المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح صحيح البخاري. الدرس الخامس عشر نعم. باب الوكالة في الوقت ونفقته. وان يطعم صديقا له ويأكل منه. حدثنا ختي بن سعيد قال حدثنا سفيان صدقة عمر رضي الله تعالى عنه. ليس على الولي جناح ان يأكل ويقتل صديقا. ويؤكل صديقا ومتأثر ما علم فكان ابن عمر وهو يلي صدقة عمر يهديه للناس من اهل مكة كان ينزل عليهم باب الوكالة في الحدود. الحمد لله باب الوكالة في الوقف ونفقته الوكالة كما ذكرنا لكم في اوائل شرح هذا الكتاب ان الوكالة عقد جائز وانها تكون في تصرفات بدنية والتصرفات المالية وتكون من الامام لغيره يعني لاحد من ينوب عنه في منى من الرعية وتكون ايضا من المسلم لغيره الاعمال البدنية او في الاعمال المالية من ذلك رعاية الاوقاف وان يكون المرء ناظرا عليها في رعاها وينتبه لها يعتني بها من في احسانها وبناءها وترميمها مثلا واشباه ذلك هذه فيها تصرفات مالية فيها تصرفات بدنية لهذا قال البخاري رحمه الله الله باب الوكالة في الوقف ونفقته لان الوقف هو النفقة تحتاج الى وكالة يعني اعمال بدنية والى اعمال اه مالية فالتوكيل في هذا الامر جائز ومن ولي شيئا من هذا يعني بالوقت فليس عليه جناح ان يأكل بالمعروف لان هذا اجر له وان يطعم ايضا منه بالمعروف. نعم. باب وكالة في الفتوح حدثنا ابو الوليد قال اخبرني عن ابن شهاب عن عبيد الله عن بن ابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن شلال قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عليه عن ابن ابي ملائكة عن لقبة بن الحارث قال او ابن نعيمان شاربا فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت من كان في البيت ان يضربوه قال فكنت انا فيمن فضربناه بالنعال والجرير باب الوكالة في الكتب وتعاهدها. الوكالة في الحدود الحدود في الاصل يقيمها الامام لانها من خصائصه له ليست لغيره الامام ولي الامر هو الذي اعطاه الله جل وعلا ان يقيم الحد فله ان يوكل في اقامة الحد ودل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لانيس واغدوا يا انيس لما جاءه ماعز واعترف بانه آآ زنا فقال فان اعترفت فارجمها توكله في اقامة حد الرجم على المرأة المحصنة وهل يشترط في هذه الوكالة يعني في اقامة الحدود ان يكون من يوكله ولي الامر عالما لا يكترث ذلك لان الوكالة قد تكون في اقامة الحد وقد تكون في اثبات الحد وفي الحكم به فلكل ما يخصه فاقامة الحد ولي الامر يوكل فلانا تذبحه يعني هذا يقتل يحد بالسيف القاتل يقتله بالسيف. بل له اناس مخصصون لانهم يحسنون القتلة يحسنون قامت الحدود اه بالحدود. مثل الان حد لحد الجلد لشارب الخمر مثل ما جاء في حديث نعيمان وآآ حد الجلد في القذف او في آآ الزانية غير المحصن كيف يجلد كيف يجلد المحدود؟ هذا يحتاج الى علم وانا مرة رأيت في بعض الاسواق قديم يعني في في الطايف اه من جيء به او انه قالوا انه شارب في في رمظان وجلد في السوق في السوق العام عند الناس لكن جعلوه يستلقي وجلدوه وهو وهو مستلقي يعني نايم على بطنه وهذا غلط. يعني ما احسن. ثم اخذوا جلدوه اربعين او نحو ذلك. فاذا من يوكل في هذا الامر في قامت الحد هو لابد ان يكون عالما كيف يقيم الحد ولهذا كان من صنيع القضاة وولاة الامر آآ والقضاة ومن ينوبهم الامراء المناطق ونحو ذلك يعني في العهد القريب عندنا في هذه البلاد الى الان هناك اناس يعرفون بذلك وليس كل طالب علم او كل واعظ او كل مرشد ممكن انه يحضر ويقول افعل كذا لانه قد تغيب عنه بعظ الاحكام وآآ فهو يجلد مثلا قائما ما يجلد يعني مستلقي فالمقصود من هذا ان الوكالة