المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس المهندس رحمه الله تعالى احب عند دخول الخلائق قولوا بسم الله اعوذ بالله من كنوز الخبائث ما عند الخروج منه غفرانك الحمد لله وعافاني. واعتماده وتخدم وجوه اليسرى واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. واعتماده على رجله ما لهم على يده اليسرى والصبول في فضاءهم الستار وارتيادهم لونهم وارتيادهم لبول مكان الاخوة ومسحه بيده اليسرى اذا فر من بوله رأسي ثلاثا ونترك ثلاثا وهتحوله من موضعه ويكره دخوله لشيء ويكره دخوله بشيء في ذكر الله تعالى الا لحاجة ورفع ثوبه قبل وكلامه فيه ومس فرجه بيمينه وبابا في جده ونحوه يوم نصف فرضه بيمينه واستنجاءه بها واستقبال الغيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء وذكر هنا باب الاستنجاء لان الاستنجاء يجب يجب اذا اراد ان يقوم الى الصلاة يعني قبل الوضوء يجب الاستنجاء والاستنجاء والاستنجاء الاصل فيه ان يكون بما ولهذا جعل باب المياه اولا ثم باب الانية لانها فرق الماء ومكانه ووعاؤه وجعل الاستنجاء الذي هو اول ما يفعل من الطهارة يعني ان يستنجي بعد فراغه من حاجته. فاذا وضعه ها هنا مناسب ايضا هذا اللفظ وهو الاستنجاء وتعبير في كثير من العلماء قد يعبر عن هذا الباب بباب الاستطابة كما في بعض كتب الحديث وكذلك في بعض كتب الفقه وباب قضاء الحاجة وهذه بمعنى متقارب الاستطابة الاستنجاء قضاء الحاجة كلها بمعنى عقاري. والمراد انه يذكر في هذا الباب الاحكام المتعلقة بالاستنجاء وما يكون تابعا لها مما يتصل بقضاء الحاجة من حيث صفته حيث صفة قضاء الحاجة وهيئة قضاء الحاجة وكذلك من جهة جلوسه على موضع الحاجة وتوجهه وكذلك من جهة المكان الذي يقضي حاجته فيه ودخوله اليه وخروجه وما يترتب على ذلك من احكام من اذكار واحكام و نحو ذلك. يعني هذا الباب باب اداب والاداب قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وضدها قد يكون مكروها وقد يكون محرمة ولهذا ذكر في هذا الباب المستحبات ثم المكروهات ثم المحرمات وهذه كلها داخلة في الاداب فلا يعني كون الشيء من الاداب انه لا يكون واجبا وقد يكون من الاداب وهو واجب ويكون تركه محرم يكون تركه محرما فالاداب يعنى بها ما لم يكن من اصل العبادة وهي قد تكون عبادة اذا كان فيها احكام يعني اذا ترتب عليها حكم ترأي من حيث انه مأمور به فان العبادة هي ما امر به فاذا الادب لا يعني انه خارج عن الشرعيات وداخل في العاديات له الاداب داخلة في الشرعيات ولهذا جعل طائفة من العلماء بعض ما سيأتي جعلوه وان كان من باب الاداب جعلوه بدعة مثل المسح مسح الذكر من اصله الى رأسه ثلاثا او نثر الذكر جعله طائفة بدعة مع انه من قبيل الهداة لكن مع انه من قبيل الاداب لكنه تعبد الله جل وعلا به ففعله صاحبه من جهة انه مستحب بهذا نقول ان هذا الباب هو من جملة الاداب والاداب تتنوع فيها الاحكام الخمسة. قد يكون منها ما هو مستحب او واجب قد يكون منها ما هو مكروه او محرم وقد يكون منها ما هو مباح اذا فجهة الاداب قد تكون جهة الشرعيات على اذا كان فيها نص وقد لا تكون من هذه الجهة فتكون من قبيل العاديات و على ذلك لا تدخلها البدع. قال هنا باب الاستهجاء الاستنجاء هو طلب النجو. لان الاستفعال طلع طلب النجو النجو هو القطع يقول العرب نجوت الشيء اذا يقول القائل نجوت الشيء اذا قطعه وتقول نجوت الشيء اذا قطعته نجوت الشجرة اذا قطعتها نجوت الشر اذا قطعته. اذا هنا سمي اذا الاستنجاء من القطع فاي قطع هو قطع للخارج قطع للخارج من احد السبيلين قطع لاثر البول او لبقاء البول على رأس الذكر او ما حوله وقطع العذرة او الغائط من مكانه يعني بازالته الاستنجاء قد يكون باستعمال الماء وقد يكون باستعمال الحجارة اذا كان كذلك اذا كان الاستنجاء هو قطع الخارج فليس بمحدد السبيل الى قطعه قد يقطعه بالماء فيسمى مستنجيا وقد يقطعه بالحجارة فيسمى تنزيع ولكن الاستجمار وخاص باستعمال الجمار فلا يسمى المستعمل للماء مستجمرة وعلى هذا فيكون كل