المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس العاشر والتدريب والتسميات في الوضوء مع ذكر ويجلب الختان ما لم يخف على نفسه وان كره من الخزع ومن اسنان الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة من نوم نيل الناقض من وضوء وبداءة مغمض ثم استنشاق والمبالغة فيهما الغير صائم وتخليل لحية الكثيفة والاصاب والتيامن اخذ ماء جديد للاذنين وغسلته الثانية والثالثة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قد سبق ذكر بعض احكام هذا الباب وهو باب السواك وسنن الوضوء ووقفنا عند قوله ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر او وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر وصورة هذه المسألة ان التسمية هي قول بسم الله والبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم فقوله تجب التسمية يعني قول بسم الله في الوضوء في هذه تحتمل ان يكون مراده منها اول الوضوء او اثناء الوضوء قال هنا مع الذكر والذكر بظم الذال هو ما يقابل النسيان واذا اريد اللسان فمن حركة اللسان بتذكر شيء قيل الذكر هكذا قال طائفة من العلماء وقال اخرون ان الذكر والذكر يطلقان على تذكر القلب يعني لا فرق بين في تذكر القلب بين ضم الدال وكسرها اذا تبين ذلك فحكم التسمية بالوضوء كما قال هنا الوجوب ودليله ما روى احمد وغيره من اصحاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ووجه الاستدلال يعني وجه الحجة من هذا الدليل انه نفى الوضوء واذا نفى الوضوء اما ان يكون المنفي سورة الوضوء واما ان يكون المنفي حكمه فاذا كان المنفي في الصورة معناها انها لم توجد يعني لا توجد الا بالتسمية وهذا غير وارد لان الوضوء يوجد من دون تسمية يعني يوجد في الواقع من دون تسمية فانصرف الى الثاني وهو ان النفي لا لا في قوله لا وضوء انه نفي للحكم وليس للصورة لان الصورة توجد من غير تسمية وايضا قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قوله عليه هذه مساوية لما جاء في ذكر اسم الله على الذبيحة في قوله تعالى ولا تذكروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها والمراد بعلى في الاية والحديث يعني في مبتدأ الذبح وفي مبتدأ الوقت فاذا هم اخذوا من هذا ان التسمية واجبة بهذا الحديث لهذا الاستدلال الذي ذكرت وهذا الحديث مختلف في صحته لكن الراجح انه صحيح وقد قال ابن ابي شيبة صاحب المصنف ثبت عندنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ومن اهل العلم من يضاعف الحديث لا له طرق مختلفة روايات متعددة تجعل القول بصحته لتعدد طرقه متعينا وعلى العموم فان فيها يعني في تلك الاحاديث خلافا وقد نقل عن الامام احمد انه قال اسانيدها ضعاف ولهذا الرواية الثانية عن الامام احمد ان التسمية على الوضوء سنة وهي التي اختارها الموفق صاحب المغني واختارها جماعة من الاصحاب هنا في وقفة مع قوله في الوضوء هنا تجب التسمية في الوضوء ذكرت لكم ان في هذه تشمل الابتداء او الاثناء وهذه مما اختلف فيها ايضا في المذهب يعني هل اذا تذكر انه لم يسمي في اثناء الوضوء تجب عليه التسمية من حين تذكر او تجب عليه التسمية بان يبتدأ الوضوء ويسمي يسمي ثم يشرع في الوضوء وهذه من المسائل التي اختلف فيها مسائل المعروفة التي اختلف فيها الاقناع والمنتهى من كتب المذهب والمعتمد عند العلماء ان يعني في المذهب انه اذا اختلف صاحب الاقناع وصاحب المنتهى فيحكم بالمذهب على ما ذكره صاحب المنتهى لانه اقعد وهذا يعني ان التسمية تسمية اذا تذكرها في اثناء الوضوء على المذهب انها تجب عليه بابتداء الوضوء يعني يجب