المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم من جبل حالها ولا يظهر جلد ميتة بدباب ويباح استعماله ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه. وما بين في حي فهو كميتة ايه؟ من حي وما وما ابين من حي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين اما بعد فذكرنا بالدرس الماظي معنى قوله وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وذكرنا ان انية الكفار التي ذكر انها تباح هي هانية كل كافر عندهم سواء اكان الكافر مرتدا بعد اسلام ام كان كافرا اصليا وسواء اكان الكافر الاصلي من اهل الكتاب ام كان من غير اهل الكتاب كالوثنيين ونحوهم فعند علمائنا من الحنابلة رحمهم الله تعالى ان انية الكفار تباح واكد ذلك وبين الخلاف بقوله ولو لم تحل ذبائحهم والذين لا تحل ذبائحهم من الكفار صنفان الوثنيون والمرتدون اما اهل الكتاب فانهم تباح ذبائحهم لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب محل لكم معنى الطعام في هذه الاية الذبائح واما غير اهل الكتاب من المرتدين و المشركين والوثنيين والمجوس ومن شابه هؤلاء فان ذبائحهم لا تحل قال هنا وتباح انية الكفار دخل في قوله الكفار جميع اصناف الكفار ثم بين ان فيمن لا تحل ذبائحهم خلافا فقال ولو لم تحل ذبائحهم وذكرت لك ان التحقيق الذي يجمع ما جاء في هذا الباب من السنة ومن اكثر اقوال الصحابة ان انية الكفار تختلف احكامها باختلاف الكفار ومداره على اعتبار النجاسة فاذا كان الكفار لا يتورعون عن النجاسة بل يلابسونها فان انيتهم تحل بعد الغسل وهذا هو الذي جاء في حديث ابي ثعلبة الخشني حيث انهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن استخدام انية اهل الكتاب وهم ربما استعملوها في خمر او في نجاسات فقال ان لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم استعملوها. او قال ثم كلوا فيها وهذا يدل على المنع طائفة من اهل العلم قالوا هذا على سبيل الورع على سبيل الاولى ولكن الاظهر انه يمنع من الاكل فيها الا بعد غسلها وهذا اذا علمنا ان اولئك لا يتورعون عنه النجاسات فاذا صار عندنا ها هنا ثلاثة احوال الحال الاولى ان نعلم ان الكفار يتورعون عن النجاسة كحال اليهود فان اليهود امر النجاسات عندهم شديد في شريعتهم ان الثوب اذا جاءته نجاسة او البقعة فانها لا تطهر بغسل ولا بغيره بل تجز حتى تكون طاهرة هذا صنف الصنف الثاني من لا نعلم هل يتورع او لا يتورع؟ نجهل حاله الصنف الثالث من نعلم انه لا يتورع عن النجاسات بل يلابسها فهذه ثلاثة اصناف اما الاول فتباح والثاني ايضا تباح لاننا لا نعلم النجاسة والاصل الطهارة والثالث في المذهب اعني الذين لا يتورعون عن النجاسات كما ذكر هنا بدون تفريق ويجعلون الاولى الغسل ولكن الاظهر ان الثالث صنف الثالث الذين لا يتورعون عن النجاسات فاننا لا نستعملها حتى تغسل ثم قال وثيابهم يعني وثياب الكفار ان جهل حالها وقوله هنا وثيابهم يشمل ما استعملوه من الثياب او ما صنعوه وما صنعوه يدخل فيه الخيط ويدخل فيها الصبغ يعني اللون فقوله وثيابهم يعني ما استعملوه من الثياب وما لم يستعملوه بما كان جديدا وبيئة وهذا اذا جهلنا حاله كما قال ان جهل حالها يعني حال الثياب فهذه وكذلك حال الانية مثل ما ذكرنا سالفا وهذه فيها الاحوال التي ذكرتها