استجمار جاء وليس كل استهجاء ما راح قال هنا يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث من الخبث والخبائث هنا تنبيه وهو ان الفقهاء رحمهم الله يستعملون كلمة يستحب ويستعملون كلمة يسن و من اهل العلم من فرق بينهما من جهة ان كلمة يسن يستعمل فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اما من فعله او من امره واما يستحب فانها يستعمل فيما صار مسنونا بالاستنباط لان السنة ايام ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او تقرير او صفة اما المستحب فلا يدخل في السنة من هذه الجهة فالمستحب اخف من جهة انه استنباط العلماء من بعض العلماء من الادلة ان هذا ليس بواجب بل هو مستحب قد يطلقون للمستحب على المسنون والمسنون على المستحب وقد يطلقون وهو الاكثر المستحب على المسنون. والاقل اطلاق المسنون على المستحب. يعني المستحب اوسع في الاستعمال من المسنون ولهذا يقول هنا فيما ثبتت به الادلة ما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم او من قوله يقولون يستحب يستحب عند دخول الخلاء. الاستحباب هو انه ايه هو ما امر به يعني مستحب او المسنون ما امر به من غير جزب او يعرف بحكمه وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فاذا من اتى بهذا اثيب لكن من تركه لا يعاقب هل هناك تلازم بين فعل المستحب والمكروه يعني كل من هل كل من ترك مستحبا يكون قد فعل مكروها او كل من ترك مكروها فعل مستحبا هل ثم تلازم لا تلازما فقد يكون فعل المستحب ترك للمكروه يعني الشيء المستحب يكون فعله مستحبا وتركه مكروها وقد لا يكون وهذه لها ضوابط في قال يستحب عند دخول الخلاء ان لعلنا نستطيع ان نمر على الباب هذا كله شيء من الاختصار لانه واضح ان شاء الله يقول يستحب عند دخول الخلاء عند هذه تحتمل العمدية القبلية والعندية البعدية. وهنا استعملها مرتين. المرة الاولى في القبلية والمرة الثانية في البعدية قال يستحب عند دخوله ويستحب عند خروجه عند الاولى القبلية يعني يستحب قبل دخوله ويستحب بعد خروجه فعند محتملة وقوله هنا يستحب عند دخول الخلاء يعني اذا اراد ان يدخل كما ثبت ذلك في الحديث قال اذا اراد ان يدخل قال اذا اراد احدكم ان يدخل الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث اذا اراد فاذا محل هذا الذكر عند دخوله يعني قبله وذلك لان الذكر في داخل الخلاء مكروه ذكر الله في داخل الخلاء مكروه ولهذا مكان هذا الذكر قبل الدخول قال عند دخول الخلاء الخلاء اسم للمكان المعد لقضاء الحاجة فاذا كان ثم بنيان حوله تدفع الخلاسمون لما دار عليه البنيان سواء كان الموظع نفسه ام كان قريبا منه واذا لم يكن بنيان فالموضع نفسه يقال له الخلاء مثل البرية واحد في مكان ليس عنده بنيان الموضع نفسه الذي يقضي فيه الحاجة نفس الموضع بخصوصه هذا يسمى الخلاء فاذا في البنيان واظح قبل ان يفتح الباب لكن في غير البنيان قبل ان يجب قال يستحب عند دخول الخلاء قول قوله يعني قوله او قولها الرجل او المرأة بسم الله وهذا لاجل الحديث ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيس ان يقال بسم الله الا وهو حديث حسن ويقول بعدها اعوذ بالله من الخبث والخبائث اعوذ بالله يعني التجئ واعتصم واتحرج بالله من الخبز وهذه رويت وضبطت بظرفين ورويت بوجهين الخبز والخبث ومن اهل العلم من صحح واحدة دون الاخرى و كلاهما صحيح الخبز صحيحة والخبث صحيحة من حيث اللغة الخبث هو الشرط بالاسكان والخبث جمع خبيث والخبائث الشياطين جمع خبيث وهو شيطان وكذلك اذا قلنا ان الخبث هناك جمع خبيث تكون الخبائث هنا جمع خبيثة لانها محتمل خبائث جمع خبيث او جمع خبيثة فاذا هنا قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث يعني اعتصموا بالله واتحرز والتجئ بالله من شر الشياطين ذكرانهم واناثهم او اعتصم واتحرج وهل تجئ الى الله من الشر كله ومن اصحاب الشر الذين هم الشياطين من الانس والجن والشياطين لها حضور بيعطيني الجنة لها حضور في الامكنة الخبيثة يعني اماكن قضاء