جائزة في اقامة الحد وجائزة من الامام ان ينيب غيره في حضور الاقامة اقامة الحد او في الحكم للقضاء ونحوه او في الامارة او نحو ذلك هذا راجع الى باب الانابة والوكالة حديث آآ شرب نعيمان الخمر اه نعيما اه صحابي كان معروفا الدعابة اظحاك النبي صلى الله عليه وسلم وربما عمل مكايد للصحابة له اخبار كثيرة مذكورة آآ يسميها النفس عياره ونكت واشياء من هذا المعروف هو وله اخبار كثيرة في الاصابة في اصابة لابن حجر وكذلك في نهاية العرب وفي غيرها وكان ربما يتعاطى اشياء منكرة منها شرب الخمر ولكنه كان يحب الله ورسوله رضي الله عنه وارضاه فاقيم عليه الحد فمنه انه يقام الحد في ذاك الزمن قال اجلدوه آآ منهم من يجلد بالجريد ومنهم من يجلد لا بد صوت وصفته كذا وكذا لا هذا من باب التمام لكن ممكن هذا يجلد بالنعال وهذا يجلد بطرف ثوبه وهذا الى ان يتم جلده اربعين وليس المقصود من الكلام كلام البخاري الكلام في الحدود واقامتها وكيفية اقامتها المقصود الوكالة ان الوكالة جاهزة في تصرفات البدنية والمالية كذلك جائزة من الامام ومن عامة الناس. نعم اسباب الوكالة في البرد وتعاهدها حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني معارك عن عبدالله بن ابي بكر انها اخبرته قالت عائشة رضي الله عنها انها فتلت قالت انها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عنها انا قتلت قلائد هدير رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع ابيه فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احله الله له حتى ينفق حتى حتى نحر الهدي نعم. باب اذا قال الرجل وكيلي ضعه حيث اراك الله. وقال الوكيل قد سمعت ما قلت حدثني يحيى ابن يحيى قال اسحاق ابن عبد الله انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحة اكثر صالح المدينة مالا وكان احب امواله اليه في اوحى. وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ويشرب من ماء فيها طيب. فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ابو طلحة الى رسول الله اللهم صلي وسلم على رسول الله قل في كتابه لجلال البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب امواله الي غير وروحا وانها صدقة لله ارجو برها وشكرها عند الله فظعها يا رسول الله فقال بخ ذا ذلك مال رائح ذلك مال رائح. هل سمعت ما قلت فيها وارى ان تجعلها في الاقربين قال افعل يا رسول الله فقسمها ابو ظل الى طالبه وبني عمه تابعه اسماعيل عن مالك وقال روح امالك الاعمال في الرابح يعني ان المرء قد يفوض غيره ويوكله يرجع اليه الوكالة فابو طلحة رضي الله عنه وكل النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اه يعني حديقة هذه من اعز المال عنده وكذا كما سمعت فاجعلها حيث شئت هذه وكالة وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في ان يتصرف فيها حيث اراه الله جل وعلا فاجعلها حيث اراك الله وحيث شئت في الرواية النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هذا فقال قد سمعت ما قلت اجعلها في الاقربين فجعله وكيلا فابو طلحة وكل النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في يده وهل هي وكالة اه خاصة او لانه الامام النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر لانه امام لانه هو الذي يتصرف في الاموال وينفقها في المحتاجين وفيما اراه الله جل وعلا فارجعه النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رعيته فقال اجعلها في الاقربين ووكله فيها. وهذا يدل على الاصل الذي آآ ذكرته ولك ان الوكالة عقد جائز آآ بمعنى ان من