المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس الثاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الباب ذكرنا انه مقسم الى ما يستحب ويكره ويحرم من الاعداء يعني من هيئة المتخلي او من وضعه او ما يستخدمه او مكان تخلي ونحو ذلك او الدعوات بالدخول والخروج فهذا منقسم الى مستحب ومكروه ومحرم. المستحب والمكروه سبب اما المحرمات فذكرها بقوله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ولبسه فوق حاجته وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذي المحرمات اولها قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان و قوله هنا في غير بنيان يعني ان يكون في فضاء اذا كان في فضاء لا يحجزه على القبلة شيء ليس بينه وبين القبلة شيء استقبالا او استكبارا فان هذا يحرم وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله اذا اتى احدكم الغائط بلاء او اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لا تستقبل الكعبة ولا تستكبروها ولكن شرقوا او غربوا وجه الاستدلال ان قوله الغائط هذا هو المكان الذي يعد منخفضا عن سمت الارض وهذا اللفظ انما يستعمل لما كان في الفضاء اذا اتى احدكم اذا اتيتم الغائط ما في داخل البنيان لا يسمى غائبة انما يسمى انيفا هذا وجه من اوجه الاستدلال وايضا هذا الحديث اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستدبروها خرج منه ان قيل ايه بعمومه خرج منه صورة البنيان وذلك ما روى ابن عمر رضي الله عنه لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل القبلة مستدبر مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة وايضا لما روى جابر في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام او قبل موته بعام انه استقبل القبلة وفهموا من هذا ان احاديث النهي ليست في البنيان وذلك لان العموم الذي يفهم منه احاديث النهي قصوا بفعله عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام احد المخصصات بالعموم عند الاصوليين هذه حجة فقهاء احد حجة علماء الحنابلة وهذه هي الرواية المشهورة عن الامام احمد رحمه الله تعالى ان استقبال القبلة او استدبارها حال قضاء الحاجة انه انما يحرم في الفضاء. اما في البنيان فلا يحرم ذلك بل يرخص قسوا فيه وهناك قولان اخران قويان في المسألة الاول منهما ان الادلة لا يخص منها شيء البنيان ولا من غير البنيان فالادلة عامة فيحرم استقبال القبلة او استدبارها في البنيان وفي غيره وهذا اختيار جماعة من ائمة الحنابلة بل غيرهم ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم بل قال ابن القيم مبالغا في قوة ذلك القول قال ان تحريم استقبال القبلة او استدبارها في البنيان وفي غيره هو الحق لبضعة عشر دليلا وساقها مطولة بكتابه تهذيب بحاشيتها وشرحه لتهذيب سنن ابي داوود وكذلك في الهدي النبوي القول الثالث ان وهو رواية عن احمد كلها روايات عن احمد القول الثالث انه يفرق بين الاستقبال والاستدبار فيحرم الاستقبال في الفضاء فيحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء و يباح الاستدبار دون الاستقبال في البنيان وهذا مأخوذ من من حديث ابن عمر الذي ذكرت فجعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعلوه موقع حجة في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس وكان في البنيان تعدوا فعله هذا منظور فيه الى جميع جهاته عدوه مخصصا للعموم وهذا يفتي به يعني كل قول من هذه الاقوال يفتي به بعض العلماء المفتين في بلادنا هذه وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه فاذا هي ثلاثة اقوال هناك في المسألة اقوال كثير لكن هذه عليها الافتاء هذي عادتنا في ذكر الخلاف انما يذكر الخلاف القوي الذي قد تسمع قد تسمعه في كلام بعض علمائنا او في بعض الفتاوي او نحو ذلك اما من حيث الترجيح بين هذه