عليه ان يقطع الوضوء ويبتدأ فيسمي ثم يشرع في الوضوء وعلى كلام صاحب الاقناع وجماعة من اهل العلم ان نقول صاحب المنتهى وصاحب الاقناع يعني ان في المسألة قولين للعلماء مذهب وفي غيره ايضا انه اذا تذكر في اثنائه على قول صاحب الاقناع انه يستمر يسمي من اي موظع ذكر يكمل وهذه اشار اليها هنا اشارة لطيفة حيث قال وتجب التسمية في الوضوء ما قال على الوضوء لان على تعني الاولية قال التسمية في الوضوء مع الذكر يعني مع التذكر وهذا يعني انه اذا نسي فلم يسم او سهى فلم يسمي فانه يسقط ذلك عنه ويجزئه. اما اذا تعمد التسمية اذا مدى ترك التسمية مع اعتقاده الوجوب فانه يجب عليه ان يعيد الوضوء وذلك لاعتقاده قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بكونه معتقدا لنفي الحكم في الوضوء وهو اجزاؤه شرعا والصحيح ان التسمية تجب الوضوء في اوله مع الذكر واذا تذكر في اي جزء من اثنائه فانه يسمي ويمضي ذلك بان وذلك لان الروايات التي ذكر فيها وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها انه سمى في وضوءه وكذلك الاية اية المائدة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم امر بالبداءة بغسل الوجه ولم يذكر التسمية وهذا وهذا يحتمل ان تكون التسمية غير مذكورة باوله وفي اثنائه والدليل دل على وجوب التسمية على الوضوء وهو يشمل الاول ويشمل اجزاءه ولهذا هم اسقطوا اسقطوا وجوب التسمية مع النسيان والسهو فكونها تسقط ايضا في بعض في نسيانه لبعض اجزاء الوضوء هذا لا شك انه من باب اولى يعني هم قالوا هنا تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. يعني لو نسيها ولم يتذكر انه لم يسمي الا بعد ان ارى من الوضوء يقولون تسقط فكونها تسقط في اذا نسي بعض الاجزاء في بعض الاجزاء غسل الوجه ثم تذكر انه لم يسمي يسمي ثم يغسل يديه ويكمل لان التسمية هنا ليس المقصود ان يكون ان تكون العبادة مفتتحة بها وهذا يختلف عن الذبيحة ونحوها فان الذبيحة لا تحل حتى يذكر اسم الله عليها. والقاعدة في العبادات انها لا تفتتح تسمية ولهذا قالوا انه المواضع التي تجب التسمية في اولها هي خمسة اثنان الذبيحة هو الصيد وهذا امر ظاهر من حيث الدليل وثلاثة هي من قبيل الطهارة وهي الوضوء والتيمم والغسل فهذه خمسة مواضع عندهم تجب فيها التسمية الوضوء التيمم والغسل وعند ارسال عند الصيد او ارسال الجارحة وعند ذبح وعند التذكية المقصود هنا ان تسمية واجبة واذا نسيها او سهى عنها فانها تسقط مع اي جزء سواء كان نسي في بعض اجزاء الوضوء او نسيها كلية وهذا ايضا مأخوذ من رعاية خلاف العلماء القوي بهذه المسألة قال بعدها ويجب الختان يجب الختان ما لم يخف على نفسه الختان مأخوذ من الختم وهو القطع والختان معروف وهو قطع بلدة جلده تلف رأس الذكر من الرجل وجلدة تعلو فرج المرأة من المرأة والخلف كذلك اذا كان فيه الة ذكر حالة رجل وعالة امرأة ففيهما معا وقوله هنا يجب الختان يعني يجب قطع الجلدة المعلومة برأس الذكر التي تحيط به وكذلك الجلدة التي على فرج المرأة وهذا اللفظ قوله يجب الختان ظاهر بشموله للذكر والانثى وكذلك للخنثى لانه اطلق ما قيده ببعض الاحوال او ببعض الناس. قال يجب الختان يجب الختان هل هو على الذكر نعم يشمل على الانثى يشمل على الخنثى يشمله وهذا هو المذهب ان الختان واجب على الذكر والانثى والانثى جميعا دليل ذلك عندهم عموم الادلة التي فيها ذكر الختان وان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خصال الفطرة وقال فيها وذكر فيها الختان وذكر ان ابراهيم عليه السلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه السلام اختتن وهذا لا يدل على تخصيصه بذلك عندهم بل هو من جملة كونها من خصال الفطرة وخصال الفطرة كما هو معلوم اذا دلت دليل على وجوبه في الرجل فدل على ان المأمور به في خصال الفطرة انه امر للوجوب في الختان ولهذا لا يخص عندهم الذكر بالوجوب من الانثى وهذا القول هو الذي اعتمدوه. والقول الثاني عن الامام احمد للرواية الثانية ان الختان واجب على الذكر ولكنه سنة في حق الانثى وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الختان واجب على الختان واجب على الرجال مكرمة بالنساء او كما قال عليه الصلاة والسلام. فقوله مكرمة للنساء يدل على انه سبيل كرامة وليس على سبيل الوجوب وهذا يؤيده النظر وذلك ان دليل الوجوب الذي استدل به العلماء انما يدل على وجوبه في حق الذكر مثل ما ذكر عن مثل ما روى البخاري عن ابراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة القدومي نوع من الحجارة والله جل وعلا قال ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا هذا يدل على وجوبه على الرجال كذلك ما رواه ابو داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من اسلم ان يختتن كما قال لرجل اسلم قال القي عنك شعر الكفر واختتم وهذا وان كان فيه انقطاع من حيث السند لكن يؤيد ما قبله من حيث الشواهد والزهري ايضا قال كانوا يأمرون كانوا يأمرون الرجال اذا اسلموا ان يختتنوا وقوله كانوا يأمرون يعني به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح ان الختان واجب على الرجال اما النساء فلا يجب في حقهن هذا له مأخذ من حيث النظر فان وجوب الختان على الرجال لم تجتمع عليه الشرائع وانما كان في بعض الشرائع دون بعض. اليهود يختتنون النصارى لا يحتفلون المسلمون يختتنون و الشريعة شريعة الاسلام جاءت تحري الطهارة تلقي منه والتلقي من الانجاس جميع صوره يعني من النجاسة بجميع صورها وخاصة نجاسة البول قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه وهذه الجلدة الموجودة على رأس الذكر ربما كانت محتبسا بعض البول فيكون المرء مصاحبا للنجاسة وفي ذلك من الاضرار ما لا يخفى الاضرار الشرعية والبدنية فاذا له مأخذ من حيث النظر في ان قطع هذه الجلدة لاجل طهارة والنقاء من النجس وهذا امر مطلوب للصلاة ان يتنقى المرء من النجاسة وان يكون متطهرا ليس بمصاحب للنجاسة في ظاهر بدنه فيكون قطع تلك الجلدة من حيث النظر من باب اكمال التطهر والنقاء من انواع النجاسة قال هنا يجب الختان يجب متى يعني ما هي السن التي يجب فيها الختان ان الوجوب حكم ولابد له من وقت هل يجب دائما لا هو يجب مرة واحدة واذا كان كذلك فلا بد له من وقت والذي عليه فعامة العلماء بل حكي اجماعا انه يشرع الختام عند البلوغ عند القلوب فعند علماء المذهب الوجوب وقته البلوغ. فاذا قارب البلوغ وجب عليه ان يختتم وذلك لان مخاطبته بالتكاليف انما تكون بعد البلوغ والصبي الصغير لا يخاطب تكاليف مخاطبة المكلف يعني ان خطابه بها من باب التأديب. وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يكبر اذا فمحل البلوغ هو وقت البلوغ هو وقت وجوب الختان هو البلوغ هذا هو البخاري ايضا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما انه قال كانوا امنوا لا يقتتنون او لا يختنون الرجل حتى يدرك يعني حتى يناهز القلوب معلوم انه اذا قارب البلوغ يقتل ولكن قال العلماء هذا محل الوجوب لكن محل العفوانية ان يكون في زمن الصغر بانه اسرع لبرؤه واخف وحتى يكون تنزهه عن هذه النجاسة وعن مصاحبتها عمره كله نعم هو غير مخاطب في زمن الصغر خطاب وجوب ولكن هذا لا ينفي ان يكون