لك الثلاثة الاولى لان الثياب اما ان نعلم طهارتها هذه طاهرة واما ان نعلم نجاستها فهذه نجسة واما ان نجهل حالها فاذا جهلنا الحال نأخذ بالاصل وهو طهارة و هذا هو الذي كان شائعا في زمن النبوة فانها كانت تجلب الى المدينة ثياب من صنع الكفار ولم يكونوا يسألون عنها هل خيطها من الطاهرات ام لا هل نسجت من طاهر ام هل صبغت بطاهر يعني الالوان ونحو ذلك وذلك باعتبار الاصل وهو الطهارة قال بعدها ولا يطهر جلد ميتة بدباغ لا يظهر يعني ان جلد الميتة لا ينتقل من حكمه ب الموت اذا دبر بل الحكم يبقى عليه ولو دبر لا يطهر جلد ميتة تفهم منه ان جلد الميتة نجس وذلك لان الله جل وعلا قال باخر سورة الانعام قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس قال هنا الا ان يكون ميتة والميتة تشمل جميع الاجزاء يعني يشمل قول يشمل قوله جل وعلا الا ان يكون ميتة جميع اجزائها فهي محرمة ثم قال في اخرها قال فانه رجس والظمير هنا في قوله فانه رزق مما اختلف فيه اهل التفسير فقال طائفة ان الضمير يرجع الى اخر مذكور وهو لحم الخنزير واختلفوا هل يرجع الى الخنزير او الى لحمه وقال اخرون الظمير في قوله فانه رجس يرجع الى الثلاث المذكورة قال الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه يعني ما ذكر رجس وهي الثلاث فيكون محكوم فيكون في هذه الاية حكم على هذه الثلاث بانها رجس والرجس ما جمع الخبث والنجاسة ما جمع الخبث في نفسه والنجاسة فيه عينه اي وفي حكمه استفدنا من هذه الاية على هذا القول الثاني وهو الاظهر ان التنجيس يقع على الميتة فاذا هنا في قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ يشمل اجزاء الميتة ومنها الجلد قال فانه رتس معنى ذلك ان هذا الجلد نجس فاذا اذا ماتت الميتة اذا صارت ميتة وسيأتي معنى ذلك فان حكم الجلد النجاسة بنص الاية قال هنا ولا يطهر جلد ميتته الجلد الجلد احد الانواع الثلاثة التي في الحيوان والحيوان فيه ثلاثة اصناف صنف داخل البدن يلابس الدم وصنف خارج البدن لا يلابس الدم وصنف بينهما اما الذي في داخل البدن فهو اللحم والشحم ما في داخل البدن من الامعاء والكرش والكبد الى اخره وما هو خارج بدن البهيمة؟ خارج بدن الحيوان الشعر والصنف الثالث بينهما وهو الجلد الصنف الثالث بينهما وهو الجلد وهذا التقسيم مهم بما سيأتي من بيان القول الراجح في المسألة قال جلد ميتة الميتة الميتة اسم لما لم يذكى الذكاة الشرعية الميتة اسم للحيوان الذي لا يذكى او لم يذكى الذكاة الشرعية ويدخل فيه انواع منها ما يقبل الذكاة مثل بهيمة الانعام وما يحل اكله فانه اذا مات حتف انفه هذا لم يذكى الذكاة الشرعية فيدخل في اسم الميتة هذا نوع النوع الثاني ما يقبل الذكاة وهو تلك الاصناف يعني بهيمة الانعام او الطيور او نحوها ولكنه لم يذكى الذكاة الشرعية بشروطها كأن ذبحه مرتد او فصل رأسه عن بدنه باليد يعني بدون الة او نحو ذلك فان هذا وان ذكي بالسكين ان ذكي يعني بقطع الرأس فانه لم يذكى الذكاة الشرعية فلا يقال عنه انه حلال بل هو ميتة ولو ذبح بالة وخرج منه الدم اذا كان الذي ذبحه مرتدا مثلا او من لا تحل ذبيحته يعني ان الميتة اسمن لما لم يذكى الذكاة الشرعية والذكاة الشرعية تأتي في بابها وانها لا تصح الذكاة الا باربعة شروط تأتي في موطنها الصنف الثالث