الاقوال فان القول بحرمة ذلك ايه البنيان وفي غيره كما رجحه شيخ الاسلام وغيره هذا من حيث كثرة الادلة اوضح واقوى و او القول بانها تحرم في غير البنيان هذا مع الادلة التي وردت يعبده النظر وايضا يعبده ان ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه في السنن انه كان اذا اراد ان يقضي حاجة في الفضاء جعل بينه وبين القبلة راحلته وقال انما نهي عن هذا في البنيان وقال انما نهي عن هذا في الفضاء وهو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا على حاجته فاذا من حيث كثرة الادلة ينظر الناظر ويرجح القول الثاني وهو التحريم في البنيان وفي غيره ومن حيث النظر واستعمال الصحابي اللي هو ابن عمر الذي روى الحديث الذي فيه ترخيص في البنيان هذا الذي فيه التحريم في البنيان هذا يقوي القول الاول فنخلص من هذا الى ان القولين قوية الاول والثاني و الترجيح يحتاج الى مزيد نظر بانه دائر بين كثرة الادلة وبين فقه الادلة ولهذا نقول ان الاحتياط في هذه المسألة او لا واما القول بحجة فيها يقطع الاشكال فان هذا اسير في هذا الباب قال هنا ولبسه فوق حاجته ولبسه فوق حاجته يعني يحرم لبثه فوق حاجته. اللغز هو القعود يعني المقام ان يظل على حالته يلبس بؤسا على حاجته قوله هنا فوق حاجته يحتمل ان تكون فوق مكانية وان تكون فوق زمنية لبسه فوق حاجته يعني لبسه زمانا اكثر من الزمان الذي يحتاجه او ان يلبث فوق حاجته مكانا يعني ان يكون على يعني في مكانه فوق حاجته مكانا فوق ما خرج منه مكان هذا يحتمل وهذا يحتمل ولهذا عللوا هذا بقولهم ولبسه فوق حاجته لان فيه انكشاف العورة ولانه مضر عند الاطباء هكذا علل الفقهاء هذا الحكم وهو اللبس فوق الحاجة اما كشف العورة فهذا يناسب ان تكون الفوقية ان تكون الفوقية زمانية كشف العورة واما الثاني وهو الظرر عند الاطباء يناسب المكان لانه اذا لبث اذا لبث فوق حاجته مكانا يعني ربما صار من ذلك كما قالوا بعض الامراض لكن الظاهر ان هذا النهي ليس لانكشاف العورة فقط ولكن هو لان المقام على الحاجة وهي نجاسة مما يستقذر ومما لا يطلب بل تنفر منه القلوب السليمة فان المقام في المكان القذر فوق الحاجة مكانا هذا مما ينفر منه اذا تبين ذلك فان قولهم بالتحريم يحتاج الى دليل و لا يظهر لهم استدلال في ذلك بالحرمة فاذا كانت العلة بانكشاف العورة فان انكشاف العورة مكروه اذا كان لغير حاجة اذا كان لم يره احد ولغير حاجة مكروه ولا يحرم يعني مقتضى التعليل الذي عللوا به ان يكون الحكم للكراهة. والظرر عند الاطباء بلبسه فوق حاجته يعني مكانا هذا يناسب هذا لا يناسب لان الظرر هذا غير متفق عليه ولا شك ان هذا الحكم يحتاج الى دليل اوضح مما استدلوا به نعم نقول يكره له ذلك لان هذه مما لا تختارها الفطر السليمة ولان العام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قظى حاجته تركها يعني ما كان يلبث استقراها لا نصا زمان فوق حاجته بل اذا قضاها ذهب قوله هنا وبوله في طريق وظل نافع يعني ويحرم تبوله اعظم منه ايضا الغائب يحرم في اماكن منها الطريق والظل النافع و الشجرة التي يعني تحت الشجرة التي عليها ثمرة. ذكر هنا ثلاث صور للمكان قال يحرم البول وفي حكمه بل ابلغ منه الغائط في ثلاثة امكنة قال في طريق وفي ظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة طبعا هذا لانها مما يعتاد في ذلك الزمن ان يتغوط فيها او ان يبال فيها اما من حيث التحريم تحريم الامكنة فان ثمة اماكن كثيرة تحرمه غير هذه مسجد وهو ابلغ مثل الاماكن في البيوت معدة للجلوس وفي افنية البيوت ونحو ذلك وانما اراد هنا ما جاء فيه النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله قالوا ومن لا عنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. رواه مسلم في الصحيح يعني هذا يسبب له ان يلعن اتقوا اللاعنين يعني ما ينشأ عنه اللعن قالوا ومن اللاعنان