الامر متوجها الى وليه بان يفعل به ذلك. حتى يتنزه. ولهذا قالوا وفعله زمن صغر افظل فعله في الصغر افضل لامور ولهذا نقول ان قتال الصبي وهو صغير احسن وهذا هو الذي جرى عليه الناس اليوم فانهم يختنون الطفل وهو صغير يفتنونه ما بين ولادته الى يوم تابعه يعني يقتلونه في اول ايام غالبا وهو ابو ثلاثة ايام او اربعة ايام او اسبوع وربما زادوا هناك قول في المذهب ان الختان من الولادة الى يوم السابع انه يكره للتشبه في ذلك باليهود. ولكن هذا غير صحيح بل الصواب ان هذا ما عليه دليل. الصواب انه يستحب يستحب الختام في زمن الصغر ومن يوم ولادته الى السابع ايضا هذا زمن يخف معه على الصغير يعني على المولود الالم ويكون معه الختان احسن المقصود ان هذا وقت وجوب الختان او مشروعية الختان عند عامة العلماء قوله هنا يجب بشرط ان لا يخاف على نفسه فان خاف على نفسه فان له تأخيره لكن يؤخره زمنا لا يكون طويلا يعني يؤخره مثلا شهر شهرين اذا كان سبب الخوف هو الحر حتى لا يتسلخ جلده يؤخره الى زمن الربيع اذا كان السبب البرد يؤخره الى زمن يعني الصيف يؤخره الى زمن الخريف الى خف الحرب وكذلك من الشتاء الى زمن الربيع ونحو ذلك يعني ما يؤخره كثيرا واما تأخير ابراهيم عليه السلام له حتى بلغ ثمانين سنة كالظاهر لانه لم يكن مكلفا بذلك والله جل وعلا ابتلى في ابراهيم بكلمات كما قال سبحانه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن وفي التفسير ان من تلك الكلمات التي ابتلي بها ابراهيم عليه السلام الختان المقصود ان تأخير ابراهيم عليه السلام الختان ليس بدليل على جواز تأخيره لانه يؤخذ من قصة ابراهيم عليه السلام مع الختان هو ختمه نفسه بعد بلوغه الثمانين يؤخذ منه وجوب ذلك. اما الزمن فانه جاء في الشريعة عندنا ما يخصص ذلك باستقبال البلوغ هذا تصوير وحكم ودليل ما ذكر هنا والمسألة فيها خلاف في قوله يجب هناك قول اخر لاهل العلم بانه لا يجب. وانه يسن وهو اختيار او قول ابي حنيفة ومالك وجماعة من اهل العلم ولهذا قد تجد عند بعض الناس تأخير للختام او عدم معرفة به اليس شعارا ليس شعارا بالفرق بين المسلم والنصراني لان ابا حنيفة ومالكا كانوا يستحبونه ولا يوجبونه ولهذا قد يكون من المسلمين الجهلة او من المقلدين من لا يفعل ذلك اما انه اخره ثم صعب عليه او انه كافر اسلم ثم اخذ بقول مالك او بقول ابي حنيفة لان العالم الذي استفتاه يقول بقولهما فاستمر على عدم ختانه فاذا يجب هذا هو الصحيح المعتمد والادلة المتظاهرة على ذلك. لكن القول الاخر ينتبه له انه قد يحتاج اليه في بعظ احوال هنا قاعدة في قوله ما لم يخف على نفسه تنتبه لها في الفقه دائما ما لم يخف على نفسه الخوف هنا اما ان يكون بغلبة ظن اما ان يقوم بي يقين تيقن انه سيصيبه منه مضرة او بغلبة ظن يعني ترجح عنده انه سيصيبه منه مضرة فاذا اشتبه عليه الامر المرجع الى الاطباء فيكون المرجع الطبيب الثقة ويكفي في هذا طبيب مسلم ثقة يكفي في هذا طبيب مسلم ثقة وفي بعض الاحكام لا يكفي واحد بل لا بد من طبيبين مسلمين ثقتين لكن هذا تنتبه له في مرجع الخوف في نظائره في الفقه قال بعد ذلك ويكره القزع يكره القزع قزأناها عنه النبي صلى الله عليه وسلم والقزع اصله مأخوذ من تقزع السحاب وهو تقطعه يعني ان يكون الشيء الذي تكون عادة مجتمعا كونوا متفرقا فاذا تفرق ما عادته الاجتماع صار قزع قزع السحاب يعني تضرر تقطع صارت كل قطعة منفردة و الشعر يكون ذا قزع اذا كان في احدى صور وكل هذه الصور التي ستأتي راجعة الى ان يكون هناك قطع لبعض الشعر وابقاء لبعضه فاذا القزع صورته العامة ان يزيل بعض الشعر