المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري الدرس الحادي عشر. نعم. وقول الله الحياة الدنيا ومن يكرههن ان الله من بعده لغفور رحيم. وثلاثكم ايمانكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن ما لك عن عبدالرحمن بن هشام الامير مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زمن الكلب نهى عن ثمن الكلب اهل البغي وعدوان الكاهن. نعم ابراهيم قال حدثنا شعبة عن محمد ابن جحا عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فهل النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الايمان؟ الحمد لله هذا الباب فيه ذكر بعض المكاسب الخبيثة فنهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب وعن كسب البغي وحلوان الكائن اما ثمن الكلب فلان الكلب لا يجوز بيعه ولا بذل عوض فيه وانما يقتنى ويعلم فيما جاز فيه تعليمه اما للصيد واما للحراسة او للماشية او للزرع ونحو ذلك. لهذا لا يجوز اتخاذ الكلب ولا اقتناء الكلب الا كلب صيد او زرع او ماشية وهذا قول كثير من اهل العلم وقال اخرون ان الكلب اذا ابيح اقتناؤه جاز بيعه وشراه. فيحملون فيكون ثمنه طيبا اذا كان مما اباحت الشريعة عمله واقتناءه مثل المسائل التي ذكرت لك الثلاث كلب الحراسة قلب الصيد وكلب الماشية ونحو ذلك الزراعة فيقولون ان الكلب كان ثمنه محرما لان اقتناءه محرم فاذا كان في صفة اقتناء مباحة صار ثمنه جائز الكلب المعلم يشترى عندهم ولا بأس ثمنه طيب اذا خصوا هذا الحديث وهو قوله نهى عن ثمن الكلب او جاء ثمن الكلب الخبيث ونحو ذلك خصوه بما لم يؤذن به في الشريحة. واما ما اذن فهو مباح والقول بتعميم ذلك هو الصواب وان الكلب لا يجوز بيعه مطلقا. وثمنه حرام مطلقا حتى ولو اجيز اقتناؤه لان المسألة لها جهتان جهة الاقتناء والثانية جهة الثمن والبيع والشراء فالحديث هذا في الثمن والحديث الاخر اللي فيه الترخيص من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية او زرع نقص من عمله كل يوم قيراط وفي رواية لمسلم قيراطان قالوا وما القيراطان؟ قال مثل جبل احد فدل هذا على ان المسألة في الاقتناء. الاقتناع غناء الكلب محرم. وثمن الكلب محرم ولا يلزم من اباحة الاقتناء اباحة الثمن يقتنيه يعطيه بعض الناس بعضا او هو يأخذه ويعلمه وما اشبه ذلك اما مهر البغي مهر البغي فالبغاء كان في الامام يتكسب الاسياد من الجواري بان يجعلها تفجر والعياذ بالله والله جل وعلا تدرج في تحريم ذلك فقال في اثنائه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ان اردن تحصنه لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فكانوا يكرهون الاماء على الزنا ومن ارادها اعطاها بثمن ليتكسب بفرج امته فنهي عن ذلك نهي عن الاكراه ثم جاء تحريم الزنا جميع انواعه فاذا مهر البغي هو في الحقيقة ما تعطاه المرأة الزانية عوضا عن الاستمتاع بفرجها هذا هو مهر البغي وسمي مهرا لانه في مقابلة البغض وما كان في مقابلة البغض يسمى مهرا وليس هذا بدليل على استحسانه لانه ذكر خبثه وهذا ليس خاصا بالايماء بل الحرة اذا فعلت ذلك والعياذ بالله فهو اشد لكن من زنا بامرأة عصمني الله واياكم من ذلك ومن اسبابه من زنا بامرأة وقد واعدها بشيء بمهر على ان يعطيها كذا وكذا فليس له الا يعطيه بل زناه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ولا يجوز له ان يظلمها ايضا والا يعطيها ما وعدها به لهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية لما ذكر هذه المسألة وهو كلام معروف موافق للقواعد قال من فعل ذلك اجتمع فيه الامران الكبيرة والظلم لانه ما وفى العهد وفعل كبيرة الزنا والعياذ بالله المقصود من ذلك ان مهر البغي وهو ما تعطاه البغي خبيث خبيث اذا اخذته هي وخبيث اذا اخذه