الذي لا يباح اكله مثل ذوات الناقة من السباع فانها ميتة ولو لو ولو زكيت زكاة الشرعية يعني اتى مسلم فذبح فهدا ذبح اسدا بيده وهو مسلم صحيح النية واجتمعت في حقه الشروط وسمى لكن هذا لا تنفع فيه الذكاء فلو ذكي فلحمه لحم ميتة اذا قوله لا يطهر جلد ميتة يدخل في الميتة هذه الاصناف التي ذكرنا اذا قال لا يطهر جلد ميتة يعني جلد الميتة يبقى نجسا لا يطهر جلد ميتة بدباء الدماغ وسيلة للتطهير عند كثيرين والدماغ معناه ازالة النجاسة العالقة ب الجلد من جراء مخالطة الدم الداخل هذا تعليل علل به بعضهم وفيه شيء من النظر لكن هكذا قال يعني الدماغ ان يطهر جلد الميت سابقا مثلا بالماء والقرب او صابون اسنان او باشياء من هذي والان في طرق كثيرة لدبغ الجلود قال لا يطهر جلد ميتة بدباء هم قالوا ذلك الاية وهي قوله الا ان يكون ميتة ثم قال فانه رجس. يعني جميع اجزاء الميتة نجسة و ايضا استدلوا بحديث الحديث المشهور حديث عبد الله ابن عكيم انه قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا وفي بعض الفاظه قبل موته بشهر وفي بعض الفاظه قبل موته بشهر او شهرين و هذا الحديث احتج به الامام احمد اولا وهو عمدة المذهب في هذا الحكم يعني حكموا بان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ لقوله الا ان يكون ميتة ثم قال فانه رجس ولقوله الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا وهذا عندهم ناسخ لحديث اذا دبغ الايهاب فقد طهر او اذا دبغ الهديم فقد طهر لان هذا كان متأخرا عندهم وهذا هو القول المشهور عن الامام احمد وهو الذي نصره اصحابه وهو المذهب ان جلد الميتة لا يطهر بدباه لبيان ذلك نقول ان جلد المذكاة يعني البهيمة المذكاة التي يجوز عقلها دي ليست في بيت المذكاة غنم بقر ابل فان هذه اذا ذكيت طهر جلدها بالذكاة بالاجماع الدماغ الاديم زكاته فبمجرد الذبح هذا الجلد يطهر يفصل الجلد ان اللحم وهذا يباح استعماله لان الدم الذي عللوا به النجاسة خرج مسفوحا الذكاة هنا كافية في التطهير. هذا نوع الثاني اذا ماتت اذا ماتت فكيف نطهر جلدها يأتي البحث هذا هل يطهر جلدها بدماغ؟ ام انه لا يطهر بتاتا؟ المذهب انه لا يطهر والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد وهي التي ذكرها الترمذي في جامعه وان الامام احمد رجع في اخر امره عن حديث عبدالله ابن عكيم يعني عن الاستدلال به مع انه جود اسناده في اول امره ثم رجع وظهر له اضطرابه رحمه الله تعالى فرجع عن القول به واخذ بما دل عليه ما دلت عليه الاحاديث الكثيرة من ان يباغل من ان الدباغ مطهر كما قال عليه الصلاة والسلام في الشاة شاة ام سلمة قال هلا اخذت ميهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال اذا دبغ الفئاب قد طهر وهذا الاخذ به اولى بعدم اضطرابه ولوضوح دلالته ولان الحديث الاخر اعترض على معناه من جهة اللفظ لان ليهاب اسم ما قبل التبغ او اسم لما لم يدبغ من الجلد وهذه الرواية الاخذ بها اولى بل هي الصحيحة لان الجلد لان الجلد كما ذكرت لكم في تقسيم الميتة او في تقسيم اجزاء الحيوان واقع بين طرفيه واقع بين داخل البدن وبين خارج بدأ ومن المتفق عليه ان خارج بدن البهيمة التي يباح اكل لحمها مخارج بدنها طاهر و داخل بدنها ليس بطاهر لمخالطته للدم الا يطهر بالزكاة اذا سفح فذبح