المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الرابع عشر. حدثنا اسحاق انه قال نشوف الطبعة في مشاكل يحدث عن ابيه انه كانت لهم فكسرت حجرا فذبحتها به. فقال لهم لا تأكلوا حتى اسأل النبي صلى الله عليه وسلم او ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم من يسمعه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم باكلها. قال لبيت الله تعجبني انها انه انها ذبحت هذا هو عبدة بن عبيد الله. الحمد لله وبعد؟ الوكالة قد تكون باللفظ الصريح فيما يحتاج فيه الى اللفظ وقد تكون الوكالة ضمنية فيما يحتاج فيه الى اصلاح. ورعاية الغنم التي جاءت في هذا الحديث رعاية الغنم او رعي الغنم فيه الرعاية لها فيما يصلحها ولهذا تصرف الراعي في ما لي سيده بذبح شاة في مثل ما جاء هنا هذا بحسب المصلحة اذا كان في مصلحة صاحب المال ان يفعل ذلك. لان من مقتضيات الرعي انه موكل فيما يصلح هذه الانعام ولهذا آآ ذبح هذه الشاة وان لم يوكل لفظا في ان تذبحها الجارية فانه اذن لها في الجملة لانه مأذون لها وموكلة فيما فيه صلاح هذه الماشية ولهذا هذا الحديث نستفيد منه ان الاذن بالرعاية يكون توكيلا فيما يصلح المرء وهذا لا ينطبق على هذه الحالة فقط بل ينطبق حتى على الوكالة في الولايات التي فيها رعاية في ضمنها اه يعني الرعاية التي فيها وكالة فان في ضمنها الوكالة مثل ان يكون وصيا على ايتام او ان يقول احفظ هذا الشيء انتبه للاولاد افعل فان هذا نوع توكيل لهم فيما يصلح لهم. اذا فالوكالة قد تكون باللفظ وهذا هو الاكثر. وقد تكون ظمنية اذا استرعاه امانة فيكون في ضمن ذلك ان يقوم عليها بما يصلحها. المسألة انه في الحديث ايضا ان ذبح المرأة جائز وان المرأة في ذلك مثل الرجل. وهذه مسألة فيها خلاف ضعيف والحديث هذا صريح بان المرأة ذبحها كذبح الرجل وكذلك نحرها كنحر الرجل. المقصود ان الذبح او النحر ان ان يكون بتزكية شرعية ومن شروط الزكاة الشرعية اهلية المذكي بان يكون مكلفا والمرأة مثل الرجل في ذلك. ويدل على هذا الاصل ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما في الحج قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ومما يفعله الحاج الذبح ذبح الاضاحي ذبح الهدي او نحر الهدم. المسألة الثالثة في الحديث ان الشاة او بهيمة الانعام انما تعتبر ميتة بتحقق الموت اما اذا كانت ستموت ولم يجمد الدم فيها فانه يجوز ذبحها والانتفاع باكلها او بغير ذلك وهذا اولى من ان تترك بل في تركها افساد للمال وتضييع للمال. لهذا نقول ان الاحكام الشرعية بعامة ومنها هذه الصورة انما تبنى على اليقين الامور اما الى هذا لهذه الجهة واما الى هذه الجهة. اما ان تكون ميتة واما ان تكون حية. فاذا لم تكن ميتة فهي حية لان اليقين بقاء حياتها حتى يحصل اليقين بموتها فاذا كانت مريضة كانت اه لم تستطع مواصلة المشي مع بقية البهايم فانها آآ تذبح ولو كانت على قرب موت وتكون حلالا. نعم. وكتب عبدالله بن عبد الله عن موعد تركي عن اهله الصغير والكبير. يتلاعبون ان قال عن سلمة نبي سلمتان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل فجاؤه فقال اعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له الا سنا فوقها فقال يعقوب فقال او ليتني يلقى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان خياركم احسنتم قضاء. باغ الوكالة في قضاء الديون لا اقف هنا. قال باب وكالة الشاهد والغائب جائزة وكالة المقصود منها في الشرع وتفويض المكلف بالفعل وان يقوم مقام الوكيل اه مقام اه الموكل. فيما له فيوكل مثلا وكيله في المال على ان يتصرف في المال يوكل وكيله على ابنائه آآ ان يشتري لهم ان يبيع لهم فتكون وكالته بحسب ما وكل فيه. هذه الوكالة اذا كان المقصود منها ذلك فانه يستوي فيها الحضور وعدم الحظوظ يستوي فيها ان يكون الوكيل اه والموكل مجتمعين او ان يكونا بعيدين واحد في سفر وواحد في حظر واحد بعيد في بلد والاخر في بلد والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وقد