المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. شرح زاد المستقنع الدرس الحادي عشر قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فروغ الوضوء وصفته فروضه ستة غسل الوجه والكم والانف منه وغسل اليدين الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين والترتيب والموالاة وهي الا يؤخر غسل عظم حتى ينشف الذين قبله والنية فرض لطهارة الاحداث كلها فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها. فان وما تسن له الطهارة كقراءة او تجديدا مسنون الناس ينحذف او ارتفع. وان اجتمعت احداث وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب وكذا عكسه. وان اجتمعت احداثا يوجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارة احدها ارتفع سائرها ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية انه عند اول مسنونات ان وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاولا وصلت الي عدة اوراق تتضمن بعظ ما نشر في بعض المجلات ما استفصلت ما هي لكن اول ما فتحتها وجدت فيها عدة صور لرجال ولنساء ايضا وادخال الصور للمسجد لا يجوز باي حال من الاحوال والغيرة يجب ان تكون مضبوطة بضابط الشرع فادخال الصور الى المساجد لا يسوغ لا بشكل جرايد ولا مجلات وكيف اذا صارت صور كفرة او منافقين او فسقة او نحو ذلك فيجب على الاخوة على الشباب ان يتنبهوا لهذه المسألة يمكن ان يناولها بعد الدرس خارج المسجد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى آآ قال هنا باب فروظ الوضوء وصفته بعد ان ذكر بعد ان ذكر مسنونات الوضوء وما يكون قبل الوضوء وما يتصل بذلك ذكر بعدها الفرائض يعني بالفرائض الواجبات قوله باب فروظ الوضوء والفرظ والواجب اسمعني لشيء واحد عند اكثر العلماء ومن اهل العلم من قال ان الفرظ هو الواجب المؤكد او ابلغ من الواجب فالواجبات منها فرائض وهي الواجبات العظيمة ومنها واجبات وهي ما هي اقل من ذلك. لكن هذا ليس بمستقيم لان المقرر الصحيح في اصول الفقه ان الواجبة من الاحكام التكليفية يعبر عنه بالواجب ويعبر عنه بالفرظ وبنحو ذلك من العبارات فاذا قوله باب فروظ الوضوء يعني بها واجبات الوضوء الوضوء تقدم تعريفه والكلام عليه وقوله بعدها وصفته يعني باب فروض الوضوء وباب صفته او ان تقول باب فروظ الوضوء وصفته يعني هذه قروض الوضوء وهذه وهذه صفته يعني ان جر فهو على العطف على فروض يعني باب فروضه وباب صفته وان رفع على اساس القطع في باب تقول باب قروظ الوضوء وصفته كما هو شائع في نظائره قال فروضه ستة هذه الفروض تنقسم الى قسمين منها ما هو متعلق بالجوارح ومنها ما هو متعلق بالصفة فالاربعة الاول المستفادة من الفاظ الاية وهي غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس غسل الرجلين هذه اعضاء الوضوء يعني الاعضاء التي يكون الوضوء لها وهناك القسم الثاني وهو ما لا يتعلق بالاعضاء وانما يتعلق بالصفة وهذا هو الترتيب والموالاة وهذا مستفاد من معنى الاية لا من لفظها قال فروضه ستة طبعا هذا على ما اختاره علماء المذهب وهو الصحيح بما دلت عليه لانه قد دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة كما سيأتي ان شاء الله تعالى الاول غسل الوجه والفم والانف منه الاصل في هذه الفروض اية المائدة وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذه الاية هي اية ايجاب الوضوء قال تعالى فيها اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وقوله اذا قمتم الى الصلاة هذا يعني به اذا اردتم الصلاة وهذه الارادة قد تكون قبل الوقت وقد تكون في اول الوقت قد تكون باوسط الوقت او في اخره او بعد الوقت