يعني ما هما ما الشيئان اللذان ينشأ عنهما اللعن الناس بمن فعلهما؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم فدل على ان تخلي في طريق الناس محرم كذلك في ظل الناس محرم والطريق يعنى به الطريق الذي يمشي به يمشي الناس فيه لانه يلوثهم وينجسهم وايضا لان فيه مع النجاسة استقدارا وقذرا والشريعة جاءت بكمالات الاداب التخلي والمرء ليس عنده احد فكيف بما يظهره من تخليه في طريق يستخدم او في ظل يجلس فيه ونحو ذلك والظل النافع يقصد بالانتفاع هنا مع يحتاجه الناس الجلوس فيه لان الظل النافع يحتاجه الناس خاصة في بلادنا الحارة والمدينة التي نزل فيها التشريع يحتاج الناس ان يجلسوا في الظل ظل الجدر او ظل الاشجار بل البعيد او ظل الحيطان ونحو ذلك فاذا كان الظل نافعا يعني يستخدم للجلوس فكذلك وبناء عليه فانه يقاس على قوله وظل نافع الشمس النافعة اذا كان مكان ليس مكان ظل ولكن مكان التشمس مثل ما يحصل يسمونه عندنا مثلا ببعض لا جا في السوق مثلا في الزمن الاول يجلسون فيه الضحى في المشراب يعني مكان شروق الشمس للاستدفاء بالشمس كذلك مثل هذا يحرم فيه. اذا فيقاس على الظل النافع في قوله او ظلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم مكان تشمسهم ذلك لان الجامع بين هذين هو حاجة الناس الى ذلك كان في نور يعني لكن الغرض منها لان المكان المضاء قد يكون مضاف طريق في البر مثلا بعيد والضوء يصل يصل الى جزء من مكانه فهل يحرم عليك كل ما وصل اليه الضوء؟ لا هذا ما هو بظاهر لكن المقصود من هذا انها اماكن لانتفاع الناس فريق بانتفاع الناس الظل لانتفاع الناس فاذا كل مكان يمكن ان ينتفع منه الناس جلوسا او مرورا او نحو ذلك فانه ينزه عن التبول او التعوط فيه لان هذا يفسد الطريق عليه قال هنا وتحت شجرة عليها ثمرة تحت شجرة عليها ثمرة يعني الشجر المثمر الذي ينظر الى ثمره فانه يحرم التبول تحت بانه يكون ما تحت الشجرة مكان للنجاسة وابلغ منه التغوط وسبب ذلك ان الثمر اذا يتساقط الى بلغ نضجه فيكون في هذا تنجيسا واستقذارا لتلك الثمار. هذا من جهة ومن جهة ثانية ان الذي يريد ان يأخذ من الذي يريد ان يأخذ من الشجرة ان يقطف بعض الثمار يكون ما تحتها متسخ فيه نجاسة يكون فيه ايذاء له وهنا قوله عليها ثمرة تحت سيارة عليها ثمرة هذا جاءت السنة بهذا التقييد مذهب طائفة من الحنابلة انه لا يدخل ان هذا ليس له مفهوم يعني شجرة عليها ثمرة او ليس عليها ثمرة لكن التي عليها ثمرة ابلغ لذلك قالوا ليس لاجل الثمرة وانما هو لاجل الشجرة لانه قد يستظل بها و ايدوا ذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام انا اذا ذهب الى حاجته كان احب ما يستتر به حائط او صغار النخل او النخل يعني او حائش نخل يستحب ان يستتر به قالوا فهذا يدل قالوا هذا يدل على انه اذا لم يكن عليها ثمرة انه لا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فعله على ان النخلة لم يكن ثم لم يكن تم حمل عليها وهذا هذا استدلال بالاولين. واما من قال انه ليس ليس يخص بما عليها ثمرة فان هذا ليس لظاهر بل يخص بما عليها الثمرة كما هو ظاهر عبارة الزاد هنا بدلالة السنة التي ذكرت عليها اذا هذي انواع المحرمات المتعلقة بالاستنجاء يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان على قول يحرم لبسه فوق حاجته ذكرنا ان الاصح ان يقاد يكره يحرم تبوله فيما او تغوطه فيما ينتفع الناس به في حاجاتهم من الامكنة ثم انتقل بعد ذلك الى احكام الاستجمار. انتهى من احكام تخلي وما يسبق التخلي وما يكون عليه المرأة اثناء تخليه وما يكون متصلا بذلك من الامكنة ونحو ذلك ثم انتقل الى الاستجمام فقال ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء يعني استحبابا المستحب ان يجمع بين الحجارة والماء يستنجي بالحجر ثم يستجمر بالحجر ثم يستنجي بالماء عللوا ذلك بان الاستجمار بالحجارة