ويبقي البعض الاخر وتأتي الصور المتنوعة له اما ان يزيل الجوانب ازالة كاملة بحلق ويبقي وسط الرأس واما ان يزيل الجوارب قطع يعني قص شديد ويبقى الرأس ويبقى الوسط او يزيل الوسط او يقصه بشدة ويبقي الجوانب بمعنى انه اذا كان هناك فرق واظح في شعر الرأس اذا كان هناك فرع آآ فرق واضح ترى ان الرأس شيء منه مقصوص جدا اي باقي كثير فهذا هو القزع المنهي عنه اما اذا كان متساويا او كان متقاربا اليس ذلك من القزع فيدخل فيه يدخل في القزع قصات التي احدثت في هذه الازمنة وما قبلها والقزع كان موجود عند الناس من مثل هذه القصات الموجودة فقد حكى ابن القيم وغيره عن وجود مثل هذه القصات في زمنهم من ابقاء وسط الرأس مع اخره وازالة الجوانب قال لا يفعله الا المخنثون هذا اذا كان على وجه المثلى فهذا وجه قولهم يكره لان فيه مثلة بالشعر لكن قال اخرون من اهل العلم انه يحرم وهذا هو الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ونهيه ما لم تصرفه قرينا فانه يكون محرما وعندهم قاعدة في ان المسألة اذا كانت من الاداب فان النهي فيها ينصح يكون جميلا لانه هو من مما يحصل به الجمال فاذا ترك صار مما يحصل معه القذع وعدم الجمال بل الكراهة النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ شعرا وكان شعره الى اذنيه وربما ضرب منكبيه وكان يكرمه عليه الصلاة والسلام ويتعاهده بالطيب بالدهن وبالتنظيف صلى الله عليه وسلم عليه ابن عبد البر بحث مسألة الشعر تابع التمهيد كغيره يناسب ان نذكر هنا ما قاله يعني معنى ما قاله وذلك انه قال كان العلماء يتخذون الشعر حتى فشع في الجند الفسقة ادخال الشعر فخالفهم العلماء فحلقوا رؤوسهم وهذا يعني ان اتخاذ الشعر والحلق انه يورم ينظر فيه الى جهة اخرى فيقول انه لما اتخذها الفسقة وكان الامر به ليس مأمورا به على الاطلاق يعني ان فيه التأخير خلق به الفسقة حتى لا تحصل مفسدة. نعم اتخاذ السنة ولكن لو فعل صار فيه مشابهة بين الفسقة العلماء والصالحين فصار لا يعرف الفاسق من هذه الجهة ولهذا قال خالف العلماء فسقة الجند لما اتخذوا الشعب وهذا الكلام يبدو انه على ما يتصل بالاندلس اما في الشرق فالامام احمد وغيره كانوا يحلقون وكانوا لا يتخذون في بحث ربما يطول. مقصود من ذلك انه عند قوله يكره القزع هنا يبحث العلماء احكام الشعر وما يتصل به في كتب الفقه جميعنا يتصل بالشعر يبحث هنا لهذه المناسبة قال ومن سنن الوضوء السواك وتكلم عن الواجبات ويجب التسمية تجب التسمية في الوضوء مع الذكر ثم ذكر السنن كما ذكرت لكم سالفا ان السنن عندهم عند الفقهاء لا تضطرب ان تذكر قبل الباب او ان تذكر بعده. فربما ذكرت قبل الواجبات كما هنا وربما ذكرت بعد الواجبات والاركان والشروط كما الصلاة فالسنن ليس باضطراد ان تذكر قبل الواجبات. فقد تذكر قبلها وقد تذكر بعدها هنا بدأ بالسنن هنا قدمها كانه لانها تسبق الوضوء السنن منها ما يكون في داخل العبادة ومنها ما يسبقها سنن الوضوء منها ما يسبق الوضوء مثل السواك السواك سنة تسبق الوضوء. وجه كونه سنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء هذا اللفظ صححه طائفة من المتقدمين فصار سنة قبل الوضوء من السنن ايضا غسل الكفين ثلاثة غسل الكفين قبل الشروع في غسل الوجه سنة لكن غسل الكفين مع بعد الوجه واجب يعني غسل الكفين في الوضوء له حكمان الحكم الاول السنية والحكم الثاني الوجوب السنية اذا سبق الوجه في اول ما يبتدي يغسل يديه هذا سنة لو تركها وابتدأ بالوجه لا شيء عليه لكن بعد غسل الوجه يعني اذا اراد ان يغسل يديه فغسل الكفين واجب لو تركه لم يصح الوضوء منه عند