فعلق الامر بارادة الصلاة وهذا معنى اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم الصلاة ووجه ذلك ان الارادة الجازمة يكون معها انفاذ وهو القيام فغلب حال الارادة الجازمة وذكر منتهاها وهو انفاذها بالقيام في الاية والمراد اصل ذلك القيام وهو الارادة وعليه فيصح بلفظ بمعنى الاية المذكور الوضوء قبل وقت الصلاة وفي اثناء وقتها وبعد وقتها فاذا صار هناك ارادة للصلاة ولو قبل الوقت صح الوضوء قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا هذا دليل الفرضية قوله تغسل لانه امر والامر دليل الفرضية خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الامر على نحو ما جاء في الاية الغسل توجه الى اشياء اولها اغسلوا وجوهكم وهذا هو الفرض الاول الذي عبر عنه المؤلف بقوله بقوله غسل الوجه والفم والانف منه يعني ان اول الفرائض غسل الوجه الغسل هو امرار الماء على العضو عندنا الفاظ في الوضوء الاول الغسل هو امرار الماء على العضو وهناك الاسباغ الاسباغ وهو استيعاب المحل بالغسل وهناك الدلك وهو ترك قالك معروف ترك المحل او بعض اجزائه وهناك المبالغة في ذلك وهذا يعنى به دلك ما ينبوا الماء عنه اذا قوله غسل الوجه بمعنى امرار الماء على الوجه يعني لو حصل امرار الماء على الوجه بدون ان يلصق يديه في وجهه حصل المقصود بمعنى لو اخذ مثلا ماء ونثره على وجهه او اخذ دشا وجعله في وجهه بحيث عمم المحل اصبح غاسلا له يأتينا محل المسح وان المسح يكون مسح الرأس باليد كما سيأتي هذا لفظ الغسل اما لفظ الوجه الوجه في اللغة هو ما تحصل به المواجهة ما تحصل به المواجهة سمي وجها وهل ما تحصل به المواجهة في كل البدن؟ لا ما تحصل به المواجهة من الرأس هذا يسمى الوجه الادمي او في الحيوانات المعروفة هذا يقال له وجه اذا كانت تحصل به المواجهة معنى ذلك انه يدخل فيه مسمى الوجه ما حصلت به المواجهة وهذا يكون بالابتداء منه اول الرأس وهو منبت الشعر الى اخر اللحية ما استرسل من اللحية اذا كان لا لحية او الى اخر الذقن طولا. اذا لم يكن لا لحية ومن العرض من طرف الاذن الى طرفها يعني من اول الاذن المتصل بالوجه دماغ الاذن الى الجهة الاخرى هذا طوله وعرضه هذا اللي تحصل به المواجهة فدل اذا هذا على ان اللحية داخلة في مسمى الوجه دل على ان الفم داخل في مسمى الوجه دل هذا على ان الانف داخل في مسمى الوجه وعلى ان العينين داخلة في مسمى الوجه وعلى ان المنطقة التي بين العذار والاذن وسماخ الاذن وهي البياظ الذي يكون بين الشعر وبين الاذن داخل في مسمى الوجه فاذا قوله غسل الوجه يعني غسل هذا العضو الذي سمي وجها بسبب حصول المواجهة به لو كان اصلع مثلا من اين يكون وجهه؟ يكون مما جرت العادة بكشفه يعني وهو حد نبات الشعر من الرجل للشعر وهو حد موضع العمامة من عند العرب وهو منبت الشعر تقريبا يعني ان الاصل لا يدخل ما ما ليس عليه شعر من رأسه في الوجه لا ولكن حده والباقي يدخل في مسمى الرأس قال هنا والفم والانف منه وذلك لان الاية اطلقت قال الله جل وعلا اغسلوا فاغسلوا وجوهكم ولم ينص على حكم الفم والانف فهنا يرجع فيه الى لغة في فهم الوجه هذا ما حدوده وهل الفم والانف من الوجه ام لا؟ اللغة دلت على ان الفم والانف من الوجه كذلك اذا وقع الاشتباه في مسمى الوجه فننظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم بامتثاله او في امتثاله لهذا الامر فانه امتثل هذا الامر وهو قوله تعالى غسلوا وجوهكم بغسله الفم والانف مع الوجه بل قبل الوجه وهذا يدل على ان الفم والانف جزئان من الوجه والفم الذي تحصل به المواجهة هو ما تحصل به المواجهة عند الكلام وعند الصمت والذي تحصل به المواجهة عند الكلام وعند الصمت من الفم هو الشفتان وما ظهر من الفم عند تحريك تحريك الشفتين ولهذا صار غسل الفم يكون بغسل ما ظهر منه هو الشفتين مع الوجه والمظمظة ايظا لانه لا يمكن ان يغسل الباطن الذي يظهر عند المواجهة عند الكلام الا بالمضمضة نبي ادخال الماء ثم ادارة في الفم ثم اخراجه ولهذا صار المقصود بغسل الفم المظمظة وهذا دل عليه السنة فان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا غسل وجهه مضمضة قبله ثم ادخل ماء في انفه ثم استنشقه ثم نثره وهذا وقع موقع الامتثال للامر ومن المتقرر في اصول الفقه ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءت امتثالا للامر وكان الامر فيه نوع اجمال يعني احتمال فان الفعل يكون دالا على الوجوب فاذا يكون عندنا غسل الفم واجب لانه من الوجه لغة ويغسل باطنه وظاهرة لدخوله في ذلك في لفظ الوجه في الاية ولدلالة السنة على ذلك قال والانف والفم والانف منه الانف كذلك والانف ما ظهر منه واضح انه من الوجه اللي هو المارن و فتحة الانف لظاهر من الخارج انه منه لكن من داخله فالذي يدخل في مسمى الوجه ما حصلت به المواجهة عند الرؤية يعني داخل اكثر دخولا من البوابة هذه بقليل يعني بوابة الانف واضح مثل الشفتين في الانف في الفم وما هو ادخل منها بقليل هذا واجب ولذلك اوجب النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق و ذلك بفعله وبقوله وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قائمة فاذا صار الفرض الاول وغسل الوجه والفم والهاف منه يأتي في صفة الوضوء كيف يغسل وغسل اللحية وما تعلق بذلك يأتي هذا في صفة الوضوء لكن الان نتكلم عن الفرائض من حيث هي قال وغسل اليدين واليدان في اللغة تشمل ما بين اقصى الاظافر والاصابع الى المنكب هذا اليد في اللغة ولهذا في الاية قيدت قال جل وعلا وايديكم الى المرافق وهذا لانها في اللغة تشمل هذا الحد والى المرفق وزيادة فقيدها الى المرظى الى المرافق وهنا في الكتاب ما قيدها وذلك ما سيأتي من في صفة الوضوء منها انه يغسل يديه مع المرفقين قال جل وعلا وايديكم الى المرافق. فدل على ان غسل اليد من فرائض الوضوء ويكون الغسل الى المرفق وهل المرافق داخله ام لا الجواب داخلة بقوله الى المرافق وجه الدلالة ان المتقرر في قواعد العربية ان المغيى الى اذا كان يدخل في الاسم الذي قبله فان الامر يشمله واذا كان لا يدخل الاسم الذي قبله فانه لا يشمله الامر و كما قلنا اليد في اللغة تشمل الى المنكر والمرفق جزء من اليد في اللغة فلما قال الى المرافق كان التحديد على وفق قواعد العربية يدل على دخول المرفق دخول المرفق في ايجابي غسل اليد لما؟ لان المرفق بعض ما قبله. قال وايديكم ثم جعل غاية لها الى المرافق واليد اكثر من ذلك وهذا يعبرون عنه بقولهم اذا كانت اذا كان المغيا يدخل كلف فيما قبله لفظا فانه يشملها الامر واذا كان لا يدخل فانه لا يشتمل مثلا تقول سرت من الرياض الى مكة هذا يصدق بانك وصلت الى طرف مكة لكن مكة لا تدخل في كلامك ولا فيما يدل عليه كلامك لانه غير ما قبلها مكة تخالف ما قبلها لو قلت لك اكتبوا الكتاب من اوله الى اخر باب من اوله الى اخر باب هذا الامر يدل لغة على انك مطلوب منك متوجه اليك بالامر ان تدخل اخر الابواب في الكتابة لما؟ لانها من جنس ما قبلها وهذه قاعدة ظاهرة والسنة دلت عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ ادار الماء على مرفقيه. فدل على ان المرافق تدخل في ذلك بل سيأتينا هي الصفة النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرع في العضد ايضا توضأ ويشرع في العوض قليلا يعني لكي يكون مبالغا في تحصيل الفرض هو غسل اليدين الى المرافق الغالب عليها الغالب على حتى مثله يعني المهيأ يعني اللي هو الغاية ها اللي اللي هو النهاية يعني اللي بعده الى احسنت صح اللي بعديها قال هنا ومسح الرأس ومنه الاذنان مسح الرأس هذا ايه لهم المسح ولفظ الرأس اما لفظ المسح المسح المسح فعل تختلف عن الرش ويختلف عن الغسل معلوم ان المسح لا يكون الا بالة يمسح بها ولهذا لم يقل مسح الرأس باليدين ولكن قال مسح الرأس لان المسح لابد له من هالة وهي اليد فاذا المسح لا يكون الا باليد وهذا ظاهر من الاية كما سيأتي الرأس يأتي الرأس الرأس ما حده الراس حده من حد الوجه اللي هو من منابت الشعر الى اخر الرأس من التصاقه بالعنق من الخلف الى ومن طرف من الاذن الى الاذن الثانية من الخلف والاذنان من الرأس كما قال هنا ومنه الاذنان يعني ان شعر الرأس او المنطقة هذه كلها مع الاذنين فرضها المسح وهذا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم قال وامسحوا برؤوسكم الباء هذه عربية تفيد الالصاق والمسح يحتاج الى الة يمسح بها ولابد ان يكون بالرأس يعني ملصقا المسح بالرأس وهذا يعني ان تباشر اليد الرأس فلابد ان يكون المسح باليد فلو لم يمسح بذلك ما اجزأه لابد يكون فيه امرار باليد هذا هو الذي ثبت في هو النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك انه لو رش الماء على رأسه رشا لم يكن هاتيا بهذا الفرض من الوضوء اللي هو مسح الرأس لان الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والباء بالعربية للالصاق تقتضي ان يلصق ما قبلها بما بعدها. يعني ان يلصق المسح بالرأس ولا يكون الاصاق الا بالة يلصقها صاحبها الرأس وبهذا يتم له هذا الفرق طبعا لا ينظر فيه لانه هو الذي فعله بنفسه او فعل به هذا غير منظور لان اذا وضح اذا وضح فانه يكون بنيته مثل غسل وجهه بنيته غسلت يداه بنيته مسح برأسه بنيته ولو لم يباشر شيئا من ذلك فانه يجزئ فانه مجزئ لان المقصود احداث الطهارة على هذه الصفة بهذه الاعضاء فعلها هو او فعلت به هذا ليس منظورا اليه قال ومنه الاذنان. نعم يعني لو كان مثلا امرأة مرأة شعرها طويل قال ظهرها هل تمسح به كله الى اخره هذا الرأس لا الرأس الى بداية العنق يعني تمسح منه الى بداية العنق اذا دخل العنق هذا ليس من الرأس العنق ليس من الرأس والعنق فما زاد ليس في احكام حتى في حتى في في الغسل حتى في الغسل ما يلزم انها تغسل انها تغسل المرأة ما استطال من شأنها تغسل اصبع وفيرة هذه الشهر الزايد هذا لو لمته ها فانه ما يلزمها يعني المقصود انه الغسل للاصول ظاهر هذا هو الغسل من الجنابة اما الحيض يعني على كل حال الاسئلة اللي فيها يعني هي من قبيل يعني المسائل الواقعة نتركها شوي ها لان الان خلنا نصور الموجود وهو اذا فهمته ان شاء الله بتفهم كثير من اجابة تلك المسائل قال هنا وغسل الرجلين الرجلان الرجل ايضا حقيقة في العضو المعروف من بداية الاصابع اصابع القدم الى مفصل الحوض هذا يقال الهرجة يعني يدخل فيها القدم الساق والفخذ والمفاصل التي تصل بينها هذا حقيقة الرجل في اللغة الله جل وعلا امر بغسل الرجلين لكن جعل لهذا الغسل غاية. فقال وارجلكم الى الكعبين فاذا مثل الاولى دل هذا على ان الكعبين تدخل في الغسل لان الكعبين جزء من الرجل لغة فجعلها جعل الغاية الى الكعبين فدل هذا على دخولها في وجوب الغسل قال هنا وارجلكم لاحظوا وارجلكم هذا معطوف على المغسولات اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ثم اتى باعتراظ يعني جملة اعتراظية عند النحات وهي قوله وامسحوا برؤوسكم ثم قال وارجلكم هذا معطوف على على ما قبله هذي تهمنا في ما سيأتي من دليلي الترتيب الغسل مثل ما تكلمنا عن