يذهب عين النجاسة ولزوجتها فيأتي الماء ويذهب بالباقي تكون اليد حين امرار الماء على المخرج تكون يكون النجاسة قليلة او نادرة فتطهر ذلك سيكون تكون اليد غير مباشرة للنجاسة تماما بخلاف ما لو اكتفى بالماء فان اليد تباشر النجاسة اكثر. فاذا استجمر بالحجر ثم استنجى بالماء كان في ذلك جمعا بين هذا وهذا مما فيه منع او تقليل للاستقذار الذي يتصل باليد هذا على وجه الاستحباب لان الاستجمار وحده يجزئ لكن هذا فيه بحث من جهة انه مستدلوا بحديث بهذا والحديث اما انه منكر وهو حديث عائشة او يقال انه ضعيف عندكم لفظ الحديث زي هنا ارفع صوتك لا يمرنا اجواء هذا هو بس يأمرن ازواجكن ان يتبعن حجارة الماء يعني ان يجعلنا الحجارة اولا ثم ثم المال لو عكس هذا الدليل فيه ضعف وبل عده بعضهم منكرا لو عكس فاستنجى بالماء اولا ثم بالحجارة فان هذا يكره لانها لم ترد به السنة وايضا لا يحصل معه المقصود قال هنا ويجزئه هذا هذه العبارة تدل على ان العبارة الاولى للاستحباب ويجزئه الاستجمام يعني الاستجمار يجزئ ويكفي عن الاستنجاء بالماء وذكرنا لكم ان الاستجمار خاص باستعمال الجمع وهي الحجارة. واما الاستنجاء فيشمل استعمال الماء واستعمال بحجارة فاذا اريد به استعمال الماء قيل الاستنجاء بالماء كما قال هنا ويستجمع بحجر ثم يستنجي بالماء قوله هنا يجزئه يعني ان فعل كفى كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم لكن هذا الاجزاء بشروط وقوله يجزئه هذا جاءت به عدة سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله من استجمر فليوتر وكقوله اذا استجمر احدكم فليستجمل بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. وغير ذلك من الاحاديث الكثيرة في ذلك هنا اشترطوا شروط يجزئه الاستجمار متى بشروط قال اولا ان لم يعدو الخارج موضع العادة يستجمر ويكون استجماره مجزئا الشرط الاول ان لم يعدو الخارج موضع العادة وهو ما ذكر غير هذا ذكر هذه الحالة واحدة لمتى يجزئه الاستجمار؟ اذا لم يعدل اذا لم يعدل خارج موضع العادة يعني اذا لم يتجاوز الخارج من القبل او من الدبر موضع العادة وهنا في بحث في موضع العادة هذا ما هو قيدوه بموضع العادة وتقييده بهذا يحتاج الى استدلال واستدلالهم هو بالنظر الى ما كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تنبيه مهم وهو ان الحنابلة يذهبون اليه من الاحكام تارة يستدلون بالنص من الكتاب او السنة وتارة يستدلون بما يستقرئون به الحال في زمن التشريع هذه مهمة فانه ليست جميع ادلتهم ليست جميع ادلتهم نصا بل قد تكون بالاستقراء هذا معروف عند العلماء ان الاستقراء اذا كان صحيحا فانه حجة فهم ينظرون في الحال ويخرجون دليلا منها لان حال التشريع هي حال تنزل الوحي ولا شك انها ان ما كان فيها ويقرون عليه يعتبر حجة هذا وجه الاحتجاج لعب قال يجزئه الاستجمار بشرط في صورة وهي ان لم يعدو الخارج موضع العادة هنا موضع العادة ما تحديده قالوا ان يكون قريبا قريبا من موضع الخروج يعني ان يكون قريبا منه موضع الخروج من جهة جانبين الصفحتين هو الا ينتشر بعيدا يدخل في باطن العليتين هكذا قالوا وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قيده على المذهب بقوله ان موضع العادة الا يتجاوز اكثر من نصف باطن الاليتين نصف باعطن الاليتين يعني ما يتصل من الاليتين ويكون حول المخرج مخرج العذرة هذا ينظر فيه فما هو اكثر من نصفه يعد اكثر من موضع العادة هكذا قال شيخ الاسلام في شرحه للعمدة ورجحه جمع من الحنابلة المتأخرين هذا من تحريره لاقوال المذهب اما فتواه او اختياره الاخير فان هذا كالقيد وهو انه يجزئ الاستجمار بشرط الا يعدو الخارج الا يعدو الخارج موضع العادة ان هذا شرط ليس الجيد بل لم تدل عليه السنة بل يقول ان النصوص اطلقت جواز الاستجمار وما قيدته بحالة والحالة تقييد يحتاج الى تقييد يحتاج الى دليل واضح لانه تظييق