وكل له ان يفسخه والموكل له ان اه ايضا يوكل غيره بدون اذن الموكل دون اذن الوكيل فدل الحديث على ان الوكالة عقد جائز وعلى ان من اعطي التصرف فله ان يوكل ايضا يعني ان الوكيل له ان يوكل لكن بما يدل عليه اللفظ لان ابا طلحة قال اجعلها حيث شئت او حيث اراك الله فاذا كان الوكالة فيها ما يفيدك بان الوكيل له التوكيل فان له ان يوكل ايضا ثانيا والذي بعده يوكل لان المقصود اه ايصال الحق اقامة العدل وانفاذ ما فيه القربى وهذا يحصل بالوكيل الاول او بالوكيل الثاني الى اخره. نعم. ونحوها حدثنا محمد ابن العلاء قال حدثنا بالمساهمة عن يزيد. عن يزيد ابن عبد الله عن ابيه غربة عن ابيه موسى رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن الامين الذي ينفق وربما قال الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبا طيب نفسه طيب نفسه الى الذي امر به احد المتصدقين هذا الحديث ايضا اه في ان الوكيل له ان يتصرف في حدود ما وكل فيه فاذا كانت الوكالة فيها انفاق فان له الانفاق لانه وكل في الانفاق. واذا كانت الوكالة في خزن وحياطة ورعاية فانه ليس له ان ينفق منه فالخازن الامين هو يحافظ على ما امر بالمحافظة عليه من خزنة من الزكاة او صدقة الفطر او المال او نحو ذلك يحافظ عليه لم يعطى وكالة بان ينفر او ان يعطي او ان يتصدق و اذا كان له وكالة في ان يعطي فهو خازن امين منفق فهذا هو احد المتصدقين اذا كان يتحرر وهذا يعطيك دلالة في في ان الوكالة في الامور الشرعية المالية مثل الوكالة على الصدقة الوكالة على الزكاة يعطيك احد اه مبلغا من المال يقول فرقه في المحتاجين او اعطه لمن يحتاج او زكاة ونحو ذلك العلماء اختلفوا في قبولها وذكر الخلاف صاحب الفروع بن مفلح رحمه الله لان الامام احمد رحمه الله آآ قال الافضل الا يأخذه لا يأخذ مالا ليفرقه من اعطي مالا ليفرقه يعني يكون وكيلا في تفريق صدقة فلان او يكون وكيلا في تفريق زكاة فلان قال الافضل الامام احمد الا يأخذه وذلك لان الاكثرين لا يقوون على الامانة فيه لا يقوى على التحري ربما يحرجون ربما يراعون اشياء ومصالح قال الافضل الا يأخذها لان حال الاكثر الا آآ انهم لا يقومون بها بقوة. والقول الثاني ان من علم من نفسه قوة في اداء الامانة وفي ايصال هذه العبادة الى من يستحقها دون محاباة او مواراة فانه له ان يأخذها اخ وله في ذلك الاجر كما قال عليه الصلاة والسلام هنا في الخازن المنفق آآ الوكيل المنفق قال هو احد المتصدقين لماذا؟ لانه يتحرى ويتعب في هذا وينظر ويسعى في البحث عن من يستحق ذلك فاذا الوكالة في امور العبادة هذه عظيمة وهو كأنه متعبد ابتداء الا يسوغ التساهل فيها فلما جازت من باب السعة توسيع على الناس وان يعين بعضهم بعضا فانه فان هذا لا يعني ان يتساهل فيها الوكيل. الوكيل مؤتمن ويده يد امانة. يجب عليه ان يتحرى الحق. والا يتساهل في ذلك على اخر طيب الوكالة فيما سمعت في الباب او في الكتاب جميعه آآ ترجع الى وكالة في امور البدن والى وكالة الامور المالية وامور البدن والامور المالية قد تكون عبادات وقد تكون معاملات والعبادات المالية جائز التوكيل فيها مثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم باقامة في اه العبادات المالية مثل ما وكل عمر رضي الله عنه في الوقف ومثل ما وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة ومثل ما وكل على خزن مال الصدقة ونحو ذلك او في تفريقها والعبادات البدنية مثل ما مر معنا في اقامة الحدود وغير ذلك واشباه ذلك لكن العبادات البدنية المحضة مثل الصلاة والصيام آآ الصلاة والصيام ونحو ذلك هل هي سوء