غسل اليدين هو في غسل الرجلين. هذا العضو الرابع وهو الفرض الرابع من فروض الوضوء ثم قال والترتيب والموالاة ترتيب معناه ان يجعل الاعضاء مرتبة على هذا النحو كما جاءت في الاية يغسل الوجه اذا انتهى منه غسل اليدين اذا انتهى منه مسح الرأس اذا انتهى منه غسل الرجلين هذا معنى الترتيب ودليل ذلك ان ان الله جل وعلا ادخل الممسوح بين المغسولات وادخال جملة ليست معطوفة بالفعل على ما قبلها وانما هي مستقلة على على المتعاطفات بعضها على بعض هذا لابد ان يكون له فائدة والفائدة في اللغة هي ان يكون قصد المتكلم الترتيب بينها لانه قال اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لو كان الترتيب غير مقصود ان يرتبها على هذا النحو اللي جاءت في الاية لكان يعطف المغسول بعد المغسولات فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق و ارجلكم الى الكعبين ثم يقول وامسحوا برؤوسكم فادخال الممسوح مع مخالفته لما قبله ولما بعده من الافعال بينها يدل ان ثم فائدة والفائدة التي استنبطت من هذا هي الترتيب وهذا هذا الفائدة اخذت من جهتين اولا من اللغة ثم من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يتوضأ الا مرتبا الوضوء بين الاعضاء ما نقل عنه انه نكس بين الاعضاء او قدم الرأس على اليدين او اليدين على الرجلين ونحو ذلك لا رتب فاذا تكون دلالة في الترتيب من جهتين دلالة الاية ثم دلالة السنة. ودلالة السنة قد يقال انها لا تنهض للايجاب في هذا الموضع لكن نقول هي ناهضة للايجاب لانها جاءت مبينة للفهم لادخال الممسوحات بين ادخال الممسوح بين المغسولات في اية الوضوء ثم قال الموالاة الموالاة هي الفرض السادس ثم عرف الموالاة بقوله هي اي الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله هذا معنى الموالاة يعني ان يجعل كل عضو مغسول مواليا للاخر ما يجعل بينها فاصل وتعرفه هنا قال هي اي الموالاة ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله يعني ما تأخر غسل اليدين حتى الوجه آآ ينشف هذا معنى الموالاة ما تأخر مسح الرأس حتى تنشف اليدين. واحد مثلا طلب كان يغسل وجهه غسل اليدين ثم طلب خمس دقائق ثم لما رجع اراد ان يكمل هل يكمل الوضوء يمسح الرأس ثم يغسل رجليه؟ ام يستأنف يقول هنا لابد من الموالاة فينظر هل نشفت اليدان من الماء ام لم تنشف بيده مو بالوجه يدان لانه قال الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله مباشرة. فاذا كان نشفت على كلامه فلا بد ان يستأنف والنبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم وغيره رأى لمعة في رجلي رجل لم يصبها الوضوء فقال يا صاحب اللمعة اعد وضوءك هذا يدل على ان الموالاة مشترطة بان اعادة الوضوء هنا وغسل الرجلين هي اخر قل اخر الاعضاء لم يسبقها شيء فكونه يوجب عليه عليه الصلاة والسلام ان يعيد الوضوء من اصله هذا دليل على انه اعتبر الموالاة لم يعتبر يعني ليس ثم احتمال انه اعتبر غيرها. اعتبر الموالاة لانه رأى لمعة لم يصبها الوضوء. القدم ندية بالماء يعني لونها متغير ثم فيه لمعة لم يصبها الماء فامره باعادة الوضوء. فهذا يدل على الموالاة لا الموالاة مما استفاد من السنة قلت من المعنى يمكن من المعنى الاية ترتيب الموالاة مأخوذة من معنى الاية ما يجب على ان شاء الله. اذا هذا معنى الموالاة هذا معنى الموالاة هي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا القيد اللي قيدوه به لا ينشف عضو حتى لا يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله هذا تقدير اجتهاد و استفيد من الحالة التي كان عليها ذلك الرجل لان قد قررت لكم مرارا ان الحنابلة رحمهم الله تعالى