سيدها قال وحلوان الكاهن حلوان الكاهن يعني حلاوته اللي كانت العرب اذا تكهن احد عند كاهن يعطون الكاهن حلاوة يعني مثل ما يسمى في الوقت الحاضر يعني عطية اكرامية اي شيء يسمونها حلاوة من غير اشتراط او باشتراط تسمى ذلك حلوان الكهف والكهانة محرمة وقد تكون كفرا و ما كان وسيلة لذلك فهو محرم نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالفحم باب اذا استأجرهم فما تأهلهما حسب الفحل الفحل هو الذكر من الابل او من البقر او من الغنم من الضأن او المعز كانوا يؤجرونه يعني ما كان الناس يتخذون الفحل والفحول اه مختلفة في اصنافها وفي صفاتها كانت العرب تتطرق لطرد طرق الاناث من الماشية طلب فحلا خاصا وعشب الفحل او عسب الفحل هذا يعني به الماء ماء الفحل يعني مني مني الدابة يعني يطلب ذلك يقع على اناث من الابل او من البقر او من من الغنم لتحسين الفصيلة. فكانت العرب تؤجر الفحل يعني تقول اخليه عندك يوم تأخذ هذا بكذا فتؤجر ماء العاصف هو الماء يعني تؤجر طرقة تؤجر ماء فنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام اللي ينبغي هنا ما احتاج الناس اذا احتاجوا الى فحل فلان فيستحب ان يعطوه بدون مقابل لان هذا من الله جل وعلا نعم يعني عسف الفحل من الله جل وعلا. العبد ما له فيه اختيار فلا يحل لها ان ان يؤجره نعم باب اذا استأجر امرا فمات احدكما. وقال المصيرين ليس لاهله ان يخرجوه الى تمام الاجل وقال الحكم والحسن ورياده معاوية والاجارة. والادارة من اجلها وقال ابن عمر ظن صلى الله عليه وسلم وابي بكر عمر ولم يذكر ان ابا بكر وعمر جدة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اسماعيل قال حدثنا جويرية واسماه. رضي الله تعالى عنه قال عطا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ان يعبث ان يعبثوها ويزرعوها. ان يعملوها ويتبعوها ولهم ما يخرج منها وان ابن عمر حدثه ان المزارع كانت تقرى على شيء سماه نافع لا احفظه وان نرى في ابن حبيب حدد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كره المزارع. وقال عبيد الله النافع علي ابن عمر حتى اجلاهم عمر. هذا الباب اشتمل على مسائل منها ان تجارة الارض مطلقا جائزة اما ما جاء في حديث النهي عن المخابرة وهي استئجار الارض او في حديث رافع ابن خديج الذي سمعت هذا محمول على امر قد كان ثم نسخ او على اوجه اخر فالمقصود ان هذا الحديث وهو النهي عن قراء الارض آآ ليس معمولا به لانه منسوخ او له توجيهات كثيرة للعلماء اذا اكره الارض بعقد اما اكراها مطلقا او على مزارعة لا ان يزرعها او على مساقات ان يسقيها شجرها ثم مات فان وارثه يقوم مقاله فاذا كان في الاول اجله باجل فيقوم مقامه الثاني يعني الوارث يقوم مقام الاول يعني عقد مثلا بينه وبينه عشر سنوات ثم مات ما تلعب فانه ليس للابن او للورثة ان يقولوا بطلنا هذه الاجارة بل تمضي على ما كان عليه. وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم والذي دلت عليه السنة ان الوارث يقوم مقام مورثة في استدامة العقود وكون الايجار عقد جائز في اه كون يعني المزارعة عقد جائز هذا قول لبعض اهل العلم والقول الثاني ان المزارعة ليست عقدا جائزا وانما هي عقد لازم. لانه يلحق الظرر بالناس وهو اختيار المحققين من اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية وغيره والمذهب مذهب الحنابلة على انها عقد جائز اه استدل عليه البخاري بدليل عظيم وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام لما زارع اليهود في ارض خيبر على ان لهم النصف شطر مما يخرج منها لما جاء ابو بكر رضي الله عنه ثم جاء عمر ابو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم امضى الامر على ما كان عليه قال البخاري ولم ينقل انه ايش