فخرج الدم مسبوحا طهر ذهاب سبب النجاسة وهو الدم وما بينهما وهو الجلد هذا النظر يقتضي ان يكون بين هذا وهذا هذه البينية تكون بالدباغ فان الدماغ يطهره فليس بطاهر طهارة الصوف الخارج وليس بنجس طهارة نجاسة ما بالداخل ولكنه في حكم بين هذا وهذا ولهذا قال اذا دبغ الذئاب فقد طهر لان سبب النجاسة هو مخالطته لذلك فاذا دبر وازيلت النجاسة بقي على اصله ولان الجلد لا يتشرب الدم لا يتشرب الدم انما يقع تقع النجاسة في ظاهره فيما اتصل بالبدن فيبقى فيصير طاهرا بالدباء قال هنا ولا يظهر جلد ميتة بدماغه عندهم فرض بين عدم التطهير وعدم اباحة الاستعمال ولهذا قال بعدها ويباح استعماله بعد الدبغ في امس يعني ان الجلد الذي لم يدبغ ليس بطاهر بل نجس ولا يباح استعماله ولكن يباح استعمال جلد الميتة اذا دبغ في يابسه فلهذا قال لا يطهر جلد ميتة بدبار فهنا يقول قائل للمؤلف وهل الدباغ عندكم وهل الدماغ عندكم غير مؤثر في الجلد بتاتا فقال الدماغ يؤثر وذلك بانه يباح استعمال الجلد بعد دبغه في اليابس وهذا القول هو الذي اختاروه من انه يباح استعماله في يابس. السبب عندهم عدم تعدي النجاسة بان الجلد عندهم تشرب النجاسة بل هو نجس في نفسه لكن الدماغ هذا دماغ يجعل ظاهر الجلد لا ينقل النجاسة في اليابسات فهو مخفف لنجاسته فيما ظهر بهذا قالوا يباح استعماله بعد الدبغ يعني استعمال جلد الميتة بعد الدبغ في يابس ومعنى قولهم في يابس يعني في غير المائعات بغير الماء وفي غير اللبن نحو ذلك في يابس ليتخذه مثلا يضع فيه عقب يضع فيه اشياء صلبة يضع فيه قطع عنده او مأكولات او فاكهة او شيء يقول هذا لا تنتقد هذه لا تنتقل هذه يا ابي سعد لكن قوله في يابس اخرج المائع والمائع نوعان الماء وغير الماء فعندهم ان الجلد جلد الميتة بعد الدبغ يباح استعماله في اليابسات دون الماء والمائعات وهذا فيه نظر فيه نظر من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه في حديث عمران ابن حصين المتفق على صحته ان يتوضأوا من مزادة امرأة مشركة و مزادة المرأة المشركة لا شك انها من جلد وهذا الجلد نتج من حيوان اما انه ميت ميتة مات احدفهم واما انه قد زكاه مشرك وفي الحالين هو ميتة فاستخدم فاستخدمته المرأة في الماء وهو من المائعات والنبي عليه الصلاة والسلام امرهم بان يتوضأوا منه ومقتضى الرواية انه توضأ منه عليه الصلاة والسلام وهذا يعني ان استعمال جلد الميتة جلد الميتة اليابس استعمال جلد الميتة في يابس ان هذا التقييم فيه نظر بل نقول الصواب ان جلد الميتة الجلد الميتة اذا دبغ فقد طهر كما جاء في الاحاديث الصحيحة ويتفرع عن هذا انه اذا كان طاهرا فانه يستخدم بماء في الماء او في غيره قوله هنا في يابس لو قال قائل لو كان الماء كثيرا يعني الجلد وصلوا جلود بعد الدبغ وصار الماء الذي يحويها فوق القلتين فهل لا يحمل الخبث قالوا ولو كان فوق القلة لا يباح استعماله الا في اليابس وحديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي ذكرت يدل على انهم توضأوا من مزاده والمزادة ما فيها الا ماء قليل لا يبلغ يقول لك ايه قال هنا يباح استعماله بعد الذبح في يابس يعني استخدام في يابسات في اشياء يابسة من حيوان طاهر بالحياة يعني ان يكون هذا الذي يباح استعماله بعد الدبغ يكون من حيوان طاهر في الحياة وقوله هنا من