لهم انواع من الاستدلالات على المسائل منها ان يكون الاستدلال في الشروط والتعريفات يكون الاستدلال بالحال فنظروا الى حال هذا الرجل الذي في قدمه لمعة فوجدوا ان السبب في هذا هو انه تأخر عن غسلها ونشفت الرجل فجعلوا هذه الحالة بما جاء في الحديث هو تعريف الموالاة. وهذه قاعدة عندهم في كثير من التعاريف والشروط ما شابه ذلك الموالاة دل عليها معنى الاية كما سلف من نبه الاخ و لم يدل عليها اللفظ لكن يدل عليها المعنى وذلك ان قوله اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا تغسل الامر اتى جوابا للشرط جوابا للشرط اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا والاصل الاصل ان يوقع الجواب متواليا هذا الاصل وان لا يوقع الجواب متفرقا فاذا قام توجه اليه الامر بان يغسل كذا وكذا وكذا وكذا هكذا كما جاءت في لفظ الاية وهذا يعني ان يوالي بينها فهما فاذا الموالاة مستفادة من معنى الاية من جهة ان جواب الشرط الاصل فيه ان يكون متواليا متى قام الشرط مثلا اذا قلت لك اذا قدم زيد فاعطي خالدا ومحمدا وصالحا كذا وكذا فاذا قدم فاعطيت محمدا وصالحا واخرت خالدا مثلا مدة من الزمان لا يكون في ذلك لا يكون في ذلك تمام الاتيان بالشرق يعني لا يكون في ذلك تنفيذ الشرط على وفق ما يفهم من ارادة المتكلم. اذا قدم فاكرم هذا وهذا. لكن قدم واخر اكرامه بعد ما هي بيومين ثلاثة او بساعة ساعتين. هنا ما يكون تم للامر ما يريد. فاذا نقول الموالاة مستفادة من معنى الاية ومستفادة من السنة ودليلها من السنة اظهر قال بعدها النية شرط والنية شرط لطهارة الاحداث كلها النية شرط للطهارة و النية هي قصد القلب النية قصد القلب للفعل وقصد القلب للفعل يكون اما بتمييز العبادة عن العادة واما بتمييز العبادات بعضها عن بعض واذا كان الشيء لا يدخل تدخل فيه العادة ولا يشتبه بعبادة اخرى فان من القواعد الفقهية عند بعض الفقهاء ان انه لا تتوجه اليه النية يمثلون له بصلاة الجمعة يقولون الجمعة ليس ثم ما يشبهها ليست ايضا عادة فلا تميز صلاة الجمعة عن العادات ولا عن العبادات فكيف تتوجه فيها النية هكذا قالوا ولكن هذا يهمنا فيما سيأتي وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى توجه لهذا لكن قد يفسر في نحو صلاة الجمعة بالاخلاص ونحوه. المقصود ان النية عند الفقهاء تكون في شيئين تمييز العبادة عن العادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض الوضوء ليس ثم عادة مثل الوضوء الوضوء له صفة معينة فليس ثم عادة في انه يغسل هذه فاذا توجه الى الوضوء معلوم انه توجه الى شيء يخالف العادة فيبقى النية في الوضوء وهي المرادة هنا هي تمييز الوضوء تمييز العبادة بعضها عن بعض. هل الوضوء هذا يقول وش يريد به هل يريد به الوضوء للصلاة هل يريد بها الوضوء صلاة الفرض صلاة النافلة هل يريد بها الوضوء بالقرآن ونحو ذلك؟ وكيف ما اراد هذا من اي نوع من هذه فانه يصح منه ذلك ويصبح وضوءا للجميع المقصود ان هنا فيه خلاف بين اهل العلم في اشتراط النية في الوضوء. وما اخذ الخلاف هو ما ذكرت لك لعل يكن فيه اشارة الى ذلك من جهة النظر الى حقيقة النية ما هي الوضوء يقول لك هو ما يتميز عن الوضوء متميز اصلا عن العادات وبتمييز عبادة عن عبادة الوضوء واحد للجميع ما يتميز فاذا لا تشترط النية لكن هذا فيه نظر من جهة عموم قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وان لكل امرئ ما نوى هذا يدخل فيه جميع الاعمال التي يقصد بها التقرب الى الله جل وعلا قال هنا النية ذكرنا ان النية قصد القلب للفعل وهذا معناه ان النية تكون بقصد القلب. فلا يشرع التلفظ بها لا تلفظ القلب ولا تلفظ اللسان