جماهير العلماء الذين يشترطون ترتيب فقوله هنا غسل الكفين ثلاثا يعني قبل الشروع في غسل الوجه يغسل الكفين ثلاث مرات سنية لو تركها لا شيء عليه. وهذا هو الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله فكان اذا اراد ان يتوضأ غسل كفيه ثلاثا ثم اخذ من الماء وغسل به وجهه الى اخر صفة الوضوء استفيد من هذا انه سنة غسله للكفين ثلاثا قيل بوجوبه وذلك لان الله جل وعلا امر بقوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وهذا فيه اجمال بيانه بالسنة ومن المتقرر ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع بيانا للمجمل الامر المجمل فانه يكون الفعل مأمورا به هذه قاعدة في الاصول وهي المسألة الوحيدة التي يكون فيها الفعل واجبا فاذا قيل متى يكون الفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم دالا على الوجوب فيكون الجواب اذا وقع الفعل امتثالا لامر مجمل امر به النبي صلى الله عليه وسلم فهنا في اية الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق امتثل لها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين وغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق. فكما قيل بوجوب المضمضة والاستنشاق لانها امتثال للامر. وهو فعل فكذلك يقال بوجوب غسل الكفين ثلاثة هكذا قال بعض العلماء لكن هذا فيه نظر من جهة ان غسل الكفين لا يصح ان يقال انه داخل في ظل الامر والقاعدة الصحيحة ولكن اذا كان الفعل داخلا في المجمل والفعل هذا غير داخل في المجمل لان اول ما ابتدأ به قوله اغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم هذا فيه نوع اجمال صحيح لان الوجه يشمل اي شيء هل يدخل فيه الفم والانف؟ هل يدخل الباطن الظاهر؟ هل تدخل اللحية؟ فيه نوع احتمال وسيكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه امتثال لهذه الاية يكون واجبا لكن غسل اليدين قبله غير داخلة في الامر فلا يصح ان يقال بدخولها في القاعدة ولهذا نقول ان الصواب كما قال هنا ان غسل الكفين قبل الشروع في الوضوء انه سنة قال ويجب يجب يعني يجب غسل الكفين ثلاثا من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذا سبق الكلام عليها في باب المياه مأخذ ذلك وكلام العلما فيه في موضعه قال هنا والبداءة بمضمضة ثم استنشاق. يعني تسن او يسن او من سنن الوضوء البداءة بمضمضة ثم استنشاق المضمضة والاستنشاق قلنا انهما من غسل الوجه. الله جل وعلا امر بغسل الوجه بقوله فاغسلوا وجوهكم والمضمضة والاستنشاق داخلة في ذلك لانها جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء امتثالا لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. واذا كان كذلك فيفهم من ان المضمضة واجبة وان الاستنشاق واجب. لكن ثم عندنا ثلاثة اشياء اذا عندنا غسل للوجه وعندنا مضمضة وعندنا استنشاق فالترتيب بينها هل يغسل الوجه اولا ثم يتمضمض ثم يستنشق او يستنشق ثم يتمضمض ثم يغسل وجهه او يتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل وجهه. هذه الثلاث الترتيب بينها سنة يعني ليس الترتيب واجبا فلو قدم غسل الوجه ثم مضمضة واستنشق لا بأس بذلك لكن السنة كما قال هنا السنة البداءة بمضمضة ثم استنشاق السنة بعد غسل اليدين ان يتمضمض ثم يستنشق يعني ثم يأتي باول واجب اللي هو غسل الوجه يعني غسل الوجه يشمل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه لكن البداءة هذه هي السنة. اما المضمضة والاستنشاق فهما واجبان. اذا فلا يفهم من قوله فالبداءة بمضمضة ثم ان السنية راجعة للمضمضة والاستنشاق لا السنية راجعة