حيوان طاهر في الحياة هذه فيها شيء من الاجمال ما هو الحيوان الطاهر في الحياة اختلف العلماء في هذا فقالت طائفة او قبل الاختلاف اجمعوا على ان الحيوان النجس في الحياة هو الخنزير واما غير الخنزير اختلفوا فيه وعلى المذهب عندهم الحيوان الطاهر في الحياة هو ما ابيح اكل لحمه هذا نوع نوع الثاني ما كان دون الهرة في الخلقة الهرة بنفسها وما كان دون الهرة في الخلقة اما الهرة فقد قال عليه الصلاة والسلام فيها انها ليست في نجس نعم لحمها لا يحل وهذا القسم الثاني دون الهرة في الخلقة الفار و انواع ذلك بالعرس يعني برشاة الصغيرة هذه هي دون الهرة في الخلقة فاذا صار عندنا عند الحنابلة رحمهم الله ان الحيوان الظاهر في حال الحياة صنفان ما يؤكل لحمه وما وما دون الهرة في الخلقة ولعلهم بنوا هذا على ان ما حرم اكله يلزم منه نجاسة بدنيا فانهم قالوا في القواعد عند طائفة من العلماء يلزم من تحريم الشيء يلزم من تحريم الشيء نجاسته فاذا حرم شيء نجس وهذه القاعدة بنوا عليها تفريعات كثيرة ولكن فيها نظر من جهة ان هناك اشياء دلت دليل على انها محرمة وعلى انها ليست بنجسة مثل السم مثلا السم محرم اكله وتناوله الكلب عندهم نجس نجس العين نجس العين يعني عينه نجسة مثل الخنزير هل غيره مثل مما يحرم نجس الظاهر او نجس الباطن فقط يعني هل ينجس الصوف وغيره في سباع ونحوها هذا فيه تفصيل والصواب ان عندهم انهم لا ينجسون ظاهرة. لا يجعلون الصوف واشباه هذا نجس العموم البحث له موطن اخر اذا قال هنا يباح استعماله في الدبغ بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة هذا مبني على قولهم بان الدماغ غير مطهر. واما على القول الاخر الصحيح وهو ان الدماغ مطهر للميتة فان هذا لا يرث فاهم قال بعدها وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة قال قبل هذا نقول انا خلصنا من الكلام الاول على ان الدباغ يؤثر هل هو كتأثير الحياة او كتأثير الزكاة العلماء اختلفوا الدباغ مؤثر تأثير الحياة او تأثير الذكاة على القول الذي ذكرنا انه مؤثر تأثير الذكاة الصحيح ان الدماغ مؤثر تأثير الذكاة دماغ الاديم زكاته يعني انه يؤثر تأثير الذكاء ليس تأثير الحياة هذا فيه يعني تفصيل اخر هما قولان الراجح انه يؤثر تأثير قال ولبنها وكل اجزاء له وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه ذكرت لكم تقسيمات الميتة لانها ثمة شيء داخل وثم شيخ خارج والجلد بينهما الجلد انتهينا منه وضح الكلام فيه. طيب بقية الاجزاء؟ قال عظم الميتة لبنها كل اجزائها العظم واضح لبن الميتة يعني ما تجمع في ضرعها مثلا ناقة تجمع في ضرعها لبن يعني حليب كثير ثم ماتت حتفعا فيها صارت ميت بقرة تجمع في ضرعها حليب كثير لبن كثير ثم ماتت فيصبح اللبن هنا على كلامهم يصبح نجسا وعظم الميتة يعني العظم الداخلي لها نجس قال وكل اجزائها نجسة حتى لا تفهم من تخصيص العظم واللبن بالذكر انه للتخصيص لا انما كل اجزائها كما قال نجسة يرحمك الله كل اجزاءها راسها رأس الرجل رجلها لحمها الكبد الشحم ايش الاذن يعني جميع اجزاء قال نجسة غير شعر ونحوه ذكرنا لكم اقسام داخل الوسط عرفنا حكمه الداخل كل اجزاءه نجسة. الخارج قالوا غير شعر ونحوه يعني شعر الميتة الشعر الخارج ليس بنجس ونحو الشعر مثل الصوف مثل الريش لان عندك الحيوانات