يعني لا ينطق بها سرا بقلبه او يتلفظ بها قلبه كما يقول بعضهم. ولا يتلفظ بها لسانه ايضا. تلفظ اللسان بدعة ان يقول اللهم اني نويت ان اتوضأ للصلاة الفلانية او ان ارفع الحدث عني او نحو ذلك هذا بدعة. كذلك توجه القلب يكفي اذا تقرر هذا فلو كان بعض الناس اخذ مثلا بالمذهب مذهب عندهم ان ينطق بها سرا ينطق بها بقلبه او ينطق بها بلسانه ينطق بها بقلبه. ان يحدث قلبه انه يتوضأ لهذا الغرض هذا معنى على كلامهم لو ان جاء نطقا بشيء وهو يقصد شيء اخر بفعله فهل يؤاخذ بما قام في نفسه قصدا او بما نطق به سرا فالكلام على ان النية هي قصد القلب فلا اثر لما غلط فيه اللسان مثلا او غلط فيه السر فلو واحد مثلا غلط في اول الصلاة او غلط في اول الوضوء بالنطق سرا قلبا عندهم فان العبرة بما في القلب لان النية قصد القلب هذا قوله والصواب ان النية ان النية لا اعتبار فيها للنطق اصلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر النطق فيها ولا ارشد اليه. لا نطق القلب ولا نطق اللسان ونطق اللسان والجهر به فبدعة متفق عليها ونطق القلب فيه خلافه الصحيح انه لا يشرع عدم مجيء السنة والنية هي قصد القلب. فمتى قصد كفاه ذلك؟ وعلى هذا القول الصحيح فانه يكون غيره لاغيا بمعنى لو قال انا قام بقلبي كذا وكذا وكذا ثم تكلمت سرا بغيري. يقول اصلا تكلمك سرا هذا لاغي او جهرك هذا لاغي لعدم موافقته للشرع والعبرة بما قام في القلب قال هنا النية شرط لطهارة الاحداث دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات والطهارة تدخل في ذلك وقوله شرط الشرط من المعلوم انه من الاحكام الوضعية فان الحكم في اصول الفقه ينقسم الى حكم تكليفي والى حكم وضعي والشرط من الاحكام الوضعية عندهم اليس كذلك فاذا كان كذلك فكيف يطلب من المرء تحقيق الحكم الوضعي ومن المتقرر ان الاحكام الوضعية علامات نصبها الشارع للدلالة على الاحكام التكليفية وليست مطلوبة ان يحققها مثل الحول في الزكاة ما هو مطلوب مني ان احقن ان يحصله مثل ملك النصاب في الزكاة مثل الاستطاعة المال وعلى القدرة في الحج هذه كلها شروط مثل محرم المرأة ليس شرطا يعني يجب عليها ان تحصله بل اذا حصلته جاه الحكم فهو علامة ودلالة على توجه والحكم التكليفي على المكلف. اذا كان كذلك فثم اشكال هنا اورد وهو اشكال في محله. وهو انهم يذكرون الشروط في العبادات في الوضوء يذكرون الشروط في الصلاة يذكرون الشروط في غير ذلك. ومنها شروط ليست حكما تكليفيا وانما هي حكما ليست حكما وضعيا وانما هي حكم تكليف مثل النية هنا يقول النية شرط للطهارة وهي بمعنى انه يجب ان ينوي توجه يجب ان ينوي ليس الشرط بمعنى علامة ليس ليس المكلف مخاطبا بها. ولهذا نقول الشروط الشروط عند الفقهاء ليست هي الشروط عند الاصولية فالشروط عند الاصوليين هي الاحكام هي نوع وقسم من الاحكام الوضعية والحكم الوضعي هو العلامة والدلالة على الاحكام التكليفية علامات ودلالات نصبها الشارع على الحكم التكليفي. اقم الصلاة بدلوك الشمس دلوك الشمس هذا شرط الزوال شرط لوجوب صلاة الظهر. هذا الشرط مكلف به العبد؟ لا واذا اتى صار علامة للحكم. التكليف وهو ايجاد ظاهر هذا عند الاصولية. اما عند الفقهاء فانهم يعبرون عن ما لا تصح العبادة الا به الشرط وقد يكون الشرط تكليفيا بمعنى واجبا واجب يسمونه شرطا وقد يكون وظعيا فمثلا تجد في في الصلاة مثلا ولكن من الشروط ايش استقبال القبلة صحيح ومن الشروط طهارة ومن الشروط دخول الوقت دخول الوقت هذا حكم وضعي ولا تكليفي لكن الطهارة استقبال القبلة هذا تكليفي ولا والله تكليف اذا فتنتبه لهذه لانها مهمة فشروط الشروط عند الفقهاء منها ما هو حكم تكليفي ومنها ما