للدليل وتظييق الدليل لا بد فيه من دليل واضح الحنابلة اجابوا بما روي عن علي وما وقفت على اسناده يعني على دراسة اسناده انه علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كان الناس يبعرون بعرا يعني يخرجون لعذرك البعض ولكنكم اليوم تفلطون فلطا او تلطع عليكم بالماء هكذا روي عن علي وساقه عنه صاحب المغني وعلى هذا يكون مثل ما ذكرت لكم انهم رعوا الحال وقت تشريع الحكم وكلام شيخ الاسلام هنا وجيه لكن اذا كان هناك انتشار زائد انتشار زائد لا شك ان القصد من الاستجمار هو قطع النجاسة وازالتها فاذا كان ثم انتشار زائد فالمرء يجب عليه ان يسعى لتطهير النجاسة الخارجة منه. تطهير بدنه منها بما يتيقن به ذلك والاستجمار قد لا يكفي في كل الحالات. فاذا نقول ان الصواب ان هذا القيد لا يقيد به بل يرجح كلام شيخ الاسلام لعدم الدليل الخاص بذلك نعم رعاية حال الصحابة كانت على ذلك لكن عدم الاجزاء مسألة عظيمة والناس يختلفون والصحابة كانوا يستجمرون ولا شك انه لا يحمل انهم جميعا كانوا لا يتجاوز الخارج معهم موضع العادة بل قد يكون بعضهم يتجاوز وبعضهم لا يتجاوز فاذا لو كان في المسألة تفصيل لنقل ولهذا نقول ان الاولى الا يقيد بهذه الحالة هذه صورة وبقي ثلاث صور اخر عندهم صور عدمية يعني انه لا يجزئه الاستجمار اذا تعدى الخارج موضع العادة هذا واحد لا يجزئ الاستجمار عندهم في الخنثى قمت المشكل لا يجزئ الاستجمار يعني التي لها مخرج لها ذكر ولها قبل انثى كذلك من الصور ان يكون تكون النجاسة خرجت من غير الفرج والنجاسة خرجت من غير الفرج يعني اذا خرجت النجاسة من البطن خرجت النجاسة من الفم خرجت النجاسة من مكانا اخر غير السبيلين فانه لا يجزئ الاستجمار عندهم الصورة الرابعة الاخيرة ان ان لا يتنجس المخرج بغير الخارج يعني اذا تنجف بغير الخارج تنجس لا من جهة الخارج نماته نجاسة من تحت جلس على نجاسة او اصابته نجاسة فانه لا يجزئه الاستجمار. بل لا بد من الماء هذه صور ذكروها تتمة لذلك ولتحقيقها موضع ان شاء الله اخر قال هنا ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا منقيا هنا الاحجار هل لها شروط او ما يقوم مقام الاحجار هل لها شروط؟ اولا الحديث جاء فيه الاحجار وغير الاحجار لكن الاحجار بالنص الواضح قال اذا استجمر يعني استعمل الجمار وهي الحجارة وقال ثلاثة احجار فانها تجزئ عنه ليستطب احدكم بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه. والاحاديث كثيرة في ذكر الحجر ولهذا قيدها بعض العلماء في المذهب وفي غيره قيدوها بانها يعني لابد ان تكون احجارا وغير الحجر لا يقوم مقام وهنا قال المؤلف يشترط للاستجمار باحجار ونحوها ونحو الاحجار يعني مما يستجمر به كورق ينقي و كبعض خشب ونحو ذلك مما له صفة له الشروط الاتية الدليل على ما قالوه وهو انه لا يقتصر الاحجار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ابغني ثلاثة احجار فاتاه بحجرين ورطب فالقى الروثة وقال انها رجس وجه الاستدلال انه لم يعلل عدم صلاحية الروثة للاستخدام لانها ليست بحجر بل عللها بانها نجسة يعني لو لم تكن نجسة لا صلح استعمالها وكذلك قوله في الحديث الاخر ليس فيها عظم ولا روثة فيدل على ان هذين خرجا من الحكم وهما ليسا من الحجارة ومعناه انه ما كان من جنسهما يجوز استعماله وهذا ظاهر فانه يجزئ عن الاحجار ما يقوم مقامهما. فما هي صفة الحجر وصفة ما يقوم مقامه ان يكون منقيا و الانقاء هنا ضابطه ضوابط الانقاء ان يكون عنده يعني له بالشيء هذا الذي سيستخدم خاصية في ازالة عين النجاسة ورطوبتها اثنين ازالة العين وازالة الرطوبة والبلد فان بعض الاشياء تزيل العين لكن لا تزيل الرطوبة مثل زجاج مثل بعض الاجسام التي لا تتشرب النجاسة انها تزيل العين نعم لكن تبقى رطوبتها لا تزيلها والرطوبة جزء من النجاسة سواء في في العذرة هذا جزء من نجاسة واما في البول فهي