اقسام منها ما هو ما هو ذو صوف من الغنم ومنه ما هو ذا شعر مثل الماعز من الغنم البقر ومنه ذو وبر مثل الابل ومنه دوء ريش مثل الطيور قوله هنا ونحوه شعر ونحوه يعني مما يكون خارجا يستر جلد الحيوان. هذا عندهم ليس بنجس لكن لم لم يكن نجسا لانه لا يتصل به الدم هذا واحدة وايضا عندهم لانه يجزوا وابيح ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فان كثيرا من الملابس كانت تنسج من الاصوات من الاوبار والله جل وعلا امتن على الناس بالاصواف والاوبار. فقال جل وعلا ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. من اصوافها الظأن ومن اصواتها واوبارها اللي هو في الابل واشعارها في البقر وفي المعز اساسا ومتاعا الى حين. معنى ذلك انه انه طاهر. هذا متى يكون اذا جزأ لا جزء قالوا اما اذا نتف نتف فانه يأخذ من اسفله من النجاسات فيصبح اسفله ليس له حكم الظاهر. اما اذا جزء فهذا حكمه. اذا الشعر ونحوه اذا ماتت ميتة للمسلم ان يجز ظاهرها من الشعر ويستفيد منه مات بعير وعلى سنامه وبر او على جلده وبر فانه يجوز له ينتفع منه ينسج منه بشت ينسج منه ما شاء هذا جائز هذا قوله وسبب هذا عندهم ان الموت يحل بهذه الاشياء يحل بالعظم يحل بكل الاجزاء وهنا تفصيل وهو ان الموت نعم يحل بالميتة جميعا كما قال تعالى الا ان يكون ميتة ثم قال فانه رجز يعني نجس لكن الموت يحل بما تحل فيه الحياة اما ما لا تحل فيه الحياة فكيف يحل فيه الموت قال شيخ الاسلام رحمه الله العظم حياته ليست كحياتي اللحم والشعر حياته ليست كحياة اللحم والاجزاء فان النامي من الحيوانات فيه ان النامي من الحيوانات اصناف فمنه ما نماؤه كنماء النبات حياته كحياة نبات يعني حياته بنمائه. وهذا مثل الشعر فانه ينمو نمو النبات يطول مثل ما يقول النبات فليست حياته مثل حياة اللحم ولهذا اللحن مثلا اللحم اذا ترك تعفن فحياته تختلف عن حياة الشعب. العظم لا يتعفن فيدل على ان الموت الذي حل به ليس من جنس الموت الذي حل باللحم فاذا الموت يختلف اعتباره فهناك اشياء نامية هذه اذا ماتت لا تفسدوا بنتن ولا هناك اشياء قلنا ايش هناك اشياء نامية اذا ماتت لا تفسد برائحتها ونثنيها للشعر والعظم كما ذكرت فاذا حياتها هذه تختلف عن حياة ما اذا مات ان تنام وهو اللحم وسائر اجناس سائر اجزاء الميتة تفصل على هذا المحققون وقالوا ان الحياة تختلف والميتة الميتة تعتبر نجسة فيما تكون الحياة فيه حياة صلاح اما اذا كانت الحياة فيها حياة نمو فانها لا تكون نجسة فخرج بذلك الشعر ونحوه وخرج بذلك العون ظاهر فاذا على قول شيخ الاسلام العظم والشعر لا يعتبر نجسا من الميتة ولهذا على هذا القول الراجح فان مثل يأتينا فيما ابينا من حي فهو كميتته مثل الفيل ونحوه هو من ذي الناب فلا يباح اكله لكن الناب هذا استخدم استخدمه السلف و اذا كان كميتته فهو وعظم اليس كذلك؟ فهو اذا عظمه حكمه حكم ما فالناب استخدموه فمعنى ذلك ان العظم حال كونه ميتة انه يجوز استخدامه ومعنى ذلك ان احكام الميتة ليست فيه من كل وجه وهذا القول ظاهر الصواب والصحة والاستدلال ولهذا زار شيخ الاسلام ان عظم الميتة مثل الشعر الذي يجز نعم قال الله جل وعلا من يحيي العظام وهي رميم العظام لها حياة ولكن حياتها خاصة ليست كحياة ما ينتن ويخبث الموت قال هنا ولا بنوها اللبن يعني ما يتجمع في الضرر الضرع نفسه داخل بارك جلد بعظه داخل البدن وبعظه خارج البدن الوعاء الذي يتجمع فيه اللبن. هذا الوعاء ينجس بالموت قالوا فما في داخله لا شك انه يكون قليلا لابس هذه النجاسة فمعنى ذلك انه انه نجس وهذا القول صحيح وهناك قول اخر وهو ان اللبن لا ينجس الا اذا صار متغيرا اذا حلف فظهر متغيرا فانه ينجس وهذا على اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية على قاعدته في ان المائعات لا تنجس الا به تغير ولكن الاخذ بكلام الحنابلة ظاهر الاحتياط والتغير التغير في المائعات ليس كالتغير بالماء فان الماء له خاصية في طرد خبث وطرد النجس ولكن المائعات ليست عندها هذه الخاصية فانه قد يؤثر فيها تأثيرا دون ظهور تغير فيه. لهذا نقول ان كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة انه ليس بظاهر القوة بان اللبن صار في وعاء نجس وعلى هذا فليس واحد قال هنا وما اهبين من حي فهو كميتته ما ابينا من حي فهو كميتته هذا جزء من حديث صحيح روي عن النبي عليه الصلاة والسلام و هذا فيه عموم ما بين من حي ما هذه بمعنى الذي وهي مظمنة معنى الشرط يعني الذي ابين من حي فهو كميتته وهذا يستفاد منه العموم. فكل جزء من اجزاء الحي اذا ابينا فان حكمه حكم حكم فان حكمه حكم ميتته فاذا جز اذا اخذ مثلا رجل غزال غزال واقف مثلا قائم وقطعت رجله واخذت تشوى هذا له حكم له حكم ميتته؟ وهل ميتته جائزة ام محرمة محرمة فاذا هذا الذي ابين محرم. خروف عند وقطعت قطع شيء من من جسمه قطعت يده وهو عايش قطعت يده ثم شويت هل يجوز ان تؤكل؟ لا لان ما ابينا من حي فهو كميتته وهذا اذا مات صار محرما فكذلك ما ابين منه حال الحياة فحكمه حكم الميتة هذا ظاهر هناك نوعان من الحيوان يباح تباح ميتته وهو السمك والجراد حوت السمك والجراد ذلك لقول النبي لقول الله جل وعلا وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال المفسرون الطعام هو ما خرج بيتا لانه قال قبلها احل لكم صعيد البحر وطعامه والواو تقتضي المغايرة بين الطعام والصيد فاذا ما ما يصاد ظاهر لكن الطعام كيف يكون؟ قالوا ما خرج ميتا وهذا جاء مبينا في حديث ابن عمر المشهور ان النبي عليه الصلاة والسلام قال احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك هو الجراد واما الدمان كبد احال هذا الحديث ضعيف الاسناد كما هو مشهور والصواب وقفه على ابن عمر اذا كان كذلك فقوله احلت لنا ميتتان يعني احلها له او للصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اذا كان ولو كان الحديث ضعيفا والصواب وقفة على ابن عمر رضي الله عنه لان في اسناده عبدالرحمن بن زيد بن اسلم المقصود انه ولو كان موقوفا فان قوله احلت لنا هذا مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا من الذي احل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام آآ اذا كان كذلك اذا كان عندنا سمكة ميتة مثل ما حصل للصحابة في احدى غزواتهم وجدوا البحر قذف لهم حوتا عظيما فيقطعون منه ويأكلون. لان حكم ما ادين حكم الميتة والسمك حال كونه ميتا جائز ان يبتلى مباح فما ابين منه ما قطع كذلك. الجراد مثلها فاذا اخذ الجراد وهو حي و جمع ورمي في قدر يطبخ صار ميتة يباح او لا يباح يباح لو اخذ واحد جزء من الجرادة نث في الجرائم قطعته قبل ما يرميه