الحاجة ونحو ذلك. قال وعند الخروج فيها. يعني بسم الله ليست من التكلفة. بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذه ليست ليست دعاء واحدة انما بسم الله جاء في حديث واعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا في الحديث متفق عليه واما قول بسم الله الحديث الذي ذكرته انت انها سكت ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيس ان يقول بسم الله وهذا فيه تنازع في صحته والاشبه انه حسن قال هنا وعند الخروج منه غفرانا يعني بعد الخروج منه لانه ليس بمحل ذكر وهو مستحب والذكر داخل مكان قضاء الحاجة مكروه ويمكن تأخيره قال عند الخروج منه يعني بعد الخروج منه. ليس قبله اذا اراد ان يفتح الباب لا بعد الخروج منه وفي غير البنيان يكون بعد القياسية من هذا الموضع الحمد غفرانك وغفرانك هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وهذا رواه ابن ماجه في حديث بعد فيه فقال لكنه دعاء مناسب لهذا الموضع غفرانك يعني اطلب غفرانك وسبب الطلب اما لانقطاعه عن الذكر في هذا الحال او لانه لا يوفي هذه النعمة حقها وهي سهولة دخولها للطعام والمنة والنعمة باخراجه والتخلص من هذا الاذى غفرانك منصوبا يعني اطلب غفرانا الحمد لله ثناء على الله جل وعلا بافعاله القدرية قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. الاذى المراد بهما خرج اما من البول او من الغائط وعافاني يعني عافاني من شره عافاني من شره لانه لو بقي في الجسم لكان في ذلك من الاضرار الشيء الكثير. بل يهلك مع ذلك اذا احتبث البول في البدن مات كذلك اذا احتبس البراز في البدن معك قال وتقديم رجله اليسرى هذا معفوف على قول يستحب قول ويستحب تقديمه اي معطوفة على او احب تقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجه. يعني الى موضع قضاء الحادث هذه لها قاعدة عامة تضبطها وهي ان الرجل اليمنى تقدم من المكان المفضول الى المكان الفاضل اليمنى تقدم اذا انتقل من مكان مفضول الى مكان فاضل والعكس اذا انتقلت من مكان فاضي الى مكان مقفول فتؤخر اليمنى وتقدم اليسرى هذه قاعدة مثل ما ذكر هنا قال عكس مسجد وناعم هنا يستحب تقديم رجله اليسرى دخولا. هذه كانت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم واليمنى خروجا عكس مسجد ونعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله تطهره و في شأنه كله قال هنا يستحب تقديم رجله اليسرى دخوله. الداخل الى مكان الخلاء لا شك منتقل من مكان فاضل الى مكان مقبول فاذا هذا تفريع على القاعدة واضح قال تقديم رجله اليسرى دخولا بهذه العلة ويمنع خروجه ايضا لهذه العلة انه اذا انتقل من بيت الخلاء الى الخارج فالخارج افضل سيقدم رجله اليمنى. لانها اشرف اليمنى اشرف فلا تؤخر في هذه الاماكن. وهذا من جهة الاستحباب لو اخرها كره كان اذا قدمها اجر له اجر وثواب من جهته امتثاله للامر ومن جهة تقديمه الفاضل على المقبول قال عكس مسجد ونعل مسجد لا شك افضل من الخارج فهو اذا دخل يقدم اليمنى واذا خرج هو ينتقل من الفاضل الى مفقود فلهذا يقدم اذا خرج اليسرى كذلك اللعن لبس النعال لبسها هذا اللبس فيه فضيلة على الاحتفاء فهو يقدمه على ويؤخر اليسرى في الاحتفال يعني يلبس اليمنى بشرفها ولان لبس النعل فيه فضيلة ووقاية و بهذا يقدم على اليسرى مثل المسجد البيع. البيت لا شك افضل من السوق شارع ليس مثل بيت البيت افضل فاذا اراد ان يدخل البيت يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى اذا اراد ان يخرج يأكل يعكس ذلك ويقدم اليسرى ويؤخر اليمنى بلبسه للثوب ونحو ذلك كذلك يبدأ بالايمن لانه كفاء وغطاء وستر للبدن قالوا واعتماده على رجله اليسرى يعني يستحب اعتماده على رجله اليسرى. يعني حال قضاء الحاجة تحاب عندهم اعتماده على رجله اليسرى وهذا لانه جاء في حديث لكن هذا الحديث ليس بثابت بل هو ضعيف قد يكون ضعيف جدا و صفة الاعتماد عندهم اعتماده على رجله اليسرى ان يجعل بطن الرجل اليسرى على الارض ويتكئ في قبضة يده اليسرى على