التوكيل فيها ام لا يسوق هذه تتصل بمسألة الانابة ومن ينوب عن من في الصلاة باتفاق العلماء على انه ليس لاحد ان يوكل احدا في الصلاة عنه واما الصيام وفيك تفصيل فيما اذا عجز عن الصيام فهل يصوم عنه وليه في حياته ام يشترط ان يكون صيام الولي بعد موته اه فيه تفصيل في موضعه المقصود ان الوكالة في امور العبادات البدنية المحضة والصلاة والصيام ونحوها. فيها تفصيل لا يطلب القول بجواز الوكالة فيها ولا يطلق القول بالمنع بل العلماء في ذلك كلام في كل مقام بحسبه مثلها ايضا التوكيل في الحج توكيل غير بالعمرة من وكل غيره ان يعتمر عنه وهو حي هل يصح ذلك ام لا يصح قولان لاهل العلم معروفان المقصود ان الوكالة في هذه الامور قد تجوز وقد لا تجوز قد تصح وقد لا تصح. لكن القاعدة العامة في باب الوكالة ان الوكالة في امور تصرفات البدن والتصرفات المالية جاهزة نعم والادارات باب فضل الزرع والغرس اذا اكل منه. فخويه تعالى فرأيتم ما تحدثون تجرعونه وامنحوا الزارعون. لولا شاؤوا لجعلناهم سقاما. حدثنا قصيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن ابن مبارك قال حدثنا ابو بعوانة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسه او يزرع زرعا فيأخذ منه خير نووي فانه بهيمة الا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم حدثنا ابانا. قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فهما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع او مجاوزة الحد الذي امر به حدثنا عبد الله بن يوسف فقال حدثنا عبد الله بن سالم الكنصي قال حدثنا محمد ابن زياد الالهاني وعن ابي امامة قال ورأى سكة وشيئا من الة الحرب. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم الا مدخله الدنيا فبكفناء الكلب للحرف. قف الحمد لله وبعد هذه ابواب مسائل الحرف والمزارعة وذكر فيها الامام البخاري رحمه الله اول ما ذكر فضل الحرف او فظل الزراعة وذكر الحديث ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان له به صدقة او كما جاء في الفاظ اخر وهذا الفضل منة من الله جل وعلا وتكرم لا يشترط فيه القصد الى نفع الطير او نفع الانسان او نفع الحيوان بل من غرس غرسا فاتى طير فاكله سواء قصد ذلك الزارع او الغارس نفع هذا الطير او لم يقصد فان له به صدقة لان الاثرة حصل وهو محسن في بذله وتعبه في الزرع. والغرس وذلك ان في كل كدا رطبة اجر وذلك انه في كل كبد رطبة اجر. فالله جل وعلا من على المسلم بانه اذا انتفع احد او انتفع شيء منه بنوع من الانتفاع انه يؤجر على ذلك. فهذه شجرة او نخلة اتى عصفور او اتى طير فاخذ منها ما اخذ فان لصاحبه لصاحب الشجرة او لصاحب البستان ان له بذلك اجرا وصدقة وهذا تفضل من الله جل وعلا ربما هو لم يدري هل اكل منها احد او لم يأكل؟ ومثله لو سقط منها شيء او مر احد واخذ مما يأخذه عادة في يده ويأكله وهو ماشي اذا لم يكن على البستان حائط فان هذا ايضا له به اجر وصدقة ولا شك ان هذا يدل على فضل الزراعة وعلى فضل الحرف لانه يكون له به استغنى عن الناس وان يأكل هو وان يوكل من يمونه ومن يعوله كذلك يهدي منه وكذلك ما يمر من احد ويأكل فانه له به اجر وكذلك اذا الطير له به اجر. وهذا فيه انواع من الفضل. ايضا مما فضلت به اه الزراعة والحرف ان الحرث والزراعة من اقوى انواع التكسب في الدنيا احداثا للتوكل فعبادة التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به ورجاء ما عنده تكون عند اهل الزراعة اكثر مما عند غيرهم وذلك لانه يغرس هذا الغرس الصغير ويبدأ يأمل في هكذا في او يغرس النخلة ويأمل فيها