كلها رطوبة لكن الحجر يزيل العين ويزيل ايظا يشرب رطوبة فاذا ما يقوم مقام الحجر ظابطه ان يكون ملقيا كما سيأتي لابد ان يكون ملقيا والانقاء بان يزيل العين والرطوبة. اذا كان عندك هذه الخاصية قام مقام الحجارة اشترط هذه الشروط قال يشترط ان يكون طاهرا قوله طاهرا يعني ما يكون نجس مثل الروثة النبي صلى الله عليه وسلم القاها في حديث اي ذكرت لكم حديث ابن مسعود اللي رواه البخاري وغيره وقال انها رجس يعني نجسة طاهر ما يستخدم شي نجس يعني لو استخدم خرقة نجسة ما اجزأت عنه والعلة ان التطهير وهو تطهير للنجاسة فكيف يطهر النجاسة نجاسة لا شك لابد من اشتراط الطهارة لان الطهارة الشيء الطاهر هو الذي يطهر ويأخذ النجاسة هذا واحد ان يكون طاهرا يعني يخرج النجس مثل الروثة او ما تلبس بنجاسة يعني ما كانت نجاسته عينية مثل الروثة او ما فنجس حكما مثل بعض التي تستعمل ويدخل في هذا الخلاف في اذا كانت المناديل معطرة فعند من يقول بان الخمر نجسة فانه لا يجزئ لا يجعل ان هذه المناديل المعطرة اللي فيها كالونيا لا يجعلها مجزئة في الاستجمار لانها ليست بطاهرة اصله قال هنا منقيا او منقيا والملقي هو ما جمع الصفتين اللتين ذكرتهما لك وهي ازالة العين مع ازالة الرطوبة هذان شرطان وجوديان يعني يجب ان يكون ظاهرا بنفسه يوجد الطهارة ثم يجب ان يكون منقيا هناك شروط عدمية يعني قال غير عظم فالعظم هو طاهر وينقي لكنه استثني بالنص وذلك بانه زاد الجن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظام والروثة قال انها زاد اخوانكم من الجن واذا العظم والروث يستثنى لانها زاد. كذلك الطعام الطعام استثني طعام هنا طعام من قال وطعامه طعام الانسان او طعام حيوان هذا او هذا قوله وطعام هذا يشمل الجميع يعني لانه ما قيده فيؤخذ على اطلاقه وجه الدليل في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعمال العظم والروثة وقال انها زاد اخوانكم من الجن ومن المتقرر في الاصول ان كلمة ان وما تدخل عليه اذا اتت بعد الحكم فانها للتعليم معنى ذلك ان العلة في المنع كونها زادا والجن لا يخصون بهذا الحكم بل اذا كان ذلك زاد للانسان ذلك ابلغ لان الانسان اكثر احتراما من الجن وكذلك اذا كان زادا للحيوان غير انهم قصروا في الحيوان بما اذا كان النبات رطب او يابس في تفصيلات عندهم ليس هذا محل ايضاحها للاختصار. يعني اذا نقول الطعام اذا كان طعام الانسان فمن باب اولى او طعام حيوان ياخذ الواحد اشجار من البر ونحو ذلك يتنظف بها يعني يستجمر بها لا يصلح لانها قد يأكلها تأكلها الحيوانات قال هنا ومحترم والمحترم المقصود به ما يجب احترامه او يستحب احترامه وهو ما هو من جيش كتب العلم او الاوراق التي فيها كتابات ونحو ذلك فان هذا لا يجوز ان تستخدم واذا استجمر بها احد فانها لا تجزئ عنه لانها منهي عن استعمالها والنهي يقتضي الفساد فيما ذكر جميعا قال ومتصل بحيوان متصل بحيوان مثل او حيوان جالس يستجمر به من يجعله كالجدار المعة راحلة وهو نزل تبول وثم حك ذكره يعني تطهر به في جلد حيوان او في ذيله او نحو ذلك هذا لا يجزئه قال متصل بحيوان نعم كتابات مهيب لاجل الكتابة الى اجل ما في الكتابة تنماذ الكتابة الكتابة تحترم بما فيها مب لانها كتابة اذا كان ما فيها اذا كان فيها حديث فيها احكام فيها ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بها ذكر اسماء العلماء ونحو ذلك هذي كلها يجب احترامها لقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب قال هنا ويشترط ثلاث مسحات يعني عندنا هنا انه يشترط للاستجمار ذكر كم شرط ان يكون طاهرا منقيا وان يكون محترما هو ان يكون غير يكون طاهرا منقيا وان لا يكون محترما وان لا يكون طعاما بانواعه والا يكون متصلا بحيوان. يعني خمسة شروط الاستجمار خمسة نعم ايه هو هذا داخل في الطعام يعني صار عندنا خمسة طهارة كونه ملقيا والا يكون طعاما