للبدائة يعني لو اخر فلا حرج ولكن لو ترك كالمضمضة والاستنشاق فان عليه اعادة الوضوء لانها داخلة في المأمور به المظمظة يأتينا يذكرها في العباس المظمظة بما تحصل من اهل العلم من قال ان المضمضة تحصل بادخال الماء الى الفم ثم مده يعني ان المضمضة في اللغة ادخال الماء الى الفم ثم المج ماذا اختاره جماعة من العلماء من اللغويين كذلك الفقهاء كالنووي وغيره قال اخرون لا تسمى مظمظة لغة ولا عرفا حتى يدار الماء في بعض نواحي الفم مظمظة على هذا القول حقيقتها ان يدار الماء في بعظ نواحي الفم. وهذا هو المذهب يمضمض معنى يدخل الماء ثم يديره في بعض نواحي الفم ثم يمجه الاستنشاق ان يدخل الماء الى داخل الانف هذا هو معنى الاستنشاق وقال اخرون الاستنشاق هو ان يدخل الماء الى طرفه طرف الحذف يعني يكفي ان يجعله على بوابة الانف ويدخله قليلا هذا يكفي في حصول مسمى الاستنشاق والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالمضمضة امر بالاستنشاق وكذلك سنته الفعلية وما جاء في السنة القولية انه ايظا مظمظة وامر بالمظمظة فاذا المضمضة والاستنشاق واجبان هذه صورتهما سيأتي مزيد تفصيل لهما في مكانهما قال هنا ومن سنن الوضوء المبالغة فيهما. يعني المبالغة في المضمضة والاستنشاق المبالغة في المظمظة والاستنشاق متى؟ قال لغير صائم يعني ان الصائم لا تسن له المبالغة في المظمظة ولا المبالغة في الاستنشاق. وذلك لما جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وفي بعض طرقه وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما وصورة المبالغة فيهما ان المبالغة في الوضوء هي ادخال الماء الى الفم وادارته في جميع نواحيه لاحظ الفرق بين اصل المظمظة و المبالغة فيها على المذهب واختيار الكثير من اهل العلم ان المضمضة المظمظة وحدها ادخال الماء الى الفم وادارته في باع عظيم نواحيه. المبالغة ادارته في جميع نواحيه الاستنشاق ادخال الماء الى الانف وجذبه الى اقصاه لتجربة الى اقصاه هذي المبالغة في الاستنشاق و يفهم هذا من النهي للصائم ان يبالغ فيهما لانه مظنة دخول الماء الى الحلق اذا فتسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق دليل ظاهر وذلك قوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع تخليل معناه ان يجعل الماء بخلال اللحية الكثيفة يعني من السنن ان تخلل اللحية الكثيفة ومعنى التخليل ان يجعل الماء خلالها يعني داخلها في اثناءها واللحية الكثيفة ضابطها هي التي لا يرى الجلد من ورائها يعني يكون لون الجلد مستور بالشعر تسمى لحية كثيفة واما اذا كان لون الجلد يرى فانها تسمى لحية خفيفة وقد تكون اللحية خفيفة في جهة وكثيفة في جهة فعلى كلامهم يصير لما كثر منها حكم الكثيف ولما خف منها حكم الخفيف ما سورة التخليل تخليل اللحية الكثيفة عندهم له صورتان الاولى ان يأخذ الماء بكفيه يأخذ الماء ثم يدخله داخل اللحية من من تحت باسفلها باصابعه مفرجة هكذا هذي صورة الصورة الثانية ان يأخذ الماء بكفيه ثم يدخل ثم يجعله على اطرافها ثم يفركها بالماء يعني ان المقصود ان يصل الماء الى خلال اللحية هذه صورتان للتخليل و حكموا بسنيته بناء على تصحيحهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. وهذا الحديث فيه منازعة في تصحيحه والاظهر عند اهل الحديث انه ليس بصحيح انه ضعيف ولهذا لا تثبت سنية تخليل بذلك الحديث يعني ان القول بسنيته هو مبني على تصحيح الحديث. وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته على القول الثاني وهو ان الحديث لا يصح وهو اظهر فيقول ليس في تخليل اللحية سنة اذا فماذا