ركبة رجله اليسرى ويجعل اطراف اصابع اليمنى على الارض ويرفع بطنها فيكون عنا على جهة اليسرى متكئ عامة هم يقولون ايضا ان هذا نافع جهات الطب لكن هذا ليس بظاهر ما ثبتت به سنة و من ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها عذابه عليه الصلاة والسلام وما فعل حال قضاء الحاجة لم يذكر هذا فيها فاذا يترك هذا لما يناسب الحال و الاعتبار بما كان ايسر للخروج ما كان ايسر للخروج فالناس يختلفون فيما هو ايسر منهم من يكون الايسر عليه في حال وعند غيره حال اخرى فهذا يترك للناس فيما كان ايسر لهم بعدم وسنة واضحة بذلك بل قد يفهم من حديث ابن عمر انه صعد ابيتي حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين قد يفهم منه المساواة وانه لا يبين لا جهة دون اخرى. وقال بعد وبعده في فضائل بعده في فضاء يعني يستحب بعده اي يبعد هذا جاء في عدة احاديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز طلق حتى لا يراه احد وهذا رواه ابو داوود وغيره وايضا عنده كان اذا ذهب المذهب ابعد يعني في البراد. اذا اراد ان يتبرج يبهدل. لان فيه شيء من اكتشاف العورة من طول المكسي ومن بعض معالجة الخارج وهذا يجعل البعد عن الحق. وهذا ثابت في السنة كما ذكرته لك اذا يسن بعده في فضاء يتوارى حتى لا يراه احد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يجعل بينه وبين الناس حاجزا من نبات من شجر او نحوه جبل او سل او نحو ذلك. قال في فضاء. فضاء يعني الذي لا يكون بينه وبين من يراه حادلا يستحب بعده ويستحب اجتثاؤه اثاره يعني الا يكون مكشوف العورة فانه حال قضائه للحاجة يستحب ان يستر عورته عن الشياطين ولان كشف العورة خلاف الاصل فيستحب سترها. طبعا هذا في حال هذا في حال الخلوة اما اذا كان يراه احد فانه يجب عليه ان يستر العورة. اما بنفسه بثوب ونحوه او باستتاره خلف شجرة او خلف سل او نحو ذلك وهنا الاستتار قد لا يمكن دائما فلهذا يعفى عنه للمشقة في بعض الاحوال مثل ما اذا غلبه البول او غلبه اراد ونحو ذلك ما امكنه انه ينطلق بعيدا ونحو ذلك فانه يعالج الامر بحسب ما يتيسر له فاذا انكشف بعض منه فانه لا حرج عليه. والواجب على الناس ان لا يروا العورة ان يغضوا ابصارهم. عن رؤية العورات اللي وارد مثل ما ذكرت لك الحديث كان اذا اراد البرج ها ابعد. وفي الرواية الاخرى ايضا لعند ابي داوود كان اذا ذهب المذهب ابعد والبول خفيفة خفيف الوقت وايضا قد لا يكون معها انكساء. لكن ظاهر حديث اذا ذهب المذهب اذا اعتبرناه بنفسه بدون تفسيره بالحديث الاخر اذا اراد البراد انه يشمل هذا وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام ربما تبولا عنده فانه تبول مرة على صبابة قوم وهو قائم وتبرأت التبول مرة واتى عليه رجل فسلم عليه يعني البراز واحد فيه انه كان يبعد وان قيل باستحبابه في البول ايضا لم يكن بعيدا لانه القصد منها البعد والاستتار ونحو ذلك قال وارتياده لبوله ارتياده يعني طلبة طلبه لبوله مكانا رخوة او رخوة او رخوة الثلاث وارد ارتياده لبوله مكانا رخوة يعني يطلب مكان يشرب البول او مكان يسير فيه البول يعني ينتقل بدون رجوع عليه في الرمل او محل طين ونحو ذلك بحيث انه ما يرتد اليه. اذا كان المحل يابس يطلب ذلك بنكثه ونحو ذلك تحريكه حتى يشرب البول لان رجوع البول الى البدن هذا تلبس بالنجاسة وهذا لا شك. وان كان يريد غسلها لكنه مكروه فيستحب ان يرتاد ان يطلب لبوله مكان الرخوة النبي عليه الصلاة والسلام اتى سباطة قوم فبال قائمة. والسباطة هي مجمع دبل ومجمع الزبل فيه رخاوة يعني يشرب ذلك يشرب البول اذا كان يمكنه ما وجد مكان الرخوة يتيسر له اي طريقة يجدها اما من علو او نحو ذلك بحيث انه لا يرتد عليه شيء من قوله يعني المقصود من هذا من هذا الاستحباب ان لا يرتد عليه شيء من بوله وهذا جاء في الحديث اذا اراد احدكم ان يبول فليرتد ببوله. يعني فليطلب لبوله مكانا اخوة قال ومسحه بيده اليسرى يعني يستحب حال قظائه الحاجة مسحه بيده اليسرى اذا فرغ يعني يمسح