هو حكم وضعي. لكن اطلقوا عليها الشرط لانه لا تصح العبادة الا به. ولان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا ما يلزم من عدمه الهدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط عند الاصوليين في الحكم الوضعي قال هنا شرط شرط يعني واجب واجب لكن ليس من فروض الوضوء لانها ليست خاصة بالوضوء بل للوضوء ولغيره. شرط لطهارة الاحداث كلها. يعني انها واجبة وشرط لطهارة الاحداث. الحدث الاصغر الاكبر الحدث الاصغر والحدث الاكبر سواء كان من جنابة او حيض او نفاس او اسلام او نحو ذلك يشترط في ذلك كله النية يعني يجب ان ينوي لذلك اذا قوله لطهارة الاحداث كلها يعني الحدث الاصغر والاكبر بانواع الاكبر ما معنى ذلك؟ قال ينوي يعني كيف ينوي النية شرط؟ طيب كيف افعل؟ قال ينوي رفع الحدث هذي النية او الطهارة لما لا يباح الا بها ينوي رفع الحدث يعني يكون اذا فعل قاصدا رفع الحدث او قاصدا الطهارة. لما لا يباح الا بالطهارة. قاصدا مس المصحف قاصدا قراءة القرآن اذا كان عليه جنابة او نحو ذلك. اذا يقصد الصلاة النافلة يقصد صلاة الفريضة يقصد الطواف ونحو ذلك اذا هذا معناه ماذا يخرج؟ يخرج لو فعل هذا الشيء ساهيا ناسيا نائما لم تتوجه به نية. واحد مثلا يهوجس ما يدري راح للدورة وجلس على يعني يغسل يتوظأ وهسة ثم يوم انتهى والله انا ما دريت جيت وغسلت وهو يهوجس جيت وغسلت وانتهيت والان خلاص هل فعله صحيح جهة انه رفع الحدث ام لم يرفع الحدث ووقع منه بغير قصد يعني لم يقصد رفع الحدث ولم يقصد الطهارة لما لا يباح من العبادات الا بالطهارة وانما وقع منه هكذا من غير قصد فهذا لا يقبل منه بل يقال له اعد اذا الطهارة ما هي؟ قال يعني النية قال ان ينوي رفع الحدث او الطهارة بما لا يباح الا بها او الطهارة لما لا يباح الا بها لاحظ كلمة يباح هذه يعني بها الطهارة بما لا يصح من العبادة الا بالطهارة يباح ما يقصد به ان العمل يكون مباحا ها قد يكون العمل واجبا قد يكون العمل مسنونا لكن يباح يعني انه يعني بها الصحة بما لا يباح الا بها يعني يباح شرعا فعله الا بها. يعني لما لا يصح شرعا فعله الا بها قال فان نوى هذا تفريه وهنا تفريغ على اي شيء على ما ذكر من النية. ينوي رفع الحدث طيب هناك حالات واحد ما نوى رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح بها. نوى ما تسن له الطهارة او جدد تجديد مسنون فهذا تشترط اه له النية او لا فماذا يفعل قال هنا ان نوى ما تسن له الطهارة الذي تسن له الطهارة مثل قراءة القرآن قراءة القرآن يسن ان يتطهر لها لكن مس المصحف يجب ان يتطهر له مثل قال كقرائته يعني مثل قراءته او نوى تجديدا مسنونا تجديدا مسنوعا واحد عليه حدث لكن تذكر قال انا ما علي حدث لكن خل اتوضأ ثم بعد الوضوء تنبه الى انه كان محدثا وحين الوضوء قصد رفع الحدث لم يقصد رفع الحدث لانه لم يتذكر ان عليه حدثا. قصد اي شيء؟ قصد الطهارة لما لا يباح الا بالطهارة قصد الطهارة ولو مسنونة. لهذا قال او نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع ارتفع حدثه ولو كان ناسيا. سبب ذلك ان النية حصلت وتذكر الحدث ليس شرطا بل الشرط ان ينوي الطهارة لما لا تصح الا به وهو قد نوى ذلك. ثم ايضا نسيان الحدث النسيان هذا يعفى عنه نسيان الحدث يعفى عنه سواء عند الحنابلة او عند غيرهم الذين يقولون ان ذلك من ما رفعه الله جل وعلا في المنهيات مطلقا يعني ان تروك او استحضار التروك ونحو ذلك ما يحتاج فيها نية اصله وهو ينوي ان انه يرفع هذا الحدث المعين او يستصحب ذكر حالة من الحدث هذا غير مشترط لان لان هذا من نوع ترك قال هنا ارتفع يعني حصل له ارتفاعه بان يكون طاهرا. نقف عند هذا