هذه شروط عدمية الا يكون محترما الا يكون متصلا بحيوان خمسة للاجزاء هذه كلها من هي عنه يعني الدليل على عدم الاجزاء النهي انها نهي عنها واذا نهي فالنهي يقتضي الفساد لانه متصل بذاته تصلون بذاتها لان هي من هي عنها لذاتها ليست وسيلة بخلاف مثلا النهي عن الاستنجاء باليمين لو استنجى باليمين اجزأه لان هذه وسيلة ليست هي عين ما يستخدم نعم هذا هذا شرط هنا ليس فيما يستخدم وشرط في الاستجمام ها يعني عندنا اشترط لاجزاء الاستجمار الا يتعدموا بها العادة. ها والصور الاخيرة لا تكون خنثى. ان لا ان يكون مخرج غير الفرج. هذا في اجزاء الاستجمار من حيث هو اما المستجمر به فيشترط فيها اشياء ظاهر قال ويشترط خل نكملها ويشترط ثلاث مساحات منقية يشترط ثلاث مساحات منقية يعني بالحجر وقوله ثلاث مساحات باجزاء الحجر الواحد يعني عندهم لابد ان يكون ان تكون ثلاث مساحات منقية هذا الشرط كانت من حجر او من احجار هذا غير منظور اليه. فالواجب ان تكون ثلاث مساحات يعني الواجب ان ان يكون استجماره بثلاث مسحات. والمسحات فعله هو وذلك لان الثلاث مظنة اخلاء المكان من النجاسة وتنظيفه وتطهيره اما اذا كانت كان ثلاث مساحات يعني ولو بحجر واحد. كما قال هنا ولو بحجر ذي شعب. يعني جاب حجر كبير له. جهة تعتبر كالحجر الواحد وجهة ثانية وجهة ثالثة كالحجر فاستعمل كل جهة على انفرادها واستعمل حجرا واحدا في ثلاث مساحات فان هذا مجزئ عنه لكن الافضل ان يتقيد بما جاء في الحديث وهو ان يستطيب بثلاثة احجار. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيب بثلاثة احجار. كان يأمر من يأتيه مثل ابن مسعود قال ابغيني ثلاثة احجار وقال في حديث سلمان ونهانا ان نستنجي باقل من ان نستجمر او قال نستنجي باقل من ثلاثة احجار ونحو ذلك. فالافضل نعم الواحدة مجزئة لكن الافضل ان يكون ثلاثة احجار قال ويسن قطعه على وتر بجاء في الحديث اللي مر معنا في العمدة قال من استجمر فليوتر والواجب ان تكون ثلاث مسحات وهذا الوتر لكن ما زاد عنها فله حالة اما ان يكون لقصد الانقاء قصد الانقا وكمال التطهير هذا واجب واما ان يكون لقصد تحصيل العدد يعني مثلا استخدم ثلاث ما انقذت استخدم رابعة فهنا الاربع تحصيل الطهارة والانقاء هذه واجبة ما زاد عن ذلك يستحب له ان يزيد ولو تطهر المحل بخامسة للامتثال لقوله من استجمر فليوتر يعني فليقطع على وترين ظاهر الحديث الوجوب وهم هنا يقولون يسن قطعه على وتر وذلك لما روى ابو داوود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمع احجار فليوتر من فعل وقد احسن ومن لا فلا حرج عليه. فدل هذا الحديث لمن يصححه على ان السنة ان يقطع على وتر وعلى ان الواجب ثلاث فما زاد عليها فانه يجب اذا حصل الانقاض ان لم يحصل الانقاذ الا به ويسن اذا كان لتحصيل القطع على وتر قال هنا ويجب الاستنجاء لكل خارج. نعم. الاستنجاء يعني ما يشمل استعمال الماء واستعمال الحجارة. يجب لكل خارج من النجاسات يجب لكل خارج من النجاسات اذا خرجت النجاسة من البدن يجب الاستنجاء فاذا كان الموضع من السبيلين هنا يستخدم الماء او الحجارة هو بالخيار اذا كان من موضع غير السبيلين فانه يجب عليه ان يستخدم الماء. قال هنا يجب يعني لو لم يستنجي فانه لا يجزئ عنه متى يجب يجب اذا قام الى الصلاة محل الوجوب اذا قام الى الصلاة يجب الاستنجاء لكل خارج اذا قام لكن اذا فعله بعد الحاجة مباشرة فان هذا هو الافضل لانه هو مظنة قطع النجاسة وحتى لا تنتشر النجاسة لا يعرف مكانها او نحو ذلك ولانه في اتصاله بي وقت لقضائه الحاجة يعني بعد قضاء الحاجة قريبا هذا فيه التخلص من النجاسة والسنة ان يسرع بالتخلص من النجاسات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما امر ان يهريقوا على بول الاعراب ذنوبا مما حالها قال العلماء فيه دليل على ان النجاسات اذا وقعت في البقعة او في البدن انه يسن الاسراع في ازالتها