ذكره اذا فرغ من الفول بيده اليسرى لان اليمنى ليست لمثله بهذه العباءة اليمنى شريفة تتناول يتناول العبد بها ويتناول بها الاشياء غير المستكرهات والتنظف من النجاسات هذا مستكره يعني ملابسة النجاسة او القرب منها باليد ولهذا تختار لها اليد اليسرى فقد كانت اليد اليسرى من النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك قال مسحه بيده اليسرى. المسح المسح خلاف يعني المسح الامراء المسح امراء شيء على الشيء مسحت يدك بالشيء يعني امررتها عليه وامسحوا برؤوسكم امروها يعني بالماء مسحت جسدي بيدي يعني تمسح بالشيب يعني امر يده عليه قال هنا ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ثلاثة يعني قبل ان ينتقل من المكان الذي قضى فيه حاجته يقول اذا فرغ من بوله يمسح بيده اليسرى بان يضع الابهام فوق الذكر ويضع دبابة او الوسطى تحته من رأسه كما قال من اصل ذكره يعني من اصل ذكره ليس من رأسه من اصله من قاعدته الى رأسه. يمسح ثلاثة يعني يجره بيده الى اخره ثم الثانية ثم الثالثة والغرض من هذا ان يستفرغ ما بقي من البول لانه ربما بقي شيء من البول في الاحليل فاذا فعل ذلك عندهم ابرأ منه وهذا اخذوه لانه يطلب الاستبراء من البول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين اللذين عذبا في القبر قال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير فهم احدهما فكان لا يستبرئ من البول يعني لا يطلب البراءة منه لا يطلب البراءة منه وهنا اخذوا منه انه يستحب المسح المسح من هذه الجهة هل يستحب جمهور الفقهاء يعني فقهاء الحنابلة قالوا بذلك. لكن شيخ الاسلام رحمه الله تبع الجماعة تبعه جماعة. قالوا ان المسح ما جاء في السنة ونثر كذلك الذي بعده ما جاء في السنة ففعله بقصد التقرب هذا ليس بمستحب بل بدعة وذلك لان هذا الفعل كان يعلم به الناس ذكرنا هو معنى الاستبراء كان يعلم به الناس ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم به كما علمهم صفة الجلوس يعني قضاء الحاجة واهداف ذلك لكن معنى الاستبراء الا يعجب. كان لا يستبرئ من بوله يعني كان يعجب فالمستحب المستحب ان ينكث ان يمكث على بوله قليلا بعد قضائه يمكث وقت دقيقة نصف دقيقة او نحو ذلك بما يمكن ما بقي من البول ان يخرج هذا المصطلح ما بقي في الاحليل يعني في المجرى انه اذا اصابه الماء يقول العلماء شيخ الاسلام وغيره انه يخلص اي لا يظن انه يخرج بل اذا اصابه الماء فانه بطبيعته يقلص ويذهب الى الى الخلف يعني يرجع الى مكانه الى مقره و هذا في غالب الناس يعني في الانسان الطيب المعتاد وبعض الناس لا قد وقد يستبرئ وينتظر ثم بعد ذلك يقوم ويخرج منه الامام احمد كان ربما يخرج منه بعض الاشياء فكان اذا خرج منه مكان البول حشى نفسه في قطن ثم ركض رحمه الله تعالى يركض يجري يمنعه يشرح ببيته يريد ان يستفرغ هذا من شدة الاستفراغ. لكن هذا محمول على انه رحمه الله ادرى بنفسه وبحالته وما يناسبها الا ليس فعله دليلا على استحباب ذلك لا هو ادرى بما يصلح نفسه. يعني الاستبراء مطلوب الذي يحصل في عامة الناس ان يكون الاختبراء بالمؤمن لا يعجل يمكث قليلا حتى يخرج جميع ما في ثم اذا استنجى بالماء او نحوه فانه يرجع ما بقي من البول في مجرى الاحليل يرجع الى مكانه ولا يخرج في الغالب قال ونتره ثلاثة هذا روي في حديث لكنه ضعيف جدا عند ابن ماجه وغيره والنثر بدعة لما ذكر شيخ الاسلام وغيره لما عرف والسنن لا تثبت بمثل هذه الاحاديث الضعيفة جدا. فاذا النثر وجذب قوة جذبه بقوة حتى بتأكد من انه خرج جميعا هذا غير مستحب بل هو من البدع اذا اريد به التقرب الى الله جل وعلا قال هنا وتحوله يعني ويستحب يعني ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثه يستحب ان خاف تلوث يعني في الموضع الواحد لا يستحب في المكان الذي قضيت فيه الحاجة لا يستحب ان تستنجي فيه لانه يخشى التلوث فان خفت التلوث استحب لك الانتقام ان لم تخشى التلوث فانه لا بأس ان تستنجي بنفس المكان وهذا يتضح به اماكن قضاء الحاجة