ويتوكل على الله جل وعلا في اصلاح شأنها. كذلك يحتاج الى ماء وينظر الى السماء في غيثها والى الوادي في في آآ مشيه وكذلك الى البير او الماء في من الارض وحلاوته الى اخره وكل هذه المعاني فيها حسن الظن والتوكل على الله جل وعلا. ولذلك كان من افضل عمل الانسان او افضل كسب الانسان ما يعمله بيده. كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم ان كسب الانسان بيده هو افضل ما يكسب. ومن كسب الانسان بيده بل هو اوضح في كسبه بيده ان يزرع لهذا الحراثة والزرع في الشريعة فيها فضل عظيم من جهة ما تحدثه في القلب من عبادات لمن احسن ذلك في التوكل على الله جل وعلا وحسن الظن به. ثم ما فيها من اخذ هذه الثمار والاستغناء بها عن الناس الانفاق على من يعول ثم ما فيها من الصدقة وما فيها من الاحسان للناس وما فيها من الزكاة التي يحتاج اليها الناس الى هذه المعاني التي آآ هي من قبيل العبادات وعبادات العملية قلبية او عبادات بالحرف والذراع. المسألة الثانية كما ذكرنا لك ان الصدقة هنا سواء قصد او لم يقصد. وهذه اما لان ما يكتب للانسان من الاجر ليس شرطا ان يكون قصدا بل الله جل وعلا في اشياء يمن على العبد من على عباده بان يكتب لهم الاجر ولو لم يقصد تحصيل الاجر وذلك اذا كان اصل العمل مأمورا به او مرغبا فيه فان اثاره وكذلك وسائله يؤجر عليها العبد فمن جهة الوسائل الوسائل الى المشروع مشروعة والوسائل الى المطلوب مطلوبة. ويؤجر عليها اجر الغايات. فاذا كانت الغاية مستحبة فان وسائلها ايضا مستحبة. فمثلا من الغايات ان يغني نفسه عن السؤال وان يغني ذريته وآآ نحو ذلك مما يكفي. فاذا كان صاحب ارض وزراعة فان سعيه في ذلك وغرسه للشجر العناية بالعرظ وبالشجر والى اخره وحرف العرض هذا وسيلة لتحصيل المقصود. والوسيلة لها حكم الغاية فيؤجر عليها من هذه الجهة. فيكون ما صار من اثار ذلك مثل اكل الانسان او اكل الطير يؤجر عليه ويكون له به صدقة لان اصله مشروع لان له مطلوب بخلاف المباحات البحتة المباحات البحتة فان لا يؤجر عليها الانسان الا بنية صالحة. اما ما كان مشروعا فانه يؤجر ويكون له به صدقة اذا كان الفعل مشروع مثل اعانة الرجل في الطريق. مثل ازالة الاذى في الطريق في ذلك الحديث المشهور ان الله جل وعلا غفر لبغي ب رحمتها لكلب رأت كلبا يلهث فاستقت له فاعطته فغفر الله جل وعلا لها لان هذا من الاحسان. والاحسان في الشريعة مأمور به لي المسلم لغير المسلم وللحيوان وللطير بل حتى للامكنة تحسن اليها حتى للشجر تحسن اليه حتى للبيئة بعامة وللجو تحسن اليه لان الاحسان عام وهذا يحتاج الى آآ يعني مزيد بسط في اه محل اخر ان شاء الله تعالى. يعني الان اللي يتكلمون عن البيئة والاحسان يعني تنقية البيئة هذا كلها امر شرعي يعني اصوله شرعية لانه يدخل في الاحسان ويدخل في عدم الطغيان والله جل وعلا آآ لما ذكر النعم قال في سورة طه لا تطغوا فيه فيحل يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيباتي لكم ولا تطغوا فيه في حل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. كل ما اعطى الله جل وعلا انزل من السماء واعطاك من الخيرات وسخر قالت لا تطأ فيه فهذه كل الامور اللي ترى من البحوث المعاصرة مثل اللي يقول المحافظة على البيئة ولا المحافظة على الشجر والزراعة معه نحو ذلك كل هذه اصولها شرعية لها اصول شرعية تقضي بها لان الاحسان مأمور به بعامة ولان اه عدم الطغيان والزيادة في الاشياء يعني في الاستعمال او في الاستفادة هذا ايضا مأمور به الباب الثاني ذكر فيه لم الزراعة الاول فيه فضل الزراعة والثاني فيه ذم الحرف