يكون الواجب كل حكم اللحية حكم الوجه ما ظهر منها فيدخل في مسمى الوجه لان الوجه في قوله فاغسلوا وجوهكم تغسل وجوهكم يدخل فيه لغة ما تحصل به المواجهة وما تحصل به المواجهة متركب من الوجه الذي هو الجلد لاجزاء الوجه من الجلد وكذلك اجزاء الوجه الذي تحصل به المواجهة من الشعر فجميع ما يواجهك هذا يسمى وجه يعني مما على الرأس فهذا يدخل فيه اللحية فاذا كانت اللحية كثيفة فيغسل ظاهرها مع الوجه يعني يمر الماء مثل ما يمره على وجهه يمر على لحيته واما داخلها وباطنها فلا يجب عليه. لانه باطن وليس داخلا في مسمى الوجه واذا كانت خفيفة فيجب غسل الجلد الذي تحتها ومعلوم انه لا يتم غسل الجلد الذي تحتها الا بغسلها كما هو معلوم. فيكون غسلها على ذلك واجبا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب يعني الواجب ان يفصل الماء الى داخلها لان الجلد بادي وهذا يحصل الغسل العادي فلا ينظر في هذا الى المبالغة لانه قد يكون يحدث في بعض الاحيان وسوسة هل غسلت ام لا؟ يجلس المرء يفرغ كثيرا حتى يحصل له شيء من الوسوسة هنا تقليل اللحية الكثيفة اتبعوه على القول بسنيتها كل الشعور الكثيفة اللي في الوجه يعني اذا كان له شعر كثيف في الحاجبين فكذلك اذا كان العنفقة اللي هذه كثيفة فكذلك اه اذا كان الشارب كثيف فكذلك يعني عندهم ان سنية التخليل باللحية الكثيفة وما شابهها من الشعور التي على الوجه. كذلك الاصابع يسن تخليلها الاصابع هنا اطلق ما قال اصابع الرجلين او اليدين وهذا معناه انه يريد باطلاقه ان يشمل اصابع اليدين والرجلين وهذا صحيح فانه عندهم السنية في التخليل لاصابع اليدين والرجلين تخليل معناه ان يجعل الماء يدخل فيما بين الاصابع دلكه بخنصر بيده اليسرى يعني يأتي بالخنصر ويدلكه على كلامه. واذا استعمل اي اصبع بذلك فانه مجزئ والتخليل جاءت به السنة و فيه منازعة بين العلماء فيه لكن الصواب ان تخليل الاصابع سنة لقوله وخلل لقوله عليه الصلاة والسلام وخلل بين الاصابع خلل بين الاصابع يشمل اصابع اليدين والرجلين. قال والتيامن لا كيف ما حصل التخليل يعني ايصال الماء الى خلال الاصابع يكفي طبعا التخليل اللي هو بمعنى مثل اليدين كونه يغسل ما بين هذا واجب لكن التخليل اللي هو مثلا هكذا او الكلى هذا هو السنة لكن ايصال الماء الى داخلها هذا واجب لانها داخلة في جملة ما امر بغسله قال والتيامل يعني من سنن الوضوء التيامن الله جل وعلا امر بغسل اليدين وقال وايديكم الى في المرافق واليدان يمنى ويسرى فهنا التيامن يعني البداءة باليد اليمنى قبل اليسرى سنة فلو مثلا بدأ باليسرى ثم انتقل الى اليمنى صح الوضوء لانه اتى بالمأمور به لكن خالف السنة في البداءة باليمين كذلك غسل الرجلين يستحب ان يغسل يسن ان يغسل اليمنى ثم اليسرى. فاذا غسل اليمنى يغسل اليسرى وانعكس فوظوؤه صحيح قال واخذ ماء جديد للاذنين يعني يسن اخذ ماء جديد للاذنين وهذا بناء على صحة السنة بذلك القول الاخر انه يغسل الاذنين او يمسح الاذنين بما بقي من ماء الرأس هذا هو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس فهي داخلة في المسح فلا يأخذ لها ماء جديدا بل هي من الرأس قال بعدها والغسلة الثانية والثالثة يغني ان غسل اعضاء الوضوء مرة الاولى واجب اما الغسلة الثانية ومستحبة كذلك الغسلة الثالثة مستحبة. اذا اراد انه يغسل بعض الاعضاء مرتين بعضها ثلاث هذا سائق لكن الاولى هي الواجبة. وما بعد ذلك مستحب ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ مرة مرة واكتفى بذلك فدل على ان امتثال الامر الذي امر الله جل وعلا به يحصل بالوضوء مرة مرة. وبهذا نختم