موجودة من ازمان ونحو ذلك فان نفس خارج من البول والغائط يذهب فهو اذا استنجى في مكانه لا يخشى تلوثا وهذا بخلاف ما اذا كان في غير بنيان اذا كان في البرية مثلا فانه لو استنجى استعمل الماء وهو على حاجته من الغائط او من البول ربما ينزل الماء بقوة على ذلك يخرج او يتطاير شيء من رشاش من من البول او بعض اجزاء الحائط فيصيب التلوث. فاذا واضح انه يستحب اذا نقول في في غير البنيان يعني في قضاء يستحب الانتقال لانه مظنة التلون واما في البنيان فينظر ان خشي التلوث استحب وان لم يخشى تلوث فان بقائه في موضعه ليس بمخالف لا قال ويكره دخوله الى ان انتهى من المستحبات بدأ في المكروهات قال ويكره دخوله بشيء دخوله يعني دخول الخلاء يكره دخوله يعني يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة هنا قال يكره الا لحاجة طبعا القاعدة عندهم انه مع وجود الحاجة فلا مكروه اذا وجدت الحاجة فلا مكروه كما انه اذا وجد الاضطرار فلا تحريم لا تحريم مع الضرورة ولا كراهة معه الحاجة. هنا قال يكره الا لحاجة يكره دخوله يعني دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى. يعني يكره ان يدخل المكلف الى الخلاء وقد استصحب شيئا فيه ذكر الله تعالى وقوله هنا في شيء فيه ذكر الله نستفيد منه انه ليس متمحضا بذكر الله تعالى كي فيه ذكر الله فاذا كان معه ورقة فيها كلام وفيها ذكر الله فيها اية فيها اسم الله جل وعلا هنا يكره اذا كان مع كتاب فيه هذا وربما يعني ما تمحض للذكر فانه حينما يكره لكنه اذا تمحض للذكر يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله. لكن اذا كان هذا الشيء كله ذكر لله جل وعلا فانه يحرم قرآن يحرم ان يدخل لبيت الحاج و كذلك بعض القرآن كجزء او ربع ونحو ذلك بانه متمحض لانه كلام الله جل وعلا. والقرآن ذكر القرآن ذكر كما قال سبحانه وانه لذكر لك ولقومك وقال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون قال هنا يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله يعني اذا فيه ذكر الله غير متمحض ورقة مع استحباب ان يتخلص من ذلك اذا امكن فلا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام نزع الخاتم كما يروى نزع الخاتم لما دخل الى الخلاء قد ثبت في الصحيح ان خاتمه كان منقوشا عليه محمد رسول الله ففيه اسم الله جل وعلا. فدل على ان ما فيه اسم الله فانه يكره ادخاله الى الخلاء. لو دخل به اما لخوف عليه او وجد نفسه قد دخل به او نحو ذلك او هو محتاج اليه او يصعب نزعه فانه يستره يستر ذلك عن الفروج يعني اذا كان خاتم مثلا جعلك في داخل كفه اذا كان اوراق حفظها دخلها في جيبه وغطاها او نحو ذلك قال الا لحاجة. الحاجة مثلا خوف انه يؤخذ خوفا يسرا او الخوف ان يضيع يخشى ان ينساه او نحو ذلك قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض يعني ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض وسبب الكراهة هي انه فيه كشف للعورة قبل قبل الوقت الحاجة اليها رفع ثوبه قبل دنوه من الارض يعني وهو قائم قبل ان يجلس يرفع ثوبه كاملا ثم بعد ذلك يجلس هذا مكروه و المستحب ان يكون رفعه لثوبه شيئا فشيئا نعم هو لا يستطيع ان يرفع ثوبه بعد ان يجلس فهو يرفعه فيما بين القيام والجلوس شيئا فشيئا حتى حتى يجلس على حاجته قال ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الارض. يعني اذا دنا من الارض اذا دنا من الارض فانه لا يكره يعني يستحب له ذلك الثوب الثوب اسم لما يلبس كل ما يلبس تمحوه بل بما يصلح ان يلبس ولو لم يلبس الثوب القميص يقال له ثوب والرداء يقال له ثوب والإزار يقال له ثوب و السراويل يقال لها ثوب كل هذه تسمى ثوب بلغة العرب وهي التي جاءت بها الاحاديث فاذا الثوب اسم عام بكل ما يلبسه الرجل او المرأة ليس خاصا باحدهما كما هذا اللي نلبسه نسميه ثوب وهو نعم ثوب لكن ثوب بالاعتبار العام وجرى عليها العرف الخاص ان يسمى ثوب واما هو في اللغة فهو قميص القميص او ما كان له اكمام ما كان له اكمام تدخل فيها اليدان هذا القميص قد يكون القميص الى النصف يكون معك سراويل وقد يكون القميص طويلا بدون الحاجة الى سراويل ويكون فوقه رداء ونحو ذلك. يعني ان من المهم ان تعرف وتعلم الاسماء الشرعية الاسماء الشرعية وارتباطها بالاسماء اللغوية تعرف المراد بما استعمل في الشرع ما هو الرداء؟ ما هو ازار ما هو القميص؟ ما هو السراويل ثوب ما هو الكساء العمامة ونحو ذلك كل هذه الصفات مهمة لان بها فهم الاحاديث قال وكلامه فيه. نعم. فهو المقصود من مثل ما ذكرت. طيب. هو المقصود من رفع الثوب ربح رفع الثوب ان الاصل استحباب الاستثمار الاصل ان لا يكشف عورته الا لحاجة هذا العصر عندهم لا تكشف العورة سواء كنت خاليا او يعني في مكان ما عندك احد فيه او في غيره الاصل لا تكشف العورة اذا كنت خاليا فهذا يستحب لك الا تكشف العورة احفظ عورتك الا عن زوجك او ما ملكت يمينك هذا الواجب واما من حيث الاستحباب فيستحب الا يكشف عورته. هنا وهو يدنو هذا فيه كشف عورة عن عدم الحاجة فيقوم مقامه يعني استحباب جار في هذا كيف؟ لا العورة هي اللي عورة. نعم. العورة هي رفع ثوبه قبل دنوه من الارض يعني العورة المخففة من الركبة الى السرة هكذا في الرجل مرأة اللي رواه وعظم الحديث يذكره حديث ابن عمر كان اذا اراد ان يقضي الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. رواه ابن ماجه والترمذي وضعفه العراقي وعبد الحق عبد الحق والعراقي الحق قبل قال هنا يعني هو لو لم يصح الحديث ولو كان هو تبع العصر يعني هنا الاصل انه ما هياش ما هياش هذا ثابت الاصل ستر العورة انه ما يكشفها الا لحاجة هذا ثابت ولهذا يجعلون القاعدة هذي تمشي على كثير من الاحكام. قال وكلامه فيه يعني يكره كلامه في الخلاء يكره كلامه في الخلاء الكلام سواء كان الكلام مع نفسه او مع غيره قد جاء حديث في ذلك ان الله جل وعلا يمقت الرجلين يجلسان على حاجتهما يتحدثان و في اسناده ايضا شيء ولكن الكلام الاصل فيه يعني كراهة الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من حاجته فرد عليه بعد ان قام من حاجته يعني الكلام في بيت الخلاء او وهو على حاجته في الفضاء هذا مكروه الا اذا كان لحاجة فانه لا كراهة. او اذا كان فتم اضطرار تنبيه لشيء مهم انتبهوا لكذا انظروا الى كذا ونحو ذلك من الاشياء المهمة فانه قد يكون مستحبا وواجبا بحسب ذلك وش فيه؟ عاد هذي تفصيلات يعني اذا حدس وهو في الخلاء يحمد الله في نفسه. اذا سلم عليه يسلم في داخل نفسه ثم اذا خرج يرد عليه. اذا ناداه هنا النداء ما هو نداء وش الحاجة؟ هذا حاجة لكن قد يكون ندا لغير حاجة لكنه اذا كان النداء لحاجة فانه لا كراهة في ذلك. لكن اذا ناداه والده او والدته هنا تكون الاجابة واجب لا المؤذن ما يجي او بالخلل المؤذن لا يجيبه وهو في الخلاء اما ان يؤخر يقضيها بعد ما يمشي مثل الدعاء الا الدعاء بعد الوضوء اذا توضأ فيه في بيته خلاء فانه يؤخر حتى يخرج مثل اجابة المؤذن يؤخره يقضيها بعد ما يخرج او يجيبه في نفسه. لكن اذا اجابه في نفسه يفوته بوته الذكر يعني الذكر اللي هو باللسان تفظل الله يذكرك عشان نستغفر لا هو علقها علقها بالتحدي لو لو لم يكن العلة التحدد لا اكتفى بذكر كشف العورة لكن هما يتحدثان تحدث عنه واللي جاي في الحديث الذكر قال ان الله وش لفظة عندك لفظ ايه لا يخرج الرجلان كاشفين عوراتهما يضربان الغائط كاش يبيع عوراتهما يتحدثان فانه يمقت فان الله يبسط على ذلك او فانه يمقت على ذلك قال هنا وبوله في شق ونحوه. البول يكره في الشقوق. الشقوق يعني وجدت شق في الارظ ونحو ذلك يكره لانه قد يكون فيها حية قد يكون وفيها شيء يضره قد تكون بيت جن ونحوه نحو الشق مثل السرب الكبير او الحفرة الكبيرة ونحو ذلك او الجحر كل هذا لا شك انه مكروه روي باسانيد مرسلة ان سعد ابن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا فسمع صارخ من الجن يقول نحن قتلنا سيد الاوس سعد ابن عبادة رميناه رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. وذكر ابن عبد البر بترجمته