والذراع. وهذا اذا كان فيه التعلق به وترك ما اوجب الله جل وعلا ومن ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم الواجب اه مخالطة الناس بالحق والجهاد ونحو ذلك. فاتخاذ الزرع والة الزراعة اذا كان فيه الغفلة فانه مذموم. فاذا الحديث هذا مشروط بما اذا كان يحدث الغفلة. لفى الصحابة رضوان الله عليهم في عهده عليه الصلاة والسلام كانوا يزرعون ويتصدقون وفيهم خير وقد الله جل وعلا عليهم وكانوا يطلبون العلم ويجاهدون ويأمرون وينهون لم يفرطوا في شيء من لم يفرطوا في امر دينهم وانما ينهى عنها اذا كانت تورث الذل والذل يكون بالاقبال عليها وترك الرغبة في الاخرة لانها تحدث عموما الرغب في الدنيا وتحصيل المال او العناية بالمكاسب يحدث ذلا في القلب وتعلق بهذه الدنيا والدنيا تذل ولا شك. امور الزراعة واتخاذ الضيعات ونحو ذلك. اذا كان معه الغفلة انه يورث ذلا واقبالا عليه وتركا لما اوجب الله جل وعلا. اما اذا لم يكن مع ترك ما اوجب الله جل وعلا بالعناية به والجهاد اذا اذا صار مطلوبا او بتعليم العلم او عدم الانقطاع عن الناس فان هذا آآ ليس بماذا نعم باب اقتناء الحرب وحدثنا حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى ابن ابي كثير ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا فانه ينبسط كل يوم من عمله قيراط الا كلب حرف او ماشية. قال مسيري نواب صالح عن ابي هريرة صلى الله عليه وسلم الا سلب غنم او حرث او صيف وقال ابو حازم عن ابي هريرة عن النبي الله عليه وسلم كلب صيد او ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف فقال اخبرنا ما لك لن يزيد ابن صفيفا ان السائل حدثه انه سمع سفيان ابن ابي زهير رجلا من وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرا كل يوم من عمله قيرا قلت انت سمعت هذا من رسول صلى الله عليه اللهم صلي وسلم على محمد قال لي وربي هذا المسجد باب استعمال هذا الباب فيه كما هو ظاهر من من الاحاديث فيه تجويز اتخاذ الكلب في الحر. يعني في الحراسة وفي عرض الزراعة وهذا خلاف الاصل الاصل ان اتخاذ الكلاب محرم كما جاء هنا في الحديث ان من اتخذ كلبا فانه غير كلب الحراسة والحرف نحوها فانه ينقص من عمل الانسان كل يوم قيراط وفي لفظ ايضا لمسلم قيراطان يعني ينقص كل يوم من عمله قيراطان. اظنها رواية لمسلم وهذا يدل على عظم الذنب في اتخاذ الكلب الا كلب حراسة او كلب ماشية او كلب حرف زراعة يعني هو ايضا للحراسة فهذا لا بأس به. واذا صار جائزا اتخاذ الكلب لهذه الامور. فهل يجوز بيعه؟ ام يقتنى بدون بيع اختلف العلماء في هذا على قولين الاول انه يباح اقتناؤه ولكن لا يجوز بيعه. يعلم الحراسة يعلم كيف يحرس الغنم كيف يحرس الزرع ونحو ذلك لكنه لا يجوز شراؤه ولا يجوز بيعه لانه آآ محرم ومنهي عن ثمن الكلب بعام. قد صح عنه عليه الصلاة والسلام انه نهى عن ثمن الكلب هذا يشمل جميع الانواع والقول الثاني والاول هو المشهور من المذهب وغيره. والقول الثاني وهو المعروف من قول الامام مالك رحمه الله انه ما دام انه اجيز اتخاذه واقتناؤه لهذه الاغراض فانه يجوز بيعه ويجوز شراكه وخرج هذا من الاصل لاجل ان الحراسة تحتاج الى تعليم نفع الكلب في هذه الاشياء يحتاج الى تعليم هذا يحتاج الى تعب. في ان يعلمه كون الناس يتهادون فيما بينهم هذه الاشياء او يقتنونها يأخذون فترة يعلمون وقد يفوتهم بعض الاشياء فهذا غير وارد. لهذا قال يجوز وهنا الجواز بما صاحب الكلب من من التعليم. يعني لاجل انه صار عنده صنعة صار عنده اه شيء اكتسبه بالتعليم والتعليم يحتاج الى بذل وقت تعليم يحتاج الى بذل وقت واشياء