جدد عقده لانه لو كان ان العقد الاول يذهب بالموت ثم يأتي الثاني فيقوم مقام الاول لاحتاج الى تجديد عقد. فلما لم ينقل تجديد العقد بل مضى على العقد الاول دل على ان ان الثاني يقوم المقام الاول في استدامة استدامة العقل هذا في العقد المؤجل يعني اذا كان عقد مؤجل الى سنة يمضي الى سنة سنتين خمس الى اخر ولذلك عمر اجلاهم من خيبر بقوله عليه الصلاة والسلام اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب نعم نكتفي بهذا هذا اخر الاجارة. نعم. في سؤال يتعلق بالاجارة ولا شيء واللي ينبغي لطالب العلم انه يربط ما بين كتب الفقه وكتب السنة. لان كتب الفقه تعطيك تصور عن الباب تصور كامل عن الباب تعريف الاجارة شروطها ايش صلة الاجارة بالبيع نوع عقد الاجارة؟ هم آآ احوال الاجارة كل هذه تعطيها كتب الفقه ثم اذا تصورت الايجارة من حيث هي قواعد لتحكمها والضوابط فانه حينئذ تفهم النصوص الشرعية حيث دلالة الايجار ومن حيث معناها ونوع عقدها الى اخره. تكون طالب العلم يجمع ما بين ما جاء في كتب اهل العلم الفقه وما بين ما جاء في كتب السنة هذا يعطيه فقها عظيما في شريحة لان كتب الحديث وحدها ما تعطيك تصور عن ايش هي ايش الباء من جهة الفقه ما تعطيك تصور عنه من حيث تعريفه ولا من حيث احكامه وقواعده اللي تظبطه ولا كلام العلما فيه. فلهذا ينبغي الربط اذا بدينا نقرأ مثل هنا واحد يقرأ قبلها في الكتاب حتى يسأل ايضا عما يشكل ونحو ذلك. نعم نعم. وعلى الصحيح ان ما له مالية. كلب ليس له مالي. يعني ما له مالية. يعني ايش معنى ما لك مالية لان البيع ما هو؟ مبادلة مال بماذا؟ ولو في الذمة الى اخره. المال هذا لابد ان يكون مالا من جهة الشرع. ليس مال من جهة ان الناس يعتبرونه مال ذلك الخمر مثلا خمر افرظ فيه مثلا مصنع خمر او ايش؟ مئة كرتون هذا مال قد تكون مثلا قيمتها مثلا مئة الف مئتين الف عند الناس لها معنى انها مال عند اهلها لكن في الشرع ليس لها ها ما لي فلا يجوز بيعها ولا شرائها ولا ابقاءها بل يجب ان تراق تكسر وتراق مثل ما جاء في الحديث انه امر لما نزل تحريم الخمر امر باوعية الخمر وبنان الخمر ان تشق ان تخر واضح؟ المقصود ان الكلب ما له ما لي. في البيع ومبادلة مال بمال. آآ لما لم يكن له مالية صار عوضه ايش؟ شيء ليس له مالي فلذلك قال اذا اتى يطلب ثمنه فاملأ كفه لان ما تحقق فيه مبادلة المال بالمال. الامام مالك يرى الجواز بيع الكلب وجمع ايضا انه يقولون ما يحصل الا بالشراء ما يحصل الا بالشر. اذا احتاجه المرء وهو لا يبذل الا بالبيع. ايش يعمل؟ يشتري ويكون الاثم على ذلك يعني احتاجه لصيد احتاجه لزرعه ها ونحو ذلك فله ان يشتريه لكن يكون ذاك عليه خبيث. نعم. احسن الله اليك يا شيخ. الصحيح انها عقد لازم نعم. صحيح ان المساقات والمزارعة انها عقد لازم وليست جائزة. نعم. ما لها مالية يجب يجب اه اراقتها. يجب اتلافها. ها؟ ايش الكلب يعطى من يحتاجه. اذا كان هو لا يحتاجه فيعطيه من يحتاجه. يعني فيما ابيح ابيح شرف. ما له مالية ما يجوز له ان يأخذ عوضا عنه. اذا شاء لاخيه حاجة به فيعطيه اياه. مثل كتب اهل البدع المتمحضة للبدعة او التي تؤخذ لما فيها من البدع. هذه ايضا يجب اتلاف امالها مالية ومثل الات الله و اية اللهو المختلفة هذه ما لها مالية. يجب اتلافها لو اتلفها ما عليه ضمان. ما يضمن. ومثل الان الخبيثة التي اه ليست اه بشيء ينفع متمحضة اما للصور والنساء او لافساد او فن او نحو ذلك. فهذه ايضا ليس لها مالية. ليس لها ليست مال في الشرع امنت لك فهاء ما عليه عوض في ذلك. ونحو ذلك. يعني لها نظائر كثيرة المال في الشرع هو لما يباح. اما ما لم يبح فانه ليس بمال. واذا قلنا ليس بمال يترتب عليه مسألة الاتلاف والضمان. يعني تبع قاعدة الضمان والاتلاف العام ويبحثها العلماء في البيوع وفي اخر ايش؟ اخر الغصب. البيوع في اولها عند تعريف المال وفي اخر كتاب الغصب يذكرون احكام الاتلاف واتلاف ما ليس بمعنى ولا ضمانة في اتلاف كتب كتب مضلة ككتب زندقة وبدعة. وفي اتلاف مزمار ونحوي الله المستعان. ولذلك ذكروا ان المغنية اذا بيعت يعني الجارية يعني الامة اذا بيعت مثلا تغني وتحسن الغناء او تحسن الظرب على المعازف هذي كان يتنافس فيه. نص العلماء على انها تباع على انها ايش؟ ساذجة. يعني خالية من كونها تحسن هذه الاشياء على انها امة. بدون ما تحسن هذه تحسن خدمة مثلا جميلة للفراش ونحو ذلك. اما كونها مغنية فلا تقيم بذلك. مثل مثلا اه بيقيم الة لهو معينة عند اهلها تسوى لها مثلا مبلغ كبير لكنها اذا نظرت الى اليها لو واحد بيتخلص منها يبيعها على انها خشب. يبيعها على انها ما فيها تلك الصلة. هذا لا بأس بعد اتلاف ما يمكن معه الاستفادة منها على الوجه المحرم. مقصود هذا بحث راجع ان شاء الله كتب الفقر نعم الحوالة وقال الحسن قتادة اذا كان يوم وقال ابن عباس فان زوج لاحدهما لم يرجع على صاحبه حدثنا عبدالله وقال الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاذا اوزع احدكم على مريض فليتبعه. ما وجد احال على بني فليس له حدثنا محمد ابن يوسف فقال حدثنا سفيان عن ابن لك دعوة نبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتبع باب احالتي باب من حالتين الميت على وجه الحمد لله وبعد؟ هذا الكتاب كتاب الحوالة ليس فيه الا حديث واحد وهو حديث ابي هريرة المعروف الغني ظلم. واذا احيل احدكم على ملي فليتبع. او كما سمعت في اللفظ الاول مطل الغني ظلم فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع او فليتبع. واللفظ الثاني اللي ذكره في الباب الثاني بذكر الواو مطل الغني بظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. الحوالة معناها في الشرع تحويل الحق من ذمة الى ذمة. لانها واضح من من لفظها ان فيها معنى التحويل. وهي ليست ظمانا وانما هي تحويل تحويل ما في ذمة فلان الى ذمة الاخر. وصورة اه الحوالة ان يكون مثلا على زيد من الناس دين. وعلي انا ايضا حق اخر دين اخر في ذمته وزيت في ذمته علي في ذمته لي ايضا شيء يأتي من يطالبني اقول له خذ انا احولك على زيت عنده لي مثلا الف ريال رح خذها منه هذه صورتها فهو يأخذ هذا هذه الحوالة وينتقل الحق من كونه عليه لفلان الى كونه على زيد لفلان لذلك سميت حوالة لانها تحويل. وهذا الباب ما فيه الا هذا الحديث كما ذكرت لكم بهذا يرى في فقه هذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم المطل هو تأخير السداد وتأخير السداد اذا كان من غني تأخير سداد الحق اذا كان من غني فهو ظلم وكونه من غني لانه قادر على البذل وقادر على اعطاء الحق الذي عليه. فهو ليس بحاجة وليس معسرا وليس فقيرا. وانما عليه اه حق وعنده هذا المال فمطلب مطل الناس ومد الامر وتوسيعه توسيع الوقت وارجع بكرة او بعد شهر وهو عنده هذا ظلم. لماذا؟ لانه لم يعطي الحق وهو غير معذور فيه فلهذا المطل هو تأخير السداد ممن ليس معذورا في التأخير وقد يكون غنيا في بعض الاحوال ويكون معذورا في التأخير اذا لم يكن له تصرف في ما له او محبوس او في بلد او الى اخره ما استطاع الايصال لكن الاصل ان الغني متمكن من ماله فمطله اداء الحق وتأخير سداد ما عليه وهو متمكن من ذلك ظلم للاخرين قوله مطل الغني يعني من كان غنيا تأخير السداد ظلم. وهذا يشمل صورتين. الصورة الاولى ان يمطل الغني محتاجا. والثانية ان يمطل الغني غنيا اخر. والدليل هذا لم يفرق بين الصورتين. لان في اداء الحق تبرئة للذمة وهذا لا ينظر فيه الى كون الاخر محتاجا او ليس بمحتاج. فقوله مطل الغني المماطل هو الغني. لكن المماطل به من هو؟ هذا سكت عنه ليشمل جميع الاصنام سواء كان غنيا فقيرا زوجة تأخر عليها ما اعطاها مهر متأخر حق مال طلع الى اخره سداد قيمة شيء ما اشتراه بعطيك بعده الى اخره فمطل الغني ظلم. ويدخل في سداد الاقساط اللي اليوم موجودة بين الناس اذا كان مستطيعا للسداد وحل الاجل فانه او يجب عليه ان يعطي وتأخيره ذلك ولو كانت الشركات قوية او كان اللي اخذ منه او باعه من الاشخاص وجعله على اقساط غني فان مطله تأخيره ظلم ولو كان الاخر غير محتاج. لهذا قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم ظلم للمماطل به اه من المماطل قال واذا فاذا اتبع احدكم على ملي فليتبع. اولا من حيث الالفاظ هذه اه مشهور الخلاف فيها. قوله فاذا واللفظ المشهور المعروف واذا يعني بالواو ما ترتل جملة على جملة قال واذا اتبع احدكم اتبع هكذا بالتخفيف اتبع احدكم على ملي والملي هكذا مليء هو بمعنى غني وزنا ومعنى مليء وغني وضبطت ايضا مليء فليتبع من الملاءة هو ان يكون عنده المال ممتلئا منه اذا اتبع احدكم عامة الرواية هكذا بالتخفيف اتبع والثانية فليتبع هذا ايضا هي الاحسن ورويت فليتبع بالتشديد قال اذا اتبع احدكم فليتبع واتبع يعني احيل مثل ما جاء في الرواية الاخرى واذا احيل احدكم على مليء فليتبع اذا هذي مسألة حوالة وظاهر الحديث الامر بان يحتال المحال الى المليفة يأخذ الحق منه والحوالة فيها بحوث كثيرة لكن نذكر بعض الاصول فيها حتى تفهم اولا الحوالة اه جائزة اه بالاجماع بلا خلاف ان الحوالة جائزة الحوالة عقد هل هي عقد بيع؟ او هي عقد اخر الصواب انها ليست عقد بيع وان قال به عدد من من اهل العلم وهي في النوع كالقرض هي عقد ارفاق. يعني المراد منه الرفق بالناس وشرعت لمصلحة الناس. فهي عقد ارفاق ثم هي عقد هل هو لازم او جائز اختلف فيه اهل العلم وظاهر الحديث على انه عقد لازم. لانه قال اذا احيل احدكم على مليء فليتبع فاوجب الاتباع على الاحالة. وقال بعضهم هو عقد جائز له ان يفسخه هذا بناء على هل يشترط رضا المحال ام لا الحوالة فيها اه فيها محيل وفيها محال وفيها محال عليه محال هذا يعني المحتال فيها محيل والمحتال والمحال عليه ثلاث وفيها آآ الشيء اللي احب يعني الشيء اللي في الذمة الدين هذا الذي اوحي بحث العلماء هنا مسألة شروط شروط الحوالة والى اخره معروفة في كتب العلماء وانه يشترط لصحتها اربعة شروط وبحثوها ترجعون اليها فيها. ليهمنا هنا مما له تعلق بلفظ الحديث مسألة الرضا. هل يشترط رضا المحيل هل يشترط رضا المحال يعني المحتال هل يشترط رضا المحتال عليه او المحال عليه هذا اللي يهمنا من لفظ الحديث وظاهر الحديث انه يجب على المحتال ان يقبل لانه قال اذا احيل احدكم على مليء فليتبع فامره بالاتباع بمجرد ان يحال وخاصة كما ذكرنا انه عقد ارفاق. والذمة انتقلت من هذا الى ذاك. ولهذا ذهب الامام احمد وعدد قليل من اهل العلم الى انه يجب على المحتال ان يقبل ولا يشترط رضاه لو لم يرضى فلا يفطر. لو قال انا ماني برايح لفلان عطني انت. فانه لا يعمل بكلامه بل يبرأ المحيل اذا احال وكان المحال عليه غني. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم لهذا بمقدمة فقال مطل الغني ظلم ومعلوم ان الغني بيتخلص من هذا الظلم فقال اذا اتبع احدكم على ملي يعني على غني فليتبع. يعني ان الثاني اذا كان انت الواحد متصور ان هذا بيماطله فهذا في حقه ظلم. والثاني ايضا ما دام انه ملي ونقل في الذمة اليه فانه ذاك اذا ما قال فهو ظلم في حقه. وهذا وذاك في هذا الامر سياء. لهذا قال فاذا عندك رتبها بالفاء في هالرواية وهي جديدة علي قال لان الرواية المشهورة في الكتب بالواو وهي مناسبة في الربط ما بين اه ذكر اه ماطل الغني وذكر الحوال. طبعا المحيل المحيل هذا يشترط رضاه بالاتفاق. يعني ما يجي يقول