لكن هنا الاستنجاء هو تخليص للبدن من النجاسة وهو مستحب دائما ولكن عند اداء الصلاة واجبة لهذا قال يجب الاستنجاء لكل خارج فهم هذا بعض العوام فان فتراهم اذا اتوا للوضوء لابد قبل الوضوء يستنجون ولو كانوا بعد قضاء الحاجة قد استنجوا تجد بعض الناس اذا اراد يقضي حاجته لابد يذهب يستنجي ولو كان من قبل قد استنجى. هذا ليس بمشروع اذا كان قد استنجى في الاول فهذا يكفي لكن كان من عادة الناس انهم يعني في البادية او لقلة الاشياء التي يتطهرون بها انهم يكتفون يعني يتأخرون حتى موعد الصلاة فاستصحب ذلك وفهم خطأه. يعني ان الاستنجاء اذا استنجى المرء قبل وقت الصلاة بعد قضاء الحاجة فهذا كافي لا يحتاج الى اعادته. قال هنا الا الريح الا الريح و لانه لم يرد في الاستنجاء من الريح دليل بل قد جاء النهي عن ذلك من اقوال العلماء الامام احمد يقول الاستنجاء بالريح لم يأتي فيه شيء يعني مما يجعله مستحبا او نحو ذلك وجاء في حديث موضوع و لفظه من لم او من استنجى من الريح فليس منا لكن هذا ليس جيد بعض المذاهب يوجبون الاستنجاء من الريح مثل مذهب الزيدية وبعض الخوارج يوجبون الاستنجاء من الريح لا تستغرب انهم مثلا يجعلون ما تلابسه الريح يعني ما يخرج منهم من ريح وهوى ما يلابى سراويلهم يعتبرون السراويل نجسة فيفسخون السراويل ويصلون بدونها وذكر لي ان في بعض البلدان في الجزيرة انهم قبل ان يدخلوا المساجد يخلعون السراويل ويعلقونها على باب المسجد وذلك لاجل انها عندهم تنجس بملاقاة الريح ويوجبون الاستنجاء بالريح مذهب لطائفة طوائف من ليقوى كذلك لبعض الخوارق وهذا وجه الاستثناء الا الريح فالريح ليس فيها استنجاء باجماع ائمة المذاهب السنية المتبوعة قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم يعني لا يصح قبل الاستنجاء او الاستجمار وضوء يعني لو توضأ لو توضأ قبل ان يستنجي لم يصح عنده لو توضأ قبل ان يستنجد مثلا اتى هو وتوضأ ثم بعد ذلك اراد انه يذهب و يستنجد بالماء او نحو ذلك. يقولون لا يصح لابد ان يكون الاستنجاء اولا ثم بعد ذلك الوضوء ويستدلون بحديث علي المشهور انه كان رجلا قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ان يسأله فقال يغسل ذكره ثم يتوضأ هذه رواية النسائي وفيها انقطاع باسنادها انقطاع والرواية المعروفة في الصحيحين قال يغسل ذكره ويتوضأ وهم استدلوا برواية ثم وهي ظاهرة في الاستدلال ان يكون الغسل قبل يغسل ذكره يعني يستنجي ثم يتوضأ فهذا فيه الترتيب واحد لكن هذه الرواية فيها ضعف بل نقول انها شاذة او منكرة لان الرواية المحفوظة هي بواو العطف وواو العطف عند الاصوليين وعند اللغويين تقتضي الجمع والتشريك دون الترتيب فاذا نقول حجتهم وضحلك صورة الحكم واظح لك دليل في الحنابلة رحمهم الله و القول الاخر انه لا يشترط ذلك فلو توضأ ثم استنجى لم يكن في ذلك بأس وذلك لان الدليل عطف فيه الوضوء على الاستنجاء وهذا يقتضي التشريك في الحكم دون ترتيب بينهما وقوله ولا تيمم مبني على هذا باقي بقي دقيقتان اه نرجع فيه الى تبويب الباب مرة اخرى قال هنا باب الاستنجاء اولا المستحبات ادعية الدخول والخروج حاله حاله عند الدخول والخروج ديما ارجل حاله عند قضائه الحاجة يعني قال اعتماده على رجله اليسرى حاله يعني ادابه في المكان الذي يختاره البعد والاستتار هو يرتاد مكان الاخوة حاله يعني من الاداب بعد الفراغ هذي المستحبات بين المكروهات ثم المحرمات ثم الاستجمار والاستجمار تحته مسائل الصور اولا حكم الجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة بمسألة حكم الجمع بينهما الاحوال التي يجزئ فيها الاستجمار ثالث شروط ما يستجمر به شروط ما يستجمر به اللي بعده شروط الفعل الذي هو الاستجمار ثلاث مسحات الى اخره بعد ذلك الترتيب يعني حكم الاستنجاء بعد ذلك الترتيب بين الوضوء الاستنجاء كنتم بعد هذا الذكر تعرفون المسائل المرجوحة في