وهذه لها ثمن. فيكون اذا الثمن جائز في مقابلة ما اظيف للكلب من اشياء جعلته ذا قيمة. وهذا مذهب الامام مالك انه يجوز بيع كلب الحراسة يجوز بيع كلب في الماشية الى اخره والقول الاول هو الاظهر من حيث الدليل لان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عام و ايضا الناس لن يشتروا من الكلاب الا ما ينفعهم. اما ما لا ينفع فما يحتاجه الانسان يشتري. النهي عن ثمن الكلب هو كلب له للانسان به حاجة. وهو الكلب المتخذ لهذه الاشياء. الا اذا لم يجد من يدفع له كلبا لهذه الامور او كان به حاجة لفوات مصلحة بتأخير تعليمه ونحو ذلك فانه يكون هنا دفع المال من قبيل دفع الظرر لا من قبيل ثمن الكلب في اصله نعم يدخل كل مال كل مال يخاف عليه نعم هنا بالقراءة لا بعداك وصفه بانه مثل مثل احد وهذا ما هو بالظاهر نعم ان القيراط اصلا ما هو بمحدود قيراط اصله وزن خفيف يعني عند العرب استعمله في الاوزان قد يكون ذهب وقد يكون فضة وزن معين الجنازة سألوه وش القيراط؟ لانه ما هو بمعقول انه يعني يحض على فضل عظيم اتباع الجنازة ويمشي معها حتى يكون لها شيف سألوه ايش القيراط لاجل اه مناسبة اه المشي مع الجنازة بالفظل العظيم قال مثل مثل جبل احد. نعم باستعمال البقر للحرادة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قال حدثنا شعبة. عن تأذن انه قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رجل على بقرة التفتت اليه فقالت له هذا خلقت للفراثة. قال امنت به انا وابو بكر وعمر فاخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع. يوم لا راعي لها غيري. قال امنت به انا وابو بكر وعمر. قال ابو سلمة وما هما يومئذ في القوم باب البقر للحراثة الاصل ان البقر والجمال والغنم جعلها الله جل وعلا مسخرة للانسان للاكل منها بهيمة الانعام هذه للاكل منها. فاستخدامها في غير ذلك ربما كان فيه تعد على الحيوان. ولهذا صار خروجا من الاصل فيحتاج الى دليل استخدام البقر للركوب يحتاج الى دليل واستخدام الجمل للحراثة يحتاج الى دليل استخدام الجمل للركوب يحتاج الى دليل وهكذا فجاء جاءت الادلة في السنة ان الجمل يركب ولكن لا يستعمل للحراثة يركب وتنقل عليه الاشياء. والبقر خلقها الله جل وعلا للاكل ولكن لم يخلقه للركوب كما في هذا الحديث. وانما جاء فيه انه للانحراف. وهي خلاف الاصل انها وجعلت الاكل الحراسة فيها تكليف فيها عمل فهل هذا من تكليف الحيوان بما لا يطيقه ما دام الدليل جاء فيه فهذا يدل على جواز حصول آآ جواز تشغيل البقر في في ذلك. وهذا من محاسن من الشريعة في انها لا تكلف الحيوان ما لا يطيق بل تستعمل الحيوان فيما يصلح له لا ما الا يطيقه او ما لا يناسب ما خلقه الله جل وعلا له. فاذا تبويب البخاري له باب الحرف للزراعة فيما لانه رعى في هذا العصر وهو ان الله خلقها لاجل الاكل فاستخدامها في غيره يحتاج الى الى دليل. استخدام البقر في الركوب هنا يعني تركب دابة تركب جاء هذا قال لا قالت البقرة لم اخلق لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بهذا انا ابو بكر يعني ان في نطقها لانها نطقت بانها لم تخلق لهذا وهذا يعني انها تتأذى من كونها تتخذ مركوبا امن به عليه الصلاة والسلام وابو بكر وامنا به جميعا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رضي الله عن صاحبه ابي بكر الصديق نعم ها؟ وعمر رضي الله عنه انا وابو بكر وعمر كلها في موضعين انا وابو بكر وعمر نعم لا قد حدث هذا من الايات من الايات تكليم بعض الحيوانات هذه من الايات اللي حدثت نعم باب اذا قالت بني مأونة النحل او غيره وتدركني في الثمر