيد. هذه بزيادة وصف تلك بدون زيادة وصف. فيقع فيه اه التعجب وطالب العلم اذا بني ذهنه على العجلة لم يحصل علما على العجلة يكون العلم يتخلف. اما اذا بنيته على التأني والدقة بعد ذلك اذا قوي البناء يمكن بعد ذلك انك يعني في الفهم تتعجل في القراءة تتعجب في هذا بقوة لان البناء كان قويا. لكن اذا صار عندك التصور اصلا مهزوز تجمع معلومات كلها مهزوزة مهزوزة ليس صحيحا هذا هو الواقع. هذه من معاناة كثير من سؤال طيب عندنا ثلاثة او اربع دقائق هذا ايضا من المسائل الاصولية المختلف فيها هل الخروج من الخلاف يعد من المرجحات؟ هذا واحد. ثانيا هل يستحب الخروج من الخلاف والطائفة قالوا يستحب الخروج من الخلاف لان فيه ترك ما يريب الانسان ما يشك فيه الى ما لا يشك فيه يخرج من الخلاف يعني زكاة الحلي قالوا مختلف فيها. اناس اوجبوها وناس قالوا ما فيها قال يخرج من الخلاف ويؤديها. بعضهم يقول احتياطا وبعضهم يقول الخروج من الخلاف صلاة تحية المسجد في وقت النهي نؤديها في خلاف نخرج من الخلاف اما بعدم دخول المسجد وقت النهي كما يقول الشوكاني او بانه اذا دخل صلى يعني حتى يخرج من من الخلاف. فاما في الاصول يعني في الترجيحات هذا الخروج من الخلاف آآ الراجح انه ليس مرجحا خروج من الخلاف انه احتياط والاحتياط ليس حكما فلا يمكن ان يخرج من الخلاف بمرجح ان يعني يرجح احد جهتي الخلاف بمرجح الخروج من الخلاف ما يمكن لان كل المسائل فيها احتياط فيها ورم قولان ترجح احدهما خروجا من الخلاف صار هناك سعة سعة جدا في الاحكام بل عند كثير من العلماء يعد هذا بدعة تخرج من الخلاف في كل مسألة لا المسائل فيها حق وفيها دونه فيها روجحان راجح ومرجو اللي يتعبد الله جل وعلا به ان تنظر الى الراجح كطالب علم اما انك بس تنظر للقولين المختلفين وتقول ابخرج من الخلاف في هذا تكون لم تبني نفسك على امتثال امر الشرع وانما دائم على الاحتياط الاحتياط. ويقول شيخ الاسلام ومن جعل احتياطه يعني معنى كلامه من جعل الاحتياط دينه دائما فهو مبتدئ دائما يعتمد على الاحتياط وعلى الاحتياط مثل ما جاء في مثلا اصابه ماء من الشارع اصابه ماء قال ابغسل احتياط هذي بدعة قل والله ما انا ثلاث مرات السنة يقول والله انا بغسل رابعة وخامسة احتياط ابا اغتسل خله مرة ثانية يدخله في انواع من البدع. صليت انا الظهر لكن انا والله شكيت هنا على نجاسة يعني هل خرج مني حدث ام لا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تسمع صوتنا وتجد ريحه. قل لا والله انا لا سمعت صوت ولا وجدت ريحا لكن شقيت ذبحتها. ودخول الاحتياط في العبادات يفتح باب وسوسة اذا فالخروج من خلاف جهتان. جهة ترجيحها هذي باطلة وجهة عمل واحد في نفسه فهي مستحبة في بعض المسائل المشتبهة ليس دائما لا المشتبهة مي بالخلافة او كثير مسائل فيها خلاف قوي. لكن اللي اشتبهت عليك ما استطعت ما استطعت. ترجعها لم يستدل لك رجحان احد القولين. متى تتعلم الاصول الى شعب الغراب وصار وصار القار كاللبن اذا صار