انهم اجمعوا على انهم وجدوه مخضرا مخضرا بعد قضائه الحاجة يعني انها ماتت قضاء الحاجة يتنزه فيها عن الشقوق والجحور ونحو ذلك لان ما يدرى ما فيها قد يكون فيها جن سيؤذيهم بالبول قد يكون فيها حيات قد يكون فيها هوام ونحو ذلك فتهذي قال ومس فرجه بيمينه يعني حال حال البول او حال الاستنجاء يكره مس فرجه بيمين لان اليمين مفظلة فلا يمس الفرج بها والمس هو الافظاح باليد اليه والفرج اسم للقبل وللدبر جميعا يعني اسم للقبل وهو الذكر او فرج المرأة يعني موضع خروج الولد اه موضع خروج البول خصوصا او موضع خروج الغائط بخصوصه يعني الحلقة نفسها هذان الموضعان يقال لهما الفرج قبل ودبر مس فرجه بيمينه هذا مكروه يعني ان يفضي بيده الى فرجه اما القبل او الدبر. كذلك يكره استنجاؤه باليمين ان جاء باليمين لانها فيه مباشرة للنجاسة باليمين. كذلك يكره استجماره بها. يعني ان يستخدم الجمار باليمين. يأتي يمسك ذكره اليمين اه يمسك ذكره بالشمال ويستجمر يستجمر باليمين ان يستجمر به ايش اذا كان هنا يكره ان يستجمر باليمين. يعني ان يمسك الجمار باليمين ويجعلها على يعني يمرها على موضع اذا ماذا يفعل من حيث قطع العذرة واضح انه بالشمال لكن اذا كان البول ماذا يفعل هنا عللوا بتعليل عجيب قالوا يمكنه ان يمسك حجر بين رجليه ثم يمر ذكره عليه. وقالوا بعضهم يقوم ويفرك ذكره في حائط. او في صخر او نحو ذلك. لكن هذا ليس وليس عليه دليل معتبر و استخدام اليمنى هنا وللحاجة ثم هي لا تباشر النجاسة ليست مثل استنجاء هي لا تباشر النجاسة فهو اذا مسك ذكره بشماله ثم امر الحجارة على رأس الذكر فاليد لا تصل اصل للموضع لا تصل للذكر وايضا لا تلابس النجاسة فمحل الاستقرار هنا الذي قالوا انه مكروه ليس بمتجه. قال ويكره استقبال النيرين واستقبال النيرين يعني ان يستقبل الشمس والقمر يستقبل الشمس والقمر يعني لا يبول يكره له ان يبول او يتغوط وهو يستقبل الشمس والشمس بقبلته او القمر في قبلته فان هذا يكره لانه جاء في حديث عند البيهقي ولكنه منكر و محل الكراهة اذا صار مثل الارض التي فيها الشرق والغرب شرق الغرب يعني هو حل يعني الغرب يكون محل القبلة. مثل عندنا هنا ما يستقبل الشمس ولا يستقبل القبلة يمكن انه يتجه جنوب او شمال. لكن اذا صار في بلد تكون الشمس في جهة والقمر في جهة و القبلة اما ان تكون امامه او خلفه فهو لا يجوز لها يحرم عليها ان يستقبل القبلة او يستدبرها طيب الشمس يعني الشرط الان قبلة اذا كانت مثلا القبلة جنوب مثل المدينة قبلة جنوب طيب والشرق والغرب يقول ما يجوز يستقبل تقبل ايش نيرة طيب هو جاي بعد العصر وش يسوي بما يمكنه قضاء الحاجة هذا هذا الشوكاني في كتابه تابع سيل الجرار قال فاذا واجهتك هذه ابحث لك عن كوكب في السماء اقضي حاجتك فيه هذا لا شك انه هم نظروا الى بعض الاماكن لكن هذا لا يلزمه لا يلزمه فقهاء الحنابلة لما؟ لان عندهم يحصل عدم الاستقبال بالانحراف اليسير عدم الاستقبال يحصل بالانحراف في نفسك. يعني لو اتجه يمين او يسار هنا يحصل عدم الاستقبال فما اورد عليهم ليس بوارد فعلا ولكنه لا شك هذا القول فيه شيء من الغرابة وليس عليه دليل صحيح. فالصواب ان استقبال النيرين لا يكره وهم عللوا بعلة مع الحديث قالوا لما في من نور الله تعالى يعني فهموا ان الشمس نورها الذي تضيء به انه من نور الله جل وعلا. الله نور السماوات والارض. لنور السماوات للشمس وغيرها نورها بنوره فهم قالوا لما فيها من نور الله تعالى. لكن كون الشمس فيها نور الله تعالى هذا ليس بمتجه بل هي مخلوق من المخلوقات مثل النار ومثل غير ذلك. نقف عند هذا القدر و اسأل الله جل وعلا لي ولكم الاهتمام وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البول قائما هل هو نهي للتحريم انا ما احفظه فيه نهي عن الهواء القائم وان كان للتحريم فكيف يوجه حديث حذيفة؟ ما اعرف هل فيه حديث؟ انه نهى عن البول قائما؟ اي نهى عن الشرب قائما؟ لكن البول ها لا حديث عائشة ما بالك رسول الله؟ من حدثك ان الرسول صلى الله عليه وسلم