يكون حاجة في الوكالة قد تكون للانسان وهو في سفر فلو اشترط الحذر وان يكون مجتمعين وان يكونا هذا وهذا في نفس المكان حتى تكون الوكالة قائمة فان هذا في للتظييق عظيم وليس هو من المقاصد. الشرعية لذلك اه ولهذا اه نقول ان القول الصحيح هو ان الوكالة تجوز مطلقا باجتماع الوكيل والموكل او بتفرقهما اذا حصل لفظ الوكالة او حصلت كتابة بما فيه المقصود. سواء بعذر او بغير عذر. خلافا لبعض الفقهاء واهل الرأي الذين لم يجوزوها الا لعذر من مرض او سفر او غير ذلك قال كتب عبد الله بن عمرو الى قهرمانه القهرمان هذي لفظة فارسية معناها الوكيل وكيل خاص بالمال الذي يصلح ما له الحديث اه واضح في الوكالة في انها في النبي صلى الله عليه وسلم قال اه لما جاءه يتقاضاه قال اعطوه اه فلم يجدوا الا سنا فوقها فامضى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم اذا قال رحمه الله حدثنا بن علي ان يقصد حدثنا من؟ مقصود الفضل بن دكين هذا من كبار النساء من كبار مشايخ البخاري من الحفاظ والائمة المشهورين والثقات ابو نعيم الفضل بن دكيل اما ابو نعيم صاحب الحلية احمد بن عبدالله المتوفى سنة ثلاثين واربعمئة هذا متأخر شيخ البخاري فضل بن دكير نعم. باب الوكالة حدثنا سليمان بن حرب قال شرفة عن سلامة انه قال سمعت ابا سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاغلظ فهم به اصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فان لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا امثل من سن فقال فان من خيركم ما احسنكم قضاء. باب اذا وهب شيئا انه شفيع قوم جاد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سالوه المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني النيل قال قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة ان مروان ابن الحكم. والمسور ابن مكرمة اخبراه ان الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءوا قام حين جاءوا وقت هوادنا وافتوا هوا اسمعوا. قام حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الحديث الي اصدقه فاختاروا احدى الطائفتين اما واما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بظع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم الا طائفتين قالوا فانا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فاثنى الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين واني قد رأيت وان نرد اليهم سبعون. فمن احب منكم ان يطيب بذلك فليفعل. ومن احب منكم ان يكون على احظه حتى نعطيه اياه من اول ما يضيء الله علينا فليفعله. فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا ندري من اذن منكم في ذلك انا لا ندري من اذن من اذن منكم في ذلك ممن لم يأذن. فارجعوا حتى يرفعوا الينا عرفاؤكم امرا فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فاخبروا وانهم قد طيبوا وعادوا باب لذا وكل رجل ان يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي؟ ما طالما فاعطى علامات تعارفه الناس. نعم. حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريب عن عطاء بن ابي يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغوا كلهم ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل انما هو في اخر القول. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر ابن عبد الله قال ما لك؟ قلت اني على جمل قالا معك قضيب؟ قلت نعم. قال اعطني. فاعطيته ضربه فزجره فكان من ذلك المكان من اول القوم. قال بعنيه فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال دنانير ولك ظهره الى المدينة. فلما دنونا من المدينة اخذت ارتحل قال ائمتني قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك. قلت ابي توفي وترك بنات فاردت ان انكح امرأة قد جربت. فاردت ان انفك حمراء قد جربت حلا منها قال فذلك فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقظه وزده فاعطاه اربعة دنانير وزاده وقيرا قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن ولم يكن يفارق جراب جابر ابن عبد الله. الحديث من جهة الوكالة في البيع والشراء والاذن واضح؟ اه لكن حديث جابر هذا اه في شراء جمل في شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمله فيه فوائد كثيرة عند اهل العلم مرنا بعضها في كتاب البيوع فيه اختلاف في الروايات من جهة الثمن فهنا قال اربعون اربعة دنانير. وفي رواية قال بعنيه باوقية باوقية فلما اتى المدينة قال اترى اني يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لجابر اترى اني ماكستك خذ جملك ودراهمك مع انه اعطاه اوقيه وهذا مبني يعني في فهمه على فهم العملة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل في عهده عليه الصلاة والسلام الدرهم والدينار والدرهم كان فضة والدينار كان ذهبا الدراهم كان عليها ختم فارس قيل ايضا عليها صورة ملك الفرس واهم الدنانير فهي رومية ذهب وعليها ايضا صورة قيصر. يعني عليها ختم صورته تختلط بغيره. والمسلمون في اول الامر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء لاجل قلة المال ما ضربوا سكة جديدة يعني ما ضربوا اه دراهم ولا ضربوا دنانير حتى اتى زمن الامويين وضربوا دنانير كان دينار اه عبد الملك بن مروان الى اخره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم فضة والدنانير ذهب والاوقية ايضا هذا وزن. الاوقية من الدراهم اربعون درهما. لذلك جاء في الاحاديث الفضة خمس اواقم يعني مئتي درهم لان صرف الاوقية باربعين او لان الاوقية اربعين درهما. اما الدينار فلما كان ذهبا فيختلف صرفه تنتبه لهذه لان في الاحاديث قد يلتبس هذا بهذا كيف مرة يقول كذا ومرة يقول كذا يختلف صرف في آآ بعظ ازمنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف الدينار بعشرة دراهم. وهذا الذي يحمل عليه حديث جابر اربعة دنانير يعني بصرفها عشرة دراهم يعني اربعين درهما. في الروايات واحدة. والحادثة واحدة خلافا لمن قال انها الحادثة متعددة. هذا لا يسار اليه. بل بل اربعون دينارا هي بل اربعة دنانير هي اربعون درهما هي اوقية و كان في اخر عهده ايضا ان الدينار يصرف باثني عشر درهما فالصرف يختلف تارة يزيد وتارة ينقص مثل ما ترون اليوم في صرف العملات تارة يزيد وينقص بحسب العرض والطلب وبحسب وجود الاشياء وحاجة الناس الى اخره. وهي التي فيها قال عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان بيد اذا كان يدا بيد يعني انه اذا اختلفت الاصناف التي جاءت في حديث عبادة قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا المقصود ان آآ ان قوله اربعة دنانير هذا هذا المراد منه. اما القيراط القيراط يختلف القيراط يختلف وليس له وحدة ثابتة لهذا اختلف العلماء في اختلاف كبير آآ فقد يكون القيراط للشيء العظيم جدا وقد يكون القيراط للشيء القليل ولهذا آآ مثلا في الحديث انه تزوجها على قراريط يعني شيء قليل وفيه من اقتنى كلبا غير كلب ماشية او صيد نقص من عمله كل يوم قيراط هذا شيء عظيم. وفي رواية لمسلم قيراطان وفي ايضا في حديث اتباع الجنازة من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط من تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان. قيل يا رسول الله وما القيراط؟ قال مثل احد فكلمة قيراط هذه القيراط يبدو انها وحدة وزن ما عندي تحقيق فيها لكن قد تكون عظيمة وقد تكون قليلة وذلك بحسب السياق وقد تكون جمع قيراط وش اللي يمنع؟ من حيث اللغة فهذا صحيح اللي انت تقولها الكرام مثل ما قال يعني انه مثل يعني اجر عظيم يعني مثل احد من الهجر قيل وما القيراط؟ قال مثل جبل احد. يعني من الاجر نسأل الله الكريم من فضله نعم ايه لا لا ما دام انها ثلاثة او عشرة لا. ما هي بمعنى اختلاف لان ما يمكن ما في اختلاف صف ثلاثة وعشرة. يعني صرف دينار بالدراهم ما بين عشرة الى اثناعش هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة الى اثنعش من العجائب اللي آآ يعني سبق بها عمر رضي الله عنه انه اراد لما كثر النقد كثر تداول الذهب وافاء الله على الامة وكثرت الاموال. عمر هم رظي الله عنه ان يصدر عملة خلاف الذهب والفضة من جلد يكتب عليها هذا دينار. يعني او قيمته قيمة دينار من جلد الابل لانه ابطأ وهم بذلك وكتب رضي الله عنه بانه تكون يكون تداول الناس بدل الذهب لانه كثر والدراهم اللي هي الفضة واحد يشيل شي كثير ويتبايعون الشيء بالاف واحيانا بالاف الالاف. فامر ان يكون هناك قطع من جلد في الابل يكتب على كل قطعة اه مقدارها هذه عشرة هذه خمسين هذه مئة الى اخره وهي اول سبق يعني في التاريخ لاستعمال الاوراق النقدية هذي اختار الابل لان جلدها قوي وابقى انها تبقى مدة فاذا ارادت ان تبلى يرجع الى بيت المال ويعطيه جديده. قالوا يا امير المؤمنين المال كثير فنخشى ان تفنى الابل يعني بيدورون كل هذا نخشى ان تفنى الابل فترك عمر رظي الله عنه ذلك وبقيت على هذا حتى حصل الختم او السكة الجديدة اللي تضعها الامويون نكتفي بهذا اللي بعده مكتوب عليه آآ قل هو الله احد تب عليه اية وآآ في الخلف ختم اه عبد الملك بن مروان فقالوا انها ان الاية الناس يدخلون بها للاذى اماكن الاذى ويتداولونها ويرمونه. هذي سورة الاخلاص قل هو الله احد. فترك هذا وعمل قاتل من لسانك الختم الاخر فيه في جهة منه فيه صورة صورة فارس على خيل ويعني كانه عبد الملك بن مروان ثم الثانية فيها كتابة يعني ثم استمر هذا السنين ثم ترك ايضا جئ بدينار واللي استمر بعد ذلك لو تشوفونها طيب تشوفونها الاولى عشان تعرف اه كيف كان مهم انك تعرف الدرهم اللي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صفته ها والدينار كيف كانت صفته لان بعض الاخوان يتحرج انا اذكر في زمن يعني اول ما جت الفلوس اللي فيها صور تتحرج من الصلاة بها هذا ما فيه آآ لا وجه للحرج في ذلك اولا لان الصورة اذا كانت مخفية فلا بأس بها اذا كانت مخفية ما في بأس انك انها تكون في اللباس او تكون في اذا كانت مخفية غير ظاهرة. الامر الثاني انها في المال كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في في الدنانير كان عليها صورة كذلك في دراهم وكانت تحمل نعم الله قالت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني قد وهبت لك من نفسي فقال رجل يوديها قال قد زوجناك بما معك من القرآن. الوكالة اه ذكرنا لكم في اول الكتاب ان الوكالة تكون في الاموال وتكون في الحقوق بعامة الرجل او المرأة لكل واحد منهما ان يوكل فيما هو حق له توكل في امر ما لي يوكل في ولاية يوكل في تزويج حتى ان الرجل قد يتوكل في الزواج عن الطرفين وكذلك في البيع والشراء في عقد الزواج هو لفلان على فلانة باعتباره وكيلا لفلان ووكيلا للمرأة ويبيع ويشتري لان الطرفين قد وكلاه. من ذلك وكالة المرأة كما في هذا الحديث. وكالة المرأة للامام ان يزود وهذه الوكالة التي جاءت في هذا الحديث وكالة منصوص عليها والتنصيص يحتاج الى الى عدم وجود الولي او وجود الولي وهو راض بذلك والا فالولي الخاص اولى يعني والد البنت والد المرأة وولايته قبل ولاية الامام ولايته على المرأة قبل ولاية الامام. لكن لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم. المقصود انها وكلت النبي صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح فقال ملكتكها بما معك من القرآن هذي في في حالة وهي وجود الولي حالة وجود الولي فتوكل المرأة او يوكل الولي الامام في تزويج موليته بمن يصلح لها الحالة الثانية وكالة غير منصوصة وهي فيما اذا لم يوجد الولي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والسلطان ولي من لا ولي له فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني المرأة التي ليس لها ولي يزوجها والسلطان. يزوجها الامام والوكالة في هذا ذكرنا انها غير منصوصة يعني ما يحتاج المرأة تنص انني وكلت امام لان الامام والسلطان له ولاية عامة وهذا كان في الزمن آآ زمن الاول لما كان يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الامام يجمع ما بين صفتي السياسة واصلاح حال الناس في امر دينهم وحال امر الناس في دنياهم فيكون هو الولي اما بعد ازمان فصارت ولاية النكاح محتاجة الى علم ومحتاجة الى معرفة بالفقه الى اخره فصار الولي والسلطان ويقوم مقامه من ينيبه او من يلي امر القضاء او من يلي امر الافتاء ونحو ذلك ممن خولهم السلطان لذلك فلهذا القاضي يزوج ما يحتاج الامام انه يزوج او السلطان او الملك او الوالي انه يزوج يزوج القار يزوج المفتي ونحو ذلك وهذه المسألة يحتاج اليها في بلاد الكفار خاصة في هذا الزمان في البلاد في الشرق والغرب واوروبا وغيرها فان كثيرا من النساء اذا اسلمت وارادت فانه لا يكون لها وليها الكافر انقطعت ولايته عليها اسلامها فمن وليها وليها السلطان وليها الامام المسلم ينوب عنه المفتي ينوب عنها القاضي او من ينيبه القاضي يوكله في تزويج المرأة وآآ ذلك من مثل بعض مثلا رؤساء المراكز الاسلامية ونحو ذلك يأتي تأتي المرأة التي اسلمت حديثا ولها تريد الزواج فيزوجها من اسلمت على يديه يعني او رئيس المركز ممن خولهم القاضي او خولهم المفتي بالتزويج هذي مسائل لها آآ يعني احوال كثيرة. المقصود ان قصد البخاري من ذلك ان الوكالة وكالة الامام في التزويج المنصوص عليها واشار الى انها قد لا تكون منصوصا عليها. فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم لا ابدا عام ما في شك لانها يومية تحصل اللي يتبع اللي يتبعه اللي في عنقه له بيعه. ما في شك لو لو انتدبة له طلبة وجبت عليه وجب عليه السمع والطاعة ولو انك ولو انك في غير بلدك ما في شك. البيعة منعقدة ولو انه في دار اه هدنة او دار حرب او غيرها. نعم هو الامام الذي هم تبع لهم امام او الدولة التي هم تبعنا ويرجعون فيها الى القضاء في البلد التي هم تبعوا لها. يعني مثلا اذا كانوا من اهل المغرب يرجعون لقضاء المغرب اذا كانوا من اهل مصر يرجعون الى قضاء مصر اذا كانوا من غيرهم وهكذا. رعاية لعدم الاختلاف والا فالواجب الرجوع الى من يحكم في احوالك بالشريعة. نعم اذا وكل رجلا فهو جائز. وان من كان وقال الامام طبعا هذا هذه اخص من مسائل البيعة والسمع والطاعة هذه ولاية نكاح لابد الناس يعملون قد ما تستقيم مع البيع لكنها ولاية خاصة تبع للقضاء تبع للقاضي في البلد ليتبعونا. نعم. انا بحاجة ودرءا للفتنة من ان يقال اتبعوا البلد الفلاني هذا من جهة عملية. هم وقال عثمان بن هيثم ابو عمر حدثنا عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال والسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاني اخر فجعل يحكم من الطعام ثم قلت والله لارفعنك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي الفريدة. قال فخليت عنهم فاصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة ما فعل البارحة قال قلت يا رسول الله شكل حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيلا. قال اما انه قد كذبك وسيعود فعرفت انه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سيعود فرصدته فجاء يأتوا من الطعام فاخذته فقلت ان ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محتاج وعليا سبيله فاصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة قلت يا رسول الله فكى حاجة شديدة الم ترى رحمته فخليت سبيله. قال اما انه قد كذبك وسيعود؟ فرفضته الثالثة هدايا اللهم ثلاث مرات انك تدعو لا تعول ثم تعود قال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال اذا اويت الى فراشك قرا اية الله لا اله الا هو الحي القيوم. حتى تختم الايات فانك فانك لن يزال عليك الله حافظ ولا يقربنك شيطان. ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فهللوا سبيله فاصبحت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة قلت يا رسول الله زعم انه يعزب كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيلا. قال ما هي؟ قلت الذي داويت الى فاقرأ اية الكرسي من اولها حتى تختم. الله لا اله الا هو الحي طيب وقال لي ذلك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقك وهو صدور تعلم من تخاطب به الملائكة ليال يا ابا هريرة؟ قال لا. قال لا كشيطان اللهم صلي وسلم على محمد هذا الحديث فيه فوائد كثيرة اولها فيما يتصل بالوكالة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا هريرة على حفظ الصدقة هذي وكالة في الحفظ وسميت وكالة وهي عمل لانه لان الواجب في الحفظ على الامام فيكون من قام مقامه في الحفظ وكيلا عنه فيما بهذا الامر الذي هو من العبادات المسألة الثانية هذا الحديث فيه اشكال وهو ان الزكاة التي حفظها ابو هريرة رضي الله عنه ووكل بحفظها هي صدقة رمظان وجاء في رواية انها زكاة الفطر هذا الحديث يحتمل ان يكون اخذه لزكاة الفطر قبل اكثر من يومين من اخر الشهر لانه مجتمعة عنده وموكل بحفظها هذا الشيطان يأتيه ثلاث ليالي فهي لا شك انها اكثر آآ يعني قبل اخر الشهر باكثر من يومين واما ان يكون هذا بعد العيد فاذا كانت بعد العيد فكيف تؤخر عن مصارفها ولا تعطى للناس في وقتها وهذا اشكال كبير لكن اه يمكن الخروج منه على احد قولين الاول انه للامام ان يجمع اذا رأى المصلحة ان يجمع قبل يومين والا فاخراج الناس لصدقاتهم لا يكون الا قبل يوم او يومين. اما اذا رأى الامام المصلحة لانه يجمع الزكاة من اول الشهر فان له ذلك وهو احد الاقوال في المسألة والوجه الثاني للتخريب ان وصدقة الفطر التي امر بحفظها سميت صدقة الفطر لانها حبوب لان التعب وهو ما يخرج عادة في الفطر والا فيحتمل ان يكون من الزكاة العامة زكاة الحبوب وليست زكاة خاصة بالبدن يعني زكاة النبات زكاة الحبوب وليست زكاة بدن يعني زكاة الفطر وهذا فيه نوع من التكلف والاول انسب في هذا المقام المسألة الثالثة في الحديث ان الشيطان الذي جاء لابي هريرة الظاهر انه شيطان اني والجن قد يتصورون في صورة بشر ابليس قد يتصور في صورة بشر فيكلم الناس ويخاطبه ففي الحديث ان المخطئ والمذنب يعفى عنه لاسباب فعفا ابو هريرة رضي الله عنه في الليلة الاولى واقر واقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا آآ الاسير او السارق او المختلس لما ذكر انه ذو حاجة وذو عيال يعني ما فعله الا للحاجة فتركه رحمة به والمذنب يعفى عنه لاسوأ فعفا ابو هريرة رضي الله عنه في الليلة الاولى واقر واقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا آآ الاسير او السارق او المختلس لما ذكر انه ذو حاجة وذو عيال يعني ما فعله الا للحاجة فتركه رحمة به ثم كرر ذلك ثم عفا عنه الثالثة لما نفعه قال الا اعلمك كلمات ينفعك الله بها ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. فعلمه قراءة اية الكرسي وصارت سنة بعد تعليم الشيطان لابي هريرة قراءته النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وصارت تعليما للامة وعفا عنه في المرة الثالثة لاجل انه اسدى اليه خيرا لهذا جاء في الرواية التي سمعت قال وكانوا احرص شيء على الخير فمن اسدى اليهم خيرا او علما صار هذا من اعظم الاسباب التي توجب العفو او تحب على الاحسان اشبه ذلك اه فاذا العلم النافع ما ينفع الله جل وعلا به العبد من الدلالة والعلم قد يأتي من الرجل الصالح وقد يأتي من غيره فهذا ابليس الشيطان علم فتعلمنا منه وذلك باقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وابو هريرة رضي الله عنه تركه لما علمه هذه الكلمات وذلك لان هذه الكلمات قراءة اية الكرسي تدل على ان ما علمه هذا صحيح لان اية الكرسي عظيمة وهي اعظم اية في القرآن وفيها من المعاني ما يوجب الحفظ. لانها اولها الله لا اله الا هو الحي القيوم. يعني الذي تقوم الاشياء وبحفظه تقوم الاشياء. المسألة الاخيرة على هذا الحديث هي قوله عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب هذا يدل على ان الكذب لا يحكم به على من كذب دائما قد يصدق الكاذب كما ان الصادق قد يكذب فيعمل في ذلك بالقرائن فلا يرد خبر الرجل لاجل انه