واحد خلاص انا ما عاد عليك شيء انت انا بروح لفلان عنده لك فلوس ابى اروح اخذها منه وهذا يجي يقول اه لا لا تروح لا يعتبر هنا اه لا يعتبر رغبة المحتالة رغبة صاحب الحق بل لابد من رضاء المحيل. يقول طيب اذهب لان الذمة هو الذي سينقلها. هو الذي انقل الحق من ذمته الى ذمة الغني فلا بد من رضاه بالاتفاق. لكن المحال المحتال هذا آآ يعني من احيل هذا يشترط رضاه كما ذكرت لك عند الامام احمد وعدد قليل من اهل العلم والجمهور على انه لابد من رضاه لكن الدليل واظح في عدم اعتبار رظاه لانه اوجه او لانه امر. فالجمهور يحملون فليتبع على الاستحباب. فيجعلون الرضا شرط الامام احمد يحمل الامر على اصله مع الوجوب فيجعل الرضا رضا المحتال انه ليس بشرط لان الامر هنا للوجوب اما الغني يعني المحال عليه فانه يلزمه القبول. لان ذمته مشغولة بهذا الحق. وهو اذا اداها للاول او اداها للثاني فانتهى هنا هل يبرأ بمجرد بمجرد الحوالة ام لابد من اخذ الحق ظاهر الحديث على انه يبرأ بمجرد الحوالة خلاص. فاذا احيل قال له رح خذ الفلوس من فلان خلاص يبرح يبرأ ابدا ما له انه يرجع ويطالبه بشيء بشرط ان يكون المحال عليه يوم حوالة غنية. فهذه الاشياء المتعلقة بظاهر اللفظ. والبحث يعني مسائل كثيرة ايش الاثار اللي ذكرتها تقراها مرة ثانية؟ يلا تعيد الاثار بس يعني لاحظ هنا اذا كان يوم احال عليه مليا جاز. يعني يذهبون آآ الى ان لو كان مليء يوم احال عليه ويوم جا باتسر خلاص ما له جته افة ولا جاه الشي وصار فقير يرجع للاول الجواب ايش؟ لا المقصود يوم احلا هو غني خلاص رح له انيولف في ذمتي كذا وكذا راح جا بعد اسبوع قال الرجال افتخر الرجال سرق ماله ما عاد عنده شي عطني خلاص انا احلته ويوم نقلت الامر من ذمتي الى ذمته كانت الشروط متوفرة تنتهي عليه. لهذا قال الحسن وقتادة اذا كان يوم احال مليا يعني غني جاز انت يومه المقصود يومه لانه يصدق عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا احيل احدكم على مليء يعني يوم الاحالة كان مليء خلاص تمت الشروط اللي بعده هذا عيد وهذا دينا. فانتهي ما لم يرجع على صاحبه. التوي اه التوي احدهما التوي يعني هلك يعني يعني انهم يتقاسمونه هم واهل الميراث اذا واحد من الشريكين هلك لم يرجع على صاحبه الى نعم الباب اللي بعده. الباب الباب الثاني وشو الباب الثاني الباب الثاني اه انا قرينا بابين هو الاول ماشي ايه هنا قوله هل يرجع في الحوالة؟ هل هذه بيناها لك ولا ما بيناها شوفوا متصورين الكلام شو الكلام اللي قلنا هل جا جواب لهذي او شرح لها؟ ها؟ وهل يرجع؟ هل يرجع في الحوالة هم ذكرت لكم هذا بحث في النوع العقد. هل يرجع في الحوالة؟ يعني ما نوع العقد؟ هل هو جائز ولا لازم المهم لكم في العقود اهم شيء في المعاملات انك تفرق في العقد بينك هل هو لازم ولا جاهز؟ جائز يعني يفكه الطرف اوكي او هو لازم خلاص وقع تم لابد من اثار او هو لازم من جهة وجائز من الجهة الاخرى لانها ثلاثة انواع لازم من الجهتين جائز من الطرفين آآ لازم من جهة جائز من الجهة الاخرى. عندك ثلاثة انواع في معاملة. قال هل يرجع في الحوالة هذا سؤال يعني كأن البخاري ما بت في هذا الخلاف؟ هل هو عقد لازم او جائز؟ فمن قال انه عقد اه لازم خلاص قال له رح انتهينا انا لما بروح ليش تقول لي ارجع لي ما عندي مراجعة. وبطالبك. اذا قلنا لا عقد جائز فهل هو جائز من الطرفين؟ المحيل والمحتال او هو من احدهما اذا صار من احدهما فله ان يفك. اذا صار من الطرفين جميعا خلاص انتهت. هم. وهي مبنية ايضا على مسألة شرط الرضا وطيب ترى انكم تراجعونها في كتب الفقه تجعلونها مناسبة لان الجمع في التفقه ما بين كلام الفقهاء كلام العلماء في الفقه وما في كتب الحديث هو الطريقة المثلى. تجيب هذا وهذا شوفوا اللي في كتب الحديث وكتب الفقه وتمر معهم مع بعض تشوف اللي عندها وذولا واللي عندها هذولا هذا يعطيك فهم نعم اللي بعده الباب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال هل عليه دين؟ قال قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. فصلى عليكم جنازة يا رسول الله صلي عليها قالها عليه قال فمن ترك ثلاثة دنانير فصلى عليها ثم اوتي بالثالثة فقال هل تركت شيئا؟ قال قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال صلي علي يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه. الله اكبر. رضي الله عن ابي قتادة اث هذا هو في الواقع آآ ليس حوالة. انما هو ضمان. يعني ضمن ابو قتادة هذا آآ سداد هذا الدين. الحوالة لابد فيها من ان المحيل يحيل لكن هذا ضمان ضمن انا اسدده. فهو ضمن ذلك ولذلك كثير من العلماء يدخل مبحث الظمان في الحوالة. لان كثيرا ما يعني بعض مع بعض في كثير من الكتب باب الحوالة والظمان جميعا. حديث هذا دل على ان الدين خطير وان بقاء الانسان في هذه الحياة وذمته مشغولة فانه على خطر لان النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من عليه دين اذا لم يكن عنده الوفاء وهذا ابو قتادة رضي الله عنه تكفل وضمن هذا الاداء فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام ومثل ما جاء في الحديث الاخر قال الان وردت عليه جلدته او الان بردت عليه جلدته لما تكفل بسداد البيع. فالامر خطير في مسألة الدين ليس سهلا والذمة كونها تبقى مشغولة في حق لاحد من الخلق هذا امر يجب على اهل الايمان والخوف من الحساب الروح بهذه الذمم يجب ان يتخلصوا منه. بانواع الحقوق. انواع الحقوق جميعا ومنها الحقوق المالية فالدين في معناه القرظ بقاء القرض في الذمة الا ان بينهما فرقا عند بعض العلماء من جهة اه السداد في ان الدين يؤجل والقرض لا يؤجل. وعلى القول الثاني وهو الصحيح ان القرض والدين يصح جيلهما فاذا اتفقا على التأجيل تأجل لان المقصود القرض ارفاق وتأخير الثمن ايضا بقاء الدين فهذا فيه مساعدة ينتفع به فلا يصح المطالبة به قبل وقته الحديث آآ الحقيقة يؤثر في النفس في مثل هذا الامر وخاصة ان كثيرين تركوا يعني رعاية براءة الذمة في الحقوق والحقوق انواع منها حق مالي ومنها حقوق في عرظ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره انه عليه الصلاة والسلام قال من كانت لاخيه مظلمة في مال او عرض. فليتحلله منه اليوم. قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار والتحلل من المظالم مطلوب. مظلمة في مال او عرظ. والاستسماح في مسألة الدين ايضا مطلوب تحليل المرأة نفسه يعني طلب ان يحلله الاخرون في مسائلهم هذا امر مطلوب ولهذا قال العلماء يستحب ان المرء يطلب من الاخرين ان يحللوه فيما قد يكون وقع منه. ويستحب لهم ان يحللوه يعني في مسائل المظالم لغير المالية يستحب لهم ان يحللوه دون سؤال قل انا والله ابغاك تحللني وعارف ما بينه وبينه قروش ولا مال ولا اريدك ان تحللني. النبي صلى الله عليه وسلم امر به. قال من كانت عنده مظلمة لاخيه في مال او عرض فليتحلل منه اليوم هذا فيه امر قبل ان يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. يستحب انه يطلب هذا التحليل حللني والاخر يستحب له ايضا من باب حق الاخوة ان يحلله دون سؤال وش انت قايل فيني وش اللي صاير وش احللك وانا ما ادري ونحو ذلك لان الله جل وعلا ما عنده اعظم جزاؤه لمن عفا واصلح فاجره على الله. كما قال ومن عفا واصلح فاجره على الله. فاذا الحديث فيه فوائد كثيرة ايران فيها ان تحمل الدين من اخر اه ولو بدون اه وصية الوارح وصية الوارث او اه بدون وصية المورث ولا قبول الوارث انه لا بأس به. وان هذا من باب الضمان. ومن باب الاحسان بين الناس. وفيه ان الدين اما لهجة من بعده من الورثة وانه يبقى عليهم. وفيه ان حال السلف او الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانت امورهم في ديونهم قليلة شيء يسير. بهذا قالوا عن الرجل اعليه دين قالوا نعم قال هل ترك شيئا؟ قال ترك ثلاثة دنانير فصلى عليه لانه من اللي بيتسلف ثلاثة دنانير وصلى عليه لانه ما سأل يعني هو ودينه اكثر لان محد متسلف اكثر من هذا. في حالة الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة سلام على مثل ما ترى في سهولة الامر قلة المال وان امورهم في الدنيا كانت قليلة فتحت على من بعدها. او على من تأخر منه الله المستعان. الله المستعان. اللهم اغفر لنا اخواننا الذين سبقونا بالايمان. وفي الحديث ايضا من الفوائد غير متعلقة بالحوالة ان الامام واهل الشام قد يكون من المصلحة ان يتركوا الصلاة على معين لاجل تعزير تعزير الحاضرين او تعزير او يعني الردع عن ان تفعل هذه فعلا لهذا الغال ما يصلي عليه الامام وكذلك قاتل نفسه ما يصلى عليه يعني الامام ذلك آآ بعظ الناس ممن هم مثلا في دار الاسلام من آآ من عرفوا مذهب الردي لا يصل الى الكفر يعني التكفير المعين ما كفر المعين به فانه يترك عليه طائفة من باب الردع هذا اصل شرعي وكان في في معروف فيه جماعة عدد معروف كثير. يعني كثير نسبيا يعني كم واحد كانوا يبيعون في الذهب قادمين من من الحسا او من القطيف معروفين انهم من الرافضة يعني في اصل لكن كانوا يبيعون ويشترون وحالتهم في الظاهر ما عليها ما يعتقد لا يجاهرون بامورهم. لكن معروفين ان هذولا رفضوا يعني في في الرياض كذا واحد. فاذا آآ جابوهم للصلاة عند المشايخ من وقت قديم يترك الشيخ الصلاة عليه واعيان الناس والمشاعر ويتركون العوام تصلون عليه اعتبارا بحال او يعني العوام وبعض الناس يعني مجموعة تنصرف الردع عن هذا الفعل. لان لهم احكام الاسلام الجارية في الظاهر. فالمقصود ان هذا اصل وهو ان الامام له ان يترك الامام او نائبه او العالم له ان يترك الصلاة لمصلحة شرعية. الرابعة مع ان اللي ترى اللي عليه دين هو محتاج الى ان يصلى عليه. وان يدعى له وان يخفف عنه ومع ذلك ترك مع حاجته ردعا عن التساهل في حقوق الناس الاحظ هالامر ترك للصلاة عليه وعذاب الله وقله في مسألة الديون التساهل فيها الحقوق ليس آآ من علامات صدق المرء في ايمانه بالاخرة. او تمام الايمان بالاخرة. الله المستعان. نعم اللي بعده هم. الشيخ محمد اي والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف قديم واظنه قبل. في حايل ايظا انك ام وهم كثير تعرفونهم كثير من الرافضة يبيعون في الذهب ما تعرفونه؟ ايه من قديم يعني معروفين اسأل الشيبان يعلمون. ايام كانت المسألة فيها حاجة وكذا نعم نتكلم عن شيء اخر. لا موجودين في الرياض وفي حايل عندكم كثير ايضا يبيعون في الذهب صاغة بس هم يعملون في الصيام لان الصياغة واشباهها من الاعمال كان الناس يعني اشراف الناس ما ما يتعاطون. الصياغة والحدادة اشياء واشراف الناس ما يتعاطونها. ذولا شافوا الناس بحاجة الجو هنا نعم كيف؟ لا ما هو كان لانه ما يلزم الانصراف ما يجب عليه اقول هو مسلم ما دام انه مسلم ها فان الاولى انها انه ما يصلي عليه اذا كان معروف بدعوته دمه اذا كان جاهل او مقلد من هالناس هذا شأن اخر لكن اذا كان معروف بدعوته بدعك يعني داعية الى بدعته فهذا سنة انه يترك يترك الامام طائفة الصلاة عليه يعني رد عليه لكن لو صلوا عليه جميعا ما في بأس. هذا اشوفه حاصل في الحرمين. ما المصلحة المصلحة العامة وعدم تشتيت الناس ووصول الفرقة او كلام لا ينبغي لا يسألون عن اللي لاتي به. اذا جابوا احد صلوا عليه ولا يسألونهم منه ولا ينبغي السؤال لان فيه مصلحة ترك البحث فيه مصلحة. هم. هو الاولى الترك طبعا