في القدر قطعه ورماه فيه هذا وبين منه وحكمه حكم ميتته وميتته مباحة فاذا يكون هذا الذي قطع مباح استثنوا من هذه القاعدة تثنوا منها سورتين الصورة الاولى الطريدة وهذه رخص فيها الامام احمد وصورتها سورة الطريدة ان يلد الصيد يعني الصيد يتبعه طائفة من الناس او يند البعير او يلد الرأس من الغنم او نحو ذلك فيتعب الناس وهم يطردونه يريدون ان يمسكوه فلا يستطيعون فهذا يباح ان يستخدم معه القبر يعني يتقاطعون طريده يطردونها يطردونها ما استطاعوا ان يمسكوها ما استطاعوا ان يمسكوها ليذكوها يذبحوها فهذا يقطعونه. واحد يضرب بسيفه فيقطع الرجل والثاني يضرب سيفه في قطع يد والثالث يجب آآ الية مثلا والاخر يقطع الرأس ونحو ذلك. استثنوه من هذه القاعدة. فالطريدة ما ابين منها وهي حية فليس حكمها حكم وهذا لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اجازه الامام احمد وجماعة لاجل ما روي عن الصحابة في ذلك كذلك استثني منه المسك وثأرة المسك طارت المسك هذا الجلد يجتمع فيه المسك وهو دم من دم بعض الغزلان يكونون تكون هذه الغزلان في بعض بلاد الصين وشمال الهند في جبال هناك في ارض التبت و بباب الصين غزال خاص هذا الغزال يجتمع فيه في سرته يجتمع في سرته دم يتجمع بفعل الله جل وعلا فيه. ثم يؤذيه ويحكه ما يؤذيه هذا الجلد ويحكه فتسقط هذه السرة على الارض قد تسقط مجتمعة وقد تسقط مفككة في جمعها من يجمعها ويضعونها في جلدها هذا نعم ابينا من حي لكن ليس حكمه حكم ميتته لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب المسك ويستعملوا المسك ويستعمل فقرته. فدل على طهارته. قد يكون صنف ثاني انه يطرد الغزال هذا فيجتمع اذا طرد شحن الغزال فيجتمع الدم ثم يشد ويعقد ثم يقطع فينتظر به فترة حتى يطيب بعد العفونة التي فيه. اذا هذه استثنيت من هذه القاعدة بهذا نختم هذا الباب ونرجع له السيارة فرج عن اخوانه جزاكم الله خير انتهينا من هذا الباب نعود فنذكر ملخصا له اولا هذا الباب باب الهانية الاول الاصل في الانية الاصل في الانية حكم استعمال الانية ثالث ما يستثنى من ذلك ما يستثنى من ذلك ان الذهب والفضة حكم الطهارة منها حكم انية الكفار وثياب الكفار احكام الجلود واجزاء الميتة هذا هو الباب سؤال هنا قال لماذا ذكر الجلد احكام جلد الميتة في هذا الموطن في العانية نعم لانه يتخذن القرب واوعية ونحو ذلك. طيب لماذا اورد احكام اه العظم الميتة ولبنها انها نجسة في هذا الموضع مناسبتها قال وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة الا غير شعر ونحوه. نعم تابع لما سبق لان الجلد يتخذ منه انية ثم الجلد بعض اجزائها فتطرق من هذا للمناسبة لبقية الاجزاء. طيب هذه القاعدة ما ابينا من حي فهو كميتته ما مناسبتها لما ذكرته قال وما ابين من حي فهو كميتته. ما مناسبة ذكر هذا الحكم وهذه القاعدة بباب الهانية فيظهرن كيف لانها بعظ صحيح لما ذكر قال وعظم الميتة ولبنها وكل اجزائها نجسة كل اجزائها نجسة هذا فيه استثناء لو طيب جزء ما كان ميتته ما كانت ميتته مباحثا ما حكمه ذكر لاجل هذا هذه القاعدة. ما ابينا من حي فهو كما يثبت. بدل ان يذكر حكم ما كان ما كانت ميتته محرمة وحكم ما كانت ميتته جائزة ذكر هذه القاعدة تباعا للحديث نختم بهذا هذا الباب نسأل الله جل وعلا ان ينفعني واياكم