كذب او يكذب بل يحتفى بذلك وينظر خاصة اذا كان فيه مصلحة في العلم او في الجهاد او في المصالح العامة فينظر في ذلك بحسب ما تقرب لهذا قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. اتدري الى اخره نعم لانه لم يأخذ شيئا اما لو اخذ شيئا وسكت عنه فهذا قد يقال لكن هو امين ووكيل والوكيل يقوم مقام الموكل في كل شيء لكن هو لم يأخذ شيئا اولا ثم لو اخذ هو امين بهذا لها انها يتصرف في حدود الوكالة نعم لا هو ما اخذ شيئا ظاهر القصة انه مع احد ايه بس انه ما عفا عنه ايش قال الحافظ عليها يعني ايش صلتها بالبحث عندك اذا اقربه شيئا اقرأ القرآن اذا اقربه شيئا في اوله في اوله هم فاجازه فهو جائز وان اقره الى اجل مسمى جائز اورد فيه حديث ابي هريرة في حفظه زكاة رمضان ترجم ان الموكل اذا لم ينجز ما فعله الوكيل مما لم يأذن له فيه فهو غير جائز اللهم قل وان افاضنا اجر المسلم اجازة. ايوة. اي ان اجازه الموكل ايضا. قال ولا اعلم خلافا ان المؤتمن اذا اخذ الى شيئا من مال وديع وغيرها لم يجز له ذلك انا رب المال بالخيار قال واخذ ذلك من حديث الباب اخذ ذلك من حديث الباب بيتريق هنا الطعام كان مجموعة للصدقة وكانوا يجمعونه راجحين الرجل كان ليلة السطر ولما شكى السارق ابي هريرة حاجة. مم. وهكذا. واضح واضح. يعني انه اه الصدقة هذي صدقة رمظان هو انه اذا كان اقربه الى اجل يعني قبل حدود قبل حلول وقت السداد انه لن يخرج الزكاة لن يسلمها الا ليلة العيد. نعم. قبل الصلاة. واضح؟ نعم. او بعد الفجر قبل الصلاة فهو قال اذا اقرضه الى اجل مسمى جاز يعني الى وقت حلول الاداء والا فالعلماء اجمعوا على انه ما له انه يتصرف مثل ما ذكر فيما ليس له آآ لم ينص له في الوكالة عليه كمل معاوية وابن سلة منا من يحيى قال سمعت عقبة ابن عبد الغافر انه مسمى ابا سعيد رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا قال بلال قال بلال كان عندنا تمر بذيئ فبعت من منه صاعين بصاع. نعم. لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه اوه عين رباع عين الربا لا تتعب ولكن اذا اردت ان تشتري فبعيد تمرة ببيع فبيع التمرة ببيع الاخرة واشتريه. الوكيل لا شك انه يقوم مقام الموكل فاذا تصرف تصرفا لا يجوز شرعا ما استقام ولا جاز ولا مضى ولا نفذ اذا باع بيعا فاسدا ومنه هذا الصرف او اه هذه الصورة من البيع الربوي فانه لا يمضي يعني الوكيل يرده لان البيع فاسد من اصله فاذا الوكيل يتصرف فيما اذن له به شرعا عما ان يتعدى فلا يحل للوكيل ان يأخذ ما لا يحل له من تصرفات اه من التصرفات كذلك الموكل لا يحل له ان يأخذ من تصرفات الوكيل اه ويجعله في ذمته بل آآ يسأله ويدقق معه حتى يعلم ان تصرفه كان شرعيا هذه كلمة توجع لاجل المنكر الذي حصل وهو ان بلالا باع بيعا فاسدا بيع ربوي والبرني من خير التمر بل قد جاء في الحديث الصحيح خير تمركم البرمي وهو من اطيب تمر المدينة فلذلك باع اشترى الصاع منه بالصاعين من غيره والتمر مع التمر لا يجوز ان يكون متفاظلا بل يجب ان يكون متساويا في الجنس كما دلت عليه الاحاديث الكثيرة منها حديث عبادة المشهور قال والتمر بالتمر الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت الاصناف فبهوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد بالتمر مع التمر هذا جنس واحد صنف واحد فيجب فيها التماثل والتساوي في الكي لان التمر مكين فاذا صار هناك تمر رديء وتمر جيد البرني وغيره رديء فانه لا يجوز ان تبيع آآ مكيال واحد هذا بمكيال صحيح وانما الذي يجب ان تبيع الرديء ثم بثمنه تشتري الجديد تشتري آآ مثله مثل الذهب تبيع ذهب تشتري ذهب جديد ومثله مثل البر جيد نوع ونوع يعني وكلها بره مثلا بر للاكل بر جريش او شعير صنف وشعير صنف ثاني ونحو ذلك. فان لا بد ان يكون متماثلا حتى لا يكون هناك ربا فضل فيه قريب الفضل ذكرنا لكم انه حرم انه محرم هو تحريمه من باب تحريم الوسائل باب تحريم الوسائل سدا لذريعة ربا النسيئة والا فان المقصود من الربا يعني الذي هو اه جاء النهي عنه قصدا وربا النسيئة لهذا جاء في الحديث الذي في مسلم وفي غيره انما الربا في النسيئة هذا من جهة الحد والحصر انما الربا في النسيئة لانه هو المقصود بالتحريم وهو المقصود بعمل المرابين اللي هو النسيئة في التنمية للاموال الى اخره بطريقة فيها ظلم اما ربا الفضل فهو محرم لانه وسيلة من وسائل ربا النسيئة لهذا وصار فيه استثناء وهذا اظن مر معنا في في البيوع او في الربا صار فيه استثناء لان ما حرم سدا للذريعة قاعدة ان ما حرم سدا للذريعة او ما حرم تحريم وسائل جاز للمصلح او جاز للحاجة مثل الربا الفضل فيه ابيح في سورة ايش العرايا بشروط ان تكون ان تباع بخرصها وان يكون اه آآ ان تكون اقل من خمسة او سوق الى اخره نعم الربا ما يجوز محرم ما يبغى لمصلحة ما حرمه الله جل وعلا ما يباح لمصلحة احنا نقول ما حكم سدا للذريعة ابيح للحاجة هذي قاعدة من القواعد هذه تنظر بها الى النصوص في نصوص فيها اباحة اشياء محرمة لماذا؟ لانها في الاصل تحريمها تحريم وسائل مثل النظر النظر الى الاجنبية والتأمل تأمل في النظر للمرأة الاجنبية محرم ينظر لها مرتين ثلاث ينظر لها من اعلاه الى اسفله هذا محرم. او ينظر آآ في مواضع العورة فلا شك انه محرم واظح لكن لماذا حرم حرم سدا لزريعة التعلق الذي هو ذريعة للزنا لهذا ابيح النظر للحاجة. ابيح النظر لمصلحة الراجح. ابيح النظر في حالة ايش؟ في حالة من اراد ان يتزوج فمن اراد ان يخطئ اذا اراد احدكم ان ينكح امرأة فلينظر اليها فانه احرى ان يعدم بينهم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم اخبره احد المهاجرين بانه آآ خطب امرأة قال هل نظرت اليها؟ قال لا. قال انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا الطبيب ينظر الى المرأة ما يجوز له ينظر في الاصل يعني لو يقابلها برا ما يجوز له ينظر اليها لكن اذا كان لاجل الحاجة حاجة الاستطباب جاز بل كذلك المرأة للمرأة ما يجوز للمرأة ان تنظر الى العورة في المغلظة من المرأة لكن اذا كان لحاجة الولادة لحاجة من الحاجات جاز ومنها آآ عدة آآ مسائل صور تنطبق عليها القاعدة هذه ويدخل فيها في هالزمن التصوير انا الاول فاهم للنصوص ويدخل فيها التصوير لانه محرم سدا للبريئة فاذا كان محرما سدا للذريعة فيباح بقدر الحاجة يدخل فيه صور كثيرة المفتي يستعمل هذه القاعدة اه الاجتهاد. نعم لكن ليست المصلحة ما ما يباح الحرام بالمصلحة يعني هذا معناه كل المحرمات لا هناك وسائل وفيه مقاصد في محرمات حرمت قصدا قصدا لانها مناقضة للظروريات الخمس حفظ ايش الدين والنفس والمال والعقل قابل للعقل والمال والنسل او العرض. هذه الضروريات الخمس المحرمات التي ترجع اليها هذي محرمات قصدا ربا نسيئة حرم قصدا للمحافظة على المال. اما ربا الفضل فهو تحريم التحريم وسائل ذكر مساوئ الناس فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه من الاشياء اللي اطلع عليها الواحد يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ لانه وسيلة الى البر. التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم لا تجسسوا هذا لانه وسيلة للبغضاء لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء وسيلة للايذاء. لكن اذا كانت الحاجة قائمة هذا محرم ليس قصدا محرم تحريم وسائل. اذا كانت الحاجة قامت فانه يباح منه بقدره عند القاضي يجي يقول فلان فيه وفلان فيه او عنده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او عند الامام مما يحتاج اليه. المقصود هذي قاعدة اه يعني يستعملها المجتهدون كثيرا في هذه وهي ولها قسمان. الاول تحليل النصوص التي فيها اباحة ما حرم مثل اباحة النظر للمخطوبة او لمن تريد ان ان تنكحها ليش مع ان الاصل المنع نقول لانه ما حرم نطبق القاعدة. كذلك المسائل الاجتهادية اذا رأينا ما حرم تحريم وسائل فان المفتي قد يبيحه آآ لنفسه او يبيح لغيره بقدر بقدر الحاجة او المصلحة. نعم في شي ثاني الشيخ اي ربا يبيح الفوائد ما هي بربا فضل. فوائد نسيئة ان هذا ربا قرض